﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:33.500
الورقات لابي المعالي عبدالملك ابن عبد الله الجويري الشافعي  بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الورقة تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه. وذلك لفظ مؤلف من مفردين احدهما اصول والاخر الفقه. فالاصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره

2
00:00:33.500 --> 00:01:03.300
فقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابو المعالي الجويني بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه متن الورقات من متون اصول الفقه النافعة جدا فانها تتميز بالاختصار مع سهولة الالفاظ

3
00:01:03.300 --> 00:01:29.400
واستيعاب عامة مسائل اصول الفقه فهذه ثلاث مميزات لهذا المتن الورقات اشتمل على معظم مباحث اه علم اصول الفقه نعم لم يشتمل على جميع مباحث اه اصول الفقه لكنه اشتمل على معظمها والمهم منها

4
00:01:29.500 --> 00:01:52.100
وقدم امام الحرمين الجويني مقدمة ذكر فيها معنى اصول الفقه وعرج على الاصل والفرع والفقه وعرفها لكل واحد منهما ثم انتقل الى انواع الحكم الواجب والمندوب الى اخره ثم انتقل الى بيان الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك

5
00:01:52.350 --> 00:02:14.650
ثم انتقل الى ذكر ابواب اصول الفقه. فذكر الابواب التالية اقسام الكلام الامر والنهي. العامة والخاص المجمل والمبين الظاهر والمؤول الافعال الناسخة والمنسوخة الاجماع الاخبار القياس الحظر والاباحة. ترتيب ترتيب الادلة

6
00:02:14.650 --> 00:02:34.650
لا صفة المفتي والمستفتي احكام المجتهدين وبه ختم متنه. فالشيخ المؤلف قد اتى على معظم بوصول الفقه في هذه الورقات وهي كما تقدم مرارا آآ نافعة جدا للمبتدئ تؤصل له آآ

7
00:02:34.650 --> 00:02:57.950
معنى معاني اصول الفقه وتعرفه بابوابها بابواب اصول الفقه المهمة. مع جودة التقسيم والترتيب والصياغة. نرجع الى شرح بمفردات المتن. قال الشيخ ابو المعالي بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف متنه ببسم الله الرحمن الرحيم

8
00:02:57.950 --> 00:03:17.950
اقتداء بالقرآن العظيم يعني اقتداء بالقرآن من حيث الترتيب الوقفي الذي استقر عليه القرآن وتأسيا بالعلما قبله فان البخاري رحمه الله تعالى افتتح صحيحه ببسم الله الرحمن الرحيم. وايضا امتثال

9
00:03:17.950 --> 00:03:36.700
تانا للحديث الذي آآ الذي جاء في او بالحث على الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم وهو ما روي ان النبي وصلى الله عليه وسلم قال كل امن ذيبان لا يبدأ فيه ببسم الله فهو اقطع. وهذا الحديث حديث

10
00:03:37.000 --> 00:03:57.000
اه ضعيف اه جدا. ومعنى اقطع يعني قليل البركة. قوله بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات. ان قيل لم ترك المؤلف رحمه الله تعالى الحمد والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب من وجهين الوجه الاول ان بسم الله الرحمن الرحيم

11
00:03:57.000 --> 00:04:16.500
تشتمل على اه حمد الله والثناء عليه مما قد يكتفى به عن الحمد والوجه الثاني من الجواب ان الحمد والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. آآ موجودة في بعض النسخ

12
00:04:16.500 --> 00:04:42.800
وان كان عامة النسخ ليس فيها هذا. ولهذا لا توجد هذه الجملة التي هي الحمد والتشهد والصلاة في كثير آآ من نسخ الكتاب كما قلت وقول المؤلف رحمه الله هذه ورقات الاشارة بهذه اما ان تكون الى موجود في الخارج فعلا ان كانت الاشارة

13
00:04:42.800 --> 00:05:03.650
اه وقعت بعد تأليف المؤلف لكتابه فربما انه كتب الكتاب كاملا ثم رجع وكتب اه المقدمة والا فالى متصور في الذهن يعني اه انه اذا كانت هذه الورقات كتبت مع مقدمتها جملة واحدة

14
00:05:03.700 --> 00:05:21.550
فالاشارة بهذه انما هي الى متصور في الذهن يعني الى ما هو في ذهن المؤلف من آآ مادة اعدها ليكتبها. وقول المؤلف هذه ورقات الورقات جمع مؤنث سالم وهو من جموع

15
00:05:21.550 --> 00:05:43.600
القلة جمع المؤنث السالم من جموع القلة. وقد يأتي للكثرة لكن آآ الاكثر فيه انه من جموع القلة. وانما استخدم هذا الجمع الذي يدل على التقليل تسهيلا على طلاب العلم وتنشيطا لهم لحفظها وفهمها ومدارستها

16
00:05:43.600 --> 00:06:08.900
فان قيل اذا كان المؤلف اختاره كلمة ورقات للدلالة على قلة اه هذا المتن وانه متن صغير ليس طويلا اه يستغرق زمنا كثيرا في دراسته اذا الامر كذلك فلم؟ قال ورقات قليلة. فالجواب ان قليلة ليست في كل النسخ بل بعض النسخ ليس فيها كلمة قليلة

17
00:06:08.900 --> 00:06:27.850
والجواب على فرض انها ان الصواب اثبات كلمة قليلة. الجواب عن هذا ان المؤلف اراد تأكيد ان قصده دام جمع المؤنث السالم الذي هو ورقات استخدام معنى التقليل. وليس معنى التكفير الذي قد يأتي

18
00:06:27.900 --> 00:06:47.350
بجمع المؤنث السالم بعبارة اخرى هو من باب التأكيد لدفع التوهم وقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه. الفصول جمع فصل وهو في لغة العرب بالقطع وفي الاصطلاح

19
00:06:47.550 --> 00:07:12.950
اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على مسائل وفي هذا السياق ستكون مشتملة على مسائل من اصول الفقه بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابو المعالي الجويني في الورقات وذلك مؤلف من جزئين مفردين. قول

20
00:07:13.050 --> 00:07:41.150
الماتن رحمه الله وذلك الاشارة بذلك الى لفظ اصول الفقه المتقدم ذكره وقوله مؤلف من جزئين. التأليف هو ظم الاشياء مؤتلفة. والمراد انه مركب تركيبا اظافيا من جزئين. وقول الشيخ هنا مفردين المراد بالافراد هنا ما يقابل

21
00:07:41.250 --> 00:08:02.250
التركيب وليس المراد ما يقابل التثنية والجمع لانه سيأتينا ان الجزء الاول من هذا المركب هو كلمة اصول وهو جمع فاذا ليس المراد بالافراد هنا ما يقابل التثنية والجمع بل ما يقابل التركيب. اذا قال المؤلف وذلك مؤلف من جزئين

22
00:08:02.250 --> 00:08:29.000
مفردين ومقصود المؤلف هنا انه سيبدأ بالتعريف واللفظ المركب من لفظين يعرف بمعرفة معنى ما ركب منه لذلك بدأ المؤلف بتعريف اللفظين المركب منهما وصول الفقه. والمؤلف بدأ بالتعريف قبل الكلام على مباحث اصول الفقه لانه لا يمكن الخوض في علم من من العلوم اي علم من

23
00:08:29.000 --> 00:08:56.100
علوم الا بعد تصوره. والتصور في العادة مستفاد من التعريف. فاول مراحل تصور المعلومات التعريف ولذلك بدأ المؤلف رحمه الله التعريف وبدأ بتعريف الجزئين المفردين الذين يتركب الذين يتركب اه منهما مصطلح اصول الفقه

24
00:08:56.250 --> 00:09:22.100
ثم قال رحمه الله تعالى احدهما الاصول والاخر الفقه هذان الاسمان اللذان يتركب منهما آآ مصطلح اصول الفقه. وسيعرف المؤلف كل واحد من هذين المفردين تعريفا آآ يبين معناه ان شاء الله. قال فالاصل ما يبنى عليه

25
00:09:22.100 --> 00:09:42.100
غيره قول المؤلف الاصل ما يبنى عليه غيره هذا تعريف للاصل في اللغة. هذا تعريف للاصل في اللغة ولم يذكر الشيخ رحمه الله تعريف تعريف الاصل اصطلاحا. وسيأتينا ان شاء الله. فقال فالاصل ما يبنى عليه غيره قلنا هذا تعريف الاصل في لغة العرب

26
00:09:42.100 --> 00:10:04.850
ومن امثلته اصل الشجرة وهو طرفها الثابت وهو طرفها الثابت في الارض فهذا من امثلة الاصل. اما تعريف الاصل في الاصطلاح والذي قلنا ان المؤلف لم يذكره. فالاصل في الاصطلاح يطلق على عدة معاني منها الدليل

27
00:10:05.000 --> 00:10:27.550
كقولك هو الاصل في وجوب الحج كذا وكذا اول اصله في وجوب الحج الكتاب والسنة والاجماع. مثلا. ومن معاني الاصل في الاصطلاح الراجح مثل ان تقول الاصل في اللفظ الحقيقة. يعني هذا هو الراجح وليس الراجح المجاز. ومن معاني

28
00:10:27.800 --> 00:10:49.150
الاصل في الاصطلاح القاعدة كقولك الاصل في الاعيان الاباحة. ومن معاني الاصل في الاصطلاح المقيس عليه. فالمقيس عليه يسمى اصلا هذه معاني الاصل في الاصطلاح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والفرع ما يبنى على غيره

29
00:10:49.650 --> 00:11:15.100
كبناء فروع الفقه على اصوله كبناء فروع الفقه على اصوله. والمؤلف مقصود لما قال والفرع ما يبنى عليه غيره مقصود الماتن التنبيه فيه الى سبب ذكره للفرع وهو الاشارة الى بناء الفقه على اصوله. فليس ذكر الفرع هنا استطرادا بلا فائدة. ليس ذكر الفرع هنا

30
00:11:15.100 --> 00:11:35.100
استرادا بلا فائدة بل مقصود الشيخ رحمه الله الماتن ان يبين انه انما ذكر الفرع هنا للتنبيه الى ان الفقه ينبني على وصوله ولا يخفى ان شاء الله ان هذا جيد وجميل والا كلمة الفرع لا لم تذكر في المصطلح الذي نحن

31
00:11:35.100 --> 00:11:55.100
ابتدت بصدد تعريفه وهو كلمة اصول الفقه. ثم قال رحمه الله تعالى والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد هنا لم يبين الماتن رحمه الله معنى آآ الفقه في لغة العرب ومعناه في لغة العرب الفهم عند جمهور الاصوليين

32
00:11:55.100 --> 00:12:16.300
وقيل بل فهم ما دق دون فهم المتبادر والامر يسير في تعريف آآ الفقه في اللغة. اما في الاصطلاح فقال الشيخ والفقه معرفة الاحكام. المعرفة هي الاعتقاد الجازم المطابق لموجب الدليل

33
00:12:16.900 --> 00:12:39.050
فاذا اعتقد الانسان اعتقادا جازما مطابق لدلالة الدليل فهذا يسمى معرفة. وقوله الاحكام معرفة الاحكام الشرعية الاحكام جمع حكم والحكم هو اسناد امر الى اخر ايجابا او سلبا وقول الشيخ هنا الاحكام للاستغراق

34
00:12:39.200 --> 00:12:59.200
يعني معرفة جميع الاحكام. ولا يظر ان يكون الانسان لا يعرف بعظ الاحكام. لان المقصود بمعرفة الاحكام تهيئ للعلم بها يعني ان تكون عنده ملكة ومعرفة لاسباب العلم مثل معرفة المآخذ والاستدلال ومواضع الادلة وما اشبه

35
00:12:59.200 --> 00:13:20.350
الامور. فاذا المقصود هنا معرفة جملة الاحكام مع وجود التهيؤ للعلم بباقيها. وليس المقصود اشتراط معرفة جميع تام وقول الشيخ هنا معرفة الاحكام الشرعية خرج به معرفة الاحكام النحوية لقولنا الواحد نصف الاثنين. المقصود هنا ان

36
00:13:20.350 --> 00:13:42.550
آآ الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية وليس معرفة الاحكام الاخرى التي ليست شرعية ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى التي طريقها الاجتهاد. الاجتهاد هو بذل الوسع في تحصيل مقصود فالاجتهاد هو ان يبذل الانسان جهدا

37
00:13:42.750 --> 00:14:04.050
في تحصيل مقصود سواء كان معنوي او حسي. فالاشياء التي تحصل بدون بذل جهد لا تسمى حصلت عن طريق الاجتهاد  ولذلك قوله التي طريقها الاجتهاد هنا في تعريف الفقه خرج به الاحكام التي ليس طريقها الاجتهاد. كالعلم بان الصلوات

38
00:14:04.050 --> 00:14:24.050
المفروظة خمس هذا لا يحتاج الى اجتهاد وانما هو معلوم متبادر. فهذا لا يدخل في تعريف المؤلف. انما الفقه هو المعرفة للاحكام التي تحتاج الى اجتهاد. ونلاحظ هنا ان الشيخ رحمه الله تعالى عرف اصول الفقه باعتبار

39
00:14:24.050 --> 00:14:45.250
طيبة ولم يعرف اصول الفقه باعتباره علما بل اخر الكلام على تعريف اصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن الى ما الكلام عن الاحكام الشرعية ذكره بعد كلامه عن الاحكام الشرعية. والحقيقة ان الاحسن انه يقدم هنا. يقدم تعريف اصول

40
00:14:45.250 --> 00:15:05.250
الفقه كعلم على هذا الفن هنا. ولا يؤخر. وعلى هذا صار جماعة من الاصوليين. مثل الشيخ السبكي في جمع الجوامع وغيره كثر قدموا التعريف تعريف هذا الفن باعتباره علما قدموه على الكلام عن الاحكام الشرعية

41
00:15:05.250 --> 00:15:19.950
احسن واولى مما صنعه الماتن هنا. وعلى كل سيأتينا تعريف اصول الفقه باعتباره علما في كلام المؤلف بعد الكلام عن اقسام الحكم الشرعي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد