﻿1
00:00:04.800 --> 00:00:25.350
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبق الكلام شروط الاصل ذكر منها الشوكاني اثني عشر شرطا شرحنا منها بعض آآ

2
00:00:26.000 --> 00:00:48.350
ما يناسب شرحه بقيت منها بقية والمؤلف كما ترون من شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ثابتا بدليل يتفق عليه بين الخصمين فلو ثبت الاصل بدليل

3
00:00:48.500 --> 00:01:22.050
يثبته احد دون احد يعني من اهل العلم  على سبيل المثال لو قلنا ان الاصل او المسألة المنصوص عليها الكفارة بوطء الحائض دينار او نصف وكفارة فجاء شخص فقاس على وطأ الحائض مثلا

4
00:01:22.900 --> 00:01:46.300
وطأ النفساء مثلا على سبيل المثال وقال يجب بالوطء وطأ النفساء كفارة دينار او نصف واراد ان يقرر المسألة على غيره حنبلي يقول بهذا فيقول لشافعي مثلا او غيره من المذاهب الاخرى

5
00:01:46.900 --> 00:02:04.250
وطأ النفساء فيه الكفارة دينار او نصفه قياسا على وظع الحائظ يقول له صاحب المذهب الثاني انا لا اوافقك على صحة الدليل اذا اعتمدت عليه الذي اثبت به الاصل الدليل لا اوافقك على صحتي ولا ثبوتي

6
00:02:06.100 --> 00:02:34.800
فلابد ان يكون دليل الاصل ثابت متفق عليه بين الخصمين اهل العلم يسمون المتناظرين خصوم خصوم قال آآ صاحب المذهب كذا وقال الخصوم كذا انتم ترون في على سبيل المثال في نصب الراية وهو كتاب حديث

7
00:02:35.600 --> 00:02:57.600
تخريج احاديث الهداية من ادلة الخصوم من احاديث الخصوم خصوم صارت قضايا المسائل العلمية ما ظهر مثل هذا الا لما تعصب الناس لارائهم متعصب الناس لارائهم ومذاهبهم صارت المناظرات بين الخصوم

8
00:02:57.800 --> 00:03:18.900
والا قبل ذلك الامام الشافعي ما لا يهمه يهمه ظهور الحق يقول ولو كان على لسان الخصم يهمنا ظهور الخصم لظهور الحق فتسمية المناظر او تسمية صاحب المذهب الاخر المراد اقناعه

9
00:03:19.300 --> 00:03:47.300
وايصال الحجة اليه خصم هذا فيه تجوز ولهذا يقول ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين وعرفنا مثال فاذا قلت في وطأ النفساء كفارة دينار او قياسا على الحائض الذي فيه النص. يقول لك اصل النص الذي

10
00:03:47.300 --> 00:04:22.450
عليه بتقرير الاصل لا اوافقك عليه ظاهر ولا مو بظاهر هذا ظاهر طيب بقية الشروط التي اشار اليها الشوكاني شرحنا خمسة ولا ستة لا اكثر سبعة قال سبعة طيب خمسة

11
00:04:27.400 --> 00:04:53.250
الا يكون الاصل مقيس عليه فرعا لاصل اخر هذا انتهى طيب فرعا لاصل اخر الا يكون الاصل المقيس عليه فرع لاصل اخر في مسألتنا التي قررناها وان كان عاد الكلام عليها ذهب

12
00:04:53.350 --> 00:05:22.150
هنيئا النفساء قياس على اصل ووطء الحائل فيه الكفارة دينار او نصفه عند من يثبته يأتي بمسألة  هي فرع عن وطأ النفساء مثل ايش لو قال قائلا في وطأ المستحاضة

13
00:05:22.250 --> 00:05:43.900
كفارة دينار ونصف قياسا على النفساء والنفساء قياسا على الحائض الا يكون الاصل مقيس عليه فرع لاصل اخر نعم لماذا لان كانت العلة في الفرع الاول مثل العلة في الفرع الثاني

14
00:05:44.000 --> 00:06:04.200
وهي علة الاصل يشترك الثلاثة في العلة فلا داعي ذكر الفرع الاول تطويل. الفرع الثاني الحقه بالاصل صحيح ولا لأ لا داعي لذكر الاول لانه تطويل وهذا اشرنا اليه سابقا

15
00:06:09.550 --> 00:06:27.550
آآ السادس من الشروط التي ذكرها الشوكاني ان لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع اما لو كان شاملا له خرج عن كونه فرعا وكان القياس ضائعا لخلوه عن الفائدة بالاستغناء عنه بدليل الاصل

16
00:06:28.200 --> 00:06:47.950
ولانه لا يكون جعل احدهما اصل ولاخر فرعا اولى من العكس يعني اذا تناولت العلة بعمومها اكثر من من من صورة نعم تناولت العلة بعمومها اكثر من صورة مثلا علة الاسكار

17
00:06:48.950 --> 00:07:21.300
علة الاسكار هذه علة تتناول اكثر من صورة الخمر مسكر نعم نقول ايضا الكولونيا مسكر المخدرات مسكر. الحشيش مسكر جيد ولا لا ما نقول الحشيش مقيس على الخمر. الكولونيا يقاس على نوع من الاطياب فيه كحول وفيه اشياء تسكت

18
00:07:21.950 --> 00:07:51.200
نعم ما نقول هي مقيسة على الخمر لماذا؟ لان عموم العلة يشمل كل هذه هو الذي هو الاسكار فلا داعي لان للقياس في هذه الصورة انما شمول العلة اذا كيف نقول بتحقق العلة في الفرع كتحققها في الاصل

19
00:07:51.400 --> 00:08:16.000
يكون الاصل منصوص عليه اذا كان الاصل منصوص عليه نعم اذا كان الاصل مسمى في النص وما عداه غير منصوص عليه. وبحثنا عن العلة فوجدناها منطبقة ترى هذا من الشروط غير المتفق عليها

20
00:08:19.000 --> 00:08:50.150
نعم يعني وش الفرق بين قياس الحشيش على الخمر بجامع علة الاسكار الذي قلنا ان العلة تتناول اصل مباشرة نعم وبين قياس ماذا نقيس في باب الربا مثلا ها نعم

21
00:08:50.500 --> 00:09:20.750
الارز على البر بالجامع لماذا لا نقول ان العلة تناولت العلة تناولت لماذا لماذا لا نقول القوت والادخار تناولت الرز مثل ما تناولت البر مثل ما قلنا في علة الاسكار

22
00:09:23.350 --> 00:09:51.850
نعم كيف هو منصوص على البر والخمر منصوص عليه لكنه منصوص عليه مع علته. فالعلة منصوصة. وبعمومها وشمولها اه الفروع كلها تدخل  تدخل الفروع هذا وجه الفرق وان كان بعضهم لا يلتفت الى مثل هذا

23
00:09:53.850 --> 00:10:13.350
ان يكون الحكم في الاصل متفقا عليه لانه لكان مختلفا عليه لاتيجه الى ثبوته اولا وهذا شرح نعم جوز جماعة القياس على الاصل المختلف فيه لان القياس بنفسه لا يشترط اتفاق عليه في جواز التمسك به فسقوط ذلك في ركن من اركانه اولى

24
00:10:18.750 --> 00:10:51.200
يعني مثل ما نظرنا الاسبوع الماظي بقياس الحجر الذي رمي به في الجمرة على الايش الماء المستعمل بجامع الاستعمال في كله هذا لا يتفق عليه الخصمان فينفي حكم الاصل الخصم. فضلا عن الفرض

25
00:10:52.800 --> 00:11:08.150
فقلنا اذا استدل حنبلي او شافعي وقال ان الحجر الذي سبق الرمي به نعم لا يجوز ان يرمى به ثانية لانه مستعمل في عبادة كالماء الذي استعمل في الطهارة لا يستعمل ثانيا لانه يستعمل في عبادة

26
00:11:08.250 --> 00:11:28.350
يقول المالكي انا لا اوافقه على حكم الاصل انا لا اوافقك على حكم الاصل. الشرط الذي قبل الماضي هذا فيه دليل الاصل. لابد ان يكون متفقا عليه وهنا الاصل نفسه حكم الاصل لابد ان يكون متفق عليه بين الخصمين

27
00:11:35.650 --> 00:11:53.850
هنا يكون الثامن ان لا يكون حكم الاصل اذا قياس مركب. وذلك اذا اتفق على اثبات الحكم بالاصل ولكنه معلم عند احدهم بعلة الى اخر كلامه كلام نعم وطول فيه الاصوليون والجدليون كلام على هذا الشرط بما لا طائل تحته

28
00:11:56.600 --> 00:12:15.700
تاسع الا نكون متعبدين في ذلك الحكم بالقطع فان تعبدنا فيه بالقطر لم يجد فيه القياس لانه لا يفيد الا الظن وقد ظعف ابن الانباري القول بالمنع بل ما تعددنا فيه بالعلم جاز ان يثبت بالقياس الذي يفيده

29
00:12:19.250 --> 00:12:42.950
ايش معنى هذا الكلام الا نكون متعبدين في ذلك الحكم بالقطع فان تعبدنا فيه بالقطر لم يجز فيه القياس لانه لا يفيد الا الظن هل يشترط ان يكون ثبوت الحكم في الاصل

30
00:12:44.000 --> 00:13:04.250
او في الفرع بدرجة مساوية لثبوت الحكم يعني لابد ان يستوي في الحكم يعني في دلالة النص او في اه اقول هل يشترط ان يتساوى الفرع مع الاصل في قوة الحكم

31
00:13:06.600 --> 00:13:32.300
نعم لا يشترط ما المعروف انه في الفرع حكمه اضعف من حكم الاصل كما هو معروف لان الاصل ثبت بالدليل النص وسواء كان هذا النص آآ قاطعي او ظني ما ثبت بالدليل القطعي

32
00:13:34.650 --> 00:13:56.600
عندهم كأنه يشم منه انه لا يقاس عليه لان القياس لا يفيد الا الظن ولابد ان يتساوى الفرع مع الاصل في الحكم وليس كذلك ولذا ضعف ابن الانباري القول اه العاشر ان لا يكون معدولا به عن قاعدة القياس

33
00:13:58.050 --> 00:14:18.550
يعني لا يأتي على خلاف الاصل الاصل لا يأتي على خلاف الاصل وان كان كل حكم دل عليه نص فهو اصل لكن شهادة خزيمة مثلا شهادة خزيمة الذي شهد للنبي عليه الصلاة والسلام

34
00:14:18.600 --> 00:14:44.000
بثبوت البيع وهو لم يحضر وقال انه يصدقه في في المغيبات بخبر السماء افلا يصدقه في بيع بعير ولا شبهة فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة اثنين نعم هذا الحكم جاء على خلاف الاصل

35
00:14:44.400 --> 00:15:04.400
الاصل استشهدوا شهيدين من رجالكم قد يقول قائل هذا الشخص هذا العلم الاشم هذا عن عشرة ما هو بعن اثنين امام حافظ ظابط وارع تقي ما هو بقى المنزلة من

36
00:15:05.150 --> 00:15:24.650
خزيمة قل يا اخي ابو بكر رضي الله عنه هل يقاس على خزيمة وهو افضل منه اجل؟ هل نستعمل في هذا قياس الاولى؟ اذا ثبت في خزيمة ومن آآ من سائر الصحابة

37
00:15:24.950 --> 00:15:40.950
نقول لابد ان يثبت هذا الحكم في ابي بكر وعمر وعثمان وعلي كبار الصحابة او نقول هذا خاص به فلا يقاس عليه غيره ظاهر لهم ظاهر طيب شوية الشرط الذي يليه

38
00:15:46.400 --> 00:16:15.450
الا يكون حكم الاصل مغلظا ولما سلبت فيه خلاف لا يكون حكم الاصل جاء على سبيل التغليظ على فاعل هذا  يعني شخص فعل منكر واحتف بهذا المنكر ما يقتضي تغليظ العقوبة عليه

39
00:16:17.950 --> 00:16:45.800
ما يقتضي تغليظ العقوبة عليه  جاء الحكم فيه شديد لانه قارن ارتكابه لهذا المنكر ما يقتضي التقظيظ بالحكم عليه فهل نقول ان كل من اقترف هذا المنكر مهما كان وضعك يحكم عليه بذلك الحكم

40
00:16:47.800 --> 00:17:25.250
من يذكر مثال نعم العرنيين فرض عليهم الحكم قتلوا الراعي وارتدوا عن الاسلام وشمال اعين الراعي مثل به وفعل بهم مثل ما فعلوا مماثلة هل يكفي ان نقول ان فلان من الناس قتل؟ فيفعل به مثل ما فعل بالعرانيين لانهم قتلوا الرائي ففعل بهم هذا الفعل

41
00:17:27.850 --> 00:18:04.350
قل غلظت عليهم العقوبة لما احتف بفعلهم من افعال اخرى لكن لو وجد من فعل هذا الفعل قتل وسمن وارتد وفعل نعم يفعل به مثل ما فعل به يقول الثاني عشر ان لا يكون حكم الحكم في الفرع ثابتا قبل الاصل

42
00:18:05.850 --> 00:18:28.300
لان الحكم المستفاد متأخر عن المستفاد منه بالضرورة فلو تقدم لزم اجتماع النقيضين او الظدين وهو محال الا يكون الحكم في الفرع ثابت قبل الاصل ثابت بايش كيف يثبت حكم الفرع

43
00:18:28.950 --> 00:19:13.000
الحكم في الفرع قبل الاصل يمكن يثبت ثبوته باي شيء يتصور نعم تصور ولا ما يتصور نعم نعم يكون حكم الاصل بالاستصحاب الفرح بالاستصحاب ثم يأتي اصل منصوص عليه يشارك ذلك في العلة

44
00:19:14.000 --> 00:19:47.300
فلقيس ما ثبت بالاستصحاب على ما ثبت بالنص  واضح ولا مو بواضح عندنا مسألة نفترض شيء من العيان المنتفع بها قبل ورود الشارع شيء ينتفع به وليس عندنا فيه دليل

45
00:19:48.100 --> 00:20:20.750
ووجد قبل ان ينص على نظيره في الحكم نأتي الى الظب الذي مثلنا به سابقا مثلنا به سابقا شخص بحث عن ما وجد في النصوص ما يدل على منعه ولا على اباحته

46
00:20:21.850 --> 00:20:47.250
قال الاصل ان الحرام ما حرمه الله ومشى على هذا الاصل وقال نستصحب هذا الاصل فصل الزور حلال ثم نص على اباحة اكل الظب بعد ذلك  واقص الجمهور مشبه الضوء

47
00:20:47.550 --> 00:21:21.050
والعلة جامعة واحدة فهل نقول ان ثبوت اكل الصنقور بالاستصحاب بالبراءة الاصلية او نقول بالقياس على الظرب نقول ان ان هذا الفرع ثبت حكمه قبل ثبوت حكم الاصل كيف ثبت؟ ثبتوا الاستصحاب البراءة الاصلية

48
00:21:26.150 --> 00:22:16.200
بالبراءة الاصلية ثم وجدنا ما يناسبه مما نص عليه بعد ذلك  هل نقول ان ثبوت اكل الصقنقور بالبراءة اصلية بالاستصحاب او نقول بالقياس على الظبط نعم لماذا نعم شرط الثاني عشر الا يكون الحكم ثابتا قبل الاصل لان الحكم المستفاد متأخر من المستفاد منه بالظرورة

49
00:22:16.250 --> 00:22:53.200
فلو تقدم لزم اجتماع النقيضين او الظدين وهو محال كيف يلزم مجتمع النقيضين نعكس المسألة السابقة. جاء واحد وشاف سيد النجور وقال الحرام ما حرمه الله نعم ثم نص على الوزغ

50
00:22:54.100 --> 00:23:29.500
مغناه فويسق وقال هذا يشبه الفويسق قال انا عندي البراءة الاصلية نستعمل البراءة الاصلية ونستعمل القياس على الوزارة نعم مو مشبه الوزارة يشبه ولا ما يشبه يشبه الوسخ  هذا كله من اجل تقرير هذه هذا الشرط

51
00:23:31.150 --> 00:23:54.600
مع ان اثره الحقيقي ليس له اثر فعلي لانه ما زال الاشكال قائم يمكن ان يستعمل في قياس الشبه براءة الاصلية قبل ورود الشر اما بعد ورود الشارع يعني بعد وجود النص الذي يدل على ذلك

52
00:23:55.000 --> 00:24:47.450
تصريحا او تلميحا انت حكم البراءة الاصلية  هذا داعم للبراءة الاصلية قيل لكن الان اذا اردنا ان نقيس السجنجور نقيسه على الوزغ ولا على الظب نقول قياسه على الوزغ ناقل له عن البراءة الاصلية

53
00:24:48.050 --> 00:25:01.450
وقياسه على الظب مبغ له على البراءة الاصلية والناقل عن الاصل اولى من المبقي له. على كل حال مسألة يطول احنا واذا كنا نسترسل في مثل هذه الامور ما انتهينا

54
00:25:03.100 --> 00:25:35.050
على كل حال اثنعشر شرط اشترطوا في الفرع اربعة شروط احدهم مساواة علته لعلة الاصل وهنا يقول من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل مناسبا له لا منافرا له يعني تجد بينهما من

55
00:25:35.500 --> 00:25:55.750
التماثل والتقارب ما يجعل الالحاق له وجه اما لو كان هناك تنافر بين الحكمين او بين الامرين الفرع والاصل فانه فان الشرع لا يجمع بين المختلفات كما انه لا يفرق بين المتماثلات

56
00:25:55.950 --> 00:26:21.650
المساواة علته لعلة الاصل يعني وجود العلة في الفرع كوجودها في الاسابيع الثاني مساواة حكمه لحكم الاصل شو معنى هذا؟ لو وجدنا شيء نص على تحريمه وفيه علة وجدنا شيء

57
00:26:22.450 --> 00:26:49.900
قد فيه شيء من هذه العلة اقل من هذه العلة فيه. يعني شيء ضار نعم سم مثلا قاتل وحكم اكله التحريم لانه يقتل جينا مثلا المشروب من المشروبات فيه ظرر

58
00:26:50.050 --> 00:27:10.900
ظرر يسير نعم فقلنا نقيس على السمع وان لم يشاركه في العلة العلة في الاصل اقوى منها في الفارغ. ونعطيه في الحكم اقل من حكم الاصل. نقول مكروه يصلح ولا ما يصلح

59
00:27:11.800 --> 00:27:37.150
لماذا؟ للاختلاف في العلة وفي الحكم فلا يكون هذا من باب القياس ما نكن نقيس شفنا اي شيء فيه ضرر ظرر يسير نعم المشروبات الغازية مثلا فيها ظرر لكنه ليس بكبير

60
00:27:38.000 --> 00:27:55.050
نعم فيها ضرر لكنه نفترض انه ليس بكفي لا نذهب الى اعلاها التي فيها الامور التي اثبت اثبتت التجربة ان فيها مواد ظارة لو مثلا نقول سفن مثلا وهو اخف هذا

61
00:27:55.250 --> 00:28:18.600
او تيم او شيء من المشروبات اللي فيها حموضة ولا فيها الوان فالقاه خل من ذا القهوة  صاحب الغاية وش يقول صاحب غاية المنتهى يقول ويتجهوا نحو دخان وقهوة قال مثل الدخان

62
00:28:19.200 --> 00:28:39.650
نعم القهوة لا شك ان فيها ضرر لا سيما على بعض الناس هل نقول تمنع القهوة لاننا منعنا الصم لانه قاتل والقتل ضرر والقوم فيها ضرر يسير والسم حرام نعطيه ايضا حكم اخف لان العلة اخف

63
00:28:42.200 --> 00:29:03.350
هنا لا شرطي نفقد شرطين الشرط الاول احدهما احدهما مساواة علتي لعلة الاصل والثاني مساواة الحكم الاصل الثالث ان لا يكون منصوصا عليه لا يكون الفرع منصوص عليه في دليل. لماذا

64
00:29:04.150 --> 00:29:24.000
لان حينئذ لا نحتاج الى قياس نعم هل نحتاج الى قياس لا نحتاج الى قياس. وبعض اهل العلم تجدوه في بعض الكتب نعم آآ كذا حرام لقوله عليه الصلاة والسلام كذا وقياسا على كذا

65
00:29:24.100 --> 00:29:39.450
لسنا بحاجة الى قياس لكن قد يستعمل مثل هذا اذا كان النص عليه فيه ما فيه نعم في دليله الذي يعتمد عليه الذي نص عليه فيه فيه ما فيه من الضعف

66
00:29:39.500 --> 00:30:01.550
في دعم بالقياس والا لو كان دليله صحيح وصريح ما احتجنا الى قياس. صار اصل الرابع الا يكون متقدما على حكم الاصل الا يكون متقدم على حكم الاصل وهو الشرط الثاني عشر من شروط الاصل

67
00:30:03.350 --> 00:30:36.100
نأتي الى العلة والعلة علة وذكروا لها اربعة وعشرين شرطا   الشوكاني ذكر للعلة اربعة وعشرين شرط والمؤلف قالوا من شرط العلة ان تضطرد في مع لولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى

68
00:30:39.650 --> 00:31:12.000
تكون مطردة بحيث ان كل ما وجدت وجد الحكم لتسلم من النقض تكون مضطربة وش معنى هذا ان تكون العلة مطردة ان تضطرد العلة في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى

69
00:31:15.500 --> 00:31:45.100
اننا افترضنا علة لحكم يشرخه فيها فروع كثيرة لكن قد يأتي عليها النقض يأتي عليها النبض يأتي من ينقض هذه العلة كيف ايش معنى يأتي عليها النقض ما معنى ورود النقد على العلة

70
00:31:59.750 --> 00:32:30.900
يقول كأن يقال بالقتل بالمثقل انه قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد  القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فانه لا يجب به قصاص

71
00:32:35.600 --> 00:33:08.150
ايش معنى هذا يريد ان يطرد العلة. كل قتل بالمثقل يوجب القصاص لانه عمد عدوان والمثقل قاتل فلو ترك افترظنا المزيد من الناس قتل عمرو بالمثقل عدوان متعمد يقتل او قتله بمحدد بسيف او بسكين

72
00:33:08.750 --> 00:33:39.150
يقتل فهل نقول ان كل قتل بالمحدد او بالمثقل يوجب القصاص نعم نعم اي اية انتقد قتل الوالد الولد او مع عدم التكافؤ قتل حر عبدا او قتل مسلم كافرا

73
00:33:39.600 --> 00:34:26.050
بمثقل او بمحدد حينئذ تنتقض العلة  الظاهر انه الدسم مسوي شي من شروط العلة اربعة وعشرين شرط نحيلكم على الشوكاني ولا نعم من الشروط التي ذكرها الشوكاني الاول ان تكون يعني العلة مؤثرة في الحكم

74
00:34:26.750 --> 00:34:50.950
مؤثرة في الحكم فان لم تؤثر فيه لم يجز ان تكون علة ان لم تكن مؤثرة. الاصل في العلة انها وصف مناسب وصف يتصف به من جاء الحكم بصدده لو افترضنا مثلا الذي جامع في نهار رمضان وجبت عليه كفارة ظهار

75
00:34:52.550 --> 00:35:28.250
نعم هناك اوصاف كثيرة لهذا الرجل نعم هناك اوصاف كثيرة لهذا الرجل. نفترض ان هذا الرجل طويل القامة لونه اسود نعم عريض نعم امي لا يقرأ ولا يكتب جيدا نعم

76
00:35:30.650 --> 00:35:44.400
نفترض ان ان هذه الاوصاف مجتمعة في هذا الرجل فهل مثل هذه الاوصاف مؤثرة في الحكم نعم غير مؤثر انا عرفنا من قاعدة الشرع انه لا يلتفت الى هذه الامور

77
00:35:44.600 --> 00:35:59.050
لا يفرق بين الاسود والابيض لا يفرق بين الطويل والقصير لا يفرق بين العريظ والنحيف لا يفرق بين هذه الامور ما يمكن ما شفنا شخص اسود جامع في نهار رمضان قال تعال

78
00:35:59.200 --> 00:36:13.600
على كفارتها او حتى في غير دار في ليل رمظان اه في ليل رمظان مثلا جامع لانه اسود مثل الذي جامع في النار والزمه النبي عليه الصلاة والسلام الكفارة نقول هذه علة خير

79
00:36:13.800 --> 00:36:46.850
مؤثرة فلا تكون مناسبة واضح ولا مبادرة طيب ان يكون وصفا ضابطا بان يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع لا حكمة مجردة لخفائها فلا يظهر الحاق غيرها بها ان تكون ظاهرة جلية والا لم يمكن اثبات الحكم بها في الفرع على تقدير ان تكون اخفى منه مساورا للخفاء

80
00:36:48.200 --> 00:37:03.800
ان تكون سالمة بحيث لا يردها نص ولا اجماع تكون العلة سالمة لا يردها نص ولا اجماع ان لا يعارضها من العلل ما هو اقوى منها ان لا يعارضها من العلل ما هو اقوى منها

81
00:37:04.200 --> 00:37:43.700
ولذا في اه تنقيح المناط نجمة اكبر قدر من العلل المناسبة لهذا الحكم نعم ثم بعد ذلك ننقح العلل المفظولة لانه القوية وعلل ظعيفة وعلم مناسبة علل غير مناسبة فاذا تحقق وتقرر لنا ان هذه هي العلة المناسبة لهذا الحكم

82
00:37:44.400 --> 00:38:05.850
لم نلتفت الى غيره اما هو اضعف منها او ما هو غير مناسب للحكم هنا ان تكون مضطربة والتي شرحناها. في السابع ان لا تكون عدما في الحكم الثبوت اي لا يعلل حكم الوجود بالوصف العلني قاله جماعة وذهب الاكثرون الى جوازه

83
00:38:06.050 --> 00:38:22.900
الثامن الا تكون العلة متعدية هي المحل او جزء منه لان ذلك يمنع من تعديها التاسع ان ان ينتهي الحكم من انتفاء العلة والمراد انتفاء العلم او الظن به اذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول

84
00:38:26.350 --> 00:38:48.100
ان ينتفي الحكم بانتفاء العلة وهذا اذا كانت العلة منصوصة العاشر ان تكون اوصافه مسلمة او مدلولا عليها الحادي عشر ان يكون الاصل المقيس عليه معللا بالعلة التي يعلق عليها الحكم بالفرع بنص او اجماع

85
00:38:48.550 --> 00:39:08.300
الثاني عشر الا تكون موجبة للفرع حكما وللاصل حكما غيره الثالث عشر ان لا تجبظ الدين لانها حينئذ تكون شاهدة لحكمين متضادين الرابع عشر الا يتأخر ثبوتها عن ثبوت حكم الاصل خلافا لقومه

86
00:39:08.950 --> 00:39:36.700
يعني ما تستنبط العلة بعد استقرار الحكم الاصلي الا يتأخر ثبوتها ايش معنى ثبوتها يعني تحققها في المحكوم عليه اما كونها تخفى في اول الامر ثم تستنبط فيما بعد هذا فيما يمنع ولا ما فيه

87
00:39:40.200 --> 00:40:05.100
استنباط العلل توقيفي والاجتهادي اجتهادي اذا للمتأخر ان استنبط نعم للمتأخر ان يستنبط خامس عشر ان يكون الوصف معينا لان الرد الفرعي اليها لا يصح الا بهذه الواسطة سادس عشر ان يكون طريق اثباتها شرعيا كالحكم

88
00:40:05.250 --> 00:40:33.450
السابع عشر الا يكون نصفا مقدرا الثامن عشر تكون مستنبطة بالشرط ان لا ترجع على الاصل بابطاله او ابطال بعظه لئلا يفظي الا ترجع على الاصل بالابطال او ابطال بعضه لئلا يفضي الى ترك الراجح الى المرجوح. اذ ظن المستفاد من النص اقوى من الظن مستفاد من الاستنباط. لانه فرع له والفرع

89
00:40:33.450 --> 00:40:58.700
لا يرجع على ابطال اصله والا لزم ان يرجع الى تفسير الى نفسه بالابطال الهرة علة الطهارة فيها نعم انها من الطوافين فسؤرها طاهر لو قال شخص الهرة سعرها طاهر

90
00:40:59.250 --> 00:41:34.250
لماذا لانها تشبه الجديد ولا الجفرة واضح ولا مبادرة هذه العلة كونها مشبهة في الحجم الى شيء مباح هذه الشبه يصلح ان يكون عنا ولا ما يصلح ان يكون عنا

91
00:41:35.050 --> 00:42:03.050
اهل العلم ما قالوا وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر نظرا الى الحجم نعم لو قال الهرة طاهرة لانها تشبه الجد الصغير في الحجم  نعم دعنا من كونها اصل وكون علته منصوصة

92
00:42:03.200 --> 00:42:19.450
لو قال شخص انا عندي ان الهرة طاهرة او النص دل على طهارة صغر الهرة والعلة استنبطها لانها تشبه لانه ما وقف على قوله عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين

93
00:42:19.550 --> 00:42:37.000
ولا من يقف ما هو معلم علة اخرى لكن هذا ما وقف عرف النبي عليه الصلاة والسلام توظأ بسؤلها ربقتها تتوضأ ونام فقال طاهرة لماذا؟ فاستنبط علة الا لانها تشبه الجدي

94
00:42:37.050 --> 00:43:04.250
بحجمه او تشبه الجفرة في حجمها  هذا يعود الى الاصل بالابطال لانه يأتينا من يقول انها تشبه هاتونا شيء محرم او نجس ما بحجمه تغير يجي كبر لا تشبه جرو الكلب ها

95
00:43:04.750 --> 00:43:29.050
انما تشبه جرة فعادت على الاصل بالابطال. اذا هذه العلة لا تصح ان تكون علة لانها عادت على الاصل بالابطال نعم ابطلت الاصل يعني لما الرسول توظأ بسوريا ابو قتادة توظأ بسوريا هذا دليل على ايش

96
00:43:29.650 --> 00:43:48.600
الطهارة. حلو نستنبط لماذا صارت طاهرة؟ كان ما وقفنا على ليلة منصوصة انا من الطوافين ما الا الطوافة نستنبط علة شخص ما وقف على العلة الحقيقية المنصوصة يقال لانها تشبه الجري والجدي طاهر تشبه الجفرة والجفرة طاهرة

97
00:43:48.850 --> 00:44:21.050
يأتي من يقول لا يا اخي هي تشبه جروة الكلب اذا هي نجسة فعاد على الاصل بالابطال فعاد على الاصل بالابطال ايه بس ما تعود عليه بالابطال مثل هذه ما تعود عليه بالابطال والا هم قالوا ايضا ان العلم قالوا ان ما الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. فنظروا الى مسألة الحاجات

98
00:44:22.950 --> 00:44:37.200
الهجم لا مانع منه اذا لم يعد على ناصب الابطال التاسع عشر ان كان المستنبط بالشرط والا تعارظ بمعارض مناف لموجود في الاصل. العشرون ان كانت مستنبطة ان لا الا تتضمن زيادة على النص اي

99
00:44:37.200 --> 00:44:51.100
حكما غير ما اثبته النص الحادي والعشرون الا تكون معارظة لعلة اخرى تقتظي نقيظ حكمها الثاني والعشرون اذا كان الاصل فيه شرط فلا يجوز ان تكون العلة موجبة لازالة ذلك الشرط

100
00:44:51.400 --> 00:45:11.450
لانها عادت على باعظ المعلول بالابطال الثالث والعشرون الا يكون الدليل الدال عليها متناولا لحكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه للاستغناء حينئذ عن القياس مثل ما قلنا الا يكون الفرع منصوصا عليه

101
00:45:11.550 --> 00:45:40.550
او لا تتناوله العلة بعمومهم لا تتناوله العلة بعمومهم الرابع والعشرون لا تكون مؤيدة لقياس اصل منصوص عليه بالاثبات على اصل منصوص عليه بالنفي ومن شرط الحكم هنا  ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة

102
00:45:40.800 --> 00:46:04.350
في النفي والاثبات شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات اي في الوجود والعدم فان وجدت العلة فوجد الحكم وان انتفت انتفى وهذا اذا كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر فانه معلل بالاسكار فمتى وجد الاسكار وجد الحكم ومتى انتفى انتفى

103
00:46:04.350 --> 00:46:24.900
واما اذا كان الحكم معلل بعلل فانه لا يلزم الانتفاع علة معينة منها انتفاء الحكم كالقتل فانه يجب بالردة والزنا بعد الاحصان وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك

104
00:46:27.150 --> 00:46:58.000
ايش معنى هذا اما اذا كان الحكم معللا بعلل فانه لا يلزم الانتباه علة معينة منها انتفاع الحكم معلل بعلل شخص زنا بعد الاحصان وقتل نفس معصومة نعم فاستحق القاتل

105
00:46:59.750 --> 00:47:35.650
ما هو واضح ولا لا زناؤ قتادة يستحق القتل شخص زنا بعد الاحسان فقط ولا قتل نفترض شخصه اشترك في اغتصاب امرأة وهما محصنان احدهما قتلها فحكم القاضي بقتلهما طيب واحد منهم زنا وقتل كيف الثاني يقتل مثله؟ وهو مجرد زنا

106
00:47:37.850 --> 00:47:54.550
نقول هذه العلة المسألة واحد فيه اكثر من علة وواحد فيه علة موجبة تكفي هذه العلة. ولذا يقول اما اذا كان الحكم معللا بعلل فانه من لا يلزم من اتباع علة معينة منها انتباه

107
00:47:54.550 --> 00:48:17.400
يعني ما يقول لك ان زين من الناس ليش قتلت ولدي وهو ما قتل انتم قتلتوا ولد فلان صحيح لانه قتل نقول قتلنا ولدك ليش؟ لانه زنا وهو محصن كالقتل فانه يجب الردة والزنا بعد الاحصان وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك

108
00:48:18.000 --> 00:48:41.900
هناك القياس له مفسدات له مفسدات اذا كان القياس في مقابلة النص قالوا عنه فاسد الاعتبار لماذا؟ لانه في مقابل النص. اذا كان القياس مخالف للاجماع ايضا فاسد الاعتبار عدم ثبوت الوصف الجامع

109
00:48:42.000 --> 00:49:00.450
الذي يجمع بينهما فيقتظي الحاق قصور العلة النقض ووجود الوصف دون الحكم والنقض في سائر الادلة يعني حتى في النصوص العكس هو وجود الحكم بدون الوصف. سابع القلب وهو اثبات نقيض الحكم بالعلة بعينها

110
00:49:00.650 --> 00:49:16.600
الثامن الفرق وهو ابداء معنى مناسب للحكم يوجد في الاصل هو يعدم بفرع او يوجد في الفرع ويعدم في الاصل التاسع القول بالموجب وهو يقدح بجميع الادلة من القياس وغيره وغير

111
00:49:16.600 --> 00:49:39.800
ومعناه ان يسلم الخصم الدليل الذي استدل به المستدل الا ان يقول هذا الدليل ليس في محل النزاع نعم ليس في محل النزاع نعم دليلك صحيح لكنه ليس في محل النزاع تليق مورد شيء اخر وانما هو في غيره فيبقى الخلاف بينهم العاشر نقص شرط من شروط القياس التي تقدم ذكرها

112
00:49:40.900 --> 00:50:09.650
بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في الشروط قال والعلة هي الجالبة والحكم هو المجلوب للعلة العلة هي الجالبة والحكم هو المجلوب للعلة الوصف المناسب لترتيب الحكم عليه كدفع حاجة الفقير

113
00:50:10.000 --> 00:50:47.000
فان وصف مناسب دفع حاجة الفقير علة وصف مناسب لايجاب الزكاة والحكم هو المجلوب للعلة اي هو الامر الذي نشأ عن وجود ذلك الوصف المناسب العلة وهي الادخار مع الاقتيات

114
00:50:47.450 --> 00:51:14.100
جلبت الحكم وهو جريان الربا في الارز فالحكم مجلوب جلب الى الرزق والعلة التي تجمع بين الرز والبر هي الجالبة لذلك الحكم في هذا يقول الناظم رحمه الله والشرط في القياس كون الفرع

115
00:51:14.200 --> 00:51:34.200
مناسبا لاصله في الجمع بان يكون جامع الامرين مناسبا بان يكون جامع الامرين مناسبا للحكم دون ميل وكون ذاك وكون ذاك الاصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما وشرط كل علة ان تطرد في كل

116
00:51:34.200 --> 00:51:54.200
كل معلولاتها التي لا التي ترد لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاظ مسجلا والحكم والحكم من شروطه ان يتبع علته نفيا واثباتا معا فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك

117
00:51:54.200 --> 00:52:01.800
يجلب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين