ليكونوا بين النصوص النطقية يعني القولية فلا تعارض بين الافعال لا تعارض بين الافعال كما افاده كلام المؤلف وجزم به جمع من اهل العلم شمعنى التعارض بين الافعال ان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا ويفعل ضده يفعل شيء ويفعل ضده. كيف يفعل شيء ويفعل ضده متصور كيف كيف يتصور ان يفعل الشيء ويفعل ضده نعم في حال منفصل لكن اريد مثال بيفعل فعل ويفعل ضده. لا تقول يفعل فعلا ويتركه والفعل والترك فعل نعم انا اريد فعل يفعله يوجده عليه الصلاة والسلام ويوجد فعلا يضاده كيف هذا تعارض لا هو يتعارض الشرب قائما مع قول ما يتعارض مع فعل تتعارض مع النهي عن الاشهر القائمة تعارظ مع قول ما اتعارض مع فعل كيف قول النهي عن المصائب انا اقول اريد تعارض بين فعلين متضادين من النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن جم من اهل العلم قالوا لا يمكن او تعارض كيف يعني البول قائما هل مقتضاه النهي عن البول جالسا والبول جالس مقتضاه النهي عن البول قاعدا هم يقولون الجزم جمع من اهل العلم انه لا يتصور الا عند من يقول ان الترك فعل فقد يفعل شيئا ويتركه احيانا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا على جهة التعبد ويتركه احيانا ويأتي فيه ما يأتي من انه اه يكون تركه لبيان الجواز نعم ما يمكن يوجد النبي عليه الصلاة والسلام فعليهن متناقضين مرجح عند كثير من اهل العلم بقول الصحابي لان قعدنا والنبي يعملون فذاك منا العمل المضلل هم تركوا سموه يعني طيب في تعارض يعني تعدد الحالات تعدد الحالات تسمى تعارض نعم الصلاة من قيام والصلاة من قعود صلات على جنب هذا تعارظ ما هي بتقرر المسألة الا بقول الذين اوردوا الخلاف والاشكال اوردوا النهي عن البول قائما ما يريدون كونه النبي عليه الصلاة والسلام بال جالسا ما في خلاف ها؟ لو لم يرد النهي على ضعفه ما ما ورد خلاف. نعم وليس لها عموم. هو تقدم ان الفعل لا عموم له تقدم ان الفعل لا عموم له اذا تعارض النطقان فلا يخلو انتهينا من تعارض الافعال اذا تعارض القول مع الفعل لانه يقول عندنا المسألة المفترضة فيما اذا تعارض نطقان قول مع قول عرفنا انه اذا لا يمكن ان يوجد تعارض فعلين اذا تعارض قول مع فعل ومنه الامثلة التي ذكرت الان كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بامر ويفعل خلافه او ينهى عن شيء ويفعل ذلك الشيء عليه الصلاة والسلام هذا متصور قول مع فعل متصور كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بامر ويفعل خلافه او ينهى عن شيء ويفعل ذلك الشيء وللتوفيق بين مثل هذه النصوص المتعارضة مسالك لاهل العلم منهم من يجعل الفعل صارف فعل المنهي عنه يصرف النهي من التحريم الى الكراهة وفعل وترك المأمور به او فعل خلاف المأمور يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب اذا تعارض القول مع فعله عليه الصلاة والسلام منهم من يقول يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب لفعله عليه الصلاة والسلام. ففعله الدال على الجواز ويصرف النهي من التحريم الى الكراهة بفعله عليه الصلاة والسلام وفعله دال على الجواز ويبقى النهي لكراهة التنزيل منهم من يسلك مسلك اخر ويحمل الفعل على الخصوصية يقول فعله خاص به عليه الصلاة والسلام هو الامر والنهي عام للامة لو اخذنا مثال غطي فخذك فان الفخذ عورة ادي جرهد وحديث انس في الصحيح حسر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه يقول البخاري رحمه الله تعالى حديث انس اسند وحديث جرهد احوط هل نقول ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما حصر عن فخذه يدل على ان النهي او الامر في قوله غط فخذك للاستحباب له الوجوب وفعله يدل على الجواز هذا قول او نقول غطي فخذ كذا بالنسبة للامة وكونه حصر عليه الصلاة والسلام وعارض قوله فعله قوله هذا خاص به عليه الصلاة والسلام الكلام ظاهر ولا مو بظاهر نعم شوف يسلك مثل هذا لرفع مثل هذا التعارض يعني كيف توفق بين قوله غطي فخذك والنبي عليه الصلاة والسلام حصل على هذا مسلك عند بعض اهل العلم يقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ميثاق مثله ايضا النهي عن استقبال القبلة واستزبارها ببرن او غائط مع انه عليه الصلاة والسلام رآه ابن عمر قبل ان يقبض بعام مستدبر القمة استاذ ابن رقبة واختلفت انظار اهل العلم في التوفيق من النصوص منهم من قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن التخصيص يدل على لابد له من موجود مخصص حمل هذا الامر على الخصوص يدل على انه على لابد له من مخصص. الامر الثاني لو نظرنا الى ما عندنا من امثلة مثل الامر بتغطية الفخذ وكون النبي عليه الصلاة والسلام حسر على فخذه وكونه عليه الصلاة والسلام امر الامة ان تنزه جهة الكعبة واستدبرها عليه الصلاة والسلام هل تغطية الفخذ اكمل او كشفه اكمل التغطية اكمل نقول كيف يطلب الكمال من الامة ويفعل النبي عليه الصلاة والسلام خلاف هذه الصفة التي هي الكمال لا لا ما نقول بغير قصد لا لا لا معروف حشرة نقول حشرة يقول حسر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ولك مما كان على البئر دخل ابو بكر وعمر ثم لا دخل عثمان غطاه استحيا منه بغطاة المقصود ان مثل هذه المسالك يسلكها اهل العلم لرفع التعارض لكن ينبغي ان ينظر الى مثل هذه النصوص بدقة فلا شك ان تغطية الفخذ اكمل من كشفه فكيف يطلب الكمال من الامة والنبي عليه الصلاة والسلام اولى بكل كمال يطلب من الامة كيف ينهى بل يأمر باحترام جهة الكعبة ويخالف ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اولى من يعظم شعائر الله كثير من اهل العلم يستروح الى مثل هذا ويطرد كل ما تعارض قول ما في القلب فعله خاص به عرفنا المسالك في مثل هذه في مثل هذا التعارض اما ان يكون الفعل دال على الجواز وحينئذ يحمل الامر على الاستحباب والنهي عن التنزيه او يحمل فعله على انه خاص به بغير هذين المثالين لابد ان ننظر الى ما نسلك مسلك نرفع به تعارض نعم ونقع فيما هو اشد منه او نقول ان الفعل خاص به وامره ونهيه موجه الى غيره عليه الصلاة والسلام بايش اي مسألة استقبال ولا او الفخذ لكل مسألة بعينها ما في شك ان هناك نصوص لا مانع من حملها على الخصوصية به عليه الصلاة والسلام لكونه اما لكون الفعل اكمل او لكونه مساوي مع الامة لا مانع من النسلك التخصيص به عليه الصلاة والسلام لانه فعل فعل مع ناهيه او فعل مع امره فيكون قوله موجه لغيره وفعله خاص به هذا لا مانع منه اذا لم يترتب عليه شيء مما ذكر وين نعم يعني نرجح المسلك الاول ولا الثاني هل نقول ان الفعل صارف والاوامر والنواهي تصرف بما هو دون الفعل عند آآ الجمهور يصرفون الاوامر بالعلل بعلة الحكم يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب والنهي من التحريم الى الكراهة على كل حال كل مسألة لها ما يحتف بها من قرائن احيانا قد يرجح نأتي الى الترجيح اكثر اهل كثير من اهل العلم اقول اكثر كثير من اهل العلم رجحوا حديث بشرى وقالوا هو اصح ونص على ذلك الامام البخاري وهو ايضا احوط يرجح من جهات التخصيص ويمال اليه ويستروح اليه واحيانا يرجح الصرف نعم لا يمكن حمله على الخصوصية هذا لا يمكن حملها الخصوصية في الصرف اقرب لان لان التغطية اكمل من الحصر فلا يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام دون ما يطلب من الامة في الكمالات لانه اكمل الخلق عليه الصلاة والسلام شوف لا لا كل ما يطلق عليه فخر يعني ما يطلق عليه فخذ يشمله النص الاول والثاني نعم ايه عاد مسألة العورة في الصلاة والعورة خارج الصلاة مسألة يعني لابد من التفريق بين داخل الصلاة خارج الصلاة من اهل الائمة من قال غطي فخذك في الصلاة نعم محمول على الصلاة فان الفخذ عورة يعني في الصلاة منهم من قال ذلك مسك كالامر بتقضيه منك كالامر بتغطية البنك على كل حال المسألة تمثيل يعني وعندنا امثلة واشكالات كبيرة هنا نعم وعندنا في رأس المسألة يقول اذا تعارض نطقان مقتضى التعارض ان يختلف حكم احدهما الحكم الاخر ان يختلف الحكم في احدهما عن الاخر لكن اذا جاء الحكم في احد النصين موافق لحكم النص الاخر يصير في تعارض ولا ما في تعارض نعم ولو كان احدهما عاما والاخر خاص يعني عندنا نص عام له حكم وجاء نص خاص له ذلك الحكم يعني مثل ما نقول التنصيص على بعض افراد العام بحكم موافق لحكم العام هل هناك تعارض؟ ما في تعارض اذا يحمل الخاص على العام العام والاخص والا ما يحمل يحمل ولا ما يحمل حكم واحد نحتاج الى حمل يبقى العام على عمومه والخاص يندرج تحت العام في الحكم والتنصيص عليه للعناية به والاهتمام بشأنه فالمسألة في مسألة التعارف والمراد بالتعارض اختلاف الحكم فتخرج مسألة ما اذا نص على بعض افراد العام بحكم موافق يقول فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او بينهما عموم وخصوص مطلق او بينهما عموم وخصوص وجهي القسمة رباعية فاما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا يعني عموم الخصوص مطلق او كل واحد منهما عاما من وجه وخاص من وجه اذا كان عامين او خاصين او احدهما عام والاخر خاص من وجه يعني بينهما عموم وخصوص من وجه. اما اذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق هذا ما في اشكال نعم يوفق بينهما بحمل العام على الخاص الاشكال فيما اذا كان عامين متساويين في العموم او خاصين متساويين في الخصوص او بينهما عموم خصوص وجهك هذا محل البحث اما اذا كان احدهما عام ولاخر خاص ما في مشكلة يحمل العام على خاص الحالات الاربع التي اشار اليها المؤلف بقوله فلا يخلو اما ان يكون عامين هذه هي الحالة الاولى لو كان عامين متساويين في العموم بان يصدر وكل كل واحد منهما على ما يصدق عليه الاخر ومثاله حديث بشرى بن الصفوان من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ والحديث صحيح مخرج في السنن ومصحح عند اهل العلم مع هديه طلق ابن علي رضي الله عنه سئل عن الرجل يمس ذكره اعليه الوضوء قال لا انما هو بضعة منك مخرج ايضا في السنن وصححه جمع وحسنه اخرون فهو اقل في الرتبة من حديث بسرة فان كان عامين فامكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر نأتي الى مثالنا من مس ذكره فليتوضأ سئل عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء قال لا هذا تعارض بين عامين هل يمكن الجمع بينهما يمكن بعضهم جمع صحيح جمع بحمل الامر بالوضوء على ايش على ايش لا على الاستحباب والصارف لهذا الامر من الوجوب الى الاستحباب الحديث الثاني الحديث الثاني حديث طلق فان امكن الجمع بينهما جمع كما هنا وان لم يمكن الجمع بينهما شيخ الاسلام كانه يميل الى الجامع ويقول ان الامر بالوضوء على على سبيل الاستحباب والصارب له حديث طلق بن علي ان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما طيب هل نلجأ الى التوقف لعدم امكان الجمع قبل ان ننظر في وجوه الترجيح وقبل ان ننظر في التاريخ يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ فعلى هذا يقدم القول بالنسخ ان علم التاريخ على التوقف ويقدم عليهما الترجيح ان امكن بوجه من وجوهه الكثيرة الان لو نظرنا عرفنا مساك شيخ الاسلام وهو التوفيق بينهما بحمل الامر على الاستحباب الاولى لانه اصح الثانية لانه احوط والثالثة لانه ناقل عن البراءة الاصلية و الثاني مقرر للبراءة الاصلية واذا اردنا ان نعبر بعبارة اخرى نقول مؤسس وحديث طلق بن علي ايش مؤكد اشمعنى مؤسس ومؤكد حديث بشرى مؤسس لحكم جديد وحديث طلق من علي مؤكد لحكم البراءة الاصلية والتأسيس عند اهل العلم اولى من التأكيد نظرنا الى الترجيح حديث بشرى ارجح نظرنا الى الجمع قد امكن لصنيع شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بحمل الامر على الاستحباب ننظر اخر الامور وهو النظر في التاريخ لنقول بالنسخ ايهما اقدم ايهما اقدم نعم لا هو آآ هناك قرائن تدل على التاريخ يعني طلقة بن علي قدم الى المدينة متى في اول الهجرة في اول الهجرة فهو متقدم على حديث البشرى فيكون منسوخا بحديث بشرى على كل حال كل له مسلكه في التوفيق بين هذه النصوص وكلام شيخ الاسلام يجمع الاقوال ولا شك ان حديث مسراه اصح واحوط مسل له ايضا بحديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بعد ذلك نعم نعم ويظهر فيهم سمن الشاهد ذم من يشهد قبل ان يستشهد ذم من يشهد قبل ان يستشهد وجاء وصفه بانه شر الشهود وجاء ايضا الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها نتعارف هذا تعارف جمع بينهما الاول يذم من يؤدي الشهادة قبل ان يستشهد اذا كان من له الشهادة عالم بهذه الشهادة اذا كان صاحب الشأن صاحب الحق يعرف ان عندك شهادة حينئذ لا تؤديها الا اذا طلبت منك ويحمل الثاني على ما اذا لم يكن عالما بها وحينئذ يخشى من ضياع الحق يخشى من ضياع الحق اذا لم يكن صاحب الحق عالم بالشهادة التي عندك فعليك ان تبادر بادائها لان لا يضيع الحق ان لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه ولم يمكن الترجيح ولم نعرف المتقدم من المتأخر حينئذ يحكم بالتوقف والتعبير بالتوقف اولى من التعبير بالتساقط او لا من التعبير بالتساقط يعني التساقط بين ايش بين نصوص ويمكن ان تسقط النصوص لان هذا التعارض ليس بحقيقي ليس بحقيقي وانما هو فيما يظهر للمجتهد يقول ابن حجر لان خفاء الترجيح انما هو بالنسبة للمعتبر في الحال الراهنة مع احتمال ان يظهر لغيره ما خفي عليه من الامثلة قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم مع قوله جل وعلا وان تجمعوا بين الاختين فالاية الاولى او ما ملكت ايمانكم بعمومها تشمل الاختين والثانية وان تجمعوا بين الاختين بعمومها تشمل ملك اليمين الاية الاولى او ما ملكت ايمانكم شاملة للاختين وغيرهما لكنها خاصة بملك اليمين والاية الثانية عامة في ملك اليمين الحرائر من الزوجات لكنها خاصة بالاختين ويمكن ان يجعل هذا المثال للصورة الاخيرة والعموم والخصوص الوجهي مثله اذا توقف كثير من العلم للتوفيق بين هاتين الايتين لماذا؟ حتى قال قائلهم احلتهما اية وحرمتهما اية احلتهما وما ملكت ايمانكم وحرمتهما وان تجمع بين اختين وعلى كل حال يمكن يرجح التحريم لانه احوط والاوضاع الاحتياط لها مطلوب ان علم التاريخ نسخ المتقدم المتأخر كما تقدم في مبحث الاسبوع الماضي ومثال ذلك ايتين المصابرة قوله عليه الصلاة والسلام كنت نيتكم عن زيارة القبور فزوروها والعلم بالتاريخ كنت نهيتكم فافعلوا واضح ومثله ايضا ما جاء في اية المصابرة الان خفف الله عنكم الحال الثاني ان يكون التعارض بين نطقين خاصين متساويين في الخصوص ومثال ذلك حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمكة قصة جابر قصة او حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام مخرجة في الصحيح في صحيح مسلم صلى الظهر يوم النحر من مكة حديث ابن عمر هو ايضا صحيح النبي عليه الصلاة والسلام صلاها بمنى تعارض اه نطقاني ولا فعلان صحيح متقان في حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر من مكة حديث ابن عمر ان النبي صلاها بمنى وكلاهما في الصحيح يقول النووي ووجه الجمع بينهما انه عليه الصلاة والسلام طاف للافاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة يعني على مقتضى ما جاء في حديث جابر في اول وقتها ثم رجع الى منى فصلى بها الظهر مرة اخرى باصحابه حينما سألوه ذلك ان لم يمكن الجمع علم التاريخ فالثاني ناسخ كما في قوله جل وعلا يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن مع قوله جل وعلا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن فالثانية لا شك انها ناسخة للاولى نعم ايه مثل ما كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه في اشكال في مشكلة هم نهفة يختلفون في صلاة المفترض هل هو المتنفل يقول ناظم الاختيارات وعند ابي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة احمد يصلي بهم نفلا وهم ذوو فريضة وقد كان قد صلى الفرض خلف محمد المقصود ان المسألة ما فيها اشكال وانك تصلي فريضة ثم تعيدها نافلة من قومك او معهم ما في اشكال اذا صليتما في رحالكما نعم ثم جذب الجماعة قد يصلوا يصلي معهم ما في اشكال الا ممكن الجمع ولا عرف التاريخ فالترجيح الترجيح زواج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة ميمونة بنت الحارث في الصحيح من حديثها ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال ومن حديث ابي رافع كذلك نعم وش هو هذه ميمونة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو حلال من حديثها ومن حديث ابي رافع لكن ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم تزوجها وهو محرم هنا الترجيح رجح اهل العلم حديث ميمونة وحديث ابي رافع عن حديث ابن عباس لان ميمونة صاحبة القس صاحبة الشاب الانسان يضبط ما يتعلق به اكثر من ضبطه لما يتعلق بغيره فميمونة صاحبة الشام لا شك انها تضبط هذه القصة اكثر من ضبط ابن عباس وابو رافع كان السفير بينهما بين النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة رسول سفير بينهما مرافع سفير بينهما يعني رسول ارسله النبي عليه الصلاة والسلام طبها المقصود انه له علاقة بالقصة فحديث ميمونة وما يشهد له من حديث ابي رافع مرجح اوجه الترجيح كثيرة جدا انه يرجح اهل العلم احيانا بادنى مرجح قد يحتاج الى ادنى مرجح لماذا؟ لرفع التعارض بين النصوص ولذا كثرت المرجحات عند اهل العلم الحازمي بمقدمة الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الاثار ذكر خمسين وجها من وجوه الترجيح خمسين وجه من وجوه الترجيحي واوصلها الحافظ العراقي رحمه الله تعالى الى المئة لكن السيوطي حصرها في ثمانية اقسام وجعل تحت كل قسم اقسام رئيسية لتكون القسمة حاصلة يسهل يعني ظبط هذه الاقسام وهذه الاوجه بالاقسام الرئيسية ثم ما تبرع عنها واحيانا نحتاج الى الترجيح بالقشة لان الترجيح مهما كان ضعفه اولى من التوقف على ان من اهل العلم من يستروح ويميل الى العمل بالنصين معه ان يعملوا بهذا احيانا وبهذا احيانا اذا قضية ترجيح وبعضهم يتوقف هذا اذا امكن العمل بالنصين اما اذا لم يمكن العمل بان كان التعارض كليا فانه حينئذ لا يلجأ لمثل هذا اذا كان التعارض بين نطقين احدهما عام والاخر خاص هذا ما فيه اشكال ما في اشكال في هذه الحالة ونؤكد على مسألة التعارض لانه قد يذكر العام ويأتي نص خاص موافق له في الحكم هذا ما نحتاج الى كبير عمل ما نحتاج الى اي عمل بالنسبة لهذا لان التنصيص على بعض افراد العام لا يقتضي التخصيص لعدم وجود التعارف. اذا تعارظ نطقان احدهما عاما والاخر خاص يعني عموم وخصوص كلي حينئذ يخص العام بالخاص ولذا يقول وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخص العام الخاص مثلوا بذلك في حديث ما سقت فيما سقت السماء العشر بم سقت السماء العشر متفق عليه وهو عام في القليل والكثير مما تخرجه الارض يخصصه حديث ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة يخصصه حديث ليس بما دون خمسة او ست صدقة وهو ايضا متفق عليه من امثلته قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما السارق جنس يطلق على من اخذ من مال غيره خفية انتقل بعضهم من حرز لا يعني ان هذا الكلام ان الحنز ليس بشرط لا شرط ولا صليت في وقت النهي لكنه لائق مذهبهم على كل حال نعود الى المسألة وهي تحتاج الى مزيد مرجحات والمرجح مع من يعمل باحاديث النهي وهم الجمهور ويمنعون من الصلاة في اوقات النهي لكن قال بعضهم ان الحرز يؤخذ من لفظ السرقة السرقة يقولون من مفهومها الاخذ بخفية من حرزه نعم لكن ليس من مفهومها النصاب فالمسروق يشمل القليل والكثير يخصصه حديث لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا هذا خاص بما يبلغ النصال الحال الرابعة وهي التي تحتاج الى مزيد بحث وعناية وانتباه وهي فيما اذا كان التعارض بين نصين بينهما عموم وخصوص وجهي يقول وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه ويخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر سلام هذه اخر الصور وهي اعقدها فتحتاج الى مزيد انتباه نعم عرظنا لها في مناسبات كثيرة ومثلنا لها ونظرنا لكن تحتاج الى مزيد انتباه لانها من اعقد مسائل الاصول شيقول المؤلف؟ يقول وان كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصة من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر عندنا في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة هذا عام في كل متوف عنها عام في كل متوف عنها سواء كانت حامل او غير حامل سواء كانت حاملا او حائلا لكنه خاص بالمتوفى عنها عموم هذه الاية في شمولها كل متوفى عنها من حامل وحائل وخصوص هذه الاية يكمن في كون هذه المرأة متوفا عنها لا غير مع قوله جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذه الاية عامة بكل مفارقة سواء كان الفراق بسبب الطلاق او الوفاة لكنه الخاص بولاة الاحمال ظاهر ما بين المسائل من التعارف ظاهر ما بينهما من العموم والخصوص يعني اذا جاءك شخص قال ان اباه توفي نعم وترك امه وهي حبلى يعني لو قلت الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجها يتربصن ويوم سن اربعة اشهر وعشرا في احد بينتقدك استدلت بنص بنص قطعي بالاية هذه متوفى عنها يلزمه ان تتربص اربع اشهر وعشر يعني لو لم يرد في الباب الا هذه الاية نعم لكن للطرف الاخر ان يقول لا يا اخي يقول الله جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن والاية الاولى تتناول كل متوف عنها وهذه المذكورة في السؤال فرض من افراد من توفي عنهن كما انها فرض من افراد الاية الثانية ولاة الاحمال لانها حبلى حامل طاهر ولا متظاهر يعني ليس استدلال من استدل بالاية الاولى اولى بالقبول ممن استدل بالاية الثانية وهنا يكمن آآ الصعوبة في مثل هذه الصورة تفضل يا عم تفضل نزل يقول هذه المسألة تحتاج الى مزيد انتباه الاية الاولى تدل على ان كل متوف عنها تتربص اربعة اشهر وعشر ليالي وتشمل بعمومها الحامل وغير الحامل لكنها خاصة بالمتوفى عنها والاية الثانية تشمل كل مفارقة سواء كانت بوفاة او طلاق لكنها خاصة بولاة الاحمال هنا عموم وخصوصات لماذا يقول المؤلف فيخص عموم كل واحدة منهم بخصوص الاخر يخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر انا لا استوعب مثل هذا الكلام كيف يخص عموم كل واحد منهم بخصوص الاخر الان التساوي من كل وجه بالتساوي من كل وجه فاذا خصصنا عموم الاية الاولى بخصوص الاية الثانية قال ان الطرف الاخر لا يا اخي لماذا لا نخصص عموم الاية الثانية بخصوص الاية الاولى ظاهر ولا مو بظاهر اذا نحتاج الى ايش مرجح خارجي من غير نصين نحتاج الى مرجح خارجي من غير هذين النصين لانك كون نرجح خصوص عموم الاية الاولى بخصوص الاية الثانية والعكس ما سوينا شيء ما يمكن في مثل هذا المثال الذي بين ايدينا اذا قال لك شخص والله هذي زوجة متوف عنها وحامل لا بد ان تمكث اربعة اشهر وعشر لان الاية في الاولى تدل على ذلك هي متوفرة عنها لابد ان يقول لك الثاني لا هذي ذات حمل والله سبحانه وتعالى يقول وولاة الاحمال اجلهن ايظا عملهن هذا خاص بذوات الاعمال قل فيه عموم وجه اخر وهو انه شامل للمتوفى عنه المطلقات اذا نحتاج الى مرجح خارجي يعني لوجود مثل هذا التعارض قال بعضهم المتوفى عنها الحامل تعتد بايش باقصى الاجلين لتخرج من العدة بيقين يعني لو بعد شهر ولدك تخرج من العدة على هذا الكلام ما تخرج حتى تمكث اربعة اشهر وعشرة اذا ولدت بعد سبعة اشهر تخرج من العدة اذا اكملت اربعة اشهر وعشرا لا حتى تضع الحمل قيل بذلك ثم ارتفع هذا الخلاف واجمع اهل العلم على ان الحامل المتوفى عنها تخرج من العدة بايش بوضع الحمل والمرجح حديث سبيعة حديث السبيعة الاسلامية وهو في الصحيحين عن سبيعة الاسلمية انها كانت تحت سعد بن خولة ومن بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته يعني بيسير فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك ترجين للنكاح والله ما انت بناكح حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك ما افتاني باني قد حللت حين وضعت حمدي لاني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج بعد علي هذا مرجح ليش كون الحامل المتوفى عنها كالمطلقة كالمطلقة فتخرج من عموم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذا الحديث الخاص فاحتجنا الى مرجح خارجي يقول ابن دقيق العيد وهذا الكتاب الذي يشرح به من دقيقة العيد العمدة خير ما يتمرن عليه طالب العلم في ربط الفروع بالاصول يعني هذا كتاب صحيح فيه صعوبة الكتاب فيه صعوبة لكن فائدته عظمى يعني الذي ينفق عليه وقت طويل ويفهمه يستفيد فائدة لا تقدر فيه كلام لا يوجد في المطولات حواشي الصنعاني عليها ايضا نافعة لكن العبرة بكلام من دقيقتين. اسمعوا ما يقول من دقيق العيد في الحديث دليل على ان الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل اي وقت كان وهو مذهب هاي الامصار وقال بعضهم من المتقدمين ان عدتها اقصى الاجلين فان تقدم وضع الحمل على تمام اربعة اشهر وعشر انتظرت تمامها وان تقدمت الاربعة الاشهر والعشر على وضع الحمل انتظرت وضع الحمل وقيل ان بعض المتأخرين من المالكية اختار هذا المذهب وهو سحنون وسبب الخلاف تعارض عموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم الاية مع قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن فان كل واحدة من الايتين عام من وجه وخاص بالوجه فالاية الاولى عامة في المتوفى عنهن ازواجهن سواء كن حوامل ام لا والثانية عامة في ولاية الاحمال سواء كنا متوفا عنهن ام لا ولعل هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار اقصى الاجلين لعدم ترجيح احدهما على الاخر لا يمكن الترجيح وذلك يوجب الا يرفع تحريم العدة السابق الا بيقين الحل وذلك باقصى الاجلين غير ان فقهاء الامصار اعتمدوا على هذا الحديث حديث السبيعة يعني فجعلوه مرجحا فانه تخصيص لقوله تعالى والذين يتوفون منكم مع ظهور المعنى في حصول البراءة بوظع الحمل هذا كلامه في في هذه المسألة وهو ظاهر نأتي الى مسائل اخرى تزيد هذه الصورة وضوحا تزيد هذه الصورة وضوحا وان كنا بسطناها في مواضع لكن ما يمنع اننا نعيدها للمناسبة عندنا احاديث النهي عن الصلاة في الاوقات الخمسة انا اعرف ان بعظ الاخوان يمل مثل هذا الكلام لكثرة ما اعدناهم بمناسبات كثيرة يرد في الفقه يرد في الحديث ويرد في كل كتاب من كتب السنة ويرد في هذا مثل هذا الموضع لكن هذا هذا هذه مناسبته احاديث النهي عن الصلاة في الاوقات الخمسة مع ما جاء فيما يخص ذوات الاسباب احاديث النهي منها حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا فذكر الاوقات الثلاثة المظيقة حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب هاي ثلاث اوقات مع النهي عن الصلاة بعد طلوع الصبح الى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر الى ان تتضيف الشمس للغروب في الاوقات خمسة مثل هذه الاحاديث التي تنهى عن الصلاة في هذه الاوقات معارض بمثل قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهناك احاديث اخرى فيها الصلاة في هذه الاوقات احاديث النهي فيها عموم وفيها خصوص احاديث ذوات الاسباب ونمثلها بتحية المسجد فيها عموم وخصوص عموم خصوص وجهه احاديث النهي عامة في جميع الصلوات خاصة في هذه الاوقات احاديث ذوات الاسباب عمومها في الاوقات نصوصها في الصلوات الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد مذهب الحنفية والمالكية والشافعية سواء مثل المالكية والحنفية والحنابلة عملوا باحاديث النهي عملوا باحاديث النهي ومنعوا من التطوع في هذه الاوقات مهما كان السبب الحامل على ذلك واقول التطوع لان الفرظ خارج من الخلاف الشافعية في مقابل الثلاثة عملوا بخصوص احاديث ذوات الاسباب في مقابل عموم احاديث النهي فاذا قال الحنفي او المالكي او الحنبلي احاديث النهي خاصة الاسباب عامة وله ان يقول ذلك لان فيها عموم وخصوص يقول له الطرف الاخر احاديث ذوات الاسباب خاصة يعني بهذه الصلوات وهي عامة في الاوقات فليس قول احدهما باولى بالقبول من قول الاخر ثم قولان متكافئان من كل وجه من حيث النصوص العموم والخصوص ظاهر التعارض ولا موب ظاهر طاهر يعني للحنفي او الحنبلي او المالكي ان يقول احاديث ذوات الاسباب عامة واحاديث النهي خاصة وكلامه صحيح حديث ذوات الاسباب عامة في الاوقات واحاديث النهي خاصة في هذه الاوقات للطرف الاخر الشافعي ان يقول العكس احاديث النهي عامة في جميع الصلوات واحد ذوات الاسباب خاصة بهذه الصلوات وليس قول احدهما باولى بالقول من الاخر وعرفنا السبب ان العموم خصوص واجب وبهذا نعرف ان من يتعرض لبحث هذه المسألة ويقول عمومه الخاص مقدم على العامة ويأتي يتنفل في اي وقت انا كلام فيه ما فيه اقول في الطرفين عموم خصوص ولا يمكن التوفيق بين هذه النصوص الا بمرجح خارجي يعني اذا اردنا ان نسلك ما قاله المؤلف نخصص عموم احدهما بخصوص الاخر. كيف نخص عموم احدهم يمكن ما يمكن اذا لابد من مرجح خارجي. هناك في المسألة الاولى طلبنا مرجح خارجي فوجدنا حديث سبيعة هنا نحتاج الى مرجح خارجي الذين يمنعون من ايقاع النوافل في هذه الاوقات ولو كان ذوات اسباب يقولون الحظر مقدم على الاباحة انت امرت بالصلاة اذا دخلت المسجد لكن من الذي نهاك عن الصلاة في هذه الاوقات اليس هو الذي امرك كنا حظر مقدم على الاباحة لا شك ان النهي يلتحق به قواعد من درء المفاسد مقدم على جلب مصالح فعلى هذا نترك المحظور وان ترتب عليه ترك مأمور لانه في الحديث الصحيح اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فلا شك ان قاعدة الحظر مقدمة للاباحة يوافق عليها الشافعية وبهذا يرجح قول الائمة الثلاثة وهو ان الداخل الى المسجد لا يتنفل في الاوقات الخمسة من هذه الحيثية رجحوا بهذا بالقاعدة بالمقابل للشافعية ان يقولوا ان يرجحوا قولهم بقواعد اخرى يقولون العموم المحفوظ اولى من العموم الذي دخله الخصوص العمومي المحفوظ اقوى لان العموم يضعف بقدر ما يدخله من المخصصات وعموم احاديث ذوات الاسباب محفوظ وان دخله خصوص احاديث النهي يعني نستحضر خصوص احاديث النهي وانه دخل عموم احاديث ذوات الاسباب لكن ما دخل عموم احاديث النهي من المخصصات اكثر مما دخل عموم احاديث ذوات الاسباب من المخصصات فعلى هذا يبقى عموم احاديث ذوات الاسباب اقوى من عموم احاديث النهي وبهذا يرجح الشافعية مذهبهم وما زالت المسألة من عضل المسائل حتى قال جم من اهل العلم لا تدخل المسجد في اوقات النهي لان لا تقع في حرج لانك ان صليت عرظت حديث المائي حديث النهي صحيح وان جلست حافظت الامر بان او النهي عن الجلوس حتى تصلي ركعتين قال بعضهم لا تدخل في اوقاتنا دفعا لهذا الحرج وبعضهم قال ادخل لكن لا تجلس المسألة من من عضل المسائل فيما قرره اهل العلم ليست من السهولة بمكان بحيث يدخل الانسان قبل غروب الشمس بخمس دقائق ويتنفل ونفسه تطيب بهذا ومرتاح وما كأنه خالف شيء بعض اهل العلم يقول لا تدخل في هذا الوقت منعا للحرج وبعضهم يقول اذا دخلت لا تجلس قول الظاهرية بهذا غير معتبر لانهم يقولون اذا دخلت اضطجع ثم تصير جلست المرجح عرفناه ان الحظر مقدم على الاباحة ان تأتي بصلاة صحيح انك امرت بها امرت بها لكن من الذي نهاك عن الصلاة في هذه الاوقات؟ هو الذي امرك والنهي اقوى من الامر عند اهل العلم ودليله ما ذكرنا اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. انا لا استطيع ان اصلي في وقت النهي لاني منهي عن الصلاة في هذا الوقت واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما في مثنوية للقول لمن يقول بالقول الاخر مرجحه. والقول معتبر عند اهل العلم لكن ليس من السهولة بمكان ان يدخل الانسان في اي وقت يتنفل بذلك ومرتاحة لا والذي ارجحه ان اوقات النهي الموسعة الامر فيه سعة يعني اذا دخلت بعد صلاة الصبح تنفل دخلت بعد صلاة العصر تنفل لانك مأمور بان تتنفذ صحيح انك منهي لكن ليس مثل النهي عن الصلاة في الاوقات المظيقة لان النهي عن الصلاة في الاوقات الموسعة قرر اهل العلم كابن عبدالبر وابن رجب وغيرهم ان النهي عن الصلاة في الوقتين موسعين نعم لان لا يسترسل الانسان فيصلي بالاوقات المظيقة فالنهي عن الصلاة فيها من باب منع الوسائل والنهي عن الصلاة في الاوقات المضيقة الثلاثة وهي اشد النهي فيها اشد لان النهي فيها عن الصلاة وعن الدفن دفن الاموات بينما الوقتين الموسعين الامر فيهما اوسع وقد اقر النبي عليه الصلاة والسلام من قضى راتبة الصبح بعد صلاة الصبح مع انه وقت نهي وقضى النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر بعد صلاة العصر تدل على ان الامر فيه اوسع بينما اذا طلعت الشمس باز حتى ترتفع هذا وقت ذروة بالنسبة للناهي ان يقوم قائم الظهيرة حتى تزول ايضا وقت ذروة ومثله حين تتطيب الشمس للغروب وهي اوقات قصيرة يعني لا تزيد على ربع ساعة بالمواطن الثلاثة يعني الانسان يتحرى في هذه الاوقات ولا يصلي اه من صور هذه المسألة او من امثلة هذه الصورة الرابعة من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه مع ما جاء في النهي عن قتل النساء والذرية الله من بدل دينه فاقتلوه عام في الرجال والنساء لان من صيغ العموم من بدل دينه وقت العام بالرجال والنساء خاص بمن بالمرتد خاص بالمرتاد فعمومه في الذكور والاناث قصوصه بالمرتدين النهي عن قتل النساء عمومه بالمرتدات والكوافر الاصليات طوعان من هذه الحيثية وخصوصه في النساء دون الرجال يعني اذا قال قائل هذه امرأة مرتدة قال تقتل من بدل دينه فاقتلوه يرد عليه بقول بالنهي عن قتل النساء النهي عن قتل النساء من قال تقتل معه دليل معه عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه ومن قال لا تقتل معه عموم حديث النهي عن قتل النساء لكن خصوص من بدل دينه يتناول هذه المرأة التي ارتدت ولا لا وعموم النص الثاني النهي عن قتل النساء يتناولها ايضا فلا تقتل فهناك عموم خصوص وجهه. اذا نحتاج الى مرجح خارجي كيف نأتي بمرجح خارجي نقول مثل ما قلنا سابقا ان العموم المحفوظ اولى واقوى من العموم المخصوص النهي عن قتل النساء عموم محوظ ولا مخصوص مخصوص باشياء كثيرة المرأة اذا قتلت تقتل ولا ما تقتل تقتل مع امكان دخولها في انها عن قتل النساء المرأة المحصنة اذا اذا زنت ترجم ولا ما ترجم ترجم مع امكان دخولها في عموم النهي عن قتل النساء فعموم النهي عن قتل النساء مخصوص دخلوا مخصصات فضعف في مقابل عموم النهي عن قتل النساء اه وظعف عن عموم صار اضعف من عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه. وعلى هذا تقتل المرتدة وهو قول الجمهور خلافا للحنفية كم باقي عالاقامة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين