﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح الورقات. الدرس التاسع والاسماء المبهمة فمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل. واي في الجميع واين في المكان؟ ومتى في الزمان وما في الاستفهام

2
00:00:20.350 --> 00:00:41.850
وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

3
00:00:43.000 --> 00:01:08.900
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. اما بعد فهذه صلة للكلام عن المبحث العام  قد تقدم لنا ان العام يحتاج الى الفاظ مخصوصة. يعني ان العام

4
00:01:09.050 --> 00:01:40.050
له الفاظ تدل عليه. ذكر بعضها وهنا ذكر بقية تلك الالفاظ التي تدل على العموم فمنها كلمة اين واي قال لك الجميع واي في الجميع يعني على حسب استعماله اي في من يعقل وفي من لا يعقل

5
00:01:40.050 --> 00:02:09.750
وذكرنا ان الاستعمال المناسب لكلمة من فيما سبق انها لمن يعلم دون كلمة من يعقل وذلك لانها فاصلحوا لله جل وعلا. قل من رب السماوات والارض قل الله. وكذلك هي هنا على حي في الجميع

6
00:02:09.750 --> 00:02:29.750
يعني في من يعقل على حسب استعماله وفي من لا يعقل ونصوب فيها ما صوب سابقا وانها تكون اي في اعلموا ومن لا يعلم. واذا قلت من يعلم ومن لا يعلم او من لا يعقل يصح ذلك ايضا. لكن هي اي

7
00:02:29.750 --> 00:02:48.650
فيمن يعلم ومن لا يعلم ومن لا يعقل. وذلك لانها اطلقت على الله جل وعلا وشملت بعمومها الله جل وعلا كما في قوله قل اي شيء اكبر شهادة قل الله

8
00:02:48.650 --> 00:03:10.950
وكما في قوله قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى. وهذا يدل على دخولها في  على دخول اسم الله جل وعلا وعلى دخول اسمائه في كلمة عين. واذا تكون في من يعلم وفي من

9
00:03:10.950 --> 00:03:32.200
لا يعلم او من لا يعقل. اي هذه من الفاظ العموم سواء قصد بها الاستفهام كقول الله تعالى اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا كقول القائل اي الرجال في الدار

10
00:03:32.500 --> 00:04:02.500
هنا هذه للعموم. اي الفريقين مع انهما فريقان لكن صلاحية اي انها استغرقوا بكل ما يصلح لها. وقوله اي الفريقين يصلح ان يتناول اللفظ الاول وهذا معنى كونها دالة على العموم. وليس ذلك بالنظر الى الجواب لان الجواب يكون واحدا من الاثنين

11
00:04:02.500 --> 00:04:26.550
كذلك لو كان الجماعة فان الجواب يكون بواحد او باكثر. كقوله اي الرجال عندك؟ اي الرجال المهذب هنا اي من حيث تناولها تتناول جميع ما يصلح لها في هذا الموضع يعني تتناول جميع الرجال لكن

12
00:04:26.550 --> 00:04:46.550
هي من حيث الجواب نعم تدل على واحد. اذا فلا اعتراض بان اي تدل على واحد في الاستفهام مثلا فكيف تكون دعوى العموم فيها؟ والجواب ان ذلك بالنظر الى انها تتناوله بمفردها

13
00:04:46.550 --> 00:05:11.150
يعني حين السؤال الكلمة تصلح لجميع ما يدخل فيها من الرجال وليست لواحد بعينه. اي الرجال اذا كان عندنا عشرة او عشرين اي هذه تشمل الجميع دون واحد بعينه. وهذا معنى دلالتها على العموم

14
00:05:11.500 --> 00:05:37.750
قال سبحانه وتعالى هنا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى اي تكون مستعملة في الاستفهام كما مثلنا اي الفريقين خير مقاما اي الرجال عندك؟ اي

15
00:05:37.750 --> 00:06:08.300
كتب قرأت اي العقائد اسلم واعلم واحكم ونحو ذلك هل في السؤال الاستفهام تأتي ايضا اي في الشرق  كما في قوله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله. فله هذا جواب فقال في جواب الشرط والفاء هذه

16
00:06:08.300 --> 00:06:34.450
الجزاء فمعنى ذلك ان اي هذه يراد منها الشرط ايا ما تدعو يعني ان هذا وان هذا ان دعوتم الله او دعوتم الرحمن فله الاسماء الحسنى. كذلك تأتي اي  كونها موصولة مثل ما في السابقة

17
00:06:34.950 --> 00:07:02.000
موصولة هذا من مثل قوله ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. اي هنا هذي موصولة قد تقدم ان الموصولة من الفاظ العموم. وقد قال ابن مالك في الالفية في بيان اي هنا قال اي كما وعربت

18
00:07:02.000 --> 00:07:18.950
الم تضف وصدر وصلها ضمير حذف؟ يعني ان ايا هنا من الموصولات والموصولات تعم. اذا صار عندنا هنا ان قوله واي في الجميع يعني على وجه الاغتصاب. اي في الجميع يعني في من يعلم

19
00:07:18.950 --> 00:07:45.900
ومن لا يعلم اي لها ثلاثة استعمالات تكون اي الاستفهام التي تعم اي في الشرط شرطية هذي تعم واي الموصول وهذي تام كثيرا ما يلحق اي كلمة ما وهذه يراد منها تقوية العموم وتأكيد العموم كما في الاية التي ذكرنا

20
00:07:45.900 --> 00:08:16.400
ايا ما تدعو ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى فقوله ايا ما هذا لتقوية العموم ولتأكيده بعدها   واين؟ اين في المكان؟ ومتى؟ في الزمان. اين هنا في المكان؟ يعني اين دلالته

21
00:08:16.400 --> 00:08:36.400
على المكان ومتى دلالتها على الزمان؟ يعني بحسب الوضع فاذا سألت عن المكان سألت باينا؟ واذا سألت عن الزمان فعلت بمتى؟ اين هذه تصلح لجميع الامكنة؟ يعني يصلح ان يدخل فيها اي مكان

22
00:08:37.500 --> 00:08:58.900
متى تصلح ان تدخل ان تدخل فيها جميع الازمنة وهذا معنى قوله الاسماء المبهمة؟ هنا من فيها ابهام ومتى فيها ابهام لكن اين ابهامها في الامكنة؟ ولذلك تحتاج الى تتمة لها حتى يبين المراد منها

23
00:08:59.100 --> 00:09:34.000
واين في المكان تكون هامة في موضعين. الاول اذا كانت للاستفهام  قول القائل اين تذهب ايه هو سأل عن جهة الذهاب ومكان الذهاب يصلح للجواب باينا اي جهة اي مكان اين تذهب يصلح ان يقول اذهبوا الى الشمال الى الجنوب الى الشرق الى الغرب يصلح ان يقول اذهبوا الى البيت اذهبوا الى الحديقة

24
00:09:34.000 --> 00:09:57.100
ذهبوا الى المسجد اذهبوا الى المكتبة يصلح ان يقول اذهب الى مكة اذهب الى الرياض اذهب اذا فصلاحية اين لجميع الامكنة؟ هنا  نافذ ان تكون دالة على العموم. وذلك في الاستفهام كما ذكرنا وهي الحالة الاولى. ومثالها قوله تعالى

25
00:09:57.100 --> 00:10:22.400
على يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ فقوله هنا اين المفر؟ يعني المفر  اين هو سأل عن كل الامكنة التي تصلح ان يفر اليها. من عذاب الله ومما وقع يوم القيامة

26
00:10:22.600 --> 00:10:41.350
يقول الانسان يومئذ اين المطر؟ وهذا ظاهر في ان دلالتها على العموم لان الانسان في ذلك الوقت يبحث عن خلاص ولا خلاص يقول يقول الانسان يومئذ اين المطر؟ فاين متعلقة بجميع الامكنة

27
00:10:41.950 --> 00:11:21.650
كذلك تكون اين تكون اين دالة على العموم؟ اذا كانت شرطية نحو نحو قولك اين تذهب؟ اذهب اين تقوم اقم معك فهذا شرط لكنه شرط متعلق باي شيء؟ متعلق بالمكان فقط يعني ان ذهبت الى

28
00:11:21.650 --> 00:11:46.950
اي مكان ذهبت معه ان قمت في اي مكان قمت معه. وهذه الشرطية الشرطية كثيرا ما تقوى بالماء. تقوى بما بكلمة ما التي هي تدل على تقوية العموم وذلك من مثل قوله تعالى اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا

29
00:11:47.350 --> 00:12:17.350
لهذا يشمل جميع الامكنة وقوي العموم بقوله مات. اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا اينما تكونوا يدرككم الموت. ولو كنتم في بروج مشيدة. اينما تولوا اهم وجه الله هذه كلها اين؟ اللي هي شرطية. اينما تولوا فثم. دل على كونها الشرطية

30
00:12:17.350 --> 00:12:46.700
مجيء الجواب متصل بالفاء التي تتصل بجواب الشرط. اينما تولوا فتم وجه الله اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. اصلها يأتي لكن هنا جزمها فدل على ان جواب شرف. قال اينما تكونوا يدرككم الموت. جزم يدرك

31
00:12:46.750 --> 00:13:06.750
وهذا دليل على انها واقعة في جواب الشرط. وما في هذه الايات لتقوية العموم. وتأكيده تقوية العموم لا نعني بها انها تكون نصا في العموم لا ولكن عموم المقوى وهو اقوى

32
00:13:06.750 --> 00:13:36.750
واوكد من العموم الذي لم يقوم. ومجيء العموم مقوى كثير. بالفاظ التأكيد تعرف وبالزيادات فمثلا من الفاظ التوكيد كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون هنا الملائكة عامة لكن قوى العموم بقوله كلهم وقوى العموم من الله بقوله اجمعون. وهكذا لكن هذا غير

33
00:13:36.750 --> 00:14:03.100
والنصية في العموم التي سبق ان اوضحناها لكم. فاذا عندنا في العموم اربعة انواع عندنا عام وهام مؤكد مقوى وعندنا ظهور في العموم وعندنا مس في العموم باربع الفاظ مهمة

34
00:14:03.750 --> 00:14:32.350
كل واحدة لابد ان تكون في ذهنك متجلية واضحة عن غيرها قال متى في الزمان؟ متى من جهة الزمان مبهمة متى الخروج قوله متى الخلد؟ يصلح الجواب ان يكون باي زمن. من الازمنة. متى الخروج؟ هذا يغني عن قولك

35
00:14:32.350 --> 00:14:59.950
الخروج الساعة السادسة ام خروج الساعة السابعة؟ الخروج الساعة الثامنة الخروج الساعة التاسعة الخروج صباحا الخروج ومساءنا الخروج ظهرا او خروج عشا. فاذا متى دالة على العموم؟ عموم الازينة ولهذا نقول انها في الاستفهام وكذلك في الشرق انها دالة على

36
00:14:59.950 --> 00:15:35.350
العموم وذلك لصلاحية اللفظ لشموله جميع الازمنة وذلك لانها ايضا فيها ابهام والابهام يصلح ان يتناول الجميع اذا قلت متى الخروج نعم الجواب عليه كما سبق ان ذكرت في اي الجواب عليه يكون في تحديد وقت واحد. متى الخروج تجيب الخروج صباحا؟ نعم هذا

37
00:15:35.350 --> 00:16:02.200
واحد لكن قولهم ان متى تدل على العموم ليس معناه ان الجواب عليها يقع عاما لكن معناه صلاحية اللفظ ان يستفهم به عن جميع الاوقات فمتى هل هناك وقت لا يصلح ان يستفهم عنه بها

38
00:16:02.850 --> 00:16:22.450
ليس ثم وقت لا يصلح ان يستفهم عنه بها حتى قيام الساعة حتى وقت الساعة كذلك يصلح ان يستفهم عنه  قيمتها متى هو قلعتها؟ فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون ما تابوا

39
00:16:22.600 --> 00:16:42.550
قل عسى ان يكون قريبا وهو ابعد ما يكون من الازمنة بالنسبة للمتحدث الذي هو قيام الساعة تأتي ايضا اذا هذه الحالة الاولى التي تكون فيها متى عامة؟ اللي هي تكون متى في الاستفهام

40
00:16:43.050 --> 00:17:03.450
اذا في قوله تعالى متى هو؟ هذا يصلح لاي زمن لما قال تعالى قل عسى ان يكون قريبا هذا معناه ان الساعة يمكن ان تكون في اي وقت من الاوقات التي هي بعد وقت التكلف

41
00:17:04.100 --> 00:17:26.150
بعد وقت التكلم يصلح ان يأتي الجواب. متى هو؟ بعد ساعة بعد يوم بعد يومين. هذا كله يصلح وهذا لا شك يستفيد منه المفسر في انه ابلغ في التخويف منها وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة

42
00:17:26.550 --> 00:17:57.250
الحالة الثانية ان تكون متى شرطية؟ مثل انت مثل اين؟ التي سبق ذكرها تقول متى فقم اقم متى؟ تصلي اصلي متى تصلي؟ اصلي الجدل تقول مثلا متى قام الناس قمت

43
00:17:57.350 --> 00:18:18.300
هذا جزاء مرتب على شرط مع فعله. الجزاء هو القيام الثاني. متى قام الناس قمت فقيامك مرتب على قيام الناس. بل مشروط به فان قاموا انثى. فقولك متى قام الناس قمت

44
00:18:18.650 --> 00:18:52.450
كانك قلت ان قام الناس قمت. ولكن ان هذه ليست للازمنة لكنها مشروطة ان قام بدون نظر الى الزمان. متى بالنظر الى الزمان؟ وهذا ظاهر كما ترى اللي بعدها   ما في الاستفهام والجزع. ذكرنا لكم ان ما فيما سبق تنقسم الى ثلاثة اقسام. ما الموصولة؟ ومر الكلام

45
00:18:52.450 --> 00:19:17.400
وهي التي قلنا انها في من؟ لا يعلم. او فيما لا يعقل. الثانية الجزائية الثالثة الاستفهامية ما عندك هذه الاستفهامية؟ ما عندك اسأل عن هذا ما تقول هذا استفهام يصلح

46
00:19:17.750 --> 00:19:47.750
ان يتناول جميع المقولات. ما رأيك في الكتاب هذا يصلح ان يتناول جميع الاعراب هذا معنى الاستفهامية اما الجزائية ما في الاستفهام والجزاء ذكرنا لكم ان ما فيما سبق تنقسم الى ثلاثة اقسام. ما الموصولة؟ ومر الكلام عليها. وهي التي قلنا انها في من

47
00:19:47.750 --> 00:20:19.600
لا يعلم او فيما لا يعقل. الثانية الجزائية الثالثة الاستفهامية. ما عندك هذه الاستفهامية. ما عندك اسأل عن هذا ما تقول هذا استفهام يصلح ان يتناول جميع المقولات. ما رأيك في الكتاب هذا يصلح ان يتناول جميع

48
00:20:19.600 --> 00:20:47.750
الاعراب هذا معنى الاستفهامية. اما الجزائية فهي الشرطية في مثل قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما تفعلوا من خير يعلمه الله هذه عند كثير من العلماء في الاصول وبالنحو انها هي الموصولة. ولكن الموصولة على قسمين

49
00:20:47.750 --> 00:21:19.300
اصوله ليست شرط وموصولة مضمنة معنى الشرط فاذا الاصح ان نقول ان ما التي تكون دالة على العموم نوعان الاول الموصولة والثاني الاستفهامية. والموصولة قسمان. موصولة مجردة مظمنة معنى الشرط

50
00:21:19.900 --> 00:21:53.900
لو قلت جاءني ما اروم هذا ما فيها هذه مجردة جاءني الذي اروم لكن ما تكون معنى الشرط مثل ما ذكرت وما تنفق من خير يوفى اليكم. ما تعمل اعمل هذه تكون هي بمعنى الذي يعني الذي تعمل اعمل ولكنها موصولة فيها معنى شرط طبعا في فرق في

51
00:21:53.900 --> 00:22:13.950
الاستفادة من هذه وهذه ليس هذا محل بيان اذا صار عندنا ان ان الموصولة ما هذه تنقسم الى قسمين كلها دالة على العموم وما الثانية اللي هي الاستفهامية  اللي بعدها

52
00:22:14.050 --> 00:22:40.850
لا في النكرات المقصود بها لام نافية للجزم. كقولك لا رجل في الدار لا اله الا الله لا احد اغير من الله لا شيء اغير من الله. هذه كلها الفاظ في الحديث لا شخص اغير من الله. هذه كلها لا نافية

53
00:22:40.850 --> 00:23:01.350
اتى اتى بعدها نكرة فدلت معه على العموم. وهذا عند علماء الاصول عندهم انه نص في العموم. وعند بعضهم ظهور في العموم والمقصود ان قول الله جل وعلا لا اله الا

54
00:23:01.350 --> 00:23:22.400
الله في قوله انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا هذه هي اسم لا النافية للجنس. ولا نافية للجنس. وقد مر معنا ان الجنس دال على العموم الانسان والحيوان ونحو ذلك هذا يدل على العموم. فاذا لا نفت الجنس نعم بعدها

55
00:23:22.400 --> 00:23:40.700
لكن هي معها صارت دالة على الجنس اما النكرة بمفردها بدون ضميمة شيء اخر لا تدل على الجنس الجنس يعني الذي يدل على العموم. ولهذا قالوا ان الذي بعدها اذا صار

56
00:23:41.200 --> 00:23:57.450
مبنيا مع ما قبلها على الفتح صارت نصا في العموم. لا رجل في الدار لا اله الا الله يعني لا يخرج من هذه شيء لا يخرج منها شيء نص صريح في العموم

57
00:23:58.450 --> 00:24:28.000
واذا كان ما بعدها نكرة مرفوعة مرفوعة يكون تكون لا بمعنى ليس هل هناك لا تكون تعمل عمل ليس وتعمل عمل انك اذا عملت عمل انا فسمى الان نافية للجنس. واذا عملت عمل ليس تسمى لا النافية. مثل ما قال ابن

58
00:24:28.000 --> 00:24:54.850
مالك؟ قال فصل في ماء ولا ولاة وان المشبهات بليفة المشبهة بليس يكون ما بعدها مرفوع. تقول لا رجل في الدار اذا قلت لا رجل في الدار هذي ايضا دخلت لا على النكرة فهي يشملها كلامه لكن هنا دلالتها على العموم اضعف

59
00:24:54.850 --> 00:25:13.750
من دلالة النفي للجنس لا رجلا في الدار ولهذا يختلف مقصود المتكلم باستعمال نفي الجنس او باستعمال لا بمعنى ليس اذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا احد اغير من الله

60
00:25:13.950 --> 00:25:41.850
هنا هل يخرج ما وجه العموم وجه العموم ان احد ماكرة اتت بعد النافية في الجنس. دلنا على ان لا نافية للجنس ان احد منصوبة لا احد هو الحقيقة ما هي منصوبة مبنية المبنية على الفتح في محل نصب لا احد احد هذه مبنية على الفتح في محل نصب بلا

61
00:25:41.850 --> 00:26:08.400
ظاهر فاذا دلنا على انها عامة قوله لا احد اغير من الله. فكل من يدخل في كلمة احد فانه ليس باغير من الله جل وعلا نعم والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم بغيره من ولا يجوز دعوى العموم بغيره من الفعل وما يجري مجراه. طيب

62
00:26:08.400 --> 00:26:33.900
هذه مسألة مهمة بعد ان ذكر بعض صيغ العموم على وجه الاختصار قال ان العموم من صفات النطق العموم من صفات النطق معناه ان العموم مستفاد من النطق يعني مما ينطق به. والذي ينطق به هو اللفظ. اما المعنى والمكروه

63
00:26:33.900 --> 00:26:53.900
الذهن فان هذه لا ينطق بها وانما تفهم فلهذا عنده لا يصح دعوى العموم في غير اللفظ وهو النطق. لهذا يقول العموم من صفات النطق. يعني من عوارض الالفاظ حقيقة كما يعبر غيره من

64
00:26:53.900 --> 00:27:17.050
الاصوليات من عوارض الالفاظ يعني العموم انما يستفاد من اللفظ فلا تصح دعوى العموم في غير اللفظ  مثل ايش؟ مثل الفعل وما يجري مجرى الفعل وسيأتي توضيحه الافعال هذه هل هي

65
00:27:17.050 --> 00:27:46.000
من صفات النطق المنطوق به؟ ام هي عمل؟ هي عمل النبي عليه الصلاة والسلام  اما ان يقول قولا او يعمل عملا او يقرر تقريرا هنا القول والتقرير هذا لفظي والعمل فعلي لهذا يقول

66
00:27:46.000 --> 00:28:13.700
ضوء العموم من صفات النطق. يعني ان الافعال ليست باقوال. ولهذا لا تدخل في العموم. لا الافعال فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام صلى او جمع للسفر جمع في السفر السفر من حيث هو لفظ يدل على

67
00:28:13.750 --> 00:28:33.750
يدل على العموم السفر لو قال مثلا السفر مباح لو كان النطق بهذه لصار السفر هنا عام لكل الاشراف ظاهر هنا قال الصحابي في الحديث المتفق عليه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر هنا

68
00:28:33.750 --> 00:28:59.000
فعله عليه الصلاة والسلام كان الجمع والجمع كان في السفر. صحيح؟ اذا السفر ليس من نطق النبي عليه الصلاة والسلام. وانما كان حالا له كان حالا له فيه جمعا. يعني فيه فعل الفعل. فاذا هنا لفظ السفر لا يدعى فيه

69
00:28:59.000 --> 00:29:19.000
العموم لانه ليس من نطقه عليه الصلاة والسلام وانما كان حاله. فعله انه سافر وفي هذا السفر جمع. فاذا لا يستدل بهذا الفعل ان هذا يعم السفر القصير والطويل. او يعم سفر الطاعة

70
00:29:19.000 --> 00:29:40.250
وسفر المعصية او يعم السفر الذي اصيب به النسك والسفر الذي لم يقصد به النسك  وذلك لانه فعل والفعل لا يدل على العموم. ما سبب عدم دلالة الفعل على العموم؟ لانه انما فعل

71
00:29:40.250 --> 00:29:57.500
واحدة من تلك الحالات. وعليه الصلاة والسلام جمع في السفر هو كان على حالة واحدة اما ان يكون سفره سفر اصيل واما ان يكون سفره سفرا طويلا واما ان يكون سفره سفرا

72
00:29:57.500 --> 00:30:17.150
نسك واما ان يكون سفره ليس بسفر نسك. النسك يعني للحج والعمرة ونحو ذلك فيها من هالحالات هو هذا الكلام هل يشملها جميعا او هو وقع منه عليه الصلاة والسلام حالة واحدة؟ ايه اذا لان

73
00:30:17.150 --> 00:30:35.150
انما وقع منه عليه الصلاة والسلام حالة واحدة انما وقع منه عليه الصلاة والسلام حالة واحدة فانه لا يصح ان يدعى العموم في الافعال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة

74
00:30:35.200 --> 00:30:56.100
هنا صلى في الكعبة اي صلاة صلاة فرض او نفل. هنا لا يقال ان هذا فعل وبعمومه يدل على الحالين  لا يقال ذلك لم؟ لانه انما فعل واحد. اما هذه او هذه. فهذا معنى كون الافعال

75
00:30:57.750 --> 00:31:23.300
لا تنهضوا لان تكون هامة لانها انما كانت حالة واحدة. ولهذا قالوا العموم من عوارض الالفاظ من صفات النطف قال وما يجري مجراه؟ ما يجري مجرى الفعل مثل الاحوال الخاصة قضى النبي عليه الصلاة والسلام في كذا وكذا. هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام قضى نعم هو من جهة

76
00:31:23.300 --> 00:31:43.300
كالقول لكنه من جهة العموم من جهة النظر في العموم ليس قولا. وان كان قضاؤه بالقول لكن قضاءه كان مرتبطا بحالة معينة وهي التي ارادها هنا الماتن بقوله الفعل او ما يجري مجراه مثل قظائه عليه الصلاة والسلام فانه

77
00:31:43.300 --> 00:32:03.300
لا يؤز من قضائه عليه الصلاة والسلام في واقعة ان هذه تشمل كل الوقائع لانه قضى في حالة فلا يدعى العموم في انواع اقضيته عليه الصلاة والسلام. ذكرنا ان العموم من صفات النطق يعني من عوارض الالفاظ

78
00:32:03.300 --> 00:32:31.750
فهل تصح دعوى العموم في المفاهيم هذه مسألة مهمة كثيرا ما يحتاج اليها الفقهاء والعلماء يعني المفهوم سواء كان مفهومة موافقة او مفهوم مخالفة هل يصح او مقتضى او بالمقتضى؟ يعني هذه المفاهيم العامة هل يصح ان يقال ان المفهوم له عموم

79
00:32:31.750 --> 00:33:07.050
هنا اختلف العلماء كثير من الاصوليين من الحنابلة والشافعية وغيرهم ان المفاهيم تعود المفهوم يعم يقصدون بالمفهوم مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. ومفهوم الموافقة معناه ان يشترك ما يفهم ما ما نطق بالحكم

80
00:33:08.200 --> 00:33:25.950
ومفهوم المخالفة معناه ان ما يفهم يكون حكمه بعكس ما ذكر او بخلاف ما ذكر احسن من العكس ان المخالفة والعكس بينهما فرق. يعني يكون ما يفهم حكمه خلاف ما ذكر

81
00:33:27.300 --> 00:33:50.000
قال هنا مثل حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هنا اذا بلغ الماء قلتين هذا نصه اذا بلغ طيب اذا لم يبلغ هذا مفهوم فهل يقال انه يعم الجميع

82
00:33:50.600 --> 00:34:15.400
هنا طائفة قالت نعم ان مفهوم الموافقة وهنا مفهوم المخالفة والمقتضى ونحو ذلك من المفاهيم هذه كلها يستفاد منها العموم وخالف في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكره واطال عليه في المسودة في اصول الفقه وكذلك

83
00:34:16.200 --> 00:34:38.450
ابن قدامة المغني عند شرحه لحديث القلتين قال ان المفهوم لا ينهض للعموم مفهوم لا ينهض للعموم وقولهم ان العموم من عوارض الالفاظ حقيقة ان هذا يدل على عدم حمول المفاهيم

84
00:34:39.800 --> 00:35:04.850
اجيب وهذه مسألة مهمة بان المفهوم هو في موازنة المنطوق. لكنه يفهم منه عكس الحكم. اما يعني يفهم منه خلاف الحكم. اما اللفظ فهو في مقام عكسه. مثلا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هنا المفهوم

85
00:35:04.850 --> 00:35:25.850
المفهوم معناه انه قال اذا لم يبلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولهذا قالوا المفهوم يرجع الى اللفظ. مفهوم المخالفة يرجع الى اللفظ. في قوله فلا تقل لهما اف. هذا

86
00:35:25.850 --> 00:35:59.850
في تحريم التأثير. طيب تحريم الضرب هذا مفهوم موافقة لانه يوافق التأسيس في الحكم. فكأنه قال فلا فاضربهما او قول اعظم من الاف فلا تقل لهما فحذرا لا ترفع عليهما صوتا ونحو ذلك. هذي تسمى مفهوم موافقة. قالوا ان مفاهيم الموافقة ومفاهيم المخالفة. انها تدل على العموم

87
00:35:59.850 --> 00:36:20.600
لانها راجعة الى النطق. وهذه مسألة مهمة جدا. بقية تنبيه وذكرنا لكم الخلاف في مسألة وسبب الخلاف اصلا حديث القلتين آآ بقي تنبيه وهو ان قوله هنا ان العموم من صفات النطق

88
00:36:21.650 --> 00:36:50.550
قوله من صفات النقص يعني انه ليس لاجل النطق فقط. ولكنه صفة في النطق وهو المعنى المعنى العام الذي اخذ من النطق. اما اذا كان الاستراح صار في وليس في معناه لم يصر عاما. وانما صار مشتركا. مثل العين

89
00:36:50.700 --> 00:37:21.200
هنا العين هل نقول انها تشمل عين الانسان؟ وتشمل عين الماء تشمل العين التي الذي هو الذهب الى اخره قالوا لا هنا لا تشمله لان هذا مشترك لفظي فهو لم يدل على العموم بصفته يعني بمعناه. وانما وقع الاشتراك في اللفظ لا في

90
00:37:21.200 --> 00:37:43.350
ظاهر؟ فالالفاظ متباينة. هذي عين ما هذي عين انسان. هذا العين اللي هي الذهب هذا العين اللي هو الجاسوس. هذا اللفظ اللفظ وقع الاشتراك فيه. لكن اذا اطلقت اللفظ لفظ العين لا تأتي جميعا تحت اللطف. اذا قلت مثلا

91
00:37:43.350 --> 00:38:10.050
عين فتريد احد هذه لي عين يعني لك العين هذه او الذهب او عين ما او عين جاسوس واحد من هذه الاربعة  ظاهر فاذا هنا قوله من صفات النطق هذي مهمة ويريد بقوله من صفات النطق اخراج المشترك لان المشترك في اللفظ

92
00:38:10.050 --> 00:38:36.200
خصوصه وليس في صفته اللي هو في معناه بمعنى والخاص يقابل العام. قف على الخاص آآ طيب من المسائل المهمة المتصلة بالعموم ان العموم قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا وقد يكون من وجه دون وجه

93
00:38:36.750 --> 00:39:06.200
وهذا يعظم اذا تعارض عموم اذا تعارظ العموم والخصوص يعني اتى عام واتى خاص اذا اتى العام واتى بعده خاص فان العموم هنا يكون مخصوصا او يكون مقيدا. اذا كان العام لم يرد له تخصيص. فيسمى عاما مطلقا

94
00:39:06.200 --> 00:39:36.100
طيب اذا عارض العام عاما اخر عام وعام تعارضا فهذا هو الذي يسميه الاصوليون عام من وجه دون وجه. او عام وجهي او بينهما عموم وخصوص من وجه. مثلا هذا الثالث مهم مثلا في حديث النهي

95
00:39:36.100 --> 00:39:54.150
عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس والصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بادل تجري حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

96
00:39:54.850 --> 00:40:19.800
هذا عام في الصلوات اليس كذلك؟ لانه قال لا صلاة وقد تقرر فيما سبق ان النكرة لا النكرات انها تعم. لا صلاة هذا عام في الصلوات. لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. يعني لا صلاة نافلة لا صلاة تحية مسجد لا صلاة استخارة

97
00:40:19.800 --> 00:40:39.800
لا صلاة وضوء لا صلاة فريضة لا جميع الصلوات داخلة لانه قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس لا الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولهذا كان عمر يستدل بهذا وكان يحسب الذين يصلون بعد العصر. استدلالا

98
00:40:39.800 --> 00:41:14.250
هذا العموم عارض هذا العموم ذوات الاسباب. مثاله تحية المسجد. قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عام عام في اي شيء عام في الازمنة الاوقات كما قال اذا دخل اذا هذه تصلح لاي زمن اذا دخل يعني حين الدخول وحين الدخول تصل

99
00:41:14.250 --> 00:41:40.900
لاي وقت فصار عندنا عموم في الازمنة فعارض عموم الازمنة هنا عموم الصلوات بذاك الحديث عموما وجهيا عموم معارض بعموم هذا عام من وجه دون وجه. طبعا قوله لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس

100
00:41:40.900 --> 00:42:00.900
لعام في الصلوات لكن في الوقت خاص في الاوقات. صحيح؟ قوله هنا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام في في الازمنة لكنه خاص في الصلاة اللي هو صلاة تحديد المسجد. فهذا يسمى عام وجهي عام من وجهي

101
00:42:00.900 --> 00:42:24.050
دون وجه. وهذا مما تعترف فيه انظار العلماء. ولهذا يقوى الخلاف في مثل هذه المسائل. فتأتي الجهة يحكم على اي هذين هل يحكم عدل عموم الازمنة؟ ولا يحكم لعموم هل يحكم لعموم الصلوات بالنهي

102
00:42:24.050 --> 00:42:49.650
ام يخف منه تحية المسجد وذلك لان تحية المسجد هي في وقت يعني عامة في الاوقات فقوله لا لا صلاة بعد الفجر هذا خاص في الوقت. وقوله اذا دخل هذا عام في الاوقات. يأتي هنا النظر. فمن قال انها لا تجوز

103
00:42:49.850 --> 00:43:15.450
تحية المسجد في اوقات النهي قال قوله لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس هذا عام في الصلوات ويدخل فيها المسجد وخاص في الوقت هذا بخصوصه. ومن جهة العموم ظاهر الدلالة ومن جهة الخصوص انه في هذا الوقت يمنع ودلالة الخاص مقدمة على دلالة العام في ذاك الحديث

104
00:43:15.850 --> 00:43:35.850
ومن ذهب الى ذاك الحديث قال هنا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام في الازمنة خاص في الصلاة فنقضي بخصوص الصلاة صلاة تحية المسجد على العموم ذلك. لان الخاصة مقدم على

105
00:43:35.850 --> 00:43:57.900
العام. طيب عموم الازمنة هنا فيبقى الاشكال. ولهذا الشوكاني لقوة نظره في الاصول. وقوة نظره في الاصول. توقف في المسألة لانهما لانها مشكلة ولا ترجيح لاحدهما على على الاخر من حيث العمومين من حيث العمومان هذا وهذا

106
00:43:58.350 --> 00:44:23.950
الا ان شيخ الاسلام رحمه الله ومن تبعه في مثلا في الاخذ بجواز الصلاة ذات السبب في اوقات النهي عضدوا ذلك بانواع من الادلة مثل حديث ابني عبد المناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت او صلى اية ساعة من ليل او نهار

107
00:44:24.000 --> 00:44:50.650
لكن اجابوا بان هذا خاص بالكعبة. والامام احمد رحمه الله خلص من الاشكال بطريقة هي معروفة من مذهب اصحابه قالوا هنا تعارض الامر تعارض العمومان فاذا تعارض وصار الاشكال تساقط. واخذنا الترجيح من دليل

108
00:44:50.650 --> 00:45:20.050
وهو ان النهي مقدم على الامر فان صلاة تحية المسجد مستحبة او سنة مؤكدة عنده. والنهي للتحريم اذ لا خالف له. فلا يوقع محرم لتحصيل سنة مؤكدة. خرج بهذا من تداعى الهمومين. المقصود ان احيانا تأتي لكم مسائل خاصة في العموم. والعموم من اهم الابواب

109
00:45:20.050 --> 00:45:44.650
تأتي لكم وقد ينظر فيها طالب العلم نظرا سريعا فلا يقدر خلاف العلماء واختلاف انظارهم لكن اذا تأمل وكان عنده تأصيلات جيدة هنا يقدر اختلاف العلماء ويعرف ان لكل وجهته يعني هذا هذا المشهور من مباحث العام

110
00:45:44.900 --> 00:45:49.500
على وجه الاختصار الخاص نعم