﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:24.950
نعم الثالث قياس الشبه وهو الفرع المتردد بين الرسلين هنا يقول قياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلهم فيلحق باكثرهما شبها يعني يوجد فرع لا حكم له في الشر لم ينص عليه

2
00:00:25.450 --> 00:00:45.850
وهناك اصل يشبه يشبهه هذا الفرع من وجه له حكم شرعي. وهناك ايضا اصل اخر يشبهه هذا الفرع له حكم شرعي فيتردد الفرع بين هذين الاصلين وحينئذ قد تحصل الحيرة

3
00:00:46.250 --> 00:01:12.300
وقد لا تحصل حيرة اذا ترجح احدهما امر سهل يعني اشبه هذا الاصل من وجه واشبه الاصل الثاني من وجهين فنلحقه باكثرهما شبها اشبه هذا الاصل اه ثلاثة اوجه من اوجه الشبه واوجه الثاني الاصل الثاني من خمسة اوجه

4
00:01:12.500 --> 00:01:30.450
فنلحقه باكثرهما شبها ابن قدامة في الروضة يقول اختلف في تفسيره ثم في انه حجة فاما تفسيره فقال القاضي يعقوب وان يتردد الفرع بين اصلين حاضر ومبيح ويكون شبهه باحدهما اكثر

5
00:01:30.650 --> 00:01:59.350
نحو ان يشبه المبيح في ثلاثة اوصاف ويشبه الحاضر في اربعة فنلحقه باشباههما به يعني باكثرهما شبها به ومثل مثاله تردد العبد بين الحر وبين البهيمة العبد مقررا العلم انه لا يملك بالتمليك وقال بعضهم بانه يملك. فمن قال لا يملك؟ قال هو يشبه البهيمة من وجوه كثيرة

6
00:01:59.350 --> 00:02:19.150
ومن قال يملك؟ قال هو يشبه الحر ولو من وجه. التكليف على اقل الاحوال وتحمل المسؤولية. لينكح ويطلق مفهوم مشبه للحر اه اذن ونكمل اذن  ما زلنا يا اخوان في قياس الشبه

7
00:02:19.950 --> 00:02:52.200
الذي مثل له  الرقيب  وهو مشبه للحر من وجوه ومشبه للبهيمة من وجوه فاذا جنى هذا الرقيق جناية هل تكون جنايته ملحقة بجناية البهيمة او تكن جنايته ملحقة بجناية الحر

8
00:02:52.800 --> 00:03:20.450
لان له ارادة الحر او نقول لانه لا يملك كالبهيمة وايضا في ملكه خلاف تبعا لتردده بين هذين الاصلين فمن وجوه شبهه يقول مثلوا له  العبد المتردد بين الحرية وبين البهيمة في انه يملك

9
00:03:20.550 --> 00:03:49.700
وفي ظمان متلفه فمن لم يملكه قال حيوان يجوز بيعه حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته واجارته وارثه ايش؟ وارثه يعني يورث كالمال سواء بسواء. اشبه الدابة يشبه حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته واجارته وارثه فهو مشبه للدوام

10
00:03:50.650 --> 00:04:27.350
ومن يملكه؟ يقول يملك بالتمليك قال يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويكلف اشباه الحر فيلحق بما هو اكثرهما شبها المزي مشبه فرع متردد بين الاصلين بين البول في حكم بنجاسته وبين المني في حكم بطهارته

11
00:04:28.700 --> 00:04:57.150
امثلة هذا النوع من القياس الشبه كثيرة ولذا اختلف الان عندنا قياس العلة العلة موجبة فهو قوي قياس الدلالة العلة غير موجبة ولذا يحصل التنازع في بعض المسائل التي يستدل عليها بقياس

12
00:04:57.750 --> 00:05:23.200
الدلالة. قياس الشبه اضعف ولا اقوى نعم اذا نظرت الى مقياس الدلالة لا يوجد له الا اصل واحد ما في تردد الان هذا التردد بين اصلين الا يظعف الالحاق نعم يعني لو اشبه اصل واحد

13
00:05:23.750 --> 00:05:46.350
نعم مالت النفس الى الحاقه بهذا الاصل صار من مقياس الدلالة لكن اذا الحقناه بهذا الاصل جاءنا من يقول لماذا لا نلحقه بكذا فهو اضعف من النوعين السابقين. ولي اختلفت الرواية عن الامام احمد في قياس الشبه فروي انه صحيح. وروي انه غير صحيح

14
00:05:46.350 --> 00:06:12.000
الامام الشافعي قولان كالروايتين ووجه كونه حجة انه يثير ظنا غالبا يثير ظنا غالبا وعن يصير ظنه غالبا يعني كون هذه المسألة كون هذا الفرح اقرب شبه بهذا الاصل فيكون ارجح يعني لو وجد

15
00:06:12.150 --> 00:06:31.300
فرع متردد بين اصلين على حد سواء في وجوه الشبه الان في الظم غالب ولا شاك شك مع الاحتمال المساوي شك لكن وجدناه في ما يشبه من احد الاصلين اقوى

16
00:06:31.850 --> 00:06:56.050
اذا الاقوى هو الغالب لو الحقناه بالاظعف لكنا يثير وهما لو الحقناه بالمساويين لقنا يثير شكا اذا الحقناه باشباههما واقربهم واقواهما شبها نعم قلنا يثير ظنا غالبا العمل بالظن الغالب اولى من ترك العمل بالحكم اصلا لانك مخير

17
00:06:56.050 --> 00:07:13.300
بين امرين اما ان تعمل بهذا الظن الغالب على ظعفه نعم او تترك العمل بالكلية في هذا الحكم حتى تتوقف فيه حتى تجد فيها حكما مناسبا لا شك ان مثل هذا يثير ظن غالب والله المستعان

18
00:07:13.950 --> 00:07:38.750
سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فقد قال المؤلف رحمه والله تعالى ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل فيما يجمع به بينهما للحكم ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا

19
00:07:38.750 --> 00:07:58.750
بدليل متفق متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة ان تضطر ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة

20
00:07:58.750 --> 00:08:21.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لما ذكر القياس وعرفه وذكر اقسامه وانه ينقسم الى ثلاثة اقسام

21
00:08:22.750 --> 00:08:56.350
قياس الدلالة وقياس العلة وقياس الشبه تقدمت هذه الانواع تقدم شرحها اردف ذلك بالشروط التي تشترط لصحة القياس فذكر منها ما يتعلق بالفرع ومنها ما يتعلق بالاصل ومنها ما يتعلق بالعلة

22
00:08:58.700 --> 00:09:43.800
والحكم  واقتصر في كل واحد منها على شرط واحد لان الكتاب في غاية الاختصار وقد الف للمبتدئين والا فالشروط كثيرة جدا شروط الاصل اوصلها الشوكاني الى اثني عشر شرطا وشروط الفرع ذكر منها اربعة

23
00:09:45.150 --> 00:10:17.550
وشروط العلة وصلت الى اربعة وعشرين شرطا اربعة وعشرين شرطا فيكون المجموع اربعين نعم في كثير منها او في بعضها نزاع بين اهل العلم ان يشترط او هل يمكن ادراجه بغيره من الشروط

24
00:10:19.800 --> 00:10:55.300
يمكن تداخل بعض هذه الشروط مع بعض وبعضها فيه في اثباته نزاع لكن ما يمنع اننا نطلع على هذه الشروط اجمالا التي ذكرها الشوكاني من شروط الاصل ما ذكره المؤلف

25
00:10:56.150 --> 00:11:31.650
والمؤلف في ترتيبه قدم الفرح على الاصل قالوا من شرط الفرع ثم قال ومن شرط الاصل يعني الاصل ان يقدم الفرع ولا الاصل  نعم نعم الاصل هو الاصل  ولا يقدم الفرع على اصله كما كما انه لا يقدم الولد على ابيه لا يقدم البعض على اصله

26
00:11:32.150 --> 00:11:51.850
يعني ترتيب فني ولا ما يظر ان تقدم فرع ولا اصل هنا ولا ولا تقول خالفت السنة ولا الاصل اكبر من من الفرع ولا اصغر نعم نعم كون الاصل ثابت بنص شرعي

27
00:11:52.400 --> 00:12:19.250
يقتضي تقديمه على الفرع الذي هو ثابت بقياس من هذه الحيثية لكن لعل المؤلف نظر الى هذه الامور من وجهة وهي ان الفرع هو المقصود بحثه بالذات في هذا الباب

28
00:12:21.600 --> 00:12:45.300
يعني الاصل المقيس عليه هل يحتاج اليه في هذا الباب باعتباره محل بحث في هذا الباب؟ او ان القياس عندما اوجد للفرع المقياس   يعني هل نحتاج الى اثبات حكم الاصل في هذا الباب؟ او نحتاج الى اثبات حكم الفرع في هذا الباب

29
00:12:49.700 --> 00:13:10.550
نعم نعم احنا نحتاج الى اثبات حكم الفرع ولا فالاصل ثابت بنص ولهذا قدم يعني من قدم الاصل والمسألة هم مسائل تنظيمية يعني سواء قدم او اخر الامر سهل يعني

30
00:13:10.600 --> 00:13:43.350
الخطب سهل لكن مسألة ترتيبية فنية لو قدم الاصل باعتبار انه ثابت بنص والفرع مقيس عليه ثابت بالقياس لاتحادهما في الاشتراكهما في العلة فيبقى الترتيب مناسب للاصل يقدم الاصل ومن نظر الى ان الفرع هو المقصود بالذات

31
00:13:44.500 --> 00:14:21.350
المطلوب اثبات حكمي في هذا الباب قدم الفرع كما فعل المؤلف على كل حال يعني مثل ما قلنا مسألة سهلة الشروط التي ذكرها الشوكاني للاصل اثنى عشر الاول منها ان يكون الحكم الذي اريد تحديته الى الفرع

32
00:14:21.950 --> 00:14:51.850
ثابتا في الاصل ثابتا في الاصل فانه لو لم يكن ثابتا فيه بان لم يشرع فيه حكم ابتداء او شرع ونسخ لم يمكن بناء الفرع عليه  الشرط الذي ذكره المؤلف

33
00:14:52.750 --> 00:15:27.350
ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين بدليل متفق عليه بين الخصمين يعني مثاله اذا قال الحنبلي او الشافعي الماء المستعمل لا يجوز التطهر به ثانية

34
00:15:28.650 --> 00:16:12.100
فانتقل حينئذ من كونه مطهر الى كونه طاهر هذا يقوله من شافعي ارحمني  ها   كلاهم والحنفية ايضا لكن بينهم فروق في القليل والكثير وتحديده لكن اذا قال الحنبلي والشافعي لان الحنفي رأيه اشد من رأي الشافعية والحنابلة في هذا

35
00:16:12.850 --> 00:16:36.700
عندهم عندهم رواية في مذهبهم ان الماء الذي رفع به الحدث ينجس ما يكفي ان يكون طاهر عندهم هذا لكن دعونا في مذهب الشافعية والحنابلة اذا قال الحنبلي الماء المستعمل لرفع الحدث طاهر وليس بطهور

36
00:16:37.450 --> 00:17:00.500
بمعنى انه لا يجزئ التطهر به مرة ثانية وجعل هذا اصلا وقال يقاس عليه الحجر الذي رمي به اولا لا يرمى به ثانيا لانه استعمل في عبادة اذا لا ينفع استعماله مرة ثانية

37
00:17:01.550 --> 00:17:26.000
كاستعمال الماء في الوضوء  يريد ان يلزم مالكي بان لا يرمي بالحجر مرة ثانية لماذا؟ لانه استعمل في عبادة. وما دام استعمل في عبادة لا ان يستعمل مرة ثانية قياسا على الماء الذي استعمل في الطهارة مرة اولى فلا يستعمل مرة ثانية

38
00:17:27.600 --> 00:17:50.550
عندنا خصم وهو الحنابلة والشافعية في جهة والمالكية في جهة اخرى يسلم المالكي بهذا يسلم ولا ما يسلم لا يسلم لماذا لانه لا يوافق على حكم الاصل عنده الماء المستعمل

39
00:17:51.400 --> 00:18:17.250
عند المالكية الماء المستعمل يجوز التظاهر بثانية وثالثة ورابعة ويبقى طهور ويبقى انه اولى باسم الطهور من من الماء الذي لم يستعمل لماذا لماذا صار اولى من الماء الذي لم يستعمل اصلا

40
00:18:22.300 --> 00:18:48.100
ونتأمل مر عليكم في اوائل كتب الفقه نعم نعم واستعمل في عبادة لكن اولئك اولئك يقولون ستعمل بعبادة خلاص انتهى وهؤلاء يقولون هو اولى من الماء غير المستعمل لو نظرنا الى الصيغة صيغة طهور

41
00:18:48.700 --> 00:19:22.350
طهور ايش صيغة ايش مبالغة صيغة مبالغة ماذا يستحق هذه المبالغة؟ لانه تكرر فيه او منه التطهير وتطهر به مرارا فصار طهور يستحق هذا الوصف يستحق هذه المبالغة فهو اولى من غيره. نعود الى اصل المسألة التي معنا ان يكون الحكم حكم الاصل متفق عليه بين الخصمين

42
00:19:23.100 --> 00:19:44.250
شوف ايش يقول من شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين والان هل يتفق الحنابلة والشافية مع خصومهم من المالكية؟ على اصل المسألة التي هي عدم الوضوء بالماء المستعمل

43
00:19:44.250 --> 00:20:05.450
يتفقون لا يختلفون ما يختلفون اذا يختلفون في الفرع المقيس عليه من باب من باب اولى فاذا قاس الحنبلي او الشافعي الحجارة المستعملة في رمية رمي بها واستعملت بالرمي مرة اولى فلا تعاد مرة ثانية قياسا على الماء المستعمل

44
00:20:05.450 --> 00:20:29.800
المالك اذا انا لا اوافق على الاصل فكيف تريدون ان اوافق على الفرض هذا معنى قوله ان يكون الاصل ثابت بدليل متفق عليه بين اه الخاصمين واقتصر على هذا الشرط

45
00:20:30.850 --> 00:20:47.950
لاهميته ووضوحه والا في الشروط كما ذكرنا اثنا عشر الشرط الاول من الشروط التي ذكرها الشوكاني ان يكون الحكم الذي اريد تعديته الى الفرع في الاصل فانه لو لم يكن ثابتا فيه

46
00:20:50.350 --> 00:21:09.900
بان لم يشرع فيه حكم ابتداء او شرع ونسخ لم يكن بناء الفرع عليه الذي لم يشرع في حكم ابتداء يستحق ان يسمى اصل نعم هل يستحق ان يسمى اصل

47
00:21:10.950 --> 00:21:31.400
هو بحاجة الى ان يبحث فيه عن اصله فهو كالفرع اذا هل نحتاج الى هذا اذا هذا الشرط نحتاج لله نحتاج الى هذا الشرط الا في شقه الثاني يعني لو كان الاصل ثابت بدليل منسوخ

48
00:21:32.450 --> 00:21:53.150
ثابت بدليل منسوخ ان يكون الحكم الذي يريده ثابتا في الاصل فانه لو لم يكن ثابتا فيه بان لم يشرع في حكم الابتداء هذا ما نحتاج اليه او شرع ثم نسخ يعني اذا كان الاصل المقيس عليه

49
00:21:56.200 --> 00:22:24.750
الاصل المقيس عليه ثابت بحكم او بدليل منسوخ اما مع الاتفاق على النسخ فلا يمكن ان يقول بهذا احد من اهل العلم نعم لكن يتصور ان يقيس العالم على حكم ثابت بدليل منسوخ اذا لم يبلغه الناس

50
00:22:25.100 --> 00:22:54.150
او ينازع في كونه منسوخا. ينازع في كونه منسوخا ينازع من كونه منسوخا فعلى سبيل المثال لو قال القائل ان الذي لا يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما اسفل من الكعبين

51
00:22:55.800 --> 00:23:23.400
ويقول النص محكم محكم والثاني الذي لم يذكر فيه القطع مطلق والاول مقيد والمقيد يعني القطع قيد وحينئذ يحمل المطلق على المقيدة فنحتاج الى قطع كونه ما ذكر القطع اكتفاء بذكره اولا

52
00:23:27.600 --> 00:23:50.300
فنحتاج الى ان نقطع فاذا قال مثل هذا نقيس عليه ليش السراويل مثلا ماذا نصنع بالسراويل؟ يقول اذا لم نجد ازارا نلبس السراويل ونقطع السروال بدل ما ان يكون سابق الى فوق الكعب نقطعه

53
00:23:50.300 --> 00:24:12.400
بقدر المجزي لان لبس السراويل حاجة كما ان لبس الخف للحاجة اتجه الى قطعها بالنص ولبس السراويل للحاجة اذا نكتفي بالقدر المجزي منها الى ما يستر العورة وما زاد على ذلك قدر زائد عن الحاجة

54
00:24:13.700 --> 00:24:35.900
فجعلها فجعلوا هذا فراغ. والخف اصل مسألة تقريبية ترى ما هي ما قال احد بالسروال وانه يقطع او ما يقطع مثال للتقريب على قول من يقول بان القطع الخف محكم وليس بمنسوخ

55
00:24:36.700 --> 00:25:00.850
يمكن ان يقيس عليه مثل هذا بجامع ان كلا منهما لباس حاجة لعدم وجود المنصوص عليه من النال والازار يقول الخصم انا لو لا اوافق على قطع الخف لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام خطب بعرفة

56
00:25:01.000 --> 00:25:21.600
وحضره الجموع الغفيرة ممن لم يحضره بالمدينة ولم يشر الى القطع فدل على انه منسوخ قطع اذا الاصل دليله منسوخ فاذا لا نحتاج لا نستطيع ان نقيس عليه لان دليلهم منسوخ

57
00:25:21.850 --> 00:25:41.250
طاهر ولا مو ظاهر واضح ولا مو واضح ما تعرفوا الحكم لبس الخف للمحرم وان في خلاف بين اهل العلم هل يقطع او لا يقطع وان من قال بقطعه قال وليقطعهما قيد

58
00:25:41.300 --> 00:26:02.250
نص مقيد وذاك مطلق وحينئذ يحمل المطلق على المقيد وينتهي من الاشكال والذين قالوا يلبس بدون قطع يقول نسخ فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب بالمدينة وبين الاحكام وقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وهذا

59
00:26:02.250 --> 00:26:22.050
قدم وفي عرفة بعد ذلك خطب وحضره جموع غفيرة يعني ما يقال اكتفاء من مبوي في المدينة حضروا جموع غفيرة ممن لم يحضروا هناك  ولا اشار الى القاتل مع ادلة اخرى تعضد المسألة والنهي عن اضاعة المال وما اشبه ذلك

60
00:26:24.500 --> 00:26:52.750
فاذا قسنا السراويل على الخف وقلن يقطع السروال ويقتصر منه على قدر الحاجة كما يقطع الخف نحتاج الى مقيس عليه ثابت بنص محكم. لم يثبت بنص منسوخ يقول الخصم انا لا اوافقك على الاصل فضلا عن

61
00:26:53.100 --> 00:27:17.550
الفرع ويمكن ايضا ادخال هذا الشرط فيما ذكره المؤلف من ان يكون الاصل ثابت بنص متفق عليه بين الخصمين من الشروط التي ذكرها الشوكاني ان يكون الحكم الثابت في الاصل شرعيا

62
00:27:19.050 --> 00:27:51.900
فلو كان عقليا او لغويا لما صح القياس عليه لان بحثنا انما هو في قياس الشرع كيف البحث في القياس الشرعي هناك شيء يسمى القياس في اللغة القياس في اللغة وفي كتب مؤلفة

63
00:27:54.700 --> 00:28:16.300
وايضا العقليات يدخلها القياس ويدخلها التنظير هل معنى هذا انه لا يثبت القياس في اللغويات ولا في العقليات لكن المقصود بالقياس الذي يبحث هنا هو القياس الشرعي لابد ان يكون

64
00:28:16.950 --> 00:28:40.300
الاصل شرعيا ثبوت الحكم في الاصل شرعيا. لا لغويا ولا عقليا والا فالقياس في اللغة معروف والقياس في العقليات والتنظير لها معروف ان يكون الحكم الثابت في الاصل شرعيا فلو كان عقليا او لغويا لم يصح القياس عليه

65
00:28:41.000 --> 00:29:19.100
لان بحثنا انما هو في القياس الشرعي مسألة اختلفوا فيها هل يثبت القياس على النفي الاصلي الحكم الثابت بالاستسحار اصحاب النفي الاصلي وكل على اصله في الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع

66
00:29:21.350 --> 00:29:48.800
بل هي على المنع او على الاباحة وسبق بحثها اذا كان الحكم الاصلي ثابت بالنفي الاصلي حكم الاصل يثبته من يقول به بالنفي الاصلي وهذا يتصور في العبادات مثل هذا تصور في العبادات

67
00:29:50.750 --> 00:30:31.800
نعم نعم لا يتصور لان العبادات لابد فيها من نص لانه لا يدخل على قيسه هناك شيء عين ينتفع بها يمكن الانتفاع بها دليل اباحتها عدم وجود النص على تحريمها

68
00:30:36.450 --> 00:31:12.650
فنحتاج الى ان احتجنا الى شيء مماثل لهذا الشيء الذي استدل اهل العلم على جوازه بعدم نص يدل على تعليمه فنقيس عليه على سبيل المثال الاطعمة الاطعمة وجدت حيوان لا تعرف له حكم في الشرع ولم يرد فيه نقص لا بنفي ولا باثبات

69
00:31:14.100 --> 00:31:37.800
والعلماء يختلفون في هذا منهم من يقول الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله ومنهم من يقول الحرام ما حرمه   هناك خلاف بين من يقول الحلال ما احله الله. وبينما يقول الحرام حرمه الله

70
00:31:41.600 --> 00:31:58.850
هناك خلاف هذا قال به جمع وهذا قال به جمع ها هذا جعل الاصل حل. ولا حرام الا ما حرمه الله. والثاني جعل الاصل التحريم ولا حلال الا ما احله الله

71
00:32:01.750 --> 00:32:22.450
دعونا نجعل الاصل الحل في الاطعمة وجدنا نوع من النبات بحثنا له عن اصل يدل على منعه ما وجدنا قلنا يؤكل بناء على ان الحرام ما حرمه الله وهذا باقي على الاصل ولم يجد فيه نص

72
00:32:23.500 --> 00:32:58.950
ثم وجدنا نباتا يشبهه هل نقيس هذا النبات الثاني على الاول او نستدل للثاني بما استدل النبي على الاول نعم نعم ان يكون  مسألة اخرى  يعني نستدلهم بالقاعدة العامة على ما سيأتي. على ما سيأتي اذا كان الفرع يتناوله النص

73
00:32:58.950 --> 00:33:33.300
الذي يستدل به للاصل يتناوله بعمومه اذا كان يتناوله بعمومه لا نحتاج الى قياس على ما سيأتي  وين المسألة اختلفوا هل يثبت القياس على النفي الاصلي وما كان قبل الشرع ثم قال ان نفي الحكم الشرعي حكم شرعي جوز القياس عليه. ومن قال انه ليس بحكم الشرع الا ما يجوز القياس عليه

74
00:33:37.100 --> 00:34:10.950
ذكرنا هذه المسألة مرارا في مناسبات وذكرنا السجنقور على سبيل المثال ما اعرفش السجنجور وشوف معروف  تعرفوا  تعرفون هالاخوان وين عايشين وين نعم  لكنه صغير يعيش في الرمل ويذكره العطارون علاج لبعض الامراض

75
00:34:12.950 --> 00:34:48.000
معروف ما تعرف ها يشبه الوزغ الا انه يعيش في التراب في الرمال وهو املس ما هو مثله لا اصغر من السحر   او بالقياس على ما اجمع عليه واضح ولا مو بواضح

76
00:34:48.950 --> 00:35:15.200
نعم الاخوان اللي ساكتين ما ندري وش وراهم واظح ولا ما هو بواظح طيب العهدة عليهم واما ما ثبت بالاجماع ففيه وجهان قال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي وابن السمعاني اصحهما الجواز

77
00:35:16.350 --> 00:35:32.300
وحكاه بن برهان عن جمهور اصحاب الشافعي والثاني عدم الجواز ما لم يعرف النص الذي اجمعوا لاجله لان معروف انه ما في اجماع الا لابد ان يستند على نص سواء عرفنا ذلك النص ولم نعرفه

78
00:35:33.850 --> 00:35:50.800
قال ابن سمعان وهذا غير صحيح لان لان الاجماع اصل في اثبات الاحكام كالنص فاذا جاز القياس على الثابت بالنص جاز جاز على الثابت بالاجماع  ولا شك ان من يقدم الاجماع على النصوص يقدم القياس على الاجماع

79
00:35:50.900 --> 00:36:05.750
القياس على ما ثبت بالنص وفي وقته في الاجماع بينا ان من اهل العلم من الاصوليين من قال ان الجمع مقدم على النصوص لانه لا يحتمل نسخا ولا تأويلا بخلاف النص

80
00:36:11.600 --> 00:36:37.450
الخامس الا يكن الاصل المقيس عليه فرعا لاصل اخر الا يكون الاصل المقيس عليه فرعا لاصل اخر واليه ذهب الجمهور وخالف بذلك بعض الحنابلة والمعتزلة واجازوه في مثالنا الزيت الذي قسناه على الماء

81
00:36:38.600 --> 00:37:09.000
نعم الزيت غسله على الماء صح ولا لا لو جاءنا ماع ثالث ولم يبلغوا القلتين وقعت في نجاسة قلنا ينجس قياسا على الزيت المقيس على المد فرع الفرع يصح ولا ما يصح

82
00:37:09.900 --> 00:37:41.650
طيب الان عندنا اصل ثابت بنص الفرع المقيس عليه ثابت بالقياس لاشتراكهما في العلة وجدنا شيء ثالث نبي نقيسه على هذا الفرع هو الفرع الذي قسناه على الاصل وان لا يكون الاصل المقيس عليه فرعا لاصل اخر واليه ذهب الجمهور وخالف بذلك بعض الحنابلة والمعتزلة واجازوه

83
00:37:41.800 --> 00:37:59.650
واحتج الجمهور على المنع بان العلة الجامعة بين القياسين ان اتحدت ان اتحدت كان ذكر الاصل الثاني تطويلا ما نحتاج ان نذكر الزيت لسنا بحاجة ان نذكر الزيت. نأتي الى هذا الفراغ

84
00:37:59.700 --> 00:38:20.500
غير الزيت ونقيسه على الماء مباشرة يعني اذا كانت العلة موجودة في الفرع مثل وجودها في الاصل فنقيسها على الاصل دون اه الواسطة. لان ذكر الواسطة تطويل بلا فائدة. فيستغنى عن ذلك بقيام

85
00:38:20.500 --> 00:38:46.300
الفرع الثاني على الاصل الاول وان اختلفت ان اختلفت العلة يعني المفترض ان العلة في الاصل الاصل الاصلي والمقيس عليه واحدة ثم جاءنا ثالث ان اتحدت علته مع الثاني والثاني قد اتحدت علته مع الاول

86
00:38:47.000 --> 00:39:29.000
نعم  نقش الثالث على الاول الان لو سئلت مثلا قيل كم تقديرك بالتقدير مثل زيد الذي تقديره مثل تقدير عمرو الذي تخاطبه لا يعرف زيد ويعرف عمرو فانت تقول له تقديري مثل تقدير زيد الذي تقديره مثل تقدير عمرو

87
00:39:29.300 --> 00:39:41.550
الان عرف ليش عرف؟ لانه يعرف تقدير عمر وهو ما يعرف زيد ولا تقديره. فعرف تقديرك لكن انت طولت بغير طائل لان ماذا لو تقول ان تقديري مثل تقدير عمر

88
00:39:45.650 --> 00:40:08.400
موب تطويل نعم؟ بلى هو صحيح ان تقديرك مثل تقدير زيد سبعين ثمانين تسعين في المئة منه تقدير زين. وتقدير زيد مثله مثله مثل عمرو فانت لا تحتاج الى ذكر الواسطة لان العلة موجودة في الاطراف الثلاثة على حد سواء

89
00:40:14.000 --> 00:40:37.650
فلسنا بحاجة الى ذكر الواسط فنقيس الفرع الثاني على الاصل الاول وان اختلفت لمن عقد القياس. الثاني لعدم اشتراك الاصل والفرع في علة الحكم يعني لو قدر ان الثاني المقيس الثاني على الاصل الاول

90
00:40:37.700 --> 00:41:13.900
تختلف العلة نعم تختلف العلة فيه اذا كيف نقيس اصل على فرع مقيس على اصل تختلف فيه العلة نعم خلص يلا طلع بريال لان اشترطنا ان وجود العلة في الفرع مثل وجودها في الاصل

91
00:41:14.600 --> 00:41:37.100
لكن لو قال قائل من اجاز مثل هذا النوع نعم وقال ان الفرع الاول يتفق مع الاصل في العلة بنسبة ثمانين بالمئة والفرع الثاني يتفق مع الفرع الاول في العلة بنسبة ثمانين بالمئة

92
00:41:42.100 --> 00:42:21.750
اذا الفرع الثاني يتفق مع الاصل بنسبة تم يعني هل هل المفترض ان تكون العلة موجودة في الفرع مطابقة مثل وجودها في الاصل مئة بالمئة نعم؟ ما يلزم فاذا كانت نسبة المطابقة بين الاصل والفرع بنسبة ثمانين بالمئة

93
00:42:22.200 --> 00:42:38.150
وغلب على الظن تحقق هذه العلة نعم استطعنا ان نقيس تريد ولا لا؟ اذا كان الفرع الثاني بنسبة ثمانين بالمئة مع الفرع الاول اذا نسبة الفرع الثاني مع الاصل بنسبة

94
00:42:39.150 --> 00:43:02.150
ستين بالمئة ستين بالمئة وحينئذ لو دققنا في مثل هذه واعتبرناها وجدنا القول الثاني ترى مو بلاغي تماما  العلة ما انتفت اصلا العلة موجودة لا لكن لكن اختلفت  ما في شك

95
00:43:02.750 --> 00:43:20.300
نعم. لكن لو قيل لك مثلا نحتاج لو قيل لشخص من الاشخاص ممن من اهل الخبرة والرأي والدراية نحتاج الى شخص ان يشغل هذا المنصب مواصفاته كذا وكذا وكذا او شخص كان يشغل منصب وتوفي

96
00:43:20.450 --> 00:43:39.800
هذا الشخص فقير نريد مثله تماما لشغل هذا المنصب نعم جيد فوجدنا شخص تتوافر فيه من الصفات في الشخص السابق بنسبة ثمانين بالمئة كيف؟ مقبول. لكن لو ابتداء وجدنا ستين بالمئة ما قبلناه

97
00:43:41.450 --> 00:44:01.950
يقول قبلنا هذا ثمانين بالمئة مشي فتوفي الثاني فوجدنا شخص بنسبة ثمانين بالمئة لكن لو نسبنا الثاني الى الاصل الذي توفي الاول يعني ما يصلح ما يصلح يجي بعده نعم الامور يسهل بعضها بعضا

98
00:44:02.450 --> 00:44:10.600
وهذا يا الاخوان مثال تقريبي تقريبي تفضلي جزاك الله خير. السلام عليكم سلام