﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:23.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى والخاص يقابل العام والتخصيص وتمييز تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء

2
00:00:23.100 --> 00:00:43.100
والشرط والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح الاستثناء بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم مستثنى على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره

3
00:00:43.100 --> 00:01:07.700
والشرط يجوز ان يتقدم على المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة كالرقبة قيدت بالايمان ببعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:01:09.150 --> 00:01:32.950
عرفنا في الدرس الماظي الخاص وانه يقابل العام وعرفنا انه اذا كان العام ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر فالخاص ما كان مقابلا له بظده ولذا قال التخصيص تمييز بعض الجملة

5
00:01:34.300 --> 00:02:00.950
تمييز بعض الجملة تود به تقليل افراد العامة او اخراج بعظ افراد العام مما يتناوله اللفظ العام يقول وهو ينقسم الى قسمين متصل ومنفصل والمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة والتقييد بالصفة

6
00:02:01.800 --> 00:02:38.100
وهو الظمير يعود على ايش التخصيص التخصيص او الخاص اه فلنقول انه يعود الى اقرب مذكور وهو التخصيص او نقول يعودوا الى ما قبله والخاص نعم او يعود الى المخصص

7
00:02:39.100 --> 00:03:11.600
المفهوم من التخصيص على كل حال الفرق آآ سهل يعني الخطب سهل وهو اي الخاص او المخصص وان قلنا التخصيص يكون بخاص بلفظ خاص متصل او منفصل ثم قال وهو ينقسم الى متصل منفصل

8
00:03:11.900 --> 00:03:47.850
فالمتصل الاستثناء شرط والتقييد بالصفة والتقييد بالصفة الان جعل التقييد من ظمن المخصصات جعل من المخصصات المتصلة الاستثناء والشرط وهذا واظح ثم اردف ذلك بقوله والتقيد بالصفة يعني هل التقييد تخصيص

9
00:03:52.150 --> 00:04:29.500
او التقييد شيء والتخصيص شيء اخر نفهم عبارة المؤلف يقول وهو ينقسم الى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة كيف بل متصل الاستثناء بشرط والتقييد بالصفة عندك يجي التقييد بالشر

10
00:04:31.600 --> 00:05:16.850
او تخصيص بالشرط خل التقييد بالصفة انتهينا لكن التقييد بالشرط معناه تنتج التقييد بالشرط تخصيص بالشرط ماشي لكن تقييد بالشرط هذا تخصيص ثقيل هذا تكرار هذا تكرار ونعرف انه خلط بين التقييد والتخصيص

11
00:05:17.150 --> 00:05:57.550
كثير من اهل العلم يخلطون بينهما بالجامع بين التقييد والتخصيص وهو التقليل والاخراج الاخراج لبعض افراد العام بالتخصيص والاخراج لبعض اوصاف المطلق بالتخصيص فهما من هذه الحيثية متداخلان متداخلان من هذه الحيثية باعتبار ان كلا منهما تقليل واخراج

12
00:05:58.750 --> 00:06:31.650
وان كان التخصيص اختص بتقليل الافراد والتخصيص يختص بتقليل الاوصاف ولذا قال والتقييد بالصفة ما قال التخصيص بالصفة وان ادرج التنقيد بالصفة ضمن المخصصات وفيما بينهما شوق موافقة والاصل فيهما الاختلاف

13
00:06:34.050 --> 00:07:05.250
الموافقة من اي جهة ان كلا منهما تقليل واخراج والانفصال من جهة كون التخصيص في الافراد ومن جهة كون التقييد في الاوصاف الخلط يحصل في هذا كثير تجد شراح الحديث حينما يشرحون

14
00:07:05.400 --> 00:07:28.800
حديث الخصائص وجعلت تربتها يخلطون مرة يقول يخصص العام بالخاص وهو التربة ثم يقولون هل يحمل المطلق على المقيد في هذا او لا يحمل؟ يحصل خلط يعني فاول الكلام ينصب الى التخصيص واخره ينتهي بالتقييد

15
00:07:29.200 --> 00:08:10.150
عند من يقول بانه لا يتيمم الا بالتراب وتفصيل هذا ما بين النصين بباب التيمم مبسوط في غير هذا الموضع بسطناه مرارا  نعود الى كلام المؤلف   نعم   وهو عرفنا ان الظمير يعود الى المخصص المفهوم من التخصيص ينقسم الى قسمين كما ذكر المؤلف متصل

16
00:08:10.150 --> 00:08:46.250
ومنفصل والمتصل بحيث يرد العام مع الخاص بنص واحد والمنفصل اذا ورد العام في نص مستقل والخاص بنص اخر مستقل فاذا جاء اللفظ العام في السياق نفسه ثم جاء في السياق نفسه ما يخصصه فهو المتصل والا فالمنفصل

17
00:08:51.300 --> 00:09:36.300
ثم ذكر من المخصصات المتصل استثنى والشرط والتقييد بالصفة يقول الناظم وما وما به التخصيص اما متصل كما سيأتي انفا او منفصل كما سيأتي انفا يعني قريبا فيما مضى او ما يأتي

18
00:09:37.000 --> 00:09:58.300
فالشرط والتقييد بالوصف اتصل كذلك الاستثناء وغيرها انفصل ثم شرع رحمه الله تعالى ببيان ما اجمله على طريقة ليش اللف والنشر مرتب ولا غير مرتب يقول فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد

19
00:09:58.450 --> 00:10:17.800
ثم ذكر الاستثناء ثم شرط ثم المقيد على سبيل اللف والنشر المرتب قال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام ثم ذكر شروطه الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام

20
00:10:18.050 --> 00:10:40.500
وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام الاستثناء في الاصل استفعال من الثني بمعنى العطف لان المستثنى معطوف عليه باخراج باخراجه من حكم مستثنى منه

21
00:10:41.000 --> 00:11:16.350
او بمعنى الصرف لانه مصروف عن حكم المستثنى منه والسين والتاء ها طلبت اه للطلب نعم تجي تجي هنا للطلب نعم طلب الثنية هنا اذا قيل هذا استثناء قام القوم الا زيدا

22
00:11:17.500 --> 00:11:44.950
هذا استثناء او هذا ثنيا الاستثناء والثنيا معنى واحد ولذا يقولون السين والتاء هنا زائدتان نعم نهى عن الثنيا ما لم تعلم نهى عن سن ما لم تعلن فالثنيا هي الاستثناء

23
00:11:46.800 --> 00:12:24.950
وليس الاستثناء طلب السمية اذا السين والتاء كما قالوا زائدتان نعم كيف انت لما تقول قام القوم الا زيدا. اعطي القوم الا محمدا نعم ان تستثني ولا تثني هل هذا استثناء او ثنيا

24
00:12:26.150 --> 00:12:54.250
غيرك يطلب منك ان تستثني نعم لما تقول اوصي او اوقف او غلة هذا الوقف لبني لبني تميم ان طلب منك ان تستثني صار الاستثناء السين والتاء على بابها للطلب

25
00:12:54.500 --> 00:13:26.650
لكن ان استثنيت انت من غير طلب من نفسك بادرت بالاستثناء نعم فتكون ثنية او استثناء معنى واحد عرفه المؤلف عرفه الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وفي شرح الاشموني على الالفية

26
00:13:27.050 --> 00:13:50.050
ابن مالك الاستثناء هو الاخراج بالا او احدى اخواتها لما كان داخلا او منزلا منزلة الداخل لما كان داخلا او منزلا منزلة الداخل فالاخراج جنس وبئلا الى اخره يخرج التخصيص

27
00:13:52.500 --> 00:14:30.500
بغير الاستثناء يخرج التخصيص بغير استثناء بالشرط والصفة على ما سيأتي وما كان داخلا يشمل الداخل حقيقة والداخل تقديرا وهو المفرغ والقيد الاخير والقيد الاخير المنزل منزلة الداخل يذكر لادخال الاستثناء المنقطع

28
00:14:31.100 --> 00:15:00.300
لان عندنا استثناء متصل واخر منقطع قام القوم الا زيدان نعم هذا استغناء متصل وقام القوم الا حمارا مثلا استثناء منقطع لماذا؟ لان المستثنى من غير جنس المستثنى منه والظمير فيما لولاه

29
00:15:01.200 --> 00:15:24.100
عائدنا للاخراج اي لولا الاخراج موجود لدخل ذلك المخرج في حكم الكلام السابق ومثل له بامثلة كثيرة لكن منها الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا

30
00:15:24.450 --> 00:15:49.050
والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا هذا مخرج في السنن وهو صحيح لغيره ثم ذكر ما يشترط للاستثناء وانما يصح بشرط بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء

31
00:15:50.600 --> 00:16:14.600
بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء لو قلت مثلا عندي عشرة الا عشرة يصح تستثنى ولا ما يصح نعم ايش يلزمك اذا قلت عندي عشرة الا عشرة كم يلزم

32
00:16:19.050 --> 00:16:41.450
نعم العشرة كاملة نعم نعم كيف اذا صححنا الاستثناء اذا قلنا لا شيء اذا طرحنا العشرة من عشر صار صفر وهذا اذا اعتبرنا الاستثناء وهم يشترطون في صحة الاستثناء ان يبقى منه شيء

33
00:16:42.300 --> 00:16:54.500
على الخلاف بين اهل العلم هل يشترط ان يبقى الاكثر او او لا يشترط كما لو قال عندي عشرة الا تسعة يلزمه واحد او لابد ان يكون الاستثنى اقل من النصف

34
00:16:55.050 --> 00:17:17.950
مسألة خلافية ولذا قالوا في شرطه ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يجوز ان يكون مستغرقا لجميع افراد العام فلا يجوز مثل له علي عشرة الا عشرة لكن يجوز نحو له علي عشرة الا خمسة

35
00:17:19.050 --> 00:17:43.750
علي عشرة الا ثلاثة وله علي عشرة الا تسعة وحينئذ يلزمه على الاول خمسة وعلى الثاني سبعة وعلى الثالث واحد فلو استغرق بان لم يبقى منه شيء كما لو قال له علي عشر الا عشرة لم يصح الاستثناء حينئذ تلزمه العشرة كاملة

36
00:17:44.600 --> 00:18:06.500
اما استثناءه اقل من النصف فهو جائز بالاجماع كما قال الشوكاني وغيره واما استثناء النصف ففي خلاف والجمهور على جوازه واما استثناء الاكثر فاكثر الاصوليين على الجواز وهذا رجحه الشوكاني ومنعه الامام احمد واصحابه

37
00:18:06.550 --> 00:18:47.350
وهو قول للشافعي اذا قلت له علي عشرة الا سبعة له علي عشرة الا سبعة ما السبب في كونه لا يجوز استثناء الاستثناء اذ استغرق جميع المستثنى منه نعم  نعم

38
00:18:53.150 --> 00:19:22.100
الان هم يفرقون بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص ان يكون الباقي من افراد العام في العام المخصوص اكثر اكثر مما اخرج منه  وفي العام الذي اريد به الخصوص

39
00:19:25.850 --> 00:19:50.500
يكون الخصوص اكثر من العموم فالقاء المتكلم حينما يتكلم بلفظ عام ويريد به الخصوص هل يريد بذلك اكثر الناس حينما يريد بلفظ عام يريد به الخصوص يأتي بلفظ عام يريد به الخصوص

40
00:19:51.400 --> 00:20:16.300
هل يريد به اكثر الناس نعم كيف واراد به الخصوص لكن هل اذا قال الذين قال لهم الناس واعتبرنا ان على وجه الارض من الناس مليار مثلا هل نقول انه يريد حينما يقول هذا الكلام اكثر من النصف

41
00:20:16.950 --> 00:20:41.400
او يريد افراد اقل من النصف بغض النظر عن المثال نفسه الذين قال لهم الناس واحد ان الناس المراد بهم جمع لكنهم اقل من النصف قطعا اقل من نصف على من على وجه الارض

42
00:20:42.650 --> 00:21:08.400
لان ان الناس اذا قلنا انه من آآ اسم جنس معرف بال الاستغراقية قلنا انه من الفاظ العموم والاصل انه يشمل جميع الناس هذا الاصل لكن هذا عام ولد به الخصوص. وعلى هذا مما يفرقون به بين العامة المخصوص

43
00:21:08.450 --> 00:21:36.500
والعام الذي اريد به الخصوص ان العام المخصوص يكون التخصيص اخراج اقل مما بقي من افراد العام والخصوص الذي اريد باللفظ العام اريد باللفظ العام يكون ليش  اقل قلبي كثير بكثير من مما يتناوله اللفظ العام

44
00:21:44.900 --> 00:22:20.750
طيب اذا قال شخص في بيته اعطوا الاولاد اعطوا الاولاد كل واحد ريال وقلنا ان الاولاد جمع وعرف بان فهو من صيغ العموم الجنسية يشمل الاولاد اولاد هذا المتكلم واولاد الجيران واولاد اصحاب البلد كلهم واولاد البلدان كلهم

45
00:22:22.650 --> 00:22:48.300
لكن هو هو هل يريدها الخلق كلهم نعم لا انما هو يريد الخصوص ويريد اولاده قد يقول قائل ان هل هذه ليست الجنسية وانما هي العهدية العهدية صح ولا لا

46
00:22:51.350 --> 00:23:15.650
لكن لقائل ان يقول ان هذه الجنسية لانه لم يتقدم ما يدل على ارادة العهدية بل العهدية اذا تقدم لهم ذكر راح الاولاد جاء الاولاد من المدرسة فعلوا تركوا اعطوا الاولاد

47
00:23:18.350 --> 00:23:40.350
فيكون المراد بهم الاولاد معهودون لكن اذا قال ابتداء اعطوا الاولاد نعم ابتداء وليس في السياق ما يدل على ارادة العهد نقول هذا عام لكنه عام باق على عمومه محفوظ والا اريد به الخصوص

48
00:23:40.900 --> 00:24:05.700
نقول هذا عام اريد به الخصوص وكم نسبة الاولاد المراد اعطاؤهم نسبة من ينطبق عليه هذا اللفظ وش تقول واحد من ايش من مليون يمكن او اكثر او اقل من واحد مليون

49
00:24:08.600 --> 00:24:28.450
حينما نقول هذا الكلام ونبين وجه الفرق بين العام الذي اريد بالخصوص العام المخصوص. وسبقا تحدثنا عنه مرارا وان العموم ليس للمتكلم فيما يريد به الخصوص بينما هو مراد للمتكلم في العام المخصوص

50
00:24:31.050 --> 00:24:47.400
كنا نقول هذه من حجج من يقول انه لا يجوز استثناء اكثر من النصف لا يجوز استثناء اكثر من النصف وهذا اصح الروايتين عن احمد هذه اصح الروايتين عن احمد وهي قول للشافعي

51
00:24:55.800 --> 00:25:23.900
اما استثناء الاكثر فاكثر الاصوليين على جوازه رشيحه الشوكاني ومنعه الامام احمد واصحابه وهذا الخلاف يعني في الاستثناء استثناء اكثر من النصف انما هو في استثناء العدد استثناء العدد له عشرة الا كذا له مئة الا كذا. اما الاستثناء من الصفة

52
00:25:25.000 --> 00:25:45.800
قالوا فيصح استثناء الاكثر او الكل ومنه قوله تعالى لابليس ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاويين فاستثنى الغاويين وهم الاكثر كما في قوله تعالى وما اكثر الناس

53
00:25:45.900 --> 00:26:26.000
ولو حرصت بمؤمنين ايوة ان عبادي ليس لك عليهم سلطان    وش المانع من ان يكون متصل الاصل ان العباد كلهم ليس له عليهم سلطان الا من اتبعه وحينئذ يكون الاستثنى الاكثر استثنى الاكثر

54
00:26:26.400 --> 00:26:44.000
استثنى في مختصر التحرير ما اذا كان استثناء الاكثر من دليل خارج عن اللفظ اذا كان الدليل خارج عن اللفظ كما في الايتين السابقتين وحينئذ لا يدخل في مما معنا

55
00:26:45.900 --> 00:27:18.450
لماذا لا يدخل؟ لان الذي معنى الاستثناء المتصل والاستثناء في آآ بالدليل الخارجي هو الاستثناء المنفصل لكن النص الذي فيه الاستثناء الذي فيه الاستثناء متصلة منفصل متصل لكن الدلالة على المراد من الاستثناء

56
00:27:19.400 --> 00:27:50.400
منفصلة الدلالة على المراد من الاستثنى منفصلة  من شرطها ايظا يكون الاستثناء منطوقا بحيث يسمع من بقربه لو استثنى بقلبه استثنى بقلبه اعطي الاولاد كذا ثم استثنى بقلبه الا فلان

57
00:27:53.500 --> 00:28:27.450
يصح ولا ما يصح قالوا لابد ان يكون استثناء منطوقا به واستثنى في مختصر التحرير يمين المظلوم الخائف بنطقه كيف مثاله  نعم يمين الخائف المظلوم بنطقه يعني اذا نطق بالاستثناء حصل له ظلم

58
00:28:31.150 --> 00:29:14.650
وحينئذ يستثني بقلبه حينئذ استثني بقلبه  من شرطه ان يكون متصلا بالكلام اما حقيقة او حكما فالاول تعتق العبيد الا زيدا انا متصل بالكلام حقيقة الثاني ان يحصل فاصل اضطراري

59
00:29:15.600 --> 00:29:44.500
يضطره الى ان يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بحيث لا يستطيع دفعه كالسعال والعطاس وما اشبه ذلك ولذا حينما يشترطون ان تكون الايات الفاتحة متتابعة على الهيئة المشروعة لو حصل فاصل اضطراري مثل هذا

60
00:29:44.900 --> 00:30:08.950
فهي متصلة حكما وعلى هذا فان حصل فاصل بينهما من سكوت بطل الاستثناء عند الجمهور وقيل يصح مع السكوت او الفاصل اذا كان الكلام واحدا كحديث ابن عباس حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة

61
00:30:10.650 --> 00:30:29.250
في حرمة في بيان حرمة مكة حرم الله ما ان الله سبحانه وتعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والارض ثم قال في ذلك لا يعضد شوكه ولا يقتل خلاه فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر

62
00:30:30.000 --> 00:31:01.950
فانه لقينهم وبيوتهم فقال الا الادخ ومثله الاستثناء في قصة سليمان عليه السلام  لما قال له الملك الملك قل ان شاء الله وهنا لما قال العباس يا رسول الله الا الاذخر. هل كان في بال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاستثناء

63
00:31:09.350 --> 00:31:32.300
بل كان في باله الاستثناء وهل له عليه الصلاة والسلام ان يستجيب لطلب لطلب احد في حكم شرعي او نقول كما قال بعضهم انه نزل الوحي حالا بتأييد قول العباس

64
00:31:33.050 --> 00:32:02.500
فقال النبي عليه الصلاة والسلام الا الادخر او نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد واقر على هذا الاجتهاد في وقته اللي يسمع الذي يسمع هذا الكلام يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لقن الاستثناء

65
00:32:04.350 --> 00:32:34.100
وقبل هذا التلقين ظاهر ولا مو بظاهر اطلق النبي عليه الصلاة والسلام عما ثم جاء الاستثناء بطلب من العباس طلب معلل فمن اهل العلم من يقول انه نزل الوحي حالا بموافقة العباس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الا الادخل

66
00:32:35.850 --> 00:32:55.200
ومنهم من يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد وله ان يجتهد لكنه لا يقر على خاطره ولو كان خطأ لما اقر عليه عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فلا يشترط وجود النية

67
00:32:56.950 --> 00:33:18.100
حال النطق باللفظ العام بل يكفي وجودها قبل فراغه  اشترط النية ولا ما تشترط هل كان النبي عليه الصلاة والسلام مستحضر النية في الاستثناء؟ حينما قال لا يعرض شوكه ولا يقتل خلاه

68
00:33:20.350 --> 00:33:43.200
نعم نعم ظاهر النص يدل على خلاف ذلك نعم يا سيدي كيف كيف في حديث سليمان لما قال انه يطأ هذا العدد الكبير من النساء وكل واحدة منهن تأتي بولد يجاهد في سبيل الله

69
00:33:44.350 --> 00:34:04.150
ولم يستثني فقال له ماذا؟ قل ان شاء الله وجاء الخبر الصحيح بانه لو قال ان شاء الله لا نفعه ذلك دل على انه لا يلزم استحضار النية بل اذا ذكر

70
00:34:04.250 --> 00:34:37.750
ثم تذكر فاستثنى نفعه ذلك شريطة ان يكون متصلا بالكلام او في المجلس اذا كان هناك خيار اذا اشترى شخص من اخر سيارة نعم اشترى سيارة قال انا اشتريت هذه السيارة بمئة الف الا ان كان الولد اشترى لنا سيارة غيرها

71
00:34:38.750 --> 00:35:05.900
هذا متصل مو مستحضر ماشي يصح الاسلام ولا ما يصح نعم؟ يصح ما في اشكال. اذا انتظر وهم في المجلس باقون وهم يكتبون العقد قبل التفرق بعد ربع ساعة مثلا من الاجابة والقبول قال الا اذا كان الولد اشترى سيارة

72
00:35:06.500 --> 00:35:20.550
ينفع ولا ما ينفع؟ وما في باله الاستثناء وانما طرأ عليه فيما بعد احتمال يكون الولد ما عاد يلقى له سيارة مناسب وجاب. وهم ما يبون الا وحدة ما يبغى الا سيارة واحدة

73
00:35:21.050 --> 00:35:47.600
نعم ايه يعني ينفع الاستثناء ما ينفع الاستثناء كيف نقول هذه صور تلك صورة وهذه صورة ياتي صورة ثالثة نعم بعد التفرق وبعد ان وصل الى البيت قال الا ان كان الولد اشترى لنا سيارة

74
00:35:48.800 --> 00:36:11.950
ينفع ولا ما ينفع لابد من اعتبار هذه الصور صورة مع العقد وصورة بعد العقد في وقت الامكان وصورة بعد العقد بعد وقت الامكان الاولى لا اشكال فيها صحيح عند الجميع

75
00:36:12.250 --> 00:36:50.450
والثانية نعم صحيحة لذاتها او لكون العقد معلق بالتفرق نعم لكل اخ معلق بعض العلماء ويذكر عن ابن عباس ان الاستثناء ينفع ولو بعد شهر نعم اذا قلت والله ان فعلت كذا

76
00:36:54.000 --> 00:37:12.450
او ان فعلت كذا فانت طالق ثم بعد مدة قال ان شاء الله او استثناء قال الا ان جاء زيد او ان جاء كذا او الا ان احضرت كذا بعد مدة

77
00:37:17.850 --> 00:37:57.400
اه سفن بعد مدة طويلة ينفع ولا ما ينفع نعم صحيح وان كان مأثورا عن ابن عباس رضي الله عنه كيف ايه لكنه استثنى استثنى حتى الاستثلام مضطرد عنده ان فعلت كذا

78
00:37:58.850 --> 00:38:32.050
لكن حكم الاستثناء كما سيأتي الاستثناء اللي هو بالنحو او على ما سيأتي في الشرط يأتينا هذا في الشرط نشير اليه ان شاء الله تعالى نعم مثل آآ الشرط والصفة على ما سيأتي

79
00:38:39.850 --> 00:39:10.200
يظهر من حكم واحد حكم واحد لكن في وقت الامكان في وقت الامكان نعم يعني اذا اوصى بثلث ماله لبني تميم ثم قال في وقت الامكان وقت الامكان متى الى الوفاة هذا كل وقت كان

80
00:39:10.900 --> 00:39:30.350
استثنى منه او اشترط او وصف وصف يتقيد به النص المطلق في وقت الامكان ينفعه لكن لو اوقف وقفا منجزا ثم استثنى او اشترط او وصف ينفع ولا ما ينفع

81
00:39:30.550 --> 00:40:04.200
لا ينفع   بعد وقت الامكان اه ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه لوقوعه في كلام العرب في النصوص وماليا الا

82
00:40:05.100 --> 00:40:39.400
الا ايش شيعة وما لي الا مذهب الحق مذهب هذا كلام الكوميت وفي قصيدة حسان ابن ثابت فانهم يرجون منه شفاعة اذا لم يكن الا النبيون شافعون نعم قاعدة عيب

83
00:40:41.450 --> 00:41:16.650
ها  مم هذا متقدم الاستناء الاول من نفس الجملة هذي ولا من الجملة التي قبلها نعم لا اختلطت اه ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره

84
00:41:17.150 --> 00:41:43.100
استثنى من الجنس واضح لقوله قائل ما القوم الا زيد الا زيدا وقام النساء الا هندا وما من غير جنس فالمراد به الاستثناء المنقطع فقام القوم الا حمارا اذا قلت قام القوم الا هندا

85
00:41:43.350 --> 00:42:17.900
من الاول ومن الثاني من الجنس ومن غير الجنس قام القوم الا هندا كيف ايه للرجال والنساء يمكن تدخل النساء في القوم ولا تدخل لا يسخر في اللي بعده ولا نسأل

86
00:42:20.600 --> 00:43:05.450
اه اذا تدخل النساء في القوم ولا ما تدخل كيف تدخل شوف لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء   لكن ليش على كل حال من اهل العلم من قال ان النساء لا تدخل في

87
00:43:05.550 --> 00:43:38.800
القوم الرهط قام الرهط الا زيدا تدخل فيه النساء ولا ما تدخل قام الرهط الا هندا كيف لكن ليس فيهم امرأة وهنا قالوا القوم لا تدخل فيهم النساء بدليل هذه الاية

88
00:43:40.100 --> 00:44:03.250
ومنهم مثل ما قلتم ان داخله  عطف النساء على القوم من باب عطف الخاص على العام للاعتناء للعناية بشأن خاص ولبيان ان السخرية في النساء اكثر منها في الرجال سقيا في النساء اكثر منها بالرجال

89
00:44:04.000 --> 00:44:43.450
والله المستعان فعلى هذا لو قال له علي الف الا ثوبا له علي الف الا ثوبا منقطع ولا متصل او يحتمل كيف يحتمل الف صوت احتمال لكن لو اطلق قال هذه الكلمة له علي الف الا ثوبا

90
00:44:44.900 --> 00:45:13.200
قال انا اقصد الف ريال لا اقصد الثوب ولا استثنى منقطع يقبل ولا ما يقبل كيف  ما قال عليه الا سوف نقول باستثناء المنقطع معروف في لغة العرب معروف في القرآن

91
00:45:14.450 --> 00:45:45.600
وهذا استفدنا من قبل مثل ايش ان يكون المقر له نعم او المقر صاحب ثياب مثلا يورد ثياب لكن اذا قال له علي الف دينار او الف درهم الا ثوب

92
00:45:46.450 --> 00:46:07.250
عرفنا ان هذا استثناء منقطع وحينئذ يصح الاستثناء لانه قال ويجوز استثناءه من الجنس وغيره وعلى هذا تسقط قيمة الثوب من الالف. كم الثوب مئة ريال؟ اذا عندك تسع مئة

93
00:46:07.950 --> 00:46:23.100
وعلى هذا اكثر الاصوليين كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة انت راض منكم الا ان تكون تجارة انت راض منكم

94
00:46:23.150 --> 00:46:46.250
هل التجارة عن التراضي من اكل الاموال بالباطل لا اذا الاستثناء منقطع وكما في قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا الا سلام فالسلام ليس من اللغو ومنعه اخرون كما في اصح الروايتين عن احمد

95
00:46:46.550 --> 00:47:20.350
ونسبه الامد الى الاكثرين يقول الفرقي في مختصره من اقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا من اقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا وعلى هذا فقوله له علي الف الا ثوبا تلزمه الالف كاملة

96
00:47:20.750 --> 00:47:42.450
والاستثنى له وحد استثنائي ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج وشرطه ان لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. والنطق مع اسماع من بقربه قصده من قبل نطقه به. والاصل فيه ان

97
00:47:42.450 --> 00:48:05.750
انهم استثناه من جنسه وجاز من سواه وجاز ان يقوم ان وجاز ان يقدم المستثنى والشرط ايضا لظهور المعنى  ثم قال رحمه الله والشرط يجوز ان يتقدم على المشروط والشرط يجوز ان تقدم على المشروط

98
00:48:08.600 --> 00:48:35.950
وهذا هو النوع الثاني من المخصصات المتصلة وسبقت الاشارة الى ذلك والمراد به الشرط المراد به الشرط اللغوي هو المخصص للعموم كما لو قلت اكرم العلماء اذا عملوا بعلمهم اكرم العلماء اذا عملوا

99
00:48:36.100 --> 00:48:52.950
بعلمهم ونحو ذلك اما الشرط الشرعي الذي يلزم من عدمه العدم ومثل الشرط العقلي كالحياة للعلم فلا تخصيص بهما وحينئذ يجوز تقديمه على المشروط تقديم الشرط على المشروط او الشرط

100
00:48:56.150 --> 00:49:21.600
كما في المثال السابق اكرموا العلماء اذا عملوا بعلمهم في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد هنا تقديم المشروط على الشرط ويجوز عكسه تقديم الشرط على المشروط

101
00:49:21.750 --> 00:49:52.350
نحو ان جاء بنو تميم فاكرمهم نحو قوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن نأتي عاد الى الاشكال في كلام المؤلف حينما عطف التقييد على الاستثناء

102
00:49:52.600 --> 00:50:19.950
والشرط خذ ثم قال رحمه الله تعالى والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد الان هو اقحم التقييد

103
00:50:21.900 --> 00:50:54.500
مع المخصصات وعرفنا وجه الشبه بين التقييد والتخصيص ووجه الافتراق وعرفنا انهما يشتبهان في كل منهم لان كل منهما اخراج كل منهما تقليل  يختلفان في كون التخصيص تقليل للافراد والتقي التقليل

104
00:50:54.600 --> 00:51:51.850
للاوصاف وهنا يقول والمقيد بالصفة فلما ذكر الاستثناء والشرط اعقبهما  التقيد بالصفة  يعني لو قال اكرم العلماء المحدثين اكرم العلماء المحدثين العلماء عام والمحدثين وصف يصير تخصيص ولا تقييد اولا لفظ العلماء

105
00:51:53.100 --> 00:52:39.400
هل هو لفظ عام او لفظ مطلق لفظ عام لان الجنسية دخلت على الجنب نعم فهو من صيغ العموم المحدثين تخصيص ولا تقييد كيف  تقليل للعدد بالوصف ومن هنا يتبين ان ادخال

106
00:52:39.500 --> 00:53:05.150
التقييد في المخصصات له وجه وعرفنا انهما يجتمعان في شيء ويختلفان في شيء اخر فالذين خلطوا في حديث الخصائص حقيقة آآ قد يعذرون نعم يعني جعلت لي الارض مسجدا وطهورا

107
00:53:06.350 --> 00:53:33.700
مع قوله جعلت تربتها لنا طهورا نعم من اهل العلم قال لا يجوز التيمم الا بالتراب  ومنهم من قال يجوز التيمم بالتراب وغير التراب فالذين قالوا يجوز التيمم بالتراب وغيره

108
00:53:34.650 --> 00:54:04.950
جعلوا الارظ لفظ عام ذات افراد والتراب فرد من افرادها فرض من من افرادها فهو خاص فجعلوا هذا من باب العموم والخصوص فيجوز التيمم بالتراب وغير التراب. لماذا لماذا لا يخصر عام خاص

109
00:54:08.900 --> 00:54:39.300
وفرد من افراده فهو خاص لماذا لا يخص العام بالخاص لا لا من باب اخر لا لا قل ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام يقتضي تخصيص لا يقتضي التخصيص لكن لو جعلناه من باب الاطلاق والتقييد

110
00:54:39.450 --> 00:55:07.800
وقلنا ان الارض ذات اوصاف والتراب وصف من اوصافها قلنا حينئذ يحمل المطلق على المقيد فلا يجوز التيمم الا بتراب له غبار يعلق بالايد كما يقول الحنابلة والشافعية كثير من الشراح اول جعل من العام في اول الكلام ثم اما خصص ولا بقي اللفظ على عمومه

111
00:55:08.850 --> 00:55:42.600
وهنا اذا قلنا اكرم العلماء المحدثين اكرم العلماء المحددين. العلماء لفظ عام بلا شك او مطلق عام المحدثين تخصيص بالصفة تقليل للافراد بالوصف وهنا نعرف المطلق والمقيد كي نعرف الموظوع على وجهه

112
00:55:43.250 --> 00:56:11.250
قالوا المطلق ما تناول واحدا غير معين واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه المطلق ما تناول واحد غير معين. وهناك العام يتناول افراد اكثر من شيئين بلا حصر يعم اكثر من شيئين بلا حصر

113
00:56:11.400 --> 00:56:36.050
وهنا يتناول واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه والمقيد ما تناول معينا او موصوفا زائدا على حقيقة جنسه قالوا فالاول كالرقبة والثاني كالمؤمنة في وصف الرقبة قال في مختصر التحرير وقد يجتمعان في لفظ باعتبار الجهتين

114
00:56:37.750 --> 00:57:06.200
قد يجتمعان في لفظ باعتبار الجهتين ايش معنى هذا الكلام الرقبة لفظ مطلق في اية الظهار وهي مقيدة من وجه في اية القتل ومطلقة من وجوه حتى في الايات القاتلة وان قيدت بالايمان

115
00:57:06.250 --> 00:57:33.050
لكن هناك قيود اطلقت منها كالطول والقصر والذكور والانوثة والسواد والبياظ هذي كلها قيود اوصاف لكن هذه الاوصاف لما كانت غير معتبرة ولا اثر لها في الحكم لم تذكر بينما الوصف المؤثر المعتبر في الحكم ذكر. وهو الايمان

116
00:57:35.850 --> 00:58:02.300
ولذا يقول صاحب التحرير وقد يجتمعان في في لفظ باعتبار الجهتين يكون اللفظ مطلقا من وجه ومقيدا من وجه اخر يعني الرقبة مؤمنة هل هي مقيدة من كل وجه وان قيدت بالوصف المعتبر المؤثر في الحكم وهو الايمان الا انها اطلقت

117
00:58:05.250 --> 00:58:32.850
اطلقت من من جهات من اوصاف لعدم اعتبار هذه الاوصاف   يقول كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد عرفنا ان الرقبة اطلقت في اية الطهار وقيدت

118
00:58:32.900 --> 00:59:06.650
في اية القتل يحمل المطلق على المقيد لماذا نعم كيف يعني في كل لفظ مطلق ومقيد نحمل المطلق على المقيد الحنفية قالوا ما يحمل المطلق على المقيد تقول له من لا يحمل المطلق على المقيد

119
00:59:07.600 --> 00:59:38.550
هنا لا هذا اطلاق تقييد هذا اطلاق وتقييد اطلاق وتقييد لانه حينما قال فتحرير رقبة اي مراقبة من قبلي يتماسى ما جاء بلفظ العموم ان تحرير رقبة واحدة فرد من جنس

120
00:59:39.000 --> 01:00:03.650
لكن هذا الفرد له اوصاف قيد في نصوص اخرى فالذين يقولون بحمل المطلق المقيد في مثل هذه الصورة قالوا لاتحاد الحكم وان اختلف السبب اتحاد الحكم وان اختلف السبب فالحكم

121
01:00:03.950 --> 01:00:32.350
في الرقبة المعتقة بكفارة الظهار الوجوب وجوب الاعتاق والحكم في اعتاق الرقبة في كفارة القتل هو الوجوب والسبب مختلف هذا الظهار وهذا القتل فاذا اتحدا في الحكم وجب حمل المطلق على المقيد وان اختلف

122
01:00:32.850 --> 01:01:12.750
ده السبب الحنفية ما يقولون بهذا وقد يدافع عنهم بعض الناس فيقول كم ذكر القيد في اية كفارة القتل كم مرة كم كرر هذا القيد مرة واحدة واول صفحة ثلاثة وتسعين

123
01:01:12.900 --> 01:01:47.650
نعم كم كرر مرارا في نص واحد دل على ان هذا الوصف معتبر في هذا الموضع لانه بقتله هذه النفس المؤمنة لابد ان يوجد بدلها نفسا مؤمنة لكن في الظهار ما اعدم نفس مؤمنة

124
01:01:55.250 --> 01:02:23.150
ظاهر ولا مو بظاهر نعم ولذا والاعتبار هذا الوصف في هذا الموضع كرر مرارا بينما قال المواضع الاخرى ما ذكر فضلا عن كونه يكرر فلو كان معتبرا لذكر هذا قول من يدافع عنهم انا ما رأيت هذا الكلام لهم

125
01:02:23.300 --> 01:02:40.800
لكن يمكن ان ندافع عنهم بهذا ها كيف انا ادافع عنهم بهذا لكن انا مع الجمهور على كل حال انا مع الجمهور في كون الرقبة لابد ان تكون مؤمنة في جميع الكفارات

126
01:02:41.400 --> 01:02:58.750
في جميع الكفارات لابد ان تكون مؤمنة للاتحاد في الحكم وان اختلف السبب وهذه صورة منصور حمل المطلق على المقيد الصورة الثانية وهي اولى منها بالحمل وهي ما اذا اتحد

127
01:02:59.200 --> 01:03:25.250
الحكم والسبب معا اذا كان الحنفية خالفوا في  الصورة الاولى فانهم يتفقون مع الجمهور في الصورة الثانية اذا اتحدا في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد كالدم جاء مطلقا في قوله جل وعلا

128
01:03:25.800 --> 01:03:45.800
حرمت عليكم الميتة والدم وجاء مقيدا بقوله قل لاجد فيما اوحي الي محرما على طاعة يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا فالدم غير المسفوح حلال فيحمل المطلق على المقيد للاتحاد

129
01:03:46.150 --> 01:04:08.450
في ايش في الحكم والسبب اذا اختلفا في الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد ولا ما يحمل لا يحمل اتفاقا تلافى في الحكم والسبب اليد في اية الوضوء مقيدة بكونها

130
01:04:09.100 --> 01:04:33.250
الى المرافق وفي اية السرقة مطلقة سارقوا السارقة فاقطعوا ايديهما الى المرافق لا لماذا لا نحمل المطلق على المقيد للاختلاف في الحكم والسبب وهذا يكاد يكون اجماع من فضلك اقلب الشريط

131
01:04:49.250 --> 01:05:11.550
لماذا لا نحمل المطلق على المقيد للاختلاف في الحكم والسبب وهذا يكاد يكون اجماع الصورة الثالثة وهي تتميم القسمة بما اذا اتفق في السبب واختلفا في الحكم اتفقا في السبب واختلفا في الحكم

132
01:05:12.500 --> 01:05:37.450
ومثاله اليد ايضا اليد في اية الوضوء واليد في اية التيمم السبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف هذا غسل وهذا مسح وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد خلافا للشافعية هناك بعض الامثلة وفيها اشكال

133
01:05:38.250 --> 01:06:08.700
وآآ دقة في تطبيق مثل هذه القواعد عليها مثل الاسبال الاسبال جاء فيه الاطلاق والتقييد ما اسفل من الكعبين فهو في النار هم مقيد ولا مطلق ذا نعم مطلقا وجاء التقييد من جر ثوبه خيلاء

134
01:06:11.550 --> 01:06:26.200
من جر ثوبه من من اهل العلم من يقول يحمل المطلق على المقيد وينتهي الاشكال. اللي ما يجر ثوبه خيانة معالي الشيخ ولذلكم تلاحظون بعض من ينتسب الى العلم قد يسبل

135
01:06:27.750 --> 01:06:51.550
انطلاقا من هذا لكن له وجه ليس له وجه اذا طبقناه على السور الاربعة السابقة الحكم واحد ولا مختلف؟ الحكم مختلف الحكم مختلف يعني يشترك الجميع في التحريم. لكن يبقى ان هذا له حكم

136
01:06:51.800 --> 01:07:14.750
هذا في النار وهو اسهل من الحكم في النص الثاني من جراء ازارة وخيل جر ثوبه خيلاء مش حكمه؟ لا ينظر الله اليها هذا اشد نسأل الله العافية وعلى هذا لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة

137
01:07:18.250 --> 01:08:11.450
ثم جاء الاقامة نعم  ايه  بالوصف  بشكل عام ايه ايه لكن هل هذا الوصف متعقب للفظ عام او للفظ مطلق كلهم زهي كلام مما جاء الوصف متعقبا للفظ عام الباب باب الاطلاق مع التقييد بينهما تداخل كبير

138
01:08:12.500 --> 01:08:48.550
تداخل كبير وفي التفريق بينهما غموظ الى انتباه  شلون   تقليل ما تقول تقييد؟ لا. نعم ايه او ان شئت فقل هو تخصيص بالصفة مثل ما قال المؤلف تخصيص بالصفة  استغفر الله استغفر الله

139
01:08:49.100 --> 01:09:12.300
نعم آآ تخصيص للصفة لان لان اللفظ عام العلماء عام جمع مقترن بالجنسية الا لو جاء ما يدل على ارادة الخصوص نعم لو جاء ما ما يدل على ارادة الخصوص لا بأس

140
01:09:12.850 --> 01:10:12.150
نعم كيف  ايه  يكون هذا ليس استثناء وانما هو استدراك لكن يكون هذا ليس من باب الاستثناء وانما هو استدراك    اللهم صلي وسلم وبارك كيف  عندك تحرير رقبة الرقبة مطلق لعام

141
01:10:12.900 --> 01:10:32.700
رقبة هي واحدة ما فيها عموم واحدة ليس فيها عموم لكن لو جاء اللفظ الرقاب مثلا فتحرير الرقاب ثم جاء ما يدل على ارادة واحد من هذه الرقاب قلنا تخصيص

142
01:10:33.700 --> 01:10:34.650
اللهم