ليس له اثر لانه ليس لها عدة ليس عليها عدة اصلا فكيف ننظر فيها؟ هل هي ذات اقرأ او ايس او صغيرة؟ هي ليس عليها عدة اصلا فلعدم اعتبار ذلك العموم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال امام الحرمين رحمه الله الله تعالى ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم والمجمل ما يفتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل الا واحدة وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تقدم الكلام في حقيقة العامي والخاص وان العام ما يشمل افراد والخاص ما يخص ويخرج بعض هذه الافراد من النص العام وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ان يجوز ان يأتي في الكتاب الذي هو القرآن نص عام ويأتي المخصص له في الكتاب نفسه بالقرآن الكريم ولا يعني هذا ان النص العام الذي يشمل افراد يأتي في الكتاب التنصيص على فرد من اولئك الافراد انما يأتي بلفظ هو في الحقيقة عام الا انه اخص من النص الاول يعني هل في الكتاب تخصيص شخص بعينه من بين افراد العام نعم لا يوجد انما يأتي في الكتاب ما هو اخص من اللفظ الاعم فاذا نظرنا الى قول الله عز وجل ولنعلم ان تخصيص الكتاب بالكتاب امر متفق مجمع عليه بين اهل العلم والسبب في ذلكم ان نصوصه كلها قطعية نصوصه كلها قطعية فاذا تقابل عام وخاص فالواجب الجمع بين الدليلين باعمال العام فيما عدا الخاص واعمال الخاص في محله فمثلا قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذا عام في الزوجات كلهن فيشمل الحاملات والحائلات المدخول بهن وغير المدخول بهن فلان الحامل زوجة والحائل الذي ليست بذات حمل زوجة والمدخول بها زوجة وغير المدخول بها المعقود عليها ايضا زوجة هذا النص عام والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ما الذي يخرج من هذا النص ها نعم هذا عام من وجه حيث يشمل جميع الزوجات الحوامل وغير الحوامل المدخول بهن وغير المدخول بهن لكنه خاص من وجه فهو خاص بالمتوفى عنهن يخرج من هذا النص الحوامل في قوله جل وعلا وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن ولا تلعب اجلهن يضعن حملهن فنخص ذوات الاحمال وهن الحوامل من عموم الاية الاولى كل متوفى عنها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام عشر ليال ما عدا الحوامل. فعدتها تنتهي نعم بوظع الحمل نخص عموم الاولى بخصوص الثانية كما اننا نخص عموم الثانية بخصوص الاولى كيف ولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن هذا عام من وجه فيشمل المطلقات والمتوفى عنهن يشمل المطلقات والمتوفى عنهم لكن هل يشمل المدخول بهن وغير المدخول بهن ها يشمل ولا ما يشمل ها كيف نعم لا يتصور كيف تكون من ذوات الاعمال وهي غير مدخول بها ها نعم ايش معنى الدخول هل معناه المسيس ها نعم لطلقتم النساء نعم من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون اني اورد على ذلك المرأة اذا تحملت مع زوجها هل نقول عدتها بوظع الحمل او نقول والمسألة متصورة امرأة غير مدخول بها عقد عليها ولما يدخل بها فزنت فحملت من غيره ثم طلقها ماذا تكون عدتها على يعده ولا ما عليه عدة بالنسبة لزوجها الذي عقد عليها ليس له عليها عدة لانه غير داخل بها لم يدخل بها وبالنسبة لها لا يجوز لها ان ان تتزوج حتى تضع الحمل نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال هذا المثال الذي اوردناه في هاتين الايتين من العموم والخصوص اللي يسمونها ايش وجهي عموم وخصوص وجهين. فعرفنا ان الاية الاولى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا شامل لكل الزوجات الحوامل والحوائل المدخول بهن وغير المدخول بهن لكنه خاص بالمتوفاة عنهن الاية الثانية وولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن هذا عام في الفرقة سواء كانت بموت او طلاق يشمل المطلقات والمتوفى عنهم لكنه خاص بولاة الاحمال وهنا نستطيع ان نحمل عموم الاولى على خصوص الثانية. وعموم الثانية على خصوص الاولى وعلى هذا يكون المذهب فاعل كلهن يتربصن اربعة اشهر وعشرا ما عدا ذات الاحمال الحامل تعتد بوضع الحمل هناك رأي لبعض الصحابة انها تعتد بايش بابعد الاجلين بابعد الاجلين. ايش معنى هذا؟ النيلة اذا توفى عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد شهرين تعتد كم اربعة اشهر وعشرة لا تعتد بوضع الحمل اذا توفي عنه زوجها وهو في الشهر الاول فبقي السماء مكثت ثمانية اشهر ما وضعت تعتد بوظع الحمل لانه ابعد الاجلين وذلكم للتعارف الظاهر بين الاية الاولى والثانية لان الايات الاولى تشمل جميع من توفي عنهم ازواجهن سواء كانت من ذوات الاحمال او حوائل ليست بذات حمل ثاني خاصة بذوات الاحمال لكنها عامة في كل مفارقة بطلاق او موت وعرفنا ان هذا من العموم والخصوص الوجهي الاية الاولى تقتضي بعمومها ان الاجل اربعة اشهر وعشرة والثاني تقتضي بخصوصها في ولاة الاحمال ان اجلهن وضع الحمل وانفرده الاية الثانية بحكم عدة المطلقات الحاملات ووضع الحمل كما انفردت الاولى بعدة المتوفى عنهن الحائلات وهي اربعة اشهر وعشرة هذا بالنسبة للعموم وخصوص الوجه. اما بالنسبة للعموم والخصوص المطلق نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء هذا لفظ عام في جميع المطلقات المدخول بهن وغير المدخول بهن ثم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا خاص بغير المدخول بها. فخرجت غير المدخول بها من عموم الاية الاولى فلا عدة عليها لهذه الاية العموم خصوص يسمونها ايش وجهي ولا مطلق؟ نعم وجهي ولا مطلق؟ الاول وجهي والثاني متى نتصور العموم والخصوص الوجهي اذا كان في كل من الايتين او في كل من النصين عموم وفيهما في الوقت نفسه خصوص اذا تقابل عمومان وخصوصان في نصين هذا عموم خصوص وجه لكن اذا كانت احدهما او احداهما اعم من الاخرى من كل وجه فهو عموم وخصوص مطلق اذا لو تأمل في النصين عرفنا ان ايضا النص الثاني في عموم ولا ما في عموم بالنسبة للاية الاولى المطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. هذا عام في كل مطلقة مدخول بها وغير مدخول بها لكنه من وجه اخر خاص بذوات الاقرع بذوات الاقرب اللواتي يحضن. نعم. الاية الثانية والذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا خاص بغير المدخول بها لكنه يشمل ذات الاقرب والصغيرة والايسة لكن هل هذا الخصوص له اثر او ليس له اثر؟ عموم الاية الثانية له اثر ولا ما له اثر وعدم ترتب الاثر عليه لم ينظر اليه اهل العلم وحكموا بان الاية بين الايتين عموم وخصوص مطلق جمهور الاصوليين على تخصيص العام مطلقا على تخصيص العام الخاص مطلقا سواء علم تقدم العام او الخاص او جهل التاريخ سواء علم تقدم العام او الخاص او جهل التاريخ وقال ابو حنيفة وامام الحرمين مؤلف الورقات ان علم التاريخ وكان الخاص متأخرا خصص به العام وان كان العام متأخرا نسخ الخاص وان جهل التاريخ تساقطا في موضع المقابلة لاحتمال تأخر العام فيكون ناسخا للخاص فيكون مخصص للعام فيتوقف في محل الخاص ويطلب دليل اخر ايش معنى هذا الكلام اذا تقدم العام وتأخر الخاص في مشكلة ما في اشكال لكن الاشكال لو تقدم الخاص ثم تأخر العام لو افترضنا ان الاية اذا نكحتم المئات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسون فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الخاص بغير ما تقول بهن هذا متقدم على قوله تعالى ومطلقاته يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون على قول ابي حنيفة وامام الحرمين تكون الاية هذه نسخت الاية دل على ان كل مطلقة تعتد سواء كان المدخول بها او غير المدخول بها والجمهور على انه اذا وجد العام والخاص فانه يحمل العام على الخاص بغض النظر سواء تقدم العام او تأخر طاهر نعم ولو علم التاريخ وما يمكن نعرف ان هذا متقدم ومتأخر الا بالتاريخ نعم عرفنا ان الاية الاولى عامة والثانية خاصة نعم خاصة بغير المدخول بها وحينئذ حملنا العام على الخاص فاخرجنا غير المدخول بها من العدة لانه ليس له عليها عدة سواء تقدمت الاية الاولى او تأخرت ما عندنا فرق هذا في قول الاكثر في قول الجمهور ابو حنيفة وامام الحرمين يقول ان كان العام هو المتقدم متأخر عنه الخاص ما في اشكال عرفنا ان الخاص مقصود بالاخراج لكن اذا تقدم الخاص جاء النص في غير المدخول بها وانه لا عدة عليها. ثم جاء بعده النص العام يقرر العدة على كل مطلقة دل على ان حكم غير المدخول بها ارتفع فينسخ والجمهور على انه لا فرق تقدم العام او تأخر فيحمل عام على الخاص وحمل العام على الخاص نوع من انواع الجمع نوع من انواع التوفيق بين الادلة نعم ولا يسار الى النسخ الا اذا لم يمكن الجمع والجمع حينئذ ممكن بحمل العام على الخاصة لماذا؟ لان النسخ حكم بالغاء المنسوخ بالكلية حكم بالغائه بالكلية نسخ والجمع حكم بالعمل بالخبرين معا واعمال النص اولى من اهماله تخصيص الكتاب بالسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين لكتاب الله الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين لكتاب الله فاذا تحققنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولا مخصوصا او مخصصا لعموم الكتاب او مقيدا لمطلقه كان ذلك دليلا على ان مراد الكتاب ما وراء ما خصه الرسول عليه الصلاة والسلام وان مراده بالمطلق المقيد على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام مثال ذلك قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم لما عدد المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلكم يعني من النساء وعموم هذه الاية خص بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وبقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب احل لكم ما وراء ذلكم يقتضي حل كل ما لم ينص عليه في القرآن لكن جاء في السنة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وحينئذ نخصص الكتاب والسنة لان السنة وحي والرسول هو المبين. عليه الصلاة والسلام لمراد الله من كتابه ايضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الكتاب لم يذكر مما حرم من الرضاعة الا الام والاخت العمة من الرضاعة الخالة من الرضاعة وهكذا حرام بقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب خصت ايات المواريث بقوله عليه الصلاة والسلام ليلة القاتل كما انها ايضا خصت ايات المواريث بقوله عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الانبياء لا نورث الحنفية لهم قول يرددونه كثيرا يكون الزيادة على النص نسخ الزيادة على النص نسخ وش معنى هذا الكلام اه يتهزنا من تلقاء انفسنا الزيادة على النص نسخ ايش معنى هذا الكلام؟ اين الاصول ماشي ايه احد يستحضر مثال الزيادة على النص نقص؟ نعم لا لا اليس هذه المسألة لا لا ما هي في هذه المسألة مسألة اخرى يعني القدر الزائد على الواجب القدر الزائد على الواجب مسألة اخرى كانوا متميز فهو مستحب قولا واحدا وان لم يتميز فمنهم من يقول بوجوبه يعني من دفع كامل فطرة والواجب عليه صاع هذا غير متميزة لكن لو دفع صاعي متميزا كل واحد عن الثاني ولو دفع دينار زكاة لعشرين على كل حال مسألة اخرى الزيادة على النص عندنا النص في القرآن الذي بينت فيه المحرمات من النكاح ثم جاءنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها هذه الزيادة على النص فاذا زيد على النص حكموا بانه نسخ لكن هل ينسخ المتواتر بالاحاد عندهم لا اذا ما موقفهم من مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكر المرأة على عمته ولا خالتها قاعدة عندهم ليست ليست مطردة انما يحتاجونها اذا احتاجوا الى ردي شيء قال به غيرهم يستعملونها عند الحاجة ولذا لا يمكن ان يقولوا بجواز نكاح المرأة على عمتها ولا على خالتها وهذا وارد عليهم نعم امثلة ما هو بمثال عندهم شوف المنار بالنسف يقول ويجوز نسخ الحكم والتلاوة جميعا ونسخ وصف الحكم كالزيادة اي على النص المطلق بان يثبت امر اخر زائد على الحكم المنصوص شرطا كانت تلك الزيادة او ركنا فانها نسخ عند الحنفية وعند الشافعية تخصيص وبيان على كل حال تحتاج الى بسط وتمثيل لكن الوقت ما يستوعب كل هذا لانه متأخرين جدا في الكتاب تخصيص الكتاب بالكتاب امر مجمع عليه وبالسنة لان الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين للكتاب هناك تخصيص الكتاب بالاجماع تخصيص الكتاب بالاجماع وهذا لم يذكره المصنف وذلك كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا والمقرر عند اهل العلم انه يدخل في مثل هذا النداء يا ايها الذين امنوا ها الرجال والنساء الاحرار والعبيد هم داخلون في مثل هذا النص لكنهم اجمعوا على انه لا جمعة على عبد ولا امرأة يقول الامري لا اعرف في التخصيص بالاجماع خلافا ويقول الشوكاني وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الاجماع لا بنفس الاجماع الاجماع هون لا بد له ان يعتمد على على دليل لابد ان نستند الى دليل المخصص هو دليل الاجماع من قالوا في النسخ الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ نعم لان النسخ من خصائص النصوص فاذا اجمع اهل العلم على خلاف خبر من الاخبار نقول هذا الخبر منسوخ باي شيء بدليل الاجماع بالدليل الذي استند اليه الاجماع لا بالاجماع نفسه. لان عرفنا النسخ من خصائص النصوص وكذلك آآ التخصيص الا انه عندهم التخصيص اوسع التخصيص اوسع من دائرة النصر تخصيص الكتاب بالقياس الجمهور يذهبون الى جوازه وبه يقول الثلاثة والرواية عن احمد يقول الشافعي والحق الحقيق بالقبول الشوكاني يقول الشوكاني والحق الحقيق بالقبول انه يخصص بالقياس الجلي لانه معمول به لقوة ادلته وبلوغها الى حد يوازي يوازي النصوص ومثلوا له بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم ومائة جلدة فان عموم الزاني خص بالكتاب وهو قوله تعالى في الاماء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف معالم المحصنات من العذاب الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الزانية والزاني يشمل الاحرار وايضا العبيد عمومه يتناول الاحرار والعبيد الزانية خصت بقوله جل وعلا في حق الامام فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب طيب الزاني يجلد مئة ولا خمسين نعم نقيس العبد على الامل في التنصيف نقيس العبد على الامة في التنصيف ونخصص الزاني بالقياس فيقاس العبد الزاني على على الامة بتنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة مع ان هذه المسألة لا تسلم من خلاف تخصيص السنة بالكتاب مثاله قوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله الناس لفظ عام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله هذا شامل لجميع الناس لكنه مخصوص بقوله تعالى حتى يرضوا الجزية عن يد وهم صاغرون فخرج بذلك الكتاب اذا ادى الجزية الكتاب اذا ادى الجزيرة خرج من عموم قوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله او حتى يقولوا لا اله الا الله تخصيص السنة بالسنة قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر يعني الزكاة يجب في كل ما سقت السماء العشر لان ما من صيغ العموم هذا عام لكنه خص بمثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة لان فيما سقت السماء العشر عام يشمل القليل والكثير سواء بلغ النصاب او لم يبلغ وقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة يخرج ما دون الخمس الاوسق من عموم فيما سقت السماء العشر من امثلته حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء ان الماء طهور لا ينجسه شيء خص بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر على الخلاف بثبوته اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فالماء طهور لا ينجسه شيء مخصوص بما لم يبلغ القلتين فمن بلغ القلتين لا ينجسه شيء اذا عموم حديث ان الماء اعطاه لا ينجسه شيء مخصوص بما دون القلتين بحديث ابن عمر. هذا على القول بثبوته والا فكلام اهل العلم في الحديث طويل منهم من حكم على الحديث بالاضطراب بسنده ومتنه اضطراب في سند يومة لكن على القول بثبوته يخص عموم حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء فالاول عام في القليل والكثير وهو الثاني خاص بما دون القلتين وهو تخصيص بالمنطوق ولا بالمفهوم نعم نعم ان الماء طهور لا ينجسه شيء منطوقه ان الماء طهور لا ينجسه شيء قل او كثر ان الماء الثاني اذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الخبث فقول لم يحمل الخبث في منطوقه مع قوله لا ينجسه شيء في تعارض نعم متوافقان اذا كيف نخصص الحديث الاول بالحديث الثاني هل نخصص الحديث الاول بمنطوق الحديث الثاني اذا نخصصه بمفهوم الحديث الثاني لان مفهوم الحديث الثاني ان الماء اذا لم يبلغ قلتين فانه يحمل الخبث وحينئذ يكون معارضا لعموم الحديث الاول وهذا من باب التخصيص بالمفهوم نقول هذا الحديث العام مخصوص او مخصص ب مفهوم الحديث الثاني الان منطوق الحديث الاول ومنطوق الحديث الثاني بينهما تعارظ لا تعارض بينهما انما التعارض بين منطوق الحديث الاول ومفهوم الحديث الثاني فمن اهل العلم من يرى كالشافعية والحنابلة تخصيص المنطوق بالمفهوم ومنهم من يقول المنطوق اقوى من المفهوم فيقدم عليه المنطوق اقوى من المفهوم فيقدم عليه. وعلى كل حال هذا على قول من يثبت الحديث الثاني هذا هو صحيح والثاني فيه خلاف طويل لاهل العلم لكن عندما نثبت هذا الحديث شيخ الاسلام رحمة الله عليه ابن تيمية يرى ثبوت الحديث يرى حديث ثبوت ثبوت حديث القلة القلتين يرى ثبوت حديث القلتين ويعمل بمنطوقه دون مفهومهم يقول مفهومه معارض بما هو اقوى منه والمنطوق وحينئذ يلغى المفهوم والغاء المفهوم عند المعارضة موجود في النصوص كثيرا عند المعارضة استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم مفهومه انك ان استغفرت لهم واحد وسبعين مرة انه يغفر لهم لكن منطوقات الشريعة الاخرى كلها تدل على انه لن يغفر لهم لانه محكوم عليهم بالتأبيد في النار ان الله لا يغفر ان يشرك به والمنافقون كفار لا تأكل الربا اضعافا مضاعفة اضعاف مضاعفة يعني اذا كان الربا اضعاف ضعفين او ثلاثة اخذ الف بالفين وثلاثة حرام هذا منهي عنه. مفهومه انه اذا لم يصل الى هذا الحد نعم لانه اذا كان الالف بالف وخمس مئة مفهوم الاية انه يجوز لكن النصوص المحكمة المنطوقة تدل على تحريم الزيادة في الربويات ولو قلت ولو قلت فمفهوم هذا الخبر او هذه الاية معارض بمنطوق نصوص الربا كلها وحينئذ يلغى المفهوم كثيرا ما يأتي المفهوم او الكلام لا مفهوم له ملغا من الاصل وربائبكم اللاتي في حجوركم هل يلزم من هذا ان الربيبة اذا لم تكن في حجر زوج امها انها تحل له نعم هذا المفهوم ايش؟ ملغى لماذا؟ لان اللفظ جاء خرج مخرج الغالب والغالب ان الربيبة تعيش في حجر زوج امها يعني في كنفه ورعايته هذا بالنسبة لمفهوم المخالفة واما مفهوم الموافقة فقد حكى الصبي الهندي الاجماع على التخصيص به لانه اقوى من مفهوم المخالفة ولهذا يسميه بعظهم دلالة النص يسميه بعضهم قياس الاولى او القياس الجلي فيخصص به تخصيص السنة بالقياس تخصيص السنة بالقياس في حديث عبادة خذوا عني خذوا عني الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة هذا الحديث مخصوص بالنص بالنسبة للامة فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ومخصوص بالنسبة للعبد بالقياس على الامة فخصت السنة بالقياس كما تقدم في تخصيص الكتاب بالقياس تخصيص النضج بالقياس ويعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الامثلة في امثلة تخصيص الكتاب بالقياس والسنة بالقياس نعم تخصيص السنة بالاجماع يعني اذا اذا خصصنا الكتاب بالاجماع وعرفنا ان المقصود دليل الاجماع فلن تخصص السنة بدليل الاجماع من باب اولى نعم كيف اي ها يعني نصوص كثيرة جاءت في السنة ذكرها ذكر منها الترمذي حديثين لكن هل هذا نقول من باب التخصيص ومن باب النسخ نعم ذكر حديثين اجمع العلماء على عدم العمل بهما فيكون من باب النسخ نعم فهمت ظاهر ان الماء طهور لا ينجسه شيء جاء عند البيهقي ثم ما جاءوا غيرهما الا ان تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة تحدث فيه لكن هذه الزيادة ضعيفة بالاتفاق والمعول على تخصيص المتغير على الاجماع نعم صالحين عندنا العموم والخصوص الوجهي اللي هو اصعب انواع التعارض في هذا الباب ومثلنا له سابقا في المثال الاول نعم المثال الاول الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة مع قوله تعالى ولاة الاحمال اجلهن يظن حملهن عموم خصوص وجهي وعرفنا كيف نخرج من هذا التعارض هذا بالنسبة للكتاب عموم وخصوص وجهي بالنسبة للسنة النهي عن قتل النساء والذرية ما يمكن اللي صار له النهي عن قتل النساء والذرية هذا عام شامل عام شامل كل النساء يعني هو من وجه عام في النساء سواء كنا مرتدات او اصليات هذا وجه العموم فيه وجه العموم في الحديث شمول جميع النساء سواء كن اصليات او مرتدات مع قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه هذا يشمل الرجال والنساء لكنه خاص بالمرتدين النص الاول النهي عن قتل النساء هذا خاص بالنساء لكنه شامل للمرتدات والاصليات النص الثاني من بدل دينه واقتلوه شامل للرجال والنساء لكنه خاص بالمرتدين هذا عموم خصوص وجهك ماذا نصنع ارتدت امرأة مثلا هل تترك لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والذرية نعم مخصص عموم النهي عن قتل النساء بحديث من بدل دينه فاقتلوه اللي صاحب القول الاخر ان يقول الحديث الثاني من بدل دينه فاقتلوه مخصص بالنهي عن قتل النساء وليس قول احدهما اولى بالقبول من قول الاخر صح ولا لا نعم انت اذا قلت تقتل المرأة اذا ارتدت لان من بدل دينه فاقتله خاص بالمرتدات بالمرتدين سواء كانوا رجال او نساء والنهي عن قتل نساء عام في كل امرأة اه سواء كانت اصلية او مرتدة يقول لك يقول له عكس يقلب عليك الدعوة يقول نصي اخص ومعه حق نعم النسخ ايه لا لا اتى الرجل ان كان احدهم لا لا مازن على قول الجمهور نعم لا لا انت خلنا المسألة مسألة مسألة مسألة الان عندنا في كل واحد عمومة خصوص والمسألة مستوية من كل وجه لا نستطيع ان نحكم لخصوص احدهما على عموم الاخر لانه تحكم اذا ماذا سنصنع نبحث عن مرجحات نبحث عن مرجحات اخرى فاذا اتينا الى حديث من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه انا مخصوص ولا محفوظ باي شيء محفوظ اذا اجتنبنا اذا قلنا هذين النصين ابعدنا ما بينهم من تعارف والا هو مخصوص حول الدعوة الدعوة معنا انه مخصوص بهذا الحديث استبعد محل الخلاف نعم فنأتي الى عموم حديث من بدل دينا فاقتلوه نجده محفوظ نجده محفوظا لم يرد عليه مخصص حديث النهي عن قتل النساء محفوظ ولا مو محفوظ نعم؟ غير محفوظ لماذا قتل نساء القصاص نعم اذا قتلت اذا زنت وهي محصنة اذا سحرت فقتلنا ثلاث سواحر المقصود ان هذا العموم غير محفوظ فضعف فقدم عليه حموم حديث من بدل دينه فاقتلوه فتقتل المرتدة نأتي الى مسألة هذه مسألة عملية لكن مسألة عملية اكثر منها وان كنا يعني طرقناها مرارا لكن ما يمنع ان نعيدها للمناسبة احاديث النهي عن الصلاة في اوقات النهي ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا طلعت الشمس حتى ترتفع اذا بزغت الشمس حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة واذا تظيفت الشمس للغروب حتى تغرب ثلاث ساعات اضافة الى الوقتين الموسعين لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس والاوقات الخمسة الاوقات خمسة عندنا النهي عن الصلاة في هذه الاوقات الخمسة وعندنا احاديث ذوات الاسباب ونأخذ مثالا هو من اوضحها اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الان تسمعون وترون الناس يتسامحون في الصلاة في اوقات النهي يتسامحون كثيرا ورأينا من اهل العلم والفضل من يدخل قبل غروب الشمس بدقيقتين او ثلاث يصلي او يدخل المسجد مع بزوغ الشمس ويصلي عملا حديث التحية تحية المسجد تتسامحوا لماذا؟ لانهم اعتادوا ان يقال احاديث النهي عامة واحد ذوات الاسباب خاصة والخاص مقدم على العام يعني كما يقول الشافعية اعتاد الناس ان يقولوا مثل هذا الكلام ووجد قبولا وجد ارتياحا نفسيا بعد ان اكد باعوا من ينتسب الى العلم وينبغي ان يؤكد لكن ليس على اطلاقه نبذ التقليد ناس رأوا الناس ملتزمين بمذهب معين فالثورة على التقليد نعم صار لها اثار صار لها ردود افعال تقليد بالنسبة للمتأهل لا يجوز لكن هل يؤمر كل شخص بالاجتهاد يعني جاءت هذه الدعوة ودعوة حق لا نقول هي باطلة لكن ليست لكل الناس للمتأهل على العين والراس اذ جاءت هذه الدعوة وصادفت محل الناس متمسك مذهب والمذهب يرى منع الصلوات في هذه الاوقات بل يتشددون بمثل هذا الامر حتى رأينا من يحرث الذي يريد ان يصلي يحرفه عن القبلة فالمسألة صارت من باب ردود الافعال والا لو بحثت بحثا مبسوطا ما ما صار لها مثل هذه الاثار نأتي الى المسألة فعندنا حديث عقبة وما جاء في معناه من النهي عن الصلاة في اوقات النهي وعندنا الامر بصلاة ركعتين قبل ان يجلس اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الحديث الاول حديث عقبة فيه عموم عمومه من جهة الصلوات فهو عام في جميع الصلوات اذا دخل احدكم المسجد فلا آآ ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن اي صلاة هذه الصلوات لا تصلى في هذه الاوقات سواء كانت فرائض مقضية او مؤداة نوافل مطلقة او مقيدة فعموم حديس ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن شامل لجميع الصلوات فعمومه من هذه الحيثية وخصوصه في هذه الاوقات فهو عام في الصلوات خاص الاوقات النصوص الاخرى التي هي نصوص ذوات الاسباب عمومها في الاوقات قصوصها في الصلوات هل نستطيع ان نوفق بين هذه النصوص كما وفقنا في ايتي العدة في اول الامر يمكن هل نقول يمكن حمل عموم احدهما على خصوص الاخر عند العموم الخصوص وجهي وليس بمطلق اولئك الذين اذا دخلوا في اوقات النهي وصلوا قالوا الخاص مقدم على العام فاذا قال الشافعي مثلا احاديث النهي عامة في الصلوات واحاديث ذوات الاسباب خاصة والخاص مقدم على العام للحنفي مالكي والحنبلي على كل حال وقول الجمهور للحنفي والمالكي والشافعي ان يقول العكس له ان يقول العكس احاديث ذوات الاسباب ومنها تحية المسجد عامة جزاك الله خير عامة في الاوقات واحاديث النهي خاصة بهذه الاوقات والخاص مقدمة الان كلامه صحيح ولا مو صحيح نعم كلامه الاول صحيح وكلام الثاني صحيح لكن كل منهما نظر الى النصوص من زاوية واهمل الزاوية الاخرى وعلى المنصف ان ينظر الى النصوص من جميع الزوايا لانه اذا قال الشافعي احاديث النهي عامة واحاديث الاسباب خاصة نقول كلامك صحيح لكنه بالنسبة ليش للصلوات وانت لم تنظر الى العموم والخصوص في الاوقات فيعارضه قول من يقول احاديث ذوات الاسباب خاصة عامة في الاوقات واحاديث النهي خاصة بهذه الاوقات فالنصوص متكافئة ولا يمكن تخصيص عموم احد الطرفين بخصوص الاخر الدعوة التي اثيرت قبل ربع قرن حول التقليد ونبذ التقليد وصادفت محل متهيأ وهي في جملتها دعوة طيبة اعادت الناس الى الالتزام بالدليل وصادفت ايضا اه مجتمعات تقدم اراء الرجال على النصوص وصار لها ردود افعال واكب ذلك ايضا دفعه كون شيخ الاسلام رحمه الله يوافق الشافعية وشيخ الاسلام شيخ الاسلام يعني محد نعم كأن الناس صارت كأن هذه صارت قضية مسلمة لا يمكن النقاش فيها وان مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية خطأ لا يحتمل الصواب الصحيح المسألة من حيث النصوص متكافئة وحينئذ نحتاج الى ايش مرجح خارجي مرجح خارجي بما يرجح الشافعية قولهم بما يرجح الشافعي قوله في تقديم احاديث ذوات الاسباب على احاديث النهي بكثرة المخصصات نعم عموم احاديث النهي غير محفوظ دخل ومخصصات مخصص بالفرائض نعم بالفرائض سواء كانت مؤداة او مقضية وايضا نهائي لصاحب القول الاخر الا في هذه الاوقات اي له ان يقلب هذه نعم سبب الورود نعم سبب الورود العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب او نقول سبب الورود دخوله في الناس قطعي معي نعم اعلموا ماذا يقصد نعم اذا جاء شخص الى المسجد قد صلى في بيته وهم يصلون لو صلى في مكان اخر وجد الناس يصلي معه اذا صليتما في رحالكما ايش نعم فصل هذا النص جاء في صلاة الصبح وما بعد صلاة الصبح وقتناهية وايضا وقت النهي بالنسبة لصلاة الصبح استثنيت من النوافل ركعتا الصبح على كل حال احاديث النهي دخلها من المخصصات الشيء الكثير فعمومها ليس بمحفوظ احاديث ذوات الاسباب عمومها محفوظ ولا غير محفوظ نعم دعونا من محل النزاع دعونا من محل النزاع اللي هو محل البحث يعني من غير محل النزاع الشافعية يرجحون قولهم بان عموم احاديث ذوات الاسباب محفوظ وعموم احاديث النهي المحفوظ وللطرف الاخر ان يرجح باي شيء بان الحظر مقدم على الاباحة اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فالحظر هنا مقدم المنع مقدم على الامر بالصلاة حتى المرجحات متكافئة المرجحات متكافئة ولهذا قرر جمع من اهل العلم ان هذه المسألة من عضل المسائل ليست من المسائل السهلة التي لكل شخص ان يقول وراك جلست وركعت ورا ما تصلي دخل احد المسجد العصر قال له حد ورا ليش ما جاء ما صليت اذا دخل احدكم مسجده اوجى شخص صلى يأتيه اخر يقول ليش تصلي في وقت النهي فالمسألة ليست بهذه السهولة بل هي من عضل المسائل حتى قرر بعض اهل العلم ان الانسان لا يدخل المسجد في وقت النهي لانه ان صلى خالف احاديث النهي ان لم يصلي خالف حديث تحية المسجد ظاهر ولا مو بظاهر فعلى هذا يقول لا تدخل المسجد في هذا الوقت او اذا دخلت تستمر واقف كيف يصنع شخص جاء الى المسجد خشي ان تغوضه الصلاة والمسجد فيه درس بعد صلاة العصر. او بعد صلاة الصبح وخشي ان تموت الصلاة وصلى في الطريق ثم جاء الى المسجد او امام مسجد صلى بجماعته جاء للمسجد الذي فيه درس. بعد صلاة الصبح او بعد صلاة العصر ماذا يصنع؟ نقول له صل ولا تصلي اولا ان جلس لا نأمره بالصلاة وان صلى لا ننهاه عن الصلاة لوجود النصوص التي لا يمكن الترجيح بينها لما ذكرنا على انه من باب النظر الدقيق في النصوص اذا جاء الداخل الى المسجد في الاوقات الموسعة في الوقتين الموسعين فجاء بعد صلاة الصبح فالمتجه انه يصلون ويصلي؟ يصلي ومثله اذا دخل المسجد العصر والشمس بيضاء نقية يصلي بينما اذا جاء في الاوقات المضيقة عند طلوع الشمس وعند غروبها واذا قام قائم الظهيرة نقول له لا تصلي لماذا لان المنع من الصلاة في الوقتين الموسعين قرر جمع من اهل العلم انه من باب سد الذريعة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد العصر قالوا من باب سد الذريعة كيف سد الذريعة لئلا يسترسل في الصلاة فيصلي في وقت طلوع الشمس او وقت غروبها فدل على ان المقصود من النهي الا يصلي الانسان في وقت طلوع الشمس او في وقت غروبها فهذا منع منه قصدا وذاك منع منه من باب منع الوسائل فعلى هذا يكون النهي في الوقتين الموسعين اسهل واخف من النهي عن الصلاة والاوقات المظيقة الثلاثة نعم لا يجلس ما في اشكال النصوص واضحة وان وقفوا مدة يسيرة تجاوز عشر دقائق ربع ساعة. له ذلك انه يبدو ربع ساعة الظاهر ما يزيد منذ ربع ساعة اذا دخل والشمس والاضاءة نقية يصلي اذا دخل بعد صلاة الصبح اذن له ان يصلي راتبة قبل الصبح بعد الصبح تدل على ان الامر فيه سعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قضى صلاة راتبة الظهر بعد صلاة العصر نعم كثير من السلف اثر عنهم انهم يصلون بعد العصر تدل على ان النهي والمنع من الصلاة في الوقتين الموسعين انما هو من باب منع الوسائل لا المقاصد لان يسترسل ويستمر يصلي حتى يضيق الوقت ترى مسألة عملية ويحتاجها كل احد يسمى جلوس ولا ما هو بجلوس ها او اذا كان الوقت ظيق ولا يتحمل مثلا الوقوف لا مانع ان يصنع مثل هذا لانه له ان يجلس ثلاث ساعات كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا لشدة النهي لشدة النهي ولذا يولد بعضهم على الاوقات الخمسة لماذا لا تصير ثلاثة؟ ابتداء من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس يصير واحد. ليش ناقص موه اثنين ووقت الزوال ومن صلاة العصر الى غروب الشمس ليش اسمها اثنين تصير ثلاثة وهي كذلك على سبيل الاجمال لكن بسطت لماذا؟ لماذا قالوا ثلاثة لانها تختلف خفة قوة وتختلف ايضا من جهة اخرى وهي ان الوقتين الموسعين النهي عن شيء واحد وهو ايش الصلاة فقط والنهي عن والنهي في الاوقات الثلاثة المضيقة عن نعم عن شيئين في الصلاة وعن آآ قبرنا ولن نقبر فيهن موتانا وان كان بعضهم يقول ان مراد بقبر الموتى الصلاة على الجنازة فيها غموض المسألة ولا نعم نعم يا حبيبي مصلاه مشكلتنا انه آآ القول الاخر يعني هو ملغى من كل وجه لكن لو اشير عليه يعني لو جاء الوقت الموسع وصلى ما ينكر عليه جلس ما ينكر عليه ايضا لكن لو اشير عليه قيل له لو في الاوقات الظيقة هذه التي النهي فيها شديد لو انتظرت حتى يخرج وقت النهي افضل لك يعني من باب المشورة لان القول الاخر ايضا له حظ من النظر وله دليل لا مهوب على قوله هذا قول انها جماهير اهل العلم على انها سنة شوفوا الان عندنا النهلة هل هو للتحريم ام الكراهة وعندنا الامر بتحية المسجد هل هو الوجوب والاستحباب؟ كلاهما يتجاذبهما يتجاذب الخلاف بين اهل العلم. اختلفوا في النهي عن التحريم او للكراهة كما ان مختلف في تحية المسجد والادلة المتكاثرة تدل على عدم الوجوب وهم قول جماهير اهل العلم كم باقي كم باقي الاقامة لان بنبدأ بشي ولا من الناظم يقول رحمة الله عليه ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصص وخصصوا بالسنة الكتابة واكثر استعمل يكون صوابا والذكر بالاجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما باقي وقت ها باقي شيء طيب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين