خزيمة قل يا اخي ابو بكر رضي الله عنه هل يقاس على خزيمة وهو افضل منه اجل؟ هل نستعمل في هذا قياس الاولى؟ اذا ثبت في خزيمة ومن آآ من سائر الصحابة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبق الكلام شروط الاصل ذكر منها الشوكاني اثني عشر شرطا شرحنا منها بعض آآ ما يناسب شرحه بقيت منها بقية والمؤلف كما ترون من شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ثابتا بدليل يتفق عليه بين الخصمين فلو ثبت الاصل بدليل يثبته احد دون احد يعني من اهل العلم على سبيل المثال لو قلنا ان الاصل او المسألة المنصوص عليها الكفارة بوطء الحائض دينار او نصف وكفارة فجاء شخص فقاس على وطأ الحائض مثلا وطأ النفساء مثلا على سبيل المثال وقال يجب بالوطء وطأ النفساء كفارة دينار او نصف واراد ان يقرر المسألة على غيره حنبلي يقول بهذا فيقول لشافعي مثلا او غيره من المذاهب الاخرى وطأ النفساء فيه الكفارة دينار او نصفه قياسا على وظع الحائظ يقول له صاحب المذهب الثاني انا لا اوافقك على صحة الدليل اذا اعتمدت عليه الذي اثبت به الاصل الدليل لا اوافقك على صحتي ولا ثبوتي فلابد ان يكون دليل الاصل ثابت متفق عليه بين الخصمين اهل العلم يسمون المتناظرين خصوم خصوم قال آآ صاحب المذهب كذا وقال الخصوم كذا انتم ترون في على سبيل المثال في نصب الراية وهو كتاب حديث تخريج احاديث الهداية من ادلة الخصوم من احاديث الخصوم خصوم صارت قضايا المسائل العلمية ما ظهر مثل هذا الا لما تعصب الناس لارائهم متعصب الناس لارائهم ومذاهبهم صارت المناظرات بين الخصوم والا قبل ذلك الامام الشافعي ما لا يهمه يهمه ظهور الحق يقول ولو كان على لسان الخصم يهمنا ظهور الخصم لظهور الحق فتسمية المناظر او تسمية صاحب المذهب الاخر المراد اقناعه وايصال الحجة اليه خصم هذا فيه تجوز ولهذا يقول ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين وعرفنا مثال فاذا قلت في وطأ النفساء كفارة دينار او قياسا على الحائض الذي فيه النص. يقول لك اصل النص الذي عليه بتقرير الاصل لا اوافقك عليه ظاهر ولا مو بظاهر هذا ظاهر طيب بقية الشروط التي اشار اليها الشوكاني شرحنا خمسة ولا ستة لا اكثر سبعة قال سبعة طيب خمسة الا يكون الاصل مقيس عليه فرعا لاصل اخر هذا انتهى طيب فرعا لاصل اخر الا يكون الاصل المقيس عليه فرع لاصل اخر في مسألتنا التي قررناها وان كان عاد الكلام عليها ذهب هنيئا النفساء قياس على اصل ووطء الحائل فيه الكفارة دينار او نصفه عند من يثبته يأتي بمسألة هي فرع عن وطأ النفساء مثل ايش لو قال قائلا في وطأ المستحاضة كفارة دينار ونصف قياسا على النفساء والنفساء قياسا على الحائض الا يكون الاصل مقيس عليه فرع لاصل اخر نعم لماذا لان كانت العلة في الفرع الاول مثل العلة في الفرع الثاني وهي علة الاصل يشترك الثلاثة في العلة فلا داعي ذكر الفرع الاول تطويل. الفرع الثاني الحقه بالاصل صحيح ولا لأ لا داعي لذكر الاول لانه تطويل وهذا اشرنا اليه سابقا آآ السادس من الشروط التي ذكرها الشوكاني ان لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع اما لو كان شاملا له خرج عن كونه فرعا وكان القياس ضائعا لخلوه عن الفائدة بالاستغناء عنه بدليل الاصل ولانه لا يكون جعل احدهما اصل ولاخر فرعا اولى من العكس يعني اذا تناولت العلة بعمومها اكثر من من من صورة نعم تناولت العلة بعمومها اكثر من صورة مثلا علة الاسكار نقول لابد ان يثبت هذا الحكم في ابي بكر وعمر وعثمان وعلي كبار الصحابة او نقول هذا خاص به فلا يقاس عليه غيره ظاهر لهم ظاهر طيب شوية الشرط الذي يليه علة الاسكار هذه علة تتناول اكثر من صورة الخمر مسكر نعم نقول ايضا الكولونيا مسكر المخدرات مسكر. الحشيش مسكر جيد ولا لا ما نقول الحشيش مقيس على الخمر. الكولونيا يقاس على نوع من الاطياب فيه كحول وفيه اشياء تسكت نعم ما نقول هي مقيسة على الخمر لماذا؟ لان عموم العلة يشمل كل هذه هو الذي هو الاسكار فلا داعي لان للقياس في هذه الصورة انما شمول العلة اذا كيف نقول بتحقق العلة في الفرع كتحققها في الاصل يكون الاصل منصوص عليه اذا كان الاصل منصوص عليه نعم اذا كان الاصل مسمى في النص وما عداه غير منصوص عليه. وبحثنا عن العلة فوجدناها منطبقة ترى هذا من الشروط غير المتفق عليها نعم يعني وش الفرق بين قياس الحشيش على الخمر بجامع علة الاسكار الذي قلنا ان العلة تتناول اصل مباشرة نعم وبين قياس ماذا نقيس في باب الربا مثلا ها نعم الارز على البر بالجامع لماذا لا نقول ان العلة تناولت العلة تناولت لماذا لماذا لا نقول القوت والادخار تناولت الرز مثل ما تناولت البر مثل ما قلنا في علة الاسكار نعم كيف هو منصوص على البر والخمر منصوص عليه لكنه منصوص عليه مع علته. فالعلة منصوصة. وبعمومها وشمولها اه الفروع كلها تدخل تدخل الفروع هذا وجه الفرق وان كان بعضهم لا يلتفت الى مثل هذا ان يكون الحكم في الاصل متفقا عليه لانه لكان مختلفا عليه لاتيجه الى ثبوته اولا وهذا شرح نعم جوز جماعة القياس على الاصل المختلف فيه لان القياس بنفسه لا يشترط اتفاق عليه في جواز التمسك به فسقوط ذلك في ركن من اركانه اولى يعني مثل ما نظرنا الاسبوع الماظي بقياس الحجر الذي رمي به في الجمرة على الايش الماء المستعمل بجامع الاستعمال في كله هذا لا يتفق عليه الخصمان فينفي حكم الاصل الخصم. فضلا عن الفرض فقلنا اذا استدل حنبلي او شافعي وقال ان الحجر الذي سبق الرمي به نعم لا يجوز ان يرمى به ثانية لانه مستعمل في عبادة كالماء الذي استعمل في الطهارة لا يستعمل ثانيا لانه يستعمل في عبادة يقول المالكي انا لا اوافقه على حكم الاصل انا لا اوافقك على حكم الاصل. الشرط الذي قبل الماضي هذا فيه دليل الاصل. لابد ان يكون متفقا عليه وهنا الاصل نفسه حكم الاصل لابد ان يكون متفق عليه بين الخصمين هنا يكون الثامن ان لا يكون حكم الاصل اذا قياس مركب. وذلك اذا اتفق على اثبات الحكم بالاصل ولكنه معلم عند احدهم بعلة الى اخر كلامه كلام نعم وطول فيه الاصوليون والجدليون كلام على هذا الشرط بما لا طائل تحته تاسع الا نكون متعبدين في ذلك الحكم بالقطع فان تعبدنا فيه بالقطر لم يجد فيه القياس لانه لا يفيد الا الظن وقد ظعف ابن الانباري القول بالمنع بل ما تعددنا فيه بالعلم جاز ان يثبت بالقياس الذي يفيده ايش معنى هذا الكلام الا نكون متعبدين في ذلك الحكم بالقطع فان تعبدنا فيه بالقطر لم يجز فيه القياس لانه لا يفيد الا الظن هل يشترط ان يكون ثبوت الحكم في الاصل او في الفرع بدرجة مساوية لثبوت الحكم يعني لابد ان يستوي في الحكم يعني في دلالة النص او في اه اقول هل يشترط ان يتساوى الفرع مع الاصل في قوة الحكم نعم لا يشترط ما المعروف انه في الفرع حكمه اضعف من حكم الاصل كما هو معروف لان الاصل ثبت بالدليل النص وسواء كان هذا النص آآ قاطعي او ظني ما ثبت بالدليل القطعي عندهم كأنه يشم منه انه لا يقاس عليه لان القياس لا يفيد الا الظن ولابد ان يتساوى الفرع مع الاصل في الحكم وليس كذلك ولذا ضعف ابن الانباري القول اه العاشر ان لا يكون معدولا به عن قاعدة القياس يعني لا يأتي على خلاف الاصل الاصل لا يأتي على خلاف الاصل وان كان كل حكم دل عليه نص فهو اصل لكن شهادة خزيمة مثلا شهادة خزيمة الذي شهد للنبي عليه الصلاة والسلام بثبوت البيع وهو لم يحضر وقال انه يصدقه في في المغيبات بخبر السماء افلا يصدقه في بيع بعير ولا شبهة فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة اثنين نعم هذا الحكم جاء على خلاف الاصل الاصل استشهدوا شهيدين من رجالكم قد يقول قائل هذا الشخص هذا العلم الاشم هذا عن عشرة ما هو بعن اثنين امام حافظ ظابط وارع تقي ما هو بقى المنزلة من الا يكون حكم الاصل مغلظا ولما سلبت فيه خلاف لا يكون حكم الاصل جاء على سبيل التغليظ على فاعل هذا يعني شخص فعل منكر واحتف بهذا المنكر ما يقتضي تغليظ العقوبة عليه ما يقتضي تغليظ العقوبة عليه جاء الحكم فيه شديد لانه قارن ارتكابه لهذا المنكر ما يقتضي التقظيظ بالحكم عليه فهل نقول ان كل من اقترف هذا المنكر مهما كان وضعك يحكم عليه بذلك الحكم من يذكر مثال نعم العرنيين فرض عليهم الحكم قتلوا الراعي وارتدوا عن الاسلام وشمال اعين الراعي مثل به وفعل بهم مثل ما فعلوا مماثلة هل يكفي ان نقول ان فلان من الناس قتل؟ فيفعل به مثل ما فعل بالعرانيين لانهم قتلوا الرائي ففعل بهم هذا الفعل قل غلظت عليهم العقوبة لما احتف بفعلهم من افعال اخرى لكن لو وجد من فعل هذا الفعل قتل وسمن وارتد وفعل نعم يفعل به مثل ما فعل به يقول الثاني عشر ان لا يكون حكم الحكم في الفرع ثابتا قبل الاصل لان الحكم المستفاد متأخر عن المستفاد منه بالضرورة فلو تقدم لزم اجتماع النقيضين او الظدين وهو محال الا يكون الحكم في الفرع ثابت قبل الاصل ثابت بايش كيف يثبت حكم الفرع الحكم في الفرع قبل الاصل يمكن يثبت ثبوته باي شيء يتصور نعم تصور ولا ما يتصور نعم نعم يكون حكم الاصل بالاستصحاب الفرح بالاستصحاب ثم يأتي اصل منصوص عليه يشارك ذلك في العلة فلقيس ما ثبت بالاستصحاب على ما ثبت بالنص واضح ولا مو بواضح عندنا مسألة نفترض شيء من العيان المنتفع بها قبل ورود الشارع شيء ينتفع به وليس عندنا فيه دليل ووجد قبل ان ينص على نظيره في الحكم نأتي الى الظب الذي مثلنا به سابقا مثلنا به سابقا شخص بحث عن ما وجد في النصوص ما يدل على منعه ولا على اباحته قال الاصل ان الحرام ما حرمه الله ومشى على هذا الاصل وقال نستصحب هذا الاصل فصل الزور حلال ثم نص على اباحة اكل الظب بعد ذلك واقص الجمهور مشبه الضوء والعلة جامعة واحدة فهل نقول ان ثبوت اكل الصنقور بالاستصحاب بالبراءة الاصلية او نقول بالقياس على الظرب نقول ان ان هذا الفرع ثبت حكمه قبل ثبوت حكم الاصل كيف ثبت؟ ثبتوا الاستصحاب البراءة الاصلية بالبراءة الاصلية ثم وجدنا ما يناسبه مما نص عليه بعد ذلك هل نقول ان ثبوت اكل الصقنقور بالبراءة اصلية بالاستصحاب او نقول بالقياس على الظبط نعم لماذا نعم شرط الثاني عشر الا يكون الحكم ثابتا قبل الاصل لان الحكم المستفاد متأخر من المستفاد منه بالظرورة فلو تقدم لزم اجتماع النقيضين او الظدين وهو محال كيف يلزم مجتمع النقيضين نعكس المسألة السابقة. جاء واحد وشاف سيد النجور وقال الحرام ما حرمه الله نعم ثم نص على الوزغ مغناه فويسق وقال هذا يشبه الفويسق قال انا عندي البراءة الاصلية نستعمل البراءة الاصلية ونستعمل القياس على الوزارة نعم مو مشبه الوزارة يشبه ولا ما يشبه يشبه الوسخ هذا كله من اجل تقرير هذه هذا الشرط مع ان اثره الحقيقي ليس له اثر فعلي لانه ما زال الاشكال قائم يمكن ان يستعمل في قياس الشبه براءة الاصلية قبل ورود الشر اما بعد ورود الشارع يعني بعد وجود النص الذي يدل على ذلك تصريحا او تلميحا انت حكم البراءة الاصلية هذا داعم للبراءة الاصلية قيل لكن الان اذا اردنا ان نقيس السجنجور نقيسه على الوزغ ولا على الظب نقول قياسه على الوزغ ناقل له عن البراءة الاصلية وقياسه على الظب مبغ له على البراءة الاصلية والناقل عن الاصل اولى من المبقي له. على كل حال مسألة يطول احنا واذا كنا نسترسل في مثل هذه الامور ما انتهينا على كل حال اثنعشر شرط اشترطوا في الفرع اربعة شروط احدهم مساواة علته لعلة الاصل وهنا يقول من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل مناسبا له لا منافرا له يعني تجد بينهما من التماثل والتقارب ما يجعل الالحاق له وجه اما لو كان هناك تنافر بين الحكمين او بين الامرين الفرع والاصل فانه فان الشرع لا يجمع بين المختلفات كما انه لا يفرق بين المتماثلات المساواة علته لعلة الاصل يعني وجود العلة في الفرع كوجودها في الاسابيع الثاني مساواة حكمه لحكم الاصل شو معنى هذا؟ لو وجدنا شيء نص على تحريمه وفيه علة وجدنا شيء قد فيه شيء من هذه العلة اقل من هذه العلة فيه. يعني شيء ضار نعم سم مثلا قاتل وحكم اكله التحريم لانه يقتل جينا مثلا المشروب من المشروبات فيه ظرر ظرر يسير نعم فقلنا نقيس على السمع وان لم يشاركه في العلة العلة في الاصل اقوى منها في الفارغ. ونعطيه في الحكم اقل من حكم الاصل. نقول مكروه يصلح ولا ما يصلح لماذا؟ للاختلاف في العلة وفي الحكم فلا يكون هذا من باب القياس ما نكن نقيس شفنا اي شيء فيه ضرر ظرر يسير نعم المشروبات الغازية مثلا فيها ظرر لكنه ليس بكبير نعم فيها ضرر لكنه نفترض انه ليس بكفي لا نذهب الى اعلاها التي فيها الامور التي اثبت اثبتت التجربة ان فيها مواد ظارة لو مثلا نقول سفن مثلا وهو اخف هذا او تيم او شيء من المشروبات اللي فيها حموضة ولا فيها الوان فالقاه خل من ذا القهوة صاحب الغاية وش يقول صاحب غاية المنتهى يقول ويتجهوا نحو دخان وقهوة قال مثل الدخان نعم القهوة لا شك ان فيها ضرر لا سيما على بعض الناس هل نقول تمنع القهوة لاننا منعنا الصم لانه قاتل والقتل ضرر والقوم فيها ضرر يسير والسم حرام نعطيه ايضا حكم اخف لان العلة اخف هنا لا شرطي نفقد شرطين الشرط الاول احدهما احدهما مساواة علتي لعلة الاصل والثاني مساواة الحكم الاصل الثالث ان لا يكون منصوصا عليه لا يكون الفرع منصوص عليه في دليل. لماذا لان حينئذ لا نحتاج الى قياس نعم هل نحتاج الى قياس لا نحتاج الى قياس. وبعض اهل العلم تجدوه في بعض الكتب نعم آآ كذا حرام لقوله عليه الصلاة والسلام كذا وقياسا على كذا لسنا بحاجة الى قياس لكن قد يستعمل مثل هذا اذا كان النص عليه فيه ما فيه نعم في دليله الذي يعتمد عليه الذي نص عليه فيه فيه ما فيه من الضعف في دعم بالقياس والا لو كان دليله صحيح وصريح ما احتجنا الى قياس. صار اصل الرابع الا يكون متقدما على حكم الاصل الا يكون متقدم على حكم الاصل وهو الشرط الثاني عشر من شروط الاصل نأتي الى العلة والعلة علة وذكروا لها اربعة وعشرين شرطا الشوكاني ذكر للعلة اربعة وعشرين شرط والمؤلف قالوا من شرط العلة ان تضطرد في مع لولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى تكون مطردة بحيث ان كل ما وجدت وجد الحكم لتسلم من النقض تكون مضطربة وش معنى هذا ان تكون العلة مطردة ان تضطرد العلة في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى اننا افترضنا علة لحكم يشرخه فيها فروع كثيرة لكن قد يأتي عليها النقض يأتي عليها النبض يأتي من ينقض هذه العلة كيف ايش معنى يأتي عليها النقض ما معنى ورود النقد على العلة يقول كأن يقال بالقتل بالمثقل انه قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فانه لا يجب به قصاص ايش معنى هذا يريد ان يطرد العلة. كل قتل بالمثقل يوجب القصاص لانه عمد عدوان والمثقل قاتل فلو ترك افترظنا المزيد من الناس قتل عمرو بالمثقل عدوان متعمد يقتل او قتله بمحدد بسيف او بسكين يقتل فهل نقول ان كل قتل بالمحدد او بالمثقل يوجب القصاص نعم نعم اي اية انتقد قتل الوالد الولد او مع عدم التكافؤ قتل حر عبدا او قتل مسلم كافرا بمثقل او بمحدد حينئذ تنتقض العلة الظاهر انه الدسم مسوي شي من شروط العلة اربعة وعشرين شرط نحيلكم على الشوكاني ولا نعم من الشروط التي ذكرها الشوكاني الاول ان تكون يعني العلة مؤثرة في الحكم مؤثرة في الحكم فان لم تؤثر فيه لم يجز ان تكون علة ان لم تكن مؤثرة. الاصل في العلة انها وصف مناسب وصف يتصف به من جاء الحكم بصدده لو افترضنا مثلا الذي جامع في نهار رمضان وجبت عليه كفارة ظهار نعم هناك اوصاف كثيرة لهذا الرجل نعم هناك اوصاف كثيرة لهذا الرجل. نفترض ان هذا الرجل طويل القامة لونه اسود نعم عريض نعم امي لا يقرأ ولا يكتب جيدا نعم نفترض ان ان هذه الاوصاف مجتمعة في هذا الرجل فهل مثل هذه الاوصاف مؤثرة في الحكم نعم غير مؤثر انا عرفنا من قاعدة الشرع انه لا يلتفت الى هذه الامور لا يفرق بين الاسود والابيض لا يفرق بين الطويل والقصير لا يفرق بين العريظ والنحيف لا يفرق بين هذه الامور ما يمكن ما شفنا شخص اسود جامع في نهار رمضان قال تعال على كفارتها او حتى في غير دار في ليل رمظان اه في ليل رمظان مثلا جامع لانه اسود مثل الذي جامع في النار والزمه النبي عليه الصلاة والسلام الكفارة نقول هذه علة خير مؤثرة فلا تكون مناسبة واضح ولا مبادرة طيب ان يكون وصفا ضابطا بان يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع لا حكمة مجردة لخفائها فلا يظهر الحاق غيرها بها ان تكون ظاهرة جلية والا لم يمكن اثبات الحكم بها في الفرع على تقدير ان تكون اخفى منه مساورا للخفاء ان تكون سالمة بحيث لا يردها نص ولا اجماع تكون العلة سالمة لا يردها نص ولا اجماع ان لا يعارضها من العلل ما هو اقوى منها ان لا يعارضها من العلل ما هو اقوى منها ولذا في اه تنقيح المناط نجمة اكبر قدر من العلل المناسبة لهذا الحكم نعم ثم بعد ذلك ننقح العلل المفظولة لانه القوية وعلل ظعيفة وعلم مناسبة علل غير مناسبة فاذا تحقق وتقرر لنا ان هذه هي العلة المناسبة لهذا الحكم لم نلتفت الى غيره اما هو اضعف منها او ما هو غير مناسب للحكم هنا ان تكون مضطربة والتي شرحناها. في السابع ان لا تكون عدما في الحكم الثبوت اي لا يعلل حكم الوجود بالوصف العلني قاله جماعة وذهب الاكثرون الى جوازه الثامن الا تكون العلة متعدية هي المحل او جزء منه لان ذلك يمنع من تعديها التاسع ان ان ينتهي الحكم من انتفاء العلة والمراد انتفاء العلم او الظن به اذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول ان ينتفي الحكم بانتفاء العلة وهذا اذا كانت العلة منصوصة العاشر ان تكون اوصافه مسلمة او مدلولا عليها الحادي عشر ان يكون الاصل المقيس عليه معللا بالعلة التي يعلق عليها الحكم بالفرع بنص او اجماع الثاني عشر الا تكون موجبة للفرع حكما وللاصل حكما غيره الثالث عشر ان لا تجبظ الدين لانها حينئذ تكون شاهدة لحكمين متضادين الرابع عشر الا يتأخر ثبوتها عن ثبوت حكم الاصل خلافا لقومه يعني ما تستنبط العلة بعد استقرار الحكم الاصلي الا يتأخر ثبوتها ايش معنى ثبوتها يعني تحققها في المحكوم عليه اما كونها تخفى في اول الامر ثم تستنبط فيما بعد هذا فيما يمنع ولا ما فيه استنباط العلل توقيفي والاجتهادي اجتهادي اذا للمتأخر ان استنبط نعم للمتأخر ان يستنبط خامس عشر ان يكون الوصف معينا لان الرد الفرعي اليها لا يصح الا بهذه الواسطة سادس عشر ان يكون طريق اثباتها شرعيا كالحكم السابع عشر الا يكون نصفا مقدرا الثامن عشر تكون مستنبطة بالشرط ان لا ترجع على الاصل بابطاله او ابطال بعظه لئلا يفظي الا ترجع على الاصل بالابطال او ابطال بعضه لئلا يفضي الى ترك الراجح الى المرجوح. اذ ظن المستفاد من النص اقوى من الظن مستفاد من الاستنباط. لانه فرع له والفرع لا يرجع على ابطال اصله والا لزم ان يرجع الى تفسير الى نفسه بالابطال الهرة علة الطهارة فيها نعم انها من الطوافين فسؤرها طاهر لو قال شخص الهرة سعرها طاهر لماذا لانها تشبه الجديد ولا الجفرة واضح ولا مبادرة هذه العلة كونها مشبهة في الحجم الى شيء مباح هذه الشبه يصلح ان يكون عنا ولا ما يصلح ان يكون عنا اهل العلم ما قالوا وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر نظرا الى الحجم نعم لو قال الهرة طاهرة لانها تشبه الجد الصغير في الحجم نعم دعنا من كونها اصل وكون علته منصوصة لو قال شخص انا عندي ان الهرة طاهرة او النص دل على طهارة صغر الهرة والعلة استنبطها لانها تشبه لانه ما وقف على قوله عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين ولا من يقف ما هو معلم علة اخرى لكن هذا ما وقف عرف النبي عليه الصلاة والسلام توظأ بسؤلها ربقتها تتوضأ ونام فقال طاهرة لماذا؟ فاستنبط علة الا لانها تشبه الجدي بحجمه او تشبه الجفرة في حجمها هذا يعود الى الاصل بالابطال لانه يأتينا من يقول انها تشبه هاتونا شيء محرم او نجس ما بحجمه تغير يجي كبر لا تشبه جرو الكلب ها انما تشبه جرة فعادت على الاصل بالابطال. اذا هذه العلة لا تصح ان تكون علة لانها عادت على الاصل بالابطال نعم ابطلت الاصل يعني لما الرسول توظأ بسوريا ابو قتادة توظأ بسوريا هذا دليل على ايش الطهارة. حلو نستنبط لماذا صارت طاهرة؟ كان ما وقفنا على ليلة منصوصة انا من الطوافين ما الا الطوافة نستنبط علة شخص ما وقف على العلة الحقيقية المنصوصة يقال لانها تشبه الجري والجدي طاهر تشبه الجفرة والجفرة طاهرة يأتي من يقول لا يا اخي هي تشبه جروة الكلب اذا هي نجسة فعاد على الاصل بالابطال فعاد على الاصل بالابطال ايه بس ما تعود عليه بالابطال مثل هذه ما تعود عليه بالابطال والا هم قالوا ايضا ان العلم قالوا ان ما الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. فنظروا الى مسألة الحاجات الهجم لا مانع منه اذا لم يعد على ناصب الابطال التاسع عشر ان كان المستنبط بالشرط والا تعارظ بمعارض مناف لموجود في الاصل. العشرون ان كانت مستنبطة ان لا الا تتضمن زيادة على النص اي حكما غير ما اثبته النص الحادي والعشرون الا تكون معارظة لعلة اخرى تقتظي نقيظ حكمها الثاني والعشرون اذا كان الاصل فيه شرط فلا يجوز ان تكون العلة موجبة لازالة ذلك الشرط لانها عادت على باعظ المعلول بالابطال الثالث والعشرون الا يكون الدليل الدال عليها متناولا لحكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه للاستغناء حينئذ عن القياس مثل ما قلنا الا يكون الفرع منصوصا عليه او لا تتناوله العلة بعمومهم لا تتناوله العلة بعمومهم الرابع والعشرون لا تكون مؤيدة لقياس اصل منصوص عليه بالاثبات على اصل منصوص عليه بالنفي ومن شرط الحكم هنا ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات اي في الوجود والعدم فان وجدت العلة فوجد الحكم وان انتفت انتفى وهذا اذا كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر فانه معلل بالاسكار فمتى وجد الاسكار وجد الحكم ومتى انتفى انتفى واما اذا كان الحكم معلل بعلل فانه لا يلزم الانتفاع علة معينة منها انتفاء الحكم كالقتل فانه يجب بالردة والزنا بعد الاحصان وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك ايش معنى هذا اما اذا كان الحكم معللا بعلل فانه لا يلزم الانتباه علة معينة منها انتفاع الحكم معلل بعلل شخص زنا بعد الاحصان وقتل نفس معصومة نعم فاستحق القاتل ما هو واضح ولا لا زناؤ قتادة يستحق القتل شخص زنا بعد الاحسان فقط ولا قتل نفترض شخصه اشترك في اغتصاب امرأة وهما محصنان احدهما قتلها فحكم القاضي بقتلهما طيب واحد منهم زنا وقتل كيف الثاني يقتل مثله؟ وهو مجرد زنا نقول هذه العلة المسألة واحد فيه اكثر من علة وواحد فيه علة موجبة تكفي هذه العلة. ولذا يقول اما اذا كان الحكم معللا بعلل فانه من لا يلزم من اتباع علة معينة منها انتباه يعني ما يقول لك ان زين من الناس ليش قتلت ولدي وهو ما قتل انتم قتلتوا ولد فلان صحيح لانه قتل نقول قتلنا ولدك ليش؟ لانه زنا وهو محصن كالقتل فانه يجب الردة والزنا بعد الاحصان وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك هناك القياس له مفسدات له مفسدات اذا كان القياس في مقابلة النص قالوا عنه فاسد الاعتبار لماذا؟ لانه في مقابل النص. اذا كان القياس مخالف للاجماع ايضا فاسد الاعتبار عدم ثبوت الوصف الجامع الذي يجمع بينهما فيقتظي الحاق قصور العلة النقض ووجود الوصف دون الحكم والنقض في سائر الادلة يعني حتى في النصوص العكس هو وجود الحكم بدون الوصف. سابع القلب وهو اثبات نقيض الحكم بالعلة بعينها الثامن الفرق وهو ابداء معنى مناسب للحكم يوجد في الاصل هو يعدم بفرع او يوجد في الفرع ويعدم في الاصل التاسع القول بالموجب وهو يقدح بجميع الادلة من القياس وغيره وغير ومعناه ان يسلم الخصم الدليل الذي استدل به المستدل الا ان يقول هذا الدليل ليس في محل النزاع نعم ليس في محل النزاع نعم دليلك صحيح لكنه ليس في محل النزاع تليق مورد شيء اخر وانما هو في غيره فيبقى الخلاف بينهم العاشر نقص شرط من شروط القياس التي تقدم ذكرها بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في الشروط قال والعلة هي الجالبة والحكم هو المجلوب للعلة العلة هي الجالبة والحكم هو المجلوب للعلة الوصف المناسب لترتيب الحكم عليه كدفع حاجة الفقير فان وصف مناسب دفع حاجة الفقير علة وصف مناسب لايجاب الزكاة والحكم هو المجلوب للعلة اي هو الامر الذي نشأ عن وجود ذلك الوصف المناسب العلة وهي الادخار مع الاقتيات جلبت الحكم وهو جريان الربا في الارز فالحكم مجلوب جلب الى الرزق والعلة التي تجمع بين الرز والبر هي الجالبة لذلك الحكم في هذا يقول الناظم رحمه الله والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لاصله في الجمع بان يكون جامع الامرين مناسبا بان يكون جامع الامرين مناسبا للحكم دون ميل وكون ذاك وكون ذاك الاصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما وشرط كل علة ان تطرد في كل كل معلولاتها التي لا التي ترد لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاظ مسجلا والحكم والحكم من شروطه ان يتبع علته نفيا واثباتا معا فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين