وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض. وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. هذا مبحث الاجماع والاجماع بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول امام الحرمين ابو المعالي الجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة واما الاجماع فهو اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم هو الدليل الثالث من الادلة الاجمالية بعد الكتاب والسنة يأتي الاجماع وكلام المصنف رحمه الله تعالى يمكن ان نقسمه الى المحاور التي رسمناها على السبورة فالمصنف رحمه الله تعالى تكلم على تعريف الاجماع وتكلم على حكم اجماع وتكلم على دليله وتكلم على ما لا يشترط فيه ثم تكلم على طرق حصوله فهو قسم الكلام على المحاور الخمسة التي تراها امامك على السبورة. فنبدأ بها واحدا واحدا فنقول اما تعريف الاجماع فانه في اللغة يعرف بتعريفين تعريف الاول الاجماع بمعنى العزم في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى واجمعوا امركم وشركاءكم اين اعزموا على ذلك تمام ويطلق الاجماع بمعنى في اللغة بمعنى الاتفاق تمام؟ فتقول اجمعنا على كذا اي اتفقنا على كذا والتعريف الاصطلاحي مأخوذ من هذا ان الاجماع في اللغة هو الاتفاق ولذلك عرف الاجماع عند علماء الاصول فقالوا في تعريفه الاجماع اتفاق مجتهد الامة على حكم حادثة شرعية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الاجماع اتفاق اتفاق اتفاق مجتهد الامة لما قالوا اتفاق هذا جنس يشمل كل اتفاق واضح؟ مجتهدي الامة هذا اصل اخرج غير المجتهدين واخرج المجتهدين من غير هذه الامة فان اتفاقهم لا يسمى اجماعا وعندما قال مجتهدي الامة تفهم من صيغة الجمع انه لو لم يكن في الامة الا اثنان مجتهدان فان اتفاقهم يسمى اجماعا واضح؟ اذا اتفاق مجتهد الامة على ماذا؟ على حكم حادثة شرعية اخرج الحادثة غير الشرعية كأن تكون عقلية مثلا فان الاتفاق عليها لا يسمى لا يسمى اجماعا. قال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اخرج ما لو اتفق المجتهدون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فان هذا لا يسمى اجماع. لماذا؟ لانهم لو اتفقوا في النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة لقولهم مع قوله بان الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته اما ان يكون معهم فالحجة قوله. واما ان يخالفهم فلا عبرة باقوالهم اذا الاجماع متى يكون؟ لا يكون الاجماع الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكون الاجماع في في حياته عليه الصلاة والسلام. اذا ما تعريف الاجماع؟ الاجماع اتفاق اتفاق من؟ اتفاق مجتهد الامة خرج اتفاق العامة العوام واتفاق غير الفقهاء. ولذلك قال هنا ونعني بالعلماء الفقهاء كاتفاق الاصوليين مثلا لا يسمى اجماعا تمام؟ قال على حكم حادثة شرعية خرجت الحادثة غير الشرعية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا زيادة على القيد الذي ذكره او على التعريف الذي ذكره هو لم يذكر هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرناه اخراج ما لو حصل اتفاق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يسمى لا يسمى اجماعا. اذا هذا بالنسبة لماذا؟ لتعريف الاجماع فهمنا هذا النقطة الثانية في الدرس او المحور الثاني في الدرس ما حكم الاجماع الجواب الاجماع حجة على من بعده من العصور فلو حصل اجماع في العصر الاول كان حجة على العصر الذي بعده وهو العصر الثاني. والذي بعده وهو العصر الثالث والذي بعده وهو العصر الرابع وهكذا ولو حصل اجماع في العصر الثالث فهو حجة على العصر الرابع والخامس والسادس وهكذا. ولو حصل اجماع في العصر السادس فهو اجماع على من بعده. السابع الثامن والتاسع والعاشر وهكذا جيد ولا لا؟ اذا الاجماع حجة على من بعده والاجماع الذي هو حجة هو اجماع امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اما الامم الاخرى فلو اجمعت فلا حجة في اجماعهم لان بقية الامم قد تجتمع على الظلال. قد تجمع على امر هو ضلال في حقيقته. ولذلك الاجماع من من خصائص امة محمد صلى الله عليه وسلم اي حجية الاجماع من خصائص امة سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم هل الذي يخالف الاجماع يعتبر كافرا او لا من خالف امرا مجمعا عليه من انكر امرا مجمعا عليه هل يعتبر كافرا او لا يعتبر كافرا؟ فيه تفصيل نقول اذا كان هذا الامر اذا كان هذا الامر المجمع عليه اذا كان الامر المجمع عليه معلوما من الدين بالظرورة او مشهورا تمام؟ فانكره شخص فانه يكفر بانكاره متى؟ اذا كان معلوما من الدين بالظرورة مثل ماذا كما لو انكر فرضية الصلوات الخمس كما لو انكر وجوب الزكاة كما لو انكر تحريم الزنا كما لو انكر تحريم شرب الخمر كما لو انكر تحريم السرقة. هذا معلوم من الدين بالضرورة اذا انكر ذلك كفر او انه مشهور ليس معلوما من الدين بضرورة لكن مشهور كما لو قال ان البيع حرام وقد اجمع المسلمون على حل البيع واضح كما لو قال ان النكاح حرام وقد اجمع المسلمون على حل النكاح فهذا ليس معلوما من الدين بالضرورة لكنه مشهور حكمه بين المسلمين. اذا لو انكر معلوما من الدين بالضرورة هو مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة لو انكر امرا مشهورا مجمع عليه فانه يكفر لكن لو انكر مجمعا عليه وهو من الامور الخفية امر خفي. مجمع عليه لكنه خفي. هذا لا يكفر تمام؟ مثل نحن درسنا في الفرائض مثلا بارك الله فيكم ان البنت اين نكتب؟ نكتب هنا ان بنت الابن ترث السدس مع البنت صح بنت البنت بنت الابن عفوا بنت الابن ترث السدس مع البنت هذا دل عليه حديث ابن مسعود في البخاري وقام الاجماع عليه لكن الاجماع على هذا من المسائل الخفية فانكار هذا لا يعد كفرا مع انه مجمع عليه. اذا افهم معي تلخيص هذا ليس انكار كل امر مجمع عليه يكون كفرا قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا ليس كل من انكر مجمعا عليه صار كافرا واضح هذا بالنسبة للمسألة الثانية وهي ايش؟ حكم الاجماع. اذا اخذنا المسألة الاولى تعريف الاجماع واخذن المسألة الثانية حكم الاجماع لو قلق قال ما الدليل على ان الاجماع حجة كيف عرفتم ان الاجماع حجة الجواب دل على ذلك القرآن الكريم ودلت على ذلك السنة النبوية فاما من القرآن قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولاحظ معي المؤمنين جمع دخلت عليه ال فافادت العموم ان يتبعوا غير سبيل جميع المؤمنين واضح؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعده الله عز وجل بان يصليه جهنم بسبب امرين الاول انه خالف الرسول والثاني انه اتبع غير سبيل المؤمنين. فدل على فدل على ان ارتكاب كل واحد منهما مخالفة بحد ذاته فمخالفة الرسول عدم اتباع الرسول مخالفة رقم واحد والمخالفة الثانية عدم اتباع سبيل المؤمنين فدل هذا على ان اتباع سبيل المؤمنين اي اتباع سبيل جميع المؤمنين الذي هو الاجماع امر واجب واضح؟ هذا الدليل الاول على حجية الاجماع الدليل الثاني على حجية الاجماع. الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك ايش قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من امتي طائفة يعني مجموعة من امتي ترقة من امتي. ما صفتهم؟ على الحق ظاهرين. اذا في امة او في طائفة من الامة ستبقى على الحق. تخيل مثلا هذه الامة المحمدية تمام تأتي في في بعض المسائل تختلف. هذه لها رأي وهذه لها رأي وهذه لها رأي. وهذه لها رأي. لكن في مسألة ما اتفقت في المسألة التي اتفقت وقد ستكون بينهم ونفترض هذا اللون الاحمر هي الفرقة التي هي على الحق ستكون عندما تتفق كل الامم لزاما ان الفرقة التي على الحق بينهم فسيكون ذلك الامر الذي اتفقوا عليه هو الحق لان طائفة من امة محمد صلى الله عليه وسلم لا تزال على الحق ظاهرة. فلابد ان يكونوا جميعا اذا اتفقوا على الحق لانه لا يمكن ان يكونوا جميعا على الباطل وفيهم امة باقية على الحق. فهمتم؟ موجهة للاستدلال. واضح بارك الله فيكم؟ اه. هذا الدليل ذكرته لانه اقوى من حيث الاسناد من هذا الدليل هذا في الصحيح وهذا في الترمذي. تمام؟ الدليل الثالث هو الذي ذكره مصنف رحمه الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمعوا امتي على ضلالة لا تجتمع امتي على ظلالة فان هذا الحديث يدل على مسألتين المسألة الاولى ان اجتماع الامة المحمدية على رأي يكون حقا فهو دليل على الاجماع ويدل على مسألة ثانية ان الاجماع من خصائص هذه الامة. لانه قال لا تجتمع امتي على ظلالة فقد يفهم منه ان غير امته تجتمع على الضلالة وقد حصل في الواقع ما يؤيد ذلك هذا بالنسبة للمحور الثالث وهو ايش؟ دنين الاجماع المحور الرابع ما لا يشترط في الاجماع هنالك شرط ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه لا يشترط في الاجماع ليس شرطا وانما ذكره اولا لقوة الخلاف فيه ولانه تنبني عليه مسائل فقال رحمه الله تعالى قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح نفترض مثلا ان المجتهدون في هذا العصر هم كالتالي نختار ثلاثة نختار الاستاذ حسين والاستاذ احد والاستاذ فيصل هؤلاء هم مجتهدون في عصرنا واتفقوا على حكم نازلة ما هل بمجرد اتفاقهم نقول حصل الاجماع او نقول ان الاجماع لا يحصل الا بعد ان يموتوا واضح؟ هذه محل وهذه صورة المسألة هنا يقول لا يشترط انقراض عصرهم لا يشترط موتهم فبمجرد حصول اتفاق المجتهدين الثلاثة هؤلاء في المثال حصل الاجماع وحينئذ اذا قلنا حصل الاجماع بمجرد اتفاقهم لا يجوز لواحد منهم ان يتراجع بعد ذلك لانه اذا تراجع بعد ذلك خالف الاجماع الذي قد حصل فهمتوا ولا لا وبناء على ذلك لو انهم اتفقوا الثلاثة. وكان هنالك ولد صغير نفترض انه ريان هذا ريان ولد في عصرهم بعد ان اجتمعوا على ذلك الحكم ولد في عصرهم وتفقه وصار وهم احياء. مجتهدا مثلهم صار مجتهدا مثل وخالفهم هل له ان يخالفهم او لا اذا قلت ان انقراض العصر شرط وعصرهم لم ينقرض يجوز له ان يخالفهم لان العصر لم ينقرض بعد. لم يتحقق الشرط. واذا قلت لا يشترط ذلك الاجماع قد حصل ولا يشترط انقراض عصرهم فحينئذ لا يجوز له ان يخالفهم اذا هل يشترط انقراض العصر او لا يشترط الجواب خلاف. الصحيح انه لا يشترط الصحيح انه لا يشترط. مقابل الصحيح نعم يشترط انقراض العصر وبناء على هذا تأتي مسألتان المسألة الاولى هل لهم الرجوع او لواحد منهم الرجوع او لا؟ اذا قلنا انه يشترط انقراض العصر؟ نقول نعم له الرجوع فهمتم ولا لا السؤال الثاني هل لمن ولد وصار مجتهدا ان يخالف او لا؟ اذا كن يشترط انقراض العصر؟ نقول نعم له ان يخالف فهمتم ولا لا واضح ولذلك قال لك في النظم ايش؟ ثم انقراض عصرهم لم يشترط ايوة اي في انعقاده وقيل مشترط وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهدا وليعتبر عليه اي على الضعيف المرجوح ليس على الراجح. تمام؟ جميل هذه النقطة الرابعة النقطة الخامسة طرق حصول الاجماع كيف يحصل الاجماع قال عندك ثلاث طرق لحصول اجماع الطريقة الاولى يحصل الاجماع بالاقوال. كل واحد يقول قوله في المسألة وتتفق اقوالهم فهذا يسأل يقول مثلا هذا الامر حلال حلال حلال حلال حلال حلال حلال حلال حلال. كلهم يصرحون بهذا فهنا حصل الاجماع باقوالهم جميل او ان الاجماع يحصل بافعالهم يفعلون ذلك الشيء مثلا ما حكم ركوب السيارة نستطيع ان نقول انه مباح بالاجماع حتى وان لم يقل المجتهدون انه مباح بالسنتهم لكنهم يفعلون ذلك يركبون السيارات. هذا المجتهد مثلا هذا المجتهد عنده سيارة يركبها. وهذا المجتهد عنده سيارة يركبها. وهذا عنده سيارة وهذا عنده سيارة وهذا عنده كلهم يركبون السيارات تمام؟ اذا هذا اجماع فعلي على ان ركوب السيارات واستعمال السيارات مباح لا لا لا يعني لا يشترط حينئذ التصريح بالقول يكفي الفعل اذا اما بالاقوال من جميعهم اما بالاقوان من جميعهم او بالافعال من جميعهم او بالقول او بالفعل من البعض وسكوت الباقين بعضهم يقول مثلا هذا الشيء حلال. هذا الشيء حرام ويسكت الباقون فان قال قولا وسكت الاخرون من المجتهدين فعل فعلا وسكت الاخرون من المجتهدين فهذا اجماع ايضا لكن هذا الاجماع يسمى ايش؟ يسمى الاجماع السكوتي يسمى الاجماع الايش؟ السكوت. يحصل بقول البعض وسكوت الاخرين بفعل البعض وسكوت الاخرين وطبعا اذا قال قولا اذا قال عالم قولا وسكت الاخرون هذا الاجماع السكوت يكون حجة لكن بشروط ان يقول قولا وينتشر ذلك القول اما اذا لم ينتشر فلا يكون اجماعا فالشرط الاول ان ينتشر ذلك القول والشرط الثاني ان يعلم به بقية المجتهدين اذا يشترط ان ينتشر وان يعلم به بقية المجتهدين والشرط الثالث ان يمضي زمن يمكن لهم ان ينظروا في المسألة ان يمضي زمن يمكنهم ان ينظروا في المسألة ان يبحثوا في المسألة والامر الرابع ان يسكتوا والامر الخامس الا يكون سكوتهم عن خوف مثلا واضح؟ فحينئذ اذا تحققت هذه الشروط فنقول ماذا؟ ان هذا اجماع ويسمى اجماعا سكوتيا نأتي الى عبارات المصنف من اولها فنقرأها عبارة عبارة فقرة فقرة قال واما الاجماع فهو اتفاق علماء اهل العصر اتفاق علماء اهل العصر ولابد من اتفاق جميعهم فلو انهم اتفقوا جميعا الا واحد لا يسمى اجماع. جيد قال على حكم الحادثة قال ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية اذا لما قال ونعني بالعلماء الفقهاء اخرج من اخرج غير الفقهاء ولما قال بالحادثة الحادثة الشرعية اخرج ماذا؟ الحديثة العقلية مثلا. او الوضعية او حتى اللغوي على رأي. تمام؟ لا تدخلوا في هذا طيب ثم قال واجماع هذه الامة حجة دون غيرها ذكر مسألتين. المسألة الاولى ان الاجماع حجة. والمسألة الثانية انه خاص بهذه الامة فقال واجماع هذه الامة حجة هذه المسألة الاولى. ثم قال دون غيرها هذه المسألة الثانية لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة ثم قال والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح ومقابل الصحيح انه لا يحصل الاجماع الا بعد انقراض العصر قال فان قلنا انقراض العصر شرط هذا على الضعيف او على الصحيح هذا على الصحيح او على الظعيف فان قلنا ان انقراض العصر شرط. هذا القول الظعيف او الصحيح الظعيف فيعتبر عليه قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد فنقول اذا ولد شخص في حياتهم وصار مجتهدا وخالفهم فليس اجماعا لان عصرهم لم ينقرض جيد وعلى القول الصحيح هو اجماع ولا يجوز له المخالفة قال ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. اي قبل الانقراض. هذا اذا اشترطنا الانقراض والصحيح انه لا يشترط ثم قال والاجماع الان سيبين لك ما الذي يحصل به الاجماع قال والاجماع يصح بقولهم واحد وبفعلهم اثنين ثم قال وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك. فذكر شرط الانتشار وسكوت الباقين عنهم هذا مبحث الاجماع واضح نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين