﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:15.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد

2
00:00:17.150 --> 00:00:39.500
هذا تسجيل بديل اه لدرس للدرس الثاني من دروس كتاب مجمع الاصول كان الدرس يبتدأ من قول المؤلف رحمه الله تعالى ونسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة يعني ان نسخ التلاوة

3
00:00:40.400 --> 00:01:04.750
يعني يجوز ان تنسخ التلاوة تلاوتها في القرآن في المصحف ويبقى الحكم ويجوز ان ينسخ الحكم وتبقى التلاوة اذا يجوز ان ترفع التلاوة يرفع اللفظ فلا يبقى فلا آآ يبغى تبقى قراءتها في المصاحف

4
00:01:05.900 --> 00:01:36.500
ولكن الحكم ولكن الحكم موجود والعكس يجوز ان يبقى الحكم ان ينسخ الحكم وتبقى التلاوة ما فائدة نسخ التلاوة وبقاء الحكم العمل العمل ما فائدة نسخ الحكم وبقاء التلاوة التلاوة يتعبد بها بقراءتها ويثاب على قراءتها وتصح بها الصلاة الى اخره

5
00:01:37.650 --> 00:01:53.350
وايضا يجوز نسخهما معا نسخهما معا مثال نسخ تلاوته دون الحكم اية الرجم كما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم او يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فلقد رجم رسول الله صلى الله

6
00:01:53.350 --> 00:02:09.200
عليه وسلم والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لاثبتها الشيخ والشيخة اذا زان يا فارجموهما البتة فانا قد قرأناها فانا قد قرأناها قال الحديث الصحيح

7
00:02:09.850 --> 00:02:35.800
الاية كانت في سورة الاحزاب في سورة الاحزاب فالنبي صلى الله عليه وسلم اه كان كانت هذه الاية من من اه من جملة ما يعني ما انزل عليه وآآ كان يقرأه يقرأ بها ثم نسخت هذه الاية تخفيفا من آآ القراءة لكن الحكم باق. من اين نثبت الحكم؟ الحكم

8
00:02:35.800 --> 00:02:49.450
باقي موجود في السنة النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم الصحابة بعده النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم الصحابة بعده الخلفاء الراشدون رجموا النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز

9
00:02:49.950 --> 00:03:12.150
الصحابي ماعز واليهوديين وغيرهما ولا يقول قائل ان طبعا في شبهة يعني تثار ان الرجم الليبي السبي ثابت يعني كله كل هذي كله شبهة يعني من المغرضين للدين ليست من محب للدين قطعا

10
00:03:13.750 --> 00:03:32.300
وليست من معظم للنصوص الشرعية. لانه وان نسخت هذه الاية فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الراشدون بعده خلاص يكفينا هذا اصلا فالحد ثابت قطعا  اه حجة لمن انكره

11
00:03:33.950 --> 00:03:53.300
هذا مثال ونسخة تلاوته دون الحكم. مثال او مثال نسخ الحكم دون التلاوة مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم وذرون ازواجه وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج غير اخراج

12
00:03:55.100 --> 00:04:11.700
الى الحول هذه اية كانت تدل على ان عدة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة ثم نسخت بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فنسخت من حول الى اربعة اشهر

13
00:04:11.850 --> 00:04:30.950
وعشرة وكذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة نسخت هذه الاية بالتي بالاية التي بعدها فنلاحظ ان هذه الاية والاية التي مضت اية العدة ما زالت اه تقرأ في الصلاة

14
00:04:31.550 --> 00:04:47.500
اه عفوا تقرأ في المصاحف ويصح الصلاة بها فهذه من نسخ الحكم دون التلاوة واما مثال نسخ الحكم والتلاوة جميعا فما رواه مسلم عن عائشة كان مما انزل يعني في القرآن

15
00:04:47.600 --> 00:05:09.300
عشر رضعات معلومات. يعني يحرمنا يعني يعني هذا عدد الرضعات التي ان تنشر الحرمة في الرضاعة وتجعل الانسان ابنا لهذه الام من الرضاعة هكذا فنسخنا بخمس معلومات فالعشر رضعات معلومات يعني كانت هناك اية ان ان العشر رظعات معلومات تحرمن

16
00:05:10.000 --> 00:05:29.250
فنسخ لفظها ونسخ حكمها فلم يعد هناك اية تدل على عشر ضاعات معلومات تحرمنا ولم يعد هناك اية اه اه تقرأ ولا حكم العشر رباعات حكما وتلاوة فنسخنا بخمس معلومات

17
00:05:29.950 --> 00:05:44.750
الخمس معلومات الان هذي لا يوجد في القرآن الان كلمة خمس معلومات نسخ لفظها لكن حكمها باق لكن حكمها باق في السنة. باق يثبت في السنة او ثابت في السنة

18
00:05:46.000 --> 00:06:07.650
هذه مما نسخ فيه فيها الحكم والتلاوة جميعا اللي هي في عشر رظاعات معلومات اما الخمس معلومات فهي نسخة التلاوة لا حكما قال وكل من الكتاب متواتر السنة واحاديها بمثله يعني الكتاب ينسخ بالكتاب ومتواتر السنة ينسخ بمتواتر السنة والاحاد ينسخ بالاحاد. هذا معناه بمثله

19
00:06:08.350 --> 00:06:30.150
وهذا عند جمهور العلماء انه جائز كتاب بالكتاب متوتر السنة بمتوتر السنة الاحاد بالاحاد هذا جائز الكتاب بالكتاب مثل الاية العدة التي ذكرناها عنا اه اية العدة اية نسخت باية

20
00:06:31.350 --> 00:06:43.950
متاعنا الى حول غير اخراج نسخت باربعة اشهر وعشرة وكذلك قوله تعالى اه الان خفف الله عنكم وعلم عنا فيكم ضعفا هذه اية نسخت الاية التي قبلها وهكذا ان هذا نسخ القرآن بالقرآن

21
00:06:45.550 --> 00:07:01.050
والمتوتر بالمتواتر جائز لكنه ليس له مثال مشهور حديث متواتر بحديث متواتر والاحاد بالاحاد امثلته كثيرة جدا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها

22
00:07:01.700 --> 00:07:22.000
هذا نسخ حديث احد لاحد كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فكلوا ادخروا وتصدقوا اه حديث طلق بن علي انما هو بضعة منك نسخ بحديث من مس ذكره فليتوضأ على القول بالنسخ

23
00:07:22.450 --> 00:07:44.900
وهكذا  ثم عند جمهور العلماء يجوز ايضا نسخ السنة بالكتاب. نسخ السنة بالكتاب. الباء تدخل على ماذا؟ الباء تدخل على الناسخ. كلمة بالكتاب يعني هو  ويستدلون لذلك او او يمثلون لذلك بالتوجه الى بيت المقدس. كان النبي صلى الله عليه وسلم توجه

24
00:07:45.000 --> 00:07:59.300
كان يصلي اه متوجها الى بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا وهو في المدينة ثم بعد ذلك نسخت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام فهذا هذا نسخ

25
00:07:59.950 --> 00:08:23.750
اه نهى هذا نسخ السنة بالكتاب السنة السنة الفعلية كان يتوجه الى بيت المقدس ثم نسخ بالكتاب وهو قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكذلك الاكل المباشرة بعد النوم في ليالي رمضان كان كان المسلمون اذا نام الانسان في الليل خلاص لا يأكل ولا يباشر اهله

26
00:08:23.900 --> 00:08:40.050
الى اليوم التالي الى الى غروب الشمس اليوم الثاني بالنسبة للصيام فنسخ ذلك بقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فهذا نسخ

27
00:08:40.650 --> 00:09:12.050
للسنة بالكتاب  وهل تنسخ وهل ينسخ الكتاب بالسنة الجمهور لا يرون جواز نسخ الكتاب بالسنة وذكر بعض العلماء ان هذا جائز ومثل له بقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة

28
00:09:12.100 --> 00:09:25.250
او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا وهلا لغير الله به هذا حصر لا اجد ما في ما اوحي الي محرما على طعمه على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دم مسفوح ولحم خنزير

29
00:09:27.200 --> 00:09:42.200
فيقول نسخ هذا الحصر يعني الان نسخ الايش؟ نسخ الكتاب بالسنة بنهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وكذلك النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية

30
00:09:42.850 --> 00:09:56.950
يقولون هذا مثال على نسخ الكتاب بالسنة طبعا الجمهور لا يرون اصلا ان الاية حصر اه يعني حصر عام بل هو حصر خاص يعني يقولون ان هذا اصلا كان في ماء

31
00:09:57.250 --> 00:10:15.850
اه هو رد على اهل الجاهلية في بعض ما عندهم لذلك قال اهل لغير الله به في اي حال يعني المسألة محتملة المسألة محتملة ثم قال رحمه الله ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس

32
00:10:16.150 --> 00:10:33.550
لماذا يعني الان يريد ان يبين لنا المؤلف كيف نعرف النسخ؟ كيف نعرف وجود النسخ هل يمكن ان يدلنا العقل على وجود النسخ؟ لا هل يمكن ان تقول عقلي؟ عقلي

33
00:10:34.050 --> 00:10:57.250
يعني اه يفيدني ان هذا الحكم سينسخ؟ لا هل يمكن ان تستعمل الدليل العقلي المجرد لاثبات نسخ لا ولا ولا القياس كذلك ولا القياس لأن النسخ رفع للحكم الشرعي والرفع

34
00:10:57.400 --> 00:11:16.700
لا طريق للعقل الى معرفته رفع رفع الحكم الشرعي لا طريق للعقل معرفته. ليش؟ لان العقل ليس له طريق لاثبات الحكم استقلالا العقل ليس له طريقة لاثبات الحكم المستقل اعلم

35
00:11:16.900 --> 00:11:29.200
هل هل يدلنا العقل على ان مثلا على اثبات حكم ما استقلالا يعني دون ان يستند الى الى النصوص الشرعية دون ان يكون الدليل العقلي مستندا لان النصوص الشرعية لا

36
00:11:29.850 --> 00:11:52.100
ما يمكن ان يأتي يقول عقلي يقتضي او يدل على ان الطعام الفلاني حرام ما ما يكفي عقلك يدلك على هذا او عقلي يدلني على ان التصرف الفلاني او البيع والشراء الفلاني مكروه

37
00:11:53.100 --> 00:12:04.400
اذا ما كان عندك استناد في الدليل العقلي الى ادلة نقلية ما يكفي هذا. اذا العقل لا يستقر باثبات الاحكام. اذا ما دام انه لا يثبت لا يدل على اثبات الاحكام

38
00:12:04.650 --> 00:12:20.950
اذا هو ايظا لا يمكن ان يدل على رفع الاحكام نعم العقل يفهم البراءة الاصلية يعني ان الاصل العقل يفهم ان الاصل ان الذمة غير مكلفة بشيء حتى حتى يثبت حكم

39
00:12:21.400 --> 00:12:44.500
وهكذا اذا نقول الحكم العقلي النسخ لا يمكن ان يكون من طرق المعرفة النسخ الدليل العقلي او القياس قال بل بالنقل المجرد يعني النقل المجرد يعني انما يعرف النسخ بالنقل المجرد

40
00:12:45.800 --> 00:13:11.250
يعني ان يكون عندنا نقل مثل الايات اية آآ قوله تعالى متاعا الحول غير اخراج جاءنا نقل اخر اما اربعة اشهر وعشرة ها وقد يكون يقول وبدلالة اللفظ وبدلالة طبعا ليش قمنا بالنقل المجرد؟ لان لان اثبات النسخ من الله عز وجل

41
00:13:11.400 --> 00:13:36.000
ولابد ان يكون عندنا دليل نقلي عن الشارع ان هذا ناسخ وهذا منسوخ او بدلالة اللفظ يعني نفس اللفظ دل على وجود نسخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. ها كنت فزوروا. هذا اللفظ يدل على النسخ. يدل على النسخ. كنت

42
00:13:36.000 --> 00:13:52.700
نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فكلوا وادخروا وتصدقوا هذا يدل على النسخ او التاريخ التاريخ مثل اه ان ان نعلم ان هذا الحديث متقدم وهذا الحديث متأخر او ان نعلم ان احدهما متأخر على الان متقدم على الاخر يكفينا ان نعرف احدهما

43
00:13:53.350 --> 00:14:08.550
خلص اذا عرفنا واحد منهما اه عرفنا الثاني كما قيل في حديث طلق بن علي انما هو بضعة منك في في مسجد ذكر قيل انه كان في اول الهجرة. اتى النبي صلى الله عليه وسلم طلق بن

44
00:14:08.550 --> 00:14:25.200
علي الحنفي اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد فسأله في آآ تلك الحال ثم وجدنا حديث بشرى بنت صفوان وابي هريرة وغيرهم يروون من مس ذكره فليتوضأ

45
00:14:26.200 --> 00:14:48.700
وابو هريرة يعني قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة السابعة سيكون حديثه متأخرا سيكون حديثه متأخرا فيكون هذا نسخ وهذا منسوخ كذلك كان الصحابة مثلا كانوا آآ يطبقون في الصلاة يعني آآ يطبقون الكفين في الصلاة ويضعونها بين آآ

46
00:14:48.700 --> 00:15:00.800
بين آآ ارجلهم ثم بعد ذلك امروا ان يضعوا الايدي على الركب في اثناء الركوع هذا يقول كنا نفعله الراوي يقول كنا في اول الاسلام نفعله ثم هذا يدل على

47
00:15:01.400 --> 00:15:21.800
انه منسوخ او التاريخ وموت راوي احدهما قبل الاسلام الاخر يعني ان يكون لو افترضنا مثلا احد الصحابة حمزة مثلا او مصعب بن عمير روى حديثا هذا الحديث يدل مثلا على سبيل المثال فقط يعني

48
00:15:22.000 --> 00:15:45.500
اه يدل على ان مم اكل لحم الجزور لا لا ينقض الوضوء ثم مات حمزة ومات اه اه يعني مصعب بن عمير في احد ثم اسلم احد الصحابة بعد موتهما

49
00:15:45.550 --> 00:16:08.500
وروى حديثا في الوضوء من مس في الوضوء من اكل لحم الجزور مثلا طبيعة الحال سنفهم ان ان هذا الحديث الذي رواه الذي اسلم بعد موت حمزة ومصعب هذا حديث ناسخ ليه؟ لاننا قطعا عرفنا انها متأخر

50
00:16:09.550 --> 00:16:27.750
قطعنا اه عرفنا انه متأخر هذا مثال فقط تقريبي يعني اما لو كان احد كلاهما آآ يعني آآ يعني مسلم هم لكن احدهما متقدم الاسلام والاخر متأخر الاسلام. هذا لا يكفي في الدلالة على النسخ. لماذا

51
00:16:28.250 --> 00:16:41.450
لانه قد يكون مثلا على سبيل المثال يروي اه ابن مسعود وهو متقدم للاسلام حديثا وابو هريرة متأخر عنه آآ في الاسلام او في القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:16:42.250 --> 00:17:07.950
ليرويان حديثا اه مثلا من اصبح جنبا فلا صوم له ابو هريرة وهو حديثا وروى اغير ابي هريرة آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا آآ يعني  اصبح وانا جنب فاصوم وانا اصبح جنب وانا جنبها اصوم. هم

53
00:17:10.850 --> 00:17:39.550
هذا الحديث آآ  نعم هذا الحديث روته عائشة رضي الله عنها ها وابو هريرة متأخر فلو وابو هريرة وعائشة كلاهما عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم هل نقول ان ان حديث ابي هريرة

54
00:17:40.150 --> 00:17:54.850
لانه متأخر الاسلام. ناسخ لحديث عائشة لا لانهما عاشا جميعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريرة لما رجع في هذا الحديث قال حدثني الفضل ابن عباس يعني كان في اول الاسلام

55
00:17:55.550 --> 00:18:12.400
عرفنا اننا ان هذا ان الذي رواه ابو هريرة مع انه متأخر الاسلام هو الذي صار منسوخا اذا كونه كون احدهما متقدم الاسلام والاخر متأخر الاسلام وعاشا جميعا ولم يمت احدهما هذا لا يدل على النسخ لا يدل على النسخ ثم قال رحمه الله ويشتركان في الامر

56
00:18:12.400 --> 00:18:33.600
كان في الامر الامر اه طبعا هناك امر نسينا نسينا ان نذكره وهو هل يمكن ان يعرف النسخ بالاجماع الاجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا. لماذا؟ لان الاجماع لا ينعقد الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والنسخ لا يكون الا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:18:33.600 --> 00:18:48.250
لكن هل يمكن ان يكون الاجماع دالا على النسخ؟ نعم يمكن ان يكون الاجماع يدل على النسخ يعني انه اذا وجد اجماع دل على ان هناك دليل ناسخ مثال تقريبي

58
00:18:48.400 --> 00:19:05.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الصحيح او في صحيح مسلم انه صلى في جمع في المدينة بين الصلاتين من غير خوف ولا آآ سفر برواية المطر

59
00:19:06.900 --> 00:19:24.250
هل يجوز للانسان الان ان يأخذ بظاهر هذا الحديث وهو في في حال السلامة والصحة ورفع الحرج يجوز ان يجمع بين الصلاتين يقول خلاص انا ما لي ما لي حاجة اني اصلي كل صلاة في وقتها انا ساجمع بين الصلاتين استدلالا بهذا الحديث. قال الامام النووي رحمه الله هذا الحديث ظاهره متروك

60
00:19:24.250 --> 00:19:43.200
بالاجماع يعني ظاهره منسوب بالاجماع ما تأويله؟ اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث لكن عندنا المهم ايش؟ ان ظاهره لا يجوز للانسان ان يجمع بين الصلاتين من غير عذر استدلالا بهذا الحديث

61
00:19:44.400 --> 00:20:00.250
هل يمكن ان يستدل بهذا الحديث في الجمع بين الصلاتين للاعذار؟ نعم هذا شأن اخر لان اخر الحديث اراد الا يحرج امته فحمله آآ جماعة من العلماء على الاعذار بعضهم قال المطر بعضهم قال المرض بعضهم قال غير ذلك

62
00:20:03.100 --> 00:20:25.300
فالمهم عندنا ان الاجماع قد يكون دالا على وجود ناسخ. قال رحمه الله يشتركان في الامر الان شرع المصنف رحمه الله في الكلام على دلالات الالفاظ ولماذا يقدم العلماء الكلام في الامر والنهي قبل الكلام عن العام والخاص والمطلق والمقيد الى اخره

63
00:20:26.100 --> 00:20:46.200
لان انقسام الكلام الى الى امر ونهي هو انقسام بالذات فتقول انت هذه صيغة امر هذا الكلام صيغته صيغة امر هذا الكلام نهي هذا الكلام امر اما في العموم والخصوص والمطلق المقيد تقول هذا هذا اللفظ يدل على العموم

64
00:20:46.300 --> 00:20:59.500
هذا اللفظ يدل على الخصوص. هذا اللفظ يدل على الاطلاق. وان سميته مطلق او لفظ عام او له مطلق لكنك تقول هو دال على ذلك. يعني انقسام دلالة ومدلول فلذلك يقدمون

65
00:20:59.850 --> 00:21:23.950
الاوامر يقدمون الامر والنهي قال رحمه الله وهو استدعاء الايجاد الفعلي بالقول او ما قام مقامه يعني ان الامر هو استدعاء. الحين تعريف الامر استدعاء يعني استفعال استفعال يعني السين والتاء تدل على الطلب. مم

66
00:21:24.300 --> 00:21:43.100
يعني ان يدعوك لان تفعل ان يدعوك لان تفعل يطلب منك ان تفعل استدعاء ايجاد الفعل. ليش قال ايجاد؟ لانه سيأتي في النهي هو استدعاء ترك الفعل استدعاء ترك الفعل

67
00:21:43.400 --> 00:22:06.150
في الامر استدعاء ايجاد الفعل وفي النهي استدعاء ترك الفعل يصح ان نقول اختصارا استدعاء الفعل بالقول يعني بقولنا افعل كذا. لتفعل كذا او ما قام مقامه. مثل ايش؟ ما قام مقام القول الاشارة والكتابة

68
00:22:06.300 --> 00:22:20.950
ان تكتب له افعل كذا وكذا او تشير اليه اشارة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاحد الصحابة لابي اه ضع الشطر يعني من دينك لما سمعه يختصم مع مع مدينه هم

69
00:22:21.350 --> 00:22:35.650
اه قال له النبي صلى الله عليه وسلم خرج اه صلى الله عليه وسلم خرج اليه واشار اليه بيده ان ضع الشطر يعني اشار اليه اشارة يفهم منها ان آآ ضع وقلل آآ الشطر من دينك نصف دينك

70
00:22:37.100 --> 00:22:57.350
وهكذا بعض العلماء قال استدعاء من مستعل. يعني اشتراط اشترط الاستعلاء ايش معنى الاستعلاء؟ يعني ان يكون الامر ممن يعتقد انه فوق المأمور سواء كان هو هو فوق المأمور حقيقة او لا

71
00:22:57.700 --> 00:23:18.700
وبعضهم قال من من عال لان الاوامر الشرعية كلها من الله ورسوله الينا وهم اعلى منا على اية حال المؤلف لم يذكر هذا هذا الشرط قال رحمه الله ولا ولا يشترط في كون الامر امرا

72
00:23:19.400 --> 00:23:45.250
ارادته يعني لا يشترط لي كي نسمي هذا امرا ان تكون انت او ان يكون الامر مريدا وقوع المأمور به لا يشترط لكي نسمي هذا الامر امرا ان يكون الامر مريدا وقوع

73
00:23:46.250 --> 00:24:25.200
المأمور به  ما معنى هذا الكلام يعني لو ان رجلا قال لي عبده او ولدهم اصنع لي كذا هو الان يريد ان يتحقق هذا الصنع احضر لي كذا هو يريد ان يعني ان ولده او عبده يحظر له هذا هذا الشيء المطلوب

74
00:24:27.700 --> 00:24:52.300
هل ارادته لوقوع هذا الشيء شرط لتسمية هذا الامر امرا نحن نقول لا لانه يمكن ان يكون وهذا معروف عند العرب الانسان يريد ان يأمر ان الانسان يأمر بشيء ولا يريد وقوع المأمور به

75
00:24:53.350 --> 00:25:17.700
مثل ماذا لو ان ارأيتم لو ان رجلا كان له ابن عاق نسأل الله العافية فكلما امره بامر عصى والده ولا يطيعه فاشتكى الاب الى القاضي وقال يا ايها القاضي

76
00:25:18.050 --> 00:25:44.650
هذا الابن ابن عاق كلما امرته بامر لا يطيعني فقال له كيف يثبت لذلك؟ كيف اتحقق من ذلك؟ قال انا ادعوه الان وامره امامك وسترى انه لا يطيعني فدعا الابن وقال له يا فلان

77
00:25:45.700 --> 00:26:02.950
اه اسقني ماء مثلا في هذه الحال ما رأيكم الاب يريد ان الابن يمتثل او لا يريده ان يمتثل الواقع انه لا يريد ان يمتثل لماذا؟ لانه يريد ان يثبت للقاضي

78
00:26:03.350 --> 00:26:15.450
ان الابن عاق لانه لو امتثل في هذه الحال لقال القاضي لعلك انت تكذب على ابنك او لعلك يعني اه غاضب على ابنك او شيء من ذلك مع انه يطيعك

79
00:26:15.800 --> 00:26:32.200
ها اذا لا يشترط في كون الامر امرا ارادة وقوع المأمور هذا هو المراد هذا معنى ارادته لكن طبعا بطبيعة الحال لابد ان يكون عنده ارادة معينة. ما هي؟ هي ارادة ان ينطق بالامر

80
00:26:32.500 --> 00:26:54.200
هذا ما في اشكال حتى نخرج السكران والنائم الذي قد يتكلم ببعض الاوامر وهو لا يقصد هذا هذا هذه مسألة اخرى هذي مسألة اخرى طبعا آآ لماذا ذكرت هذه المسألة؟ الخلاف مع المعتزلة خلاف مع المعتزلة وهم عندهم اشكال نحن عندنا نقول طبعا اذا الان ارجعنا المسألة الى الاوامر الشرعية

81
00:26:54.200 --> 00:27:17.600
نقول الله عز وجل له ارادتان. ارادة شرعية اه وارادة كونية اما الارادة الكونية فانها فانها آآ يعني لا تختص بما يحبه الله عز وجل هذي الخاصية الاولى فيها. والخاصية الثانية انها اذا ارادها الله عز وجل وقعت لا محالة

82
00:27:18.850 --> 00:27:46.150
الارادة الكونية لا بد من وقوعها وهي لا تختص بما يحبه الله فالله عز وجل اخلق الخلق مؤمنه آآ مؤمنهم وكافرهم و رزقهم وآآ قدر يعني بحكمته المصائب وآآ قدر كفر الكافرين والى اخره

83
00:27:46.750 --> 00:28:11.050
هم فهذه متعلقة بارادته الكونية لكن الارادة الشرعية ما هي؟ هي ارادة هي الارادة التي اه يريدها الله عز وجل من عباده ان يفعلوها يعني امتثالهم لاوامره فهي ارادة مختصة بما يحبه الله عز وجل

84
00:28:11.100 --> 00:28:34.100
والامر الثاني لا يشترط ان تقع. قد تقع وقد لا تقع فمثلا الله عز وجل اراد من الناس كلهم ان يؤمنوا هل امن كل الناس؟ لا هذي ارادة شرعية يعني ارادة متعلقة بالاوامر الشرعية

85
00:28:34.200 --> 00:28:49.100
ومحبوبات الله لكنه كونا قدر ان بعض الناس يكفر ولذلك وقع لا محالة. لو شاء الله لو شاء الله عز وجل اراد بارادة كونية ان يؤمن جميع الناس لامنوا جميعا

86
00:28:51.650 --> 00:29:22.150
ولو شاء الله ما اختلفوا ولكن الله يفعل ما يريد فهذا الذي نقول ان الله عز وجل لما يأمر عبادة مم هذه الاوامر التي هي اوامر العبادات وامثالها هذي اوامر شرعية مرتبط بارادته الشرعية. ولذلك نجد ان بعض الناس يمتثلها وبعض الناس يعصيها

87
00:29:23.900 --> 00:29:44.050
وليست ارادة كونية والمعتزلة وممنحة نحوهم لا يفرقون بين الارادة الشرعية والكونية. مبحث هذا عقدي طيب قال رحمه الله تعالى وله صيغة تدل من جردها عليه. يعني ان الامر له صيغة. نحن نفهم الامر منها مباشرة. وليس من السياق. بل نفس الامر له

88
00:29:44.050 --> 00:30:12.500
وصيغة من ذلك قوله من ذلك آآ آآ افعل اقيموا الصلاة اتوا الزكاة اطيعوا الله امنوا اوفوا بالعقود الى اخره وكذلك صيغة لتفعل لتفعل مثل ماذا مم مثل ثم ليقضوا تفثهم مثلا

89
00:30:13.100 --> 00:30:30.150
لينفق ذو سعة من سعته هم هذي لتفعل لتفعل هذه من صيغ الوجوب من صيغ الامر من صيغ الامر ليه اشتكى مسألة وله صيغة انه مجردها عليه لان بعضهم يقول لا ليس له صيغة

90
00:30:30.850 --> 00:30:49.850
هذا مبني على مسائل اخرى قال وترد صيغة الامر في افعل لاكثر من عشرين معنى. يعني الامر الحقيقي اذا قيل افعل فهو الامر اللي هو طلب الفعل طلب الفعل لكنها قد تقع لمعاني مجازية مم

91
00:30:50.350 --> 00:31:06.800
اه كثيرة منها الاباحة مثلا قوله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا هذا امر بعد حظر وستأتي المسألة ان شاء الله هذا امر افعل لكنه لا يدل على الوجوب. يدل على الاباحة. التعجيز

92
00:31:07.050 --> 00:31:28.150
مثل قوله تعالى قل كونوا حجارة او حديدة وبعضهم يسميه تصوير يعني فلن تعجزني عادتكم التسوية مثل قوله تعالى اصلوها اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم. اي الصبر وعدمه سواء. الاهانة مثل ذق انك انت العزيز الكريم

93
00:31:28.150 --> 00:31:49.150
يعني في نفسك في ظنك انك عزيز كريم  الاكرام صيغة افعل للاكرام مثلا ادخلوها بسلام امنين اه التهديد مثل اعملوا ما شئتم. ما يجي واحد كذا مغطي اه عقله وعينه ويستدل بقوله تعالى اعملوا ما شئتم على على

94
00:31:49.150 --> 00:32:05.650
ان يفعل ما يشاء من الطاعات والمعاصي هذا جاهل اه وايضا قوله تعالى ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا. هم. هل معناه ان الانسان يستدل بهذه الاية على جواز الكفر؟ لان الله امر به

95
00:32:05.650 --> 00:32:23.550
لا هذا تهديد كذلك الدعاء رب اغفر لي مم ربنا افرغ علينا صبرا التمني الا ايها الليل الطويل النجلي مم بصبح ومن اصبحوا منك بامثاله وغير ذلك من المعاني وغير ذلك من المعاني. قال رحمه الله

96
00:32:25.050 --> 00:32:46.100
والامر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب يعني اذا جاءتنا صيغة افعل او لتفعل فاما ان يكون معها قرينة في السياق او في دليل اخر تدل على ان الامر اه له معنى خاص فنحمله على القرينة

97
00:32:47.200 --> 00:33:00.850
فقد تكون القرينة تدل على الوجوب نحمل على الوجوب. فقد تكون القرينة تدل على الندب. قد تكون القرينة تدل على الاباحة الى اخره اذا الامر ان كان معه قرينة يحمل على القرينة

98
00:33:01.000 --> 00:33:20.650
ايا كانت القرينة اباحة ندب وجوب وان كان مجردا عن القرائن يعني صيغة ليس معها قرائن فانها تقتضي الوجوب الامر للوجوب هذا هو الاصل في الامر لماذا؟ لان الله عز وجل

99
00:33:21.050 --> 00:33:37.850
وجدناه يقول في فليحذر الذين يخالفون عن امره فعرفنا ان لما توعد ان تصيبهم فتنة او تصيبهم عذاب اليم. توعد بالعذاب والعقوبة من خالف امره. العقوبة دليل على ان المأمون على ان الامر لي ايش

100
00:33:38.000 --> 00:33:51.450
الوجوب هم وكذلك قال ما منعك الا تشت اذ امرتك. ذم ابليس على ترك السجود. اذا كان امره بالسجود واجبا آآ افعصيت امري قول موسى لهارون مم دل على ان مخالفة الامر معصية وهكذا

101
00:33:53.650 --> 00:34:12.100
هذا الامر للوجوب الامر للوجوب. قال بعد ذلك وبعد الحظر للاباحة. يعني اذا جاءنا امر بعد تحريم بعد بعد حظر سبقه حظر. هم يقول يدل الاباحة يعني اه لماذا؟ لان المتبادر

102
00:34:12.300 --> 00:34:32.300
اذا جاءنا الامر بعد الحظر الحظر معناه التحريم المتبادل الى الذهن انه رفع للتحريم. واذا ارتفع التحريم اول درجة آآ موجودة الاباحة. ما زاد على الاباحة اه لا دليل عليه. طبعا بعض العلماء المسألة فيها اقوال كثيرة. بعضهم يقول انه يعود الى ما كان اليه

103
00:34:32.350 --> 00:34:47.550
وبعضهم يقول انه يعود الى الوجوب. وبعضهم قال انه يعود الى الندب. في اقوال كثيرة لكن قول الجمهور انه عود الى الاباحة هم ما مثاله؟ قال الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا

104
00:34:48.100 --> 00:35:11.100
يعني هذا بعد قوله ايش؟ يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. جاء بعده بايات واذا حللتم فاصطادوا وجاء بعده واذا حللتم فاصطادوا فهل الصيد الان الان امر بالصيد؟ هل الصيد

105
00:35:11.250 --> 00:35:26.700
اه مستحب او واجب بعد العمرة او بعد الحج؟ لا مباح مباح انما هو رفع للحظر رفع للحظر. وكذلك قوله تعالى فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. هل اه اتيان اه

106
00:35:26.700 --> 00:35:43.750
الزوجة بعد آآ طهرها واجب او مستحب حتى؟ لا مباح مباح. طيب قوله فاتوهن نقول صحيح هو امر لكنه امر بعد حظر لان الله عز وجل قال اه فاعتزلوا النساء في المحيض

107
00:35:45.250 --> 00:35:54.600
وكذلك قوله فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. يعني اذا قضيت صلاة الجمعة فانتشروا في الارض. هل يجب علينا ان نخرج من المسجد بعد صلاة الجمعة؟ لا. يمكن يبقى الانسان المسجد

108
00:35:54.800 --> 00:36:13.200
اذا هذا مباح هذا مباح ثم قال رحمه الله واذا صرف عن الوجوب احتج به للندب. يعني اذا وجدت لنا قرينة تدل على ان على انه ليس بواجب لاحظ ما هو امر بعده حظر لا

109
00:36:13.400 --> 00:36:35.100
بل قرينة فقط اثبتت لنا انه ليس بواجب فننزل نزلنا من درجة الوجوب ننزل الى اين؟ ننزل الاباحة مباشرة لا ننزل الى الاستحباب ننزل الى الاستحباب مثل قوله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل هذا هذا الان امر. هم

110
00:36:35.250 --> 00:36:55.250
مع قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فهو افضل او فالغسل افضل  فقوله فالغسل ومن اغتسل فالغسل افضل قرينة دلت على ان قوله صلى الله عليه وسلم فليغتسل

111
00:36:55.350 --> 00:37:12.300
اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل ليست للوجوب بل للاستحباب لانه قال افضل. الغسل افضل كذلك قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. هل المكاتبة مكاتبة العبد؟ يعني ان ان

112
00:37:12.300 --> 00:37:28.800
ان تدفع الان ان آآ ان اتفق معه ان يعمل ويعطيني المال حتى يعتق نفسه هل هذه واجبة؟ لا. قال الله عز وجل ان علمتم فيهم خيرا. قول ان علمتم فيهم خيرا قرينة على انه ليس بواجب. ليس ليس بواجب

113
00:37:28.850 --> 00:37:44.100
ثم قال رحمه الله والامر المطلق لا يقتضي التكرار الامر المطلق يعني الصيغة صيغة الامر هل تقتضي التكرار او لا تقتضي التكرار؟ اولا ما معنى التكرار؟ التكرار ليس التكرار التكرار

114
00:37:44.300 --> 00:38:08.850
هو فعل الشيء مرة او ايقاع الفعل مرة بعد مرة ايقاع الفعل مرة بعد مرة ان كان عندنا قرينة تفيد ان هذا المأمور به اه يجب فيه التكرار كررنا مثل الصلوات الخمس خمس صلوات كتبهن الله في كل يوم وليلة خلاص او في اليوم والليلة خلاص عرفنا ان هذا يكرر كل يوم

115
00:38:09.150 --> 00:38:21.650
كذلك رمضان يصام فيه كل سنة وان كان عندنا قرينة تدل على انه المرة فهو للمرة مثل ماذا؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب عليكم الحج

116
00:38:21.950 --> 00:38:44.100
فحجوا فقال الرجل افي كل عام يا رسول الله؟ قال الحج مرة. قال الحج مرة خلاص عرفنا انه ليس التكرار اما الاستحباب فما هي اشكال؟ الكلام على الوجوب اه اما اذا كان مطلقا يعني ليس فيه قرينة الدعاء والتكرار ولا مرة فهل يقتضي التكرار؟ المؤلف يقول لا يقتضي التكرار

117
00:38:44.650 --> 00:39:00.400
وهذا هو القول الاول آآ وهو وهي اول مسألة المؤلف ذكر فيها خلاف المشهور بالمذهب. المشهور من المذهب انه يقتضي التكرار طيب لماذا عند من يقول لا يقصد التكرار؟ يقولون لان الصيغة لا تدل الا على المرة. الصيغة

118
00:39:00.750 --> 00:39:22.750
صيغة افعل يحصل الامتثال بها اذا فعلنا مرة واحدة وما زاد فلا دليل عليه يحتاج الى دليل والذين والصحيح من المذاهب ان الامر التكرار على حسب الامكان آآ لانهم استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وايضا ان

119
00:39:23.300 --> 00:39:42.500
يعني الصحابة فهموا من الاوامر التكرار. ويدل لذلك ان عمر رضي الله عنه لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلوات بوضوء واحد بس يعني استغرب عمر وقال يا رسول الله لقد صنعت اليوم شيئا

120
00:39:42.550 --> 00:40:02.100
لم تكن تصنعه اللي هو ايش؟ انه صلى صلوات عدة صلوات بوضوء واحد قال عبدا صنعته يا عمر. طيب عمر فهم ماذا فهم ان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخره

121
00:40:02.350 --> 00:40:24.250
انه كل مرة انه يقتضي التكرار فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عرفنا انه يصح ان يتوضأ ان ان يصلي بضوء واحد اكثر من صلاة نقول عمر فهمه

122
00:40:24.400 --> 00:40:41.100
نحن نحتج بالفهم العربي اذا فهم عمر فهم آآ شخص آآ اولا فهم صحابي ثم فهم انسان عربي فصيح فهذا يدل على ان الاصل في الامر للتكرار الا اذا دل الدليل على انه لا يقتل التكرار. فهذا الدليل

123
00:40:41.300 --> 00:40:51.300
دليل خاص يدل على ان الوضوء لا يشترط فيه التكرار. اذا كان الانسان بطهارة يعني على طهارة يجوز ان يصلي اكثر من صلاة. وغير ذلك من الادلة ايضا حتى يقولون

124
00:40:52.250 --> 00:41:10.200
ان اكثر اوامر الشرع على التكرار الايمان او التكرار الصلوات تكرار الزكاة تكرار الصيام تكرار هكذا الامر السهل. طيب من تطبيقات هذه المسألة هل الامر تكرار او لا؟ قال ان الله عز وجل فلم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا

125
00:41:11.600 --> 00:41:26.450
هل يجب التيمم لكل صلاة تطبيقا على هذه القاعدة من يقول الامر لا يقتضي التكرار لا لا يجب التيمم لكل صلاة ومن يقول الامر اقتضي التكرار يقولها يجب التيمم لكل صلاة

126
00:41:26.600 --> 00:41:41.750
طبعا قد يقول قائل الشافعية لا يرون ان الامر للتكرار ومع ذلك يقولون يجب ان يتوضأ لوقت كل صلاة. اه عفوا ان يتيمم ان يتيمم لوقت كل صلاة. نقول هذا ايش

127
00:41:41.950 --> 00:41:55.050
هذا لدليل اخر عنده ما في اشكال لكن مثل الحنابلة الذين يرون ان الامر يقتضي التكرار يجعلون من ادلة عفوا آآ نعم يجعلون من ادلتهم هذه القاعدة من ادلتهم على انه

128
00:41:55.100 --> 00:42:07.350
يلزم التيمم لكل صلاة آآ هذه القاعدة طبعا ما يجيني واحد يقول لي والله هذي مسألة خلافية خلاص عارفين ان المسألة خلافية نحن من الان نقعد ونطبق نقعد ونطبق والشأن لا يعترض المثال

129
00:42:07.350 --> 00:42:20.200
اذ قد كفى الفرض والاحتمال. المهم ان المثال صحيح منطبق. بغض النظر عن الخلاف الفقهي ايضا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هل يجب تكرار الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في العمر

130
00:42:20.250 --> 00:42:31.750
ام يجزئ مرة واحدة؟ الكلام عن الوجوب الان  بعض العلماء قال يجزئك ان تصلي على النبي حتى تمتثل هذه الاية يجزئك ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في عمرك مرة واحدة

131
00:42:31.950 --> 00:42:46.100
وما زاد فهو مستحب بعضهم قال لا يلزم ان ان يحصل تكرار بحسب الامكان. بناء على هذه القاعدة طبعا اما تكراره من حيث الاستحباب فما في اشكال. مستحب تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:42:47.950 --> 00:43:02.150
ايضا من تطبيقات هل اذا سمع اكثر من مؤذن هل يجيب جميع المؤذنين او او يعني يردد معهم او يجيب واحدا منهم؟ اذا قلنا الامر يقتضي التكرار فانه يستحب له ان يجيب اكثر من مؤذن وهكذا

133
00:43:02.550 --> 00:43:24.050
ثم قال رحمه الله تعالى والامر المعلق على علة يتكرر بتكرارها. الامر المعلق على علة. هم الامر المعلق على علة يتكرر بتكرر هذه العلة بالاتفاق ها مثل قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا

134
00:43:24.600 --> 00:43:45.700
اذا الجنابة علة لوجوب التطهر الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. اذا الزنا علة للجلد السارق والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اذا السرقة علة لايش؟ للقطع هذا اذا علق

135
00:43:45.850 --> 00:44:06.000
الامر على علة اما اذا علق الامر على شيء لا يظهر انه علة فان هذا اختلف العلماء هل يكونوا آآ يتكرر او لا يتكرر اه مثل لو قال قائل اذا دخل الشهر

136
00:44:06.750 --> 00:44:27.350
هم اذا دخل الشهر فاعتق من عبيدي او فبع من عقاراتي شخص عنده عقارات او عنده سيارات او عنده عبيد وقال اذا دخل الشهر فاعتق من عبيدي او فبع من سياراتي او عقاراتي

137
00:44:28.600 --> 00:44:48.400
هل للانسان للموكل هذا مم او الوكيل؟ اذا دخل الشهر ان يبيع اكثر من سيارة او اكثر من من عقار او او يعتق اكثر من عابد او يكفي واحد هنا هل دخول الشهر يظهر انه علة

138
00:44:48.900 --> 00:45:07.800
هل له ارتباط وتعليل اه بالعتق ما ما لها ما لها ارتباط فقط هو تعليق زماني فقط لكن ليس على انه علة يعني ليس دائما نفهم نحن ان دخول الاشهر هو علة لعتق العبيد او دخول الاشهر هو علة لبيع السيارات او العقارات. ما نفهم هذا

139
00:45:08.300 --> 00:45:22.500
ها فبعض العلماء قال حتى لو كان آآ لا يظهر انه علة يقتضي التكرار فله ان يبيع اكثر من عقار ويعتق اكثر من عبد. وبعضهم قال لا اذا لم يظهر انه علة لا يقتضي التكرار. لا يقتضي التكرار

140
00:45:22.850 --> 00:45:42.800
ثم قال رحمه الله ويقتضي الامر المطلق الفور ما معنى الفور؟ الفور هو الشروع في الامتثال عقيب الامر من غير فصل او او او بعبارة اخرى ان ان تشرع في الفعل في اول زمن الامكان في اول زمن الامكان. هم

141
00:45:44.150 --> 00:46:04.750
اه الله عز وجل قال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وسابقوا ها وايضا هو المفهوم من الصيغة اللغوية لانك لو لو لو انك قلت لابنك آآ اسقني ماء فجاءك بعد اسبوع وسقاك الماء. قال هذا امتثال الامر الذي انت اه امرتني قبل اسبوع. فيقول هذا يعني

142
00:46:05.050 --> 00:46:22.800
ربما انت تعاتبه تقول كيف فهمت هذا الفهم؟ اليس كذلك؟ هم المتصور اني اذا امرتك اسقني ماء يعني الان وهكذا فنقول الامر يقتضي الفور هذا هو المشهور في المذهب. هم

143
00:46:23.200 --> 00:46:42.350
اه ومثاله طبعا اوظح مثال في مسألة الامر الحج هل الحج اذا انا استطعت في هذه السنة هم يعني صار عندي قدرة مالية على الحج ولم احج فهل اثم او لا

144
00:46:42.700 --> 00:47:01.500
على القول بان الامر للفور نعم تأثم في اول زمن الامكان ولم تفعل القول الثاني يقولون لا يلزم الفور الامر لا يقتضي الفور يقتضي المهلة او تراخي بعظهم يعبر معناه اني اذا لم احج هذه السنة

145
00:47:01.550 --> 00:47:14.450
لا اثم السنة الثانية السنة الف واربع مئة واثنين واربعين لا اثم الف واربع مئة وثلاثة واربعين لو ان الانسان اه ترك الحج في السنة الاولى وهو قادر والثانية وهو قادر والثالثة وهو قادر ثم مات

146
00:47:15.100 --> 00:47:32.600
يقولون هو يأثم على اخر زمن الامكان. وهو السنة الثالثة. اما السنة الثانية والاولى فانه كان يجوز له ان يؤخر هذا القول الثاني هذا هو القول الثاني. هم لكن الاحوط ان الانسان يعتبر الامر للفور. هم

147
00:47:33.350 --> 00:47:46.600
وهكذا كثير من ايات من من الاحكام تدل على امر الفور من من فروع هذه المسألة وجوب ايش القضاء على الفور قضاء الصلاة يعني من فاتته الصلاة من نام عن صلاة او نسيها فليصلها

148
00:47:47.000 --> 00:48:05.500
اذا ذكرها يعني فورا فورا هذا من لا يجوز ان يؤخر القضاء. قضاء الصلوات وغير ذلك وغير ذلك طبعا قد قد يكون مع الامر قرينة تدل على انه يجوز التراخي

149
00:48:05.850 --> 00:48:20.100
الى حد ما. مثلا الصيام فعدة من ايام اخر اذا اذا كان عليه قظاء الصيام يجوز له ان يؤخر شيئا ما. لكن لا ان يدخل رمضان الاخر وهو لم يقضي وهو لم يقضي

150
00:48:21.600 --> 00:48:58.550
قال رحمه الله آآ لعله هنا انتهى الدرس الثاني بظني والله اعلم  بذلك بحمد الله نكون آآ يعني اعدنا شرح المتن في المجلس الثاني يعني بوجه آآ مختصر مع يعني آآ مع الاتمام ان شاء الله ليس فيه اخلال

151
00:48:58.600 --> 00:49:02.850
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين