﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:30.400
الورقات لابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويري الشافعي فصل واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم الى احد ومتواتر؟ فالمتواتر ما يوجب العلم. وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثله

2
00:00:30.400 --> 00:00:50.400
قم الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد واخبار والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وينقسم الى مسند ومرسل. فالمسند ما اتصل اسناده

3
00:00:50.400 --> 00:01:10.400
والمرسل ما لم يتصل اسناده فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد ابن وسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد. والعنعنة تدخل على الاسناد. واذا قرأ الشيخ يجوز

4
00:01:10.400 --> 00:01:38.550
للراوي ان يقول حدثني او اخبرني واذا قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني واذا اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي اجازني او اخبرني اجازة ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى للكلام عن الخبر وتعريفه وتقسيمه الى متواتر واحاد وما يتعلق

5
00:01:38.800 --> 00:02:04.950
بهذا المعنى وجرت اه عادة الاصوليين ان يتحدثوا عن مباحث من علوم الحديث في آآ اصول الفقه والسبب في ذلك ان مدار البحث في الاستدلال على الكتاب والسنة والناظر في الكتاب لا يحتاج الا الى بحث

6
00:02:05.100 --> 00:02:30.850
اه دلالة النص وما يتعلق بها بينما الناظر في السنة يحتاج الى نظرين نظر آآ او نظر في ثبوتها اولا ثم بعد ذلك يحتاج الى نظر في دلالة النص على الحكم وكيفية اخذه من السنة

7
00:02:30.950 --> 00:02:53.950
ولهذا تحدثوا عن موضوع الاخبار. قال المؤلف رحمه الله تعالى واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب الكلام في لغة العرب ينقسم الى نوعين انشاء وخبر والانشاء ينقسم الى قسمين انشاء طلبي وهو طلب ما ليس موجودا وقت الطلب

8
00:02:54.300 --> 00:03:14.300
والقسم الثاني انشاء غير طلبي مثل المدح والذم والتعجب والقسم وما يتعلق بذلك. هذا ما يتعلق بالقسم الاول وهو الانشاء القسم الثاني الخبر فالمؤلف يريد ان يتحدث عن هذا القسم فيقول واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب

9
00:03:14.300 --> 00:03:36.800
يعني ان تعريف الخبر في لغة العرب هو كل كلام يحتمل الصدق والكذب. وفي بعض النسخ نسخ ورقات لذاته يعني كل كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته. وذاته هذه ذكرها ليخرج ما لا يحتمل كذب كخبر الله

10
00:03:36.800 --> 00:03:56.800
وما لا يحتمل الصدق كمدعي النبوة او من قال ان الواحد نصف العشرة مما لا يحتمل الصدق اصل الان اه ان الخبر ما يدخله الصدق والكذب وقلنا ان معنى هذه العبارة ان الخبر كل كلام يحتمل ان يكون صدقا او

11
00:03:56.800 --> 00:04:16.800
وكذبا. مثل لو قال قائل اه قام زيد ان كان زيد قام فعلا يعني الكلام مطابق للواقع فهو صدق. وان لم يقم فهو مخالف للواقع فيعتبر كذب. ثم قال رحمه الله تعالى والخبر ينقسم الى احاد ومتواتر. سيأتي

12
00:04:16.800 --> 00:04:37.050
في الاحاد والمتواتر. وقيل بل انقسم بل ينقسم الخبر الى آآ ثلاثة انواع الاحاد والمشهور والمتواتر وسيأتي ايضاح ذلك ان شاء الله. نبدأ القسم الاول وهو المتواتر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فالمتواتر ما يوجب العلم

13
00:04:37.050 --> 00:04:57.050
ما وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في قصدي عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. هذا هو تعريف الخبر المتواتر. اولا الخبر المتواتر

14
00:04:57.050 --> 00:05:20.500
تفيد العلم. والمقصود هنا العلم الضروري لا النظري في ارجح قولي العلماء. يعني الذي يضطر الانسان للتصديق به تصديقا جازما بمجرد سماعه فهو يقين فهو يقين. فالمتواتر لا اشكال انه يوجب العلم. ثم قال رحمه الله معرفا للمتواتر وهو ان

15
00:05:20.500 --> 00:05:37.850
جماعة الى اخره يشترط في الخبر لكي يكون متواترا ان تتحقق فيه اربعة شروط الشرط الاول ان يرويه جماعة. يعني الشرط الاول العدد الشرط الاول العدد. وسيأتي البحث حول العدد

16
00:05:37.950 --> 00:05:58.150
الشرط الثاني ان يكون هذا العدد مما لا يمكن التواطؤ على الكذب بينهم لا يقع عادتان التواطؤ على الكذب بينهم الشرط الثالث ان يتحقق ان يتحقق الشرطان السابقان في كل طبقات السند

17
00:05:58.500 --> 00:06:16.650
والشرط الرابع والاخير ان يكون آآ سند المخبرين مدركا باحدى الحواس الخمس. ولهذا يقول ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد يعني يكون خبر ناتج عن ادراك حسي لا عن اجتهاد

18
00:06:16.700 --> 00:06:38.150
فاذا اه تحققت الشروط الاربعة التي ذكرها الشيخ في التعريف هنا الماتن فهو خبر متواتر. نأتي الى مسألة اه ان يروي الخبر عدد اختلفوا اختلافا كبيرا في العدد الذي يشترط ليحكم على الخبر بانه من المتواترات

19
00:06:38.300 --> 00:07:04.950
خلاف كثير واصح هذه الاقوال ان العدد يختلف بحسب القرائن التي تحتف بالخبر بحسب صفات الرواة وظبطهم ودينهم وعلمهم الى اخره. فالعدد يختلف باختلاف القرائن ان قد تزيد قد نطالب بزيادة العدد وقد نكتفي بعدد محدد بحسب هؤلاء الذين ينقلون الخبر

20
00:07:05.200 --> 00:07:21.450
بحسب هؤلاء الذين ينقلون الخبر فاذا كان الذي ينقله ائمة كبار اتفقت الامة على حفظهم واتقانهم وظبطهم فنكتفي العدد اليسير واذا كانوا دون ذلك فلابد من عدد اكبر فهو يختلف باختلاف القرائن

21
00:07:21.950 --> 00:07:44.800
هذا آآ ما يتعلق بالمتواتر. ثم قال والاحاد هو الذي يوجب العلم ولا يوجب العلم. الاحاد تعريفه هو كل خبر لم تتحقق فيه شروط المتواتر الاحاد هو كل خبر لم تتحقق فيه شروط المتواتر السابقة. فهذا احاد. حكمه يقول الشيخ رحمه الله تعالى انه

22
00:07:44.800 --> 00:08:08.650
يوجب العمل ولا يوجب العلم. هذه مسألة من اكبر مسائل اه مباحث خبر اه الاحاد. وهو هل يوجب العلم او لا؟ وهل يوجب العمل او لا بالنسبة لايجابه للعمل هذا بشكل عام شبه متفق عليه عدم سيأتينا في قضية العقائد

23
00:08:08.800 --> 00:08:24.450
وما عدا ذلك فيه اتفاق بين اهل العلم انه يجب العمل بخبر الاحاد الصحيح لان الصحابة رضي الله عنهم عملوا بخبر واحد واخذوا به واجمعوا على ذلك. فاذا يوجب العمل

24
00:08:24.550 --> 00:08:42.850
ثم قال ولا يوجب العلم يعني ان خبر الواحد ظني لا يوجب العلم وانما يوجب الظن هذه المسألة هل يوجب هل يوجب خبر الاحاد للعلم او العمل؟ العلم الظني او آآ آآ اليقين

25
00:08:42.850 --> 00:08:59.350
او هل يوجب العلم او الظن؟ مسألة الخلاف فيها. يعني طويل جدا آآ ممكن نلخص آآ الخلاف بكلمات يسيرة فنقول اختلفوا هل يفيد خبر الاحاد آآ العلم او لا على ثلاثة اقوال

26
00:08:59.400 --> 00:09:19.400
القول الاول انه لا يفيد العلم. وانما الظن. وهذا نسب لجمهور الفقهاء وسيأتينا الحديث عن مسألة النسبة هذه القول الثاني انه يفيد العلم وهذا رواية عن الامام احمد وهو مذهب الظاهرية وايضا نسب لمالك. القول الثالث التوسط

27
00:09:19.400 --> 00:09:35.750
وهو انه يفيد العلم لكن اذا احتفت به قرائن تقتضي ان يفيد العلم وهذا القول نصره بن قدامة وبن تيمية وبن حمدان والغزالي والانبدي وجماعة كبيرة من اهل العلم لان فيه جمعا بين

28
00:09:35.750 --> 00:09:53.300
ادلة هذا هو الخلاف في مسألة هل يفيد العلم او لا؟ واريد ان انبه الى امور. الامر الاول اه بعظ اه الباحثين قد يخلط في مسألة هل يفيد خبر الواحد العلم او الظن او يفيد العمل

29
00:09:53.400 --> 00:10:08.350
في ذكر الاقوال والادلة مختلطة بين هاتين المسألتين ومن العلماء الامر الثاني الذي اريد ان انبه عنه ان من العلماء من يرى ان من قال ان خبر الواحد يوجب العمل فيلزمه

30
00:10:08.350 --> 00:10:27.050
ان يقول بانه يوجب العلم لان العمل لابد ان يكون عن علم لا عن ظنه. وهذا الذي يتبناه ابن حزم الامر الثالث والاخير ان نسبة الاقوال في مسألة هل يفيد الخبر الواحد للعلم او لا؟ نسبة الاقوال فيها اختلاف كثير بين العلماء

31
00:10:27.400 --> 00:10:43.400
من بعظهم ينسب الى الجمهور انه يفيد العلم وبعظهم ينسب الى الجمهور انه لا يفيد العلم في يعني اختلاف في نسبة الاقوال اه والظاهر ان سبب هذا الاختلاف هو التداخل بين افادته للعلم والعمل

32
00:10:43.400 --> 00:11:03.900
لكن الذي يظهر ان آآ يعني آآ الجمهور يرون انه لا يفيد العلم وانما يفيد الظن وان كانوا يقولون بوجوب العمل اه والذي مال اليه ابن تيمية وابن قدامة قول جيد وهو انه يفيد العلم بقراعن. اذا احتفت به حكمنا انه يوجب

33
00:11:03.900 --> 00:11:23.900
علم الشيء المهم هنا ان خبر الاحاد سواء قلنا يجيب العلم او يوجب العلم او الظن ان الذي عليه جمهور جميع الصحابة ان الذي عليه جميع الصحابة والتابعين والائمة انه يوجب العمل في الاحكام والعقائد على حد سواء. يعني انه يجب

34
00:11:23.900 --> 00:11:44.900
بان نعمل بخبر الاحاد في جميع الامور سواء كانت من الاحكام التفصيلية او من العقائد. وقد ذكر شيخ شيخ الاسلام ابن القيم ان التفريق بين الاحكام والعقائد لا يعرف لا في زمن الصحابة ولا التابعين ولا عن احد من ائمة المسلمين

35
00:11:45.050 --> 00:12:04.250
انما انشأه وعرف به بعض رؤوس اهل البدع والدليل على ان خبر الاحادي يوجب العمل في جميع الاحكام العملية والعقائدية انعقاد الاجماع بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على على قبول

36
00:12:04.250 --> 00:12:23.700
الواحد في الاحكام والعقائد لانه لم ينقل عنهم قط انهم لم يأخذوا بخبر الاحاد لا في الاحكام ولا في العقائد وهذا يقتضي الاجماع المتقدم على وجوب العمل بخبر الواحد في الاحكام

37
00:12:23.900 --> 00:12:45.600
والعقائد ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وينقسم الى مرسل ومسند يعني الاحاد ينقسم الى مرسل ومسند. اذا ينقسم الاحاد الى مرسل ومسند. ثم قال في المسند ما اتصل اسناده. معنى ان المسند ما اتصل اسناده

38
00:12:45.850 --> 00:13:05.850
يحصل اتصال الاسناد بان يخبر كل راو بمن نقل عنه الى ان يتصل الى الصحابي رضي الله عنه والصحابي اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر مسند. ثم قال والمرسل ما لم يتصل اسناده. هذا التعريف

39
00:13:05.850 --> 00:13:24.900
الذي ذكره المؤلف او الماتن رحمه الله هو تعريف المرسل عند الفقهاء والاصوليين. فالفقهاء والاصوليون عندهم ان المرسل ما سقط منه رجل في اي موضع من الاسناد. فهو مرادف للمنقطع عند المحدثين

40
00:13:25.250 --> 00:13:44.450
وايضا قد يستعمل هذا الاصطلاح او قد يستعمل المرسل بهذا الاصطلاح كثير من المحدثين المتقدمين فتجدهم يصفون الحديث المنقطع بانه مرسل. اما تعريف المرسل عند المحدثين المتأخرين فهو ما سقط فيه الواسطة بين

41
00:13:44.450 --> 00:14:02.050
التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم. فيخصون اسم المرسل بما سقط منه اقول المرسل عند المحدثين لا سيما المتأخرين هو ما سقط فيه الواسطة بين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم

42
00:14:02.250 --> 00:14:18.100
والمرسل بهذا التعريف الثاني هو محل خلاف. هو محل الخلاف يعني في كونه حجة او ليس بحجة. قال الماتن حدثا عن حجية المرسل يقول فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة

43
00:14:18.200 --> 00:14:36.100
الا مراسيل سعيد ابن ابن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد. مقصود المؤلف الاشارة الى احد الاقوال في مسألة المرسل وهو ان المرسل ليس بحجة يعني مرسل غير الصحابة ليس بحجة مطلقا

44
00:14:36.150 --> 00:14:55.150
الا ما يتعلق بمراسيل سعيد ابن المسيب فقط ولا الخلاف في حجية المرسل خلاف قوي جدا ونلخص الخلاف اه بالتالي وقبل تلخيص الخلاف نذكر تحرير محل الخلاف. ذكر الطبري وغيره ان القول

45
00:14:55.150 --> 00:15:16.950
عدم حجية المرسل مطلقا لا يعرف بين العلماء الا بعد رأس المئتين يعني انه قول محدث لا يعرف في عند المتقدمين هذا اولا ثانيا لا خلاف في عدم حجية المرسل اذا كان مرسله اه اه اذا كان مرسله ضعيفا او يروي

46
00:15:16.950 --> 00:15:36.900
انا الضعفاء وايضا لا خلاف في حجية مراسيل الصحابة. بقي الخلاف في سورة المسألة وهي مراسيل التابعين. فيه ثلاثة اقوال القول الاول ان المراسيل حجة وهذا القول ينسب لمالك وابي حنيفة واحمد وينسب للجمهور ايضا

47
00:15:37.000 --> 00:15:52.250
وهؤلاء استدلوا بان العدل لا يسقط الواسطة مع جزمه بنسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم الا لجزمه بثقة الواسطة هذا دليل اصحاب القول الاول. القول الثاني انه ليس بحجة

48
00:15:52.600 --> 00:16:09.250
اه مطلقا وهذا ينسب للشافعي وينسب ايضا للمحدثين الا ان الشافعي استثنى مرسي سعيد ابن المسيب كما تقدم في كلام الماتن. قالوا لانه لا يرسل الا عن ثقة. والذين قالوا المراسيل ليست بحجة استدلوا

49
00:16:09.250 --> 00:16:29.250
بان الساقط مجهول هذا الساقط في الاسناد آآ مجهول ولا يعتبر برواية المجهول لان الراوي واذا سمي اذا كان مجهولا لا يصح الحديث فكيف اذا لم يسمى مطلقا وسقط؟ القول الثالث ان المراسيل حجة اذا احتفت بها قرائن

50
00:16:29.250 --> 00:16:49.000
مثل ان يعضد المرسل قياس او يعضده قول صحابي او يكون المرسل لا يرسل الا عن ثقة ونحو هذه القرائن فحينئذ يكون حجة. وهذا القول رجحه ابن القيم وابن رجب

51
00:16:49.300 --> 00:17:05.450
بل ان ابن رجب يقول هذا مراد الائمة. مراد الائمة احمد ومالك والشافعي هو هذا القول الثالث انه حجة مع القرائب وهذا القول الثالث ان شاء الله هو احسن الاقوال

52
00:17:05.700 --> 00:17:24.600
ثم انتقل المؤلف للحديث عن طرق التحمل والاداء فقال والعنعنة تدخل على الاسناد. العنعنة هي رواية الحديث بلفظي عن وقوله رحمه الله تدخل على الاسناد المقصود بهذه العبارة ان الحديث

53
00:17:24.650 --> 00:17:45.350
المروي بالعنعنة له حكم الحديث المسند ولا يكون من الحديث المرسل. وذلك لاتصال سنده في الظاهر قد حكي الاجماع على ذلك. حكي الاجماع على ذلك. ويستثنى من هذه القاعدة بطبيعة الحال ما يتعلق بالمدلل

54
00:17:45.350 --> 00:18:11.800
وايضا ما يتعلق بالسماع وثبوت اللقاء. فهذه تبحث وحدها بالنسبة للاسناد المعنعن وقال بعض العلماء التحديث بالعنعنة من قبيل مرسل لا من قبيل مسند وهذا القول ضعيف وحكي الجماع كما تقدم على خلافه. والراجح ما ذكره المآتن. ثم قال واذا قرأ الشيخ

55
00:18:11.800 --> 00:18:31.800
يجوز للراوي ان يقول حدثني واخبرني. هذه آآ طرق آآ التحمل. اذا قرأ الشيخ المقصود يعني والطالب اسمع فيجوز لهذا الذي آآ سمع اي الطالب او الراوي يجوز ان يقول حدثني او اخبرني. وهذا عند

56
00:18:31.800 --> 00:18:52.900
العلماء ارفع طرق السماع من المشايخ هذه الطريقة هي ارفع طرق السماع من المشايخ وهو ان يحدث الشيخ ويسمع الراوي. ثم قال وان قرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني. يعني اذا قرأ الراوي او الطالب على الشيخ وشيخ يسمع

57
00:18:53.300 --> 00:19:19.450
فانه في هذه الصورة لا يقول آآ حدثني بل يقول اخبرني وهذا وهذه وهذا الاسلوب في التحمل يسميه المحدثون عرظا لان القارئ يعرظ ما يقرأه على الشيخ. وقوله ولا يقول حدثني السبب في ذلك لانه لم يحدثه. لانه لم يحدثه وانما عرض

58
00:19:19.450 --> 00:19:41.850
قوي على الشيخ عرظا وقيل بل يجوز ان يقول حتى في هذه الصورة حدثني بان القصد الاعلان بالرواية عن الشيخ وهو حاصل. وآآ آآ الحقيقة ان التفريق بين العرض والسماع جيد احسن وارجح لان مهما كان العرض لا يساوي السماع العرض لا يساوي

59
00:19:41.850 --> 00:19:58.900
اذا حدث الشيخ بالحديث بنفسه والامر في ذلك يسير ثم قال وان اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول اجازني او اخبرني اجازة. قوله ان جازه الشيخ من غير قراءة في نسخة

60
00:19:58.900 --> 00:20:24.950
من غير رواية من غير رواية يعني اجازة من غير رواية اللفظ المناسب للاجازة ان يقول اجازني او اخبرني اجازة ولا يقول حدثنا ولا اخبرنا ولكن لو قال حدثني اجازة ايضا لا بأس. المهم انه لا يقول حدثنا ولا اخبرنا. لانه لم يحدثه وانما اجازه

61
00:20:24.950 --> 00:20:48.000
اجازة والصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم والذي استقر عليه العمل جواز الرواية بالاجازة كالعمل بها ايضا فان الرواية بالاجازة تجوز والعمل بما روي بالاجازة ايضا يجوز. فتبين بهذا ان ارفع الالفاظ في التحديث حدثني

62
00:20:48.750 --> 00:21:03.769
ثم يليه اخبرني ثم يليه اجازني او حدثني اجازة. وبهذا يكون انتهى كلام مؤلف عن آآ طرق والاداء وانتقل الى الحديث عن القياس