﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:26.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال امام الحرمين رحمه الله والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه

2
00:00:26.700 --> 00:00:46.700
والصحيح والفاسد فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله

3
00:00:46.700 --> 00:01:07.950
المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:01:08.150 --> 00:01:40.500
يقول رحمه الله تعالى والاحكام سبعة ثم ذكره الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل الاحكام جمع حكم والحكم مصدر حكم يحكم اذا قضى والمعنى الحكم في الاصل المنع منه حكمة الدابة لانها تمنعها

5
00:01:40.950 --> 00:02:07.450
ومنه قول جرير اب ابا لي حنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب الحكم في الاصطلاح يعرفه بعض العلماء بانه خطاب الله خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تخييرا او وضعا

6
00:02:08.350 --> 00:02:39.550
خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تخييرا او وظعا. فجعلوا الحكم نفس الخطاب هذا تعريف اكثر الاصوليين جعلوا الحكم نفس الخطاب اقيموا الصلاة هذا حكم. لا تقربوا الزنا هذا حكم. اذا حللتم فاصطادوا هذا حكم

7
00:02:41.750 --> 00:03:11.650
اقم الصلاة لدلوك الشمس هذا حكم فجعلوا الحكم نفس الخطاب لكن الفقهاء جعلوا الحكم ما يقتضيه الخطاب ما يقتضيه الخطاب فجعلوا الحكم الوجوب المأخوذ من هذا الامر في قوله جل وعلا اقيموا الصلاة

8
00:03:17.350 --> 00:03:46.400
وجعلوا الحكم تحريم الزنا المأخوذ من قوله تعالى ولا تقربوا الزنا ولعل هذا اقرب والمراد بخطاب الله ما هو اعم مما جاء في القرآن فقط بحيث يشمل ما جاء عن الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام

9
00:03:47.150 --> 00:04:05.400
فخطاب الله سواء كان في كتابه او على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام كله خطاب من الله والذي يجيئها النبي عليه الصلاة والسلام هو من عند الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى

10
00:04:08.350 --> 00:04:35.800
فالذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ولا ينبه على انه خلاف مراد الله عز وجل هو خطاب الله عز وجل اما اجتهاده عليه الصلاة والسلام وله ان يجتهد فان وافق ما عند الله عز وجل وهذا هو كثر الغالب

11
00:04:36.050 --> 00:05:02.650
فهو من عند الله حقيقي وان اخطأ عليه الصلاة والسلام في اجتهاده نبه على خطأه بارتكابه خلاف الاولى كما جاء في قصة الاسرى اسراء بدر  المقصود ان ما يجيء من عند النبي عليه الصلاة والسلام هو من عند الله حقيقة

12
00:05:03.800 --> 00:05:50.200
والمراد بافعال المكلفين ما يشمل الافعال بجميع الجوارح الافعال القلوب وافعال اللسان اقوال اللسان والبدن طلبا سواء كان الطلب لفعل الشيء او الطلب يكفي عن الشيء وطلب الفعل يشمل الطلب الجازم وهو ما يعرف بالواجب ويشمل الطلب من غير جزم

13
00:05:50.200 --> 00:06:21.600
يشمل المندوب وطلب الكف يشمل ما كان بجزم مع جزم يدخل فيه المحظور وما كان من غير جزم فيدخل فيه المكروه او تخييرا من غير طلب لا فعل ولا كف وغير مطلوب اصلا. المكلف مخير في بين فعله وعدم فعله. وهذا هو المباح او وضعه

14
00:06:21.600 --> 00:06:49.150
ان فيدخل في ذلك الحكم الوضعي ما جاء من قولهم خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تقييرا هذا هو ما يعرف بالحكم التكليفي او وضعا يشمل الحكم الوضعي. والوضع يشمل ما ستأتي الاشارة اليه من الصحيح والفاسد. وغيرهما

15
00:06:50.200 --> 00:07:15.500
اذا عرفنا هذا فالاحكام عند اهل العلم تنقسم الى قسمين احكام تكليفية واحكام وضعية. احكام تكليفية واخرى وضعية والاحكام التكليفية والاصل في التكليف انه الزام ما فيه كلفة ومشقة هذا الاصل فيه

16
00:07:16.850 --> 00:07:45.050
ولا شك ان الشرع فيه تكاليف وفيه ما يشق على النفوس لان الجنة حفت بالمكاره هذا هو السبب في تسمية الاحكام بالتكليف لان الجنة حفت بالمكاره ولا يمنع ان يكون هذا التكليف

17
00:07:46.050 --> 00:08:16.250
يكون في بداية الامر ثم بعد ذلك يكون تلذذ بالطاعة يعالج الانسان نفسه على هذه التكاليف حتى تصير ديدن النهى فتتلذذ به وهذا معروف عند المسلمين قديما وحديثا كثير من الناس يتلذذ بالطاعة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ارحنا يا بلال بالصلاة

18
00:08:17.700 --> 00:08:35.950
وحال او لسان حال كثير من المسلمين يقول ارحنا من ايش؟ من الصلاة لا شك ان الصلاة تكليف على خلاف ما تفهم نفسه لكن اذا اعتادها الانسان وتعلق قلبه بها

19
00:08:39.150 --> 00:09:01.900
حدث ولا حرج من اللذة وانشراح الصدر في الصلاة وجاهد السلف بل كثير من الناس في القديم والحديث جاهدوا انفسهم من اجل قيام الليل جاهدوا ثم صار من شأنهم وديدنهم فتلذذوا به

20
00:09:04.750 --> 00:09:32.900
وهكذا غير الصلاة من العبادات الصيام في الهواجر. من اشق الامور على النفس الصيام في الهواجر لكنه من الذ الاشياء عند من عود نفسه عليه صار شأنا له وديدنا له. والله المستعان. وقل مثل ذلك في سائر العبادات كتلاوة القرآن

21
00:09:32.900 --> 00:10:06.250
تلذذ بمناجاة الله عز وجل والخلوة به والله المستعان وهذا محروم منه كثير من الناس. والسبب انشغالهم بهذه الدنيا والله المستعان. فالاحكام التكليفية خمسة استوعبها المؤلف. فذكرها كلها  الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه وطريق الحصر في الخمسة الاستقراء

22
00:10:07.050 --> 00:10:30.050
الاستقراء لان الطلب اما ان يكون طلبا للفعل او الكف عنه او بالتخيير. فالاول ان كان جازما على ما تقدم فهو الواجب. وان كان من غير جزم فهو مندوب وان كان والثاني طلب الكف ان كان مع جزم فهو المحظور وان كان

23
00:10:30.050 --> 00:10:52.650
من غير جزم فهو المندوب. وان كان الثالث الذي هو التخيير هو الاباحة فالاباحة حكم شرعي لانها بخطاب من الله عز وجل على خلاف بين اهل العلم في ذلك منهم من يقول ان ذكر الاباحة

24
00:10:52.700 --> 00:11:17.250
وادراجها ضمن الاحكام من باب تتميم القسمة. اذ ليست هي حكم وليست بتكليف وليس فيها كلفة ولا مشقة والذي يقول انها من التكليف وادرجها في الاحكام التكليفية قال انها جاءت بخطاب من الله

25
00:11:17.400 --> 00:11:57.250
وخطاب الله هو هو الحكم والاحكام الوضعية والمراد بالحكم الوضعي خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا  والاحكام الوضعية كثيرة كثيرة السبب والعلة والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد

26
00:11:59.250 --> 00:12:33.900
واما المؤلف فاقتصر منها على اثنين اقتصر منها على اثنين وساقها مساقا واحدا مع احكام التكليف اختصارا اختصارا لان الكتاب كلف للمبتدئين. وهم لا لا يستوعبون ذكر جميع الاقسام وانتم تلاحظون ان الكتب التي تؤلف بالتدريج ولنأخذ على سبيل المثال

27
00:12:34.800 --> 00:13:12.300
مؤلفات الموفق ابن قدامة في الفقه العمدة المقنع الكافي المغني فللمبتدئين العمدة وللطبقة الذين يلونهم من المتوسطين المقنع وللطبقة الثالثة  الكافي وللمنتهين المغني وطريقتهم في التأليف انهم ينتصرون على ما يحتاج اليه المبتدئين

28
00:13:12.950 --> 00:13:39.300
ثم الطبقة الذين يلونهم يذكرون ما ذكروه للمبتدئين ويزيدون عليه مما يحتاجه المتوسطون فهل المقنع مجرد من الاحكام الموجودة في العمدة؟ لا وهل الكافي مجرد عما اشتمل عليه المقنع؟ لا

29
00:13:40.000 --> 00:13:57.950
موجود فيه كل ما ذكر في هذه الكتب  والتكرار عند اهل العلم مقصود ولذا يعمد بعظ الناس الى ذكر زوائد الكافي على المقنع مثلا او ذكر زوائده المقنع على العمدة

30
00:13:58.850 --> 00:14:25.500
هذه طريقة ما غابت عن بال اهل العلم حينما الفوا هذه الكتب انما ليستفيد الطالب من هذا التكرار ليستفيد الطالب من هذا التكرار يقول الناظم رحمه الله تعالى والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح

31
00:14:25.500 --> 00:14:52.300
الفاسد من قاعد هذان او من عابدين ثم شرع رحمه الله تعالى في تعريف هذه الاحكام التي سردها عرفها بلوازمها على طريقة اللف والنشر المرتب لو نظرنا في كلام المؤلف

32
00:14:53.250 --> 00:15:27.400
الواجب المندوب المباح المحظور المكروه الصحيح الفاسد فالواجب والمندوب والمباح المحظور والمكروه الصحيح والباطل على نفس ترتيب اللف. نشرها بعد ان لفها واللفظ والنشر اسلوب عند اهل العلم يذكرون الاقسام على سبيل الاجمال ثم يفصل

33
00:15:27.400 --> 00:16:04.500
وهو موجود في نصوص الكتاب والسنة ايضا اللفظ والنشر تذكر الامور اجمالا ثم بعد ذلك تفصل فان كان ترتيب التفصيل على نفسك ترتيب الاجمال سمي اللف والنشر المرتب وان كان ترتيب التفصيل يختلف عن ترتيب الاجمال سمي اللف والنشر المشوش يعني

34
00:16:04.500 --> 00:16:32.150
غير المرتب وكل من اللف والنشر المرتب والمشوش جاء في افصح الكلام جاء في افصح الكلام ففي مثل قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اه فاما الذين اسودت وجوههم

35
00:16:32.700 --> 00:16:59.000
واما الذين ابيضت وجوههم هذا لف ونشر لكنه مشوش غير مرتب لانه بدأ اللف الذين ابيضت وجوههم. وسنى بالذين اسودت وجوههم. لكنه في بدأ بالذين اسودت وجوههم وثم ثنى بالذين ابيضت وجوههم

36
00:17:01.300 --> 00:17:32.850
والفائدة البلاغية اعتنى بها المفسرون في تقديم الذين اسودت وجوههم على الذين ابيضت وجوههم فلتراجع في مظانها وفي سورة هود ومنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا واما الذين سعدوا لف ونشر ايش؟ مرتب

37
00:17:34.150 --> 00:18:00.550
هنا ذكر سرد الاحكام التكليفية واستوعبها لشدة حاجة المبتدئ اليها واقتصر من الاحكام الوضعية على قسمين وسردها وساقها مع الاحكام التكليفية مساقا واحدة ولا اعتراض عليه في ذلك بل كل احكام

38
00:18:00.600 --> 00:18:39.100
فالكل احكام لو اردت ان تذكر اسماء اشخاص تسردهم تفهرس كتاب تفهرس كتاب تقول اسماء الرواة مثلا او اسماء الاعلام فاما ان تفرد الرجال ثم تتبعهم بالنساء وهذه طريقة او تخلط الجميع وترتب على الحروف هذه ايضا طريقة

39
00:18:39.550 --> 00:19:07.900
فكل من الطريقتين معروف ومعمول به. لان الجميع يشمله الحكم هذا حكم وهذا حكم. نعم ان ميزت التكليفية عن الوضعية بعنوان مستقل هذا ادق لكن ان سردتها وساقا واحدا فلا بأس. وهذا وهذا كله معمول به. ثم اخذ يعرف هذه الاحكام

40
00:19:08.400 --> 00:19:43.800
فقال الواجب فالواجب الفاء هذه ايش يسمونه ها فالواجب نعم تعرفوا معاني الحروف؟ ما في فائدة الا التفريعية؟ نعم لا فالواجب على قسم الفاء الفاء هذه ايش انا اقول تفريعية او فصيحة

41
00:19:43.950 --> 00:20:03.800
هاهوما تعرفو الفار وجاه سؤال اه او اه طلب يقول لا تفصلون في المسائل النحوية والله المستعان يا اخوانا العلوم مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض لا ينفك بعضها عن بعض

42
00:20:04.000 --> 00:20:24.500
ولذا الذين يطالبون بفصل اصول الفقه عن علوم الحديث يطالبون بامر غير سائغ ويأتينا ان السنة نبحث مهم من مباحث اصول الفقه ومباحث علوم السنة لا تستغني عن مباحث اصول

43
00:20:24.500 --> 00:20:41.950
على ما سيئاته ان شاء الله تعالى  نقول فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب في اللغة هو الساقط. كما في قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها  فكلوا منها

44
00:20:42.200 --> 00:21:12.450
يعني اذا سقطت على الارض بعد نحرها لان الاصل ان الابل تنحر قائمة فاذا نحرت وهي قائمة ثم سقطت فكلوا منه. اصطلاحا عرفه المؤلف رحمة الله عليه لانه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. يثاب على فعله ويعاقب على تركه. يثاب المكلف على فعله اذا فعله

45
00:21:12.450 --> 00:21:42.400
على جهة الامتثال واستحوار التعبد لله عز وجل به من يفعل الواجب وهو غافل عن التعبد به او لا يعرف انه واجب هذا يسامح عليه يفعل والواجب لكن على سبيل التقليد رأى الناس يفعلون ففعلوا

46
00:21:42.550 --> 00:22:00.600
لا على انه على على جهة التعبد لله عز وجل انما الاعمال بالنيات. هذا ما نوى التعبد لله عز وجل بهذا الفعل فلا ثواب له ويعاقب على تركه اي يستحق العقاب تاركه

47
00:22:00.650 --> 00:22:26.650
والا فهو عاصم وحكم العصاة معروف الذين لم تبلغ معصيتهم الى درجة الشرك هم تحت المشيئة ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فتارك الواجب معرض نفسه لعقوبة الله عز وجل

48
00:22:29.150 --> 00:22:52.750
وهذا التعريف للواجب باللازم والاثر المترتب عليه واما حقيقته وماهيته فهما طلب الشارع فعله على سبيل الجزم ما طلب الشارع فعله على سبيل الجزم. واختار الطوفي في تعريفه انه ما ذم تاركه مطلقا

49
00:22:52.750 --> 00:23:22.100
يزم تاركه فيخرج بذلك جميع الاحكام يخرج المندوب لانه لا يذم تاركه ويخرج بذلك المحظور والمكروه لانه يمدح تاركه على ما سيأتي والواجب مرادف للفرظ عند جمهور العلماء خلافا للحنفية الذين يفرقون بين الفرض والواجب

50
00:23:22.100 --> 00:23:48.850
فيجعلون الفرض ما ثبت بدليل قطعي. والواجب ما ثبت آآ بدليل ظني  فزكاة الفطر الثابتة بقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر  فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر

51
00:23:49.850 --> 00:24:25.550
فرض ولا واجب عند الحنفية نعم واجبة والصحابي يقول فرظ لانها ثبتت بدليل ظني عندهم وصلاة العيد عندهم واجبة لانها ثبتت بدليل ظني دليل ظني فصل لربك وانحر بدلي ظني ولا قاطعين؟

52
00:24:27.450 --> 00:25:00.200
نعم  هم عندهم صلاة العيد واجبة وليست بفرض لانها ثبتت بدليل ظني وقوله تعالى فصل لربك وانحر هاه نعم ظني الدلالة ظني الدلالة وان كان قطعي الثبوت والواجب له تقاسيم باعتبارات

53
00:25:00.250 --> 00:25:40.650
منه تقسيم باعتبار الفعل نفسه فالفعل منه المعين وهو الذي لا يقوم غيره مقامك صلاة الزكاة والصوم ومنه مبهم من غير تعيين خصال الكفارة وقسمه اهل العلم باعتبار الوقت سعة وضيقا الى موسع ومضيق. فالموسع الذي لا يتسع وقته الذي يتسع وقته لغيره

54
00:25:40.650 --> 00:26:08.250
فيزيد على فعله كاوقات الصلوات والمضيق ما لا يتسع وقته الى فعل غيره كشهر رمضان وقسم ايضا باعتبار الفاعل الى قسمين عيني وكفائي فالعين ما يلزم كل مكلف بعينه ونفسه حيث لا ينوب غيره مقام ولا يقوم غيره مقامه والكفاء ما يسقط بفعله

55
00:26:08.250 --> 00:26:38.200
البعض فينوب بعض الناس عن بعض بفعله واجب على الاعيان وواجب على الكفاية فالذي يلزم به الناس كلهم مكلفون اذا توافرت الشروط الزموا به هذا يسمى واجب على الاعيان الصلوات هل يصلي احد عن احد؟ هل تسقط بفعل البعض

56
00:26:38.250 --> 00:26:54.800
لكن هناك ما يسمى بالواجب على الكفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. وايهما افضل جماهير اهل العلم على ان الواجب العيني افضل من واجب الكفاية والمؤلف

57
00:26:55.400 --> 00:27:22.450
يرى ان واجب الواجب على الكباية افضل من واجب العين. والتفصيل في هذه المسألة يطول  من الواجبات ما هو محدد عين له الشارع مقدارا كالصلوات المفروضة ومنه ما هو غير محدد يجب

58
00:27:22.750 --> 00:27:49.450
لكنه من غير تحديد تحدده الحاجة كانقاذ الغرقى واغاثة الملهوفين هذا واجب لكن هل آآ له حد محدد انقذت اليوم غريق رأيت غريقا من الغد تقول ايكفي انا انقذت امس واحد

59
00:27:49.500 --> 00:28:13.850
نعم؟ لا ليس له حج محدد هذا مربوط بسببه. يقول الناظم رحمه الله تعالى فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب ثم قال رحمه الله والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

60
00:28:13.850 --> 00:28:35.900
المندوب في اللغة المفعول من الندب وهو الدعاء الى الفعل او الدعاء الى الامر المهم ونعرفه المؤلف رحمه الله تعالى بلازمه كسابقه بلازمه الاثر المترتب عليه وقال ما يثاب على فعله

61
00:28:35.900 --> 00:29:05.250
ولا يعاقب على تركه. ويأتي فيه ما ذكر في الواجب. من ان الثواب معلق بقصد الامتثال لان الاعمال بالنيات قصد الامتثال ونية التعبد لله عز وجل وعرف المندوب باعتبار حقيقته بانه مأمور به يجوز تركه لا الى بدل

62
00:29:06.350 --> 00:29:38.050
او ما طلب فعله لا على سبيل الجزم. ما طلب فعله لا على سبيل الجزم وهم رادف للسنة والمستحب. وهو مأمور به خلافا لبعضهم  المدود مأمور به خلافا لبعضهم ممن قال لو كان مأمورا به لعصى تاركه

63
00:29:38.650 --> 00:30:04.750
اذا معصية مخالفة الامر كما في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة هذا تهديد لمخالفي الامر فدل على ان مخالف المندوب حيث لم يدخل في هذا الوعيد انه ليس بامر ولا مأمور به

64
00:30:06.900 --> 00:30:29.550
وفي الحديث الصحيح لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. مع انه منضوب اجماعا اذا المندوب ليس بمأمور به هذا ما قاله بعض والصواب انه مأمور به وهو قول عامة اهل العلم

65
00:30:30.850 --> 00:31:03.150
والمقصود بالامر في الاية وفي الحديث امر الايجاب. لا امر الاستحباب امر الايجاب لا امر الاستحباب تأمر الاستحباب امر لكنه لم يتوعد على تركه  وهذا يدل على ان الامر في في الاصل الوجوب. ان الامر في الاصل للوجوب. ولا

66
00:31:04.200 --> 00:31:26.850
يصرف عنه الا بصارف بدليل شرعي  يقول الناظم والندم ما والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

67
00:31:27.750 --> 00:31:52.400
والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه المباح في اللغة الموسع فيه يسمى طلق يعني مطلق من غير تقييد لا بامر ايجاد ولا بامر ترك وكف فهو مأذون فيه

68
00:31:54.100 --> 00:32:15.950
وتعريفه عند المؤلف كسابقيه بلازمه ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وحقيقته وماهيته ما اخير المكلف بين فعله وتركه لذاته. ما خير المكلف بين فعله وتركه لذاته

69
00:32:17.400 --> 00:32:47.200
فلم يقصد الشارع من ان يفعله المكلف ولم يقصد ان يكف عنه لذاته لا باعتبار اخر لانه قد يكون الفعل هذا في الاصل مباح مباح لكنه لذاته. اما اذا نظرنا اليه باعتبار اخر فقد يكون حراما وقد يكون واجبا

70
00:32:48.000 --> 00:33:11.350
يكون واجب متى؟ اذا لم يتم الواجب الا به ويكون حراما اذا شغل عن واجب او ادى الى ارتكاب محظور فالمباح من حيث هو مباح لذاته لم يطلب فعله ولا تركه

71
00:33:11.850 --> 00:33:42.700
فهو مخير فيه. المكلف مخير فيه لكن ان ادى الواجب الى ترك وان ادى المباح الى ترك واجب او ارتكاب محظور صار محظورا لكن لا لذاته وانما لامر عارف اذا توقف فعل الواجب على هذا المباح صار واجبا لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

72
00:33:45.550 --> 00:34:07.000
يقول الناظم رحمه الله تعالى وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب  وعرفنا ان المباح من اهل العلم قال انها انما ذكر في الاحكام التكليفية من باب تتميم

73
00:34:07.000 --> 00:34:36.000
اسمع من باب تتميم القسمة فالقسمة خماسية مما طلب فعل او طلب كف او تخيير لا طلب فعل ولا طلب كف مخير ومكلف تتميم للقسمة العقلية. وعلى هذا ليس من الاحكام التكليفية. ومنهم من يقول انه من الاحكام التكليفية

74
00:34:37.100 --> 00:35:00.750
ما الذي يدريك ان هذا مباح الا بخطاب الشرع واهل العلم يختلفون في الاعيان المنتفع بها قبل غروب الاعيان المنتفع بها قبل وجود الشرع وفي حكمها ما سكت الشرع عنه

75
00:35:02.100 --> 00:35:39.100
وعلى هذا هل الاصل في الاشياء الحظر او الاباحة من اهل العلم من يقول الحلال ما احله الله ومنهم من يقول الحرام ما حرمه الله  هناك فرق بين الجملتين فرق ولا ما فيه؟ نعم

76
00:35:39.850 --> 00:36:24.050
بفرق فرق كبير فرق كبير الحلال ما احله الله وبعضهم يقول الحرام ما حرمه الله اذا كنت في مكان ما وجدت شيئا نبات او حيوان وليس عندك فيه نص يدلك على جواز اكله ولا على المنع منه. تأكل ولا ما تأكل

77
00:36:25.000 --> 00:36:51.500
نعم اذا اذا قلنا الحرام ما حرمه الله نعم  تأكل تاكل على هذا تأكل لما عندك في نص يدل على تحريمه واذا قلنا الحلال ما احله الله ليس عندك نص يدل على حله اذا قف. لا تأكل

78
00:36:54.150 --> 00:37:22.250
هناك فرق كبير بين العبارتين والذي يسمع ما في بادئ الامر يكون صحيح الحرام ما حرمه الله والحرام ايش يصير نعم فعلى سبيل المثال بعض الناس فصار عنده مرظ او نقص في بعظ الامور في جسده قيل له

79
00:37:22.300 --> 00:37:47.250
تأكل من لحم الصغنفور معروف ولا ما هو معروف نعم هو موجود عند العطارين على كل حال مجفف وموجود عندهم وبعض الناس يخرج الى البر وفي الرمال يصطاده ويأكله هذا جاري على قاعدة

80
00:37:47.350 --> 00:38:14.300
ايش؟ الحرام ما حرمه الله لكن الذي يمنعه جار على قاعدة الحلال ما احله الله نعم وصف لك مثل هذه الدويبة وصلات لك علاج تحتاج الى دليل لتأكل هذه الدويبة

81
00:38:17.650 --> 00:38:37.250
الورع بابه معروف. كون الانسان يتورع ولا يدخل في جوفه الا ما يطمئن اليه. ويجزم بحله هذا شيء لكن ايضا منع الناس من غير دليل يحتاج الى اقول منع الناس مما يحتاجون اليه يحتاج الى دليل

82
00:38:37.450 --> 00:38:56.200
الذي خلق لكم من في الارض جميعا على كل حال هذه المسألة تحتاج الى بسط وتمثيل وتنظير وذكر اقوال اهل العلم والمقام لا يحتملها لكن هذا ليس عندكم بحث اصل المسألة ان شاء الله تعالى

83
00:38:56.450 --> 00:39:20.350
والمحظور هو القسم الرابع ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمحظور اسم مفروم من الحظر وهو المنع. يقول تعالى وما كان عطاء ربك محظورا عرفه المؤلف كسوابقه بلازمه فقال ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله

84
00:39:20.550 --> 00:39:44.300
والمقصود انه يستحق العقاب لا انه يجزم بعقابه كما مضى في تعريف الواجب فاعل ومحظور معرض نفسه لعقاب الله عز وجل المرتب على فعل هذا المحظور. وان كان في الاصل تحت المشيئة. اذا لم يكن تركه او يكون ما تركه مكفر

85
00:39:44.300 --> 00:40:23.100
او يكون من الامور المتفق عليها وتركها جاحدا لها وحقيقته ما طلب الشارع تركه طلبا جازما خرج بطلب الترك الواجب والمندوب والمباح وخرج بالجازم المكروه والمحظور  ضد الواجب ضد الواجب ضد ولا نقيض

86
00:40:27.400 --> 00:41:11.650
ظد ولا مطلوب لماذا نعم صحيح صحيح يجتمعان لا يجتمع ولا مع. هنا يمكن ارتفاع الواجب والمحظور لا يمكن ان يجتمعا مع اتحاد الجهة مع اتحاد الجهة لا يمكن ان يجتمع

87
00:41:12.100 --> 00:41:51.850
لكن هل يمكن ان يرتفع ويحل محلهما شيء ثالث؟ يمكن يرتفع الحذر والوجوب وتحل الاباحة او الكراهة او الاستحباب الندب والاستحباب فهما ضدان  آآ قد يجتمع الواجب مع المحظور في عمل واحد باعتبارين

88
00:41:52.500 --> 00:42:20.750
يعني مع انفكاك الجهة كالصلاة في الدار المغصوبة وهما حرما من الواجبات لامر عارظ لا لذاته فاذا انفكت الجهة يمكن ان يوصف الفعل بانه واجب وفي الوقت نفسه محظور ولذا يختلف اهل العلم في حكم الصلاة في الدار المغصوبة

89
00:42:23.800 --> 00:42:47.750
والمعروف عند اهل العلم النهي اذا عاد الى ذات العبادة او الى شرطها فانها تبطل. مع التحريم اما اذا عاد النهي الى امر خارج عن الذات والشر وما لا تقوم الا به فانها تصح مع التحريم. يعني فرق بين ان يصلي شخص وعليه عمامة حرير

90
00:42:47.750 --> 00:43:19.800
او خاتم حرير او ستر عورته بما ان اه سترة حرير ما اشبه او ما اشبه ذلك او سترة مغصوبة محرمة مع انفكاك الجهة يبالغ بعظ الناس الانفكاك كما ان من اهل العلم وهو المعروف عن الظاهرية ان كل نهي يقتضي الفساد

91
00:43:19.800 --> 00:43:50.350
الناهي يقتضي الفساد ولو لم يعد للعباد في نفسها ولا الى شرطها الصلاة في المسجد المزخرف على هذا اذا قلنا كل نهي يرتضي الفساد الصلاة في المسجد المزخرف المشيد المنهي عنه

92
00:43:51.900 --> 00:44:20.000
نعم فاسدة عند الظاهرية لوجود النهي وهو نهي خائن خارج خارج عن العبادة. لكن كل نهي يقارن هذه عبادة ولو كان خارجا عنها فانه يقتضي الفساد وبالمقابل من يبالغ بانفكاك الجهة

93
00:44:20.700 --> 00:44:45.750
ومن اوضح الامثلة على ذلك ما يقوله بعض الاشعرية من وجوب غض البصر من قبل الزاني عن المزني بها نعم يجب عليه ان يغض بصره لان هذا حرم بخطاب وهذا حرم بخطاب

94
00:44:46.050 --> 00:45:10.850
ارتكب هذا لا يجوز له ان يرتكب هذا هذه مبالغة في فك الجهات انما حرم النظر من اجل الوقوع في الفاحشة لا شك ان الجهات قد تنفك وقد تتحد. فاذا اتحدت الجهة لم يصح العمل واذا انفكت الجهة

95
00:45:10.850 --> 00:45:48.600
قد يصر وقد لا يصح كما مثلنا  يطلق الحرام المراد في المحظور من حيث الحقيقة ضد الحلال والحلال وفي الاصل المباح الحلال المباح فكيف يكون الحرام ظد الحلال جاء في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام

96
00:45:51.700 --> 00:46:22.650
هذا حلال وهذا حرام كيف جاء الحلال ضد الحرام ونقول التحليل والتحريم لله عز وجل انا عرفنا ان الحرام في حده ضد الواجب كما قلنا في الواجب انه ضد الحرام

97
00:46:25.600 --> 00:47:02.200
المقابلة هنا من حيث الحد والحقيقة ولا؟ نعم انها محد والحقيقة نعم طيب وكانوا ضد الحلال كيف؟ ايوة الحلال يعني اعم من ان يكون مخيرا في فعله او تركه اعم من ذلك. فيشمل

98
00:47:02.200 --> 00:47:31.150
ما يفعله المكلف سواء كان مقتضى فعله مع جزم او من غير جزم او مأذون فيه  ثم قال رحمه الله تعالى في القسم الخامس والمكروه نعم والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. ووصف مفعول من الكراهة وهو المبغض

99
00:47:31.150 --> 00:48:01.150
وتعريفه عند المؤلف بلازمه كسوابقه وحقيقته ما طلب الشارع تركه من غير جزم طلب الترك يخرج الواجب طلب الترك يخرج الواجب. والمندوب والمباح. لان الواجب والمندوب مطلوب فعلهما والمباح او المطلوب لا فعله ولا ترك مخيم فيه. وقوله من غير جزم يخرج المحظور. وهذا

100
00:48:01.150 --> 00:48:33.950
مستقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين هذا ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين ويطلق المكروه ويراد به الحرام ولذا يقسم اهل العلم الكراهة الى قسمين كراهة تنزيه وكراهة تحريم وجاء في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها

101
00:48:34.200 --> 00:48:57.000
بعد ان ذكر جملة من المحرمات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وجاء في كلام السلف والائمة ما يوافق ذلك. يطلق السلف من الصحابة والتابعين والائمة تراها يريدون بها كراهة التحريم. ولو قيل ان هذا هو الغالب في اطلاقهم الكراهة لما بعد

102
00:48:57.550 --> 00:49:23.700
لانهم يتورعون من اطلاق اللفظ الشديد فالامام احمد كثيرا ما يقول اكره كذا لا يعجبني كذا وان كانت الامور محرمة اكره المتعة وهو يحرمها ويجزم تحريمها ولذا يخطئ كثير من اتباع الائمة في فهم نصوصهم

103
00:49:25.000 --> 00:49:45.450
فهم نصوصهم لمخالفتها لما جرى عليه الاصطلاح يقول الناظم رحمه الله تعالى وظابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب وضابط مكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب

104
00:49:45.950 --> 00:50:08.350
وبهذا تكون الاحكام التكليفية الخمسة قد انتهى الكلام عنها واما الحكم الوضعي وهو داخل في الحد السابق للحكم خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تخييرا او وضعا هذا هو الخطاب او الحكم الوظعي

105
00:50:09.050 --> 00:50:38.850
وما وضعه الشارع علامة ونصبه دلالة للمكلف مثال يوضح الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي مثال الزكاة تجب في مال من اكتمل عليه النصاب من اكتمل عنده النصاب تجب عليه الزكاة

106
00:50:38.950 --> 00:51:07.050
فان كان مكلفا فحكمه من باب التكليف الحكم التكليفي يجب عليه ووجوبها في مال غير المكلف في مال الصبي والمجنون حكم تكليفي ولا وضعي؟ وضعي من باب ربط الاسباب بالمسببات

107
00:51:07.300 --> 00:51:32.400
وجد السبب فليوجد المسبب وجد المال فلتوجد الزكاة هذا مثال يوضح الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي طاهر ولا مو بظاهر عندنا وجوب الزكاة في من اكتمل عنده النصاب زيد من الناس

108
00:51:32.700 --> 00:52:08.550
مكلف حر بالغ عاقل عنده مبلغ من المال تجب عليه الزكاة نقول تجب عليه الزكاة لماذا؟ لانهم مكلف فالحكم حينئذ تكليفه. الوجوب من الاحكام التكليفية واما وجوبها في مال الصبي والمجنون فليس من باب الاحكام التكليفية لماذا؟ لانه غير مكلف انما

109
00:52:08.550 --> 00:52:29.250
وجوبها من باب الحكم الوضعي من باب ربط الاسباب بالمسببات وجد السبب وجد المال فليوجد المسبب وهو الزكاة والاحكام الوضعية كثيرة من السبب والعلة والشرط والمانح والرخصة والعزيمة والصحة والبطلان

110
00:52:29.600 --> 00:52:54.900
فالسبب ما جعله فالسبب ما جعله الشارع علامة على سبب على مسببه اقول فالسبب ما جعله الشارع علامة على مسببه وربط وجود السبب بوجوده وعدمه بعدمه ويطلق ايضا بازاء علة الحكم

111
00:52:55.000 --> 00:53:17.650
والشرط ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم هو المانع ما يلزم من وجوده عدم الحكم والرخصة ما شرعه الله من الاحكام تخفيفا على المكلفين في حالات خاصة تقتضي ذلك التخفيف

112
00:53:18.000 --> 00:53:44.900
وقيل في تعريفها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح لكنها تثبت بادلة المعارض الراجح هو الدليل الاخر الذي اقتضى ذلك التخفيف لوجود سببه والعزيمة ما شرعه الله عز وجل اصالة

113
00:53:45.200 --> 00:54:07.050
من الاحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف وقيل ما ثبت على وفق دليل شرعي لعدم المعارض عرف المؤلف الصحيح بقوله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به

114
00:54:07.200 --> 00:54:34.450
وفي اللغة السليم من المرض والعيب يقال زيد صحيح اذا كان سليما من المرض والدينار والدرهم صحيح اذا سلم من العيب والتكسير والغش فالصحيح من العبادات والمعاملات ما تعلق به النفوذ والاعتداد وذلك بان يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا

115
00:54:34.750 --> 00:54:59.400
من الشروط والاركان وانتفت موانعه والنفوذ من فعل المكلف والاعتداد كما هو معروف من فعل الشارع. وقيل في الصحيح ما ترتبت اثاره عليه وسقط به الطلب تترتب اثاره عليه في العبادات

116
00:54:59.700 --> 00:55:27.250
تترتب الاثار من ثواب الله عز وجل ويسقط به الطلب بحيث لا يؤمر به العبادة مرة اخرى فالصلاة المكتملة بشروطها واركانها وواجباتها في الصحيحة والباطل عرفه المؤلف بقوله ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به وذلك بالا يستجمع ما يعتبر فيه شرعا

117
00:55:27.250 --> 00:55:51.950
عبادة كان او عقدا وقيل ما لا يسقط به الطلب ولا تترتب اثاره عليه البيع الصحيح المكتمل للشروط. اشترى زيد من عمر سيارة اذا كانت الشروط مكتملة والموانع منتفية والعقد صحيح فالعقد صحيح. اذا تترتب الاثار على هذا

118
00:55:51.950 --> 00:56:26.450
عقد فينتفع المشتري بالسلعة وينتفع آآ البائع بالثمن وهكذا واما اذا كان مختلا من بعض الشروط اختل فيه بعض الشروط فانه لا تترتب اثاره عليه وهم رادف يعني الباطل للفاسد عند جمهور العلماء خلافا للحنفية الفاسد والباطل بمعنى واحد الا في مسائل يسيرة فرق

119
00:56:26.450 --> 00:56:54.293
بين الفاسد والباطل في المناسك وفي النكاح  يقول الناظم رحمه الله تعالى وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. والفاسد الذي لم تعتد ولم يكن بنافذ اذا عقد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين