﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:22.750
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى واما الاجماع فهو اتفاق علماء اهل العصر على الحادثة

2
00:00:22.800 --> 00:00:44.650
ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله لا تجتمعوا امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط ولا يشترط في حجيته

3
00:00:44.650 --> 00:01:08.450
انقراض العصر فان قلنا انقراض العصر شرح على الصحيح الصحيح لا  ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح نعم فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد

4
00:01:08.500 --> 00:01:27.450
ولهم على هذا القول ان يرجعوا على عن ذلك الحكم. والاجماع يصح يصح بقولهم وبفعلهم. ويقول البعض وبقول بعظي وبفعل البعظ وانتشار ذلك القول او الفعل وسكوت الباقين عليه وقول الواحد من الصحابة يكفي يكفي بركة

5
00:01:29.750 --> 00:01:54.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بهذا المبحث تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الاجماع والاجماع حجة شرعية عند عامة من يعتد بقوله من اهل العلم

6
00:01:58.250 --> 00:02:28.450
رتبته ثالث الادلة بعد الكتاب والسنة وقدمه بعضهم عليهما على الكتاب والسنة بعض اهل العلم لا سيما من اهل الاصول يقدمون الاجماع على الكتاب والسنة لان الاجماع لا يحتمل نسخا ولا تأويلا

7
00:02:29.100 --> 00:03:08.200
بخلاف النصوص من الكتاب والسنة يحتمل ان تكون منسوخة كما انها ايضا تحتمل التأويل  الاجماع باعتباره لابد ان يكون له مستند من الكتاب والسنة فالحجة في الحقيقة في الاصلين في الاصلين الذين هما الكتاب والسنة

8
00:03:09.250 --> 00:03:39.750
واستمد الاجماع حجيته من دلالة الكتاب والسنة فلولا ما ورد من ادلة الكتاب والسنة على حجية الاجماع لما اعتدنا بالاجماع فهو استمد قوته منهما فكيف يقدم عليهما فكيف يقدم عليهما

9
00:03:41.550 --> 00:04:12.350
الاجماع عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله هو اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثة اتفاق علمائها للعصر على حكم الحادثة وخص المؤلف العلماء بالفقهاء والحادث خصها بالحادثة الشرعية فالاجماع كما هو معروف مصدر

10
00:04:12.600 --> 00:04:39.200
اجمعوا واجمعوا اجماعا ان الرباعي اجمع يجمع اجماعا ويطلق ويراد به احد معنيين الاول العزم كما بقوله تعالى فاجمعوا امركم يعزموا على امركم وفي الحديث لا صيام لمن لم يجمع

11
00:04:39.850 --> 00:05:02.900
الصيام من الليل حديث لا صيام لمن لم يجمع يعني يعزم وينوي ويعقد النية من الليل وهذا معروف انه في الفرظ واما النفل فيصح من اثناء النهار قلمه مقرر في

12
00:05:03.550 --> 00:05:26.350
الفقه فيطلق ويراد به العزم كما ذكرنا ويطلق يراد به الاتفاق وهو المراد هنا تعريف المؤلف اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثة يريد بالاتفاق هنا ما يراد في الاجماع

13
00:05:27.600 --> 00:05:52.650
لانه بصدد تعريفه وهو اتفاق جميع المجتهدين من علماء هذه الامة في عصر من العصور  على حكم الحادثة الشرعية هذا هو المراد به هنا وان اطلق بعضهم الاتفاق واراد به اتفاق الائمة الاربعة

14
00:05:54.000 --> 00:06:11.100
اتفاق الائمة الاربعة لان هذه مسائل اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح فاذا بين العالم في مقدمة كتابه انه اذا قال اتفقوا يريد بذلك الائمة الاربعة له ذلك على ان يبين

15
00:06:11.350 --> 00:06:32.500
ولا مشاحة في الاصطلاح اذا نفى الخلاف فقال بلا خلاف الاصل ان يكون بلا خلاف بين اهل العلم  بلا نزاع بلا نزاع بين اهل العلم ولا نعلم في هذا خلافا ايظا بين اهل العلم

16
00:06:33.050 --> 00:06:54.700
لكن قد يطلق اهل العلم هذه الالفاظ بلا خلاف يعني في المذهب بلا نزاع في روايات المذهب الى اخره بين اتباع المذهب المقصود انه الاصل اذا اثبت الاتفاق والاجماع المراد به اتفاق علماء الامة. واذا نفي الخلاف فالمراد خلافه

17
00:06:54.700 --> 00:07:14.150
هذا هو الحقيقة في الباب لكن اذا اصطلح احد على غير ذلك وبين اصطلاحه فلا مشاحة حينئذ في الاصطلاح وهو موجود نعم موجود يقول بلا نزاع المراد به بين اتباع هذا المذهب

18
00:07:14.900 --> 00:07:49.300
بلا خلاف بين روايات المذهب والاختلاف هذا لا يدخل في ما معناه يطلق الاجماع ويراد به قول الاكثر اللي يبقى المبحوث هنا المراد بالاجماع قول الكل قول جميع علماء العصر

19
00:07:49.600 --> 00:08:16.100
والمراد بذلك المجتهدين من الفقهاء لكن قد يطلق الاجماع ويراد به قول الاكثر وهذا معروف عند الامام ابن جرير الطبري رحمه الله وهذا كثير ملحوظ في تفسيره انه يذكر الخلاف

20
00:08:19.450 --> 00:08:51.450
يذكر الخلاف يذكر قوله الاكثر ثم يذكر قول المخالف ثم يقول والصواب في ذلك عندنا كذا لاجماع القراءة على ذلك كيف يقل الاجماع وقد ذكر الخلاف نعم كيف يقول لاجماع القراءة؟ لاجماع العلماء لاجماع الفقهاء لاجماع

21
00:08:51.500 --> 00:09:19.400
المفسرين وقد ذكر الخلاف هو بنفسه هو يرى ان الاجماع قول الاكثر وهذا قول انفرد به عن غيره رحمة الله عليه العلماء الذين يعتنون او يعنون بنقل الاجماع ونفي الخلاف

22
00:09:21.050 --> 00:09:42.100
كابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامة يلهجون بذكر الاجماع بكثرة وابن حزم له مؤلف في الاجماع المنذر له مؤلف بالاجماع المقصود ان هذه كلمة يلهج بها كثير من اهل العلم

23
00:09:44.750 --> 00:10:08.000
مع انها لا تسلم لهم كل دعواه قد ينقل ابن المنذر الاجماع ثم يوقف على مخالف وقد ينقل ابن عبد البر الاجماع على مسألة مع وجود المخالف ومثلهم وقل مثل ذلك

24
00:10:08.400 --> 00:10:32.100
بالنسبة لابن قدامة والنووي والنووي رحمة الله عليه واسع الخطو في هذا الباب متساهل في نقل الاجماع اكثر من غيره فقد يذكر الاجماع وينقله في مسائل الخلاف فيها واضح في مسائل اشتهر فيها خلاف

25
00:10:32.550 --> 00:10:55.000
لو ان كان بين العلماء عامة من مذهبه وغيره او الخلاف في مذهبه مذهب الشافعي وقد ينقل الخلاف هو وقد ينقل الخلاف لكن ان كان نقله للخلاف عن الظاهرية مثلا

26
00:10:55.400 --> 00:11:12.650
او عن من لا يعتد بقوله ولا اعتراض كثيرا ما يقول والاجماع قائم على كذا واجماع العلماء على كذا وينقل قول الظاهرية هذا لا اعتراض عليه. لماذا لانه نص في شرح مسلم على انه لا يعتد بقول داوود

27
00:11:13.400 --> 00:11:40.250
لماذا لأنه لا يرى القياس التي الذي هو احد اركان الاجتهاد لكن قد ينقل الاجماع والخلاف معتبر والخلاف معتبر في مسائل كثيرة منها يقول رحمه الله عيادة المريض سنة بالاجماع

28
00:11:43.550 --> 00:12:10.600
مع ان الامام البخاري ترجم في صحيحه باب وجوب عيادة المريض وقال صلاة الكسوف سنة بالاجماع مع ان ابا عوانة في صحيحه قال باب وجوب صلاة الكسوف هل نقول ان مثل هذا الخلاف خفي على النووي

29
00:12:11.050 --> 00:12:37.500
ان خفي عليهما في صحيح او انه لا يخفى عليهما في صحيح البخاري رحمه الله لكن هم البشر لابد من الغفلة لا بد من الغفلة الامام الشافعي رحمه الله تعالى نفى الخلاف قال لا يعلم خلافه

30
00:12:37.800 --> 00:13:02.950
في عدم وجوب الزكاة في البقر اذا لم تبلغ الثلاثين والخلاف معروف بين الصحابة في العشر والامام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ قال ذكر انه لا يعلم خلافا  مسألة رد اليمين

31
00:13:03.450 --> 00:13:28.000
على المدعي والخلاف معروف بين قضاة عصره كابن ابي ليلى وابن شبرمة على كل حال هم بشر هم بشر لا يتصور ان يحيطوا بكل مسائل العلم وبكل اقوال العلماء مثل هذه الاستدراكات على هؤلاء الائمة

32
00:13:29.600 --> 00:13:49.850
جعلت مثل الشوكاني رحمه الله في نيل الاوتار يقول هذه الدعاوى التي يدعيها بعض اهل العلم يعني يكثرون منها من دعاوى الاجماع قال كل هذا يجعل طالب العلم لا يهاب الاجماع

33
00:13:51.300 --> 00:14:16.400
لا يهاب الاجماع على انه على طالب العلم ان يهاب الاجماع فاذا ذكر الاجماع على طالب العلم ان يقف ولا يتسرع ولا يتعجل يبحث ان وجد مخالف يبحث عن دليله

34
00:14:17.900 --> 00:14:43.800
ان كان له حظ من النظر نظر فيه والا فالاجماع له هيبته لانه حجة عند من يعتد بقوله من اهل العلم المؤلف رحمه الله تعالى قال ونعني بالعلماء الفقهاء نعني بالعلماء الفقهاء

35
00:14:45.550 --> 00:15:23.900
وعلى هذا لا يعتبر اتفاق غيرهم والغير يشمل جميع التخصصات وان كانت شرعية فلا عبرة باجماع المفسرين ولا عبرة باجماع المحدثين ولا عبرة باجماع علماء العقيدة كل هذا على حد كلامه رحمه الله

36
00:15:24.350 --> 00:15:46.350
ونعني بالعلماء الفقهاء نعم من كانت همتهم مصروفة لرواية الحديث دون درايته ولا التفقه منه. ومن كانت همته مصروفة لفهم كلام الله عز وجل دون التفقه يعني فهم المعاني وربط وتحريرها لفظيا من غير استنباط منها واستدلال بها

37
00:15:49.950 --> 00:16:29.500
ما يبعد كلامه لكن الفقهاء الحقيقيون هم العلماء وهم المفسرون وهم المحدثون نعم ما عرف انفكاك هذه الجهات من بعضها بحيث يكون عالما في علم عاميا في علم الا في العصور المتأخرة والا في الاصل ان العلوم الشرعية مترابطة

38
00:16:30.100 --> 00:16:52.300
مترابطة الفقيه من على اي شيء يبني فقهه على نصوص الكتاب والسنة الفقيه انما يبني فقهه على نصوص الكتاب والسنة كيف يكون فقيها وهو لا علاقة له ولا دراية بكلام الله عز وجل

39
00:16:53.150 --> 00:17:14.600
ولا كيف يعتمد في الاحكام ويؤصل ويؤسس ولا بضاعة له من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا قوله العلماء المقصود بهم من يجمع هذه العلوم بحيث يكون فقيها

40
00:17:14.650 --> 00:17:57.150
معتمدا على نصوص الكتاب والسنة والمراد بالعلماء المجتهدون لماذا؟ لان المقلد لا عبرة بوفاقه ولا خلافه المقلد لا عبرة بقوله وفاقا ولا خلافا لانه تابع لغيره فضلا عن العوام اذا كان من يعرف المسائل

41
00:17:58.050 --> 00:18:16.700
الفقهية من اول باب في كتب الفقه الى اخر باب من الطهارة الى الاقرار لكن تفقهه على جهة التقليد وقبول قول الغير من غير حجة مثل هذا لا عبرة به

42
00:18:18.400 --> 00:18:41.750
العبرة بالمقلد اما المقلد لا عبرة به ولذا نقل ابن عبد البر الاجماع على ان المقلد ليس من اهل العلم مقلد في حكم الناقل لقول غيره فالمراد باتفاق العلماء العلماء

43
00:18:41.850 --> 00:19:18.250
المجتهدين والمراد بعلماء العصر علماء الزمان قل او كثر العلماء مع طبقة من اهل العلم وجدوا في عصر واحد متقاربون في السن والتحمل والاخذ من الشيوخ هذه طبقة اذا انقرضوا جاء العصر الثاني

44
00:19:19.200 --> 00:19:54.950
والا لو لم نقل بهذا قلنا للامة كلها طبقة واحدة لانها مترابطة يذهب هذا ويخلفه هذا يقول على حكم الحادثة ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية هذا المبحث هو الاتفاق والاجماع يبحث فيه من الناحية الشرعية

45
00:19:55.500 --> 00:20:21.350
يستدل به على الاحكام الشرعية فلا يحتج به في الاحكام على الامور العادية الامور العادية لو نظرنا في اشارات المرور وجدنا الاجماع قائم في دول العالم كلها على الالوان الثلاثة

46
00:20:23.750 --> 00:20:45.550
صح ولا لأ نعم في بلد يختلف عن هذا ها انا ما سافرت ولا رحت ولا جيت لكن هذا المستفيض في بلد يختلف عن الالوان الثلاثة الاحمر والاصفر والاخضر ها

47
00:20:45.750 --> 00:21:01.500
ما في اذا هذا اجماع هذا اجماع لو جاء في بلد من البلدان شخص مسؤول عن المرور او ملك او شيء من هذا قال العالم كله على هذا الترتيب انا اقلبه الترتيب عكسوه

48
00:21:04.100 --> 00:21:36.100
نقول يأثم لمخالفته الاجماع نعم لا لماذا؟ لانه ليس من المسائل الشرعية هذي امور عادية اصطلاحية ولا مشاحة بالاصطلاح ولا يعني هذا الكلام اننا لا نلتزم بما تدل عليه هذه الاشارات

49
00:21:37.400 --> 00:21:52.800
يعني شخص يسمع مثل هذا الكلام ويخلط يفهم من هذا الكلام انه يمشي يقطع الاشارة وهذي امور عادية ولا فيها اجتماع ولا اجماع ولا شيء نعم قد يسمع هذا الكلام ولا

50
00:21:53.000 --> 00:22:16.250
ولا يوفق لفهمه الكلام منصب على انه لو رأى ولي امر في بلد من البلدان انه يغير الترتيب هذا اللون الاخضر للوقوف والاحمر للمشي او الاصفر الى اخره نقول يأثم لانه خالف بالاجماع لا يأثم

51
00:22:19.450 --> 00:22:39.500
ومعنى هذا انه يغير نظام هذه الامور. فمن قبل من تلزم طاعته من تلزم طاعته لكن لو جاء شخص فرد وقال العالم كله مجمع على ان الاشارة اذا صارت حمرا ياقف انا ماني بواقف الا صرت خظرا

52
00:22:43.150 --> 00:23:18.800
يأثم ولا ما يأثم نعم نعم هذه مخالفة صريحة وضررها ظاهر ومصلحتها ظاهرة اذا اهل العلم يقولون يأثم للمخالفة وهذه مسألة وتلك مسألة اخرى المقصود ان الاجماع هنا يراد به الاجماع على المسائل الشرعية

53
00:23:22.250 --> 00:23:55.700
والمراد بالعلماء علماء هذه الامة فلا يعتبر اتفاق علماء الشرائع السابقة ولو قيل ان الاجماع من خصائص هذه الامة التي فيها اصول الاتفاق واتحاد الكلمة الامم السابقة قد يتفقون على المخالفة

54
00:23:56.250 --> 00:24:22.350
لشرائعه وهذا ظاهر يتفق العلماء ان ان استحقوا هذا الوصف على مخالفة النص على تحريف النص ويتتابعون عليه فالامم السابقة ليست معصومة ولذا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى

55
00:24:23.150 --> 00:24:51.950
ان عشرة من النصارى اجتمعوا لبحث مسألة اتفقوا فصدروا عن احد عشر قولا قد ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله عشرة اجتمعوا لبحث مسألة فصدروا عن احد عشر قولا ومما ينبغي اضافته الى الحد ما قرره

56
00:24:52.500 --> 00:25:13.050
اهل العلم من ان الاجماع المعتبر لابد ان يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لانه في حياته الدليل يحصل بسنته عليه الصلاة والسلام

57
00:25:13.300 --> 00:25:49.600
من قول او فعل او تقرير فلسنا بحاجة الى اتفاق غيره مع قوله عليه الصلاة والسلام الاجماع قد يقول قائل كيف يتصور الاجماع الاجماع في عصر الصحابة وقت اجتماعهم بالمدينة

58
00:25:50.650 --> 00:26:33.350
ممكن وبعد تفرقهم في الامصار صعب تصور الاجماع واصعب منه من جاء بعد الصحابة بعد انتشار العلماء في الاقطار المترا المترامية الاطراف من شرق الارض وغربها مع صعوبة الاتصال ولذا

59
00:26:33.850 --> 00:27:02.900
انكر بعضهم وقوع الاجماع ولا شك ان الاجماع واقع والدليل على ذلك حصوله في مسائل كثيرة مسائل نقل فيها الاجماع والنقل مطابق للواقع النقل مطابق للواقع كثير من المسائل التي نقل فيها الاجماع

60
00:27:03.650 --> 00:27:26.050
مطابق للواقع يعني المسائل التي نقل فيها الاجماع وخرم هذا الاجماع قليلة بالنسبة للمسائل التي اختلف فيها العلماء والناظم رحمه الله ذكر مثال بعد ان عرف الاجماع بقوله هو اتفاق كل اهل العصر

61
00:27:26.300 --> 00:27:52.100
اي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم امن قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث اجماع اجمع اهل العلم على تقديم الدين على الارث مسائل كثيرة حصل فيها الاجماع اجمعوا على

62
00:27:52.450 --> 00:28:13.100
تحريم الزنا تحريم شرب المسكر تحريم الربا اجمعوا على اباحة شرب الماء اباحة شرب اكل الخبز وما اشبه ذلك. هذه مسائل حصل فيها الاجماع ولم يخالف فيها احد المقصود انه واقع

63
00:28:13.750 --> 00:28:41.200
واقع بعض اهل العلم جعل الاجماع من من قبيل المستحيل لا سيما بعد ان تفرق الناس ولذا منهم من يرى ان الاجماع المعتبر اجماع الصحابة دون غيرهم اجماع الصحابة دون غيرهم

64
00:28:42.400 --> 00:29:03.350
يقول رحمه الله تعالى واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة الاجماع مثل ما تقدم حجة قطعية

65
00:29:03.800 --> 00:29:31.850
شرعية يجب العمل به لكل مسلم بل هو ثالث الادلة وعرفنا ان بعضهم بالغ حتى قدمه على النصوص لانه لا يحتمل نسخا ولا تأويلا بخلاف النصوص لانها تحتمل وعرفنا انه لولا النصوص لما حصل الاجماع

66
00:29:33.250 --> 00:29:52.400
اذ لا بد في كل اجماع من مستند من الكتاب او من السنة علمناه او خفي علينا اذا نقل الاجماع في المسألة ولم نعرف لها دليل التزمنا بان لها دليل

67
00:29:54.900 --> 00:30:17.750
ولو لم نطلع عليه واذا اجمع اهل العلم على ترك العمل بخبر ثابت جزمنا بان هذا الخبر منسوخ بدليل شرعي ولو لم نطلع عليه دلنا على وجوده هذا الاجماع فالاجماع دلنا على وجود ناسخ

68
00:30:18.050 --> 00:31:01.050
والا كما تقدم النسخ من خصائص النصوص فالاجماع لا ينسخ ولا ينسخ نعم ايش ايه الاحتمال قائم نعم الاحتمال قائم ويتداوله الائمة ولا ينتقدونه نعم ويمر على علماء الامة ولا في احد يقول لا خالف فلان هذا يثبت اجماع

69
00:31:02.350 --> 00:31:29.300
فهذا ان الامة فرطت بدينها والامة معصومة من التفريط بشيء من دينها لا وتداوله الناس صار في فرصة لنتداوله الناس ولم يطلعوا على مخالف هذا ما في شك اذا لم يكن له سلف يكون اثم

70
00:31:30.400 --> 00:31:54.700
اذا لم يكن له سلف لا يجوز له احداث قول جديد. نعم يعني بعد انتشار الامة في الاقطار في على  الصحابة هل هذه رواية في المذهب هذه رواية في المذهب ان الاجماع المعتبر اجماع الصحابة لانهم هم الذين يمكن حصرهم وحصر اقوالهم

71
00:31:55.050 --> 00:32:43.350
واما الامة تفرقت شجر المذهب يعني من من في الاندلس كيف يتسنى له ان يطلع على اقوال علماء اليمن او علماء خراسان او ما اشبه ذلك نعم  الائمة  لكن يعني كانوا لا يرون شيئا تركه كفر

72
00:32:44.300 --> 00:33:10.850
من الاعمال تركه كفر للصلاة معروف انه اذا قيل كانوا المراد به الصحابة  وجود الخلاف من امام معتبر او من ائمة معتبرين نعم وجود هذا الخلاف يدل على خلل في هذا الاجماع

73
00:33:11.200 --> 00:33:42.750
اما في حقيقته او في نقله مما في حقيقته او في نقله وجود مثل هذا الخلاف هناك النووي الترمذي رحمه الله تعالى بعلل الجامع قال انه لا يوجد حديث لا يوجد حديث في كتابي

74
00:33:45.250 --> 00:34:10.600
اجمع العلماء على ترك العمل به سوى حديثين الاول ليش الجمع الجمع من غير سفر ولا مطر. حديث ابن عباس وحديث صحيح خرج في صحيح مسلم ثاني قتل الشارب قتل الشارب قتل المدمن

75
00:34:10.700 --> 00:34:36.450
في المرة الرابعة والخامسة بحديث معاوية وغيره احاديث صحيحة احاديث صحيحة اجمع العلماء على ترك العمل بها ونقل الاجماع عن الترمذي نقله والنووي نقله لكن المخالف موجود من اهل العلم من يرى قتل الشارب في المرة الرابعة والخامسة

76
00:34:37.750 --> 00:35:07.150
منهم من يراه حد ولا يجلد ثم يجلد ثم يجلد ثم ثم يقتل نعم وممن يرى قتله ابن حزم  جمع من اهل العلم لكن شيخ الاسلام يرى انه ليس بحد وانما هو تعزير

77
00:35:08.150 --> 00:35:38.200
وايده ابن القيم يرى ان قتل الشارب المدمن من باب التعزير وانه اذا لم يرتدع بالجلد فانه يقتل على كل حال مثل هذه النقول الان موقف اهل العلم من الاحاديث التي اجمع العلماء على ترك العمل بها

78
00:35:39.050 --> 00:35:51.900
ان نقول ان الامة ردت على النبي عليه الصلاة والسلام قوله او نقول ان هذا الاجماع دل على وجود ناس ولو لم نطلع عليه دل على وجود ناسخ ولم نطلع عليه

79
00:35:52.400 --> 00:36:30.700
لا يتصور ان الامة ترد كذا معاندة الرسول يقول كذا يقول ابد نجمع على خلافه فقول الرسول لا يرد الا بقوله عليه الصلاة والسلام   اه شلون الا كمع ذلك نتحرى ونتثبت في الاجماع

80
00:36:31.400 --> 00:36:49.100
كلام على الاجماع الذي له حظ من النظر واقع بالفعل وليس له مخالف لابد ان نقول انه هذا يجعلنا نزيد في البحث عن وجود معارض للدليل كلام من يقول ان ان ان اجماع

81
00:36:49.650 --> 00:37:06.700
مقدم على النصوص يعني ما في الا انه سوء ادب في التعبير يعني سوء ادب في التعبير لان الاجماع مستند على النصوص فكيف يقدم عليها ايضا يهاب الانسان ان يقول ان الاجماع كلام الناس مقدم على قال الله وقال رسوله

82
00:37:07.400 --> 00:37:29.750
لكن اذا نظرت بعين البصيرة هو الواقع انه اذا اجمل والاجماع مستند الى النص صار التقديم للنص الذي اعتمد عليه الاجماع واتفاق علماء الامة على حكم من الاحكام يدلنا على ان النص الثاني الذي هو من الكتاب ومن السنة

83
00:37:29.850 --> 00:37:53.050
اما منسوخ او مأول  لا يشترط العلبة ناسف  وين ما في مثل هذه الحالة اذا اجمع اهل العلم ترك حديث نعم ما يشترط العلم بالناس قول وش تسوي تترك الاجواء ولا تترك الناس

84
00:37:53.950 --> 00:38:13.100
تقول هذا الاجماع وقد اشترط للاجماع ان يعتمد على نص ما في اجماع بدون نص اذا لم نطلع على هذا النص الذي اعتمد عليه الاجماع نتهم انفسنا نقول هذا الاجماع له مستند ولو لم نطلع عليه

85
00:38:13.350 --> 00:38:36.700
لقصورنا او تقصيرنا   اما الاجماع اتفاق الامة لا شك انه حجة الذي لا يراه مع الادلة اللي نسوقها لانهم قالوا من الادلة على حجية الاجماع قوله تعالى ومن شاقق الرسول

86
00:38:36.900 --> 00:38:49.800
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما تولى ونصله جهنم وساء تنصير. اتبع غير سبيل المؤمنين تبين المؤمنين على قول واحد ثم يأتي فيحدث قول جديد

87
00:38:51.500 --> 00:39:17.200
نوله ما تولى ونصله جهنم  انت الان اثبت حجيته ثم ثبوته مرحلة ثانية لا تستدل ولا تحتج الا بما ثبت الحديث الذي اشار اليه المؤلف لا تجتمع امتي على ضلالة ايضا يدل على حجية الاجماع وهو حديث مخرج عند ابي داود والترمذي

88
00:39:17.200 --> 00:39:39.650
يسلم مما قال لكنه له طرق يشد بعضها بعضا تدل على ان له اصلا والشرع ورد بعصمة هذه الامة كما قال المؤلف للادلة التي ذكرها ولغيرها يقول رحمه الله والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان

89
00:39:40.250 --> 00:39:57.200
من لازم كون الاجماع حجة قطعية ان يلزم اهل العصر الثاني مقتضاه والعمل به فاذا اجمع الصحابة رضوان الله عليهم على حكم شرعي حينئذ ليس للتابعين ان يخالفوا هذا الاجماع

90
00:39:57.800 --> 00:40:16.700
بل وحجة عليهم وعلى من بعدهم في اي عصر من العصور وهكذا ثم قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح قوله على الصحيح يدل على ان هناك

91
00:40:17.150 --> 00:40:36.100
من يشترط وان كان مرجوحا الا ان هناك قول يقول باشتراط انقراض العصر فان قلنا انقراض العصر شرط تعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه كلام مؤلف وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم

92
00:40:36.900 --> 00:40:58.900
خلاص ما دام وجد قبل انقراضهم فانه لا ينعقد اجماع ذهب جمهور العلماء الى عدم اشتراط انقراض العصر فينعقد الاجماع بمجرد اتفاق المجتهدين ولو كانوا احياء فلا تجوز حينئذ مخالفته لان ادلة

93
00:40:59.000 --> 00:41:19.000
حجية الاجماع لا توجب ولا تشير وليس فيها اشارة الى انقراض العصر. والاجماع ولان الاجماع هو الاتفاق بين العلماء المجتهدين في عصر من العصور وقد حصل فاذا حصل هذا الاتفاق من المجتهدين كلهم

94
00:41:19.800 --> 00:41:41.400
فقد حصلت حقيقة الاجماع تهب بعض الشافعية ورواية عن الامام احمد الى انه يشترط انقراض العصر ووجه اشتراطه احتمال رجوع بعض المجتهدين عن رأيه بعض المجتهدين متفق هو في الاصل متفق مع العلماء ثم يتبين له من ادلة المسألة

95
00:41:42.600 --> 00:42:02.950
ما يرجح له خلاف ما قاله اولا واذا ترجح لديه خلاف ما ذهب اليه اولا فانه حينئذ يؤول الامر الى الخلاف واذا وجد الخلاف فلا يجمع لكن الراجح هو القول الاول ولذا قال المصنف هو الصحيح

96
00:42:03.900 --> 00:42:22.300
وفي قوله فان قلنا انقراض العصر شرط بيان لثمرة الخلاف وتتمثل في امرين الاول اعتبار قول من ولد من ولد في عصر المجمعين وبلغ رتبة الاجتهاد في حياتهم او في حياة بعضهم

97
00:42:22.700 --> 00:42:39.950
فله ان يخالف ولا يعد مخالفا للاجماع لانه لم ينعقد لانه ما انقرض العاصم ما مات جميع المجتهدين بقي بعضهم وجد ولد من تفقه وواصل الى درجة الاجتهاد ثم خالفهم لا في الحقيقة العصر

98
00:42:40.250 --> 00:43:02.950
آآ استوعب الاجماع السابق ومن لحق بهم فيما بعد ووجد منه الخلاف هذه ثمرة الخلاف فاذا قلنا انه يشترط انقراض العصر اعتددنا بقول المخالف وان جاء بعدهم ممن ولد في حياتهم

99
00:43:03.600 --> 00:43:29.550
واذا قلنا بعدم الاشتراط اذا قلنا بعدم الاشتراط لم نعتد نعم واذا قلنا بالاشتراط اعتددنا به آآ الفائدة والثمرة الثانية ان للمجمعين ان يرجعوا عن الحكم الذي اجمعوا عليه ولا يعد ذلك نقضا للاجماع لانه لم يستقر

100
00:43:29.700 --> 00:43:47.000
ومعروف ان رجوعهم انما هو الى الحق المسألة مفترضة في ائمة في علماء مجتهدين معول عليهم في بيان الحلال والحرام لا يكون رجوعهم عن هوى او تضع تحت ضغط او تأثير

101
00:43:47.250 --> 00:44:12.550
هذا لا عبرة به لكن مسألة مفترضة في في علماء ائمة تجردوا للدين ولناصره وبيان ما امروا ببيانهم من الشرع للمجمعين ان يرجعوا عن الحكم الذي اجمعوا عليه ولا يعد ذلك نقضا للاجماع لانه لم يستقر. وعلى القول الاول ليس لاحدهم ان يرجع بعد حصول الاتفاق

102
00:44:13.850 --> 00:44:42.050
ثم قال رحمه الله تعالى    لا يوجد الا قد يوجد مخالفة تم انقض العصر الاحتمال انه يوجد بعدهم مخالف على كل حال القول الصحيح انه لا يشترط والاجماع يصح بقولهم يعني بقول العلماء المجتهدين

103
00:44:42.250 --> 00:45:11.450
وبفعلهم ايضا وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول وسكوت الباقين عنه هذا كلام المؤلف والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار القول او الفعل وسكوت الباقين عنه يعني ان الاجماع يصح بقول المجتهدين في حكم من الاحكام انه حلال او حرام

104
00:45:11.650 --> 00:45:35.350
او واجب او مندوب او غير ذلك وهذا هو الاجماع القول المعتد به عند اهل العلم واما الثاني وهو ما يسمى بالاجماع السكوت ويكون بقول البعض او فعل البعض وانتشار ذلك القول والفعل وسكوت الباقين عليه ويسمى

105
00:45:35.550 --> 00:46:08.750
الاجماع السكوت والعلماء يختلفون في حجيته ولزوم العمل به ذهب اكثر الشافعية من المالكية والشافعي ذهب اكثر الشافعية والمالكية وهذا رواية عن احمد الى ان الى انه اجماع الى انه اجماع يعني فعل عالم فعل او قال قول وانتشر ولم يخالف وهذا كثير ما يستدل به اهل العلم قاله فلان

106
00:46:08.750 --> 00:46:29.900
ولا يعرف من مخالف وهو اجماع. هذا في عند ابن قدامة كثير وعند غيره نعم هذا يسمى الاجماع السكوتي فالقول الاول انه اجماع له حكم الاجماع النطقي تنزيلا للسكوت منزلة الرضا

107
00:46:31.200 --> 00:46:54.550
لكن الا يسكت العالم لمصلحة راجحة يراها نعم قد يسكت العالم لمصلحة يراه لكن قد يقول قائل هذا القول انه ان سكت فلان ما سكت الثاني فلابد من قائم لله بحجة ما يمكن ان يسكت الناس كلهم على خطأ

108
00:46:55.500 --> 00:47:23.850
منهم من يقول هو حجة يلزم العمل به وليس باجماع لرجحان الموافقة بالسكوت على المخالفة يعني رجحان الموافقة تجعلنا نقول ان اصابة هذا السكوت صار غلبة ظن وغلبة الظن موجبة

109
00:47:23.950 --> 00:47:42.650
العمل وان لم توجب القطعية يقول وليس اجماعا لان حقيقة الاجمال لم تتحقق فيه وقيل ليس بحجة ولا اجماع لماذا؟ لان الساكت ساكت ما يدرس عنده ولا ينسك ولا ينسب لساكن القول

110
00:47:42.850 --> 00:48:03.200
الى غير ذلك من الاقوال التي اوردها الشوكاني في ارشاد الفحول اورد منها اثني عشر قولا الفحول الشوكاني هنا اورد اثنا عشر قول في هذه المسألة القول الاول انه اجماع

111
00:48:06.400 --> 00:48:24.550
هنا يقول القول الاول انه ليس باجماع ولا حجة قاله داوود الظاهري وابنه والمرتضى وعزاء القاضي الى اخره انه ليس باجماع ولا حجة. الثاني انه اجماع وحجة وبه قال جماعة من الشافعية والقول الثالث انه حجة وليس باجماع

112
00:48:24.650 --> 00:48:45.850
والرابع انه يجبي اجماع بشراء بشرط انقراض العصر والخامس انه اجماع ان كان فتيا لا حكما والسادس انه اجماعا كان صادرا عن فتيا السابع انه ان وقع في شيء يفوت استدراكه من اراقة دم او استباحة فرج كان اجماعا والا فهو حجة الى اخر الاقوال

113
00:48:45.850 --> 00:48:55.650
التي وصلت عنده الى اثني عشر قولا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين