الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى واما الاجماع فهو اتفاق علماء اهل العصر على الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله لا تجتمعوا امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط ولا يشترط في حجيته انقراض العصر فان قلنا انقراض العصر شرح على الصحيح الصحيح لا ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح نعم فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم على هذا القول ان يرجعوا على عن ذلك الحكم. والاجماع يصح يصح بقولهم وبفعلهم. ويقول البعض وبقول بعظي وبفعل البعظ وانتشار ذلك القول او الفعل وسكوت الباقين عليه وقول الواحد من الصحابة يكفي يكفي بركة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بهذا المبحث تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الاجماع والاجماع حجة شرعية عند عامة من يعتد بقوله من اهل العلم رتبته ثالث الادلة بعد الكتاب والسنة وقدمه بعضهم عليهما على الكتاب والسنة بعض اهل العلم لا سيما من اهل الاصول يقدمون الاجماع على الكتاب والسنة لان الاجماع لا يحتمل نسخا ولا تأويلا بخلاف النصوص من الكتاب والسنة يحتمل ان تكون منسوخة كما انها ايضا تحتمل التأويل الاجماع باعتباره لابد ان يكون له مستند من الكتاب والسنة فالحجة في الحقيقة في الاصلين في الاصلين الذين هما الكتاب والسنة واستمد الاجماع حجيته من دلالة الكتاب والسنة فلولا ما ورد من ادلة الكتاب والسنة على حجية الاجماع لما اعتدنا بالاجماع فهو استمد قوته منهما فكيف يقدم عليهما فكيف يقدم عليهما الاجماع عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله هو اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثة اتفاق علمائها للعصر على حكم الحادثة وخص المؤلف العلماء بالفقهاء والحادث خصها بالحادثة الشرعية فالاجماع كما هو معروف مصدر اجمعوا واجمعوا اجماعا ان الرباعي اجمع يجمع اجماعا ويطلق ويراد به احد معنيين الاول العزم كما بقوله تعالى فاجمعوا امركم يعزموا على امركم وفي الحديث لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل حديث لا صيام لمن لم يجمع يعني يعزم وينوي ويعقد النية من الليل وهذا معروف انه في الفرظ واما النفل فيصح من اثناء النهار قلمه مقرر في الفقه فيطلق ويراد به العزم كما ذكرنا ويطلق يراد به الاتفاق وهو المراد هنا تعريف المؤلف اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثة يريد بالاتفاق هنا ما يراد في الاجماع لانه بصدد تعريفه وهو اتفاق جميع المجتهدين من علماء هذه الامة في عصر من العصور على حكم الحادثة الشرعية هذا هو المراد به هنا وان اطلق بعضهم الاتفاق واراد به اتفاق الائمة الاربعة اتفاق الائمة الاربعة لان هذه مسائل اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح فاذا بين العالم في مقدمة كتابه انه اذا قال اتفقوا يريد بذلك الائمة الاربعة له ذلك على ان يبين ولا مشاحة في الاصطلاح اذا نفى الخلاف فقال بلا خلاف الاصل ان يكون بلا خلاف بين اهل العلم بلا نزاع بلا نزاع بين اهل العلم ولا نعلم في هذا خلافا ايظا بين اهل العلم لكن قد يطلق اهل العلم هذه الالفاظ بلا خلاف يعني في المذهب بلا نزاع في روايات المذهب الى اخره بين اتباع المذهب المقصود انه الاصل اذا اثبت الاتفاق والاجماع المراد به اتفاق علماء الامة. واذا نفي الخلاف فالمراد خلافه هذا هو الحقيقة في الباب لكن اذا اصطلح احد على غير ذلك وبين اصطلاحه فلا مشاحة حينئذ في الاصطلاح وهو موجود نعم موجود يقول بلا نزاع المراد به بين اتباع هذا المذهب بلا خلاف بين روايات المذهب والاختلاف هذا لا يدخل في ما معناه يطلق الاجماع ويراد به قول الاكثر اللي يبقى المبحوث هنا المراد بالاجماع قول الكل قول جميع علماء العصر والمراد بذلك المجتهدين من الفقهاء لكن قد يطلق الاجماع ويراد به قول الاكثر وهذا معروف عند الامام ابن جرير الطبري رحمه الله وهذا كثير ملحوظ في تفسيره انه يذكر الخلاف يذكر الخلاف يذكر قوله الاكثر ثم يذكر قول المخالف ثم يقول والصواب في ذلك عندنا كذا لاجماع القراءة على ذلك كيف يقل الاجماع وقد ذكر الخلاف نعم كيف يقول لاجماع القراءة؟ لاجماع العلماء لاجماع الفقهاء لاجماع المفسرين وقد ذكر الخلاف هو بنفسه هو يرى ان الاجماع قول الاكثر وهذا قول انفرد به عن غيره رحمة الله عليه العلماء الذين يعتنون او يعنون بنقل الاجماع ونفي الخلاف كابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامة يلهجون بذكر الاجماع بكثرة وابن حزم له مؤلف في الاجماع المنذر له مؤلف بالاجماع المقصود ان هذه كلمة يلهج بها كثير من اهل العلم مع انها لا تسلم لهم كل دعواه قد ينقل ابن المنذر الاجماع ثم يوقف على مخالف وقد ينقل ابن عبد البر الاجماع على مسألة مع وجود المخالف ومثلهم وقل مثل ذلك بالنسبة لابن قدامة والنووي والنووي رحمة الله عليه واسع الخطو في هذا الباب متساهل في نقل الاجماع اكثر من غيره فقد يذكر الاجماع وينقله في مسائل الخلاف فيها واضح في مسائل اشتهر فيها خلاف لو ان كان بين العلماء عامة من مذهبه وغيره او الخلاف في مذهبه مذهب الشافعي وقد ينقل الخلاف هو وقد ينقل الخلاف لكن ان كان نقله للخلاف عن الظاهرية مثلا او عن من لا يعتد بقوله ولا اعتراض كثيرا ما يقول والاجماع قائم على كذا واجماع العلماء على كذا وينقل قول الظاهرية هذا لا اعتراض عليه. لماذا لانه نص في شرح مسلم على انه لا يعتد بقول داوود لماذا لأنه لا يرى القياس التي الذي هو احد اركان الاجتهاد لكن قد ينقل الاجماع والخلاف معتبر والخلاف معتبر في مسائل كثيرة منها يقول رحمه الله عيادة المريض سنة بالاجماع مع ان الامام البخاري ترجم في صحيحه باب وجوب عيادة المريض وقال صلاة الكسوف سنة بالاجماع مع ان ابا عوانة في صحيحه قال باب وجوب صلاة الكسوف هل نقول ان مثل هذا الخلاف خفي على النووي ان خفي عليهما في صحيح او انه لا يخفى عليهما في صحيح البخاري رحمه الله لكن هم البشر لابد من الغفلة لا بد من الغفلة الامام الشافعي رحمه الله تعالى نفى الخلاف قال لا يعلم خلافه في عدم وجوب الزكاة في البقر اذا لم تبلغ الثلاثين والخلاف معروف بين الصحابة في العشر والامام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ قال ذكر انه لا يعلم خلافا مسألة رد اليمين على المدعي والخلاف معروف بين قضاة عصره كابن ابي ليلى وابن شبرمة على كل حال هم بشر هم بشر لا يتصور ان يحيطوا بكل مسائل العلم وبكل اقوال العلماء مثل هذه الاستدراكات على هؤلاء الائمة جعلت مثل الشوكاني رحمه الله في نيل الاوتار يقول هذه الدعاوى التي يدعيها بعض اهل العلم يعني يكثرون منها من دعاوى الاجماع قال كل هذا يجعل طالب العلم لا يهاب الاجماع لا يهاب الاجماع على انه على طالب العلم ان يهاب الاجماع فاذا ذكر الاجماع على طالب العلم ان يقف ولا يتسرع ولا يتعجل يبحث ان وجد مخالف يبحث عن دليله ان كان له حظ من النظر نظر فيه والا فالاجماع له هيبته لانه حجة عند من يعتد بقوله من اهل العلم المؤلف رحمه الله تعالى قال ونعني بالعلماء الفقهاء نعني بالعلماء الفقهاء وعلى هذا لا يعتبر اتفاق غيرهم والغير يشمل جميع التخصصات وان كانت شرعية فلا عبرة باجماع المفسرين ولا عبرة باجماع المحدثين ولا عبرة باجماع علماء العقيدة كل هذا على حد كلامه رحمه الله ونعني بالعلماء الفقهاء نعم من كانت همتهم مصروفة لرواية الحديث دون درايته ولا التفقه منه. ومن كانت همته مصروفة لفهم كلام الله عز وجل دون التفقه يعني فهم المعاني وربط وتحريرها لفظيا من غير استنباط منها واستدلال بها ما يبعد كلامه لكن الفقهاء الحقيقيون هم العلماء وهم المفسرون وهم المحدثون نعم ما عرف انفكاك هذه الجهات من بعضها بحيث يكون عالما في علم عاميا في علم الا في العصور المتأخرة والا في الاصل ان العلوم الشرعية مترابطة مترابطة الفقيه من على اي شيء يبني فقهه على نصوص الكتاب والسنة الفقيه انما يبني فقهه على نصوص الكتاب والسنة كيف يكون فقيها وهو لا علاقة له ولا دراية بكلام الله عز وجل ولا كيف يعتمد في الاحكام ويؤصل ويؤسس ولا بضاعة له من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا قوله العلماء المقصود بهم من يجمع هذه العلوم بحيث يكون فقيها معتمدا على نصوص الكتاب والسنة والمراد بالعلماء المجتهدون لماذا؟ لان المقلد لا عبرة بوفاقه ولا خلافه المقلد لا عبرة بقوله وفاقا ولا خلافا لانه تابع لغيره فضلا عن العوام اذا كان من يعرف المسائل الفقهية من اول باب في كتب الفقه الى اخر باب من الطهارة الى الاقرار لكن تفقهه على جهة التقليد وقبول قول الغير من غير حجة مثل هذا لا عبرة به العبرة بالمقلد اما المقلد لا عبرة به ولذا نقل ابن عبد البر الاجماع على ان المقلد ليس من اهل العلم مقلد في حكم الناقل لقول غيره فالمراد باتفاق العلماء العلماء المجتهدين والمراد بعلماء العصر علماء الزمان قل او كثر العلماء مع طبقة من اهل العلم وجدوا في عصر واحد متقاربون في السن والتحمل والاخذ من الشيوخ هذه طبقة اذا انقرضوا جاء العصر الثاني والا لو لم نقل بهذا قلنا للامة كلها طبقة واحدة لانها مترابطة يذهب هذا ويخلفه هذا يقول على حكم الحادثة ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية هذا المبحث هو الاتفاق والاجماع يبحث فيه من الناحية الشرعية يستدل به على الاحكام الشرعية فلا يحتج به في الاحكام على الامور العادية الامور العادية لو نظرنا في اشارات المرور وجدنا الاجماع قائم في دول العالم كلها على الالوان الثلاثة صح ولا لأ نعم في بلد يختلف عن هذا ها انا ما سافرت ولا رحت ولا جيت لكن هذا المستفيض في بلد يختلف عن الالوان الثلاثة الاحمر والاصفر والاخضر ها ما في اذا هذا اجماع هذا اجماع لو جاء في بلد من البلدان شخص مسؤول عن المرور او ملك او شيء من هذا قال العالم كله على هذا الترتيب انا اقلبه الترتيب عكسوه نقول يأثم لمخالفته الاجماع نعم لا لماذا؟ لانه ليس من المسائل الشرعية هذي امور عادية اصطلاحية ولا مشاحة بالاصطلاح ولا يعني هذا الكلام اننا لا نلتزم بما تدل عليه هذه الاشارات يعني شخص يسمع مثل هذا الكلام ويخلط يفهم من هذا الكلام انه يمشي يقطع الاشارة وهذي امور عادية ولا فيها اجتماع ولا اجماع ولا شيء نعم قد يسمع هذا الكلام ولا ولا يوفق لفهمه الكلام منصب على انه لو رأى ولي امر في بلد من البلدان انه يغير الترتيب هذا اللون الاخضر للوقوف والاحمر للمشي او الاصفر الى اخره نقول يأثم لانه خالف بالاجماع لا يأثم ومعنى هذا انه يغير نظام هذه الامور. فمن قبل من تلزم طاعته من تلزم طاعته لكن لو جاء شخص فرد وقال العالم كله مجمع على ان الاشارة اذا صارت حمرا ياقف انا ماني بواقف الا صرت خظرا يأثم ولا ما يأثم نعم نعم هذه مخالفة صريحة وضررها ظاهر ومصلحتها ظاهرة اذا اهل العلم يقولون يأثم للمخالفة وهذه مسألة وتلك مسألة اخرى المقصود ان الاجماع هنا يراد به الاجماع على المسائل الشرعية والمراد بالعلماء علماء هذه الامة فلا يعتبر اتفاق علماء الشرائع السابقة ولو قيل ان الاجماع من خصائص هذه الامة التي فيها اصول الاتفاق واتحاد الكلمة الامم السابقة قد يتفقون على المخالفة لشرائعه وهذا ظاهر يتفق العلماء ان ان استحقوا هذا الوصف على مخالفة النص على تحريف النص ويتتابعون عليه فالامم السابقة ليست معصومة ولذا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ان عشرة من النصارى اجتمعوا لبحث مسألة اتفقوا فصدروا عن احد عشر قولا قد ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله عشرة اجتمعوا لبحث مسألة فصدروا عن احد عشر قولا ومما ينبغي اضافته الى الحد ما قرره اهل العلم من ان الاجماع المعتبر لابد ان يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لانه في حياته الدليل يحصل بسنته عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير فلسنا بحاجة الى اتفاق غيره مع قوله عليه الصلاة والسلام الاجماع قد يقول قائل كيف يتصور الاجماع الاجماع في عصر الصحابة وقت اجتماعهم بالمدينة ممكن وبعد تفرقهم في الامصار صعب تصور الاجماع واصعب منه من جاء بعد الصحابة بعد انتشار العلماء في الاقطار المترا المترامية الاطراف من شرق الارض وغربها مع صعوبة الاتصال ولذا انكر بعضهم وقوع الاجماع ولا شك ان الاجماع واقع والدليل على ذلك حصوله في مسائل كثيرة مسائل نقل فيها الاجماع والنقل مطابق للواقع النقل مطابق للواقع كثير من المسائل التي نقل فيها الاجماع مطابق للواقع يعني المسائل التي نقل فيها الاجماع وخرم هذا الاجماع قليلة بالنسبة للمسائل التي اختلف فيها العلماء والناظم رحمه الله ذكر مثال بعد ان عرف الاجماع بقوله هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم امن قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث اجماع اجمع اهل العلم على تقديم الدين على الارث مسائل كثيرة حصل فيها الاجماع اجمعوا على تحريم الزنا تحريم شرب المسكر تحريم الربا اجمعوا على اباحة شرب الماء اباحة شرب اكل الخبز وما اشبه ذلك. هذه مسائل حصل فيها الاجماع ولم يخالف فيها احد المقصود انه واقع واقع بعض اهل العلم جعل الاجماع من من قبيل المستحيل لا سيما بعد ان تفرق الناس ولذا منهم من يرى ان الاجماع المعتبر اجماع الصحابة دون غيرهم اجماع الصحابة دون غيرهم يقول رحمه الله تعالى واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة الاجماع مثل ما تقدم حجة قطعية شرعية يجب العمل به لكل مسلم بل هو ثالث الادلة وعرفنا ان بعضهم بالغ حتى قدمه على النصوص لانه لا يحتمل نسخا ولا تأويلا بخلاف النصوص لانها تحتمل وعرفنا انه لولا النصوص لما حصل الاجماع اذ لا بد في كل اجماع من مستند من الكتاب او من السنة علمناه او خفي علينا اذا نقل الاجماع في المسألة ولم نعرف لها دليل التزمنا بان لها دليل ولو لم نطلع عليه واذا اجمع اهل العلم على ترك العمل بخبر ثابت جزمنا بان هذا الخبر منسوخ بدليل شرعي ولو لم نطلع عليه دلنا على وجوده هذا الاجماع فالاجماع دلنا على وجود ناسخ والا كما تقدم النسخ من خصائص النصوص فالاجماع لا ينسخ ولا ينسخ نعم ايش ايه الاحتمال قائم نعم الاحتمال قائم ويتداوله الائمة ولا ينتقدونه نعم ويمر على علماء الامة ولا في احد يقول لا خالف فلان هذا يثبت اجماع فهذا ان الامة فرطت بدينها والامة معصومة من التفريط بشيء من دينها لا وتداوله الناس صار في فرصة لنتداوله الناس ولم يطلعوا على مخالف هذا ما في شك اذا لم يكن له سلف يكون اثم اذا لم يكن له سلف لا يجوز له احداث قول جديد. نعم يعني بعد انتشار الامة في الاقطار في على الصحابة هل هذه رواية في المذهب هذه رواية في المذهب ان الاجماع المعتبر اجماع الصحابة لانهم هم الذين يمكن حصرهم وحصر اقوالهم واما الامة تفرقت شجر المذهب يعني من من في الاندلس كيف يتسنى له ان يطلع على اقوال علماء اليمن او علماء خراسان او ما اشبه ذلك نعم الائمة لكن يعني كانوا لا يرون شيئا تركه كفر من الاعمال تركه كفر للصلاة معروف انه اذا قيل كانوا المراد به الصحابة وجود الخلاف من امام معتبر او من ائمة معتبرين نعم وجود هذا الخلاف يدل على خلل في هذا الاجماع اما في حقيقته او في نقله مما في حقيقته او في نقله وجود مثل هذا الخلاف هناك النووي الترمذي رحمه الله تعالى بعلل الجامع قال انه لا يوجد حديث لا يوجد حديث في كتابي اجمع العلماء على ترك العمل به سوى حديثين الاول ليش الجمع الجمع من غير سفر ولا مطر. حديث ابن عباس وحديث صحيح خرج في صحيح مسلم ثاني قتل الشارب قتل الشارب قتل المدمن في المرة الرابعة والخامسة بحديث معاوية وغيره احاديث صحيحة احاديث صحيحة اجمع العلماء على ترك العمل بها ونقل الاجماع عن الترمذي نقله والنووي نقله لكن المخالف موجود من اهل العلم من يرى قتل الشارب في المرة الرابعة والخامسة منهم من يراه حد ولا يجلد ثم يجلد ثم يجلد ثم ثم يقتل نعم وممن يرى قتله ابن حزم جمع من اهل العلم لكن شيخ الاسلام يرى انه ليس بحد وانما هو تعزير وايده ابن القيم يرى ان قتل الشارب المدمن من باب التعزير وانه اذا لم يرتدع بالجلد فانه يقتل على كل حال مثل هذه النقول الان موقف اهل العلم من الاحاديث التي اجمع العلماء على ترك العمل بها ان نقول ان الامة ردت على النبي عليه الصلاة والسلام قوله او نقول ان هذا الاجماع دل على وجود ناس ولو لم نطلع عليه دل على وجود ناسخ ولم نطلع عليه لا يتصور ان الامة ترد كذا معاندة الرسول يقول كذا يقول ابد نجمع على خلافه فقول الرسول لا يرد الا بقوله عليه الصلاة والسلام اه شلون الا كمع ذلك نتحرى ونتثبت في الاجماع كلام على الاجماع الذي له حظ من النظر واقع بالفعل وليس له مخالف لابد ان نقول انه هذا يجعلنا نزيد في البحث عن وجود معارض للدليل كلام من يقول ان ان ان اجماع مقدم على النصوص يعني ما في الا انه سوء ادب في التعبير يعني سوء ادب في التعبير لان الاجماع مستند على النصوص فكيف يقدم عليها ايضا يهاب الانسان ان يقول ان الاجماع كلام الناس مقدم على قال الله وقال رسوله لكن اذا نظرت بعين البصيرة هو الواقع انه اذا اجمل والاجماع مستند الى النص صار التقديم للنص الذي اعتمد عليه الاجماع واتفاق علماء الامة على حكم من الاحكام يدلنا على ان النص الثاني الذي هو من الكتاب ومن السنة اما منسوخ او مأول لا يشترط العلبة ناسف وين ما في مثل هذه الحالة اذا اجمع اهل العلم ترك حديث نعم ما يشترط العلم بالناس قول وش تسوي تترك الاجواء ولا تترك الناس تقول هذا الاجماع وقد اشترط للاجماع ان يعتمد على نص ما في اجماع بدون نص اذا لم نطلع على هذا النص الذي اعتمد عليه الاجماع نتهم انفسنا نقول هذا الاجماع له مستند ولو لم نطلع عليه لقصورنا او تقصيرنا اما الاجماع اتفاق الامة لا شك انه حجة الذي لا يراه مع الادلة اللي نسوقها لانهم قالوا من الادلة على حجية الاجماع قوله تعالى ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما تولى ونصله جهنم وساء تنصير. اتبع غير سبيل المؤمنين تبين المؤمنين على قول واحد ثم يأتي فيحدث قول جديد نوله ما تولى ونصله جهنم انت الان اثبت حجيته ثم ثبوته مرحلة ثانية لا تستدل ولا تحتج الا بما ثبت الحديث الذي اشار اليه المؤلف لا تجتمع امتي على ضلالة ايضا يدل على حجية الاجماع وهو حديث مخرج عند ابي داود والترمذي يسلم مما قال لكنه له طرق يشد بعضها بعضا تدل على ان له اصلا والشرع ورد بعصمة هذه الامة كما قال المؤلف للادلة التي ذكرها ولغيرها يقول رحمه الله والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان من لازم كون الاجماع حجة قطعية ان يلزم اهل العصر الثاني مقتضاه والعمل به فاذا اجمع الصحابة رضوان الله عليهم على حكم شرعي حينئذ ليس للتابعين ان يخالفوا هذا الاجماع بل وحجة عليهم وعلى من بعدهم في اي عصر من العصور وهكذا ثم قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح قوله على الصحيح يدل على ان هناك من يشترط وان كان مرجوحا الا ان هناك قول يقول باشتراط انقراض العصر فان قلنا انقراض العصر شرط تعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه كلام مؤلف وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم خلاص ما دام وجد قبل انقراضهم فانه لا ينعقد اجماع ذهب جمهور العلماء الى عدم اشتراط انقراض العصر فينعقد الاجماع بمجرد اتفاق المجتهدين ولو كانوا احياء فلا تجوز حينئذ مخالفته لان ادلة حجية الاجماع لا توجب ولا تشير وليس فيها اشارة الى انقراض العصر. والاجماع ولان الاجماع هو الاتفاق بين العلماء المجتهدين في عصر من العصور وقد حصل فاذا حصل هذا الاتفاق من المجتهدين كلهم فقد حصلت حقيقة الاجماع تهب بعض الشافعية ورواية عن الامام احمد الى انه يشترط انقراض العصر ووجه اشتراطه احتمال رجوع بعض المجتهدين عن رأيه بعض المجتهدين متفق هو في الاصل متفق مع العلماء ثم يتبين له من ادلة المسألة ما يرجح له خلاف ما قاله اولا واذا ترجح لديه خلاف ما ذهب اليه اولا فانه حينئذ يؤول الامر الى الخلاف واذا وجد الخلاف فلا يجمع لكن الراجح هو القول الاول ولذا قال المصنف هو الصحيح وفي قوله فان قلنا انقراض العصر شرط بيان لثمرة الخلاف وتتمثل في امرين الاول اعتبار قول من ولد من ولد في عصر المجمعين وبلغ رتبة الاجتهاد في حياتهم او في حياة بعضهم فله ان يخالف ولا يعد مخالفا للاجماع لانه لم ينعقد لانه ما انقرض العاصم ما مات جميع المجتهدين بقي بعضهم وجد ولد من تفقه وواصل الى درجة الاجتهاد ثم خالفهم لا في الحقيقة العصر آآ استوعب الاجماع السابق ومن لحق بهم فيما بعد ووجد منه الخلاف هذه ثمرة الخلاف فاذا قلنا انه يشترط انقراض العصر اعتددنا بقول المخالف وان جاء بعدهم ممن ولد في حياتهم واذا قلنا بعدم الاشتراط اذا قلنا بعدم الاشتراط لم نعتد نعم واذا قلنا بالاشتراط اعتددنا به آآ الفائدة والثمرة الثانية ان للمجمعين ان يرجعوا عن الحكم الذي اجمعوا عليه ولا يعد ذلك نقضا للاجماع لانه لم يستقر ومعروف ان رجوعهم انما هو الى الحق المسألة مفترضة في ائمة في علماء مجتهدين معول عليهم في بيان الحلال والحرام لا يكون رجوعهم عن هوى او تضع تحت ضغط او تأثير هذا لا عبرة به لكن مسألة مفترضة في في علماء ائمة تجردوا للدين ولناصره وبيان ما امروا ببيانهم من الشرع للمجمعين ان يرجعوا عن الحكم الذي اجمعوا عليه ولا يعد ذلك نقضا للاجماع لانه لم يستقر. وعلى القول الاول ليس لاحدهم ان يرجع بعد حصول الاتفاق ثم قال رحمه الله تعالى لا يوجد الا قد يوجد مخالفة تم انقض العصر الاحتمال انه يوجد بعدهم مخالف على كل حال القول الصحيح انه لا يشترط والاجماع يصح بقولهم يعني بقول العلماء المجتهدين وبفعلهم ايضا وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول وسكوت الباقين عنه هذا كلام المؤلف والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار القول او الفعل وسكوت الباقين عنه يعني ان الاجماع يصح بقول المجتهدين في حكم من الاحكام انه حلال او حرام او واجب او مندوب او غير ذلك وهذا هو الاجماع القول المعتد به عند اهل العلم واما الثاني وهو ما يسمى بالاجماع السكوت ويكون بقول البعض او فعل البعض وانتشار ذلك القول والفعل وسكوت الباقين عليه ويسمى الاجماع السكوت والعلماء يختلفون في حجيته ولزوم العمل به ذهب اكثر الشافعية من المالكية والشافعي ذهب اكثر الشافعية والمالكية وهذا رواية عن احمد الى ان الى انه اجماع الى انه اجماع يعني فعل عالم فعل او قال قول وانتشر ولم يخالف وهذا كثير ما يستدل به اهل العلم قاله فلان ولا يعرف من مخالف وهو اجماع. هذا في عند ابن قدامة كثير وعند غيره نعم هذا يسمى الاجماع السكوتي فالقول الاول انه اجماع له حكم الاجماع النطقي تنزيلا للسكوت منزلة الرضا لكن الا يسكت العالم لمصلحة راجحة يراها نعم قد يسكت العالم لمصلحة يراه لكن قد يقول قائل هذا القول انه ان سكت فلان ما سكت الثاني فلابد من قائم لله بحجة ما يمكن ان يسكت الناس كلهم على خطأ منهم من يقول هو حجة يلزم العمل به وليس باجماع لرجحان الموافقة بالسكوت على المخالفة يعني رجحان الموافقة تجعلنا نقول ان اصابة هذا السكوت صار غلبة ظن وغلبة الظن موجبة العمل وان لم توجب القطعية يقول وليس اجماعا لان حقيقة الاجمال لم تتحقق فيه وقيل ليس بحجة ولا اجماع لماذا؟ لان الساكت ساكت ما يدرس عنده ولا ينسك ولا ينسب لساكن القول الى غير ذلك من الاقوال التي اوردها الشوكاني في ارشاد الفحول اورد منها اثني عشر قولا الفحول الشوكاني هنا اورد اثنا عشر قول في هذه المسألة القول الاول انه اجماع هنا يقول القول الاول انه ليس باجماع ولا حجة قاله داوود الظاهري وابنه والمرتضى وعزاء القاضي الى اخره انه ليس باجماع ولا حجة. الثاني انه اجماع وحجة وبه قال جماعة من الشافعية والقول الثالث انه حجة وليس باجماع والرابع انه يجبي اجماع بشراء بشرط انقراض العصر والخامس انه اجماع ان كان فتيا لا حكما والسادس انه اجماعا كان صادرا عن فتيا السابع انه ان وقع في شيء يفوت استدراكه من اراقة دم او استباحة فرج كان اجماعا والا فهو حجة الى اخر الاقوال التي وصلت عنده الى اثني عشر قولا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين