او لا يحل لهما مثلا ان اه يلمس جدار المسجد؟ لا ليس هذا هو المراد. المقصود لا احل لهما ايش؟ الدخول واللبس لا احل لهما الدخول واللبس. اذا هذا هذه تقديرات هنا اه قبل ان نبدأ اه الذي نبهني جزاه الله خيرا فيه الاسئلة على اعراب الكلمة من هو الاخ الذي ذكر لي ان لما قرأنا المتن في العموم وهي عبارة وتعم من واي المضافة الى الشخص ضميرهما. نعم من الاخ او الأخت يعني ده يحب يخبرني مسرح بذلك على اية حال جزاه الله خيرا الله الله يرضى عنك شكر الله لك يا اخت عبير اه وتعم من واي المضاف الى الشخص ضميرهما مفعول لتعمه. مفعول لتعمه. انا لما كانت مختلفة عندي النسخ اه لم اتى يعني لم التفت الى الفعل وانما نبضت الى الزيادة فبحثت لها عنه وجه طيب ارجو من الجميع يعني الحرص على الانصات اكثر من المبادرة بالسؤال والجواب. خلونا نمشي يعني قدر الامكان ننجز اكبر قدر في المتن لاننا يعني بعض الشيء متأخرا اه متأخرون ونحاول ان شاء الله تعالى ان ننجز اكبر قدر في هذا اليوم والايام القادمة قال رحمه الله تعالى كنا وصلنا الى ماذا الى آآ قول المؤلف رحمه الله ودلالة الاظمار عامة ودلالة الاظمار عامة المقصود بدلالة الاغمار اولا الصوت واضح ان شاء الله للجميع الصوت واضح نعم طيب اه دلالة الاظمار هي التي تسمى عند العلماء دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء ما هي دلالة الاقتضاء هو ان يكون اللفظ هو ان يكون اللفظ محتاجا الى تقدير يتوقف عليه هذا يتوقف على هذا التقدير اما صدق الكلام او صحته العقلية والشرعية ان يكون اللفظ محتاجا الى تقدير هذا التقدير يتوقف عليها صدق الكلام او صحته العقلية او الشرعية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع لي عن امتي الخطأ والنسيان او هذا اللفظ يعني ثابت ولكن رفع لفظ المتداول رفع عن امتي الخطأ والنسيان وان لم يكن بهذا اللفظ يعني ثابتا هل الخطأ والنسيان لا يقعان من الناس لا واقع من الناس فكيف يقال رفع عن امتي الخطأ والنسيان فنقول هنا نحتاج الى تقدير رفع عن امتي اثم الخطأ والنسيان اثم او الخطأ من الشام. او حكم الخطأ والنسيان ليش احتجنا الى التقدير؟ لاننا لو لم نقدر لكان الكلام فيه خلف او فيه مخالفة للواقع ما هي مخالف الواقع؟ هو ان الناس يقعون في الخطأ والنسيان. فكيف رفع عنهم الخطأ والنسيان تنقولها ليس المراد انه رفع عنهم يعني انهم لا يقعون هناك تقدير ما هو رفع عن امتي اثم الخطأ والنسيان او حكم من خطأ النسيان وبناء عليه فان الناس اذا وقع في محظور من محظورات الاحرام مثلا هل يأثم؟ لا يأثم طيب هل تلزمه الفدية في تفصيل عند الفقهاء عند العلماء طبعا فيما اه بالنسبة لمحظورات الاحرام ما يترتب عليه الاتلاف وما لا يكون فيه اتلاف الطيب مثلا تغطية الرأس آآ ولبس المخيط هذا ليس فيه اتلاف الحلق وقص الاظافر وتقليمها والجماع هذي فيها اتلاف فهذه يترتب عليها فدية وهذي اللي يترتب عليها اذا كان نسيانا هذا يتوقف عليه صدق الكلام. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات لما نقول عامة يعني ايش يعني انها كل التقديرات المحتملة تشملها اذا لم تتعارض طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هل كل فعل يقع منا كل عمل يقع منا نحن ننويه كثير من الاعمال نحن لا ننويها. ها اذا كيف يكون انما الاعمال بالنيات نقول انما الاعمال صحتها بالنيات كمالها بالنيات آآ ثوابها بالنيات كل هذا كل هذه وليس المراد انما الاعمال لا يوجد اي عمل الا الا معه نية لا هذا غير صحيح بل هناك اعمال تقع بلا نية اذا حتى يكون الكلام يعني اه مستقيما تقدير قم استقيم على اية حاله هو هو مستقيم لكن فهمنا له فهمنا له حتى لا يكون فيه تناقض بين الكلام النبوي والواقع هناك تقدير تقدير مراد شرعا كذلك قوله اه تعالى مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير نحن يعني اذا آآ وجدنا الميتة او الدم او لحم الخنزير او غير ذلك واضح ان ليس المقصود بالتحريم هنا هم لمس الميتة لمسها فقط او مثلا حملها او آآ اي اي شيء يشبه ذلك وانما المراد ايش؟ حرم عليكم اكل الميتة والدم واكل لحم الخنزير وكذلك ان الله عز وجل اذا حرم شيئا آآ حرم ثمنه اذا حرمت عليه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يعني اكلها وبيعها وكل ما يحتمله شرعا وكل ما يحتمله شرعا وبعضهم يقول عقلا في هذه الصورة قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب هل المقصود ان نفس المسجد لا يحل انك تنظر اليه الحائض والجنب لا يحل لهما ان ينظرا الى المسجد يعني يحتاج اليه لتصحيح الكلام هذا الذي يسمى دلالة الاقتضاء فاذا كان عندنا اكثر من تقدير فهو يشملهما جميعا فلاحظ اني اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. يعني الدخول واللبس يشمل الدخول والبس. يشمل حرمت عليكم الميتة يشمل الاكل والبيع حرمت عليكم امهاتكم ها هنا وبناتكم واخواتكم وعمائتكم هنا المقصود النكاح النكاح طيب على اية حال هذه تسمى دلالة الاقتضاء. دلالة اقتضاء وعموم هذا دلالة الاظمار عندنا مقتضى وعموم المقتضي المقتضي عندنا مقتضي هم هو هو الذي يوصف بالعموم. هذا المقتضي ما هو المقتضي هو تصحيح الكلام يعني اما من جهة صحته او اما من جهة صدقه او او صحة عقله او شرعا والمقتضى هو هذا المقدر المقتضى هو هذا المقدر المقتضي يعم جميع المقتضيات المقتضي بالكسر يعم المقتضى هم المقتضي يعني الكلام الذي يقتضي يعم جميع المقتضيات يعني المقدرات قال رحمه الله والفعل المتعدي الى مفعول يعم مفعولاته والفعل المتعدي الى مفعول يعم مفعولاته الافعال في اللغة نوعان اما لازمة او او ماذا؟ او متعديه اذا كان الفعل متعديا ولم يذكر معه المفعول فانه يكون عاما فانه يكون عاما لو قال قائل والله لا اكل اكل اكل يأكل اكلا مم وانا اكل او او انا اكل. هل هذا فعل متعدي؟ نعم طيب هل ذكر هذا الحالف ما الذي امتنع آآ عن اكله؟ هل قال والله لا اكل لحما مثلا؟ او قال والله لا اكل اه خبزا لا قال والله لا اكل اذا حلف هكذا فانه يحنث مش معنى يحنث يعني تلزمه الكفارة باكل اي شيء ليه لان قوله اكل وسكوته يعم جميع المفعولات يعني هنا يمتنع عن جميع المفعولات فكل اكل آآ يلزمه به الكفارة والله لا اكل هكذا او قال مثلا ان اكلت تعبدي حر فاكل اي شيء يعتق عبده او تطلق امرأته ان علقه على الطلاق ليش لاننا نقول الفعل المتعدي يعم الفعل المتعدي يعم كيف فعل متعدي اذا لم يذكر مفعوله عنا طيب ولذلك والدليل على انه اه يعم انه يقبل التخصيص بالنية لو قال والله لا اكل ونوى بقلبه اللحم المسألة لو قدم له لحم هكذا قدم له لحم فحلف قال والله لا اكل. وهو هو في قلب ايش؟ لا اكل هذا اللحم الذي قدم لي. بصحة تخصيص يصح هذا التخصيص واذا صح التخصيص دل على ان الاصل العموم واذا صح التخصيص دل على ان الاصل العموم فاذا اكل غير اللحم لا يحنث لا يحنس ولا يلتزمه الكفارة. قال رحمه الله والفعل لا يعم اقسامه وجهته والفعل لا يعم اقسامه وجهاته والله ما في اختلاف في النسخ بعد نعم ما معنى هذا الكلام الفعل الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعمم هذا هو الاصل طبعا الكلام في الفعل النبوي لاننا اذا اردنا الاحتجاج سنجد اما اقوال النبي صلى الله عليه وسلم او افعاله وتقريراته والتقرير قد يدخل في الفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يكون عاما يعني لا يحمل على العموم اعطيكم مثال النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة صلى داخل الكعبة نفلا هل نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى نفلا ما دام انه صلى اذا يجوز ان يصلى الفرض داخل الكعبة لا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمم فلا يحتج به على انه يجوز ان يصلي الفرض والنفل داخل الكعبة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر هل نقول النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر اذا ان يجوز الجمع بين الصلاتين اذا الجمع بين الصلاتين جائزة حظرا وسفرا. نقول لا هذا ليس له عموم جمع في السفر خاص في السفر او في الاحوال التي جمع فيها عليه الصلاة والسلام لا نعمم لا نعمم الفعل اليس كل اه يعني آآ كلما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر اه لا نقول انه يجوز ان يجمع في الحضري والسفر يجوز ان يجمع في كل وقت يجوز ان يجمع ما دام انه فعل. ففعله عام لا وايضا لا يعم كل سفر لا يعم كل سفر بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ جمع في سفر اه يعني مخصوص وهو السفر الذي اه يعني يقطع فيه مسافة ويمكث فيه زمنا معينا عند الجمهور فلا يقال ان كل ان كل سفر يجوز فيه الجمع. لا السفر هو الاسفار فلو لو قلنا بذلك لكان الانسان مجرد يخرج من البلد هذا يسمى عند الفقهاء سفر قصير. يخرج من البلد قريبا منها يسمى سفرا قصيرا اذا كان هل هو يجوز ان يجمع؟ نقول هذا لا يعم. لا يعم قال رحمه الله والمفهوم له عموم والمفهوم له عموم طبعا لما نقول الفعل لا يعم اقسامه وجهاته ها آآ هو ما قررنا. هم الجهات اما جهات مثلا اه اما الاقسام من حيث المكان والزمان آآ الجهات يعني قريبة منها على اية حال هو المقصود ان الفعل لا يعم. مفهوم يضعمه يعني مفهوم المخالفة هنا مقصود مفهوم مخالفة غالبا مفهوم المخالفة الله عز وجل يقول يا ايها الذين طول الصيد وانتم حرم ما مفهوم الاية يجوز لكم ان تقتلوا غير الصيد مخالفة قال الامام احمد في المحرم يقتل السبع والذئب والغراب ونحوه يعني يجوز له ان يقتل كل شيء ما عدا الصيد من اين اخذنا هذا العموم؟ من المفهوم من اين اخذنا هذا العموم من المفهوم لو قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الغنم السائمة الزكاة مفهوم مخالفة ان اي شيء اي نوع من انواع الغنم اه ليست سائمة يعني سواء قامت آآ يعني قليلا وش معنى السائمة؟ يعني التي ترعى؟ ترعى في المرعى من غير اه ان ان تعلف. هم انها ليس فيها زكاة سواء اعطيتها علفا سواء قسمتها بعض الحول واكثر الحول من غير اه صوم سواء كانت معلوفة جميع الحول معلوفة اكثر الحول هذا كله اه عموم ليس فيها زكاة وهكذا وهكذا كذلك مفهوم الموافقة لذلك مفهوم موافقة يعني الله عز وجل لما يقول ولا تقل لهما بص في اه في الوالدين. هم مفهوم الموافقة ان كل ما وافق او زاد عليها له نفس الحكم لو قال شخص انا لا اقول لهما اف اقول لهما اف حرام؟ نقول حرام وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى ولا تقل لهما اف قلناه قال اف بالفاء ما قال اف قل هذا بمفهوم الموافقة حرام طيب انا لا اقول اف ولا اقول اف اسبهما هذا حرام اضربهما من باب اولى ها هذي كلها عامة يعني المفهوم يعم كل هذه المقدرات قال وجمع الرجال لا يعم النساء والعكس جمع الرجال لا يعم النساء يعني المسلمون المؤمنون هم هو لا يعم النساء بنفس الصيغة لكنه يعم النساء بالتبع يعني لما يقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله هو خطاب للرجال والنساء تبع طيب ليش ما ليش تقولي النساء تبع؟ نقول لان الصيغة هذي امنوا امنوا يمكن اه يعني يدخل هم؟ ايه صحيح امنوا للرجال لان النساء امنا فيقول النساء تبع لهم هل معنى كونهم تبع انهم يعني اخف في الحكم؟ لا نفس الحكم. لكن نحن نتكلم عن الصيغة العربية الصيغة لم يقال المسلمون صيغة ذكور شيخ ذكور فاذا وجدت في القرآن هم فنقوا ولم يذكر مع النساء فالاصل ان النساء تبع للرجال الا ما والصلاة طيب العكس هم النساء النساء لا يدخل معهم الرجال بالاجماع ولا بالتبع كلمة النساء لا يدخل معهم الرجال ولا حتى تبعه. ولا حتى تبعا هذا بالاتفاق انما العكس يصح تغليبا وهو ان ان النساء يدخلن مع الرجال تبعا ما في اشكال لكن من حيث الصيغة؟ لا من حيث الصيغة الرجال لهم صيغة والنساء لهم صيغة ثم قال رحمه الله ويعم الناس ونحوه يعني لفظ الناس يا ايها الناس يا ايها الناس يعم الرجال والنساء يعم الرجال والنساء العجيب اني عندي في نسختي ويعم الناس هم تنصحيح ما عندكم يعني لفظ الناس يعم الرجال والنساء ما في اشكال ونحو فعلوا عندي في علو. ونحو فعلوا والمسلمين مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا وهذا اللي ذكرناه. هم هذا اللي ذكرناه. فعلوا آآ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هل نقول ان هذا خاص بالرجال قال لا هذا هو من حيث الصيغة للرجال لكنه يشمل النساء تباعا. هذا فعلوا. والمسلمين واضح والدليل على ان لكل صيغة ام انه لا يشمل؟ الله عز وجل يقول ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الى اخره في سورة الاحزاب ثم قال رحمه الله تعالى والخطاب العام كالناس والمؤمنين يتناول العبيد. يا ايها الناس اشمل العبيد يا ايها الذين امنوا ان الذين امنوا والمؤمنين والمؤمنات هذا يتناول عبيد ما فيش تاني. هذا واضح تجد ان نقف عنده كثيرا ثم قال والتخصيص قصر العام على بعض اجزائه انتهينا من التعميم انتقلنا الى التخصيص التخصيص هو قصر العام على بعض اجزاء. هذا تخصيص اما الخاص هو اللفظ هاه شوفوا الفرق بين الخاص والتخصيص تخصيص هو قصر العام على بعض اجزاءها تخصيصي. الخاص الخاص هو اللفظ الدال على بعض اجزاء العام او المختصر على بعض اجزاء العمل اذا يقول قصر العام على بعض اجزائه. هل المقصود قصر لفظ العام لا قصر حكم العام اصل حكم العام اما لفظ العام فهو باق على عمومه كلمة هم ولله على الناس حج البيت الناس عامة الناس عامة ولكن لما قال من استطاع اليه سبيلا هذا تخصيص الان صف بالصفة هم هل كلمة الناس صارت من الالفاظ الخاصة؟ لا هي باقية على عمومها لكن حكمها لكن حكمها طار مقصورا يعني مخصصة مرة ثانية قصر العام على بعض اجزاء يعني قصر حكمه. قصر حكمه لما يقال ولله على الناس حج البيت كلمة الناس لفظ عام حكمه قصر بالتخصيص لكن لفظه هل هل لفظه الانصار خاصا صار من الالفاظ الخاصة؟ لا يبقى اللفظ عاما لكن الحكم صار خاصا. صار مخصصا لبعض اجزائه فلذلك ليش قلنا هذا الكلام ليخرج عندنا اطلاق العام وارادة الخاص ركزوا معي بهذي شوي في حاجة عندنا حنا عندنا الان عام مخصوص ما هو العام المخصوص؟ هو العام الذي دخل عليه مخصص اما مخصص متصل او مخصص منفصل طب عندنا عام اريد به الخصوص عام اريد ايش معنى اريده يعني عام من البداية لفظه عام لكن المقصود به الخصوص. من البداية ما هو جاء دخل عليه تخصيص لا من البداية قال الله عز وجل بحال النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ده لما يصف النبي لما الله عز وجل يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاحزاب الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم الناس الاولى من المقصود بها؟ واحد في آآ احد الاقوال او يمكن يكون اشهر الاقوال من هو؟ نعيم ابن مسعود قبل ان يسلم الناس عام لكنه ابتداء مقصود به واحد الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. الناس الثانية عامة على عمومها ما في اشكال. لكن الاولى الاولى لفظها عام ومراد بها من البداية المقصود بها واحد على احد الاقوال طبعا من ناحية بلاغية ولغوية لماذا يطلق هذا؟ هذا يمكن يراجع في كتب اللغة البلاغة يعني من العموم من العلوم يعني قد يقال مهجورة الان عند كثير من طلبة العلم كالصرف مثلا آآ وهي على اية حال كل كل هذه الاستعمالات لها فوائد لغوية قال وهو جائز يعني التخصيص جائز خبرا كان او امرا او نهيا خبرا كان او امرا او نهيا يعني التخصيص جائز عنده جمهور علماء يجوز التخصيص. ما مثال الخبر المخصوص ايش الفرق بين الخبر؟ امر نهي. الخبر هو ما يدخله التكذيب لذاته هذا في الاصل يعني قال الله عز وجل واوتيت من كل شيء اوتيت من كل شيء من هي هذي آآ شسمه بلقيس هل هي اوتيت من كل شيء لا هذا عموم لكنه مخصوص من كل شيء مما اعطاه الله عز وجل هل هي اوتيت ملك سليمان؟ لا اذا هذا تخصيص وقوله عز وجل تدمر كل شيء طبعا سيأتي ما هي المخصصات تدمروا كل شيء الريح تدمر كل شيء بامر ربها اصبحوا لا يرى الا مساكين هل دمرت المساكن؟ ما دمرت المساكن اه اذا مع ان مع ان قوله كل شيء صيغة توكيد ومع ذلك عندنا تخصيص ومع ذلك عندنا تخصيص هذا خبر اوتيت من كل شيء خبر تدمر كل شيء خبر لكنها مخصوصة تصان بالحس مخصوصان بالحس ومثال الامر اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين هذا مخصوص لايش؟ بالنهي عن قتل الذمي والمعاهد والمستأمن والنساء والصبيان الى اخره مثال النهي ولا تقربوهن حتى يطهرن هذا التخصيص بالغاية حتى يطهرن لانه لو اخذنا ولا تقربوهن تيكون عموم لانه يعني لا يوجد منكم اي اقتراب او قربان لهن حتى يطهرن التخصيص تخصيص بالغاية بالغاية يعني الى وقت طهرهن فاذا تصدار ثم اتموا الصيام الى الليل ايضا قال وهو متصل ومنفصل يعني عند عفوا قبلها مسألة وتخصيص العام الى ان يبقى واحد جائز ما صورة هذه المسألة صورة هذي المسألة لو قال الله عز وجل لو افترضنا مثلا اقتلوا المشركين مثال الذي ذكرناه قبل قليل هل يجوز ان يخص يعني مثلا اقتلوا المشركين وامامنا عشرة مشركين اسعى منهم ذميين ومستأمنين ومعاهدين كم بقي؟ واحد. واحد حرفي بس هل يجوز ان يخص العام الى ان يبقى واحد يقول المؤلف هو تخصيص العام الى ان يبقى واحد جائز فيكون التسعة مخصوصين بالنص والنص العام باقي دلالته على الواحد هل له مثال واقعي؟ نعم قال الله عز وجل واذ قالت الملائكة يا مريم وقوله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب من المراد بالملائكة الان الملائكة عموم لكن من المراد بالملائكة؟ في تخصيص. من المراد جبريل فقط هذا تخصيص العام الى ان يبقى واحد اسس العاملة ان يبقى واحد قال وهو متصل منفصل يعني المخصصات اما متصلة او منفصلة. اما متصلة او منفصلة ما هو المخصص المتصل المخصص المتصل هو الذي يكون مع مع الدليل العام في نفس السياق المخصم متصل يكون مع الدليل العام في نفس السياق في نفس النص هذا مخصص متصل المخصص المنفصل العام في في نص والمخصص خارجي قد يكون المخصص المنفصل نصا قد يكون اجماعا قياسا سيأتينا ان شاء الله تعالى قال المتصل الاستثناء والشرط والغاية الاستثناء والشرط والغاية يعني هذه المخصصات المتصلة ويزاد عليها الصفة. ويزاد عليها الصفة قصة متصلة ذكر مؤلف ثلاثة ونحن نزيد عليها واحدا يكاد يكون هو اقواها المخصصة المتصل بالاستثناء قال فاما الاستثناء طبعا ما ما مثال اه التخصيص بالشرط والغاية لان الاستثناء سيتكلم عنها بكلام طويل. خلونا نمثل للشرط والغاية التخصيص بالشرط هم ان تقول اه او يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر ام تالها. مم اذا الذي له عشر امثالها من هو؟ ما الذي يجيب الحسنة يعني الذي له اجر مضاعف هو الذي يجيب الحسنات ان جاء زيد فاكرمه مفهومه ها لان فيه ارتباط بين المخصصات والمفاهيم ان لم يجئ ليس عليك الاكرام هل يلزمك ان ترسل اكرامه وهديته الى الى منزله؟ لا ان جاءك اكرم الطلاب ان حفظوا الدرس عموم عندنا هم ولكن ولكنه مقيد بشرط ما هو؟ حفظ الدرس مثلا الغاية ولا تقربوهن حتى يطهرن ثم اتموا الصيام الى الليل اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق تخصيص لان ايديكم لو لم يقل الى المرافق لكان يلزمنا ان نغسل اليد من اصابع اليدين الى الكتف لكن قال الى المرافق التخصيص بالغاية التخصيص بالغاية طيب التخصيص بالصفة لو قال مثلا اكرم الفقهاء اذا المخاطبين بالاكرام او او المقصودين بالاكرام من وجد فيهم صفة الفقه الفقهاء او قال مثلا اه اه ان الابرار لفي نعيم وان كان العموم في نفس اللفظ لكن يقال ان آآ مثلا على اي حال يكون عندنا صفة عندنا صفة هي المقصودة اكرم آآ مثلا آآ مثلا اكرم بني تميم هذه الصفة وهكذا هذا التخصيص في الصفوف ولذلك استفادت من هذا لو قال الرجل امرأته هي طالق ان قامت هذا تخصيص بالشرط هذا تخصيص بالشرط هم او مثلا اعتق العبد الاسود هذا تخصيص بالصفة وهكذا طيب الاستثناء قال فاما الاستثناء يعني ما تعريف الاستثناء فهو اخراج بعظ الجملة بالا او مقام مقامها طبعا الاستثناء مو مأخوذ من ثنيت عنان الفرس او ثنيته عن رأيه لان المستثني يعطف على الجملة فيخرج بعضها ويرجع بعضه فهو اخراج بعض الجملة بالا ومقام مقامها وبعضهم يقول اخراج ما لولاه لدخل الا راج بعض الجملة يعني في الحكم الا او مقام مقامها اشلق مقام الا يقول وهو غير وسوى وليس ولا يكون وحاشا وخلاء من متكلم واحد هذا هو الاستثناء اذا اخراج بعض الجملة يعني اخراجهم في الحكم بلفظ الا او بغير وسوى وسوى وعدا وحاشا الى اخره مين متكلم واحد؟ يعني فيه خلاف هل يصح ان يكون الكلام من شخص والاستثناء من شخص اخر الصحيح انه لا يصح لابد ان يكون الاستثناء الحقيقي الاستثناء الحقيقي يكون من متكلم واحد. يعني هو الذي يتكلم بالكلام وهو الذي يستثني قال ولا يكون من غير الجنس ولا يكون من غير الجنس يعني لا يصح الاستثناء اذا كان آآ من غير جنسه ما مثاله لو قال جاء القوم جاء القوم او جاءني القوم الا فرسا الفرس من القوم او رأيت الطلاب او او مثلا اه جالست الطلاب تمام يعني او ما رأيت احدا من الطلاب الا كتابا هل الكتاب من الطلاب؟ لا حتى لو كان كتاب احد الطلاب ابا استثناء من غير الجنس من غير الجنس يقول لا يصح لا يصح ان يكون من غير الجنس ولذلك قال الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس اه هل ابليس من الملائكة قيل انه كان من الملائكة كان ليكون الاستثناء متصلا آآ من الجنس وعلى القول بانه ليس من الملائكة نقال نقول هنا بتأويل لكن يعني فسجد الملائكة كلهم اجمعون لكن ابليس لم يسجد طب ليش ربط بين ابليس والملائكة؟ لانه كان معهم يعني كانوا آآ في مكان واحد او كانوا يعني مخاطبين بامر واحد لكن ابليسه بنسكته فلا نقول ان هذا استثناء هذا هذا دليل على جواز الاستثناء من الجنس لان هذه الاية مؤولة متأولة وقال وقال الله عز وجل ما لهم به من علم الا اتباع الظن هم الا اتباع الظن. طيب انت استثنيت الظن فعلت استثنيت من العلم اه نقول هنا لكن اتباع الظن يعني ليس لهم به من علم لكن ليس عندهم اه ليس لهم به علم ولكن عندهم فيه اتباع ظن فقط ولكن اول بلاد وكذلك قوله تعالى آآ الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا هل الرمز كلام؟ حقيقة ليس بكلام المقصود لكن رمزا قوله ومنه قول الشاعر وبلدة ليس بها انيس الا ليعافروا والا العيس وبلدة ليس بها انيس يعني من الناس. هم الا ليعافير والا العيص. العيس الابل لعافير بعض الدواب طيب هل يصح ان تستثني الثوب من الذهب تقول بعته عشرة اثواب الا دينارا بس تنام من غير الجنس او تستثني آآ الاثواب من البرء والتمر تقول بعته ثلاثة اه مثلا اه كيلوات او يعني ثلاثة اصع مثلا من البر مم الا تمرا هذا جنس اخر وان اتحدا في العلة هذا لا يصح هذا لا يصح لكن في مسألة خلافية وهي مسألة استثناء الذهب من الفضة والفضة من الذهب هذه المسألة وقع فيها خلاف وفيها عن الامام احمد روايتان يعني قولان بصحة استثنائي الذهب من الفضة والفضة من الذهب والصحيح من المذهب انه لا يصح ليش وقع الخلاف في هذين لانهما جميع النقد مم ويقوم احدهما مقام الاخر. يقوم احدهما مقام الاخر فوقع الخلاف هل آآ يصح استثناء الفضة من الذهب والذهاب من الفضة هذا قال رحمه الله ويجوز في كلام الله يعني الاستثناء جائز في في كلام الله ولا يلزم منه محذور. يعني الاستثناء جائز في كلام الله. وليس ولا يترتب عليه محذور. وفيه فوائد فيه فوائد لغوية وفيها فوائد يعني الله عز وجل الله عز وجل مثلا قال مم اه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين فلبث فيهم الف سنة الا خمسين ولاحظ قال الف سنة الا خمسين سنة ولا قال خمسين عاما او عندنا مسألة اولا لماذا لم يقل ابتداء تسع مئة وخمسين يرجع لكلامه في السرير فيها نكتة لغوية وفائدة بلاغية ثم ايضا لماذا لم يقل فلبث فيهم الف سنة الا خمسين سنة ليش قال الا خمسين عاما ايضا هذي فيها فائدة فالمقصود انه واقع وان الاستثناء وقع في كلام الله واقع في كلام الله وليس فيه اي محذور خلافا لمن ظن ذلك قال وشرطه وشرطه يعني شرط الاستثناء الاتصال لفظا او حكما اتصال لفظا او حكما هذا اللي يسمى الاستثناء المتصل او المنقطع مم ايش الاتصال لفظا يعني يقول مثلا يقول لعبده الرجل يقول لعبده اه اه عفوا يقول لعبيده هم قل اعتقت عبيدي الا سالما هذا هذا متصل لفظا ما في اشكال ما يقول اعتقت عبيدي ثم بعد يومين يقول الا سالم لا خلاص الله يعوضك خير هم او يقول اقرار في الاقرار في باب الاقرار يقول له يعني لزيد عند القاضي ها؟ يقول له علي عشرة الاف ريال ثم بعد آآ يومين قال الا الفين قل لا الله يعوضك خير خلاص انتهى. ليه؟ نقول لان الشوط الثاني يكون متصلا هذا هذا الان الاتصال اللفظي. طيب في اتصال حكمي ايش اتصال حكمي؟ هو منقطع في الظاهر منقطع. لكن الانقطاع لا يؤثر فهو حكما متصل لو قال مثلا هم اعتقت عبيدي ثم عطس ما قال الا سالم وهو وهو كان قد نواه فنقول هذا الاستثناء صحيح ما في مشكلة ما فيه اشكال او مثلا قال آآ يعني مثلا اه قال لامرأته هي طالق لنسائهم هن طوالق ثم يعني حصل له شيء مثلا سفته الريح او شيء ثم سكت سكتة ثم قال بسبب هذا ثم قال الا فلانة فنقول هذا استثناء متصل حكما متصل حكما طبعا في اقوال اخرى يعني بعضهم يقول يصح الاستثناء اذا كان في اثناء المجلس وحمله حمله بعضهم حمل عليه حديث الا الابخر هم اخبرني به جبريل عن وقال بعض وروي عن ابن عباس اكثر من ذلك شهر وكل سنة ولا تصح عنه او ثبت رجوعه الصحيح انه لابد ان يكون متصل لفظا او حكما ونيته يعني يشترط نية الاستثناء نية الاستثناء كيف؟ يعني لما تتكلم يشترط قبل ان تنطق بالمستثنى قبل ان تنطق بالاستثناء ان تكون قد نويته هم فلو قلت مثلا لو قلت عبيدي احرار وانت ما نويت تستثني احد ثم دخل عليك في اثناء هذا الكلام دخل عليك احد عبيدك يعني الذين كانوا يعني يبذلون انفسهم لخدمتك وكذا. قلت الا فلان هل كنت نويت انت اول ما قلت انابيدي احرار؟ لا هذا لا يصح الله يعوضك خير صار حرا لابد ان تنويه لابد ان تنويه وكذلك في دائما يمثلون بالعتق والطلاق لو قال لو قال ان نساءه طوالق هم ثم دخلت عليه احدى نسائه فقال الا فلانة كانها يعني جاءتني نقول هذا لا يصح هذا لا يصح ولابد ان يكون قد نوى الاستثناء لابد ان يكون قد نوى الاستثناء متى ما هو الضابط؟ يعني متى تكون النية حاضرة؟ يقولون قبل تمام المستثنى منه يعني قبل ان آآ يعني ان يتم نطقه بالمستثنى منه لابد يكون قد نوى الاستثناء عندنا استثناء ومستثنى منه. المستثنى منه ما قبل الا والاستثناء او المستثنى ما بعد الا قال رحمه الله ولا يصح الا نطقا يعني هل يصح الاستثناء بالقلب؟ لا الا في مسألة خاصة لا يصح الاستثناء بالقلب. لا يصح ان يقول عبيدي احرار ثم يقول انا ناوي بقلبي اني فلان فقط حر قل هذا ليس ليس بصحيح هم او يقول انا اردت ان استثني الزوجة الفلانية من الطلاق هذا ليس بصحيح او قال مثلا على سبيل المثال اه وهبتك وهبتك كتبي هذه الكتب كلها هم ونوى بقلبه الا كتاب مجمع الاصول يبي يحضر الدورة معنا هم فهذا الاستثناء بالقلب لا يصح. طيب ما هي الصورة الخاصة التي يصح فيها الاستثناء في القلب؟ قالوا الا من خائف من نطقه الا من خائف من نطقه لو جاءه ظالم وقال له طلق زوجاتك او اعتق عبيدك واكرهه على النطق بالعتق او النطق بالطلاق فاستثنى بقلبه بعضهم هذا جائز فهذا جائز. يقولون يصح يستثني بقلبه آآ اذا في اليمين للخائف اليمين للخلف لو قال مثلا اليمين الخاص اوضح منها المسألة اوضح من المسألة التي ذكرتها قبل قليل. لو قال لو قال آآ لو حلف عند القاضي مم والقاضي مثلا كان ظالما له او او هو خائف من خصمه ان يضره لو قال والله هم ان له علي مثلا والله انه ليس له علي او قال والله ان له علي له علي نقول حتى نستثني عشرة الاف فاستثنى بقلبه قال الا الفا وهو خائف خايف من اي شيء من اما من ضرر الخصم او من بطش القاضي او نحو ذلك نقول استثناء في اليمين للخائف جائز قال رحمه الله ويجوز تقديمه يعني يجوز ان يتقدم الاستثناء على المستثنى منه قال النبي صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها وفي رواية هم الا اه تحللتها واتيت الذي هو خير ومنه قول الشاعر شيعة وما لي الا مذهب الحق مذهب هذا قول الكوميت وما لي الا لاحظ وما لي الا ال احمد شيعة هو التقدير لو رتبناه ما ليشيعة الا ال احمد لكن الترتيب الان في البيت اختلف قدم الاستثناء اخر المستثنى منه. وما لي الا ال احمد شيعة كذا المستثنى منه الان مؤخر والمستثنى مقدم قال رحمه الله واستثناء الكل باطل. واستثناء الكل باطل وكذلك الاكثر ويصح في الاقل يعني لا لا يقول قائل انه لو قال القائل لو قال يعني شخص الاقرار عند القاضي لفلان علي عشرة الاف الا عشرة الاف له عشرة الا عشرة وهذا استثناء كل كم يثبت عليه؟ يثبت عليه عشرة لان الاستثناء بطل استثناء الكل باطل له عليه عشرة الا عشرة العب انت يمكن القاضي يعزره تعبث وكذلك لا يصح استثناء الاكثر لا يصح ان تقول له علي عشرة الا تسعة او ثمانية بس كلها عليه اثنين خلاص ولذلك يقول ابو اسحاق الزجاج وهو من ائمة اللغة هم لم يأتي الاستثناء الا في القليل من الكثير. يعني لم يأتي في كلام العرب الفصحاء الاستثناء لم يأتي الا في القليل من الكثير. اما الكثير من القليل ما ما في ما هو موجود في كلام العرب وقال ابن جني لو قال قائل مئة الا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية وكان كلامه عيا من وكان كلامه عيا ولكنة يعني هذا ليس بكلام فصيح ولا تعرفه العربي مائة الا تسعة وتسعين هذا استثناء الاكثر استثناء الاكثر قال ابن قتيبة ايضا يقال صمت الشهر كله الا يوما واحدا ولا يقال صمت الشهر الا تسعة وعشرين يوما ويقال لقيت قوم الا واحدا واثنين ولا يقال لقيت القوم الا اكثرهم فعليت حال المستند في ذلك اهل اللغة اهل اللغة تبقى عندنا مسألة وهي استثناء النصف هل يصح ان يقول له علي عشرة الا خمسة هل يصح ان يقول ان نسائه طوالق الا اثنتين دفناء النصف اذا كان عنده اربع هم لو كان له ثلاث نساء وقال ان نسائه طوالق الا اثنتين صار استثناء الاكثر باطن الاستثناء طلقت النساء كلهم لو كان له امرأتان وقال نسائي طالق الا الا واحدة او قال له اربع نسوة. فقال للنساء طوالق الا سنتين هذا استثناء النصف او قال له علي عشرة الا خمسة. هذا استثناء النصف هل يثبت الاستثناء او يبطل فيثبت الحكم للجميع فيه خلاف والصحيح فيه روايتان عن الامام احمد والصحيح مذهب الحنابلة مذهب الامام احمد رحمه الله انه يبطل لان النصف حكم الكفيل. النصف حكمه حكم الكثير قال رحمه الله واذا تعقب جملا يعني اذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة عاد الى جميعها اذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة عاد الى جميعها. يعني كيف صورة المسألة جملة ثم واو ثم جملة ثم واو ثم جملة ثم استثناء جملة جملتان ثلاث ثم استثناء هل هذا الاستثناء يعود الى الثلاث جمل او يعود الى الاخيرة او يعود الى الاولى او التي في الوسط نقول فيه تفصيل ان وجد عندنا دليل يدل على عود الجملة الى الاولى فقط فانه يعود الى الاولى فقط وان وجد عندنا دليل يعود على الاخيرة فقط انه يعود الى الاخيرة فقط وان وجد عندنا دليل يدل على انه يعود على الجميع يعود عالجميع محل الخلاف وين اذا لم يوجد عندنا دليل وانما احتمل ان يعود اليها او احتمل الا يعد هل يعود او لا يعود فعند جمهور العلماء خلافا للحنفية يعود الى الجميع الى الاخيرة نصا ولا الى ما قبلها ظاهرا طيب ما مثال ما دل الدليل على على عوده على الاولى فقط؟ جمل متعاطفة بعدها استثناء ومع ذلك لا يعود الا على الاولى قال سبحانه وتعالى ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده الاستثناء بقوله الا من اغترى يعود الى اي شيء الى كلمة منه فمن شرب منه هم الا من اغترف يعني من هذا الماء غرفة بيدها ولا يعود الى من لم يطعمه وقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل لا يحل لك النساء من بعد هاي الجملة الاولى ولا ان تبدل بهن من ازواج هم ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك كلمة الا ما ملكت يمينك يعود الى لفظ النساء ولا يعود الى لفظ الازواج. وين النساء؟ في اول الاية لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. ها؟ الا ما ملكت يمينك يعني من النساء وليس الا ما ملكت ميولك من الازواج اذا هذا يعود الى الجملة الاولى لان الزوجة لا تكون ملك يمين ومثال الذي يعود الى الجملة الاخيرة فقط بالدليل. قالوا تعالى فان كان من قوم عدو عدو لكم وهو مؤمن هل رقبة المؤمنة؟ قال ثم بعد ذلك قال الا ان يصدقوا يعني الان وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ودية مسلمة الى اهله. الا ان يصدقوا فتحليل رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا الا ان يصدقوا عادي الى اي شيء الى الدية عاد الى الدية ولا يعود الى تحرير رقبة ولا يعود الى تحرير الرقبة هذا عدل الاخيرة فقط وكذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى هم حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل هل المقصود لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى الا عابري سبيل ولا جنبا الا عابري سبيل. ولا جنبا الا لعابي سبيل. هو يعود الى الجملة الاخيرة الجملة الاخيرة ومثال ما يعود الى جميع الجمل قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا فقوله الا الذين تابوا عائد الى كل ما تقدم سواء هم الى المحاربين. سواء اه سواء كانوا ممن اه اخذ المال فقط او يعني او قتلوا او اخذوا وقتلوا المال او اخافوا العدو فقط لأن لأن اه يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجو من خلاف او ينفوا من الارض. هذه اربعة احكام تختلف باختلاف حال المحاربين فالمقصود التوبة هذي تعود الى الجميع. وكذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة اه والدم ولحم الخنزير وما اهل به غير الله. وانخلقة موقودة الى اخره قال الا ما ذكيتم لانه يعود على اه ما تقدم ممن مما يحتمله لكن ما ما يدخل الخنزير مثلا محل الخلاف فيه مثل ايش؟ التي وقع فيها خلاف بين الجمهور والحنفية قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. لا شوف كم حكم الان والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا الا الذين تابوا هل هي فقط للفسق؟ يعني لوصف الفسق فقط حتى يرتفع عنه وصف الفسق لابد ان يتوب ولا حتى قبول الشهادة لانه قال ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا عند الجمهور اذا تاب يرتفع عنه وصف الفسق وتقبل شهادتهم عند الحنفية لا اذا تاب يرتفع عن وصول فصل لكن لا تقبل شهادته. ليش؟ يقولون الاستثناء عدا الجملة الاخيرة. اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا يعني الا الذين تابوا. فهؤلاء يرتفع عنهم ليش تشب فيها السقين عند الجمهور الا الذين تابوا ليسوا بفاسقين وتقبل لهم الشهادة طبعا في اشياء لا لا يحتملها عود الضمير ما لا يحتمل عود الضمير هذا لا يعود واضح. ها فمثلا في هذه الاية لا يعود الاستثناء الى الجلد الجلد خلاص حد يثبت الحاد من حصل له من حصل عليه القذف من من ثبت عليه القذف عند الامام حتى لو تاب الجد ثابت عليه الجلد ثابت عليه. يعني فللذين تابوا لا يمنع من اقامة الحد عليه لا يسقط بالتائبة حد قتل الحدود لا تسقط بالتوبة ثم قال رحمه الله تعالى وهو من النفي اثبات ومن الاثبات نفي يعني الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات ما في الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي لا اله ما في صح الا الله استثنيت الان من النفي النتيجة بس تبات التوحيد لا اله نفي الا الله اثبات ليش قلنا الا الله اثبات؟ لانه استثناء. والاستثناء من النفي اثبات واضح يا جماعة الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي قام القوم الا زيدا يعني الا زيدا قاموا الا لم يقم الا زيدا لم يقم لماذا؟ لانه استثناء واستثناء من اي شيء من اثبات. الاستثناء من الاثبات نفي كانك قلت قام القوم وزيد لم يقم فنفيته اذا الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي والدليل عليه؟ لو قلت ما جاء الا زيد. لاحظ ما جاء الا زيد. كم كلمة؟ اربعة احذف ماء احذف الا ايش يبقى عندك؟ جاء زيد لاحظ ما جاء الا زيد احذف ماء حرف الاستثناء احذف حرف عفوا احذف ماء حرف النفي واحذف الا حرف الاستثناء يبقى عندك اثبات هذا دليل على ان الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات النفي قال والشرط مخصص والشرط مخصص وهذا ذكرناه وذكرنا امثلته هم يعني هو يشبه الاستثناء. يعني هو ليش جابها بعد الاستثناء؟ لانه يشبه الاستثناء آآ لو قلت اكرم اكرم العلماء ان دخلوا عليك لانك قلت اكرم العلماء الا اذا لم يدخلوا عليك او يشبه الاستثناء قالت هل هو مخصص؟ هو من المخصصات؟ هو من المخصصات ومنه قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم هو مخصص ولذلك عمر رضي الله عنه سئل عن هذه الاية اليس قد امن الناس فكيف يجوز لهم ان يقصروا في السفر؟ لان الله عز وجل قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروه ان خفتم مفهومه ان لم تخافوه ليس لكم ان تقصروا. قال قد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرخصة تصدق الله بها عليكم. هذا دليل هذا دليل على ماذا؟ دليل على ان الفهم صحيح وهو ايش؟ ان الشرط مخصص لكن الله عز وجل رخص في ذلك فصار القيد صار الشرط لا مفهوم له لا مفهوم له بعد هذه الرخصة قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فاقوه بضم بضم بالقاهرة على على الاصح مم فقم رجاء البخاري هذا تخصيص قال والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء مثال التخصيص بالصفة تذكرنا هذه الاشياء اكرم الناس اه اكرم العلماء هم لو لم تقل العلماء لصار الواجب عليك اكرام جميع الناس اكرم الناس العلماء مثلا او اكن رجال علماء وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات هذا فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني الذي لا يجد الطول والصداق ونهر الحرة. له ان ينكح الامة اذا كانت مؤمنة. لانه قال الفتيات المؤمنات. هذا تخصيص بالصفة وهكذا ذكرنا التخصيص بالغاية ولا تقربونا حتى يطهرون ثم اتموا الصيام الى الليل آآ وايديكم الى المرافق هذا كله تخصيص بالغاية واما التخصيص بالمنفصل الان دخلنا في المخصصات المنفصلة قال فيجوز بالعقل والحسي والنصي سواء كان آآ كان العام كيف عندكم هنا؟ نعم سواء كان العام كتابا او سنة متقدما او متأخرا نعم التخصيص بالمنفصل ما هو المخصص المنفصل؟ نحاول نتذكر؟ المخصص المتصل هو الذي يكون مقارنا للنص في نفس في نفس النص يعني يكون معه كالاستثناء. الاستثناء بنفس الكلام الشرط يأتي في نفس الكلام. الصفة تأتي في نفس الكلام اكرم اكرم الرجال العلماء هذا في نفس الكلام ان جاؤوك في نفس الكلام الا زيدا في نفس الكلام هذا متصل حتى يطهرن في نفس السياق طيب بالمنفصل؟ المنفصل يكون العام فيه نص والمخصص في نص اخر او في في امر اخر قال فيجوز بالعقل كيف تخصيص بالعقل يقول الله عز وجل الله خالق كل شيء العقل يدل على ان الخالق غير مخلوق مع ان كلمة كل شيء يدخل فيها كل شيء بلا استثناء لكن نحن اخرجنا منها الخالق سبحانه وتعالى عقلا لان الخالق غير المخلوق لان الخالق غير المخلوق فهذا التخصيص بالعقل وكذلك ذكر بعضهم في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا؟ قال بعضهم ان هذه الاية المخاطب بها كلمة الناس هم كلمة الناس مخصصة بمخصصين بالصفة من استطاع اليه سبيلا ومخصصة في الخطاب بالعقلاء البالغين لانه لا يتصور ان يفهم هذا الخطاب المجنون والصغير الصبي ونحو ذلك ان يعقله تمام الفهم فبالعقل خرج المجنون انه ليس من المخاطبين بهذه الاية التخصيص بالعقل والحس التخصيص بالحس مثل ما تقدم واوتيت من كل شيء هل بلقيس اوتيت من كل شيء؟ هذا هذا عموم. هم؟ لكنها لم تؤتى ملك سليمان تدمر كل شيء يعني تدمر كل شيء بامر ربها اصبحوا لا يرى الا من ساكنهم. المساكن لم تدمر اذا الحس دلنا على ان ليس هذا ليس المراد العموم لاننا لما احسسنا ووجدنا ان الجبال لم تدمر والسماوات لم تدمر والمساكن لم تدمر. عرفنا ان هذا الكلام مخصص صم بالحس فهو مقصود به الخصوص وليس المقصود به العموم والنص ها والنص. يعني يصح ان يكون المخصص نصا انا عندي والنص سواء كان انتم ما عندكم النص الا الا فيجوز بالعقل والنص والحس المفترض الترتيب هكذا فيجوز العقل فيجوز التخصيص. وما التخصيص المنفصل فيجوز بالعقل والحسي والنص هذه النسخة التي عندي عندكم انتم فيجوز بالعقل والنص والحس لا المفترض العكس لان الكلام الذي بعده متصل على اية حال قال سواء كان العام يعني والنص والنص سواء كان العام كتابا او سنة يعني يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ويجوز تخصيص السنة بالسنة ويجوز تخصيص السنة بالكتاب ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة لا جائز ان يكون الكتاب مخصصا للكتاب والكتاب مخصصا للسنة وان يكون ان تكون السنة عامة ويخصصها الكتاب وان تكون السنة عامة ويخصصها تخصصها السنة كلها جائزة كلها جائزة ما مثال تخصيص الكتاب بالكتاب؟ قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فان هذا عموم بالمطلقات مخصوص باية اخرى. ما هي الاية الاخرى؟ وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا تخصيص كتاب بالكتاب ولذلك عدة الحامل اقوى العدد فتقدم على غيرها من العدد المطلقات ذوات الاقراء والحيض الاصل انهن يعتددن الحيضات عند الحنابلة والحنفية والاطهار عند الشافعية والمالكية على اية حال يعتدين بالقروب ولكن هذا العموم في المطلقات مخصوص باية اخرى وهو قوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن يضعن حملهن. هذا تخصيص كتاب بالكتاب مثال تخصيص الكتاب يعني الكتاب عام بالسنة المخصص هو الذي تدخل عليه الباب كما قلنا هناك في الناس هو الذي تدخل عليه الباء كذلك هنا نقول المخصص هو الذي تدخل عليه الباء تخصيص الكتاب بالسنة قال الله سبحانه وتعالى واحل لكم ما وراء ذلكم او واحل لكم ما وراء ذلكم قراءتان هذه الاية مخصوصة بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها واحل لكم ما وراء ذلكم. عام الا لكم هذا مخصوص بحديث ما هو؟ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فلا يجوز ان يتزوج الرجل المرأة وعمتها او المرأة وخالتها اللي متفق عليه. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة. ما هو عفوا؟ تخصيص السنة بالكتاب السنة بالكتاب فالسنة عامة والكتاب مخصص قوله صلى الله عليه وسلم ما ابين من حي فهو كميتته وهو ابن ماجة قص بقوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. والصوف والشعر والوبر هذه ليست ميتة. يجوز هذي طاهرة هذه طاهرة وجزء الاستفادة منها هذا ما اكل لحمه طبعا وايضا قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. خص بقوله تعالى حتى يعطوا الجنسية لانه امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله في خياران ما هما الخياران اما الاسلام او القتال اما الاسلام او امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا فنقول فيه اية ضد التخصيص وهو حتى يعطوا الجزية. اظافت لنا خيارا ثالثا ما هو؟ ها وهو اعطاء الجزئية يعني صار عندنا ثلاث خيارات لاهل الكتاب اما الاسلام او دفع الجزية او القتال ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر يعني ما هو الواجب في الزكاة في زكاة الخارج من الارض؟ قال فيما سقت السماء العشر يعني في اي شيء مما سقت السماء هناك صيغة العموم ما هي؟ ما ما في ماء سقت السماء في كل شيء سقته السماء من الزروع فيه يجب عليك ان تخرج العشر العسر كم يعني؟ واحد من عشرة هذا مخصوص لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة اذا انت تنظر الى ما عندك من الزرع ان كان اقل من خمسة اوسق ليس فيه زكاة طيب اليس قوله تعالى فيما سقت السماء العشر سواء كان وسق واحد او او عشرين وسق لا نقول هذا مخصوص لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ليس فيما دون صدقة ثم قال والاجماع مخصص والاجماع مخصص طبعا اه لحظة قبل ذلك قال متقدما او متأخرا متقدما او متأخرا ليش قال هذا الكلام؟ لماذا قال متقدما او متأخرا لان بعض العلماء بعض العلماء قال اذا كان العام متأخرا ينسخ الخاص هذا قول عند الحنفية اذا كان العام متأخرا ينسى الخمس وعند الجمهور سواء كان الخاص متقدما او كان الخاص متأخرا انه يخصص العام فانه يخصص العام في مسألة ما يحتاج اني افصل فيها تأخر بين بين الخاص والعام هو تأخر يعني اه محدود ما هو؟ هو تأخر الى ما قبل وقت العمل وتأخير الخطاب الى وقت العمل جائز تأخير البيان الى وقت العمل جائز عند الجمهور ما في اشكال فهذا هو المقصود بالتأخر وليس المقصود ان العام يثبت ويعمل به الناس يعملون بالحديث العام اه سنة سنتين ثلاث سنوات ثم يأتي الخاص هذا هو المقصود لو كان كذلك لصار نسخا لان من شرط النسخ كما تقدم التراخي والعام الخاص من شرطهما الاقتران اما في نفس الزمان او يكون بينهما زمان تأخر الى وقت العمل. يعني ما يأتي وقت الاحتياج الى تعمل الا والناس ايش قد علموا بالتخصيص ما يقال اقتلوا المشركين ثم بعد سنة يذهب الصحابة يقتلون كل مشرك ذمي ذمي. وآآ حربي تأمن الى اخره بعد سنتين يقال لا تقتلوا مستأمن صار نسخ فليس هذا هو المراد. اخت المشركين مباشرة قبل ان يبدأ الصحابة بالغزو او بالقتال قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا وليدا ولا ولا ولا امرأة الى اخره ونهاهم عن قتل المستأمن والمعاهد طيب قال والاجماع مخصص والاجماع مخصص يعني يجوز التخصيص بالاجماع يجوز التخصيص بالاجماع لماذا؟ لان اجماع حجة هم واذا جاز وهو وهو من حيث القوة قد يكون احيانا اقوى من خبر واحد لانه لا يدخله الاحتمال والنسخ بخلاف خبر الواحد يحتمل التأويل قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين لاحظوا الان سنمثل على ماذا؟ التخصيص بالاجماع هذه الاية عامة في كل الاولاد قل لي اولى في كل الاولاد. سواء كان الولد عبدا او حرا هذا عموم لكنه بالاجماع خص الرقيق لانه للاجماع على ان العبد لا يرث من الحر بالاجماع هذا التخصيص بالاجماع تخصيص بالاجماع كذلك قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا عموم هذا عموم مخصوص باجماع العلماء ان الماء اذا لاقته نجاسة فغيرت طعمه او ريحه او لونه فانه يندشي قد يقول قال في حديث نقول حديث صحيح اه عفوا الحديث اه معروف لكنه في ضعف فاذا لم حتى فنقول حتى لو كان الحديث ضعيفا آآ الا ما غير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة تحدث فيه. اخرجه ابن ماجة وغيره فيقول هذا الحديث. وان كان ضعيفا لكن انعقد الاجماع على حكمه. انعقد الاجماع على حكمه. اذا الماء طهور لكن لو وقعت في هذا النجاسة فغيرت لونه او طعمه او ريحة نجس بالاجماع او نجس بالاجماع اذا هذا تخصيص تخصيص بالاجماع. ثم قال رحمه الله تعالى يشتركان في المطلق والمقيد هل نستطيع ان مطلق مقيد نحاول ان نأخذهما يعني عندنا عشر دقائق نحاول ناخذه المطرق المقيد قال ويشتركان في آآ لا بقي عندنا ويخص نعم ويخص العام ويخص العام بالمفهوم يخص العام بالمفهوم. يعني يجوز تخصيص التخصيص بالمفهوم. هذا عندكم ولا لا نعم مفهوم المخالفة او مفهوم الموافقة ما مثال ذلك قال النبي قال آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مم اول شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول عن العام ان الماء طهور لا ينجس في شيء وقال في حديث اخر اخرجه اهل السنن اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهوم المخالفة اذا لم يبلغ قلتين امل الخبث فهنا عندنا حديث عام الماء طهور لا نجسه شيء واذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه اذا اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث يخص هذا العموم بمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين المخالفة فيقال اذا اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث ولو لم تظهر النجاسة اذا هذا الذي يقول فيه جمهور العلماء انه ينجس بمجرد الملاقاة. هم يقصدون ماذا؟ ان النجاسة اذا وقعت في ماء اقل من قلتين طبعا كم كم القلة؟ تقدير القلتين مجموعها؟ قيل مئة وواحد وتسعين لتر وغير ذلك يقولون ان الحديث مفهومه انه اذا لم يبلغ قلتين فمهما وقعت فيه نجاسة نجس سواء ظهرت ظهر اثر النجاسة او لم او لم اظهر هذا مفهوم الحديث وهذا المفهوم مخصص اه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا نجزه شيء ما يقول قائل منطوق حديث الماء طهور مقدم على مفهوم حديث ان الماء اذا بلغ الماء قلته نقول متى يكون التقديم والتأخير عند التعارض هنا ما في تعارض هنا يمكن الجمع هنا يمكن الجمع يا جماعة الجمع كيف؟ بحمل احدهما على الاخر ولذلك نقول حديث ان الطهور لا ينجز شيء مخصوص بمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا مفهوم مخالفة طيب قال الله عز قال النبي صلى الله عليه وسلم الحين هذا مفهوم المخالفة انتهينا مفهوم موافقة مفهوم موافقة وهو الذي يوافق في الحكم قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم يعني لا لا يجوز لشخص غني عنده مال وله وعليه دين لاحد ان يماطله ويؤخر السداد قال مطل غني ظلم يحل عرظه وعقوبته. يحل عرظه وعقوبته هذا عموم اي غني مطل اي غني الغني عموم وعرف بيده لكن عندنا قوله صلى الله قوله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لو كان الغني الذي يماطل هو ابوك اخذ منك مالا على سبيل الدين وماطلك ولم يوفقك هل يجوز لك ان تظربه؟ استدلالا بحديث بطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته لا هل يجوز ان تغتابه عرظه هل يجوز ان تغتابه؟ لا يجوز اذا عموم مطل حديث مطل الغني الظلم يحل عرضه عقوبته مخصوص بمفهوم الموافقة هم في اه اه في ايش لقوله صلى الله عليه في قوله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرون على اخره مفهومه سواء اه اه يعني ماطلك او سواء لم يماطلك الى اخره هذا تخصيص بالمفهوم تخصيص بالمفهوم. قال وايضا ماذا بقي ويخص ويخص العام بالقياس. يخص بالعام بالقياس؟ نعم. يجوز. قال اه قال الله عز وجل اه اه في في اه في اه بحد قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الزانية والزاني في الإماء في الإماء قال فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنة من العذاب. نصف ما على المحصنة من عذاب المحصنات ها مئة عليهن نصف طيب العبد ما ذكر حكمه يقاس على الامام اذا ذكر حكم الامة يقاس عليها العبد الامة انثى يقاس عليها العبد قياسا فنقول هذا القياس يخصص به عموم الزانية والزاني. الزاني لان الزاني يشمل الحر والعبد لما خصص قوله تعالى الزانية بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قسن العبد على الامة جارية فصار عليه نصف ما على الرجال من العذاب المحصنين من العذاب هذا تخصيص بالقياس. تخصيص بالقياس. لعلنا نقف على المطلق المقيد لانه يحتاج الى تقسيمات ويعني يعني جيد اليوم واحد اثنين اربعة خمس صفحات تقريبا ان كان كنت اريد ان ننتهي من مطلق مقيد لكن ان شاء الله نمشي لا بأس به الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين سترسل لكم ان شاء الله يرسل لكم رابط الاسئلة وارجو من الجميع ان ان تكون الاسئلة في موضوع الدرس. والله يا جماعة ما نستطيع ان نجاوب. نستطيع ان ان نجيب فلان وعلان وفيما يتعلق بالدرس وما يتعلق لكن ما في اوقات. ما في اوقات كافية ذلك. لعل الله ييسر لنا دروسا اخرى او ساعة من الوقت نجيب. لكن نريد فيما يتعلق بالدرس الله يحفظكم ويبارك فيكم وينفع بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته