الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله الله تعالى وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم ينقسم الى احاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم وهو هو ان يرويه جماعة لا يقع ولا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم وهكذا الى ان ينتهي الى المخبر عنه فيكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. ولا حاد هو الذي يوجب العمل الا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه؟ وينقسم الى قسمين مرسل ومسند. فالمرسل ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد ابن المسيب فانها فتشت فوجدت فانها فتشت فوجدت مسانيد والعنعنة تدخل على الاسناد واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني وان قرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي اجازني او اخبرني اجازة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لما انهى الكلام عن الاجماع وهو من الاصول المتفق عليها لا سيما الاجماع النطقي القولي المنضبط لان الامة لا تجمع على ظلالة ذكر بعد ذلك قول الصحابي وهل يحتج به او لا فقال رحمه الله تعالى وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد قول الصحابي لا يخلو اما ان يكون للاجتهاد والرائي فيه مجال او لا فان لم يكن الاجتهاد والرأي والنظر فيه مجال فقد قرر اهل العلم ان له حكم الرفع قرر اهل العلم ان له حكم الرفع وحينئذ يكون حجة اذا كان للاجتهاد فيه مجال فلا يخلو اما ان يخالف هذا الصحابي من قبل غيره من الصحابة وحينئذ يكون ليس بحجة لماذا لانه ليس قبول قول احد الصحابة باولى من قبول الصحابي الثاني ليس قبول قول احدهما باولى من قول الاخر هذا اذا عرض من مثله اذا قال الصحابي قولا ولا يعرف له مخالف ان انتشر ولم يخالف فهو الاجماع السكوت الذي سبق القول فيه الشوكاني ذكر فيه اثني عشر قولا على ما تقدم اذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر فيما يغلب على الظن لا يوجد في هذه المسألة سوى قول هذا الصحابي ليس فيها نص مرفوع والمسألة مما للرأي فيه مجال ولم يعرف له مخالف من جنسه فهذا محل الخلاف. مما لم ينتشر هذا محل الخلاف يقول المؤلف رحمه الله تعالى ليس حجة على غيره على القول الجديد يعني من قولي الشافعي والقول الجديد عند الشافعية يرحمك الله هو ما قرره واعتنى به وافتى به في مصر بينما القول القديم هي اقوال الامام الشافعي في العراق والمعتمد عند الشافعية المقرر عندهم ان الفتوى على الجديد لان اخر الاجتهادين هو المعمول به عندهم الا في مسائل يسيرة يفتون فيها على القول القديم وهي مدونة هذه المسائل مدونة في مقدمة المجموع للنووي وفي الاشباه والنظائر للسيوط وغيرهما ومنظومة ايضا فالمقصود ان الشاذ في قوله الجديد يرى ان قول الصحابي ليس بحجة لماذا؟ لان الحجة الملزمة في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة والصحابي ليس بالمعصوم عن الخطأ الصحابي لم تظمن عصمته ليكون قوله غير قابل للنقيض للخطأ وما دام الاحتمال قائما في احتمال النقيض هو الخطأ فانه حينئذ يكون قوله ليس بحجة وهذا هو القول الجديد عند الشافعية ورواية عن احمد اختارها جمع من الحنابلة والقول الثاني وهو القول القديم للامام الشافعي ورواية عن احمد انه حجة وبهذا قال جم من اهل العلم لان الصحابة الذين عاصروا التنزيل وعاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا المقاصد القرب واثنى عليهم الله جل وعلا في كتابه واثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في سنته هم اولى بالاصابة من غيرهم هم اولى بالاصابة من غيرهم والمسألة مفترضة فيما لا نص فيه اما ما فيه نص فالعمدة النص فاذا تجردت المسألة عن النص فعلى القول الثاني قبول قول الصحابي اولى من اجتهاد غيره من التابعين فمن دونه من اهل العلم من يرى ان الحجة في قول الخلفاء الراشدين يستدل هؤلاء بالحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا علي بالنواجد الى اخر الحديث وهناك قول رابع في المسألة وهو ان الحجة في قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما في حديث اقتدوا باللذين من بعدي ويستدل اصحاب القول الثاني بما ذكرنا من ان اجتهاد الصحابي الذي عاصر التنزيل وعرف المقاصد من قرب وعائشة النبي عليه الصلاة والسلام قوله اولى بالاصابة من قول غيره ويستدل بعضهم لهذا القول بحديث اصحابك النجوم بايهم اقتضيتم اهتديتم هذا ضعيف باتفاق الحفاظ فلا حجة فيه فرضنا القول بعدم الاحتجاج بقول الصحابي بعد ان حررنا محل النزاع عدم الاحتجاج به وقول الشافعي الجديد رواية عن الامام احمد والقول الثاني وهو الاحتجاج به فيما خلا من النصوص في المسائل التي خلت من النصوص ولما ذكرنا هو ايضا رواية عن الامام احمد وهو القول القديم للامام الشافعي ونصر ابن القيم في اعلام الموقعين وهناك من يقول الحجة في قول الخلفاء الراشدين للامر بالاخذ بسنتهم. ومن اهل العلم من يقصر الحجية. في قول ابي بكر وعمر لقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي المقصود ان المسألة خلافية والاصل ان الحجة والعمدة في الدين على الكتاب والسنة على الكتاب والسنة. لكن اذا افترضنا مسألة ما فيها شيء من النصوص. لا من الكتاب والسنة وجدنا فيها قول صحابي هل نعمل بقول هذا الصحابي من الاصول التي يعتمد عليها الامام احمد اعتماد قول الصحابة ويستدل به ويفتي بمضمونه كثيرا وهو ايضا مقتضى عملي الائمة غير الامام احمد فان كتب الفقه طافحة باقوال الصحابة يعتمدون عليها ويستدلون بها لا شك ان الصحابة خير القرون وهم ادرى من غيرهم في الجملة وان كان من النصوص ما يدل على انه قد يوجد قد يوجد هذا للتقليل ممن يأتي بعض من بعض الصحابة من هو اوعى من بعض الصحابة احنا نقول من الصحابة كلهم من بعض الصحابة قرب مبلغ اوعى من سامع لا شك ان من يعمل في مسألة فيها قول صحابي ويقدمه على اجتهاده انه لا يلام المسألة مثل ما كررنا مفترضة في مسألة آآ خالية من النصوص من الكتاب والسنة من اقتضى بصحابي فهو على خير ان شاء الله تعالى لكن ما الرد قول الصحابي وقال الحجة بالكتاب والسنة لا يلام لا يلام لان الصحابة غير معصومين بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى الاخبار يقول واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب الاخبار جمعوا خبر وعرفه المؤلف بتعريفه عند اهل البلاغة ما يدخله في الصدق والكذب هذا في الاصل ما يدخله الصدق والكذب لذاته وبغض النظر عن قائله لذاته بغض النظر عن قائله فقد يكون الخبر وهو في الاصل لا يحتمل يحتمل الصدق والكذب لكونه صادر عمن لا يكذب لا يحتمل الا الصدق كاخبار الله عز وجل واخبار نبيه عليه الصلاة والسلام لكنها في الجملة خبر لانها تحتمل بغظ النظر عن القائل ان هناك من اخبارهم لا تحتمل الصدق مسيلمة الكذاب ومن عرف عنه الكذب انه وان كان الاحتمال قائم لكنه اذا رمي بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فانه يطرح جميع ما يرويه وكل خبر يأتي من قبله يكون مردودا وعلى هذا حكما خبره لا يحتمل الصدق حكما وان كان الاحتمال قائم لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الشيطان صدقك وهو كذوب لكن لو جاءك خبر عن شخص رمي بالكذب في الحديث وانت ما تدري هل صدق في هذا الحديث او كذب ترد الخبر وتحكم عليه بان الخبر موضوع لان فيه فلان وهو كذاب الوظاع فتعريفهم هذا بغض النظر عن القائل لذاته والخبر ينقسم الى احاد متواتر الى احاد ومتواتر لان الخبر لا يخلو اما ان يكون من مروي من طريق عدد جماعة لا يقع التواطؤ منهم على الكذب عن مثلهم واسندوه الى شيء محسوس لا يحتوي تواطؤهم على الكذب ولابد ان يكون عن مثلهم في جميع طبقات الاسناد او يروى من طريق من لم يبلغ هذا العدد الذي رفع احتمال التواطؤ على الكذب وان شئت فقل الاحاد ما لم تتوافر فيه شروط المتواتر فالمتواتر من التواتر هو التتابع من التواتر وهو التتابع وعرفه المؤلف رحمه الله تعالى وان يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم وهكذا الى ان ينتهي المخبر عنه هكذا الى ان ينتهي الى المخبر عنه لو اختل هذا الشرط في اي طبقة من طبقات الاسناد احتمل ان يقع التواطؤ في هذه الطبقة فلابد ان يكون هذا الشرط مستصحبا في جميع طبقات الاسناد لنجزم بانهم لم يتواطؤوا على الكذب ولابد من اسناده الى شيء محسوس اما سماع او رؤية ومشاهدة او غيرهم ولكن ادخل في هذا في العقليات والامور المستنبطة ومثلها الاشاعات فالاشاعات ولو كثر ناقلوها فانها لا تفيد العلم ولا يقع الجزم بصدقها ما لم تتوافر فيه الشروط الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول الاشاعات او ما يشاع من الاخبار ولو كثر ناقلوه فانه لا يفيد القطع. ولو كثر الناقلون. الان يصدر خبر من جهة ما ثم تتناقله وسائل الاعلام في الشرق والغرب الوف مؤلفة يتناقلون هذا الخبر لكن هل يفيد اه التواتر؟ لا لان اصله ثم استند الى شيء محسوس لعن رؤية ومشاهدة ولا عن سماع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل المدينة ووجد الناس حول المنبر اهل المدينة كلهم مجتمعون حول المنبر. والنبي عليه الصلاة والسلام معتزل نسائه في المشرق وفي الحديث الصحيح اهل المدينة كلهم تناقلوا خبر ان النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه النبي عليه الصلاة والسلام حصل بينه وبين نسائه ما يحصل من البشر طلبوا منه مطالب فالى ان يعتزل النساء شهرا وجلس في المشرب واعتزلهن فصدر اشاعة في المدينة ان النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه فصدق الناس كلهم ليش صدقوه لانه اعتزل خلاص جلس وحده بدون نساء ولمدة شهر وافقت هذه الاشاعة بعض التصرفات التي قد يظن منها صدق هذه الاشاعة فصدق الناس بهذا الخبر فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بدأ استأذن مرارا على دخل عمر رضي الله عنه بعد ان استأذن من مرارا فسأله طلقت نساء؟ قال لا فثبت ان هذه مجرد اشاعة ولو كثر ناقلوها فالاشاعات لا يعتمد عليها ولو كثر ناقلوها ومثلها ما ينقل في مثل هذه الظروف من اخبار وسهلت الان سهل ترويج الاشاعات والناس في مثل هذه الظروف في اوقات الفتن تشرائب انفسهم الى تلقي مثل هذه الاخبار وسرعان ما ينتشر الخبر في اقطار الارض المقصود ان الاشاعات يعني على المسلم ان يتثبت على المسلم ان يتثبت واهل العلم وضعوا شروط شديدة لمن تقبل رواية ومن ترد فلابد من اعتبارها فعلينا ان نعتني بهذا الباب لان الاشاعات ظررها عظيم قرارها عظيم فالتثبت امر لابد منه يقول الى المخبر عنه فيكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد يعني المسائل العقلية التي يتوصل فيها الى النتائج بطريق العقل الفلاسفة كلهم الوف مؤلفة مجمعون على قدم العالم وتلقاه عنهم من من تلقاه عنهم لكن هذه مسائل عقلية لم تنتج لهم مشاهدة ولا سماع. فعلى هذا لا يفيد التواتر امم الارض كلها في كتبهم يعني من غير المسلمين قد يجمعون على مسائل لكنها نتيجة دراسات غير مبنية على شيء محسوس. نتائج عقلية ولذا سرعان ما تنتقض يأتي جيل اخر ويدرس بهذه المسألة بطريقة اخرى وينكشف لهم من الاسرار والامور ما به النظرية السابقة فهذه مجرد نظريات والاحد جمع احد الاحاد جمع احد وقد سئل ثعلب وهو امام من ائمة اللغة معروف هل الاحاد جمع احد فقال حاشى ان يكون للاحد جمع اما ان يكون جمع الواحد فنعم طب ما الواحد هونا ثعلب رحمه الله تعالى نظر الى ايش؟ شنو قدح في ذهنه ان الاحد اسم من اسماء الله عز وجل فاذا قلنا احاد معناه ان في احد احد والاحد من اسماء الله عز وجل هذا انقدح في ذهنه ولذلك نافى حاشى ان يكون للاحد جمع كل هذا صحيح نعم كيف مم الان الشهر كم فيه من احد ها اربعة ايش احد فالاحد من الاسماء المشتركة ليس من الاسماء الخاصة بالله عز وجل فالشهر فيه اربعة احاد جمع احد فعلى هذا نقول الاحاد جمع احد والاحد والواحد معنى واحد ويعرفون الاحاد وخبر الواحد بانه ما اختل فيه شرط من شروط التواتر بعض طلاب العلم ممن عرف بالغيرة على علوم الكتاب والسنة ينفي تقسيم الاخبار الى متواتر واحد وقال انه دخل على علوم الحديث من الاصوليين والاصوليين تلقوه من المتكلمين نعم وهدف المتكلمين من تقسيم الاخبار الى متواتر موجب للعلم القطعي الظروري والى احاد موجب مفيد للظن لا يفيد العلم. وان اوجب العمل ولذا اقول والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم هم خشوا من الاثار واللوازم على هذا الكلام لماذا؟ لان المتكلمين رتبوا امور. فقالوا ما دام خبر الواحد لا يجيب العلم. وانما يفيد الظن فالعقائد لا يثبت الا بما يوجب العلم فجميع ما ثبت من اخبار الاحاد في باب العقائد مردود ونفوا على ذلك كثير من الصفات وامور مما يثبت لله عز وجل مما ثبت باخبار الاحاد هؤلاء الغيورون جزاهم الله خير عن الدين واهله نظروا الى هذا اللازم لكن هل يختلف احد في ان الاخبار متفاوتة منها ما يلزمك بتصديقه بمجرد سماعه ومنها ما يغلب على ظنك صدقه ومنها ما تتوقف فيه ومنها ما يغلب على ظنك كذب ومنها ما تجزم بصدقه ومنها ما تجزم بكذبه. الاخبار ايش متفاوتة متفاوتة ولا لا؟ يعني ما اختلف الخبر بمجيئه من طريق واحد او اثنين او عشرة او مئة متفاوتة لا يختلف في هذا احد. تبقى التسميات نعم تبقى التسميات متواترة واحاد لم ينطق بها سلف هذه الامة لا الصحابة ولا التابعون لكنه لو طردنا هذا الكلام نفينا كثير من الاصطلاحات العلمية في جميع العلوم الشرعية حتى في التفسير والحديث والفقه والعقائد نفينا جميع هذا الاصطلاحات اذا قلنا لا نثبت الا ما ثبت عن الصحابة والتابعين اذا عرفنا مأخذ هذه الكلمة ومدلول هذه الكلمة وما يلزم من اطلاق هذه الكلمة واحترزنا عن هذا اللازم واستعملت هذه الكلمة من الائمة الموثوقين المعتبرين لماذا لا نقول اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح شيخ الاسلام ابن تيمية ولا يشك احد في رسوخ قدمه في علوم الكتاب والسنة. وفي نصر السنة وقمع البدع والرد على المبتدعة. يقسم الاخبار الى احد متواتر واحد ونخشى من اللوازم نعم نقسم ونعتني بهذا التقسيم ونمثل له بالامثلة مثل بها شيخ الاسلام وغيره ممن اعتنى بهذا التقسيم ولا يلتزم باللازم ولا نلتزم باللازم الذي لزم عليه المحظور الشرعي شيخ الاسلام قسم الى متواتر واحاد وقسم المتواتر الى متواتر لفظا ومعنى متواتر معنوي معنى فقط مصدر للمتواتر اللفظي بحديث من كذب كما يمثل اهل العلم ومثل المتواتر المعنوي بفضائل ابي بكر وعمر وفي كل مقام يمثل بمثال مناسب يعني في منهاج السنة والكتاب موظوع للدفاع عن الصحابة لا سيما ابا بكر وعمر مثل بفضائل ابي بكر وعمر قال متواتر تواتر معنوي حديث المسح على الخفين تبلغ التواتر حديث الشفاعة والحوظ هل يستطيع احدنا ان يذبح تصديقه عن نفسه متواترة لكنه تواتر معنوي ابن الصلاح وغيره يشيرون الى ان مثل هذا التقسيم لا يوجد عند اهل الحديث لماذا على سبيل الخصوص التواتر لا يوجد عند اهل الحديث مع انهم اثبتوا ومثلوا لهم لماذا لا يوجد من اهل الحديث المتواتر لانهم ليس بحاجة اليه الحديث يبحث في الخبر من حيث الثبوت وعدمه علماء الحديث يبحثون عن الاخبار من حيث الثبوت وعدمها. وعدم الثبوت. الخبر المتواتر لا يحتمل الثبوت عدمه لا يحتمل اذا لا يبحثون المقصود ان اقرار مثل هذا التقسيم لا يلزم عليه اي محظور والشيخ احمد شاكر لما اعتمد هذا التقسيم رحمه الله وقال بعد ذلك ولا تنظر الى لوازم المبتدعة فانهم يريدون بالاحاد ويقصدون من ورائه خير ما تقصده انت دام حينما يقسمون الى متواتر واحاد ويقولون احاد ظني يوجب يوجب العلم لا يوجب العلم انما هو موجب للظن هو موجب للعمل عند جميع من يعتد بقوله من اهل العلم موجب للعمل في جميع ابواب الدين اذا وصل الى درجة القبول موجب للعمل عند جميع من يعتد بقوله من اهل العلم اذا اوجب العمل في جميع ابواب الدين بما في ذلك العقائد والاحكام والفظائل والتفصيل والقراءات وغيره موجب للعلم موجب للعمل. ننظر في مسألة العلم ماذا يراد بالعلم العلم عندهم الذي لا يحتمل النقيض يعني خبر صادق مئة بالمئة. ما يحتمل القدس خلاص بلغك هذا الخبر الزم ولا يجوز لك بحال من الاحوال ان تشكك فيه. لانه لا يحتمل النقيض اذا قلنا هذا العلم هذا هو العلم والظن الاحتمال الراجح لان الذي يغلب على الظن ثبوته الظن هو الاحتمال الراجح نأتي براوي من الرواة وليكن امام من ائمة المسلمين. مالك بن انس نجم السنن مالك ابن انس نجم السنن يعني اذا نقل الامام مالك او جاءنا حديث من طريق الامام مالك نحلف عليه ونجزم بان الامام مالك ما اخطأ ولا سهى ولا غفل نجزم بهذا نعم حفظ لمالك رحمه الله تعالى بعض الاوهام وما دام حفظ له بعض الاوهام وهو ما يندرج تحت الاصل المقرر في الشرع انه غير معصوم ومن يروا من الخطأ والنسيان ما في لا مالك ولا غير مالك حفظ عليه بعض الاوهام اذا اذا جاءك خبر من طريق مالك قلت كم تعطيه نسبة؟ تعطيه مئة بالمئة؟ الا يحتمل انه وهم في هذا الخبر اذا نزلت النسبة ولو واحد بالمئة وما دام نزل عن مئة بالمئة الى تسعة وتسعين ثمان وتسعين ويقول في كثير من الثقات الى تسعين الى خمسة وثمانين الى ثمانين هذا ظن غالب اذا مفيد لايش للظن اذا عرفنا الاصطلاحات وعرفنا ما يلزم على هذه الاصطلاحات وتنصلنا من هذه اللوازم وصار التقسيم نعم آآ يحدد لنا الانواع بدقة ولا يلزم عليها شيء هذا مصطلحات ولا ولا مشاهدة او في كل علم من علوم الشرع اصطلاحات يعتني به اهل ذلك العلم ازا قلنا رأي الامام مالك رحمه الله تعالى يحتمل الخطأ ازا الامام مالك كما هو مقرر ليس بمقصود وقل مثل هذا في من دون الامام مالك رحمه الله وعلى هذا خبر الامام مالك يفيد الظن. يفيد الظن الغالب. يعني جاك شخص من اوثق الناس عندك فقال جاء زيدنا جاء زيد تستطيع ان تحلف ان زيد جاء كانك رأيته انت نعم هل تستطيع ان تقول ان فلان اه اخبرك اوثق الناس عندك نعم بان فلانا من الناس زنا بفلانة. وهو اوثق الناس عندك هل تستطيع ان تشهد عليه نعم او تحلف على انه زنا اذا يحتمل خبره النقيض فما افادنا العلم اللي هو نتيجته مئة بالمئة اذا نزل عن هذه النسبة وهو اوثق الناس عندك ومثلنا بنجم السنن مالك امام مجمع على امامته وتحريه وتثبته اقول خبر الواحد في هذا التقرير وبمعرفة بعد معرفة العلم والظن ويقابل الظن الوهم الذي هو الاحتمال المرجوح والاحتمال المساوي يسمونه الشك اقول اذا استوعبنا هذا التقرير قلنا ان خبر الواحد لا يوجب العلم وانما يفيد الظن هذا في الاصل مع انه موجب للعمل اتفاقا باجماع من يعتد بقوله من اهل العلم دع عنك من يقول ان خبر واحد لا يقبل في العقائد من اشاعرة وغيرهم ودع عنك من لا يحتج بخبر واحد كالمعتزلة هذولا ما لنا بهم لازم يا اخوان ما لنا بهم لازم نعتد بخلافهم اذا قلنا انه موجب للعمل في جميع ابواب الدين وعرفنا فرقنا بين العلم والظن وقلنا انه يفيد الظن يبقى انه قد يفيد العلم بالقرائن يفيد العلم بالقرائن. ليش؟ لان الاحتمال احتمال الخطأ في خبر الثقة ضعيف ولولا هذا الاحتمال لقلنا انه موجب للعلم. هذا الاحتمال الظعيف اذا وجد قرينة تقابل هذا الاحتمال ارتفع هذا الاحتمال فصار خبره موجب للعلم موجب للعلم وهذا ما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله في الصواعق وابن حجر وجمع غفير من اهل العلم. يقول الخبر الواحد هو ايضا ابن رجب في شرح البخاري في مواضع يقرر ان خبر الواحد اذا احتفت به قرينة يوجب العلم وش مفهومه انه اذا لم تحتف به قرينة فالاحتمال الخطأ قائم من القرائن التي قررها اهل العلم التي تعترف بخبر الواحد حتى يصل الى درجة آآ افادة العلم وعرفنا ان كيف ترقى خبر الواحد بالقرينة الى ان يفيد العلم لان الاحتمال الذي انزله اصلا من افادة العلم ظعيف هذه القرينة فقاومت هذا الاحتمال فكأن هذا الاحتمال غير موجود قالوا كون الحديث في الصحيحين او في احدهما هذه قرينة على لشدة تحري الشيخين وانتقائهما للمتون والاسانيد كون الحديث مروي بطرق متباينة سالمة من القوادح والعلل كون الحديث متداول بين الائمة. يرويه امام عن امام عن امام عن امام مالك احمد عن الشافعي عن مالك يعني لو لو وهم ما لك يحتمل ان يوافقه الشافعي على الوهم ويروي عنه لا يحتمل. اذا وهم ما لك الشافعي يوافقهم الامام احمد والحديث فيه خطأ لا يمكن. اذا هذه القرائن قابلت ذلك الاحتمال فارتقى خبر الواحد الى افادة العلم يقول ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه وينقسم الى قسمين كنا ورانا سفر الان فنقف على هذا ونكمل ان شاء الله الاسبوع القادم اللهم كم باقي على الان جزاكم الله خير اللهم سمعني يا الله يا الله سبحانك اللهم اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى الا وينقسم الاحاد الى قسمين مرسل ومسند. فالمرسل ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يقتص اسناده. فان كان من لغير الصحابة فليس بحجة الا الا مراسل سعيد ابن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد العناة تدخل على الاسناد واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا حدثني وان اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي اجازني او اخبرني اجازة من غير قراءة كنا بننسى القراءة ما في غيرها نسخ ثانية ما في الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تقدم الكلام في الحديث عن الاخبار والمراد بها اعم من الاخبار المسندة المضافة الى النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. فالخبر يشمل المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام وما اضيف الى غيره. هذا الاصل في الخبر فهو اعم من الحديث لكن الذي يهمنا هنا ما يضاف الى النبي عليه الصلاة والسلام تقدم الكلام في تقسيمه الى متواتر وحاج ذكرنا حكم المتواتر وانه موجب للعلم القطعي الضروري لان السامع ملزم بتصديقه من غير نظر ولا استدلال. وان نازع بعض اهل العلم في وجوده. لكن حقيقته موجودة والنزاع في تسميته لا يظر لا سيما وقد اعتمده من من يعتد بقوله من اهل العلم وسموا بهذا الاسم وعرفوه بالتعريف المعروف وقسموه الى الاقسام المعروفة هو مثله قسيمه الاحاد وما دون المتواتر قال المؤلف هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم مضى الحديث بذلك بالتفصيل والسبب في كونه يوجب العمل ان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل الى القبائل والى البلدان والى الاقطار فلولا ان اخبارهم مقبولة موجبة للعمل لما ارسل الواحد منهم حتى يرسل الجماعة المجموعة التي الذين الذين يثبت القطع بخبرهم لكن خبر الواحد موجب للعمل لهذا ولا يوجب العلم لذاته لان العلم ما لا يحتمل النقيض وخبر واحد احتمل النقيض لانه ليس بمعصوم. وسبق تقرير هذه المسألة نعم ان احتف بخبر الواحد قرينه اوجب العلم لان هذه القرينة تقوم في مقابل الاحتمال. احتمال النقيض وهو ضعيف. احتمال النقيض يعني اذا مثلنا بمالك نجم السنن ولانه ليس بمعصوم من الخطأ ليس بمعصوم من الوهم اذا يعتري حديث ما يجعله يخالف الواقع وقد وقعت له بعض الاوهام. لا يحلف على خبره نعم اذا احتفت به قرينا وقاومت هذا الاحتمال اوجب العلم عند اهل العلم ومنهم من يرى ان خبر الواحد يوجب العلم مطلقا وقول حسين الكرابيسي وداوود الظاهري وبعض من اهل الحديث لكن حقيقة القول المعتمد الذي يميل اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن رجب وغيره من اهل العلم انه خبر الواحد اذا احتفت به قرينا بهذا القيد او اوجب العلم وافاده وهذا مضى الكلام فيه ثم قال المؤلف وينقسم الى قسمين يعني خبر الواحد ينقسم الى قسمين. مرسل ومسند مرسل ومسند اولا متى يوجب العمل خبر واحد اذا ثبت اذا وصل الى درجة القبول بان كان صحيحا اما لذاته او لغيره او كان حسنا لذاته او لغيره يعني في دائرة القبول والصحيح عند اهل العلم ما نقله العدل الظابط عن مثله مع اتصال السند من غير اتصاف بعلة ولا شذوذ وقول الحافظ عراقي واهل هذا الشأن قسموا السنن الى صحيح وضعيف وحسن فالاول المتصل بالاسناد بنقل عدل ضابط الفؤادي عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتؤذي. فاذا صح الخبر اوجب العمل سواء كان صح بذاته او لغيره بان كان حسنا لذاته وتعددت طرقه اوجب العمل ايضا. ومثله اذا نزل عن حد الصحيح الى درجة القبول مما يسمى بادنى الصحيح وهو الحسن ما لم يصل الى الظعف فاذا كان حسنا لذاته او حسنا لغيره كانت مفرداته ضعيفة ضعفا قريبا محتملا قابلا للانجبار وتعاضد بعضها مع بعض فانها ترتقي الى درجة الحسن لغيره ويحتج به حينئذ جاء عمر الواحد عمدة وحجة عند اهل العلم موجب للعمل في جميع ابواب الدين. في جميع ابواب الدين فتثبت العقائد تثبت به الاحكام تثبت به الاداب والفظائل تثبت به يثبت به التفسير والقراءة وغير ذلك سدد وصل الى درجة القبول بمعنى انه غلب الظن على ثبوته فان العمل به واجب ينقسم الى قسمين مرسل ومسند فالمسند ما اتصل اسناده عرفنا ان من شروط القبول اتصال السند من شروط القبول اتصال السند فالاول المتصل الاسناد هذا اول شرط باتصال السبب فالذي يتصل سنده بنقل العدل الضابط يعني الثقة عن مثله الى ان ينتهي السند من غير اتصاف بالشذوذ ولا علة قادحة هذا صحيح اذا اختل شرط اذا اختل شرط وشرط الاتصال بانه حصل الانقطاع في السند في اي طبقة من طبقات الاسناد حكم على الخبر بانه ضعيف بانه ضعيف لاختلال شرط من شروط القبول وهو اتصال السند المؤلف جرى على عادة الاصوليين بمقابلة المسند المرسل وهو ايضا معروف عند اهل الحديث حينما يقولون اسنده فلان وارسله فلان فاذا قالوا اسنده فلان مرادهم بذلك انه وصل اسناده يعني رواه بسند متصل واذا قالوا ارسله فلان معناه انه حصل او رواه بسند فيه شيء من الانقطاع. في اي طبقة من طبقاته لكن اهل العلم يجعلون الانقطاع اه قسمين قسمين قسم ظاهر وقسم خفي انقطاع ظاهر وانقطاع خفي الان المؤلف اطلق المسند بازاء المتصل فقال المسند ما اتصل اسناده مع ان اهل الحديث يختلفون في تعريف المسند فمنهم من يقول المسند المتصل كما هنا ومنهم من يقول المسند المرفوع ومنهم من يقول المسند المرفوع المتصل وهنا اعتمد قول الخطيب وهو ان المسند المتصل ابن عبد البر يرى ان المسند المرفوع والحاكم جمع الامرين معا. فقال هو المرفوع المتصل فاذا اتصل اثنان الاسناد الى النبي عليه الصلاة والسلام واضيف الخبر اليه صار مسندا بينما لو اتصل السند الى صحابي فانه حينئذ لا يكون مسندا عند من عند ابن عبد البر ولا عند الحاكم وهو مسند مسند عند الخطيب على كل حال اهل الاصول لهم لهم عناية بالخطيب هو قريب منه في كثير من القواعد ولا يقدح فيه يعني لا يقدح في الخطيب كونه من محسوب على اهل الاصول لا ابدا. ما من فن من فنون علوم الحديث الا وقد الف فيه كتابا حتى قال ابو بكر ابن نقطة من انصف علم ان اهل الحديث عيال على الخطيب في كتبه ما من باب من ابواب علوم الحديث الا والف فيه يعني كونه يلتقي مع الاصوليين في كثير من القواعد والاصول التي يرجعون اليها هذا لا يظير ان شاء الله تعالى ازا قابلنا المسند وحكمنا على المسند بانه المتصل وما يراه الخطيب ويتبعه المؤلف فالذي يقابل المتصل المنقطع وهو ما عبر عنه ببعض انواعه وهو المرسل وهذا اصطلاح معروف عند اهل العلم حتى من المحدثين حينما يقولون اسنده فلان وارسله فلان ومن يقابله بذي الارسال فقد عنا بذاك ذا اتصال ان يقابل مسند بالمرسل فيراد به المتصل المرسل هنا اطلقه على طريقة الاصوليين على جميع انواع الانقطاع وعند اهل الحديث هناك انقطاع ظاهر ويمكن ان يكون انقطاع خفي والانقطاع الظاهر عند اهل الحديث اما ان يكون من مبادئ السند فيسمونه حينئذ المعلق من مبادئ السند من جهة المصنف وان يكن اول الاسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف هذا اذا حذف اول اسناد اذا حذف اخر الاسناد طرفه الذي فيه الصحابي ورفعه التابعي الى النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو المرسل بالمعنى الاخص عند اهل الحديث مرفوع تابع على المشروع مرسل اقيده بالكبير اذا كان الانقطاع في اثناء السند فان كان بواحد او بواحد من اكثر من موضع يعني لا على التوالي يسمونه المنقطع فان كان باثنين على التوالي فهو المعظم المعضل الساقط منه اثنان نعم المعضل الساقط منه اثنان فصاعدا نعم من سقط من اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني الى اخره المقصود ان السقط الظاهر الذي لا يخفى على احاد المتعلمين يقسم عند اهل العلم الى اربعة اقسام لانه لا يخلو اما ان يكون سقط من مبادئ السند من جهة المصنفة والتعليق او من اخره طرفه الذي الاعلى وحينئذ هو المرسل بمعنى الاخص او في اثنائه فان كان بواحد فهو المنقطع ومثله لو كان باكثر من واحد لا على التوالي هو المنقطع وان كان باثنين فاكثر على التوالي فهو المعضل هذا من قطاع الظاهر هناك انقطاع خفي انقطاع خفي هو الذي لا يدركه احاد المتعلمين وانما يدرك الخبرة والدربة ومعانات هذا الفن حتى تتكون لطالب العلم ملكة يدرك بهم مثل هذا السقط فاذا روى الشخص عمن سمع منه احاديث حديثا لم يسمعه منه روى نافع عن ابن عمر سمع منه احاديث كثيرة جدا لكن روى عنه حديثا لم يسمعه منه انت تبحث في كتب الرجال تجد كلها تنص على ان نافس من ابن عمر يعني من باب اولى ان يكون لقيه وعاصره الى اخره هذا يسمى ايش سمع منه سمع منه لان للراوي لمن يطمع من يروي عنه اربع صور اربع حالات اما ان يسمع منه حديث فيروي عنه ما لم يسمعه منه او او يلقاه ولم يسمع منه يعني لم يثبت انه سمع منه فيروي عنه او يعاصره معاصرة فقط ولم يثبت لقاؤه له فيروي عنه او لا تثبت المعاصرة لانها اربع سور كن راوي مع من يروي عنه نعم لا يخرج عن هذه الصور الاربعة اما ان يكون سمع منهم او يكون لقيه او عاصره او لم يعاصره قسمة لا تخلو من هذه الاربع الصور فاذا روى عن شخص سمع منهم ما لم يسمعه منه ومثلنا بنافع عن ابن عمر قال ايش تدليس اجماع عن هذا اجماعا تدليس اذا روى عن من لقيه اذا روى عن من لقيه ما لم يسمعه منه والشرط في جميع الصور ان تكون الصيغة موهمة. ان تكون الصيغة موهمة. ما يقول سمعته الا اخبرني لانه اذا قال سمعت والا اخبرني والمسألة مفترضة في ثقة انتهى الاشكال صر سمع هذا الخبر منه لكن اذا اتى بصيغة موهمة ودلت القرائن او دلت الطرق الاخرى على انه لم يسمعه منه واتى بصيغة مهمة وقد سمع منه احاديث نقول دلة الحديث اذا روى عن من لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة ايضا هذا تدليس هذا تدليس الصورة الثالثة اذا روى عن شخص عاصره ولم يثبت انه لقيه روى عن شخص عاصره ولم يثبت انه لقيه بمعنى انهما وجدا في زمن واحد. روى شخص ولد سنة مئة عن شخص مات مئة سنة مئة وعشرين. عاصر ولا ما عاصر؟ عاصر. لكن لم يثبت لنا انه لقيه مجرد معاصرة. هذا ايش بدأ ارسال خفي ارسال خفي وانقله بعضهم في بعض في صور التدليس لكنه لسان خافي اذا روى عن من لم يعاصره شخص ولد سنة مائة روى عن شخص مات سنة ثمانين هذا تدليس لا ارسال خفي لا انقطاع ظاهر قولوا نعم انقطاع ظاهر. يعرف احد الطلبة يعني ما في احد يخفى عليه ان من ولد سنة مئة لا يمكن ان يروي عن من مات سنة ثمانين هذا يخفى على طالب علم ما يخفى على صغار المتعلمين. اذا هذا انقطاع ظاهر. بعظهم يقول لايهام الصيغة اذا روى عنه بعن يسمى تدليس لاهم الصيغة وهذا ذكره ابن عبد البر في مقدمة التمهيد وقول شاذ. لا يعول عليه المقصود ان انه اذا روى ما لم يسمعه عموما فهو انقطاع. روى عن شخص لم خبر سواء شخص لم يسمعه اذا فيه انقطاع. فيه واسطة بينهما وهذا الانقطاع ان كان الشيخ قد سمع الراوي قد سمع من هذا الشيخ او لقيه او عاصره هذا انقطع الخفي ليك تجد في كتب الرجال هذا مات ولد سنة مئة وهذا مات سنة مئة وعشرين مدرك ابو عشرين مدرك ادراك بين المقصود ان مثل هذا الانقطاع الخفي والظاهر ينبغي ان يلاحظ في التقسيم وهنا اجمل فقال مرسل ومسند ومسند متصل ومرسل ما عداه يعني المنقطع فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده فجعل المرسل بازاء الاقسام كلها المرسل الذي لم يتصل اسناده حجة وليس بحجة نعم نعم المرسل الذي هو المرسل الاصطلاحي المرسل الاصطلاحي الذي هو هو مرفوع التابع الى النبي عليه الصلاة والسلام او المرسل بالمعنى الاعم اهل العلم يقررون ان الانقطاع علة الانقطاع علة لماذا؟ لاحتمال ان يكون الواسطة ضعيف الاحتمال ان يكون الواسطة ضعيف اذا لا بد ان نعرف عين من روى عنه ثم بعد ذلك له ثقة نقبل اذا كان غير ثقة ونرد. اذا لم يذكر اسمه اصلا هل نثق بخبره اذا هو في دائرة الظعف ولذا يقول الحافظ العراقي لما تحدث عن المرسل ورده جماهر النقاد ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الاسناد ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط بالاسناد وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب الصلاة الجمهور على رد المراسيل من غير تفصيل ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط بالاسناد وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب الصلاة لكن الخلاف موجود في المتقدمين حتى قال بعضهم ان التابعين باسرهم يقبلون المراسيم تابعين باسرهم يقبلون المراسيل وعلى هذا ترى الامام ابو حنيفة والامام مالك واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا مالك وابو حنيفة يقبلون المراسيل الطبري نقل الاجماع على قبول المراسيل اجماع التابعين الى قبول المراسيل مع ان الخلاف معروف عن سعيد. سعيد بن المسيب وهو سيد من سادات التابعين لا يمكن اغفال قوله كيف ينقل الطبري؟ هل خفي عليه قول سعيد؟ ما خفي عليه لكن مثل ما اشرنا سابقا ان الاجماع عند الطبري قول الاكثر الاجماع عند الطبري قول الاكثر فلا يلتفت الى قول سعيد مع قول الاكثر يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة مراسيل الصحابة اذا روى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يسمعه منه اذا روى الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا لم يسمعه منه اما لصغر سنه او غيبته او تأخر اسلامه صحابي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام ابو هريرة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام خبرا قبل الهجرة واسلم عن خيبر سنة سبع ابن عباس من صغار الصحابة عائشة رضي الله عنها الجميع رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام اخبار قبل الهجرة ايش نقول مراسيل صحابة لابد فيها من واسطة يقول فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة. اذا مراسيم الصحابة حجة ليست بحجة حجة اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب حتى نقل اكثر من واحد من اهل العلم الاجماع على قبول مراسيل الصحابة نقل الاجماع على قبول مراسيل الصحابة ابو اسحاق الاصفريني يقول مراسيل غيرهم مراسيل الصحابة كم مراسيل غيرهم الذين يقبلون مراسيل الصحابة وش يقولون يقول الصحابي ان لم يكن سمع الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى انه اعاده اليه. فالاحتمال انه سمعه من صحابي اخر فجعلوا للسماع من لفظ الشيخ سمعته حدثني ولا يقول اخبرني وان كان مخبرا له ومن قرأ على الشيخ وعرض على الشيخ يقول اخبرني ولا يقول حدثني ايش الفرق بين التحديد والاخبار هذا الذي يغلب على الظالم الاحتمال الاقوى انه سمع من صحابي اخر واسقط هذا الصحابي والصحابي سواء ذكر او حذف ما يضر لان الصحابة كلهم هدول يعني هل يتصور ان يروي صحابي عن تابعي؟ نعم يتصور عقلا لكن الذي يغلب على الظن والاحكام مبنية على غلبة الظن ان الصحابي انما يروي عن صحابي اخر فلهذا نقل الاتفاق على قبول مراسيل الصحابة وخالفه اسحاق الاصفرين يقال همة المراسيم وغيرهم لان الصحابي احتمال يروي عن تابعه فيسقط هذا التابعي والتابعي الاحتمال قائم انه ثقة او غير ثقة هذا بالنسبة لمراسيل الصلاة. مراسيل الصحابة كثيرة جدا باعتبار آآ تأخر الاسلام كثير منهم وصغر السن الغيبة ايضا عمر رضي الله عنه كان يغار يتناوب المجيء الى النبي عليه الصلاة والسلام. فما بالك بغيره احداث الصحابة مثل اه عائشة ابن عباس ابن الزبير نعم هؤلاء يرون احاديث وقصص هو قائلة ما يشهدوها حديث بدء الوحي ترويج عائشة بدء الوحي قبل ان تولد بازمان تروي عائشة لكن بعض اهل العلم يميل ويستروح الى النبي عليه الصلاة والسلام قص عليها القصة قص عليها القصة. المقصود ان مثل عائشة في صغر سنها او مثل ابي هريرة تأخر اسلامه او مثل ابن عباس صغر سنه او ابن الزبير هؤلاء قد يرون بعض الوقائع يسمعون منه وهي اعلى طرق التحمل الثاني القراءة على الشيخ الطالب. يقرأ والشيخ يستمع السماع من لفظ الشيخ هو المرجح عند جمهور اهل العلم العرض الذي هو القراءة على الشيخ واسطة فيسقطون الواسطة ولذا يقول ان ابن عباس لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة الا اربعة احاديث وجميع مروياته فيها واسطة ويحذف الواسط هذا اشار اليه الغزالي في المستشفى وغيره لكن الحافظ ابن حجر آآ قال انه وجد مما ثبت سماؤه من النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس من الصحيح والحسن ما يزيد على الاربعين المقصود انها بالنسبة لمروياته حتى الاربعين قليلة تدل على ان هناك وسائط بالنسبة لصغار الصحابة ولذا يقرر اهل العلم ان مراسيل الصحابة في حكم الموصول هذا الوسط كانه مذكور اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصحابة على الصواب. مراسيل غير الصحابة من التابعين عرفنا فيها الخلاف عرفنا فيها الخلاف والجمهور على ردها مطلقا الشافعي رحمه الله يشترط شروط لقبول المراسيل يشتري شروط لقبول المراسيم ان يكون المرسل من كبار التابعين ان يكون المرسل اذا سمى تسمى ثقة يسمى ثقة بمعنى ان يكون ممن لا يروي الا عن الثقات ان يكون هذا التابعي الكبير اذا شرك احدا من الحفاظ لم يخالفه يعني ما له مخالفات ان يكون الخبر المرسل شاهد يزكيه من مسند او مرسل يرويه غير رواة المرسل الاول او يفتي بمقتضاه عوام اهل العلم او وجد قول صحابي يدعمه المقصود ان يكون له شاهد اذا توافرت هذه الشروط الاربعة قبل الشافعي اه المراسيم الشافعي رحمه الله تعالى قال ارسال ابن المسيب عندنا حسن مرسال ابن المسيب عندنا حسن ولذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد ابن المسيب فانها فتشت ووجدت المسانيد وجلها من طريق صهر ابي هريرة الشافعي يحتاجون من مراسيل سعيد لانها فتشت ووجدت المراسيل واما من عداهم فمراسيم سعيد مثل غيرها لكنها اقوى من غيرها لان التابعين يتفاوتون في قوة المراسيل وضعفها فمن كان من اهل التحري بمعنى انه لا يروي الا عن الثقات مثل ساعيد لا شك انها اقوى ممن يروي عن كل احد كالحسن مراسيل الحسن ضعيفة نعم مراسل سعيد اه الزهري ايضا فيها قوة يا قوانا ما كناش ننزل مرة سي سعيد يقول والعنعنة تدخل على الاسناد العنعنة هي رواية الحديث بصيغة عن هي رواية الحديث بصيغة عن العنعنة رواية الحديث صيغة حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان استعان عنه تدخل على الاسناد حكم السند المعنعن حكم السند المعنعن. السند المعنعن عند اهل العلم مختلف فيه فمنهم من قال انه من قطع ما لم يقل حدثنا وسمعت واخبرنا فهو خل وبقل. ما له قيمة محكوم عليه بالانقطاع. ومنهم من يقول سمعتم من لفظ الشيخ ان بين يا اخي اولى واورى ان يقول سمعتم من لفظ الشيخ بشريط وش المانع يا اخي نعم؟ ما في ما وايظا لو تقول سمعت انت سمعت صحيح يحكم له بالاتصال بشرطين معروفين عند اهل العلم ان يكون الراوي سالم من وصمة التدليس الا يكون مدلسا. والثاني ان يكون قد لقي من روى عنه في القول المشهور المعروف المنسوب للبخاري او عاصره او عاصره ثبتت معاصرته له على القول المعروف عن الامام مسلم على كل حال العنعنة محكوم لها بالاتصال بالشرطين المعروفين. وحكم عن حكم ان السند المؤنن مثل السند المعنن. وحكمه عن ايضا حكم قال يحكم لها بالاتصال بالشرطين المذكورين العنعنة تدخل على الاسناد وبعدين ان كان قصده الاسناد معناه الاتصال فيحكم له بالاتصال مع وجود العنانة لانه فسر المسند بالمتصل مفهوم مقبول واذا قرأ الشيخ نعم السند المؤنث السند المؤنث وحكم وحكم ان حكم عن فالجل سووا وحكم ان حكم ان فالجل سووا. والقطع نحل البرديقي حتى يبين الوصل في التخريج. بس بسط هذه المسائل انا يحتاج الى دروس المصطلح ما هو لكن نحن نشيل اشارات لعلها تنفي بالغرض. واذا قرأ الشيخ يجوز للرابع ان يقول حدثني واخبرني وقرأه على الشيخ يقول اخبرني يقول حدثني اجاز الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة اشار المؤلف هنا الى بعض طرق التحمل واشرنا في درس الامس ان طرق التحمل ثمان السماع من لفظ الشيخ القراءة على الشيخ الاجازة المناولة المكاتبة اه الوصية الاعلام الوجادة ثمان السماع من لفظ الشيخ اذا سمع الطالب من لفظ الشيخ طالب يسمع من لفظ الشيخ الشيخ يحدث والطالب يتلقى هذه اعلى طرق التحمل لانها هي الاصل في الرواية الاصل ان الشيخ يحدث والطالب يتلقى. وهذه حال النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة مرتبة ثانية بعد مرتبة السماع وبعضهم فضل العرظ على السماع من لفظ الشيخ لماذا يقول في حال السمع من لفظ الشيخ قد يخطئ الشيخ قد يخطئ الشيخ. واذا اخطأ الشيخ والطالب يتلقى عنه. من يصحح للشيخ يعني الطالب يصحح للشيخ والمفترض انه يروي ان جاي يروي منه احاديث ما يصفر لكن في حال العرض والقراءة على الشيخ اذا اخطأ الطالب فان الشيخ لن يتردد في التصويب ولذا يرى الامام مالك وجم من العلم انهما سواء سواء قرأت على الشيخ او قرأ عليك سوا المكتسبة الخبر او الشيخ يسمع الخبر ويقره واذا قرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني اذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني واخبرني وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني. صيغ الاداء التي هي سمعت وحدثني واخبرني وانبأني وعن فلان وقال فلان وان فلانا قال صيغ من روى بطريق السماع من لفظ الشيخ له ان يقول سمعت لانه سمع من لفظ الشيخ هذي حقيقة الحالة وله ان يقول حدثني لان الشيخ حدثه وله ان يقول اخبرني لان الشيخ اخبره فله ان يقول كل هذه الصيغ ولا يعدو حينئذ الواقع اذا قال ذلك اذا قرأه على الشيخ هل يستطيع ان يقول سمعت وسمع من الشيخ شي؟ ما سمع هل يستطيع ان يقول حدثني نعم هل يستطيع ان يقول اخبرني كيف شو الفرق بين التحديث والاخبار يومئذ تحدث اخباره هل الشيخ اخبره او قرأ على الشيخ ما في شك ان الورع ان يقول قرأته على الشيخ قرأت على فلان هو الذي لكن اجاز اهل العلم في السماء وفي العرض ان يقول سمعت وحدثني واخبرني جميع الصيغ لانها طرق مجمع على صحة التلقي بها فاي صيغة تفيد تدل على المقصود فهي مقبولة لكن انا اللي اخبرت كنت اخبرتني لما تقرأ علي انا اخبرتك بشي لكن هذا اخبار اللهم في اقرار فيه اقرار وهل يشترط ان يقول نعم او لا يشترط المسألة معروفة عن هذا. لكن الاقرار هل فيه اخبار نعم الان لما تقول لي قدم زيد واقول لك صحيح اصير اخبرتك بقدوم زيد ولا انت اللي اخبرتني لكن انت بتقول اخبرتني اخبرني فلان واضح ولا مو واضح انا اقول في الاصل اهل العلم اجازوا كل الصيغ في السماع من لفظ الشيخ وفي العرض على الشيخ لانهما طريقان مجمع على صحة التلقي بهما فباي عبارة او اي اسلوب اديت مما يفهم انك تروي هذا الخبر وتنقله عن الشيخ تبلغه الى غيره يجوز لك ذلك لكن اهل الاصطلاح اهل الاصطلاح جعلوا كل طريق من طرق التحمل يختص بصيغ معينة نعم هناك فرق يقولون دائرة الاخبار اوسع من دائرة التحديث دائرة الاخبار اوسع من دائرة التحديث فالتحديث لا لا يحصل الا بالمشافهة مشافهة المخبر المحدث ممن يتحدث معه بينما الاخبار يحصل للمشابهة يحصل بالقرينة يحصل بنصب علامة يحصل للمكاتبة كل هذا اخبار ولذا لو قال زيد من الناس من حدثني بقدوم فلان فهو عتيق فهو حر من حدثني فجا واحد كتب له ورقة قال قدم فلان يعتق ولا ما يعتق نعم ما يعتق ما حدثه يا اخي كتب له كتابه ما ينفع التحديث الان هو يقول من حدثني؟ ما قال من اخبرني يقول من حدثني بقدوم فلان فهو حر. جاء واحد وكتب له خطاب نقدم فلان ما يعتق لكن لو قال من اخبرني بقدوم فلان فاخبره بكتابة او بنصب علامة او بشي خلاص يعتاق لان دائرة الاخبار اوسع من دائرة التحديث فهم يقولون يختص التحديث والسماع طريق السماع من لفظ الشيخ. واما الاخبار فباعتبار دائرته اوسع يخصص للعرظ على الشيخ والقراءة عليه وكثير من اهل العلم يعتني التفريق بين صيغ الاذى الصادرة عن آآ الشيوخ اين هي فائقة؟ فيجعل هذا لهذا. هم منهم من لا يفرق. فتجد مسلم وله عناية فائقة في التفريق بين الصيغ يقول حدثنا فلان وفلان وفلان قال فلان حدثنا وقال الاخرون اخبرنا او العكس فهو يهتم بذا لكن مثل اسحاق رحمه الله ما يقول حدثنا ابدا سواء سمع او قرأ ما يقوله يلزم صيغة اخبارنا. البخاري رحمه الله تعالى مع جمع من اهل العلم لا يرون التفريق. فيؤدي باي صيغة تفيد المراد لكن اهل الاصطلاح خصوا التحديث بالسمع من لفظ الشيخ والاخبار من بالقراءة على الشيخ والمسألة اصطلاحية واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني واخبرني وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني لانه لم يشافه وان اجازه الشيخ من غير قراءة او من غير رواية كما في نسختي فيقول اجازني او اخبرني اجازة اذا اجاز جاء الشيخ للطالب للشيخ وقال اريد منك ان تجيزني برواية صحيح البخاري او بالحديث الفلاني فقال اجزتك ان تروي عني صحيح البخاري او الحديث الفلاني والاجازة هي الاذن بالرواية الاذن بالرواية فلا تطالب سمع من لفظ الشيخ ولا الطالب ايضا قرأ على الشيخ ما في تحديث اصلا بس قال له اروي عن صحيح البخاري الاذن بالرواية هذه الاجازة. اذن وجمهور اهل العلم على صحة الرواية في الاجازة والداعي اليها كثرة الطلاب وتباين الاقطار وتباعدها ويحصل المشقة الشديد لو حصر لو حصرت الرواية بالسماع او العرض نتصور يا شيخ يروي صحيح البخاري باسانيدهم كل طلاب العلم بيقوموا رواية لهذا الكتاب اما ان يقرأوا عليها او يقرأوا عليهم متى يقضون ارحم فؤاده افواجه اللي فاته شي واللي واللي سافر قبل ما يكمل الكتاب لكن من السهل جدا ان يكون كتب سنده في ورقة او ثبت ويقول له تفضل خلاص اجزتك ان تروي صحيح البخاري واجيز مثل هذا للحاجة الماسة الى ذلك وابطلها قوم ابطلوا الاجازة حتى قال بعض الظاهرية ان من قال لغيره اجزت لك ان تروي عني ما لم تسمعه مني فكأنه قال له اجزت لك ان تكذب علي فجزت لك ان تكذب علي وقال بعضهم لو جازت الاجازة لبطلت الرحلة المقصود ان كثير من اهل العلم الجماهير على جوازها وقال بعضهم بانها باطلة نعم ما اتفق على التفصيل بالطرق الثمانية ومتى تصح ومتى تصح المظنة المصطلح نعم؟ يا اخي المصطلح الملوها الاخوان شرحناهم سنين في بعض الكتب عرض ثلاث مرات وشرح ثلاث مرات بعض الكتب هو الاشرطة الاخوان عندهم المصطلح اخرها الباعث الحديث كامل يا اخي. النخبة كاملة نعم الفية العراقي قدر كبير منها مسجل المصطلح يعني مضروب ما في اشكال. لكن حنا نشرح على قدر ما يحتاج اليه في توضيح مثل هذا الكتاب صار لا اقول مختصر. ولذلك تجدون تسمعون ما في اطالة. ولا في مزيد تفصيل يناسب يعني صغر الكتاب نعم والله ان بين وقال لانه احيانا الشريط اذا قلت حدثني تسمع شريط للشيخ ابن باز وابن عثيمين تقول حدثني ابن باز وابن عثيمين يحتمل التدليس لان مثل هذا قد يسلكه بعض التدليس ليوهم غيره الشيخ تفرد به وخصه بهذا الخبر هذا لا شك ان هذا تشبع تشبع بما لم يعطى. لو قال سمعت من الشريط خلاص ما احد يتهمه انت سمعت لكن لا تسلم من شوب الانقطاع مثل الوجادة. لا يسلم من شرب الانقطاع. لماذا؟ لانه قد يأتي مما ولد الان بعد عشر سنين او عشرين سنة يقول سمعت الشيخ ابن باز القطاع ظاهر ما ادرك ولا عصر الشيخ نعم وهو سمع بالفعل سمع بالشريط في الاصل انها منقطعة مثل الجادة الا ان فيها شوب اتصال باعتبار فسمعت الافضل فالبيان هو الاولى لا سيما وان التشبع والتكثر عند طلاب العلم ايهام السماع من من المباشر من لفظ الشيخ او ايهام الرحلة للقاء الشيخ احيانا انت ما ما رأيت الشيخ ابن عثيمين مطلقا. فتقول سمعت الشيخ ابن عثيمين انك رحلت الى بلدي وتلقيت عنه. وهكذا هذا تشبع بما لم يعطى. وطالب علم ينبغي ان يكون صريحا. فاذا خشي من هذه الامور يوضح ولا اجمل من قول من يقول اما اني لم اكن في صلاة ولكني لدغت نعم هو رأى الكوكب الذي انقض وما رأوه لو سكت على هذا الحد؟ قال نعم رأيته بيتهم لكن بينفي بيبين حقيقة الحال الامر كما هو اما اني لم اكن في صلاة ولكني يا اخي انت قل والله ما رحلت الشيخ ابن عثيمين ولا رأيت الشيخ ابن عثيمين لكني سمعته بشريط بينقص من قدرك شيء. هذا بالرفعة بلا شك. والحديث الصحيح المتشبع بما لم يعط. كلابس ثوبي زور الحديث الصحيح هذا وكم من طالب يزعم ويدعي انه فعل وترك لانه سمع بشريط ولا سمع بواسطة ولا سمع والله المستعان هانتا هادي التوسع في العبارة توسع توسع في العبارة هذي عبارات صحفية او اذاعات او قل ما شئت منه نعم هذا توسع غير مرضي يتفننون في العبارات لكن ما احد بيظم بهم ان الطبري جاء وحدثهم ولا نعم مثل ما يتجاوزون هذا خبر السمع هذا عدالة السما شو الكلام الفاظي كلام صحفيين هذا لكن طالب العلم ينبغي ان يكون دقيقا متحريا متثبتا فيما يقول وفيما يترك وفيما يفعل وفيما يذر لا سيما اذا خشي لا سيما اذا خشي من السامع اني ان ان يكون قد فهم منزلة اعظم او اعلى مما هو فيه حينئذ يخبر عن الواقع اما اني لم اكن في صلاة ولكني تفضلوا جزاك الله خير مؤلف رحمه الله تعالى وان اجازه الشيخ من غير رواية او من غير قراءة او من غير سماع من لفظه حينئذ لا يقول سمعت وان سمع منه لفظ مجمل اجمالي يقول اروي عني هذا ما يكفي لان يقول حدثني او سمعت فلان ثم يذكر احاديث تفصيلية لانه اذن اجمالي بالرواية فلا يقول احد سمعته ولا حدثني ولا اخبرني لكن لو تجاوزوا قال اخبرني اجازة يعني بين فيقول اجازني هذا اه اللفظ المطابق للحال والاولى والاورى. اجازني فلان او اذن لي فلان. لكن ان قال حدثني اجازة او اخبرني اجازة او قال عن لا سيما المتأخرين يستعملون العنحنة في اجازة وكثر استعماله عن في ذا الزمن اجازة وهي بوصل ماقمن قام لنا سليمان ها لكن قمن ولا قانون خيره خيره هذا واحد من الاخوان ها قمن بكسر وهي كذلك بالفتح وكثر استعماله عنف ذا الزمن اجازة وهي بوصل ماقمن الفتح يعني تفتح وتكسر لكن البيت المناسب له الزمن مناسب له قمن اللهم صل على محمد