﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:29.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والصلاة محمد وعلى آل  اللهم علمنا ما وانفعنا بما  ويسر لي امري قولي اما بعد فهذا طرح لي او شرح باب مجمع الاصول

2
00:00:30.250 --> 00:00:59.200
وشرح بديل الملف الصوتي    درس في موعده  فنسأل الله ان ويفتح عليه هنا وصلنا الى الحكم الشرعي قال المؤلف رحمه الله تعالى الحكم والحكم الشرعي الى اخره حكم الشرع كما

3
00:00:59.350 --> 00:01:23.650
قدمنا في اول الدروس كان ينبغي ان يكون في اول طب لان الاصوليين يعتبرونه من المبادئ من المبادئ ان تصور ادلة تنبض منها من الاحكام متوقف على تصور الاحكام والحكم الشرعي

4
00:01:24.800 --> 00:01:44.500
اما حكم تكليفي او حكم وضعي والمؤلف الان عرف الحكم الشرعي عموما ثم شرع في بيع الاقسام قال والحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع

5
00:01:44.850 --> 00:02:06.050
مقتضى خطاب الشرع يعني بعض العلماء يقول الحكم الشرعي هو خطاب الشر نفس الخطاب والادق ان نقول هو مقتضى الخطاب مقتضى خطاب يعني ما دل عليه مدلول خطاب الشرع فقوله مثلا اقيموا الصلاة

6
00:02:06.800 --> 00:02:36.300
هذا خطاب مقتضاه وجوب الصلاة اذا عندنا خطاب الشرع وعندنا مقتضى الخطاب الخطاب هو الدليل والمقتضى هو الحكم والمقتضاه هو الحكم قال مقتضى خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين. نعم يعني الحكم الشرعي

7
00:02:36.550 --> 00:03:09.800
يتعلق بافعال المكلفين تعلق بافعال المكلفين من حيث صحتها وفسادها ومن حيث آآ ريمها اباحتها وكراهتها واستحبابها الى اخره يعني مو متعلق بافعال المكلفين من حيث هم مكلفون اما قوله تعالى مثلا والله خلقكم وما تعملون

8
00:03:10.000 --> 00:03:35.200
هذا خطاب متعلق  فعل مكلف لكن ليس من حيث هو مكلف فهو يبين يعني فالله عز وجل يقول الله خلقكم وما تعملون يعني خلق اعمالكم  وخلق وخلقكم وخلق اعمالكم طيب اعمالك ما ستفعل المكلفين؟ بلى

9
00:03:35.800 --> 00:03:52.850
لكن هنا لا تتعلق به على جهة تكليفه هو انما اخبار من الله عز وجل ان الله عز وجل خالق افعال العباد ولذلك قال خلقكم وما تعملون قلقكم انتم فلست انتم لستم افعال المكلفين وهكذا

10
00:03:53.900 --> 00:04:14.100
وغير ذلك يعني المهم عندنا انه ان قوله المتعلق بافعال المكلفين يعني من جهة التكليف يعني من من جهة صحتها وفسادها من جهة تحريمها واباحتها الى اخره بالاقتضاء يعني الطلب

11
00:04:14.300 --> 00:04:32.300
او التخيير اللي هو الاباحة او الوضع لاحكام الوضعية بلاتي يشرحوها اذا بالاقتضاء الاقتضاء المقصود به ايش الطلب يعني خطاب الشرع مقتضى خطاب الشرع المتعلق بالافعال المكلفين من جهة الطلب

12
00:04:32.500 --> 00:04:46.300
والطلب اما طلب فعل او طلب ترك كما سيأتي او التخيير وهي الاباحة كما سيأتي ايضا او الوضع اللي هي الاحكام الوضعية وما هي الاحكام الوضعية هي العلامات التي نصبها

13
00:04:46.500 --> 00:05:02.000
الشارع على مع الاحكام سيأتي قال هذا هذا الان تعريف الحكم الشرعي هذا تعريف الحكم الشرعي عموما ثم الحكم الشرعي ينقسم الى تكليفي ووظعي بدأ يتكلم المؤلف عن الحكم التكليفي قال

14
00:05:02.000 --> 00:05:21.950
ثم الخطاب الان الكلام عن حكم تكليفي ثم الخطاب ان اقتضى الفعل جزما فايجاب والا فندم او الترك جزما فحرام والا فكرها او التخير فاباحة ثم الخطاب؟ نحن الان عرفنا الحكم الشرعي بيننا وايش؟ مقتضى الخطاب

15
00:05:22.000 --> 00:05:46.850
طيب الخطاب ان اقتضى الفعل جزما يعني اذا كان الخطاب الشرعي طلب الفعل منا طلبا جازما الخطاب الشرعي اذا طلب الفعل من المكلف طلبا جازما هذا يسمى خطاب ايجابي خطاب ايجابي

16
00:05:49.600 --> 00:06:11.900
مرة اخرى الخطاب الشرعي الدليل الشرعي اذا طلب من المكلف الفعل على وجه الجزم ان اقتضى الفعل جزما فيسمى الخطاب لاحظ الان نتكلم عن عن اسم الخطاب يسمى الخطاب ايجاب

17
00:06:14.500 --> 00:06:51.850
طيب الحكم هذا الان الاسم الخطاب طيب الحكم الحكم الوجوب والفعل ماذا يسمى؟ واجب الحكم وجوب والفعل واجب يعني عندنا ثلاثة اشياء الخطاب اسمه خطاب ايجاب والفعل الذي فهم منه عفوا والحكم الذي

18
00:06:53.300 --> 00:07:19.850
قضاه هذا الخطاب دل عليه هذا الخطاب يسمى وجوب والفعل يوصف بانه واجب ما متى ذلك مثال ذلك الوضوء او الوضوء مثلا واجب لاجل اه لقراءة القرآن لمس المصحف مثلا

19
00:07:22.100 --> 00:07:38.650
او نقول الصلاة واجبة خلونا اوضح الامثلة الصلاة واجبة الحج واجب يلا الحج واجب قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا هذا هذه الاية نسميها خطاب ايجاب

20
00:07:39.800 --> 00:08:03.200
والفعل الذي والحكم الذي دل عليه هذا الخطاب الوجوب والحج واجب ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا خطاب ايجاب ما هو الحكم المستفاد من خطاب الايجاب؟ وجوب الحج

21
00:08:03.950 --> 00:08:29.150
اذا الحج واجب الخطاب يسمى خطاب ايجاب والحكم وجوب والفعل واجب قال والا فندب يعني اذا كان الخطاب اقتضى الفعل لا على وجه الجزم تم ندب يسمى ندب او مستحب او سنة كما سيأتي

22
00:08:31.200 --> 00:08:50.250
فلندبه وما طلبه الشارع منا طلبا غير جازم قال او الترك جزما يعني الخطاب اقتضى الترك يعني ترك الفعل جزما فحرام الادق ان يقول فتحيم حتى يتناسب مع ايجاب التحريم

23
00:08:50.600 --> 00:09:18.550
يعني خطاب تحريم والحكم المستفاد كرم والفعل محرم طبعا يصح ان يقال الفعل حرام ها وكذا يعني يطلق بعضها على بعض لكن نحن اذا اردنا التفصيل والدقة والا فكراها. يعني اذا اقتضى الخطاب

24
00:09:19.100 --> 00:09:43.000
الترك لا على وجه الجزم كراهة او التخيير في اباحة اذا كان الخطاب اقتضى التخيير فيسمى اباحة تم اباحة انتوضأ من لحوم نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت اباحة

25
00:09:48.250 --> 00:10:14.050
طيب هذا الان التقسيم المشهور عند الجمهور الاحكام خمسة ذكر بعض العلماء حكما سادسا وهو خلاف الاولى قال هو يعني قريب من المكروه لكن النهي فيه غير مقصود. يعني الفرق بينه وبين الكراهة

26
00:10:14.400 --> 00:10:40.250
ان النهي فيه غير مقصود كيف النهي المقصود  يكون قد ورد فيه دليل خاص نهى عن اشتمال الصماء في الصلاة نهى عن آآ يعني آآ مثلا آآ بعض مكروهات في الصلاة

27
00:10:42.000 --> 00:11:13.950
اه نهى عن الشرب قائما على القول بانه مكروه وغير ذلك اما لو كان النهي غير مقصود يعني فهم من ظد الامر يعني امر بمندوب فترك ترك المندوب يسمى خلاف الاولى. ترك المندوب يسمى خلاف الاولى. يعني ضد المندوب. هذا يسمى خلاف الاولى

28
00:11:15.200 --> 00:11:34.100
هكذا ذكر بعض اهل العلم والمشهور عند العلماء ان خلاف الاولى قسم من اقسام المكروه قال ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب اولى فندب اوجزا تركا فتحيم والا وورد نهي به خصا فكره

29
00:11:34.350 --> 00:11:51.650
او فقد تضد لولا واذا ما خيرا اباحة وحدها قد قررا قال والواجب ما ذم تاركه قصد انتهينا الان من التقسيم الخطاب دخل بعد ذلك في تعريف الواجب اللي هو الفعل

30
00:11:52.300 --> 00:12:16.100
قال الواجب ما ذم وشو الذنب ضد المدح؟ هم تاركه يعني تارك الواجب قصدا شرعا ما ذم يعني الشرع ذمه وربما عاقب عليه من من ترك هذا الفعل ثم تاركه هذا الواجب هم

31
00:12:16.350 --> 00:12:36.550
قصدا يعني من تركه قصدا ليخرج لنا من؟ النائم والساهي فانهم ما تركوا الواجب قصدا شرعا يعني الذم وعدم الذم من جهة الشرع لا من جهة العقل والثواب والعقاب والاجر والاثم هذا من جهة الشرع

32
00:12:36.900 --> 00:12:59.800
بعضهم زاد قيدا قال مطلقا لماذا زاد مطلقا؟ قال حتى يدخل فيه الواجب الموسع وفرض الكفاية فانه لا يذم على تركها آآ فانه يذم على تركها اذا تركت مطلقا اما لو تركت الواجب الموسع لو ترك من اول الوقت الى اخر الوقت

33
00:13:00.250 --> 00:13:16.350
مع مع امكان الفعل فانه لا اشكال فيه لكن لو تركه مطلقا فهو مذموم وكذلك فرض الكفاية رظ الكفاية لو تركه بعظ الناس لاجل فعل بعظ الناس لا بأس لكن لو تركه الجميع

34
00:13:17.200 --> 00:13:40.250
فهم مذمومون لذلك قال بعضهم ما دم تارك قصدا شرعا مطلقا قال وهو مرادف للفرظ مرادف للفرظ يعني مراد للفرظ شرعا لانهما اه كلاهما مطلوب على وجه الجزم لكن في اللغة يختلف الفرض عن الواجب يختلف الفرض عن

35
00:13:40.350 --> 00:13:54.900
الواجب طبعا كونه مراد في الفرخ هذا قول جمهور والرواية الثانية عن الامام احمد وقول ابي حنيفة ان الفرض غير الواجب الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ما ثبت بدليل ظني

36
00:13:55.800 --> 00:14:15.350
وهذا الاستعمال موجود بوجه ما في عند الجمهور فمثلا نجدهم يفرقون بين الاركان والواجبات في الاركان لا تسقط عمدا ولا سهوا والواجبات في الصلاة مثلا تجبر بسجود السهو فهو في الاستعمال موجود عند الجمهور التفريق

37
00:14:15.650 --> 00:14:40.400
لوجه ما قال مم نعم والفرظ والواجب ذو ترادف ومال نعمان الى التخالف نعمان ابو حنيفة قال والاداء ما فعل في وقته والاداء ما فعل في وقته يعني الان صفة الفعل الواجب

38
00:14:42.000 --> 00:15:07.700
من حيث تعلقه بالزمان اذا فعل الفعل الواجب في وقته قبل خروج وقته يسمى اداء يسمى اداء واذا فعل بعد وقته يسمى محدد له شرعا يسمى قضاء القضاء يحكي الاداء

39
00:15:09.100 --> 00:15:37.650
واذا فعل في وقته مرة اخرى دواء لخلل في المرة الاولى اولى فانه يسمى اعادة انه سمى اعادة يعني الاعادة ما هي فعل الواجب مرة اخرى في الوقت لماذا يفعله مرة اخرى

40
00:15:39.750 --> 00:16:07.500
لانه حصل له خلل في في المرة الاولى مثلا تذكر ان هناك آآ شيء يخل بالطهارة شيء يخل بالصلاة فاعاد الصلاة بالنية او فعلها ثانيا لا لخلل لكن اجل غرض اخر مثلا صلى منفردا فوجد جماعة فيعيد مع الجماعة

41
00:16:08.400 --> 00:16:30.900
تم اعادة يسمى اعادة اذا ما فعل في وقته اداء بعد وقته قظاء والاعادة ما فعل مرة اخرى في الوقت بخلل او لا؟ بخلل او لا قال المؤلف رحمه الله تعالى

42
00:16:30.950 --> 00:16:47.400
والقضاء بعده والاعادة بعد فعله وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض المؤلف هنا ما عرف فرض الكفاية. المؤلف هو ذكر يعني متعلق فرض الكفاية تعريف فرض الكفاية هو

43
00:16:47.450 --> 00:17:19.750
كما قالوا طرد الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد برظو الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد وطبعا هم يقولون آآ مهم يقصد من قبل الشرع او يقصد نعم مهم يقصد حصوله

44
00:17:19.800 --> 00:17:41.200
من غير نظر بالذات الى فاعله هذا تعريفه ونظم ونظم هذا التعريف فقيل فرض الكفاية مهم يقصد. ونظر عن فاعل يجرد ايش معنى مهم؟ يعني امر يعني يهتم به من قبل الشرع يقصد من قبل الشرع

45
00:17:44.100 --> 00:18:18.000
يعني فعل الشرع اولاه اهتماما لكنه بقطع النظر عن بالذات عن فاعله لما نقول صلاة الجنازة برضو كفاية الاذان فرض كفاية هو فرض كفاية لانه امر قصده الشرع اهتم به

46
00:18:18.400 --> 00:18:41.200
لكنه لم يحدد اعيان الفاعلين لذلك قيل ونظر عن فاعل يجرد طيب اذا هو لم يحدد الاعيان طيب لما لم لما لم يحدد الاعيان هل يكون الفعل متعلقا بجميع الناس

47
00:18:42.500 --> 00:19:00.500
بقطع النظر عن الفاعل او يكون متعلقا ببعض الناس من غير تعيين او لا يكون متعلقا باحد ثلاث اقوال والصحيح ما ذكره المؤلف انه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. يعني

48
00:19:01.350 --> 00:19:23.900
هو وان لم يتأوأ هو وان لم يكن قد قصد فيه فيه فاعل معين الا ان التعلق الفعل متعلق بجميع المكلفين لما يقول قائل اني ربما انا ما هو انا لست من الناس الذين تعلق بفرض الكفاية

49
00:19:24.550 --> 00:19:39.900
اذا توفرت فيك الشروط فانت ممن توفر انت ممن حق به فرض الكفاية اذا هو واجب على الجميع. يعني متعلق الوجوه الوجوب متعلق بالجميع من غير تعيين بالجميع من غير تعيين

50
00:19:40.950 --> 00:20:09.500
فاذا فعله البعض الكافي منهم سقط عن الجميع سقط عن الجميع ولا يقال انه متعلق ببعض الناس من غير تعيين هم الذين يفعلون او ببعض او بمن سيفعله يعني ليس متعلقا باحد واذا فعله بعضهم تعلق بهم لا. نقول الواجب الصحيح انه متعلق بالجميع. حتى ما يقول قائل انا لست مأمورا بذلك انا لا ادخل في فضل

51
00:20:09.500 --> 00:20:27.900
كل كل يعني مكلف توفرت فيه الشروط يدخل في فرض الكفاية. اذا هذا معنى واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض ولذلك المؤذن الاذان فرض كفاية دول انسان يحفظ الاذان بالغ مسلم

52
00:20:28.150 --> 00:20:46.850
اه يحفظ الاذان يستطيع ان يلقيه متعلق بهذا الفرض وكان عندنا في بلد كبير بلد كبير ما قام اي مقام مؤذن واحد فقط يؤذن في بلد كبير ما يسمع الولد الا ما يسمع المؤذن الا بعض اطراف البلد

53
00:20:47.500 --> 00:21:04.100
نقول ايها الناس يلزمكم ان تقيموا اكثر من مؤذن الان من اللي يلزمه يعني من الذي يتعلق بالتكليف؟ جميع المكلف جميع البالغين القادرين على ذلك فاذا قام بعضهم بذلك خلاص كذلك امر معروف

54
00:21:04.150 --> 00:21:28.250
والنهي عن المنكر وهكذا قال وفرض العين افضل منه. نعم فرض العين لان لان الشرع اهتم به يعني بالنظر الى اعيان المكلفين فهو لا شك انه اكد لما كان متعلقا بكل واحد على حدة صار اكد من فرض الكفاية

55
00:21:30.600 --> 00:21:49.000
مثل الصلوات الخمس والحج والزكاة والصيام قال بعض اهل العلم فظل كفاية افظل من فرض العين وزعم الاستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين لماذا قالوا لان هذا الذي يفعل فرض الكفاية قد اسقط الاثم عن عن الامة

56
00:21:49.750 --> 00:22:06.750
نقول هذا الوجه صحيح يعني هذا الوجه يستحق به الثواب لكن لا يدل على انه افضل من فرض العين مطلقا ومن هذي الجهة هو يثاب ثوابا عظيما يعني كونه يثاب ثوابا عظيما لا يلزم ان يكون ثواب فرض فرض الكفاية افضل من فرض العين

57
00:22:06.900 --> 00:22:21.000
لان الذي يحافظ على فظ العين يثاب ثوابا عظيما ولا سيما ان فروض الاعيان كثير منها متكررة طيب ثم قال والامر بواحد كخصال كفارة مستقيم. والواجب واحد لا بعينه يعني

58
00:22:21.450 --> 00:22:49.450
ان الامر بخصال الكفارة الامر بخصال الكفارة اه هو من قبيل الامر بواحد لا بعينه وهو مستقيم ليش قال مستقيم؟ خلافا لمن؟ قال ان هذا غير مستقيم وهو معتزلة قالوا ان في تعارض

59
00:22:49.550 --> 00:23:03.900
كيف يكون شيء مخير فيه وواجب التخيير ينافي الوجوب انتم ذكرتم في احكام التكليف في الاحكام التكليفية ان الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما واما المخير فيه هو المباح فكيف يكون مباح وواجب في نفس الوقت

60
00:23:04.200 --> 00:23:23.150
نقول هذا في هذا من من فهم ذلك التبس عليه امر. ما هو ان جهة الوجوب غير جهة التخيير هو هو التبس عليه ان انهما شيء واحد. نقول لا الواجب جهة الوجوب في جهة والتخيير في جهة

61
00:23:24.000 --> 00:23:37.550
لما يأمر الله عز وجل الان كفارة اليمين مثلا كفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة مخير ها فمن لم يجد في صيام ثلاثة ايام

62
00:23:40.150 --> 00:24:04.950
الواجب هو الكفارة سواء فعلتها بهذه الخصلة او بهذه الخصلة او بهذه الخصلة. الوجوب لما نكتب الواجب نساوي الكفارة المخير فيه هي هذه الثلاث الخصال طيب تقول لي هذا الخصال هذا الخصال مجموعها يسأل الكفارة. نقول مجموعها وعفوا هذي الخصال كلها مندرجة تحت تحت الكفارة نقول هي

63
00:24:04.950 --> 00:24:31.800
هي مندرجة لكن لو فعل واحدا منها اجزاء اذا الواجب الكفارة سواء فعلت الكفارة بالاطعام او بعتق الرقبة او او الكسوة او حتى الصيام فالواجب الكفارة جهة الوجوب والالزام الكفارة هذا هو جهة وجوب الالزام

64
00:24:32.300 --> 00:24:57.300
جهة التخيير خصال في داخلها فنستطيع ان نعبر ونقول المأمور من هذه الخصال واحد لا بعينه نستطيع ان نقول لماذا لان الكفارة تتحقق بواحد منها لا بعينه. الوجوب يتحقق بواحد منها لا بعينه

65
00:24:59.800 --> 00:25:14.400
اذا جهة الوجوب هي هو الكفارة الواجب هو الكفارة والتخيير في هذا الخصاص طيب الخصال هذي منفصلة عن عن الكفارة؟ لا هو واحد منها يتحقق به الكفارة واحد منها يتحقق به الكفارة

66
00:25:15.200 --> 00:25:32.750
متى يحصل التناقض لو قلنا يجب عليها الكفارة وقلنا هو هو مخير في اداء الكفارة لا الكفارة في حد ذاتها ليس مخيرا فيها انما هو مخير في الخصال التي ذكرها الله

67
00:25:33.150 --> 00:25:50.650
اما الكفارة فانه يلزمه ان يفعلها قال والامر الواحد كخصاء الكفار المستقيم والواجب واحد لا بعينه. ثم قال والفعل الموسع جميع والفعل في الموسع جميعه اداء يعني الانسان يريد يصلي الظهر

68
00:25:51.700 --> 00:26:12.350
تعال صلى الظهر في اول الوقت في وسط الوقت في اخر الوقت جائز كله يسمى اداء كله يسمى اداء ولكن تأخيره مع ظن مانع يحرم يعني لا يجوز ان يؤخر الفعل الموسع الى اخر الوقت وهو يعلم وهو يغلب على ظنه ان يوجد مانع

69
00:26:12.800 --> 00:26:35.800
من ادائه مثل ماذا؟ انسان يريد ان يجري عملية جراحية في الظهر وقت الظهر دخل وقت الظهر ما لم يبدأ بالعملية الى الان هم وقت الظهر مثلا نفترض انه يبدأ الثاني الساعة الثانية عشرة وينتهي الساعة الثالثة مثلا او الثالثة والنصف مثلا

70
00:26:37.000 --> 00:26:52.750
دخل وقت الظهر وهو يستطيع ان يصلي فقال انا سأؤخرها لاخر وقت واجب موسع طيب الست تعلم انك ستدخل في عملية وربما ستكون آآ يعني آآ في حال لا تستطيع ان تؤدي الصلاة

71
00:26:53.900 --> 00:27:02.850
يقول نعم ما يغلب على ظني ذلك. نقول اذا لا يجوز لك ان تؤخرها الى اخر وقت لا يجوز ان تؤخرها الى اخر الوقت اذا تأخيرها مع ظن مانع يحرم

72
00:27:03.600 --> 00:27:22.450
افترضنا انه تساهل فاخرها وجاء وجاء اخر الوقت وما استطاع يصلي خرج الوقت هو اثم خلاص وسيؤديها قضاء طيب لو فرضنا انه جاء هو الان اخرها مع ظن المانع اخرها الى اخر الوقت

73
00:27:23.000 --> 00:27:40.300
وهو يغلو على ظنه انه لن يستطع ان يؤديها اداء لكنه قبل ان اه يخرج وقتها استيقظ وتوضأ وصلى اداء نقول وصلى في الوقت نقول وقعت اداء لكنك تأثم بالتأخير

74
00:27:42.100 --> 00:28:00.350
يقول انا ما اخرتها عن وقتها نقول وان كان اخرتها مع ظن المانع هذا لا يجوز هذا لا هذا لا يجوز قال وان بقي وفعله فادى وان بقي وفعله فادى يعني هذا هذا المسألة ذكرناها لو ظن المانع

75
00:28:01.000 --> 00:28:18.050
وانتفى المانع وبقي قبل زوال الوقت وفعله في الوقت نقول ان صلاتك اداء ان صلاتك اداء وما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. عندنا مسألتان

76
00:28:18.500 --> 00:28:38.850
ما لا يتم الوجوب وما لا يتم الواجب تذكرون في البداية في الخطاب قلنا ان الوجوب صفة الحكم والواجب صفة الفعل ما لا يتم الوجوب اللي هو الحكم الا به ليس بواجب

77
00:28:40.250 --> 00:28:57.300
سواء دخل في قدرة مكلف او لا. مثل ايش الله عز وجل يقول اقم الصلاة لدلوك الشمس هل هل انت تستطيع مم ان تزيل الشمس لكي تجب عليك الصلاة هذا لا غير داخل في قدرتك

78
00:28:59.100 --> 00:29:16.550
طيب اوظح من ذلك عند الشافعية والحنابلة عدد الجمعة اربعين هل يلزمك انت ان تجمع اربعين انسان لكي تجب عليكم الجمعة؟ ها لكي يحصل وجوب الجمعة ليس بواجب ان حصل واربعين والا فليس بواجب

79
00:29:19.250 --> 00:29:35.150
هل يلزمك ان تجمع المال؟ تجمع تجمع لكي تجب عليك الزكاة؟ لا لان هذا لا يتم الوجوب اللي هو حكم الوجوب الا به لكن لو بلغ لو حصل عندك المال وبلغ النصاب وجبت عليك الزكاة

80
00:29:35.250 --> 00:29:48.700
طارت الزكاة واجبة ها في فرق انت ابتداء لا يلزمك ان تجمع المال لكي تجبري عليك الزكاة. عندك مال عندك مال بلغ النصاب. هم وتريد تتصدق به وما حال الحول

81
00:29:48.950 --> 00:30:03.250
قبل ان يحول الحول وانت اصلا آآ قد تصدقت بمالك مثلا يعني نقول لا ان تحرم عليك لابد ان تجمع المال لكي تجب عليك الزكاة لا ما يجب ما هو حيلة على الهروب من الزكاة؟ لا

82
00:30:03.700 --> 00:30:32.650
انه لا لا يجب على الانسان ان يجمع الاموال لكي تجب عليه الزكاة المحرم في الحج بالنسبة للمرأة عند الحنابلة واجب شرط وجوب فلو لم تجد محرما لا يجب عليها ان يعني ان آآ ان تحدث محرما مثلا افترضنا انها امرأة غير متزوجة لا يجب عليها ان تذهب تبحث عن شخص يتزوجها لكي يحج بها هذا لا

83
00:30:32.650 --> 00:30:51.950
ما يجب عليها اذا هذا ما لا يتم الوجوب الا به. الوجوب صفة الحكم اما ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الواجب اللي هو الفعل ها هذي هذي مسألة تسمى وسيلة الواجب وسيلة الفعل الواجب

84
00:30:53.700 --> 00:31:17.150
انت الان وجب عليك فعل من الافعال وجبت عليك الصلاة او مثلا عن مذهب الحنابلة الصلاة جماعة مثلا وانت لا تجد الجماعة الا في المسجد مثلا نقول سعيك الى المسجد واجب

85
00:31:17.450 --> 00:31:43.300
لان لا يتم الواجب اللي الذي هو الجماعة الا بهذا السعي اليها الزكاة واجبة ولا تتم هذه الزكاة الا باخراجها الى الفقير ما تقول الفقير يأتي الى ما لي ويأخذ ما شاء لا

86
00:31:45.200 --> 00:32:11.700
لا يتم اداء هذا الواجب الا باخراجك انت هذا ما لا يتم الواجب الا به وهكذا امثلة كثيرة على اية حال فيما لا يتم الواجب الا به اذا فرق بين ما لا يتم الوجوب وما لا يتم الواجب

87
00:32:11.900 --> 00:32:30.200
ثم قال رحمه الله ويجوز تحريم واحد لا بعينه دخل هذي المسألة ويجوز تحريم واحد لا بعينه وصححوا تحريم واحد على ابهامه وهي علامة قد خلا مثل ايش تحرم واحد لا بعينه

88
00:32:30.500 --> 00:33:01.150
مثل لو اشتبهت لو اشتبه عليه ماء طهور بما ان نجس حرم استعمالهما في المذهب  الان محرم واحد منهما لا بعينه لو اشتبهت اراد ان يتزوج واشتبهت اخته باجنبية يعني هو تقدم الى اسرة يريد يتزوج منهم عندهم ثلاث

89
00:33:01.200 --> 00:33:21.700
اه مثلا اه بنات واحدة منها اخته من الرضاعة واحدة منهن رضعت معه لكن لا يدري من هي هي الكبرى او الوسطى او الصغرى نقول يلزمك ان تترك الجميع. واحد لا بعينه

90
00:33:22.000 --> 00:33:44.100
اشتبهت ميتة بمذكاة يعني شاة ميتة بمذكاة الجميع طبعا واحدة منها محرمة لماذا نحن نقول يجب عليه اجتناب الجميع ويجب عليه اجتناب الجميع في الاخت اذا اشتبهت اخته باجنبية آآ يجب عليه آآ اجتناب الماء الطهور والنجسة المشتبه بهما جميعا. لماذا

91
00:33:44.400 --> 00:34:11.000
لان هذا مما لا يتم الواجب الا به لذلك ذكر المسألة هنا الواجب علي ترك ترك الماء النجس ولا يتم هذا الواجب الا باجتناب المائين جميعا لان واحد منهما نجس وانا لا اعرف من هو اي ماء اجتنبهما جميعا ابحث عن غيرهما

92
00:34:13.200 --> 00:34:39.800
يجب علي ان اجتنب نكاح الاخت وطبعا بعبارة اخرى يحرم علي يحرم علي ان انكحها. وبعبارة اخرى يجب علي اجتناب المحرم لان الامر بالشيء نهي عن ظده ولا يتم هذا الواجب الا باجتناب الجميع. اذا هذه المسألة ذكرت هنا لان لانها مما لا يتم الواجب الا

93
00:34:40.050 --> 00:34:55.000
به ثم قال ويجتمع في الشخص ثواب ابن عقاب. نعم يجتمع في الشخص الواحد ثوب عقاب ولذلك كان عقيدة اهل السنة والجماعة ان فاعل الكبيرة مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته. يعني عنده ايمان وعنده فسق

94
00:34:56.050 --> 00:35:10.900
هل فعله للكبيرة ازال عنه وصف الايمان؟ لا خلافا لمن؟ للمعتزلة والخوارج ونحوهم فانهم يقولون اذا فعل الكبيرة زال عن نصف الايمان. نقول لا ما عندنا اشكال يمكن ان يجتمع الوصفان

95
00:35:11.200 --> 00:35:35.450
الايمان والفسق في في اه في المؤمن في الشخص الواحد جهة ثواب وجهة عقاب طيب هناك امور يعني تتعلق بهذه المسألة ما يسمى بالواحد بالشخص وواحد بالنوع وواحد بالجنس الواحد بالجنس العبادة العبادة جنس

96
00:35:37.950 --> 00:36:17.600
العبادة مم العبادة قد يقع فيها جهة ثواب وجهة عقاب او جهة امر وجهة نهي فالانسان مثلا تحت تحت العبادة جنس الصلاة السجود الصلاة نفسها ايضا واحد بالنوع يمكن ان يقع في ضمن افعالها الصلاة الواحدة ان تفعل اوامر وتفعل احيانا مكروهات

97
00:36:18.300 --> 00:36:41.550
في اثناء الصلاة يكره كذا ويكره كذا في الصلاة اليس كذلك؟ معنى ذلك الصلاة صحيحة اجتمع عندنا جهتان امر وو ونهي يحرم في الصلاة مثلا ان آآ يلبس عمامة من حرير

98
00:36:42.700 --> 00:37:04.500
لكن الصلاة صحيحة لماذا هنا جهة ثواب وجهة عقاب جهة ثواب الصلاة عمام الحرير عقاب طب ليش ما يقول قائل ان هذا يبطل الصلاة؟ انه يقتضي الفساد لان هذي هذا منفصلة. لان العمامة ليست اه من سترة الصلاة. ليست واجبة الصلاة. لكن لو لبس سترة

99
00:37:04.500 --> 00:37:21.450
يعني ما يستر به عورته يجعلها حرير والحرير محرم نقول هنا هنا النهي يقصد الفساد فلا تصح الصلاة مثل الصلاة في الدار المغصوبة السجود يمكن ان يكون الفعل الواحد من جهة

100
00:37:22.250 --> 00:37:42.750
مأمورا به ومن جهة منهي عنه السجود لله ثواب امر به السجود لغير الله منهي عنه لكن هذه الان جهتين منفصلتين مع انه كله يسمى سجود وهكذا الصلاة في الدار المغصوبة

101
00:37:42.950 --> 00:38:01.800
عند الجمهور جهتان جهة ثواب الصلاة واجهت عقاب الغصب وعند الحنابلة لما كانت لما كان المكان شرطا عقليا الى اخره هنا يقتل الفساد الشاهد في هذا انه يمكن ان يجتمع في الشخص الواحد جهة تحريم وجهة

102
00:38:02.300 --> 00:38:20.200
اه وجوب او جهة اه ثواب وجهة عقاب قال رحمه الله والندب ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه هذي ترى هذي هذا تعريف الندب من جهة الثمرة ما اثيب فاعله يعني امتثالا

103
00:38:20.550 --> 00:38:40.550
ما اثيب فاعله امتثالا ليش قلنا امتثالا يعني ما هو فعل هذا هذا المندوب على سبيل العادة من غير قصد التقرب الى الله لا فعله امتثالا او تقربا ما اثيب فاعله

104
00:38:40.950 --> 00:38:54.150
ولم يعاقب تاركه. اذا هو مثاب عليه لان الله عز وجل او او لان الشرع امر به. لكن ليس على سبيل الجزم ولم يعاقب تاركه لان الشرع لم يجزم بطلب فعله

105
00:38:55.200 --> 00:39:10.700
فاذا تركه الانسان فيجوز له ذلك لكن تارك المندوب ماذا يسمى؟ عند بعض اهل العلم خلاف الاولى الا الذي يداوم على ترك الوتر ويداوم على ترك السنن الرواتب نقول هذا

106
00:39:10.850 --> 00:39:40.200
يعني آآ قد فعل خلاف الاولى لا شك بعضهم يقول يكره حتى قال وهو مرادف السنة والمستحب والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا كلها اسماء هم للمندوب والفظيلة مثل غسل يوم الجمعة مثلا مندوب مستحب

107
00:39:40.950 --> 00:40:02.450
الاضحية على قول الجمهور مستحبة  الصيام ثلاثة ايام من كل شهر وهكذا النوافل كثيرة معروفة شنو الرواتب والمكروه ضده. المكروه ضده اذا المكروه ما اثيب تاركه يعني امتثالا وقصدا هم ما اثيب تاركه

108
00:40:02.550 --> 00:40:27.000
ليش مثيل متاركه؟ لان الشارع طلب تركه. لكن لا على سبيل الجزم ولم يعاقب فاعله لان الشرع لم يجزم بطلب الترك مثل مكروهات الصلاة آآ مكروهات في الصيام رهاة في الحج يعني تعرفون امثلة كثيرة

109
00:40:29.700 --> 00:40:45.300
بعظ الاداب الشرعية بعظ ما يتعلق بالادب الاداب الشرعية وهكذا والمباح ما استوى طرفاه وبعضهم يقول ما اذن الشارع في فعله وتركه ايش معنى استوى طرفا يعني نحن نلاحظ ان المندوب

110
00:40:45.650 --> 00:41:10.600
ترجحت ترجح طرف الفعل وفي المكروه ترجح طلب الترك مع جواز الفعل هم واما في المباح استوى طرفاه لم يترجح احد احد الطرفين لا الفعل ولا الترك ثم قال رحمه الله وخطاب الوضع ما استفيد بنصب الشارع معرفا علما معرفا بحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل وقت ومنه العلة والحكمة

111
00:41:11.500 --> 00:41:34.700
انتهينا من الاحكام التكليفية دخلنا في الاحكام الوضعية ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا بحكمه او لحكمه يعني ان الخطاب الوضع هو هو الخطاب الذي وضعه او او اه نعم اه مم

112
00:41:35.500 --> 00:42:01.150
نعم هو الخطاب الذي وضعه الشارع علامة واشارة ودليلا على الاحكام الشرعية. التكليفية يعني الحكم الوضعي علامة معرفة للحكم التكليفي ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه يعني اي حكم؟ التكليفي

113
00:42:04.050 --> 00:42:16.650
لتعذر معرفتي خطابه في كل وقت اقم اسأل الله عز وجل قال اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر خلاص هذي علامة اذا دلكت الشمس وذهبت عليك الصلاة

114
00:42:16.900 --> 00:42:31.100
زالت يعني اذا دلكت الشمس وجبت عليك صلاة الظهر هل هل يعني يعني يتعذر ان الله عز وجل يخاطب المكلف في كل يوم يقول له اقم الصلاة الان الان صل الان صل خلاص اعطاك علامة

115
00:42:31.400 --> 00:42:56.650
وضع لك علامة اذا بلغ المال النصاب وجبت الزكاة وهذي علامة بلوغ النصاب علامة وجوب الزكاة طبعا مع بقية الشروط حولان الحول الى اخره هذي علامة آآ هذا اسباب الان

116
00:42:57.100 --> 00:43:23.150
اه مثلا اذا حصلت السرقة وجب القطع مع توفر الشروط الاخرى اذا السرقة علامة على وجوب القطع اذا دخل الوقت وجبت الصلاة وهكذا هذي علامات ما استفيد بنصب الشارع علما معرفا

117
00:43:23.250 --> 00:43:41.150
او بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه يعني معرفا للحكم او يعني ثبوت الحكم في هذا الوقت لتعذر معرفة خطابه في كل وقت ومنه العلة العلة العلة هي ايش؟ هي مقتضى الحكم

118
00:43:41.400 --> 00:44:04.750
مقتضى الحكم. طبعا لها اطلاقات كثيرة فنقول مثلا السرقة علة لقطع السارق الزنا علة للرجم العلة قد تطلق بمعنى السبب ايضا. هم بلوغ النصاب علة ها لي آآ وجوب الزكاة

119
00:44:06.150 --> 00:44:28.950
وهكذا هي مقتضى الحكم مقتضى الحكم او ما يعني يثبت الحكم اه ما يدور معها الحكم ثبوتا وعدما وقد تطلق العلة على ما يسمى العلة التامة وهي مجموع المركب مقتضى الحكم وشرطه ومحله واهليته هذا ما نحتاج يعني

120
00:44:29.500 --> 00:44:48.650
ان نشرحها الان قال ومنه العلة والحكمة ما هي الحكمة الحكمة هي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم يعني الذي يترتب على الذي يكون اه ترتيب الحكم عليه في مصلحة

121
00:44:49.900 --> 00:45:09.300
مثل ايش المشقة لوجوب الترخص في السفر حكمة هالمشقة والحكمة قد تنظبط وقد لا تنضبط يعني قد آآ يعني قد تكون موجودة مع الحكم وقد لا لكنها هي هي اصل شرع الحكم

122
00:45:11.900 --> 00:45:34.750
لماذا لماذا يترخص المسافر يفطر اذا كان صائما يقصر الصلاة يجمع لماذا لانه غالبا ان الاسفار يكون فيها مشقة. غالبا هل هذا لازم؟ لا. بعض الاسفار يمكن الانسان يسافر بسفر مترفه وسفر يعني لا يجد فيه اي مشقة. يستمتع بهذه السفرة

123
00:45:36.650 --> 00:45:56.200
لكن غالب الناس غالب احوال الناس انهم يجدون مشقة في في السفر ولو ولو قلت اذا المشقة حكمة لكن وجدت المشقة او لم او لم توجد فان الانسان يترخص لان العلة في القصر والفطرة السفر. العلة السفر والحكمة المشقة

124
00:45:58.250 --> 00:46:18.250
ما الحكمة من وجوب الزكاة مواساة الفقراء مواساة الفقراء وهكذا هذي الحكمة قال والسبب ما هو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود اها الان دخلنا في في الاحكام الوضعية

125
00:46:18.450 --> 00:46:37.950
قال علة الحكمة وثم ذكر اننا السبب هو الشرط والصحة والفساد والعزيمة والرخصة السبب هو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود ما يلزم من عدمه يعني من عدم حصول السبب عدم الحكم

126
00:46:39.400 --> 00:47:04.650
من عدمه يعني السبب عدم الحكم من عدمه العدم ولا اؤمن من وجوده الوجود السبب مثل النصاب في الزكاة يلزم من وجود النصاب؟ طبعا مع تحقق وبقية شروط. هم يلزم من وجود النصاب وجوب الزكاة. من عدم النصاب عدم الزكاة

127
00:47:07.950 --> 00:47:41.300
من عدمه العدم من وجود الوجود اه  مثلا دخول الوقت دخول وقت الصلاة آآ هي من وجه سبب ومن وجه شرط يلزم من عدم دخول وقت الفجر عدم وجوب الصلاة

128
00:47:44.850 --> 00:48:07.250
ومن وجود وقت الفجر وجوب الصلاة هذا السبب اوضح مثال بلوغ النصاب طبعا السبب قد يطلق له اطلاقات اخرى يطلق بسبب بمعنى العلة ويطلق بمعنى علة العلة يعني ما يحتاج انا نفصل في هذا الان

129
00:48:08.300 --> 00:48:23.650
والشرط ما هو ما يلزم من عدمه العدم. اها هذا يشترك مع ايش؟ مع السبب. يلزم من عدم العدم يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم

130
00:48:24.600 --> 00:48:44.400
يعني فقط يلزم من عدمه العدم فقط اما من وجوده لا يلزم شيء مثل ايش؟ الطهارة بالنسبة للصلاة يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة لكن لا يلزم من وجود من وجود الطهارة

131
00:48:44.600 --> 00:48:59.300
هم ان يكون الانسان ان يجب عليه الصلاة يمكن الانسان يتوضأ لاجل ان يقرأ القرآن يمكن يتوضأ الانسان يبقى على طهارة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:49:00.100 --> 00:49:18.150
اذا يلزم من عدم الشرط عدم المشروط عدم الطهارة عدم الصلاة ولا يلزم من وجوده من وجود الطهارة ها وجود الصلاة يمكن ان يتوضأ الانسان في غير وقت صلاة ولا عدم من باب اولى

133
00:49:19.500 --> 00:49:38.100
لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم في شيء ما ذكره المؤلف مهم المانع ما هو المانع هو ما يلزم من وجوده العدم المانع هو ما يلزم من وجوده العدم

134
00:49:41.000 --> 00:50:05.050
يلزم من وجود الحيض بنسبة المرأة عدم وجوب الصلاة ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة يمكن تكون المرأة

135
00:50:05.100 --> 00:50:26.550
في وقت الضحى ما في وقت صلاة ما في وقت صلاة مفروضة يعني لا يلزم من عدمه وجود الدين مانع من وجوب الزكاة الدين الذي ينقص النصاب يلزم من وجود الدين الذي ينقص النصاب عدم وجوب الزكاة

136
00:50:28.350 --> 00:50:46.200
من وجوده عدم ولا يلزم من عدم الدين وجوب الزكاة لانه يمكن الانسان ما يكون عليه دين لكن ايضا ما يكون حال عليه الحوض او ما يكون بلغ ما يكون ماله بلغ النصاب

137
00:50:46.250 --> 00:51:02.750
اذا هذا هو المانع ما يلزم من من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ثم قال والصحة في العبادات وقوع الفعل كافيين في سقوط القضاء وفي المعاملات احكامها المقصودة عليها يعني الصحة في العبادات

138
00:51:04.700 --> 00:51:24.750
حتى نسمي الفعل صحيحا في باب العبادات هو ان يكون الفعل قد اسقط القضاء بغض النظر قبل عند الله ما قبل عند الله اسقط عليك القضاء اسقط منك القضاء اديت الصلاة باركانها وشروطها خلاص انت ليس عليك القضاء

139
00:51:25.250 --> 00:51:42.650
كونها قوبلت عند الله كتب لك عشر الصلاة نصفها كاملة هذا امر اخر عند الله لكن اسقط عليك القضاء في الظهر اما لو لو صليت وانت على غير طهارة ثم ذكرت انك على غير طهارة هل هذا الفعل اسقط عنك القضاء؟ لا

140
00:51:44.350 --> 00:51:59.900
الحج لو ان الانسان افسده جامع في قبل التحلل الاول الجماع قبل التحلل الاول افسد الحج لزمه القضاء. اذا هذا الفعل اه اه لا يصح تم الحج فاسد وعليه القضاء

141
00:52:02.850 --> 00:52:15.000
وفي المعاملات ترتب احكامها المقصودة آآ بها عليها. يعني ما ما هي الصحة؟ متى نقول ان الفعل صحيح في المعاملات في باب المعاملات سواء كانت معاملات محضة مثل  او غير محضة

142
00:52:15.050 --> 00:52:33.550
مثل النكاح ترتب الاحكام المقصودة بها علينا يعني في البيوع حتى نسمي البيع صحيح او او اذا تم البيع بشروطه تم بيع صحيح تترتب الاحكام ما هي الاحكام؟ البائع يملك الثمن

143
00:52:33.600 --> 00:52:50.100
والمشتري يملك السلعة وبناء عليه يجوز للبائع ان يتصرف في الثمن يتصدق منه يشتري لنفسه منه آآ يشتري سلع اخرى ويجوز للمشتري ان يتصرف في السلعة ايضا ينتفع بها يبيعها يؤجرها

144
00:52:52.550 --> 00:53:07.800
هذا فيه معاملات المحظة وغير المحضة مثل التي يشوبها القربى مثل النكاح اذا كان العقد صحيح انت رتبت الاحكام المقصودة ما هي الاحكام المقصودة المرأة تملك الصداق اللي هو المهر

145
00:53:07.950 --> 00:53:21.950
والرجل يملك الاستمتاع اما لو كان فاسدا لا يملك وهكذا في العبادات والمعاملات الاخرى. اذا كان فاسدا لا تترتب في العبادات لا يكون مسقطا للقضاء. وفي المعاملات يكون فاسدا لا تترتب الاحكام عليه

146
00:53:22.900 --> 00:53:43.100
ثم قال والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خالي من معارظ الراجح الحكم الثابت بدليل شرعي حكم دل عليه الدليل مم ولم يعارضه شيء يسمى عزيمة ولم يعارضه معارض راجح يسمى عزيمة

147
00:53:44.950 --> 00:54:20.850
الصلوات الخمس عزيمة اه الاتمام عفوا الاتمام في الصلوات الخمس في الصلوات الرباعية عزيمة الصيام في رمضان للمقيم وجوب الصيام عزيمة الوضوء لواجد الماء الوضوء بالماء لواجد الماء عزيمة ذكر مؤلف العزيمة ولم يذكر الرخصة ما هي الرخصة؟ ما تعرف الرخصة

148
00:54:20.900 --> 00:54:42.050
هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح ها اذا العزيمة ما ثبت بدليل شرعي خالي من معارظ الراجح. الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل. ثبت على خلاف الدليل هكذا مطلقا؟ لا. بسبب معارض

149
00:54:42.050 --> 00:55:08.000
راجح يعني دليل ارجح القصر في السفر رخصة والاتمام في الحظر عزيمة قصر السفر لانه دل عليه الدليل ذلك الجمع مثلا الافطار كذلك الافطار في السفر رخصة اكل الميتة للمضطر

150
00:55:09.050 --> 00:55:26.500
رخصة اه معناه ان الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مباحة وقد تكون مستحبة. مثل ايش اكل الميتة للمضطر يعني شخص سيهلك اذا لم يأكل من هذه الميتة التي امامه سيموت. الله عز وجل نهى عن قتل النفس

151
00:55:27.000 --> 00:55:45.300
فيجب عليه ان يأكل. طيب اكل الميتة في الاصل حرام طيب هنا اكل الميتة بالنسبة للمضطر هنا واجب ليش صار واجب؟ حرام صار واجب؟ نعم. هنا على سبيل الرخصة يعني ليس معنا رخصة انه مندوب لا مو بشرط

152
00:55:45.500 --> 00:56:06.550
والمندوب قد يكون واجد قد يكون مباح الفطر والقصر للمسافر مندوب مستحب طيب قالوا كلمة الكفر للمكره عليها هذا مباح رخصة مباحة رخصة مباحة وهكذا ثم قال المؤلف رحمه الله الاصل الثالث الاجماع

153
00:56:06.900 --> 00:56:22.450
الاجماع في اللغة الاتفاق والعزم وهو اصطلاحا او شرعا اتفاق مجتهدي العصر من هذه الامة على امر ديني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. اذا هو اتفاق مجتهدي العصر ان هو اتفاق

154
00:56:23.200 --> 00:56:42.750
الخلاف لا يسمى يا جماعة مجتهدي العصر اذا هذا الاتفاق لا يقع الا من من اهل الاجتهاد فقط العصر يعني عصر من العصور عصر الصحابة عصر التابعين من بعدهم من هذه الامة

155
00:56:42.900 --> 00:57:00.350
فلا يقبل فلا يدخل في الاجماع اتفاق اليهود والنصارى ونحو ذلك على امر ديني يعني حكم شرعي بعضهم قال حتى على امر الدنيا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. اذا لا ينعقد الاجماع

156
00:57:00.700 --> 00:57:16.700
قبل وفاته عليه الصلاة والسلام في زمانه لا يوجد الجماعة يكفينا الوحي يكفينا الوحي اذا الاجماع لا ينعقد الا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وهو اتفاق جاء من مجتهدي امتنا بعد وفاة احمد

157
00:57:16.900 --> 00:57:36.150
في اي ما عصر وامر كان فذاك حد فائق اتقانا ذاك حد فقط قال هو حجة قاطعة يعني الاجماع حجة قاطعة لكن الحقيقة ان الاجماع في مراتب يعني حجة قاطعة في اعلى مراتبه

158
00:57:36.300 --> 00:58:04.150
ما هي مراتب الاجماع مراتب الجماع اربعة المرتبة الاولى الاجماع النطقي الصريح المنقول بالتواتر اجماع نطق يعني بالنطق كلهم صرحوا بالحكم هم ونقل لنا هذا الاجماع بالتواتر مثل ايش هذا طبعا نادر يعني

159
00:58:08.250 --> 00:58:35.450
المرتبة الثانية اجماع نطق من قول باخبار الاحاد فيأتينا هل يصح نقل الاجماع باخبار الاحد او لا المرتبة الثالثة اجماع سكوت من قول بالتواتر مثل جمع مثل جمع المصحف يعني آآ اجتماع الصحابة على جمع المصحف هذا اجماع سكوتي لكنه منقول بالتواتر

160
00:58:36.600 --> 00:58:55.650
او قتال مرتدين عند ابي بكر ثم المرتبة الرابعة وهي اضعفها اجماع سكوتي منقول بخبر الاحاد اجماع سكوتي منقول بخبر الاحاد. الجماعة السكوتي هو الذي يعني يقول الحكم بعض المجتهدين ويسكت ويعلم بقية المجتهدين ويسكتون ولا ينكرون

161
00:58:57.050 --> 00:59:18.600
قال ولا يعتبر اتفاق من سيوجد يعني شخص لم يوجد بعد هل ننتظره حتى يولد ويوجد؟ لا الصحابة ما كانوا ينتظرون التابعين والتابعين ما كانوا ينتظرون تابع المتابعين طبعا في مسألة انقراظ العصر هذي لها تفصيل سيأتينا ان شاء الله

162
00:59:19.550 --> 00:59:38.450
ولا الاصول. ايش الاصول يعني شخص يعرف اصول الفقه ومتقن اصول الفقه لكنه ليس عنده المام كافي في الفقه عنده المام ضعيف في الفقه هذا يسمى اصولي ولا مقلد لان المعتبر اجماع المجتهدين

163
00:59:38.850 --> 00:59:52.600
المقلد تابع للمجتهد تابع والتابع لا يكون متبوعا لان الاجماع سيكون الناس متبوعين لهذا الاجماع او فروعي الفروعي من هو؟ هو الذي يحفظ الفقه يحفظ فروع الفقه وضعيف في الاصول

164
00:59:52.650 --> 01:00:08.000
ضعيف في الاصول لا يدخل في الاجماع او نحو يعني شخص متقن للنحو لكنه اما ضعيف في الفقه او ضعيف في الاصول او فيهما جميعا طيب قد يقول قائل طيب قد يكون هذه المسألة التي اجمع عليها مبنية على

165
01:00:08.050 --> 01:00:23.150
حكم لغوي او نحوي نقول صحيح لكن مع ذلك لا يستقل هذا لا يكون هذا من اهل الاجماع هو يعلمهم ان ان النحو الحكم في النحو كذا وبس اما هل يكون حرام حلال؟ هو ما يدخل معهم النحوي

166
01:00:24.150 --> 01:00:43.700
نحو ونحوه مثل المتكلمين وغيرهم. خاصة مما لا لا اثر لعلومهم في الحكم الشرعي ثم قال ولا كافر متأول ولا فاسق. من هو الكافر المتأول ومن هو الفاسق هذا ان شاء الله تعالى

167
01:00:44.200 --> 01:00:50.450
في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين