﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:27.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال امام الحرمين رحمه الله والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب

2
00:00:27.700 --> 00:00:47.700
والصيغة الدالة عليه افعل. وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. الا ما دل الدليل على ان المراد ومنه الندب او الاباحة فيحمل عليه ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الا اذا دل الدليل على قصد التكرار

3
00:00:47.700 --> 00:01:09.800
ولا يقتضي الفور والامر بايجاد الفعل امر به. بركة بركات. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى والامر استدعاء الفعل

4
00:01:11.500 --> 00:01:53.650
الامر الذي هو احد شقي التكليف وتكليف اما بامر او بنهي على خلاف في التخيير الذي مقتضاه الاباحة هل هو تكليف ام لا؟ الامر عرفه المؤلف بانه دعاء الفعل  من بالقول ممن هو دونه. فيخرج بقوله استدعاء الفعل النهي لما

5
00:01:53.650 --> 00:02:22.000
لانه استدعاء للترك كما انه يخرج به المباح. لانه ليس في استدعاء اصلا. لا فعل ولا ترك  وقوله بالقول يخرج به ما دل على طلب الفعل من غير قول. كالاشارة

6
00:02:22.000 --> 00:03:02.550
ونصب العلامة والكتابة والقرائن المفهمة  فالان اذا قال الاب لابنه ازهب هذا ايش؟ امر. من الاشارات المفهمة اذا قال الاب لابنه ايش معنى؟ نعم ازهب بدون نطق قال لولده باليد هكذا. هل يسمى امر او لا يسمى امر على مقتضى

7
00:03:02.750 --> 00:03:29.500
كلام المؤلف لا يسمى امر. لو كتب له ورقة كتابة لا يسمى امر لانه خصه بالقول والقول هو ما يتلفظ به الملفوظ فردد الاشارة ولا تدخل الكتاب ولا تدخل القرائن. القرائن المفهمة

8
00:03:30.250 --> 00:04:01.550
ولا تدخل ايضا ادخل في ذلك النصب العلامة اذا كان للوالد طريقة انه اذا نزل من مشروبته او غرفته اقتضى ذلك ان يخرج معه الاولاد الصلاة مثلا او الى العمل. هذه قاعدة المطردة. هل معنى هذا انه اذا نزل لتخلف

9
00:04:01.550 --> 00:04:27.350
احد منهم ان يكون قد عصى بمجرد نزوله  هذا وان تضمن الامر لكنه بالفعل لا بالقول فهل يأثم من خالف الامر المفهوم من الاشارة؟ وهل يأثم من خالف الامر المكتوب

10
00:04:29.350 --> 00:05:04.100
ولا شك ان دائرة الاخبار اوسع من دائرة القول والتحديث  فاذا قال الرجل لابيده من حدثني بكذا فهو حر   من اخبره بكتابه لا يعتق من اخبره باشارة لا يعتق من اخبره بعلامة لا يعتق

11
00:05:05.200 --> 00:05:25.200
العلامة ولو كانت مفهمة. وما اذا ولو قال الرجل لعبيده من اخبرني بكذا فهو حر عتق واذا وجد اي شيء من هذه الامور سواء كان القول او الكتابة او الاشارة او نصب العلامة

12
00:05:25.200 --> 00:05:58.900
هذا مقتضى قول المؤلف لكن هل هو جامع دقيق مخرج لما ذكر يعني لو كتب الاب او ولي الامر اصدر امر كتابة بدون القول يلزم قوله ولا يلزم؟ كتابه نعم يلزم الا على قوله

13
00:05:59.800 --> 00:06:22.500
لو قال الاب لابنه هكذا وهو يفهم. اذهب ثم جلس المسألة مفترضة في شخص يفهم هذه الاشارة والذي لا يفهم ما يلزم ولا بالقول. الذي لا يفهم المراد من القول لا كما سيأتي

14
00:06:23.900 --> 00:06:50.400
لا شك ان الامر يحصل بالقول والكتابة والاشارة المفهمة فاذا قال الاب لابنه هكذا يعني اذهب فلم يذهب يكون عاصي وقولهم من هو دونه يخرج به الطلب من المساوي والاعلى فلا يسمى امرا

15
00:06:50.700 --> 00:07:21.050
اذا زيد مساوي لعمرو قال له اذهب فاشتر لي كذا تم امر او التماس يسمونه التماس وان كان بصيغة الامر اذا الابن طلب من ابيه ان يشتري له شيء اشتر لي قلم اشتر لي كراسة اشتر لي كذا اشتر لي كتاب هل هذا يسمى امر

16
00:07:21.600 --> 00:07:46.900
لا يسمى امر يسمونه سؤال مثل هذا اذا قال الله عز وجل لعباده اقيموا الصلاة هذا امر لكن اذا قال العباد لربهم ربنا اغفر لنا اغفر لنا صيغة امر لكن هل هذا امر؟ هذا دعاء

17
00:07:48.150 --> 00:08:09.350
على سبيل الوجوب يخرج به الندب. والاباحة يخرج به الندب والاباحة على ما سيأتي في الامر بعد الحظر هل يقتضي الاباح هؤلاء؟ يأتي تفصيله ان شاء الله تعالى والصيغة الدالة على الامر افعل مثل اقم الصلاة

18
00:08:10.500 --> 00:08:41.000
ومثل هذه الصيغة اسم فعل الامر مثل هاك بمعنى خذ نعم هاك بمعنى خذ هاك حروف الجر وهي من الى حتى خلا يعني خذ هذه الحروف تدل على امر والمصدر النائب عن الفعل. عن فعل الامر وبالوالدين احسانا. يعني احسنوا احسانا

19
00:08:42.050 --> 00:09:09.750
والمضارع المقرون بلام الامر. وليكتب بينكم كاتب بالعدل فاللام لام الامر ومثل الصيغة التصريح بلفظ الامر التصريح بلفظ الامر لا بصيغته كما في قوله جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى

20
00:09:09.750 --> 00:09:39.050
هل تصريخ تصريح بلفظ الامر وهو مقتض للوجوب كالامر كما في قوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعظم والامر هنا هو الله سبحانه وتعالى لكن اذا قال الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:09:39.500 --> 00:09:59.700
هل يساوي صيغة افعل امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع بلا خلاف. لذكر النبي عليه الصلاة والسلام

22
00:09:59.850 --> 00:10:15.200
ولا يتأتى فيه الخلاف في مثل قول الصحابي امرنا او نهينا على ما سيأتي هو مرفوع قطعا لكن هل قول الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله عليه الصلاة والسلام افعلوا كذا

23
00:10:17.200 --> 00:10:42.150
نعم؟ يعني امرنا ان ننزل الناس منازله هل هو مثل قوله عليه الصلاة والسلام انزل الناس منازلهم؟ وجاء الحديث بهذا وهذا  فالجمهور على ذلك على انه لا فرق يعني تعبير الصحابي عن عن صيغة الامر والنهي بلفظهما لا يختلف عنه عند جماهير اهل العلم

24
00:10:42.650 --> 00:11:03.750
خلافا لداوود الظاهري وبعض المتكلمين. قال لا يقتضي الامر ولا يقتضي النهي. حتى ينقل لنا اللفظ النبوي  لسنا مطالبين بالفاظ الصحابة وفاء فهوم الصحابة على كلامهم. لان الصحابي قد يسمع كلام يظنه امر او نهي

25
00:11:03.750 --> 00:11:25.450
وفي الحقيقة ليس بامر ولا نهي نقول لا هذا القول مرزول لانه اذا لم يعرف السلف من الصحابة الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وفهموا مقاصده من مقاصد الشرع اذا لم يفهموا مدلولات الالفاظ النبوية من يفهمه

26
00:11:29.500 --> 00:11:46.000
نعم في قوله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ اوعى من سامع لكن رب حرف تقليل ولا يتصور ان الصحابي يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراده عليه الصلاة والسلام النهي

27
00:11:47.400 --> 00:12:09.250
ابدا فالصحابة فهمهم مقدم على فهم غيرهم فقول داوود الظاهر لبعض المتكلمين في هذه المسألة مرزول لا حظ له من النظر. اما اذا قال الصحابي امرنا او نهينا فالخلاف وفي رفعه معروف عند اهل العلم

28
00:12:10.450 --> 00:12:27.500
امرنا هل يتصور ان يقول الصحابي امرنا في مسألة شرعية والامر غير النبي عليه الصلاة والسلام ولذا جماهير اهل العلم على ان الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو الناهي

29
00:12:27.550 --> 00:12:51.750
في المسائل الشرعية فهو مرفوع خلافا لابي بكر الاسماعيلي والكرخي وغيرهما الذين قالوا هو موقوف قول الصحابي من السنة او نحن امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله على الصحيح

30
00:12:52.050 --> 00:13:14.550
وهو قول الاكثري على كل حال الذي جرنا الى هذا كله التصريح بلفظ الامر مثل التصريح بلفظ الامر التصريح بالفرظ فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر او بالوجوب

31
00:13:15.900 --> 00:13:52.700
او بالكتم كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام معناه فرض وهذا دال على وجوب وقوله والامر بما يدل عليه من الصيغ والامر بما يدل عليه من الصيام سواء كان بصيغة افعل

32
00:13:53.750 --> 00:14:16.150
او اسم فعل الامر او المضارع المقرون بلام الامر او ما جاء لفظ الامر وما الحق به عند الاطلاق وعدم التقييد والتجرد عن القرينة الصارفة التي تصرفه عن الوجوب تحمل عليه

33
00:14:16.150 --> 00:14:35.150
اي على الوجوب نحو اقيموا الصلاة ولهذا يقول عامة اهل العلم الاصل في الامر الوجوب ومن اوضح الادلة على ذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة

34
00:14:36.700 --> 00:15:00.900
الوعيد مرتب على مخالفة الامر فدل على ان امره عليه الصلاة والسلام للوجوب بل يحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة. او يصيبهم عذاب اليم ومن الادلة الدالة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء او عند كل صلاة

35
00:15:02.450 --> 00:15:36.350
ولا شك ان امر الاستحباب ثابت وباقي انما المرتفع لوجود المشقة هو امر بوجود اما امر الاستحباب فهو ثابت قد يقول قائل نجد الاوامر الصريحة وهي محمولة عند جمهور اهل العلم على الاستحباب

36
00:15:39.750 --> 00:16:03.100
ولا نقف على صارف هذا كثير في كتب اهل العلم الجمهور حمله على الندب ويقول الظاهرية على الاصل بالوجوب فما موقف طالب العلم من مثل هذا هل يقول بقول الظاهرية ولو خالفهم الائمة الاربعة واتباعهم

37
00:16:06.400 --> 00:16:29.900
وقفت على مسألة في كتاب من الكتب التي تعنى بذكر الخلاف او عندك امر من النبي عليه الصلاة والسلام وفي الشروح حمله الجمهور على الندب وقال بالوجوب الظاهرية او وقفت على نهي حمله الجمهور على على الكراهة والتحريم لا يقول به الا

38
00:16:29.900 --> 00:16:53.200
هذه مسألة تواجه طلاب العلم كثيرا فمثلا الائمة الاربعة واتباعهم في جهة والظاهرية في جهة الظاهرية معهم الاصل وهو ان الاصل في الامر الوجوب وفي النهي التحريم والجمهور حمل وتبحث عن صارف ما تجد

39
00:16:54.050 --> 00:17:13.800
فهل تقول بالوجوب بناء على الاصل ولو لم يقل به الا الظاهرية او تتهم نفسك بالقصور او بالتقصير عن البحث عن صارف. فتقول بما قال به الجمهور ولو خالفت الاصل

40
00:17:18.050 --> 00:17:45.900
المسألة كبيرة والامثلة عليها كثيرة واه الا يواجهكم مثل هذا؟ كثير هذا تجد امر ولا نهي يقول الظاهرين بالتحريم او بالوجوب والجموع على الندب بما في ذلك هم الائمة الاربعة

41
00:17:47.200 --> 00:18:09.050
نقول لا عبرة بقول احد مع قوله عليه الصلاة والسلام والامر للوجوب والنهي التحريم ولو لم يقل به الا الظاهرين نعم او نقول بقول الجمهور ونتهم انفسنا بالتقصير في البحث عن الصارف

42
00:18:09.800 --> 00:18:38.100
المسألة مفترضة في شخص من اهل النظر لديه اهلية النظر ها يا الاخوان المسألة مبنية على الاعتداد بقول الظاهرية هل يعتد بقول الظاهرية في مسائل الخلاف والاتفاق او لا يعتد بهم

43
00:18:39.500 --> 00:18:54.500
انه يصرح في مواضع من كتبه انه لا عبرة بقول الظاهرية ولا يعتد بقول داوود يقول في شرح مسلم في الجزء الرابع عشر صف التسعة وعشرين ولا يعتد بقول داوود لانه

44
00:18:54.500 --> 00:19:16.550
ايرى القياس الذي هو احد اركان الاجتهاد   ومن اهل العلم من يرى ان قول الظاهرية معتبر ومعتد به بل من اولى ما من يعتد بهم. لاهتمامهم بالنصوص ولا شك ان المسألة اذا كان عمدتها الدليل

45
00:19:18.250 --> 00:19:35.900
الدليل بمنطوقه لا شك ان الظاهرية من اولى من يعتد به لكن اذا كانت عمدة المسألة اقيسه او مفاهيم ظاهرية لا عبرة بقوله ولا بخلافه لانهم لا يرون شيئا من ذلك

46
00:19:36.150 --> 00:20:05.250
على كل حال نعود الى المسألة كانت المسألة مشكلة عندي جدا ان يكون الائمة الاربعة واتباعهم كلهم في جهة والظاهرية في جهة. والظاهرية معهم الاصل  نعم احيانا الانسان يتهم نفسه بالبحث لكن اذا استقصى ولا وجد شيء ماذا يصنع؟ ما وجد صارف نعم

47
00:20:06.150 --> 00:20:31.250
يتبع الظاهرية لو لم يقل به احد يتبع الاصل ولا ظاهريا. نعم. لا لا اذا اذا لم يقل به احد فهو اجماع انا اقول اذا لم يقل به احد فالمسألة محسومة اجماع. لكن اذا وجد من يقول به ممن يخرج عن المذاهب الاربع واتباعه

48
00:20:31.500 --> 00:21:02.900
دعنا من كلام من شيخ الاسلام امام معتبر من اهل الاستقراء والاطلاع هذه مسألة لكن اهل الظاهر الذي عندهم مخالفة في الاصول لجماهير الامة نعم نعم يأخذ بالاحوط يعني يعمل بالوجوب في نفسه ولا يلزم به الناس. نعم او يقول بالتحريم ويفتي بذلك نفسه

49
00:21:02.900 --> 00:21:22.450
ويكف نفسه ويمتنع ولو لم يفتي به الناس نعم لا شك ان الاحتياط مطلوب لكن الاحتياط اذا ادى الى ارتكاب محظور او ترك مأمور فالاحتياط في هذا الاحتياط وقد يوجد في بعظ الصور. نعم

50
00:21:28.500 --> 00:21:53.600
متعبد الله بايش نعم بما تدين الله به انت لكن المسألة المفترضة بشخص من اهل النظر هل يقول كون الائمة الاربعة واتباعهم على مدى قرون كلهم تواطؤوا ولم يوجدوا من يخالفهم الا اهل الظاهر هذا قرينه وان هناك صاد

51
00:21:53.600 --> 00:22:23.400
ولو لم اطلع عليه ويتهم نفسه بذلك او يقول انا ما علي من احد. الائمة اربعة ولا غيره من عندي نص. اعمل نص ولو لم نعم يتوقف نعم  وش وجه التفريق بيننا؟ الدين واحد

52
00:22:24.350 --> 00:23:10.750
مم كاتبوهم اشهد نعم في ابواب الاداب الجماهير يحملونها على الاستحباب نعم ترى ما اسمع صوتك وهذا هو الاصل اذا كان من اهل النظر لا يسوغ له المقلد نعم يبقى على الاقل نعم

53
00:23:13.900 --> 00:23:46.050
نعم انا سألت الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه عن هذه المسألة فقال يعمل بالدليل ولو لم يقل به الا الظاهرية يعمل بالدليل ولو لم يقل به الا الظاهرية ولا زالت المسألة مشكلة عندي. لان للائمة اقدار في نفسي. نعم

54
00:23:47.550 --> 00:24:12.600
نعم كيف نقول هذه الوقفة اوجدها ايش؟ القصور او التقصير عن البحث عن صارف. قد يكون الصارف في كتاب مما وقفت عليه  قد يكون الصارف في كتاب موقفته مثل ما قالوا لو وجد حديث صحيح صريح

55
00:24:13.450 --> 00:24:32.550
عمل الائمة بخلافه. اجمع العلماء على ترك العمل به يقولون لا يعمل به لماذا؟ لوجود ناسخ لهذا الخبر ولو لم نقف عليه لوجود ناسخ لهذا الخبر ولو لم نقف عليه

56
00:24:38.850 --> 00:24:58.850
وقوله لما دل الدليل على ان المراد منه الندم نحو اشهد اذا تبايعتم. فكاتبون من علمتم فيه فيهم خيرا لان المقام يقتضي عدم في مثل هذه المعاملات والنبي عليه الصلاة والسلام باع ولم يشهد فعلم ان الامر الندر. قوله او الاباحة

57
00:25:00.300 --> 00:25:20.300
كالامر بعد الحظر في مثل قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا واذا حللتم فاصطادوا للمنع من البيع بعد النداء يوم الجمعة لقوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم جمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

58
00:25:21.850 --> 00:25:46.550
في مثل قوله جل وعلا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما والذي يختاره بعض المحققين ان الامر بعد الحظر ليردوا الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر الأمر بعد الحظر يرد الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر

59
00:25:50.250 --> 00:26:22.300
نعم هو الذي يختاره بعض المحققين واختاره ممن اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ونسبه الطوفي في البلبل الى كريم ومال اليه بل رجحه الشنقيطي رحمة الله عليه  الحظر انما وجد لعارض

60
00:26:24.700 --> 00:26:57.900
الحظر وجد لعارض فاذا زال هذا العارض رجع الحكم الى ما كان عليه قبل هذا الحظر. حرم عليكم صيد البر بما دمتم حرما انتهى الاحرام وحل من احرامه نقول حلله الصيد لكن ان كان الصيد بالنسبة له حلال قبل الاحرام مباح

61
00:26:57.900 --> 00:27:26.950
نقول الصيد حينئذ مباح. ان كان الاصطياد والصيد واجب لضرورته الى هذا الاصطياد صار الصيد في حكمه واجبا ان ان لم يصد مات  نقول يجب عليها ان اذا كان الصيد في حقه مكروه او محرم

62
00:27:27.500 --> 00:27:53.000
يرجع الى ما كان عليه قبل الحظر. اذا كان يصطاد هذه الطيور لا لمأكلة. وانما هواية لا يجوز له ان يصطادها اذا كانت مجرد هواية لا لمأكلة وقد جاءنا عن قتل الحيوان الا لمأكلة يقتل الحيوان كذا من غير فائدة

63
00:27:53.000 --> 00:28:33.100
قوله ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل على قصد التكرار. يعني ان صيغة الامر افعل لا تقتضي تكرار الفعل    صيغة الامر افعل لا تقتضي تكرار الفعل بل اذا فعله المكلف مرة واحدة خرج من عهدته وبرئت ذمته وتم امتثاله لان الاصل

64
00:28:33.100 --> 00:28:53.400
براءة الذمة مما زاد على المرة يعني لذات الامر لا لامر الخارج هناك ادلة تدل على التكرار ويعمل بالتكرار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

65
00:28:53.500 --> 00:29:13.850
يعني من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في عمره مرة واحدة نقول برئت ذمته وامتثل الامر او نقول يكرر كلما عليه الصلاة والسلام للنصوص الواردة في ذلك. يكرر فاذا دل الدليل على التكرار فهو المتعين

66
00:29:22.000 --> 00:29:45.050
اقم الصلاة اقيموا الصلاة. الامر بالصلاة ايتاء الزكاة. دل الدليل على انها تتكرر متى وجدت الاسباب التي ربطت بها بخلاف الحج مثلا دل الدليل على عدم التكرار وهكذا. اما الصيغة لذاتها فانها لا تقتضي التكرار

67
00:29:45.950 --> 00:30:20.400
وقال بعضهم انها لا تقتضي التكرار ولا عدم التكرار هي تقتضي وجوب الفعل والتكرار وعدمه يؤخذ من ادلة اخرى  قوله ولا تقتضي الفور اي ان صيغة الامر لا تقتضي الفور

68
00:30:20.700 --> 00:30:55.300
يعني ولا التراخي الا بدليل الا بدليل صيغة الامر لا تقتضي الفور نعم اذا ضاق الوقت وخرج الوقت الذي حدد لهذا العمل فلابد من الفور لابد من المبادرة لو قال الاب لابيه بعد صلاة العشاء مثلا

69
00:30:56.300 --> 00:31:32.600
تشتر خبز  الخبز لايش؟ للعشاء ولا الفطور؟ قال له الفطور. الان يذهب ليشتري او الوقت فيه ساعة. الوقت فيه ساعة فلا يقتضي الفور حينئذ لان المقصود ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الاول او الثاني. المقصود انه لا ينتهي الوقت المحدد له

70
00:31:32.750 --> 00:31:53.050
مثل اقم الصلاة لدلوك الشمس ان في زواله اكو صلاة الظهر لدلوك الشمس لزوالها هل يعني هذا انك تقيم الصلاة بمجرد الزوال؟ او الوقت موسع كما دل عليه الدليل الى مصير ظل كل شيء مثله

71
00:31:55.400 --> 00:32:29.500
والمراد بالدلوك ايش ها طلوك الشمس سوالف وقيل له الدلوك لماذا لماذا قيل للذنوب نعم لماذا قل الزواج قالوا لان الناظر الى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيحتاج الى دلكها. هكذا قالوا المقصود ان

72
00:32:29.500 --> 00:32:49.800
الصيغة لا تقتضي الفور الا اذا دل الدليل على ذلك مثل تعجم الحج تعجلوا الحج على خلاف فيه هل هو واجب على الفور او على التراخي؟ واقوال اهل العلم في بابهم مبسوطة

73
00:32:50.650 --> 00:33:14.200
وقال بعضهم انه يقتضي الفور هذا قول المالكية وايضا قول معتبر عند الحنابلة للامر بالمسارعة والمسابقة سارعوا سابقوا استبقوا الخيرات ولا شك انه احوط وابرأ للذمة. لكن الالزام يحتاج الى نص قاطع

74
00:33:16.100 --> 00:33:39.100
قال في قرة العين وهو مقتضى قول كل من قال انه يقتضى التكرار. وهو مقتضى قول كل من قال انه مقتضى التكرار  يقول الناظم باب الامر وحده استدعاء فعل واجب من قول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل فالوجوب

75
00:33:39.100 --> 00:33:59.100
قرينة انتفت واطلق لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا بل صرفه عن الوجوب بحمله على على المراد منهما بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم

76
00:33:59.100 --> 00:34:20.250
ما يقتضي التكرار نعم سم والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلوات امر بالطهارة المؤدية اليها واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. نعم الامر بايجاد الفعل

77
00:34:20.650 --> 00:34:55.850
امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة. امر بالسترة امر بتحصيل الماء امر بقصد المسجد لاداء صلاة الجماعة وهكذا واذا فعل خرج المأمور عن يهده يعني ان الامر بالشيء امر به على سبيل الغاية وامر بما لا يتم الا به على سبيل الوسيلة

78
00:34:55.850 --> 00:35:19.050
فالامر بالصلاة امر بالطهارة لانها لا تصح بدونها سواء كان المأمور به واجبا كما ذكر او مستحبا كغسل الجمعة عند جمهور اهل العلم فالامر به على سبيل الندب عند الجمهور وهو امر لا يتم الا باحضار الماء

79
00:35:19.050 --> 00:35:53.050
وتسخينه او تبريده. اذا كان استعماله لا يتم الا بذلك وايجاب الجماعة في المسجد ايجاب للذهاب اليها وايجاد اداء الشهادة ايجاب للذهاب الى المحكمة وهكذا وهذا بخلاف الوجوب. يعني ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

80
00:35:53.750 --> 00:36:20.700
لكن ما لا يتم الوجوب الا به هل هو واجب ولا لا نعم لماذا نعم ليس ليس المكلف به نفسه يعني الزكاة لا يتم وجوبها الا بتحصيل النصاب. لا يتم وجوبها الا بتحصيل النصاب

81
00:36:20.700 --> 00:36:42.350
فلنقول على كل مسلم ان يسعى لتحصين النصاب من اجل ان يزكي لا يجب عليه ذلك. لكن حصل عنده النصاب ووجبت عليه الزكاة لكنه لا يجد فقير الا بالمسير اليه. يزهب اليه. لا لا يتم الوجوب

82
00:36:42.350 --> 00:37:06.350
اخراج الزكاة الواجبة عليه الا بذلك. وفرق بين ما لا يتم الواجب الا به وبين ما لا يتم الوجوب الا   واذا فعل بالبناء المجهول اي المأمور به وحذف حذف الفاعل للعلم به اذا فعله مكلف

83
00:37:06.350 --> 00:37:26.050
خرج المأمور هذا المكلف عن عهدة الامر وبرئت ذمته فلا يطالب به مرة اخرى اذا فعل على وجه مجزئ مسقط للطلب صحيح تترتب اثاره عليه فانه لا يطالب به مرة اخرى

84
00:37:27.200 --> 00:37:50.150
وهذا معنى كونه صحيحا مسقطا للطلب ولا تلازم بين الصحة والقبول. قد يصح العمل ولا يقبل لا تلازم بين الصحة والقبول اذ قد يصح العمل لاستيفاء شروطه واركانه ولا يكون مقبولا

85
00:37:52.350 --> 00:38:15.850
كما في قوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين الفساق اعمالهم صحيحة ولا باطلة؟ نعم اعمال الفساق صحيح ولا باطلة؟ انما يتقبل الله من المتقين. اعمال صحيحة. بمعنى انهم لا يطالبون بها. مرة ثانية

86
00:38:15.850 --> 00:38:36.050
نشوف شخص حليق ولا مسبل ولا مرتكب محرم صلى نقول له لا اعد صلاتك لان الله انما يتقبل من المتقين. نقول صلاته صحيحة مجزئة للطالب ونفي القبول هنا المراد به نفي الثواب. المرتب على هذه العبادة

87
00:38:40.400 --> 00:38:57.400
لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر لا يقبل الله او من اتى عرافا لم تقبل له صلاة اربعين يوما. قالوا هذا نفي الثواب المرتب على هذه عبادة وليس معنى هذا انهم يؤمرون باعادتها اذا جاؤوا بها على الوجه المشروع

88
00:38:57.500 --> 00:39:20.150
لكن قد يرد نفي القبول ويراد به نفي الصحة لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ نقول صلاته صحيحة والثواب مرتب عليها لا لا هنا المراد به نفي الصحة

89
00:39:22.900 --> 00:40:01.100
لماذا؟ لان الوضوء شرط للصلاة لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار كذلك سترة بالنسبة للمرأة اللائقة بها شرط لصحة الصلاة كما ان سترة الرجل لائقة به شرط لصحته  فاذا جيء بالمأمور مستوفي الشروط والاركان والواجبات اجزاء وسقط الطلب وترتبت عليه اثاره اما اذا

90
00:40:01.100 --> 00:40:21.100
شرط او ركن مع القدرة عليه لم يصح. بل تجب الاعادة فلم يسقط به الطلب واذا اختل واجب. ففي الصلاة مثلا ان كان عمدا تصح وان كان سهوا جبر بسجود السهو وفي الحج يجبر بدم سواء كان عمدا او سهوا لكن الفرق بين المتعمد وغيره

91
00:40:21.100 --> 00:40:47.500
متعمد اثم مع الزامه بالجابر وغير متعمد معذور  والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وبالذي به يتم كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يعرض وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب

92
00:40:53.150 --> 00:41:16.150
نعم يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

93
00:41:16.150 --> 00:41:44.600
الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل يقول المؤلف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون الواو هذه عاطفة او استئنافية استئنافية والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب

94
00:41:45.700 --> 00:42:03.800
هذه الترجمة المراد بها من يتناوله خطاب التكليف بالامر والنهي؟ ومن لا يتناوله قال في قرة العين قال ما لا يدخل ترجمة الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل

95
00:42:03.950 --> 00:42:22.050
قال ما لا يدخل تنبيها على ان من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم ذوي العقول لماذا؟ لان العقل هو مناط التكليف فعبر بما الاصل لغير العاقل تشبيها لهؤلاء بغير العقلاء

96
00:42:22.600 --> 00:42:55.800
واخر الناظم هذه الترجمة بعد مبحث النهي فاحسن لانه متعلقة بالامر والنهي معا فتقديمه على النهي كما فعل المصنف مفضول يدخل في خطاب الله تعالى التكليف المؤمنون المكلفون البالغون من ذكر وانثى من الاحرار والعبيد في

97
00:42:55.800 --> 00:43:50.150
جملة  فيدخل الاناث في خطاب الذكور بحكم التبع  لان النساء ايش؟ شقائق الرجال يقول الله عز وجل عن مريم عليها السلام وكانت من ايش من القانطين فاذا عبر عنها جمع الذكور على سبيل الاستقلال. فدخولها معهم اذا

98
00:43:50.150 --> 00:44:21.100
اه على سبيل التبعية من باب اولى واما الساهي وهو الغافل في حكم الناس فلا يكلف لان من شرط التكليف فهم الخطاب لما كلف به وهذا لا يتم الا بالانتباه. واما الصبي فهو غير مكلف سواء كان مميزا او غير مميز ما لم يبلغ سن التكليف

99
00:44:21.150 --> 00:44:46.300
وامره بالعبادات قبل التكليف من باب التمرين على العبادة لحديث رفع القلم عن ثلاثة. وفيهم الصبي حتى يبلغ. ومثله المجنون بالحديث المذكور ولما ذكرنا من ان مناطق التكليف والعقل والمجنون لا يعقل

100
00:44:46.800 --> 00:45:14.650
واما وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون فهم ليس من باب التكليف بل هو من باب ربط الاسباب بالمسببات فهو حكم وضعي وليس بحكم تكليفي ويؤمر الساهي ومثله النائم بعد ذهاب الوصف المقتضي للعذر بقضاء ما فات من الصلاة وظمان ما اتلف من

101
00:45:14.650 --> 00:45:39.350
اموال لوجود سبب ذلك وهو الاتلاف ودخول الوقت المغمى عليه المغمى عليه هل هو في حكم المجنون او في حكم النائم تاني شخص ادخل العناية المركزة لا يحين هل يؤمر بالقضاء

102
00:45:40.250 --> 00:46:14.600
اذا افاق باعتبار انه في حكم النائم او لا يؤمر بالقضاء باعتبار انه في حكم المجنون زال عقله. نعم نعم ايوه هو الحد الفاصل نعم نعم مطلقا يعني لو رمي عليه يوم وليلة نقول بحكم مجنون

103
00:46:17.000 --> 00:46:39.650
نعم يعني يعفى عما كان في مقدار النوم. نعم او نقل ما كان في مقدار النوم حكم حكم النوم فيؤمر بالقضاء وما زاد على ذلك حكم حكم الجنون؟ نعم ارتفع عقله

104
00:46:39.850 --> 00:47:18.800
نعم يعني مثل زوال العقل بالسبب كشرب الخمر ونحوه يعني زوال العقل بالتسبب شخص شرب ما يزيل عقله هذا معاقبة له يؤمر هذا قصدك نعم هو فاقد العقل بلا شك ولو نبه لا ينتبه بخلاف النائم. فهو بالجنن اشبه لكن يبقى

105
00:47:18.950 --> 00:47:47.700
ان هناك قضايا حصلت في عهد الصحابة وجعلوا ثلاثة الايام هي الحد الفاصل اذا كان الاغماء ثلاث ايام فاقل امر بالقضاء. لان مثل هذا القضاء لا يشك والحقوه بالنار. اما اذا زاد الاغماء عن ثلاثة الايام فهو في حكم الجنون

106
00:47:47.700 --> 00:48:21.100
حينئذ لا يؤمر بالقضاء ومن زال عقله بسببه كشرب الخمر مثلا فالمسألة خلافية بين اهل العلم اذا زال عقله بسببه بسبب منه فكثير من اهل العلم يقول هو مطالب بما يطالب به لانه هو المتسبب

107
00:48:21.300 --> 00:48:43.600
وليس للانسان ان يسعى لاسقاط التكاليف ولذا لو سافر شخص من اجل ان يفطر في رمظان كفر عذر شرعي لكنه سافر من اجل ان يسقط التكليف ما عذر ولا جاز له الفتور. لا يجوز له الافطار في مثل هذه الصورة

108
00:48:43.650 --> 00:49:03.150
فاذا كان زوال العقل بسببه فانه حينئذ لا يرتفع عنه التكليف ويطالب بكل ما ترك وتقام عليه الحدود اذا ارتكب ما يقتضي حد اذا زنا السكران قتل السكران سرق السكران وهكذا

109
00:49:05.250 --> 00:49:30.450
ومن اهل العلم من يقول ان عليه اثم الشرب وليس عليه ما يطالب به العقلاء لانه في هذه الحالة ليس بعاقل. والعقل مناط التكليف لكن لا شك ان مطالبته بجميع الاثار فعله يردعه عن الاقدام على هذا الفعل

110
00:49:32.600 --> 00:49:55.350
اما بالنسبة لما يتعلق بحقوق الادميين فهو محل اتفاق مطالب بذلك وهذا ليس من باب الحكم التكليفي ليس من باب الحكم التكليفي انما هو من باب ربط الاسباب بالمسببات كالصبي والمجنون. اذا اتلف السكران يلزم بما اتلف

111
00:49:58.150 --> 00:50:24.500
لكن اذا وقع منه ما يوجب الحد فهو محل الخلاف وفي قصة ماعز النبي عليه الصلاة والسلام قال اشربت خمرا استنكروا على كل حال مسألة خلافية ومعاقبته قال بها جمع من الصحابة ترتيب جميع الاثار المترتبة على سكره آآ قال

112
00:50:24.500 --> 00:50:56.150
من الصحابة ردعا له ولان لا يتخذ ذلك وسيلة الى اسقاط التكاليف المسألة الاخيرة نعم والنهي لا وين كفار والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا الا به وهو الاسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر

113
00:50:56.150 --> 00:51:22.350
قالوا لم نك من المصلين والامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء امر بظده. نعم. مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام   فالقول بذلك هو الذي جرى عليه المصنف وهو قول جمهور اهل العلم

114
00:51:23.300 --> 00:51:47.800
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وبما لا يتم به ذلك ما لا يتم به ما لا يتم الا به والاسلام والايمان لان الايمان والاسلام شرط لصحة هذه الاعمال فالجمهور على انهم مخاطبون بالفروع والادلة على ذلك كثيرة

115
00:51:48.700 --> 00:52:14.450
ومن اوضح الادلة قوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. اول ما بدأوا به فرع من فروع الشريعة اضافة الى دخولهم في عموم الاوامر والنواهي لا سيما فيما يصدر به يا ايها الناس. اعبدوا ربكم

116
00:52:14.750 --> 00:52:30.150
وهم مطالبون ايضا بما لا يتم به ما لا يتم ذلك الا به كالاسلام اجماعا. هذا قول جمهور اهل العلم. والقول الثاني انهم غير مطالب بشيء من ذلك وهو قول الحنفية

117
00:52:31.000 --> 00:52:54.650
ما لم يوجد شرط القبول واي معنى للمطالبة بمطالبة الكافر بالصلاة اذا كانت لا تصح منه اذا صلى ولا يؤمر بقضائها اذا اسلم الان صلاة الكافر فقط شرط من شروط القبول

118
00:52:54.850 --> 00:53:23.150
وهو نية التقرب والنية شرط لصحة العبادة واذا لا نستطيع ان نأمر بالاصل مع عدم الوسيلة لا نستطيع ان نأمر بالمشروط مع عدم وجود شرط لكن يرد على قولهم هذا اننا لا نستطيع ان نأمر بالصلاة غير المتوظي

119
00:53:23.400 --> 00:53:45.650
فلا نستطيع ان نأمر شخصا او غير متوضئ ان نقول له صل. بل لابد ان نقول له توضأ قبل ذلك ثم نأمره بالصلاة وهذا غير وارد والقول الثالث انهم مطالبون بالنواهي دون الاوامر لان كفهم عن ارتكاب المحرمات لا يحتاج الى نية متوقفة

120
00:53:45.650 --> 00:54:14.150
متوقفة عن الايمان لانه ترك بخلاف امرهم بالواجبات فلا لانها لا تصف بدون نية. والمرجح عند عامة اهل العلم القول الاول قول الجمهور لقوة ادلته القول الثاني دليلهم انها لا تصح في حال كفره ولا يطالب بها اذا اسلم. اذا ما الفائدة من قوله بالتكليف؟ نقول مخاطبتهم

121
00:54:14.150 --> 00:54:34.300
لا يعني انها تصح بدون الاسلام. لقوله جل وعلا وما منعهم ان تقبل منه نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله بل زيادة في عقوبتهم. في الاخرة يعاقبون عليها في الاخرة. وكونهم لا يؤمرون بقظائها اذا اسلموا

122
00:54:34.300 --> 00:54:56.300
غيبا لهم في الاسلام ترغيبا لهم في الاسلام. قال الله جل وعلا قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف في قوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في انية الذهب والفضة فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. فهل في هذا ما يدل على

123
00:54:56.300 --> 00:55:07.115
اباحتها لهم يكملوا غدا ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين