﻿1
00:00:03.450 --> 00:00:58.850
هنا     اه قبل ان نبدأ اه الذي نبهني جزاه الله خيرا فيه الاسئلة على اعراب الكلمة من هو الاخ الذي ذكر لي ان لما قرأنا المتن في العموم وهي عبارة

2
00:01:01.100 --> 00:01:19.750
وتعم من واي المضافة الى الشخص ضميرهما. نعم من الاخ او الأخت يعني ده يحب يخبرني مسرح بذلك على اية حال جزاه الله خيرا الله الله يرضى عنك شكر الله لك يا اخت عبير

3
00:01:20.350 --> 00:01:34.650
اه وتعم من واي المضاف الى الشخص ضميرهما مفعول لتعمه. مفعول لتعمه. انا لما كانت مختلفة عندي النسخ اه لم اتى يعني لم التفت الى الفعل وانما نبضت الى الزيادة فبحثت لها عنه

4
00:01:35.200 --> 00:01:50.900
وجه طيب ارجو من الجميع يعني الحرص على الانصات اكثر من المبادرة بالسؤال والجواب. خلونا نمشي يعني قدر الامكان ننجز اكبر قدر في المتن لاننا يعني بعض الشيء متأخرا اه

5
00:01:51.150 --> 00:02:12.650
متأخرون ونحاول ان شاء الله تعالى ان ننجز اكبر قدر في هذا اليوم والايام القادمة  قال رحمه الله تعالى كنا وصلنا الى ماذا الى آآ قول المؤلف رحمه الله ودلالة الاظمار عامة ودلالة الاظمار عامة

6
00:02:14.550 --> 00:02:40.050
المقصود بدلالة الاغمار اولا الصوت واضح ان شاء الله للجميع الصوت واضح نعم طيب  اه دلالة الاظمار هي التي تسمى عند العلماء دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء ما هي دلالة الاقتضاء

7
00:02:40.750 --> 00:03:00.400
هو ان يكون اللفظ هو ان يكون اللفظ محتاجا الى تقدير يتوقف عليه هذا يتوقف على هذا التقدير اما صدق الكلام او صحته العقلية والشرعية ان يكون اللفظ محتاجا الى تقدير

8
00:03:00.950 --> 00:03:25.450
هذا التقدير يتوقف عليها صدق الكلام او صحته العقلية او الشرعية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع لي عن امتي الخطأ والنسيان او هذا اللفظ يعني ثابت ولكن رفع لفظ المتداول رفع عن امتي الخطأ والنسيان

9
00:03:25.900 --> 00:03:43.350
وان لم يكن بهذا اللفظ يعني ثابتا هل الخطأ والنسيان لا يقعان من الناس لا واقع من الناس فكيف يقال رفع عن امتي الخطأ والنسيان فنقول هنا نحتاج الى تقدير

10
00:03:44.150 --> 00:04:04.700
رفع عن امتي اثم الخطأ والنسيان اثم او الخطأ من الشام. او حكم الخطأ والنسيان ليش احتجنا الى التقدير؟ لاننا لو لم نقدر لكان الكلام فيه خلف او فيه مخالفة للواقع

11
00:04:05.150 --> 00:04:17.300
ما هي مخالف الواقع؟ هو ان الناس يقعون في الخطأ والنسيان. فكيف رفع عنهم الخطأ والنسيان تنقولها ليس المراد انه رفع عنهم يعني انهم لا يقعون هناك تقدير ما هو

12
00:04:17.850 --> 00:04:43.850
رفع عن امتي اثم الخطأ والنسيان او حكم من خطأ النسيان  وبناء عليه فان الناس اذا وقع في محظور من محظورات الاحرام مثلا هل يأثم؟ لا يأثم طيب هل تلزمه الفدية

13
00:04:44.650 --> 00:05:00.100
في تفصيل عند الفقهاء عند العلماء طبعا فيما اه بالنسبة لمحظورات الاحرام ما يترتب عليه الاتلاف وما لا يكون فيه اتلاف الطيب مثلا تغطية الرأس آآ ولبس المخيط هذا ليس فيه اتلاف

14
00:05:00.400 --> 00:05:18.450
الحلق وقص الاظافر وتقليمها والجماع هذي فيها اتلاف فهذه يترتب عليها فدية وهذي اللي يترتب عليها اذا كان نسيانا هذا يتوقف عليه صدق الكلام. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

15
00:05:19.750 --> 00:05:37.050
لما نقول عامة يعني ايش يعني انها كل التقديرات المحتملة تشملها اذا لم تتعارض طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هل كل فعل يقع منا كل عمل يقع منا

16
00:05:37.400 --> 00:06:03.600
نحن ننويه  كثير من الاعمال نحن لا ننويها. ها اذا كيف يكون انما الاعمال بالنيات نقول انما الاعمال صحتها بالنيات كمالها بالنيات آآ ثوابها بالنيات كل هذا كل هذه وليس المراد انما الاعمال لا يوجد اي عمل الا الا معه نية لا هذا غير صحيح

17
00:06:05.000 --> 00:06:22.350
بل هناك اعمال تقع بلا نية اذا حتى يكون الكلام يعني اه مستقيما تقدير قم استقيم على اية حاله هو هو مستقيم لكن فهمنا له فهمنا له حتى لا يكون فيه تناقض بين الكلام النبوي والواقع

18
00:06:22.550 --> 00:06:47.100
هناك تقدير تقدير مراد شرعا كذلك قوله اه تعالى مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير نحن يعني اذا آآ وجدنا الميتة او الدم او لحم الخنزير او غير ذلك

19
00:06:47.650 --> 00:07:12.050
واضح ان ليس المقصود بالتحريم هنا هم لمس الميتة لمسها فقط او مثلا حملها او آآ اي اي شيء يشبه ذلك وانما المراد ايش؟ حرم عليكم اكل الميتة والدم واكل لحم الخنزير

20
00:07:12.550 --> 00:07:31.200
وكذلك ان الله عز وجل اذا حرم شيئا آآ حرم ثمنه اذا حرمت عليه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يعني اكلها وبيعها وكل ما يحتمله شرعا وكل ما يحتمله شرعا

21
00:07:31.450 --> 00:07:58.100
وبعضهم يقول عقلا في هذه الصورة قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب  هل المقصود ان نفس المسجد لا يحل انك تنظر اليه الحائض والجنب لا يحل لهما ان ينظرا الى المسجد

22
00:07:59.550 --> 00:08:16.450
او لا يحل لهما مثلا ان اه يلمس جدار المسجد؟ لا ليس هذا هو المراد. المقصود لا احل لهما ايش؟ الدخول واللبس لا احل لهما الدخول واللبس. اذا هذا هذه تقديرات

23
00:08:16.550 --> 00:08:35.550
يعني يحتاج اليه لتصحيح الكلام هذا الذي يسمى دلالة الاقتضاء فاذا كان عندنا اكثر من تقدير فهو يشملهما جميعا فلاحظ اني اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. يعني الدخول واللبس يشمل الدخول والبس. يشمل

24
00:08:37.050 --> 00:09:04.850
حرمت عليكم الميتة يشمل الاكل والبيع حرمت عليكم امهاتكم ها هنا وبناتكم واخواتكم وعمائتكم هنا المقصود النكاح النكاح طيب على اية حال هذه تسمى دلالة الاقتضاء. دلالة اقتضاء وعموم هذا دلالة الاظمار

25
00:09:05.400 --> 00:09:28.900
عندنا مقتضى وعموم المقتضي المقتضي عندنا مقتضي هم هو هو الذي يوصف بالعموم. هذا المقتضي ما هو المقتضي هو تصحيح الكلام يعني اما من جهة صحته او اما من جهة صدقه او او صحة عقله او شرعا

26
00:09:29.700 --> 00:09:59.200
والمقتضى هو هذا المقدر المقتضى هو هذا المقدر المقتضي يعم جميع المقتضيات المقتضي بالكسر يعم المقتضى هم المقتضي يعني الكلام الذي يقتضي يعم جميع المقتضيات يعني المقدرات قال رحمه الله والفعل المتعدي الى مفعول يعم مفعولاته

27
00:09:59.350 --> 00:10:25.350
والفعل المتعدي الى مفعول يعم مفعولاته الافعال في اللغة نوعان اما لازمة او او ماذا؟ او متعديه اذا كان الفعل متعديا ولم يذكر معه المفعول فانه يكون عاما فانه يكون عاما

28
00:10:26.850 --> 00:10:52.950
لو قال قائل والله لا اكل  اكل اكل يأكل اكلا مم وانا اكل او او انا اكل. هل هذا فعل متعدي؟ نعم طيب هل ذكر هذا الحالف ما الذي امتنع آآ عن اكله؟ هل قال والله لا اكل لحما مثلا؟ او قال والله لا اكل

29
00:10:53.000 --> 00:11:17.200
اه خبزا لا قال والله لا اكل اذا حلف هكذا فانه يحنث مش معنى يحنث يعني تلزمه الكفارة باكل اي شيء ليه لان قوله اكل وسكوته يعم جميع المفعولات يعني هنا يمتنع عن جميع

30
00:11:17.400 --> 00:11:41.800
المفعولات فكل اكل آآ يلزمه به الكفارة والله لا اكل هكذا او قال مثلا ان اكلت تعبدي حر فاكل اي شيء يعتق عبده او تطلق امرأته ان علقه على الطلاق

31
00:11:42.800 --> 00:12:23.200
ليش لاننا نقول الفعل المتعدي يعم الفعل المتعدي يعم كيف فعل متعدي اذا لم يذكر مفعوله عنا طيب ولذلك والدليل على انه اه يعم انه يقبل التخصيص بالنية لو قال والله لا اكل

32
00:12:23.450 --> 00:12:41.800
ونوى بقلبه اللحم المسألة لو قدم له لحم هكذا قدم له لحم فحلف قال والله لا اكل. وهو هو في قلب ايش؟ لا اكل هذا اللحم الذي قدم لي. بصحة تخصيص

33
00:12:42.200 --> 00:12:57.500
يصح هذا التخصيص واذا صح التخصيص دل على ان الاصل العموم واذا صح التخصيص دل على ان الاصل العموم فاذا اكل غير اللحم لا يحنث لا يحنس ولا يلتزمه الكفارة. قال رحمه الله والفعل

34
00:12:58.050 --> 00:13:18.550
لا يعم اقسامه وجهته والفعل لا يعم اقسامه وجهاته والله ما في اختلاف في النسخ بعد نعم ما معنى هذا الكلام الفعل الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعمم

35
00:13:18.850 --> 00:13:35.100
هذا هو الاصل طبعا الكلام في الفعل النبوي لاننا اذا اردنا الاحتجاج سنجد اما اقوال النبي صلى الله عليه وسلم او افعاله وتقريراته والتقرير قد يدخل في الفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يكون عاما يعني لا يحمل على العموم

36
00:13:36.800 --> 00:13:58.900
اعطيكم مثال  النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة صلى داخل الكعبة نفلا هل نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى نفلا ما دام انه صلى اذا يجوز ان يصلى الفرض داخل الكعبة

37
00:13:59.800 --> 00:14:17.950
لا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمم  فلا يحتج به على انه يجوز ان يصلي الفرض والنفل داخل الكعبة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر

38
00:14:19.000 --> 00:14:35.400
هل نقول النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر اذا ان يجوز الجمع بين الصلاتين اذا الجمع بين الصلاتين جائزة حظرا وسفرا. نقول لا هذا ليس له عموم

39
00:14:35.850 --> 00:14:57.650
جمع في السفر خاص في السفر او في الاحوال التي جمع فيها عليه الصلاة والسلام لا نعمم لا نعمم الفعل اليس كل اه يعني آآ كلما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر

40
00:14:58.350 --> 00:15:12.950
اه لا نقول انه يجوز ان يجمع في الحضري والسفر يجوز ان يجمع في كل وقت يجوز ان يجمع ما دام انه فعل. ففعله عام لا وايضا لا يعم كل سفر

41
00:15:14.200 --> 00:15:31.800
لا يعم كل سفر بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ جمع في سفر اه يعني مخصوص وهو السفر الذي اه يعني يقطع فيه مسافة  ويمكث فيه زمنا معينا

42
00:15:32.850 --> 00:15:51.200
عند الجمهور فلا يقال ان كل ان كل سفر يجوز فيه الجمع. لا السفر هو الاسفار فلو لو قلنا بذلك لكان الانسان مجرد يخرج من البلد هذا يسمى عند الفقهاء سفر قصير. يخرج من البلد قريبا منها يسمى سفرا قصيرا

43
00:15:51.300 --> 00:16:13.400
اذا كان هل هو يجوز ان يجمع؟ نقول هذا لا يعم. لا يعم قال رحمه الله والمفهوم له عموم والمفهوم له عموم طبعا لما نقول الفعل لا يعم اقسامه وجهاته ها

44
00:16:16.350 --> 00:16:37.250
آآ هو ما قررنا. هم الجهات اما جهات مثلا اه اما الاقسام من حيث المكان والزمان آآ الجهات يعني قريبة منها على اية حال هو المقصود ان الفعل لا يعم. مفهوم يضعمه

45
00:16:40.350 --> 00:17:00.750
يعني مفهوم المخالفة هنا مقصود مفهوم مخالفة غالبا مفهوم المخالفة الله عز وجل يقول يا ايها الذين   طول الصيد وانتم حرم ما مفهوم الاية يجوز لكم ان تقتلوا غير الصيد

46
00:17:02.000 --> 00:17:21.400
مخالفة قال الامام احمد في المحرم يقتل السبع والذئب والغراب ونحوه يعني يجوز له ان يقتل كل شيء ما عدا الصيد من اين اخذنا هذا العموم؟ من المفهوم من اين اخذنا هذا العموم من المفهوم

47
00:17:33.550 --> 00:17:52.350
لو قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الغنم السائمة الزكاة مفهوم مخالفة ان اي شيء اي نوع من انواع الغنم اه ليست سائمة يعني سواء قامت آآ يعني قليلا

48
00:17:52.600 --> 00:18:08.850
وش معنى السائمة؟ يعني التي ترعى؟ ترعى في المرعى من غير اه ان ان تعلف. هم انها ليس فيها زكاة سواء اعطيتها علفا سواء قسمتها بعض الحول واكثر الحول من غير

49
00:18:09.050 --> 00:18:28.050
اه صوم سواء كانت معلوفة جميع الحول معلوفة اكثر الحول هذا كله اه عموم ليس فيها زكاة وهكذا وهكذا كذلك مفهوم الموافقة لذلك مفهوم موافقة يعني الله عز وجل لما يقول

50
00:18:28.150 --> 00:18:49.100
ولا تقل لهما بص في اه في الوالدين. هم مفهوم الموافقة ان كل ما وافق او زاد عليها له نفس الحكم لو قال شخص انا لا اقول لهما اف اقول لهما اف

51
00:18:50.000 --> 00:19:04.700
حرام؟ نقول حرام وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى ولا تقل لهما اف قلناه قال اف بالفاء ما قال اف قل هذا بمفهوم الموافقة حرام طيب انا لا اقول اف ولا اقول اف

52
00:19:07.250 --> 00:19:31.950
اسبهما هذا حرام اضربهما من باب اولى ها هذي كلها عامة يعني المفهوم يعم كل هذه المقدرات قال وجمع الرجال لا يعم النساء والعكس جمع الرجال لا يعم النساء يعني المسلمون المؤمنون هم

53
00:19:35.400 --> 00:19:57.050
هو لا يعم النساء بنفس الصيغة لكنه يعم النساء بالتبع يعني لما يقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله هو خطاب للرجال والنساء تبع طيب ليش ما ليش تقولي النساء تبع؟ نقول لان الصيغة هذي امنوا

54
00:19:57.150 --> 00:20:11.900
امنوا يمكن اه يعني يدخل هم؟ ايه صحيح امنوا للرجال لان النساء امنا فيقول النساء تبع لهم هل معنى كونهم تبع انهم يعني اخف في الحكم؟ لا نفس الحكم. لكن نحن نتكلم عن الصيغة العربية الصيغة

55
00:20:12.050 --> 00:20:36.150
لم يقال المسلمون صيغة ذكور شيخ ذكور فاذا وجدت في القرآن هم فنقوا ولم يذكر مع النساء فالاصل ان النساء تبع للرجال الا ما والصلاة طيب العكس هم النساء النساء لا يدخل معهم الرجال بالاجماع ولا بالتبع

56
00:20:36.700 --> 00:20:55.550
كلمة النساء لا يدخل معهم الرجال ولا حتى تبعه. ولا حتى تبعا هذا بالاتفاق انما العكس يصح تغليبا وهو ان ان النساء يدخلن مع الرجال تبعا ما في اشكال لكن من حيث الصيغة؟ لا

57
00:20:55.750 --> 00:21:14.400
من حيث الصيغة الرجال لهم صيغة والنساء لهم صيغة ثم قال رحمه الله ويعم الناس ونحوه يعني لفظ الناس يا ايها الناس يا ايها الناس يعم الرجال والنساء يعم الرجال والنساء

58
00:21:15.350 --> 00:21:41.250
العجيب اني عندي في نسختي ويعم الناس هم تنصحيح ما عندكم يعني لفظ الناس يعم الرجال والنساء ما في اشكال ونحو فعلوا عندي في علو. ونحو فعلوا والمسلمين مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا وهذا اللي ذكرناه. هم هذا اللي ذكرناه. فعلوا

59
00:21:42.100 --> 00:21:59.600
آآ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هل نقول ان هذا خاص بالرجال قال لا هذا هو من حيث الصيغة

60
00:21:59.800 --> 00:22:18.200
للرجال لكنه يشمل النساء تباعا. هذا فعلوا. والمسلمين واضح والدليل على ان لكل صيغة ام انه لا يشمل؟ الله عز وجل يقول ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الى اخره

61
00:22:19.000 --> 00:22:36.750
في سورة الاحزاب ثم قال رحمه الله تعالى والخطاب العام كالناس والمؤمنين يتناول العبيد. يا ايها الناس اشمل العبيد يا ايها الذين امنوا ان الذين امنوا والمؤمنين والمؤمنات هذا يتناول عبيد

62
00:22:37.000 --> 00:22:53.300
ما فيش تاني. هذا واضح تجد ان نقف عنده كثيرا ثم قال والتخصيص قصر العام على بعض اجزائه انتهينا من التعميم انتقلنا الى التخصيص التخصيص هو قصر العام على بعض اجزاء. هذا تخصيص

63
00:22:54.250 --> 00:23:13.900
اما الخاص هو اللفظ هاه شوفوا الفرق بين الخاص والتخصيص تخصيص هو قصر العام على بعض اجزاءها تخصيصي. الخاص الخاص هو اللفظ الدال على بعض اجزاء العام او المختصر على بعض اجزاء العمل

64
00:23:16.950 --> 00:23:34.550
اذا يقول قصر العام على بعض اجزائه. هل المقصود قصر لفظ العام لا قصر حكم العام اصل حكم العام اما لفظ العام فهو باق على عمومه كلمة هم ولله على الناس

65
00:23:34.650 --> 00:23:54.850
حج البيت الناس عامة الناس عامة ولكن لما قال من استطاع اليه سبيلا هذا تخصيص الان صف بالصفة هم هل كلمة الناس صارت من الالفاظ الخاصة؟ لا هي باقية على عمومها

66
00:23:55.100 --> 00:24:20.400
لكن حكمها لكن حكمها طار مقصورا يعني مخصصة مرة ثانية قصر العام على بعض اجزاء يعني قصر حكمه. قصر حكمه لما يقال ولله على الناس حج البيت كلمة الناس لفظ عام

67
00:24:22.950 --> 00:24:46.150
حكمه قصر بالتخصيص لكن لفظه هل هل لفظه الانصار خاصا صار من الالفاظ الخاصة؟ لا يبقى اللفظ عاما لكن الحكم صار خاصا. صار مخصصا لبعض اجزائه فلذلك ليش قلنا هذا الكلام

68
00:24:46.600 --> 00:25:06.950
ليخرج عندنا اطلاق العام وارادة الخاص ركزوا معي بهذي شوي في حاجة عندنا حنا عندنا الان عام مخصوص ما هو العام المخصوص؟ هو العام الذي دخل عليه مخصص اما مخصص متصل او مخصص منفصل

69
00:25:10.300 --> 00:25:26.350
طب عندنا عام اريد به الخصوص عام اريد ايش معنى اريده يعني عام من البداية لفظه عام لكن المقصود به الخصوص. من البداية ما هو جاء دخل عليه تخصيص لا من البداية

70
00:25:29.350 --> 00:25:46.850
قال الله عز وجل بحال النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ده لما يصف النبي لما الله عز وجل يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاحزاب

71
00:25:48.150 --> 00:26:05.700
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم الناس الاولى من المقصود بها؟ واحد في آآ احد الاقوال او يمكن يكون اشهر الاقوال من هو؟ نعيم ابن مسعود قبل ان يسلم

72
00:26:07.900 --> 00:26:28.300
الناس عام لكنه ابتداء مقصود به واحد الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. الناس الثانية عامة على عمومها ما في اشكال. لكن الاولى الاولى لفظها عام ومراد بها من البداية المقصود بها واحد

73
00:26:29.600 --> 00:26:47.700
على احد الاقوال طبعا من ناحية بلاغية ولغوية لماذا يطلق هذا؟ هذا يمكن يراجع في كتب اللغة البلاغة يعني من العموم من العلوم يعني قد يقال مهجورة الان عند كثير من طلبة العلم كالصرف مثلا

74
00:26:49.400 --> 00:27:07.650
آآ وهي على اية حال كل كل هذه الاستعمالات لها فوائد لغوية قال وهو جائز يعني التخصيص جائز خبرا كان او امرا او نهيا خبرا كان او امرا او نهيا

75
00:27:07.950 --> 00:27:22.000
يعني التخصيص جائز عنده جمهور علماء يجوز التخصيص. ما مثال الخبر المخصوص ايش الفرق بين الخبر؟ امر نهي. الخبر هو ما يدخله التكذيب لذاته هذا في الاصل يعني قال الله عز وجل

76
00:27:22.350 --> 00:27:45.500
واوتيت من كل شيء اوتيت من كل شيء من هي هذي آآ شسمه بلقيس هل هي اوتيت من كل شيء لا هذا عموم لكنه مخصوص من كل شيء مما اعطاه الله عز وجل

77
00:27:46.900 --> 00:28:02.950
هل هي اوتيت ملك سليمان؟ لا اذا هذا تخصيص وقوله عز وجل تدمر كل شيء طبعا سيأتي ما هي المخصصات تدمروا كل شيء الريح تدمر كل شيء بامر ربها اصبحوا لا يرى الا مساكين

78
00:28:04.050 --> 00:28:24.150
هل دمرت المساكن؟ ما دمرت المساكن اه اذا مع ان مع ان قوله كل شيء صيغة توكيد ومع ذلك عندنا تخصيص ومع ذلك عندنا تخصيص هذا خبر اوتيت من كل شيء خبر

79
00:28:24.300 --> 00:28:44.700
تدمر كل شيء خبر لكنها مخصوصة تصان بالحس مخصوصان بالحس ومثال الامر اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين هذا مخصوص لايش؟ بالنهي عن قتل الذمي والمعاهد والمستأمن والنساء والصبيان الى اخره مثال النهي

80
00:28:44.800 --> 00:29:07.250
ولا تقربوهن حتى يطهرن هذا التخصيص بالغاية حتى يطهرن لانه لو اخذنا ولا تقربوهن تيكون عموم لانه يعني لا يوجد منكم اي اقتراب او قربان لهن حتى يطهرن التخصيص تخصيص بالغاية بالغاية يعني

81
00:29:07.500 --> 00:29:28.050
الى وقت طهرهن فاذا تصدار ثم اتموا الصيام الى الليل ايضا قال وهو متصل ومنفصل يعني عند عفوا قبلها مسألة وتخصيص العام الى ان يبقى واحد جائز ما صورة هذه المسألة

82
00:29:28.500 --> 00:29:53.300
صورة هذي المسألة لو قال الله عز وجل  لو افترضنا مثلا اقتلوا المشركين مثال الذي ذكرناه قبل قليل هل يجوز ان يخص يعني مثلا اقتلوا المشركين وامامنا عشرة مشركين اسعى منهم

83
00:29:54.300 --> 00:30:11.600
ذميين ومستأمنين ومعاهدين كم بقي؟ واحد. واحد حرفي بس هل يجوز ان يخص العام الى ان يبقى واحد يقول المؤلف هو تخصيص العام الى ان يبقى واحد جائز فيكون التسعة مخصوصين بالنص

84
00:30:12.200 --> 00:30:30.250
والنص العام باقي دلالته على الواحد هل له مثال واقعي؟ نعم قال الله عز وجل واذ قالت الملائكة يا مريم وقوله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب من المراد بالملائكة

85
00:30:31.000 --> 00:30:53.750
الان الملائكة عموم لكن من المراد بالملائكة؟ في تخصيص. من المراد جبريل فقط هذا تخصيص العام الى ان يبقى واحد اسس العاملة ان يبقى واحد قال وهو متصل منفصل يعني المخصصات اما متصلة او منفصلة. اما متصلة او منفصلة

86
00:30:55.550 --> 00:31:14.050
ما هو المخصص المتصل المخصص المتصل هو الذي يكون مع مع الدليل العام في نفس السياق المخصم متصل يكون مع الدليل العام في نفس السياق في نفس النص هذا مخصص متصل

87
00:31:18.100 --> 00:31:43.400
المخصص المنفصل  العام في في نص والمخصص خارجي قد يكون المخصص المنفصل نصا قد يكون اجماعا قياسا سيأتينا ان شاء الله تعالى قال المتصل الاستثناء والشرط والغاية الاستثناء والشرط والغاية

88
00:31:46.300 --> 00:32:12.900
يعني هذه المخصصات المتصلة ويزاد عليها الصفة. ويزاد عليها الصفة قصة متصلة ذكر مؤلف ثلاثة ونحن نزيد عليها واحدا يكاد يكون هو اقواها المخصصة المتصل بالاستثناء قال فاما الاستثناء طبعا ما ما مثال

89
00:32:13.900 --> 00:32:34.050
اه التخصيص بالشرط والغاية لان الاستثناء سيتكلم عنها بكلام طويل. خلونا نمثل للشرط والغاية التخصيص بالشرط هم ان تقول اه او يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر ام تالها. مم

90
00:32:36.600 --> 00:32:49.100
اذا الذي له عشر امثالها من هو؟ ما الذي يجيب الحسنة يعني الذي له اجر مضاعف هو الذي يجيب الحسنات ان جاء زيد فاكرمه مفهومه ها لان فيه ارتباط بين المخصصات والمفاهيم

91
00:32:49.750 --> 00:33:13.250
ان لم يجئ ليس عليك الاكرام هل يلزمك ان ترسل اكرامه وهديته الى الى منزله؟ لا ان جاءك اكرم الطلاب ان حفظوا الدرس عموم عندنا هم ولكن ولكنه مقيد بشرط ما هو؟ حفظ الدرس مثلا

92
00:33:13.350 --> 00:33:35.700
الغاية ولا تقربوهن حتى يطهرن ثم اتموا الصيام الى الليل اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق تخصيص لان ايديكم لو لم يقل الى المرافق لكان يلزمنا ان نغسل اليد من اصابع اليدين الى الكتف

93
00:33:37.250 --> 00:34:10.850
لكن قال الى المرافق التخصيص بالغاية التخصيص بالغاية طيب التخصيص بالصفة لو قال مثلا اكرم الفقهاء اذا المخاطبين بالاكرام او او المقصودين بالاكرام من وجد فيهم صفة الفقه الفقهاء او قال مثلا اه

94
00:34:12.350 --> 00:34:41.750
اه ان الابرار لفي نعيم وان كان العموم في نفس اللفظ لكن يقال ان آآ مثلا على اي حال يكون عندنا صفة عندنا صفة هي المقصودة اكرم آآ مثلا آآ

95
00:34:43.750 --> 00:35:08.700
مثلا اكرم بني تميم هذه الصفة وهكذا هذا التخصيص في الصفوف ولذلك استفادت من هذا لو قال الرجل  امرأته هي طالق ان قامت هذا تخصيص بالشرط هذا تخصيص بالشرط هم

96
00:35:09.200 --> 00:35:36.550
او مثلا اعتق العبد الاسود هذا تخصيص بالصفة وهكذا طيب الاستثناء قال فاما الاستثناء يعني ما تعريف الاستثناء فهو اخراج بعظ الجملة بالا او مقام مقامها طبعا الاستثناء مو مأخوذ من ثنيت عنان الفرس

97
00:35:36.800 --> 00:35:57.950
او ثنيته عن رأيه لان المستثني يعطف على الجملة فيخرج بعضها ويرجع بعضه فهو اخراج بعض الجملة بالا ومقام مقامها وبعضهم يقول اخراج ما لولاه لدخل الا راج بعض الجملة يعني في الحكم

98
00:35:58.000 --> 00:36:15.550
الا او مقام مقامها اشلق مقام الا يقول وهو غير وسوى وليس ولا يكون وحاشا وخلاء من متكلم واحد هذا هو الاستثناء اذا اخراج بعض الجملة يعني اخراجهم في الحكم

99
00:36:16.350 --> 00:36:34.550
بلفظ الا او بغير وسوى وسوى وعدا وحاشا الى اخره مين متكلم واحد؟ يعني فيه خلاف هل يصح ان يكون الكلام من شخص والاستثناء من شخص اخر الصحيح انه لا يصح

100
00:36:35.050 --> 00:36:47.000
لابد ان يكون الاستثناء الحقيقي الاستثناء الحقيقي يكون من متكلم واحد. يعني هو الذي يتكلم بالكلام وهو الذي يستثني قال ولا يكون من غير الجنس ولا يكون من غير الجنس

101
00:36:47.450 --> 00:37:24.100
يعني لا يصح الاستثناء اذا كان آآ من غير جنسه ما مثاله  لو قال جاء القوم  جاء القوم او جاءني القوم الا فرسا الفرس من القوم  او رأيت الطلاب او او مثلا اه جالست الطلاب

102
00:37:26.800 --> 00:37:47.300
تمام يعني او ما رأيت احدا من الطلاب الا كتابا هل الكتاب من الطلاب؟ لا حتى لو كان كتاب احد الطلاب ابا استثناء من غير الجنس من غير الجنس يقول لا يصح لا يصح ان يكون من غير الجنس

103
00:37:47.400 --> 00:38:15.350
ولذلك قال الله عز وجل  فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس اه هل ابليس من الملائكة قيل انه كان من الملائكة كان ليكون الاستثناء متصلا آآ من الجنس وعلى القول بانه ليس من الملائكة

104
00:38:15.500 --> 00:38:34.100
نقال نقول هنا بتأويل لكن يعني فسجد الملائكة كلهم اجمعون لكن ابليس لم يسجد طب ليش ربط بين ابليس والملائكة؟ لانه كان معهم يعني كانوا آآ في مكان واحد او كانوا يعني مخاطبين بامر واحد

105
00:38:34.300 --> 00:38:54.850
لكن ابليسه بنسكته فلا نقول ان هذا استثناء هذا هذا دليل على جواز الاستثناء من الجنس لان هذه الاية مؤولة متأولة  وقال وقال الله عز وجل ما لهم به من علم الا اتباع الظن

106
00:38:55.950 --> 00:39:11.000
هم الا اتباع الظن. طيب انت استثنيت الظن فعلت استثنيت من العلم اه نقول هنا لكن اتباع الظن يعني ليس لهم به من علم لكن ليس عندهم اه ليس لهم به علم

107
00:39:11.400 --> 00:39:32.400
ولكن عندهم فيه اتباع ظن فقط ولكن اول بلاد وكذلك قوله تعالى آآ الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا هل الرمز كلام؟ حقيقة ليس بكلام

108
00:39:33.350 --> 00:39:51.800
المقصود لكن رمزا قوله ومنه قول الشاعر وبلدة ليس بها انيس الا ليعافروا والا العيس وبلدة ليس بها انيس يعني من الناس. هم الا ليعافير والا العيص. العيس الابل لعافير

109
00:39:52.200 --> 00:40:21.800
بعض الدواب طيب هل يصح ان تستثني الثوب من الذهب تقول بعته عشرة اثواب الا دينارا بس تنام من غير الجنس او تستثني آآ الاثواب من البرء والتمر تقول بعته ثلاثة

110
00:40:21.850 --> 00:40:41.350
اه مثلا اه كيلوات او يعني ثلاثة اصع مثلا من البر مم الا تمرا هذا جنس اخر وان اتحدا في العلة هذا لا يصح هذا لا يصح لكن في مسألة خلافية

111
00:40:42.700 --> 00:41:02.400
وهي مسألة استثناء الذهب من الفضة والفضة من الذهب هذه المسألة وقع فيها خلاف وفيها عن الامام احمد روايتان يعني قولان بصحة استثنائي الذهب من الفضة والفضة من الذهب والصحيح من المذهب انه لا يصح

112
00:41:03.600 --> 00:41:19.650
ليش وقع الخلاف في هذين لانهما جميع النقد مم ويقوم احدهما مقام الاخر. يقوم احدهما مقام الاخر فوقع الخلاف هل آآ يصح استثناء الفضة من الذهب والذهاب من الفضة هذا

113
00:41:20.550 --> 00:41:32.600
قال رحمه الله ويجوز في كلام الله يعني الاستثناء جائز في في كلام الله ولا يلزم منه محذور. يعني الاستثناء جائز في كلام الله. وليس ولا يترتب عليه محذور. وفيه فوائد

114
00:41:32.950 --> 00:41:51.600
فيه فوائد لغوية وفيها فوائد يعني الله عز وجل الله عز وجل مثلا قال مم اه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين فلبث فيهم الف سنة الا خمسين ولاحظ قال الف سنة

115
00:41:51.650 --> 00:42:13.950
الا خمسين سنة ولا قال خمسين عاما او عندنا مسألة اولا لماذا لم يقل ابتداء تسع مئة وخمسين يرجع لكلامه في السرير فيها نكتة لغوية وفائدة بلاغية ثم ايضا لماذا لم يقل فلبث فيهم الف سنة الا خمسين سنة

116
00:42:14.500 --> 00:42:27.200
ليش قال الا خمسين عاما ايضا هذي فيها فائدة فالمقصود انه واقع وان الاستثناء وقع في كلام الله واقع في كلام الله وليس فيه اي محذور خلافا لمن ظن ذلك

117
00:42:28.450 --> 00:42:56.150
قال وشرطه وشرطه يعني شرط الاستثناء الاتصال لفظا او حكما اتصال لفظا او حكما هذا اللي يسمى الاستثناء المتصل او المنقطع مم ايش الاتصال لفظا يعني يقول مثلا يقول لعبده الرجل يقول لعبده

118
00:42:59.150 --> 00:43:19.050
اه اه عفوا يقول لعبيده هم قل اعتقت عبيدي الا سالما هذا هذا متصل لفظا ما في اشكال ما يقول اعتقت عبيدي ثم بعد يومين يقول الا سالم لا خلاص

119
00:43:19.250 --> 00:43:40.750
الله يعوضك خير هم او يقول اقرار في الاقرار في باب الاقرار يقول له يعني لزيد عند القاضي ها؟ يقول له علي عشرة الاف ريال ثم بعد آآ يومين قال الا الفين

120
00:43:42.150 --> 00:43:57.350
قل لا الله يعوضك خير خلاص انتهى. ليه؟ نقول لان الشوط الثاني يكون متصلا هذا هذا الان الاتصال اللفظي. طيب في اتصال حكمي ايش اتصال حكمي؟ هو منقطع في الظاهر منقطع. لكن الانقطاع

121
00:43:57.550 --> 00:44:19.450
لا يؤثر فهو حكما متصل لو قال مثلا هم اعتقت عبيدي ثم عطس ما قال الا سالم وهو وهو كان قد نواه فنقول هذا الاستثناء صحيح ما في مشكلة ما فيه اشكال

122
00:44:25.600 --> 00:44:50.000
او مثلا قال آآ يعني مثلا اه قال لامرأته هي طالق لنسائهم هن طوالق ثم يعني حصل له شيء مثلا سفته الريح او شيء ثم سكت سكتة ثم قال بسبب هذا

123
00:44:50.250 --> 00:45:15.550
ثم قال الا فلانة فنقول هذا استثناء متصل حكما متصل حكما طبعا في اقوال اخرى يعني بعضهم يقول يصح الاستثناء اذا كان في اثناء المجلس وحمله حمله بعضهم حمل عليه حديث الا الابخر

124
00:45:15.600 --> 00:45:31.100
هم اخبرني به جبريل عن وقال بعض وروي عن ابن عباس اكثر من ذلك شهر وكل سنة ولا تصح عنه او ثبت رجوعه الصحيح انه لابد ان يكون متصل لفظا او حكما ونيته

125
00:45:31.400 --> 00:46:01.050
يعني يشترط نية الاستثناء نية الاستثناء كيف؟ يعني لما تتكلم يشترط قبل ان تنطق بالمستثنى قبل ان تنطق بالاستثناء ان تكون قد نويته هم فلو قلت مثلا لو قلت عبيدي احرار

126
00:46:02.450 --> 00:46:22.150
وانت ما نويت تستثني احد ثم دخل عليك في اثناء هذا الكلام دخل عليك احد عبيدك يعني الذين كانوا يعني يبذلون انفسهم لخدمتك وكذا. قلت الا فلان هل كنت نويت انت اول ما قلت انابيدي احرار؟ لا

127
00:46:22.950 --> 00:46:41.200
هذا لا يصح الله يعوضك خير صار حرا لابد ان تنويه لابد ان تنويه وكذلك في دائما يمثلون بالعتق والطلاق لو قال لو قال ان نساءه طوالق هم ثم دخلت عليه احدى نسائه فقال

128
00:46:41.450 --> 00:47:06.600
الا فلانة كانها يعني جاءتني نقول هذا لا يصح هذا لا يصح ولابد ان يكون قد نوى الاستثناء لابد ان يكون قد نوى الاستثناء متى ما هو الضابط؟ يعني متى تكون النية حاضرة؟ يقولون قبل تمام المستثنى منه يعني قبل ان

129
00:47:06.650 --> 00:47:24.400
آآ يعني ان يتم نطقه بالمستثنى منه لابد يكون قد نوى الاستثناء عندنا استثناء ومستثنى منه. المستثنى منه ما قبل الا والاستثناء او المستثنى ما بعد الا قال رحمه الله ولا يصح الا نطقا

130
00:47:24.600 --> 00:47:40.900
يعني هل يصح الاستثناء بالقلب؟ لا الا في مسألة خاصة لا يصح الاستثناء بالقلب. لا يصح ان يقول عبيدي احرار ثم يقول انا ناوي بقلبي اني فلان فقط حر قل هذا ليس ليس بصحيح

131
00:47:41.700 --> 00:48:03.450
هم او يقول انا اردت ان استثني الزوجة الفلانية من الطلاق هذا ليس بصحيح او قال مثلا على سبيل المثال اه وهبتك وهبتك كتبي هذه الكتب كلها هم ونوى بقلبه

132
00:48:03.850 --> 00:48:20.400
الا كتاب مجمع الاصول يبي يحضر الدورة معنا هم فهذا الاستثناء بالقلب لا يصح. طيب ما هي الصورة الخاصة التي يصح فيها الاستثناء في القلب؟ قالوا الا من خائف من نطقه

133
00:48:20.600 --> 00:48:45.400
الا من خائف من نطقه لو جاءه ظالم وقال له طلق زوجاتك او اعتق عبيدك واكرهه على النطق بالعتق او النطق بالطلاق فاستثنى بقلبه بعضهم هذا جائز فهذا جائز. يقولون يصح يستثني بقلبه

134
00:48:45.500 --> 00:49:07.300
آآ اذا في اليمين للخائف اليمين للخلف لو قال مثلا اليمين الخاص اوضح منها المسألة اوضح من المسألة التي ذكرتها قبل قليل. لو قال لو قال آآ لو حلف عند القاضي مم والقاضي مثلا كان ظالما له

135
00:49:08.000 --> 00:49:35.000
او او هو خائف من خصمه ان يضره لو قال والله هم ان له علي مثلا والله انه ليس له علي او قال والله ان له علي له علي نقول حتى نستثني

136
00:49:35.800 --> 00:49:49.900
عشرة الاف فاستثنى بقلبه قال الا الفا وهو خائف خايف من اي شيء من اما من ضرر الخصم او من بطش القاضي او نحو ذلك نقول استثناء في اليمين للخائف جائز

137
00:49:50.350 --> 00:50:09.250
قال رحمه الله ويجوز تقديمه يعني يجوز ان يتقدم الاستثناء على المستثنى منه قال النبي صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها

138
00:50:12.700 --> 00:50:33.600
وفي رواية هم الا اه تحللتها واتيت الذي هو خير ومنه قول الشاعر شيعة وما لي الا مذهب الحق مذهب هذا قول الكوميت وما لي الا لاحظ وما لي الا

139
00:50:33.750 --> 00:50:50.000
ال احمد شيعة هو التقدير لو رتبناه ما ليشيعة الا ال احمد لكن الترتيب الان في البيت اختلف قدم الاستثناء اخر المستثنى منه. وما لي الا ال احمد شيعة كذا

140
00:50:50.500 --> 00:51:12.550
المستثنى منه الان مؤخر والمستثنى مقدم قال رحمه الله واستثناء الكل باطل. واستثناء الكل باطل وكذلك الاكثر ويصح في الاقل يعني لا لا يقول قائل انه لو قال القائل لو قال يعني شخص الاقرار عند القاضي لفلان علي

141
00:51:12.850 --> 00:51:31.950
عشرة الاف الا عشرة الاف له عشرة الا عشرة وهذا استثناء كل كم يثبت عليه؟ يثبت عليه عشرة لان الاستثناء بطل استثناء الكل باطل له عليه عشرة الا عشرة العب انت

142
00:51:33.150 --> 00:51:56.450
يمكن القاضي يعزره تعبث وكذلك لا يصح استثناء الاكثر لا يصح ان تقول له علي عشرة الا تسعة او ثمانية بس كلها عليه اثنين خلاص ولذلك يقول ابو اسحاق الزجاج وهو من ائمة اللغة

143
00:51:56.700 --> 00:52:10.150
هم لم يأتي الاستثناء الا في القليل من الكثير. يعني لم يأتي في كلام العرب الفصحاء الاستثناء لم يأتي الا في القليل من الكثير. اما الكثير من القليل ما ما في ما هو موجود في كلام العرب

144
00:52:12.150 --> 00:52:30.450
وقال ابن جني لو قال قائل مئة الا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية وكان كلامه عيا من وكان كلامه عيا ولكنة يعني هذا ليس بكلام فصيح ولا تعرفه العربي

145
00:52:31.100 --> 00:52:53.300
مائة الا تسعة وتسعين هذا استثناء الاكثر استثناء الاكثر قال ابن قتيبة ايضا يقال صمت الشهر كله الا يوما واحدا ولا يقال صمت الشهر الا تسعة وعشرين يوما ويقال لقيت قوم الا واحدا واثنين ولا يقال

146
00:52:53.350 --> 00:53:15.750
لقيت القوم الا اكثرهم فعليت حال المستند في ذلك اهل اللغة اهل اللغة تبقى عندنا مسألة وهي استثناء النصف هل يصح ان يقول له علي عشرة الا خمسة هل يصح ان يقول ان نسائه طوالق الا اثنتين

147
00:53:16.050 --> 00:53:36.200
دفناء النصف اذا كان عنده اربع هم لو كان له ثلاث نساء وقال ان نسائه طوالق الا اثنتين صار استثناء الاكثر باطن الاستثناء طلقت النساء كلهم لو كان له امرأتان وقال

148
00:53:36.500 --> 00:53:53.300
نسائي طالق الا الا واحدة او قال له اربع نسوة. فقال للنساء طوالق الا سنتين هذا استثناء النصف او قال له علي عشرة الا خمسة. هذا استثناء النصف هل يثبت الاستثناء

149
00:53:53.350 --> 00:54:09.300
او يبطل فيثبت الحكم للجميع فيه خلاف والصحيح فيه روايتان عن الامام احمد والصحيح مذهب الحنابلة مذهب الامام احمد رحمه الله انه يبطل لان النصف حكم الكفيل. النصف حكمه حكم الكثير

150
00:54:12.500 --> 00:54:26.400
قال رحمه الله واذا تعقب جملا يعني اذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة عاد الى جميعها اذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة عاد الى جميعها. يعني كيف صورة المسألة جملة ثم واو

151
00:54:26.550 --> 00:54:43.100
ثم جملة ثم واو ثم جملة ثم استثناء جملة جملتان ثلاث ثم استثناء هل هذا الاستثناء يعود الى الثلاث جمل او يعود الى الاخيرة او يعود الى الاولى او التي في الوسط

152
00:54:43.250 --> 00:55:06.900
نقول فيه تفصيل ان وجد عندنا دليل يدل على عود الجملة الى الاولى فقط فانه يعود الى الاولى فقط وان وجد عندنا دليل يعود على الاخيرة فقط انه يعود الى الاخيرة فقط

153
00:55:07.200 --> 00:55:25.650
وان وجد عندنا دليل يدل على انه يعود على الجميع يعود عالجميع محل الخلاف وين اذا لم يوجد عندنا دليل وانما احتمل ان يعود اليها او احتمل الا يعد هل يعود او لا يعود

154
00:55:25.850 --> 00:55:42.900
فعند جمهور العلماء خلافا للحنفية يعود الى الجميع الى الاخيرة نصا ولا الى ما قبلها ظاهرا طيب ما مثال ما دل الدليل على على عوده على الاولى فقط؟ جمل متعاطفة بعدها استثناء ومع ذلك لا يعود الا على الاولى

155
00:55:43.050 --> 00:56:03.600
قال سبحانه وتعالى ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده الاستثناء بقوله الا من اغترى يعود الى اي شيء

156
00:56:04.950 --> 00:56:29.350
الى كلمة منه فمن شرب منه هم الا من اغترف يعني من هذا الماء غرفة بيدها ولا يعود الى من لم يطعمه  وقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد

157
00:56:29.500 --> 00:56:43.400
ولا ان تبدل لا يحل لك النساء من بعد هاي الجملة الاولى ولا ان تبدل بهن من ازواج هم ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك كلمة الا ما ملكت يمينك

158
00:56:43.500 --> 00:56:56.750
يعود الى لفظ النساء ولا يعود الى لفظ الازواج. وين النساء؟ في اول الاية لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. ها؟ الا ما ملكت يمينك يعني من النساء

159
00:56:57.150 --> 00:57:17.400
وليس الا ما ملكت ميولك من الازواج اذا هذا يعود الى الجملة الاولى لان الزوجة لا تكون ملك يمين ومثال الذي يعود الى الجملة الاخيرة فقط بالدليل. قالوا تعالى فان كان من قوم عدو عدو لكم وهو مؤمن

160
00:57:18.500 --> 00:57:36.050
هل رقبة المؤمنة؟ قال ثم بعد ذلك قال الا ان يصدقوا يعني الان وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ودية مسلمة الى اهله. الا ان يصدقوا

161
00:57:36.750 --> 00:57:54.850
فتحليل رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا الا ان يصدقوا عادي الى اي شيء الى الدية عاد الى الدية ولا يعود الى تحرير رقبة ولا يعود الى تحرير الرقبة هذا عدل الاخيرة فقط

162
00:57:55.300 --> 00:58:12.100
وكذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى هم حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل هل المقصود لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى الا عابري سبيل

163
00:58:12.750 --> 00:58:29.650
ولا جنبا الا عابري سبيل. ولا جنبا الا لعابي سبيل. هو يعود الى الجملة الاخيرة الجملة الاخيرة ومثال ما يعود الى جميع الجمل قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا

164
00:58:30.150 --> 00:58:46.750
او يصلبوا او تقطع ايديهم ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا فقوله الا الذين تابوا عائد الى كل ما تقدم

165
00:58:47.050 --> 00:59:03.750
سواء هم الى المحاربين. سواء اه سواء كانوا ممن اه اخذ المال فقط او يعني او قتلوا او اخذوا وقتلوا المال او اخافوا العدو فقط لأن لأن اه يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم

166
00:59:03.750 --> 00:59:20.350
وارجو من خلاف او ينفوا من الارض. هذه اربعة احكام تختلف باختلاف حال المحاربين فالمقصود التوبة هذي تعود الى الجميع. وكذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة اه والدم ولحم الخنزير وما اهل به غير الله. وانخلقة موقودة

167
00:59:20.500 --> 00:59:39.150
الى اخره قال الا ما ذكيتم لانه يعود على اه ما تقدم ممن مما يحتمله لكن ما ما يدخل الخنزير مثلا محل الخلاف فيه مثل ايش؟ التي وقع فيها خلاف بين الجمهور والحنفية قوله تعالى

168
00:59:39.400 --> 01:00:00.900
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. لا شوف كم حكم الان والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا

169
01:00:02.000 --> 01:00:16.100
الا الذين تابوا هل هي فقط للفسق؟ يعني لوصف الفسق فقط حتى يرتفع عنه وصف الفسق لابد ان يتوب ولا حتى قبول الشهادة لانه قال ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا

170
01:00:16.300 --> 01:00:37.100
عند الجمهور اذا تاب يرتفع عنه وصف الفسق وتقبل شهادتهم عند الحنفية لا اذا تاب يرتفع عن وصول فصل لكن لا تقبل شهادته. ليش؟ يقولون الاستثناء عدا الجملة الاخيرة. اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا يعني الا الذين تابوا. فهؤلاء يرتفع عنهم ليش

171
01:00:37.100 --> 01:00:56.450
تشب فيها السقين عند الجمهور الا الذين تابوا ليسوا بفاسقين وتقبل لهم الشهادة طبعا في اشياء لا لا يحتملها عود الضمير ما لا يحتمل عود الضمير هذا لا يعود واضح. ها

172
01:00:56.700 --> 01:01:13.150
فمثلا في هذه الاية لا يعود الاستثناء الى الجلد الجلد خلاص حد يثبت الحاد من حصل له من حصل عليه القذف من من ثبت عليه القذف عند الامام حتى لو تاب الجد ثابت عليه

173
01:01:13.400 --> 01:01:27.500
الجلد ثابت عليه. يعني فللذين تابوا لا يمنع من اقامة الحد عليه لا يسقط بالتائبة حد قتل الحدود لا تسقط بالتوبة ثم قال رحمه الله تعالى وهو من النفي اثبات ومن الاثبات نفي

174
01:01:27.550 --> 01:01:57.700
يعني الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات ما في الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي لا اله ما في صح الا الله استثنيت الان من النفي النتيجة بس تبات التوحيد

175
01:01:59.650 --> 01:02:27.650
لا اله نفي الا الله اثبات ليش قلنا الا الله اثبات؟ لانه استثناء. والاستثناء من النفي اثبات واضح يا جماعة الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي قام القوم الا زيدا

176
01:02:28.700 --> 01:02:45.200
يعني الا زيدا قاموا الا لم يقم الا زيدا لم يقم لماذا؟ لانه استثناء واستثناء من اي شيء من اثبات. الاستثناء من الاثبات نفي كانك قلت قام القوم وزيد لم يقم

177
01:02:46.000 --> 01:03:19.800
فنفيته اذا الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي والدليل عليه؟ لو قلت ما جاء الا زيد. لاحظ ما جاء الا زيد. كم كلمة؟ اربعة احذف ماء احذف الا ايش يبقى عندك؟ جاء زيد

178
01:03:22.400 --> 01:03:39.950
لاحظ ما جاء الا زيد احذف ماء حرف الاستثناء احذف حرف عفوا احذف ماء حرف النفي واحذف الا حرف الاستثناء يبقى عندك اثبات هذا دليل على ان الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات النفي

179
01:03:40.600 --> 01:04:10.700
قال والشرط مخصص والشرط مخصص وهذا ذكرناه وذكرنا امثلته هم يعني هو يشبه الاستثناء. يعني هو ليش جابها بعد الاستثناء؟ لانه يشبه الاستثناء آآ لو قلت اكرم اكرم العلماء ان دخلوا عليك

180
01:04:12.600 --> 01:04:29.450
لانك قلت اكرم العلماء الا اذا لم يدخلوا عليك او يشبه الاستثناء قالت هل هو مخصص؟ هو من المخصصات؟ هو من المخصصات ومنه قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح

181
01:04:30.300 --> 01:04:55.500
ان تقصروا من الصلاة ان خفتم هو مخصص ولذلك عمر رضي الله عنه سئل عن هذه الاية اليس قد امن الناس فكيف يجوز لهم ان يقصروا في السفر؟ لان الله عز وجل قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروه ان خفتم

182
01:04:55.750 --> 01:05:07.850
مفهومه ان لم تخافوه ليس لكم ان تقصروا. قال قد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرخصة تصدق الله بها عليكم. هذا دليل هذا دليل على ماذا؟ دليل على ان الفهم صحيح

183
01:05:08.100 --> 01:05:27.350
وهو ايش؟ ان الشرط مخصص لكن الله عز وجل رخص في ذلك فصار القيد صار الشرط لا مفهوم له لا مفهوم له بعد هذه الرخصة قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فاقوه بضم بضم

184
01:05:27.350 --> 01:05:53.750
بالقاهرة على على الاصح مم فقم رجاء البخاري هذا تخصيص قال والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء مثال التخصيص بالصفة تذكرنا هذه الاشياء اكرم الناس اه اكرم العلماء هم لو لم تقل العلماء لصار الواجب عليك اكرام جميع الناس اكرم الناس العلماء مثلا

185
01:05:53.800 --> 01:06:16.150
او اكن رجال علماء وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات هذا فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني الذي لا يجد الطول والصداق ونهر الحرة. له ان ينكح

186
01:06:16.400 --> 01:06:31.350
الامة اذا كانت مؤمنة. لانه قال الفتيات المؤمنات. هذا تخصيص بالصفة وهكذا ذكرنا التخصيص بالغاية ولا تقربونا حتى يطهرون ثم اتموا الصيام الى الليل آآ وايديكم الى المرافق هذا كله تخصيص بالغاية

187
01:06:31.750 --> 01:06:49.850
واما التخصيص بالمنفصل الان دخلنا في المخصصات المنفصلة قال فيجوز بالعقل والحسي والنصي سواء كان آآ كان العام كيف عندكم هنا؟ نعم سواء كان العام كتابا او سنة متقدما او متأخرا

188
01:06:50.600 --> 01:07:08.600
نعم التخصيص بالمنفصل ما هو المخصص المنفصل؟ نحاول نتذكر؟ المخصص المتصل هو الذي يكون مقارنا للنص في نفس في نفس النص يعني يكون معه كالاستثناء. الاستثناء بنفس الكلام الشرط يأتي في نفس الكلام. الصفة تأتي في نفس الكلام

189
01:07:08.850 --> 01:07:25.300
اكرم اكرم الرجال العلماء هذا في نفس الكلام ان جاؤوك في نفس الكلام الا زيدا في نفس الكلام هذا متصل حتى يطهرن في نفس السياق طيب بالمنفصل؟ المنفصل يكون العام فيه نص والمخصص في نص اخر

190
01:07:25.500 --> 01:07:51.300
او في في امر اخر قال فيجوز بالعقل كيف تخصيص بالعقل يقول الله عز وجل الله خالق كل شيء العقل يدل على ان الخالق غير مخلوق مع ان كلمة كل شيء

191
01:07:51.400 --> 01:08:07.600
يدخل فيها كل شيء بلا استثناء لكن نحن اخرجنا منها الخالق سبحانه وتعالى عقلا لان الخالق غير المخلوق لان الخالق غير المخلوق فهذا التخصيص بالعقل وكذلك ذكر بعضهم في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت

192
01:08:07.800 --> 01:08:29.600
من استطاع اليه سبيلا؟ قال بعضهم ان هذه الاية المخاطب بها كلمة الناس هم كلمة الناس مخصصة بمخصصين بالصفة من استطاع اليه سبيلا ومخصصة في الخطاب بالعقلاء البالغين لانه لا يتصور ان يفهم هذا الخطاب

193
01:08:29.700 --> 01:08:53.600
المجنون والصغير الصبي ونحو ذلك ان يعقله تمام الفهم فبالعقل خرج المجنون انه ليس من المخاطبين بهذه الاية التخصيص بالعقل والحس التخصيص بالحس مثل ما تقدم واوتيت من كل شيء هل بلقيس اوتيت من كل شيء؟ هذا هذا عموم. هم؟ لكنها لم تؤتى ملك سليمان تدمر

194
01:08:53.600 --> 01:09:15.200
كل شيء يعني تدمر كل شيء بامر ربها اصبحوا لا يرى الا من ساكنهم. المساكن لم تدمر اذا الحس دلنا على ان ليس هذا ليس المراد العموم لاننا لما احسسنا ووجدنا ان الجبال لم تدمر والسماوات لم تدمر والمساكن لم تدمر. عرفنا ان هذا الكلام مخصص

195
01:09:15.200 --> 01:09:40.800
صم بالحس فهو مقصود به الخصوص وليس المقصود به العموم والنص ها والنص. يعني يصح ان يكون المخصص نصا انا عندي والنص سواء كان انتم ما عندكم النص الا الا فيجوز بالعقل والنص والحس

196
01:09:42.850 --> 01:10:02.650
المفترض الترتيب هكذا فيجوز العقل فيجوز التخصيص. وما التخصيص المنفصل فيجوز بالعقل والحسي والنص هذه النسخة التي عندي عندكم انتم فيجوز بالعقل والنص والحس لا المفترض العكس لان الكلام الذي بعده متصل على اية حال قال سواء كان العام يعني والنص

197
01:10:03.350 --> 01:10:27.950
والنص سواء كان العام كتابا او سنة يعني يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ويجوز تخصيص السنة بالسنة ويجوز تخصيص السنة بالكتاب ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة لا جائز ان يكون الكتاب مخصصا للكتاب

198
01:10:28.950 --> 01:10:51.300
والكتاب مخصصا للسنة وان يكون ان تكون السنة عامة ويخصصها الكتاب وان تكون السنة عامة ويخصصها تخصصها السنة كلها جائزة كلها جائزة ما مثال تخصيص الكتاب بالكتاب؟ قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

199
01:10:53.900 --> 01:11:14.850
فان هذا عموم بالمطلقات مخصوص باية اخرى. ما هي الاية الاخرى؟ وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا تخصيص كتاب بالكتاب ولذلك عدة الحامل اقوى العدد فتقدم على غيرها من العدد

200
01:11:15.500 --> 01:11:43.950
المطلقات ذوات الاقراء والحيض الاصل انهن يعتددن الحيضات عند الحنابلة والحنفية والاطهار عند الشافعية والمالكية على اية حال يعتدين بالقروب ولكن هذا العموم في المطلقات مخصوص باية اخرى وهو قوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن يضعن حملهن. هذا تخصيص كتاب بالكتاب

201
01:11:44.200 --> 01:11:57.850
مثال تخصيص الكتاب يعني الكتاب عام بالسنة المخصص هو الذي تدخل عليه الباب كما قلنا هناك في الناس هو الذي تدخل عليه الباء كذلك هنا نقول المخصص هو الذي تدخل عليه الباء

202
01:11:58.500 --> 01:12:13.800
تخصيص الكتاب بالسنة قال الله سبحانه وتعالى واحل لكم ما وراء ذلكم او واحل لكم ما وراء ذلكم قراءتان هذه الاية مخصوصة بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

203
01:12:17.350 --> 01:12:31.500
واحل لكم ما وراء ذلكم. عام الا لكم هذا مخصوص بحديث ما هو؟ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فلا يجوز ان يتزوج الرجل المرأة وعمتها او المرأة وخالتها

204
01:12:32.750 --> 01:12:48.250
اللي متفق عليه. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة. ما هو عفوا؟ تخصيص السنة بالكتاب السنة بالكتاب فالسنة عامة والكتاب مخصص قوله صلى الله عليه وسلم ما ابين من حي فهو كميتته

205
01:12:48.500 --> 01:13:09.900
وهو ابن ماجة قص بقوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. والصوف والشعر والوبر هذه ليست ميتة. يجوز هذي طاهرة هذه طاهرة وجزء الاستفادة منها هذا ما اكل لحمه طبعا

206
01:13:09.950 --> 01:13:20.000
وايضا قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. خص بقوله تعالى حتى يعطوا الجنسية لانه امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله في خياران

207
01:13:20.050 --> 01:13:37.950
ما هما الخياران اما الاسلام او القتال اما الاسلام او امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا فنقول فيه اية ضد التخصيص وهو حتى يعطوا الجزية. اظافت لنا خيارا ثالثا ما هو؟ ها

208
01:13:38.050 --> 01:13:56.650
وهو اعطاء الجزئية يعني صار عندنا ثلاث خيارات لاهل الكتاب اما الاسلام او دفع الجزية او القتال ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر يعني ما هو الواجب في الزكاة في زكاة الخارج من الارض؟ قال فيما سقت السماء العشر

209
01:13:58.100 --> 01:14:15.950
يعني في اي شيء مما سقت السماء هناك صيغة العموم ما هي؟ ما ما في ماء سقت السماء في كل شيء سقته السماء من الزروع فيه يجب عليك ان تخرج العشر

210
01:14:16.850 --> 01:14:33.350
العسر كم يعني؟ واحد من عشرة هذا مخصوص لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة اذا انت تنظر الى ما عندك من الزرع ان كان اقل من خمسة اوسق ليس فيه زكاة

211
01:14:34.600 --> 01:14:45.750
طيب اليس قوله تعالى فيما سقت السماء العشر سواء كان وسق واحد او او عشرين وسق لا نقول هذا مخصوص لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ليس فيما دون صدقة

212
01:14:46.300 --> 01:15:06.000
ثم قال والاجماع مخصص والاجماع مخصص طبعا اه لحظة قبل ذلك قال متقدما او متأخرا متقدما او متأخرا ليش قال هذا الكلام؟ لماذا قال متقدما او متأخرا لان بعض العلماء بعض العلماء قال

213
01:15:06.300 --> 01:15:35.600
اذا كان العام متأخرا ينسخ الخاص هذا قول عند الحنفية اذا كان العام متأخرا ينسى الخمس وعند الجمهور سواء كان الخاص متقدما او كان الخاص متأخرا انه يخصص العام فانه يخصص العام

214
01:15:36.050 --> 01:15:51.600
في مسألة ما يحتاج اني افصل فيها تأخر بين بين الخاص والعام هو تأخر يعني اه محدود ما هو؟ هو تأخر الى ما قبل وقت العمل وتأخير الخطاب الى وقت العمل جائز

215
01:15:52.550 --> 01:16:09.400
تأخير البيان الى وقت العمل جائز عند الجمهور ما في اشكال فهذا هو المقصود بالتأخر وليس المقصود ان العام يثبت ويعمل به الناس يعملون بالحديث العام اه سنة سنتين ثلاث سنوات ثم يأتي الخاص

216
01:16:09.800 --> 01:16:29.900
هذا هو المقصود لو كان كذلك لصار نسخا لان من شرط النسخ كما تقدم التراخي والعام الخاص من شرطهما الاقتران اما في نفس الزمان او يكون بينهما زمان تأخر الى وقت العمل. يعني ما يأتي وقت الاحتياج الى

217
01:16:29.900 --> 01:16:50.700
تعمل الا والناس ايش قد علموا بالتخصيص ما يقال اقتلوا المشركين ثم بعد سنة يذهب الصحابة يقتلون كل مشرك ذمي ذمي. وآآ حربي تأمن الى اخره بعد سنتين يقال لا تقتلوا مستأمن صار نسخ

218
01:16:51.450 --> 01:17:05.500
فليس هذا هو المراد. اخت المشركين مباشرة قبل ان يبدأ الصحابة بالغزو او بالقتال قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا وليدا ولا ولا ولا امرأة الى اخره ونهاهم عن قتل المستأمن والمعاهد

219
01:17:07.300 --> 01:17:25.550
طيب قال والاجماع مخصص والاجماع مخصص يعني يجوز التخصيص بالاجماع يجوز التخصيص بالاجماع لماذا؟ لان اجماع حجة هم واذا جاز وهو وهو من حيث القوة قد يكون احيانا اقوى من

220
01:17:25.750 --> 01:17:42.750
خبر واحد لانه لا يدخله الاحتمال والنسخ بخلاف خبر الواحد يحتمل التأويل قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين لاحظوا الان سنمثل على ماذا؟ التخصيص بالاجماع

221
01:17:43.350 --> 01:18:06.000
هذه الاية عامة في كل الاولاد قل لي اولى في كل الاولاد. سواء كان الولد عبدا او حرا هذا عموم لكنه بالاجماع خص الرقيق لانه للاجماع على ان العبد لا يرث من الحر

222
01:18:06.950 --> 01:18:33.200
بالاجماع هذا التخصيص بالاجماع تخصيص بالاجماع كذلك قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا عموم

223
01:18:33.300 --> 01:18:52.850
هذا عموم مخصوص باجماع العلماء ان الماء اذا لاقته نجاسة فغيرت طعمه او ريحه او لونه فانه يندشي قد يقول قال في حديث نقول حديث صحيح اه عفوا الحديث اه معروف لكنه في ضعف

224
01:18:54.850 --> 01:19:12.450
فاذا لم حتى فنقول حتى لو كان الحديث ضعيفا آآ الا ما غير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة تحدث فيه. اخرجه ابن ماجة وغيره فيقول هذا الحديث. وان كان ضعيفا لكن انعقد الاجماع على حكمه. انعقد الاجماع على حكمه. اذا الماء طهور

225
01:19:12.650 --> 01:19:34.050
لكن لو وقعت في هذا النجاسة فغيرت لونه او طعمه او ريحة نجس بالاجماع او نجس بالاجماع اذا هذا تخصيص تخصيص بالاجماع. ثم قال رحمه الله تعالى يشتركان في المطلق والمقيد هل نستطيع ان مطلق مقيد

226
01:19:34.400 --> 01:19:53.250
نحاول ان نأخذهما يعني عندنا عشر دقائق نحاول ناخذه المطرق المقيد قال ويشتركان في آآ لا بقي عندنا ويخص نعم ويخص العام ويخص العام بالمفهوم يخص العام بالمفهوم. يعني يجوز تخصيص التخصيص بالمفهوم. هذا عندكم ولا لا

227
01:19:55.400 --> 01:20:15.200
نعم مفهوم المخالفة او مفهوم الموافقة ما مثال ذلك قال النبي قال آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مم اول شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول عن العام ان الماء طهور لا ينجس في شيء

228
01:20:17.650 --> 01:20:40.300
وقال في حديث اخر اخرجه اهل السنن اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهوم المخالفة اذا لم يبلغ قلتين امل الخبث فهنا عندنا حديث عام الماء طهور لا نجسه شيء

229
01:20:40.450 --> 01:20:59.300
واذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه اذا اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث يخص هذا العموم بمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين المخالفة فيقال اذا اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث ولو لم تظهر النجاسة

230
01:20:59.650 --> 01:21:14.350
اذا هذا الذي يقول فيه جمهور العلماء انه ينجس بمجرد الملاقاة. هم يقصدون ماذا؟ ان النجاسة اذا وقعت في ماء اقل من قلتين طبعا كم كم القلة؟ تقدير القلتين مجموعها؟ قيل مئة وواحد وتسعين لتر وغير ذلك

231
01:21:14.450 --> 01:21:31.650
يقولون ان الحديث مفهومه انه اذا لم يبلغ قلتين فمهما وقعت فيه نجاسة نجس سواء ظهرت ظهر اثر النجاسة او لم او لم اظهر هذا مفهوم الحديث وهذا المفهوم مخصص

232
01:21:31.950 --> 01:21:47.300
اه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا نجزه شيء ما يقول قائل منطوق حديث الماء طهور مقدم على مفهوم حديث ان الماء اذا بلغ الماء قلته نقول متى يكون التقديم والتأخير

233
01:21:47.550 --> 01:21:59.800
عند التعارض هنا ما في تعارض هنا يمكن الجمع هنا يمكن الجمع يا جماعة الجمع كيف؟ بحمل احدهما على الاخر ولذلك نقول حديث ان الطهور لا ينجز شيء مخصوص بمفهوم حديث

234
01:21:59.900 --> 01:22:14.700
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا مفهوم مخالفة طيب قال الله عز قال النبي صلى الله عليه وسلم الحين هذا مفهوم المخالفة انتهينا مفهوم موافقة مفهوم موافقة وهو الذي يوافق في الحكم

235
01:22:14.850 --> 01:22:41.400
قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم يعني لا لا يجوز لشخص غني عنده مال وله وعليه دين لاحد ان يماطله ويؤخر السداد قال مطل غني ظلم يحل عرظه وعقوبته. يحل عرظه وعقوبته

236
01:22:45.100 --> 01:23:08.450
هذا عموم اي غني مطل اي غني الغني عموم وعرف بيده لكن عندنا قوله صلى الله قوله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة

237
01:23:08.750 --> 01:23:29.150
قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لو كان الغني الذي يماطل هو ابوك اخذ منك مالا على سبيل الدين وماطلك ولم يوفقك هل يجوز لك ان تظربه؟ استدلالا بحديث بطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته

238
01:23:29.200 --> 01:23:50.100
لا هل يجوز ان تغتابه عرظه هل يجوز ان تغتابه؟ لا يجوز اذا عموم مطل حديث مطل الغني الظلم يحل عرضه عقوبته مخصوص بمفهوم الموافقة هم في اه اه في ايش

239
01:23:50.500 --> 01:24:10.300
لقوله صلى الله عليه في قوله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرون على اخره مفهومه سواء اه اه يعني ماطلك او سواء لم يماطلك الى اخره هذا تخصيص بالمفهوم تخصيص بالمفهوم. قال وايضا ماذا بقي

240
01:24:10.900 --> 01:24:30.450
ويخص ويخص العام بالقياس. يخص بالعام بالقياس؟ نعم. يجوز. قال اه قال الله عز وجل اه اه في في اه في اه بحد قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

241
01:24:31.000 --> 01:24:50.550
الزانية والزاني في الإماء في الإماء قال فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنة من العذاب. نصف ما على المحصنة من عذاب المحصنات ها مئة عليهن نصف طيب العبد

242
01:24:50.650 --> 01:25:15.500
ما ذكر حكمه يقاس على الامام اذا ذكر حكم الامة يقاس عليها العبد الامة انثى يقاس عليها العبد قياسا فنقول هذا القياس يخصص به عموم الزانية والزاني. الزاني لان الزاني يشمل الحر والعبد

243
01:25:17.200 --> 01:25:41.450
لما خصص قوله تعالى الزانية بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قسن العبد على الامة جارية فصار عليه نصف ما على الرجال من العذاب المحصنين من العذاب هذا تخصيص بالقياس. تخصيص بالقياس. لعلنا نقف على

244
01:25:41.900 --> 01:26:02.250
المطلق المقيد لانه يحتاج الى تقسيمات ويعني يعني جيد اليوم واحد اثنين  اربعة خمس صفحات تقريبا ان كان كنت اريد ان ننتهي من مطلق مقيد لكن ان شاء الله نمشي لا بأس به

245
01:26:02.450 --> 01:26:14.600
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين سترسل لكم ان شاء الله يرسل لكم رابط الاسئلة وارجو من الجميع ان ان تكون الاسئلة

246
01:26:15.000 --> 01:26:32.750
في موضوع الدرس. والله يا جماعة ما نستطيع ان نجاوب. نستطيع ان ان نجيب فلان وعلان وفيما يتعلق بالدرس وما يتعلق لكن ما في اوقات. ما في اوقات كافية ذلك. لعل الله ييسر لنا دروسا اخرى او ساعة من الوقت نجيب. لكن نريد فيما يتعلق بالدرس

247
01:26:33.000 --> 01:26:36.600
الله يحفظكم ويبارك فيكم وينفع بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته