﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا اليوم يوم الاحد الرابع عشر من شهر

2
00:00:29.150 --> 00:00:57.200
حجة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا درس فيه تعليق على رسالة القواعد اصول الفرقة التي يعلم منها حاله والذي طبع  اسم مجمع الاصول. مجمع الاصول

3
00:00:58.100 --> 00:01:23.550
هذه الرسالة رسالة مختصرة سوف يكون التعليق عليها في مجالس يسيرة ابتداء من هذا اليوم وهذه وهذا الكتاب وهذه الرسالة اصلها من كتاب كبير للامام يوسف الحسن ابن عبد الهادي

4
00:01:24.100 --> 00:01:59.900
المقدسي مين مين علماء القرن التاسع وهوائل القرن العاشر توفي سنة تسع بعد التسع مئة   وكانت ولادته سنة اربعين وثمانمائة فله تسع وستون سنة عند وفاته رحمه الله وهذه الرسالة مأخوذة من كتاب مغني ذوي الافهام عن كتب الكثيرة في الاحكام

5
00:02:00.200 --> 00:02:30.500
وهو كتاب اصله في الفقه ووضع له مقدمات رحمه الله مقدمة في اصول الدين ومقدمة في اصول الفقه ومقدمة في النحو العربية وكذلك مقدمة في الاداب وطبعت هذه الرسالة مستقلة

6
00:02:30.900 --> 00:03:02.850
ليه اهميتها ولانها ايضا اعتنى بها رحمه الله سلف في الغالب سالمة من كثير من عقيدات الاصوليين بعباراتهم وكلامهم لانها كلمة كلمة والمصنف رحمه الله له طريقة سلكها في مصنفات وهو امام

7
00:03:03.100 --> 00:03:29.300
سبيل له مصنفات كثيرة عرف بكثرة التصنيف والتأليف رحمه الله  وهذه الرسالة كما تقدم من هذا الكتاب فليس لها مقدمة تخصها لانها تابعة لغيرها وسماها قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله

8
00:03:32.250 --> 00:04:00.600
والمصنف كما تقدم ذكر اه في اول هذه الرسالة سردا لاصول هذا الباب ثم شرع رحمه الله يبين هذه الاصول فكان ما قدمه في اول كتابه او في اول رسالته كلمة وكأنما بعدها شرح له

9
00:04:01.300 --> 00:04:26.100
يا مسلكه في كتابه فروع الفقه انه يذكر آآ اصولا ثم يفرع عليها رحمه الله كذلك في هذه الرسالة اصول الفقه كثيرة وخصوصا عند المتأخرين لكن ترى في كتب المتقدمين

10
00:04:26.400 --> 00:04:48.400
يجمعون الكلام اليسير الذي يستفاد منه اصول كثيرة قبل ان يدخل الى علم الاصول ما دخله من علم المنطق والوضع ونحو ذلك من العبارات التي شغلت هذا المتن وشغل الطالب العلم

11
00:04:48.550 --> 00:05:12.550
عن هذا العلم وربما كان سلوكه والصعود فيه فيه وعورة والا من طالع كتب المتقدمين وجده سهل المرتقى ومن رأى سلام ائمة الحديث رحمة الله عليهم من اهل الفقه والنظر

12
00:05:12.800 --> 00:05:40.650
يرى في كلامه عبارات تعبر عن اصول الفقه بعبارات واضحة بين السالمة من التعقيد الذي وقع في كتب المتأخرين ممن صنف في الاصول ولهذا انتقد بعض المتقدمين على كثير من وكذلك بعض المتأخرين على كثير ممن صنف اصول الفقه في ادخالهم لهذا العلم

13
00:05:41.100 --> 00:06:10.750
مسائل ليست من هذا الباب  بل هي في الحقيقة مساء الكلامية بسبب ان كثير من المصنفين في اصول فقه على مذاهب مختلفة  ايضا على طريقة مخالفة في  كتابتهم لما دل عليه الكتاب والسنة فلهذا

14
00:06:10.800 --> 00:06:31.550
تجدهم يريدون التعريف بحسب مقتضى ما يعتقدونه كما يقع في كتب الاصول التي صنفها الاشاعرة وهذا لعله يأتي ان شاء الله في بعض التعريفات التي اه يعرفون بها الامر والعموم ونحو ذلك

15
00:06:32.650 --> 00:06:59.950
لانهم لا يجرون النصوص في اثبات صفات الله سبحانه وتعالى وخصوصا صفة الكلام وربما قالوا اقوالا هي نوع من المحال ومخالفة للاجماع القديم الذي دل على صفة هذه عن تعريف هذه المعاني كالامر والعموم ونحوه مما جاء في هذا الباب

16
00:07:01.000 --> 00:07:34.200
ولهذا يخضعون هذه التعاريف التي يعتقدونها  وربما نفس المصنف وغيره قد يقع في عباراته بعض هذه الكلمات ربما ايضا يدخلون في بعض التعاريف اه بعض المسائل التي هي من اقوال متكلمي المعتزلة

17
00:07:34.800 --> 00:08:00.100
فيحتاجون الى الاستثناء لكثرة ورود اه هذا الشيء في بعض اصول في بعض كتب اصول الفقه مثل تعريف اه الامر كما سيأتي ان شاء الله وانه لا يشترط في الامر

18
00:08:00.650 --> 00:08:28.100
ارادة الامر كما تقدم من نظر في كلام العلماء المتقدمين رأى ان ابواب اصول الفقه سهلة ولله الحمد لانها مأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر

19
00:08:28.650 --> 00:08:51.350
فهو مأخوذ من كتاب الله سبحانه وتعالى لانه مبني على اصول وقواعد كلام العرب في العموم والخصوص يسمى الكلام تم الامر الى غير ذلك من المسميات التي جاءت في لغة العرب

20
00:08:51.550 --> 00:09:20.900
القرآن نزل بذلك وخاطب الناس بذلك  ولذا ترى الذي يستدل بهذه الطريقة لا تعوزه الادلة بل انه يكون واسع البطان رحب البيطان في الاستدلال وتكون استدلالاته بمقتضى العمومات والاطلاقات الادلة

21
00:09:21.400 --> 00:09:45.500
يستدل بمسائل كثيرة من الكتاب والسنة باطلاق الدليل او عموم الدليل فلا يحتاج الى استنباط ضعيف او حديث لا يصح وهذا واقع في صحيح البخاري وغيره من تأمله ونظر فيه رأى من هذا شيئا كثيرا في كلام الامام البخاري

22
00:09:45.500 --> 00:10:14.450
رحمه الله وفي تراجمه حين يبوب ويذكر حديثا يكونوا عاما شاملا لهذه السور التي ذكرها بالنص ولغيرها بالمعنى  واصول الفقه علم مهم  صاحب الاصول كما يقول بعض العلماء حجته قوية

23
00:10:14.850 --> 00:10:43.750
وحجته لا تقاوم لانه لا يستدل في مذهب ولا يستدل لقول قائل بل يكون استدلاله من القواعد المتفق عليها والاصول المسلمة المحققة التي يسلم بها الخصم خصمك يسلم بها ولا ينازع فيها. لانها قواعد واصول مأخوذة من كلام العرب

24
00:10:45.650 --> 00:11:07.200
فلذا لا ينازعك في استدلالك قد يناقشك في استنباط هذه المسألة او دخول هذه المسألة تحت هذا الدليل لكن حين يكون دليل واضح وبين فانه اما ان يسلم واما ان يكابر

25
00:11:07.950 --> 00:11:35.400
قل يا حجته قوية ولذا قال بعضهم ان علم الاصول كالجواد مين بقى الذي يركبه طالب العلم فالجواد المظمر يسير به يسبق غيره حين يدرك هذا العلم لكن مع التحقيق في العلوم الاخرى

26
00:11:35.750 --> 00:12:04.400
خصوصا بفهم كتاب الله سبحانه وتعالى تفسيره والسنة بمعرفة صحيحها والاستدلال بذلك بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام  فقال رحمه الله باب قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله

27
00:12:06.300 --> 00:12:38.950
قوله باب قواعد اصول الفقه اظاف القواعد الى الاصول وهل القواعد غير الاصول او القواعد نفس الاصول الذي يظهر انه اراد بذلك بيان ان هذه الاصول قواعد وذلك انه ذكر اصول الفقه اصول الدين اصول في النحو اصول في الاداب

28
00:12:39.150 --> 00:13:03.300
اراد ان يبين قواعد اصول الفقه قواعد اصول الفقه هذا من باب اضافة الشيء الى نفسه ولا يقول به نحات البصرة  كما قال ابو مالك ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى واول

29
00:13:04.050 --> 00:13:29.300
ورد واول يعني اوله ولا يضاف اسما اسم الى به اتحد واول موهما سمعنا انه اول موهنة اذا ورد يعني معنى يعني معنى ان القواعد والاصول مثلا معناها واحد لكن اختلف اللفظ

30
00:13:30.100 --> 00:13:49.250
لقولهم مثلا مسجد الجامع قالوا المسجد هو الجامع فلا يضاف المسجد الجامع والاضافة تكون على التخصيص او على التعريف فكيف يعرف الشيء نفسه يخصص الشيء نفسه الشيء لا يخصصه الا غيره

31
00:13:49.450 --> 00:14:11.750
والاضافة ان تكون التخصيص اذا اضيف الى نكرة وتكون للتعريف ذا يراه اذا اضيف الى معرفة يقول مثلا قلم طالب او قلم الطالب اذا قلت قلم طالب غلام غلام رجل

32
00:14:11.800 --> 00:14:41.150
هذا اضافة على التخصيص. لان النكرة الى النكرة تقلل الشيوع فيها وتجعله مختصا بهذا الغلام برجل فبدل ان يكون شيوعه  مطلق بل كان خاصا برجل. فاذا قلت غلام زيد يكون للتعريف لانك اضفته الى معرفة

33
00:14:41.900 --> 00:15:06.500
او قلم الطالب ونحو ذلك  اه عبارة من نحو هذه العبارة وقالوا ان الشيء ان المضاف  اذا بالنسبة نضعف اليه يعرفه او يخصصه ولا يكون الا اذا كان مغايرا له لفظا

34
00:15:06.550 --> 00:15:30.900
مغاير لهم لا يضاف الشيء لنفسه فاذا قلت مسجد الجامع مثلا نساء المؤمنات نساء المسلمات النساء هن المسلمات مثلا حين تخاطب نساء مسلمات يا نساء المسلمات يا نساء المؤمنات على الندى يعني هذا على الندى

35
00:15:31.500 --> 00:15:52.450
في هذه الحالة تكون اضفت النساء الى المسلمات والنساء الى المؤمنات والمسجد الى الجامع والمسجد هو الجامع موظف شيء لا يضاف الى نفسه. ولهذا قال واول موهما اذا ورد لكن خالف اهل الكوفة قالوا يجوز

36
00:15:53.350 --> 00:16:12.300
لانه ما دام ان اختلف اللفظ فلا بد ان يكون لاختلاف اللفظ اختلاف في المعنى وهذا هو الذي رجحوه ودل عليه الخبر الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال في الصحيحين ابي هريرة يا معشر

37
00:16:13.400 --> 00:16:44.150
يا نساء المؤمنات يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة   اظاف النساء الى المسلمات يا نساء المسلمات ولا شك ان النساء عام والمسلمات خاصة المعنى بالاضافة هنا

38
00:16:44.700 --> 00:17:06.100
لا يعني فيها فائدة  لا حاجة ان اقول كما يقول الجمهور يا نساء الانفس المسلمات كما يقال في مسجد الجامع مسجد المكان الجامع. هل يخطر يعني اذا اضيف كلام العرب

39
00:17:06.200 --> 00:17:31.050
مثلا ان هذا خطر بباله وانه اراد مسجد المكان الجامع الاصل عدم التقدير هم قالوا في حديث يا نساء المسلمات هادوا قالوا انه النداء هنا على انه توجه لنساء قصد اليهن فيكون نكرة مقصودة

40
00:17:31.300 --> 00:17:49.350
يكون يا نساء يا نساء والمسلمات بدل ما يكون مضاعفا  يعني خلاف الظاهر وان كانوا اوله هكذا يرد عليها ايضا ما ثبت في الصحيح ان عائشة رضي الله عنها قالت

41
00:17:49.500 --> 00:18:18.950
كنا نساء المؤمنات يشهدن الفجر مع النبي متلفعات بمروطهن ما يعرفن بالراس كن نساء المؤمنات هن نساء المؤمنات. نساء بدل من ضميركن   المؤمنات مضاف اليه ويشهد ان الجملة هذي من الفعل والفاعل

42
00:18:19.450 --> 00:18:42.150
اه هي الخبر هو الظاهر انها هي الخبر فالمقصود ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت ذلك قالت دانك رضي الله عنها ولهذا يكون باب قوله باب قواعد اصول الفقه فيما يظهر انه اضاف القواعد الى الاصول

43
00:18:43.150 --> 00:19:14.950
وهو ان كانت هي في المعنى لكنها قواعد لاصول الفقه قواعد وان كان القواعد في الغالب تكون نعم وتكون لقواعد القواعد الفقهية وتكون لغيرها والاصول تكون اشهر واظهر في اصول الفقه وفي غيرها. في الحقيقة ان الاصطلاحين مشتهران

44
00:19:15.600 --> 00:19:44.200
هذه الابواب باب قواعد اصول الفقه كأنه جعل اصول الفقه هذا المركب جعله شيئا واحدا في مجموعي ثم جعل له قواعد وهو ما يذكرها بعد ذلك قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله

45
00:19:44.400 --> 00:20:13.250
والذي يظهر ايضا قول يعلم منها اي من القواعد حاله اي حال اصول الفقه ولهذا يكون العلم في قواعد اصول الفقه علم بالفقه علم بالفقه. فلا يعلم الفقه الا بالعلم باصوله

46
00:20:13.750 --> 00:20:35.550
لا يعرف مثلا حكم هذا الشيء الواجب هل هو مستحب؟ هل هو محرم؟ هل هو مكروه؟ الا من علم هذه القواعد لان بالعلم بقواعد اصول الفقه يعلم الفقه واحكام الفقه

47
00:20:35.600 --> 00:21:04.750
والفروع الفقهية فهي كالفرع على هذه الاصول ثم قال رحمه الله الاصول هو ايضا لم يضع او لم يتكلم على الاصول ويقول جمع اصل وكذلك تعريف الوصول  لكن دخل مباشرة

48
00:21:04.850 --> 00:21:27.900
في بيان هذه الاصول لانه قال باب قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله. يعلم منها حاله ولهذا شردها ثم ذكر اصولا اخرى مختلفا فيها والاصول جمع اصل والاصل ما يبنى عليه غيره. ضده الفرع والفرع

49
00:21:28.000 --> 00:22:00.600
ما يبنى على غيره والفك مبني على الاصول والاصول هو الذي يبنى عليه جمع اصل يركن اليه ويتكأ عليه في هذا الباب قال رحمه الاصول المتفق عليها اربعة الكتاب والسنة والاجماع

50
00:22:00.650 --> 00:22:30.800
والقياس هذا هو التقسيم المشهور وانها اربعة وقضايق بعضهم وقال ان الاصول  نص ومعنى. وهذا قاله ابن السمعاني رحمه الله وان الاصول انها  او اصلا نص ومعنى النص الكتاب والسنة

51
00:22:31.150 --> 00:22:57.800
والاجماع لانه لا اجماع الا عن دليل اما نص او ظاهر او استنباط انه قد يكون من استنباط صحيح يستند اليه الاجماع. لكن معنى انه يرجع الى النص والنص اصطلاح قد يكون له اصطلاح خاص. مقابل الظاهر

52
00:22:57.900 --> 00:23:26.150
ويطلق النص ويراد به الدليل. يراد به الدليل وهذا يقع في كلام متقدمين ولا مشاححة عندهم الاصطلاح اذا فهم المراد  قوله نص كما تقدم ومعنى المعنى هو القياس يعود الاستنباط والنظر. لكن المشهور

53
00:23:27.100 --> 00:23:52.950
انها اربعة انها اربعة اصول الكتاب وهو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على قلب النبي وسلم المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته وهو القرآن كما قال سبحانه وما اختلفتم بشيء فحكمه الى الله

54
00:23:55.000 --> 00:24:12.050
لو ردوه الى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا يكون لهم الخيرة من امرهم والنصوص في هذا كثيرة

55
00:24:13.100 --> 00:24:40.350
في وجوب الرجوع والاخذ من الكتاب والسنة كذلك وهي ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله او فعله او تقريره على المشهور وزاد بعض العلماء من الشافعية وغيرهم

56
00:24:41.200 --> 00:25:03.000
او همه همه يعني ما يهم به عليه الصلاة والسلام وكل ما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام من اقواله وافعاله وتقريراته كله من السنة هي اصل في هذا الباب وحجة

57
00:25:03.200 --> 00:25:24.800
هذا كله بلا خلاف وهي المراد للسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام  اما قوله وفعله هذا واضح كل اقواله المنقولة عليه الصلاة والسلام وافعاله التي نقلها الصحابة ولهذا نقل الصحابة رضي

58
00:25:24.800 --> 00:25:48.250
وافعاله في حضره وسفره ونسائه رضي الله عنه نقلوا احواله عليه الصلاة والسلام في  حجر ازواجه رضي الله عنهن نقلوا كل هذه وكلها من سنته التي يؤتى به فيها عليه الصلاة والسلام

59
00:25:48.400 --> 00:26:05.850
على خلاف في بعض المسائل فما كان من باب الجبلة فهذا له حكم خاص لكن الاصل هو الاقتداء والاتساع به عليه الصلاة والسلام في جميع افعاله واقواله. لقد كان لكم فيه رسول الله اسوة

60
00:26:05.850 --> 00:26:29.200
حسنة وهذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في جميع احواله تقريره هو ان يراهم ان يصنعون شيئا فيسكت عليه الصلاة والسلام او انهم يقولون ذلك كان يرانا مثلا

61
00:26:29.500 --> 00:26:46.800
ولهذا قال محمد بن ابي بكر الثقفي رضي الله عنه لانس كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم ويقصد في يوم التروية حينما احرموا بالحج ثم ذهبوا الى منى لانهم كانوا غالب الصحابة كانوا متمتعين

62
00:26:47.000 --> 00:27:16.250
قال كان يهل المهل فلا ينكر عليه. ويكبر المكبر فلا ينكر عليه هذا اقرار هذا الاكراه يدل على ان هذا الفعل لا بأس به  كذلك ايضا ما ثبت  وفي البخاري عن انس رضي الله عنه

63
00:27:16.850 --> 00:27:37.650
حديث صحيح صحينا واحدهما انه علي انه قال رضي الله عنه كان في سنة المغرب لما سئل عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا نصليها  ولا ولا ينكر علينا او لا يقول لنا شيئا

64
00:27:38.000 --> 00:27:52.300
او كما قال المقصود كان يرانا مع انه جاء ورد احاديث اخرى لكن المقصود ان انس رضي الله عنه نقل ان النبي عليه الصلاة والسلام اقرهم على ذلك على ذلك

65
00:27:52.550 --> 00:28:14.950
وهذا نوكل في مثل هذا نقل في مثل هذا الجنس وبوبة عليه اهل العلم ما يدل على انه محل قدوة مما يحضرني في يحضرني في عند ذكر هذه المسألة حديث رواه ابو داوود

66
00:28:15.900 --> 00:28:41.950
ما اظنهم طريق ابن اسحاق ان ابي بكر الصديق رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان له غلام ارسله في حاجة غلام له  ارسله بدابة او بعير

67
00:28:42.100 --> 00:29:13.800
او لحاجة ورجع ولم يرجع البعير كانه اضاعه  ابو بكر رضي الله عنه غضب وجعل يؤدبه يؤدبه فقال عليه الصلاة والسلام كلام من قال انظروا الى العلة وهو محرم او في الاحرام لانه قال انظروا الى هذا المحرم كيف يفعل او كما قال عليه الصلاة والسلام وبوب عليه ابو داوود

68
00:29:13.800 --> 00:29:43.700
المقصود انه يكون اقرار اقرار على مع منه عليه الصلاة والسلام يوحي بامر ابو بكر رضي الله عنه كأنه عليه الصلاة والسلام   حين قال انظروا الى هذا المحرم. انظروا الى هذا المحرم

69
00:29:44.200 --> 00:30:06.250
او نحو من هذا. فالمقصود ان هذه ان هذه العبارة هي من جنس الاقرار. من جنس الاقرار وبالتأمل يظهر احاديث واخبار كثيرة عليه الصلاة والسلام  ايضا مما في هذا الباب

70
00:30:06.500 --> 00:30:25.250
انه لا بأس لو تنازع اثنان بينهما خصومة وعلت اصواتهما اصواتهما لا يقال ان هذا محرم ما دام انه لم يتجاوز حد السب والشتم لكنه يطالب بحقه ويرفع صوته وهذا يرفع صوته على هذا

71
00:30:25.600 --> 00:30:43.050
قال عليه الصلاة والسلام ان لصاحب حق مقالا لكن آآ في هذا الحديث في الصحيحين من حديث في الصحيحين وفي قصة ابن ابي حدرد مع كعب ابن مالك رضي الله عنه

72
00:30:43.600 --> 00:31:05.250
عنا كعب مالك ابن ابي حدرد دينا له وارتفعت اصواتهما في المسجد هذا ايضا قد يؤخذ منها فائدة اخرى في المسجد فسمع النبي اصواتهما فتح الحجرة او شيء من هذا

73
00:31:06.750 --> 00:31:22.600
وقال عليه الصلاة والسلام يشير لي كأعمالك بيده يعني ان ضع الشطر كان قد فعلت يا رسول الله. قال قم فاقضه. يقول عليه الصلاة والسلام لابن ابي حدرد المقصود ان هذا الباب

74
00:31:22.750 --> 00:31:53.000
يتبين بالتأمل امثلة  يدل على هذا الاصل وكذلك همه ذكره بعض اهل العلم في باب السنة الهم لانه لا يهم الا بحق عليه الصلاة والسلام واظهر واشهر ما استدلوا به حديث هريرة والصحيحين لقد هممت الامر بالصلاة تقام ثم انطلق معي برجال معزة ومن حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة

75
00:31:53.000 --> 00:32:20.050
عليهم بيوتهم حديث صحيح وله روايات لقد هممت ولا يهم الا بالحق عليه الصلاة والسلام لكن هذا الهم يقيد بما اذا لم ينصرف عنه فان انصرف عنه الى غيره فلا يقال ان الهم الاول سنة

76
00:32:20.450 --> 00:32:46.600
والهم الثاني الذي فعلوا وما هم بثان وفعله يكون اولى وان ذاك سنة بل اذا كان هم بشيء ولم يأتي ما يرفعه او ما يدل على انصرافه عنه كما عند ابي داوود باسناد جيد انه عليه الصلاة والسلام

77
00:32:47.050 --> 00:33:19.350
تشقى مرة خاطب الناس وكان عليه جبة اراد عليه الصلاة والسلام ان ان يقلبها حتى يجعل اعلاها  واسفلها اعلاها وثقلت عليه عليه الصلاة والسلام ثقلت عليه الجبة فقلبها عليه الصلاة والسلام. فجعل ظاهرها باطنها

78
00:33:19.500 --> 00:33:44.000
وباطنها ظاهرها غلبها بدل ان يجعل اعلاها اسفلها واسفلها اعلاها ولهذا هذا الجمهور الى ان السنة للاستسقاء بعد الاستسقاء ان يقلب ما تيسر اللباس على خلاف بالشيء الذي يقلب لكن

79
00:33:44.250 --> 00:34:08.650
ما يتعلق مسألة القلب انه السنة ان يقلب يجعل الظاهر باطن والباطن ظاهر عليه مشلح مثلا يقلبه يجعل باطنه ظاهره وظاهره اجعل ظاهره باطنه هكذا لو كان عليه اه مثلا جبة او كود

80
00:34:08.750 --> 00:34:30.250
نحو ذلك او على الصحيح لو عليه شماغ مثلا ونحو ذلك مما يظهر حين يغلبه ذهب الشافعي يقول السنة ان يجعل اعلاه اسفله واسفله اعلاه لان النبي هم بذلك ومحمد

81
00:34:30.350 --> 00:34:56.750
ثقلت عليه قلبها لكن هذا فيه نظر لانه عليه الصلاة والسلام حاله الى ان قلبها لا الى ان جعل اعلاها جعل قلبها ولم يجعل عليها اسفلها ثم سكت عليه الصلاة والسلام ولم يقل

82
00:34:56.800 --> 00:35:21.700
ان السنة هو ان يجعل اعلاها اسفلها والاسفل اعلى لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام الامر الثاني ان الراوي هو الذي نقل انه قلبها والراوي الذي نقلها ذلك كان فيما يظهر قريبا منه

83
00:35:22.450 --> 00:35:46.600
وهو علم ذلك لكن من يشاهده ممن شاهده قد لا يعلم الحال ورأى انه قلبها ولم يجعل اعلاها اسفلها كيف يكلف بامر لم يره ولم يشاهده والنبي نوى لكن لم يشاهدوا لو كان السنة

84
00:35:47.850 --> 00:36:09.750
ان يجعل اعلاها اسفلها واسفلها اعلاها قال ذلك عليه الصلاة والسلام لان الناس جاهدونه انه قلبها عليه الصلاة والسلام ولذا يقال اذا كان قد هم وثبت ولم ينتقل من هذا الهم الى فعل يخالفه

85
00:36:09.800 --> 00:36:30.000
وكذلك كما قال قد هاوت الامر بالصلاة الحديث   لكن حين ينتقل من ما هم به ثم ايضا ليس في الحديث ان هم بذلك راوي نقل ان النبي اراد ان يجعل على اسفلها

86
00:36:31.550 --> 00:36:53.650
لا شك ان الراوي حين قال هذا يتحقق ان هذا هو ما اراد عليه الصلاة والسلام لكن ثقلت عليه اذا قلبها عليه الصلاة والسلام  نعم قال والاجماع والاجماع هذا هو الاصل الثالث

87
00:36:53.850 --> 00:37:13.350
وهذي كما تقدم هذه الاصول سيأتي كلام بن عبد الهادي رحمه الله في بيان هذه الاصول سيأتي كلامه في بيانها الاجماع هو اتفاق مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته

88
00:37:13.650 --> 00:37:37.750
على امر من الامور انا خلافي حده لكن هذا هو التعريف الاكثر في كلامهم والاجماع لا يكون الا بعد وفاته لان لا اجماع حال وجوده عليه الصلاة والسلام. يعني يزعل الوحي انما الاجماع يكونوا بعد ذلك

89
00:37:39.500 --> 00:37:59.550
يا جماعة فيه خلاف كثير او في في مسائل من اهم مسائل الاجماع هل يقع الاجماع بين الصحابة الجمهور على ان الاجماع مستمر في كل عصر من العصور ومنها العلم

90
00:38:00.350 --> 00:38:24.000
من رأى ان الاجماع المنضبط المتحقق هو اجماع الصحابة وما سوى ذلك فقد انتشرت الامة ولا يكاد يتحقق اجماع وخصوصا بعد في عهد الصحابة والتابعين كما نبه على ذلك بعض العلماء لا يكاد يتحقق

91
00:38:24.150 --> 00:38:46.050
يا جماعة ومنهم من؟ قال انه لا اجماع الا اجماع الصحابة رضي الله عنهم والاجماع لابد له من مستند فالاجماع بنفسه ليس دليل لانه لا يمكن يقال ان الامة ينشئ حكما

92
00:38:47.600 --> 00:39:16.500
من الاحكام تجعله حلالا حراما ونحو ذلك بمجرد الاجماع وهذا اصلا لا يكاد يقع لكن مراد ان الاجماع دليل على وجود مستنده وهذا يتحطم قطعا حين يكون باجماع الصحابة اما بعد ذلك فهذا بالخلاف

93
00:39:18.750 --> 00:39:51.000
والاجماع قد يكون مستندة وهذا ولله الحمد كثير في الاجماعات القطعية بدلالة الكتاب والسنة ايضا قد يكون دليله من الادلة الظاهرة الظاهرة لكنها ادلة ظاهرة وقد يكون من اجماعات التي قد تخفى على بعض الناس

94
00:39:51.700 --> 00:40:14.800
الاجماعات التي لا يطلع عليها الا خصوص العلماء هناك جماعات يعرفها عامة الناس ولا يخالف في احد بالخصوص اهل العلم واجماعهم وعامة الناس. كالاجماع على الامور الضرورية في الشريعة وهناك اجماعات اجماع يكون عن استنباط نظر بدليل وفي الغالب ان هذا الاستنباط يكون

95
00:40:14.850 --> 00:40:33.500
متفقا عليه والا لو كان استنباط محتمل فلا يكاد يقع الاجماع. وذلك انه في الغالب ان مثل هذا النظر يخالف لمن يخالف لكن حين يكون الاجماع حين يكون استنباط واضحا بينا

96
00:40:34.250 --> 00:41:11.600
فانه   يكون الاجماع عليه كذلك ان يكون استنباط واضح بين   وذلك بظهور المعنى ظهورا بينا حتى يكون ما لم يذكر بالدليل اولى بالحكم هؤلاء للحكم واولى    يعني باستدلال بهذا الدليل

97
00:41:11.800 --> 00:41:36.300
مما ورد فيه لانه فيه اظهر مما يكون في قياس الاولى وهو في معنى النص والقياس هذا هو الرابع والقياس ايضا هو دليل ولا يكون قياسا الا عن دليل شرعي لانه

98
00:41:36.350 --> 00:42:01.550
يترتب على اصل  وحكوم علة  فاذا توفرت هذه الاصول كان القياس قياسا صحيحا واقسامه كثيرة منه ما هو حجة بالاتفاق منه ما هو ضعيف منه ما هو باطل لا يسمى قياس في الحقيقة

99
00:42:02.150 --> 00:42:28.650
اين يكون وصادم للنصوص مخالفا للنصوص وشذ من شد في هذا الباب وخالف البعض الظاهرية ولهذا لم يلتفت العلماء الى خلافهم لان هذا نوع مكابرة ولان نفس القياس على هذا التعريف ثبت في السنة ثبتت في الادلة وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اخبار

100
00:42:28.650 --> 00:42:45.500
واحاديث في هذا بل في اخبار يكون كلامه عليه الصلاة والسلام يؤخذ منه قياس مكتمل الاركان يؤخذ منه قياس مكتمل الاركان قال عمر رضي الله عنه فيما صح عنه يا رسول الله

101
00:42:47.950 --> 00:43:26.400
ركبت امرا عظيما تقبلت وانا صائم قال ارأيت لو تمضمضت قال فما مكتملة في اصل وفي فرع المظمظة عصر والقبلة فرع  نزول الماء الى الجوف يترتب عليه حكم خروج  يترتب عليه حكم فساد الصوم

102
00:43:27.950 --> 00:43:53.400
كذلك ايضا فهو قياس مكتمل الاركان ما دام ان المضمضة مقدمة لشرب الماء ولا يفطر به حتى يبتلع الماء كذلك القبلة مقدمة فلا يحصر به الفطر والجماع ولا يحصل به الفطر بمجرد القبلة

103
00:43:55.550 --> 00:44:19.100
واحد اخرى في هذا الباب لعلي ياتي الاشارة اليها ان شاء الله. والعلماء بسطوا الكلام  قال رحمه الله بعد ذكر الاصول المتفق عليها والمختلف فيها يعني من هذه القواعد ستة

104
00:44:19.400 --> 00:44:41.250
هذا على اختيار رحمه الله والا هناك اصول اخرى ذكرها غيره لان هذه منهم من يزيد في يوم منهم من ينقص وهي الاصول المختلف في فيها وهل هي حجة او ليست حجة

105
00:44:42.200 --> 00:45:09.650
شرع من قبلنا هذا هو الاول هل شرع من قبلنا حجة في شرعنا هذا طرفان الواسطة اذا وجاء شرعنا بما يخالفه ليس حجة بالاتفاق اذا جاء في شرعنا ما يوافقه

106
00:45:09.900 --> 00:45:40.500
هذا حجة والعمدة عليه على شرعنا على شرعنا اذا ذكر في شرعنا وصح اذا اذا صح في شرع من قبلنا شرعي من قبلنا ولم يأتي ما يدل على الغائه في شرعنا ولا ثبوته. في شرعنا هذا موضع الخلاف

107
00:45:41.550 --> 00:46:09.600
هذا موضع الخلاف العلم من قال انه شرع لنا وهذا نسبوه الى الجمهور نسبوه الى الجمهور وقالوا انه اه جاء ما يدل على ذلك كما في قوله سبحانه وتعالى او كما قال مجاهدة رحمه الله

108
00:46:09.850 --> 00:46:29.950
ابن عباس لما سأله عن سجدة صاد الا بقوله تعالى فبهداه مقتضى لن يبقى ثم قال فبنبيكم ممن امر بالاقتداء بهم في سجدة صاد وذكر منهم داوود عليه الصلاة والسلام

109
00:46:33.300 --> 00:46:57.450
وادلة كثيرة في هذا الباب في شرع من قبلنا ونصوص جاءت في ذكر  بعض المسائل في شرع من قبلنا وهذا هو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله الاختيار البخاري انه يحتج به

110
00:46:57.850 --> 00:47:28.550
وبوبة في صحيحه فقال باب من هدم جدارا فعليه مثله فعليه مثله قصة جريج الراهب وهي مطولة وفيه في في قصته لما تبين براءته ولانهم كانوا هدموا صومعته هذا لما ظهر لهم صدقه

111
00:47:29.100 --> 00:47:50.900
جاءوا اليه وجعلوا يتمسحون به. فقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا الا من لبن  قالوا ان سياق الشرع سياق النبي عليه الصلاة والسلام  سياق يدل على على فعله

112
00:47:51.650 --> 00:48:19.850
مما يدل على انه شرع لنا وكذلك الحديث في الصحيحين في ذلك الذي استأجر ثلاثة اجراء الحديث وفيه انه لما زرعه عليه البخاري المقصود انه شرع لنا حين يساق على هذا الوجه

113
00:48:20.150 --> 00:48:43.600
اذا صح عن من قبلنا وسيق على هذا الوجه وكان يشعر بمدح فاعله ولا شك ان الفائدة هو الاخذ بمثل هذا والاعتبار بهذه القصة وبهذه الحادثة والحكم بمثل ما وقع فيها

114
00:48:46.300 --> 00:49:13.100
وهذا كما تقدم هو قول الجمهور عند الاحناف والمالكية والمشهور بالمذهب وذهب الشافعي احمد رحمه الله الى انه ليس شرعا لنا  واستدل الشافعي جماعة في قوله سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

115
00:49:13.400 --> 00:49:33.050
وهذا لا ينافي ولا شك هناك شرعة ومنهاج لكل نبي لكن هناك من شريعة مثلا هذا النبي مما ذكره لو ذكر في شرعنا على مثل هذا الوجه فيكون شرعا لنا بهذه الشروط

116
00:49:33.350 --> 00:49:54.900
يعني ان يكون ثابتا ويساق في شرعنا ويذكر عن هذا عن هذا الفعل سياقه سياق المدح فلهذا لابد ان يكون له فائدة هذا كما تقدم جرى البخاري رحمه الله في قصص

117
00:49:55.000 --> 00:50:31.050
ذكرها وبوب عليها  والاستحسان من اصول مختلفها الاستحسان. الاستحسان هذي السين  هنا  يعني تدل على الطلب يدل على الطلب يعني طلب او هذا الشيء واستحسان هذا الشيء فقالوا ان الاستحسان

118
00:50:31.800 --> 00:50:51.850
من الاصول مختلف فيها. وفي الحقيقة الاستحسان على وجه لا يجوز القول به بلا خلاف وفسر على وجه يجب الاخذ به بلا خلاف لهذا قال الشافعي رحمه من استحسن فقد شرع

119
00:50:52.450 --> 00:51:12.400
كما يدل على ان الاستحسان لانه يقول به رحمه الله والاستحسان الذي من قال به فقد شرع هو اذا كان بمجرد شيء يقع في نفسه وينقدح في ضميره بلا دليل

120
00:51:12.650 --> 00:51:38.650
مثلا هو استحسان مجرد هذا لا يلتفت اليه لكن اذا كان هذا الاستحسان مستند الى دليل وهو في الحقيقة اما نوع من القياس او نوع من وجوه التخصيص للعام او تقييد مطلق

121
00:51:39.250 --> 00:52:12.550
وعلى القول الصحيح لا يخرج عن وجه من وجوه الادلة الصحيحة ولهذا احسنت تعاريفه عندهم هو العدول بحكم مسألة عن نظائرها  بدليل خاص العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل وهذا في الحقيقة اما ان يكون من باب تقييد المطلق

122
00:52:12.650 --> 00:52:38.600
سبب تخصيص العام ان سمي استحسان لا مشاحة في الاصطلاح لكنه في الحقيقة باش توحشينا وصار حسنا لوجود الدليل ولان له حكما خاصا الذي قد تكون بعض المسائل  يكون بينها فروق

123
00:52:39.250 --> 00:53:03.200
وبينها توافق تكون مجموعة من المسائل نتفق في اصل ومسألة من المسائل هي تدخل معه في عصر كلي لكن تفارقهم لوصف معين بوصف معين ففارقت مثلا هذا الاصل بوصف خاص

124
00:53:03.450 --> 00:53:28.450
العدول بحكم مسألة عن نظائرها بدليل ويمكن يضرب وان كان هذا في الحقيقة من باب الخاص الصريح يعني المجابنة يا نوع من الربا العصر انها تحرم في جميع السور  عدل بالمجابنة

125
00:53:29.300 --> 00:53:53.200
في بعض المسائل في باب العرايا  ورد فيها عدل بهذه المسألة وهذا هو يعني ورد في دليل خاص لكن حين يقول قائل انا استحسن على الشيء ان يكون مثلا اه بهذا القدر يقال ما الدليل

126
00:53:55.050 --> 00:54:24.850
بعضهم يقول انا استحسن مثلا المئة ان تكون عشرة دراهم يمتع مثلا زوجته حين يطلقها مثلا  هذا يكون باب الاجتهاد لانه لم يرد فيه خاص انما بحسب قدرته  يمتعها ويعطيها ما يكون فيه تطييبا

127
00:54:25.400 --> 00:54:55.500
يكون فيه تطييب لخاطرها  ولهذا اذا قال استحسن يعني هو لا يجعله استحسانا ملزما وحكما ملزما لا كأنه يقول اجتهد وارى وانظر ويظهر لي انه يكون بهذا القدر    نعم وقد بسط شيخ الاسلام رحمه الله الاستحسان في رسالة خاصة

128
00:54:55.650 --> 00:55:15.400
له وبين هذا الاصل وان الاستحسان في الحقيقة يعود الى دليل خاص في المسألة اما لمعنى يخص هذه المسألة دون نظائرها. فيكون باب تخصيص العام او تقييد مطلق كما تقدم

129
00:55:15.500 --> 00:55:44.100
قال رحمه الله والاستصلاح وهذا هو الثالث والاستصلاح هم يطلقون الاستصلاح والمراد به المصالح المرسلة ويشبه من وجه  شرح من قبلنا من جهة التقسيم ان الشيء شهد له الشرع  دل الشرع

130
00:55:44.350 --> 00:56:07.100
على انه ليس من شرعنا او دل الشرع على انه من شرعنا او لم يدل هذا ولا هذا كذلك الاستصلاح هي المصالح المرسلة. سميت مرسلة لانها لم تقيد بدليل ارسلت فلم يأت شاهد

131
00:56:07.400 --> 00:56:36.850
لها بالاعتبار من الشرع ولا ولا شاهد بالالغاء مرسلة مثل حديث المرسل الذي لم يقيد  يعني بالصحابي بل ارسل ولهذا ارسله واسرع في اه ارساله فلم يذكر صحابي هو او ما

132
00:56:37.000 --> 00:56:55.800
او من قبله ايضا معه هذه هي المصالح المرسلة اما حين يشهد لها الشر بالاعتبار هذا واضح او يشهد هذا واضح. انما الكلام فيما لم يشهد لها الشرع ووقع الخلاف فيها

133
00:56:56.100 --> 00:57:23.050
وقع الخلاف فيها وبعض اهل العلم يقول عند التحقيق لا خلاف فيها اما انها حجة المرسلة بلا اشكال او مردودة بلا تردد او حجة بلا تردد وهذا هو الاظهر غالب ما يذكر من المصالح

134
00:57:24.950 --> 00:57:50.350
هو على هذا الوجه والذين قالوا انه يحتج بها وانها اصل مذهب مالك خلافا للشافعي جماعة آآ فانهم يذكرون مسائل عند التأمل والنظر مما فعله الصحابة مما شهد له الشرع بالاعتبار

135
00:57:51.850 --> 00:58:10.300
المسائل التي وقعت في عهد عمر عن ابي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله خصوصا هذين الصحابيين رضي الله عنهما وكذلك ما ذكره عن علي في تضمين الصناع ولعن عثمان عن عثمان رضي الله عنه ايضا

136
00:58:10.550 --> 00:58:30.850
ممكن يقال ايضا عثمان في اه في تعريف آآ او في تعريفي الابل او وظع مكان للابل مع ان الاصل ان ضالة الابل لا يتعرض لها الابل لا يتعرض لها

137
00:58:31.850 --> 00:58:52.150
ومع ذلك جعلها مكانا وحفظها فيه  لاهلها لكن برأي الرعاة وبين اهل العلم بينوا وجه هذا الشيء. هذا وقع في عثمان وعلي رضي الله عنه في تضمين الصناع  ما وقع في حديث ابي بكر رضي الله عنه

138
00:58:52.500 --> 00:59:14.550
مسألة جمع المصحف  في عهد عمر رضي الله عنه من اتخاذ السجن وشراء دار صفاء بن امية وهذا صح عنه كما روى البخاري معلقا وصله ابن ابي شيبة وعبد الرزاق

139
00:59:15.200 --> 00:59:38.450
دينار عن عبد الرحمن فروخ وكذلك اه جل شارب الخمر ثمانين مسائل اخرى عن مشهورة عن عمر رضي الله عنه هذه هي المسائل احتجوا بها من قالها وعند النظر ان جميع المسائل التي ذكروها

140
00:59:39.100 --> 01:00:02.250
ذكروها انها ليست مصالح مرسلة ولهذا قول الاستصلاح دون ذكر المصالح المرسلة لا شك ان هذا احسن لان واذا قيل انها استصلاح ولا يمكن ان تأتي مسألة من المسائل التي هي صلاح للناس

141
01:00:02.650 --> 01:00:20.450
ولم ترد الشرع اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ومن طريق قرب الى الجنة الا دل النبي عليه عليه الصلاة والسلام ولا طريق الربا من الى النار الا حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه. والاحاديث في هذا كثيرة

142
01:00:21.350 --> 01:00:44.900
اي امر يكون في موصل على الخير لا يمكن ان يقال انها مصلحة لم يأتي في الشرع ما يشهد لها وعند التأمل يتبين انه كما قال بعض اهل العلم ما من مذهب من المذاهب حتى من لا يقول تعريفه الا

143
01:00:44.900 --> 01:01:02.650
وقد قال بها يقول الغزالي رحمه الله ما دام ان المقصود ما دام ان المراد هو حفظ مقصود الشرع فان هذا مما جاءت به الشريعة يعني في معناه كلامه رحمه الله

144
01:01:03.200 --> 01:01:30.950
دام ان المقصود المراد المصالح هو حفظ مقصود الشرع فهذه المصالح مما ورد في الشريعة الامر به والحث عليه جمع القرآن النبي عليه الصلاة والسلام امر بكتابته من كتب عني شيئا فليمحوا امر وكان يكتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

145
01:01:32.000 --> 01:01:47.100
وعثمان رضي الله عنه ابو بكر نفذ ما امر به عليه الصلاة والسلام وجمعوه في وجمعه رضي الله عنه ثم عثمان رضي الله عنه بعد ذلك ايضا آآ كتب المصاحف

146
01:01:48.300 --> 01:02:14.250
عمر رضي الله عنه في اتخاذه للسجن من باب حفظ ضرورة من ضرورة الدين وهي حفظ الاموال. لانها بالغالب تكون او حفظ الدماء او حفظ الاعراض المقصود ان يتعرض المقصود منها هو

147
01:02:14.900 --> 01:02:38.150
يعني الربط والملازمة والسجن لمن تخشى معرته وشره فلجأ يحافظ على هذه الضروريات او على بعضها اتخذ عمر رضي الله عنه ذلك لما اتسعت رقعة الدولة الاسلامية كذلك ايضا جلد شارب الخمر فوق اه الثمانين

148
01:02:38.300 --> 01:03:04.000
هو ايضا يدخل في هذا الباب هو حفظ الاعراض لان من يشكر يعتدي ويتعدى على الاعراض وعلى الاموال اعتدى على نفسه اولا وكله يعود الى هذا الاصل كذلك ايضا ذكروها ولم يذكروه ما جاء عن عثمان ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه اتخذ

149
01:03:04.400 --> 01:03:26.650
وكان يجمع فيه ظوال  وان من وجد شيئا من هذه اذ يبعث به هذا المكان لانه خشي عليها من الهلاك والمقصود من عدم التعرض للابل ان كما قال عليه الصلاة معها حذاؤها

150
01:03:26.950 --> 01:03:51.750
وسقاؤها دعها فان معها حذاءها وسقاها. تلد الموت اكل الشجر اذا لم آآ يوجد هذا المعنى وترتب عليه ان تأكلها تأكلها السباع وان مثلا تهلك الاودية ونحو ذلك فحفظها امر مطلوب

151
01:03:52.850 --> 01:04:10.100
علي رضي الله عنه الصناع هو من هذا الباب مع انه امناء جرى على هذا على خلاف هذه المسألة عند التأمل ان هذه المسائل منقولة عن الصحابة رضي الله عنهم تعود الى اصل

152
01:04:10.650 --> 01:04:30.650
الصلاح والاصلح وعند النظر لابد ان يكون لها اصول مجمع عليها في الشريعة هم القدوة والاسوة كيف يقال في مثل هذه الافعال؟ انها مصالح مرسلة وهي تأتي عن الصحابة هذا هذا مما يقطع بانه ليس كذلك

153
01:04:30.700 --> 01:04:56.800
ولا يكاد يذكر مثال حتى تعزير المتهم بعضهم ذكر تعزير المتهم هذا ورد ان النبي عليه امر ان يمس الزبير اه وهذا من اليهود  بعذاب لما انه جحد المال والعهد قريب والمال اكثر. كما يروى في اثر في هذا الباب

154
01:04:57.000 --> 01:05:28.350
الرجاء مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله والاصل الرابع اصول مختلف فيها الاستصحاء الاستصحاب ايضا هو شبيه بالاستحسان بالاستحسان منه ما هو استصحاب قوي يكاد يكون حجة بلا خلاف. بل يخرج عن باب الاستصحاب

155
01:05:28.900 --> 01:05:51.600
منه ما هو ضعيف ضعيف حتى تسقط الحجية به مثلا استصحاب البراءة براءة الذمة. هذا بلا خلاف. اصطحاب براءة الذمة لا تشغل الذمة بواجب مالي او في ابواب العبادات الا بدليل

156
01:05:51.650 --> 01:06:21.950
من اراد ان يوجب شيئا فيقال ما الدليل عليه الاصل براءة الذمة هذا هو الاصل في هذا الباب ايضا يقابله استصحاب الوصف الشرعي الوصف للحكم الشرعي هذا بعد ما ثبت الوصف الشرعي نستصحب الوصف الشرعي. للحكم حتى يثبت خلافه

157
01:06:22.400 --> 01:06:39.400
الاول لم يثبت فنقول براءة الذمة وسلامة الذمة. من ان يوجب عليه فيهم. يقابله اذا ثبت حكم شرعي فانه يستصحب الوصف للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه وفي مثل التسمية على اصحاب نظر

158
01:06:39.500 --> 01:07:02.400
لان في الحقيقة اما استصحاب نص ويبقى ولا يدعى انه منسوخ بدليل هذا النص ولا نقول هذا النص ارتفع او نسخ باق حتى يثبت الناسخ ولا نشقى الا بدليل  استصحاب العموم

159
01:07:04.000 --> 01:07:30.150
استصحاب العموم عموم النصر استصحبه فلا آآ نترك هذا العموم الا بدليل يخرج منه بدليل يخص من هذا العموم استصحاب يقين الطهارة هذا محل يا جماعة ايضا الانسان تطهر فشك

160
01:07:30.350 --> 01:07:51.750
للحدث نقول نستصحب يقين الطهارة. وهكذا هذه اصول يعني يعرف منها آآ ان الاستصحاب انواع اصحاب انواع لكن عند عند النظر بعضها لا يكون من هذا الباب يكون داخل في باب العموم

161
01:07:52.200 --> 01:08:15.100
ومن ادخل مثلا استصحاب الوصف الحكم الشرعي اصحاب الوصف بالحكم الشرعي بعضهم يرى انه واهم لان هذا استصحاب العموم نستصحب العموم لهذا لهذا الدليل يبقى على العموم حتى يثبت التخصيص

162
01:08:17.250 --> 01:08:45.650
هناك نوع من الاستصحاب  آآ وقع في نزاع استصحاب الاجماع في محل النزاع اصحاب الاجماع في محل النزاع يعني مثلا ذكروا على هذا مثال مشهور من تيمم عند فقد الماء وعجز عن استعماله

163
01:08:47.450 --> 01:09:16.400
او عند فقد الماء مثلا ثم وجد الماء وهو يصلي ما حكمه الصلاة صحيحة او تبطل منها العلم من قال صلاته صحيحة لاننا مجمعون على انه قبل رؤية الماء او وجود الماء وان كان استعماله مجمعون على صحة الصلاة

164
01:09:16.450 --> 01:09:41.800
نستصحب هذا الاجماع بهذه الصورة في موضع النزاع خالف الجمهور وقالوا لا اجماع الان انتم يجعلون موضع النزاع كموضع الوفاق موضع النزاع كموضع الاجماع لا لا يا جماعة الان هذا اختلاف الان

165
01:09:42.200 --> 01:10:06.150
بعدما وجد الماء الموضع موضع نزاع ليس اجماع هو اجماع قبل ان يرى الماء جعل سورة النزاع مثل تجمع هذا فيه نظر ابو القيم بحث هذا في اعلام وقعيه واطال في هذا رحمه الله وكأنه يميل الى

166
01:10:06.550 --> 01:10:21.950
استصحاب الاجماع في محل النزاع وذكر كلاما وقال مما معناه عليك اعادة النظر في هذا فانه نفيس او حقيق بذلك واشار الى انه هو الاقرب رحمه الله. لكن في هذا نظر

167
01:10:22.250 --> 01:10:44.050
هذا اجتهاد ونظر وكونه تصح صلاته اذا فرغ منها ورأى الماء بعد ذلك هذا قد فرغ وانتهى انتهى صحت صلاته بالاجماع وفرغ من صلاته وهي صحيحة بالاجماع. اما وهو في اثناء الصلاة

168
01:10:44.250 --> 01:11:05.000
عندنا دليل عن ابي هريرة عن ابي ذر فاذا وجدت الماء فليتق الله وليمسه بشرته والنبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى حاله ما قال اذا  يعني اذا وجده يعني اذا قبل ان يصلي

169
01:11:05.100 --> 01:11:23.200
اما اذا وده يصلي فلا ما فصل عليه الصلاة. فان ما دام انه وجد الماء وهو يصلي يصلي في هذه الحالة عليه يتقي ان يتقي الله وهو بمثابة الحدث كما لوحدنا في صلاتي

170
01:11:23.250 --> 01:11:45.250
يخرج منها بلا خلاف ولا يجوز  طهارة قد زالت بوجود الماء وهذا هو الاظهر المقصود ان الاستصحاب اه كما يقول ابن القيم رحمه الله في الاصل استدامة اثبات ما كان ثابتا

171
01:11:45.550 --> 01:12:09.650
ونفي ما كان منفيا استدامة اثبات ما كان ثابت هذا احسن ماء يسمى مثلا ثبوت خمس صلوات هذا هو الثابت والواجب ولا يجوز ان نثبت صلاة سادسة الا بدليل صوما غير شهر رمضان الا الناس تصحب

172
01:12:10.050 --> 01:12:41.450
هذا الشيء الثابت بالنصوص ولا نثبت شيئا زائدا على ذلك يقول رحمه الله والاستقراء الاستقراء لم يذكره الكثير او الاكثر ولو لم يذكر لكان احسن  الحقيقة انه عند النظر يعود الى

173
01:12:41.900 --> 01:13:05.150
المسائل المتكلمين لان هذا مما اخذ من المتكلمين الاستقراء هو التتبع ولا يكاد يوجد مثال يسلم لان الاستقراء عندهم نوعان استقراء تام واستقراء جميع الجزئيات التي تورث الكلية يقال هذه الجزئية حكمها كذا

174
01:13:05.450 --> 01:13:30.800
حكمها كذا. جميع الجزئيات تتبعنا فوجدنا ان حكمها حكم واحد وان وصفها وصف واحد. اذا نأخذ كلية نقول كل هذه الاجزاء حكمها كذا فيقولون مثلا يعني جميع الاجسام جميع الحيوانات والنباتات

175
01:13:31.250 --> 01:14:02.050
والجمادات اجسام وكل جسم فهو متحيز وكل متحيز فهو مخلوق تجدهم يذكرون عبارات تعود الى مسائل المتكلمين في ابواب يظهر منها التأثر دي مسائل في باب العقيدة ما يتعلق بعلو الله سبحانه وتعالى. وعند النظر يؤول

176
01:14:02.250 --> 01:14:26.100
الى نفي امور لم يأت الشرع بنفيها ولا اثبات شبين فيها ولا اثباتها او نفي او او يلتزمون نفي ما دلت النصوص على ثبوته كعلوه سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه

177
01:14:26.900 --> 01:14:49.950
فيستدلون مسألة كلامية في امور جاءت بها الادلة الصريحة الواضحة وهذا كله بسبب ادخال علم الكلام في هذه العلوم التي كانت نظيفة منها قبل ذلك في القرون المفضلة النوع الثاني استقراء ناقص

178
01:14:50.400 --> 01:15:19.350
هو استقراء يعني اكثر الاجزاء او الافراد فيقولون ما دام ان اكثر الافراد على هذا الوصف الفرد النادر يلحق بالاعم الاغلب. هذا يرجع الى القاعدة. ولهذا كونه يجعل قاعدة على غير هذا الوجه يقال ان الفرد النادي يلحق

179
01:15:19.400 --> 01:15:41.700
بالاعم الاغلب وان كان هذا قد لا يسلم به  لكن في بعض المواضع كذلك والامر بناء على الدليل. وذكروا له مسألة الوتر وقالوا ان الوتر يصلى على الراحلة وتتبعنا الصلاة الواجبة

180
01:15:42.000 --> 01:16:08.700
فوجدناها لا تصلى على الراحلة. الصلاة المفروضة المؤداة. الصلاة المفروضة المقضية ولم نرى انها تؤدى على الراحلة ورأينا ان الوتر يؤدى على الراحلة ودل على ان الوتر ليس بفرض اذ لو كان فرضا لم يؤدى على الراحلة

181
01:16:11.150 --> 01:16:34.000
مع ان  الدليل واضح يغني عن مثل هذا الاستنباط في عدم وجوب الوتر النظر في الادلة الدالة على عدم وجوبه ما يكفي اغني لكن هم ارادوا ان يرجعوه هذه المسألة الى هذه القاعدة مع انهم لم يذكروا فيما

182
01:16:34.250 --> 01:16:59.450
الا هذا المثال في باب الاستقراء الناقص اما الاستقراء التام كما تقدم المثال عندهم والاستقراء كما تقدم هو تتبع ان قرأت الشيء ومنه القرى ان يجمع القرآن كونه جمع ومنه القرية من التقري وهو الاجتماع

183
01:16:59.500 --> 01:17:29.350
فلا تسمى القرية حتى يحصل تقري واجتماع ولهذا لو كانت بيوت مثلا مبنية مهجورة ما تسمى قد تسمى اطلال ولا تسمى قبيح حتى يحصل التقري وهو الاجتماع  قال رحمه الله والاخير والرابع ومذهب الصحابي

184
01:17:32.150 --> 01:17:51.450
مذهب الصحابي مذهب الصحابي ايضا تأتي في القسم المتقدم هل هو حجة او ليس بحجة لانه رحمه الله هذي الاصول لم يذكرها بعد ذلك لم يذكرها بعد ذلك انما ذكر شرح الاصول اربعة اما هذه قدمها

185
01:17:51.950 --> 01:18:23.450
واكتفى بما ذكر رحمه الله  نعم مذهب الصحابي يعني ما ذهب اليه الصحابي واختاره هل هو حجة او ليس حجة مذهب الصحابي آآ ان كان هذا القوم على خلاف دليل فليس حجة بلا خلاف

186
01:18:24.000 --> 01:18:47.000
وكذلك اه لو قال الصحابي قول وخالفوا صحابي اخر فليس بحجة بلا خلاف ايضا ما دام مسألة خالية من يعني اجتهاد ونظر فهو اجتهد واختار هذا القول وخالف غيره فليس بحجة بلا خلاف

187
01:18:47.850 --> 01:19:15.900
هذا القسم الثالث اذا قال الصحابي قولا مما لا مجال للرأي فيه   هذا عند اهل العلم حجة لانه في حكم المرفوع كما يقول العراقي وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا فحكمه الرفع

188
01:19:16.750 --> 01:19:40.750
حكمه الرافع اه يعني لانه لا يقال من قبيل الرأي ومن قبيل الاجتهاد فلابد ان يكون مستنده اه الى النبي عليه الصلاة والسلام  فحكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى

189
01:19:41.650 --> 01:20:02.150
من اتى كاهن هذا مروي عن ابن مسعود من اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبت ما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا فحكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرافع لهذا اثبتها

190
01:20:03.750 --> 01:20:24.700
جعل هذا في حكم المرفوع. المقصود انه ما كان من غير طبيب الرأي  وهذه محل بحث عند بعضهم في مسألة  ما قيل من غير قبيل الرأي. لكن هذا عقدوا مسألة على هذا

191
01:20:27.100 --> 01:20:50.300
وهو في حكم المرفوع فهو مرفوع حكما وان لم يكن مرفوعا لفظا   من ذلك ايضا يمكن ان يستدل بذلك ما ثبت عن سلمان رضي الله عنه وجا مرفوع وجاء مرفوع لفظا

192
01:20:50.350 --> 01:21:16.250
الى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرزاق وجا موقوف لفظا عن سلمان رضي الله عنه ولفظه او اه مما قال اذا كنت بارض قي كنت بارضك  اذن واقام صلى معه

193
01:21:17.300 --> 01:21:39.900
من ملائكة الله ما لا يرى طرفه ما لا يرى  على اشراقه صحيح وجاء عند عبد الرزاق انه مرفوع لكن الصواب رواية ابن ابي شيبة يعني وهو انه موقوف لفظا لكنه يمكن يقال في حكم مرفوع حكما

194
01:21:40.400 --> 01:22:02.850
والله اعلم هذا محتمل يقال في حكم المرفوع حكما لان هذا قوله صلى معه ما لا يرى طرفاه من ملائكة صلى معه ملائكة الله ما لا يرى طرفان يعني ان هو اقام

195
01:22:03.450 --> 01:22:27.600
او لم يؤذن قال صلى معه ولا كاف. وان اذن وقام صلى معهم ملائكة الله ما لا يرى طرفا  نعم  وهذا قسم وقسم وقسم رابع القسم الرابع من هذه الصور مذهب الصحابي. اذا قال الصحابي قولا

196
01:22:28.950 --> 01:22:55.650
قال الصحابي قوله ولم يعلم له مخالف لكن لم يعلم انتشاره لم يعلم انتشاره صورة السادسة الخامسة اذا قال قولا وانتشر قوله هذه الصورة الاخيرة حجة عند جماهير العلماء والحق

197
01:22:56.250 --> 01:23:17.750
بعضهم وحكاه ونسب الى الجمهور الصورة التي قبلها وهو اذا قال قولا ولم يعلم اه ولم يخالف غيره لكن لم يعلم انتشاره لم يعلم انتشاره الاجتهاد صحابي الصحابة شهدوا الوحي والتنزيل. ولا شك ان مراتب الصحابة في هذا تختلف

198
01:23:18.200 --> 01:23:40.150
وليست منزلة ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم بعدهما عثمان وعلي بمنزلة غيرهم نصوص خاصة في الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ونص خاص في الشيخين ابي بكر وعمر يتبعون قوم ابا بكر وعمود الرشد على الخلاف

199
01:23:40.550 --> 01:24:05.950
يعني في هذا الاتباع المقصود ان ان مذهب الصحابي حجة عند الجماهير وخالف في ذلك الشافعي رحمه الله  هذه هي المذاهب مسائل  الوصول ستة التي وقع فيها خلاف. ثم ذكر رحمه الله

200
01:24:06.150 --> 01:24:37.450
بعد ذلك قسمة وهو انه سلك مسلكا في باب تقسيم في باب بحث مسائل اصول الفقه وذكر ما يشترك فيه الكتاب والسنة ذكر ما يشترك في الكتاب والسنة فيه ثم ما ينفرد فيه الكتاب ثم ما تنفرد به السنة ثم ذكر مباحث اخرى بعد ذلك الاجتهاد والتقليد ونحو ذلك

201
01:24:37.450 --> 01:25:01.750
مع ان الذين يصنفون يذكرون هذي المباحث بدون ان يقولوا يشترك في الكتاب والسنة. حين مثلا يقولون وقال ويشترك الكتاب والسنة في النسخ حين يقولون انه ان كتاب السنة يشتركان في النسق حين يذكرهم بالنسخ فهم يقصدون النسخ

202
01:25:01.900 --> 01:25:26.150
في الكتاب والسنة وهذا امر معلوم. هذا امر معلوم. فلا يحتاج مثلا يعني ان يقال حتى لا يعاد ذكر النسخ في الكتاب ثم ذكر النسخ والسنة. ذكر العموم او الامر في الكتاب ثم ذكر امر السنة. العموم في الكتاب ثم علوم السنة. فمما اجمع عليه الاصوليون انهم يقولون باب الامر باب العموم باب النهي. باب النسخ

203
01:25:26.150 --> 01:25:48.000
هكذا سائل الابواب الاخرى ثم يذكرون المباحث المتعلقة بهذا الامر سواء كانت في الكتاب او في السنة قال رحمه الله وهو اي النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه

204
01:25:48.850 --> 01:26:13.950
ويقول هو رفع اذا فيه شيء مرفوع  المصدر هنا رفع الحكم اضافة المصدر الى مفعوله اي يرفع الحكم لان المصدر يعمل عمل فعله اي الذي وهو الذي اي الذي يرفع الحكم الثابت

205
01:26:14.000 --> 01:26:43.350
رفع الحكم من باب اضافة مصدر الى مفعوله ان يرفعوا الحكم الثابت بخطاب متقدم وهنا شيء ثابت بخطاب رفع بخطاب اخر اذا يخرج ما كان وجوبه ابتداء ومثل ما تقدم

206
01:26:43.900 --> 01:27:05.200
كان الامر على البراءة على البراء فنزل او جاء خطاب بوجوب شيء هنا نقول مثلا ايجاب الصوم يرفع عدم وجوب الصوم ما سبق دليل يقول انه لا يجب الصوم عليكم او نحو ذلك

207
01:27:05.400 --> 01:27:34.400
بل ايجاب الصوم ابتداء واجب مبتدع وجوب الصلاة واجب مبتدأ فليس هناك شيء مرفوعا ما النسخ في ناسخ ومنسوخ ناسخ ومنسوخ لان النسخ هو الرفع او النقل والازالة النقل ولهذا يقول

208
01:27:34.500 --> 01:28:06.800
نقلت الكتاب نسخت الكتاب الكتاب فهو بمعنى النقل او ما يشبه النقل نسخت الكتاب انت لم تنشح ذلك المكتوب تماما انما تنسخ او انما يكون ما يشبه النقي. لانك اثبت

209
01:28:07.000 --> 01:28:24.800
ما في هذا الكتاب في كتاب ثان يكون ما يشبه النقد. وهنا هو رفع الحكم الثابت ثابت المستقر الذي قد عمل به في خطاب متقدم يشترط ان يكون خطاب متقدما

210
01:28:27.200 --> 01:29:00.800
بخطاب خطاب اخر متراخ عنه. متراخ عنه وكما تقدم رفع الاستصحاب لا يسمى نسخا وسائر الواجبات الشرعية  رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه قول متناخ عنه ليخرج التخصيص

211
01:29:01.450 --> 01:29:39.700
او التقييد لانه قد يكون العام والخاص في سياق واحد المطلق والمقيد في سياق واحد  مثلا  حين يكون هناك قيد فالقيد يكون  مع الدليل في سياق واحد لا انه متراخ عنه كقوله سبحانه وتعالى ثم اتموا الصيام الى الليل

212
01:29:40.900 --> 01:30:01.750
كلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الابيض والخيط الاسود ثم اتموا الصيام الى الليل بعد ذلك يكون الفطر اذا يمتد الصوم الى غاية غروب الشمس في قوله اسمعوا وان كنا ولاة حمل فانفقوا

213
01:30:01.800 --> 01:30:35.350
حتى يضعن حملهن حتى يضع لحمه. هذا قيد  الى وضع الحمل مثلا وهكذا سائر التقييدات هذه ليست نسخا بل تخصيص او تقييد والنسخ واقع واجمع العلماء عليه  اه النسخ يقع في الكتاب

214
01:30:35.600 --> 01:30:56.200
وفي السنة وله اقسام وانواع. ولهذا قال ويجوز الى غير بدل يجوز الى غير بدن. يعني يجوز ان يكون الناس قيل ايضا كقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يديه جواك صدقات

215
01:30:56.800 --> 01:31:17.900
اذا ارتفعوا تاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة يا ايها اذا ناجيتم الرسول هذه امر الله عز وجل المؤمنين اذا ناجوا الرسول يقدموا بين يديه نجواهم  صدقة يتصدقون بها

216
01:31:18.050 --> 01:31:40.250
فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليه فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة هذا بين انه نسخ وانه قال اذ لم تفعلوا انه شق عليهم ذلك او لم يكن عندهم شيء اه فتاب الله عليهم سبحانه وتعالى

217
01:31:40.850 --> 01:31:58.950
فليبيض ضعف الرواية التي جاءت ان علي رضي الله عنه  عمل بها من قال واذ لم تفعلوا دينهم لانهم لم يفعلوا دل على ضعف الرواية وعدم صحتها  ويجوز الى غير

218
01:31:59.100 --> 01:32:27.850
بدل   ومثل نسخ ادخار لحوم الاضاحي النبي عليه الصلاة والسلام دفة دفة بالمدينة فامر الصحابة رضي الله عنهم الا يدخروا شيئا بعد ثلاث الاطعموا وتصدقوا كلوا واطعموا وتصدقوا. امرهم الا يدخروا بعده ثلاث

219
01:32:28.650 --> 01:32:45.750
وبعضهم قال لابد ان يكون الى بدل لان الله سبحانه وتعالى قال ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها لابد ان تنسخ الى بدء اما خير منها او مثلها

220
01:32:46.200 --> 01:33:07.300
نص الاية وقالوا ان قوله سبحانه وتعالى ااشفقتم بين يديكم صدقات صدقة ذلك يا ايها الذين اجدوا الرسول فقدموا بين يدينا يجب عليكم صدقة ذلك خير لكم واطهر آآ لم تجدوه فان الله غفور رحيم

221
01:33:07.350 --> 01:33:33.950
اشفقتم ان تقدمين بين يدينا صدقات  النسخ نسخ الى التوسعة وهذا هو البدن. ولا يلزم البدل ان يكون شيئا معينا. بل قد يكون نوع من التوسعة وهذا بدن لان المقصود من النسخ

222
01:33:34.300 --> 01:33:52.700
هو حصول حكم عظيمة والنبي والله سبحانه وتعالى لما اكثر بعض الناس الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث معه ربما بيكون النبي عليه الصلاة مشغول ببعض الامور ويأتي من يتحدث معه ويسأله في امور

223
01:33:52.850 --> 01:34:13.950
اه قد يثقل على النبي ويشق عليه ذلك وقد وهذا يحب ان يسأل في امور مثلا اه يحصل نوع من المشقة عليه عليه الصلاة والسلام. فاراد ان يقدم اليدين بين يدي صدقة حتى

224
01:34:14.300 --> 01:34:30.250
يكون فيه التخفيف عليه عليه الصلاة والسلام ويظهر الامر في زيارة حرمة النبي عليه الصلاة والسلام وانهم قد يشقه اليهود عليه ذلك وان يعني ينتبه لذلك فلما ظهرت الحكمة في هذا الامر

225
01:34:31.300 --> 01:34:52.550
وكان هذا النسخ والى معنى من المعاني وهي الحكم التي تبينت وظهرت للصحابة رضي الله عنهم كذلك نسخ ادخار لحوم الاضاحي على الخلاف مع ان بعض اهل العلم يقول ان العلة متى ما وجدت

226
01:34:52.750 --> 01:35:16.600
فان الحكم يوجد وانه لو حصل ان حصل آآ مثلا دافة على بلد مثلا كثر الناس والفقراء يجب على اهل البلد الا يدخروا كما وقع في عهد النبي عليه الصلاة للمعنى والحكمة التي اخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام لكن على القول بالنسخ

227
01:35:16.750 --> 01:35:44.800
ان النسخ حصل به التوسعة فيدخرون يدخرون اه هذه اللحوم ويبقونها ويستفيدون منها من دهطون فلا شك ان هذا المعنى الذي حصل بالتخفيف حكمة عظيمة  فيه نوع بدن يحصل به مصالح له

228
01:35:46.000 --> 01:36:09.800
لان الحكم والمعاني في النسخ كثيرة  ويجوز الى غير بدل والى بدل والى بدن كنسخ التوجه الى بيت المقدس الى  كما قال سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء

229
01:36:10.200 --> 01:36:30.650
قبلة انت الله هو اللي وجهك شطر المسجد حرام كان اتجاه الى البيت المقدس بالسنة والنبي عليه الصلاة والسلام صلى لما ذهب لما حاجة مدينة ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا الى بيت المقدس كما في الصحيحين من حديث البراء بن عاذب

230
01:36:30.700 --> 01:37:02.850
ثم نسخ  التوجه الى الكعبة   وهذا كما سيأتي من باب نسخ الكتاب نسخ السنة بالكتاب وهذا قوله الى بدل الى بدل. نعم. كنسخ التوجه الى بيت المقدس الى الكعبة. وهذا بدل مماثل

231
01:37:03.150 --> 01:37:24.550
بدل مماثل لانه بدل ان يتجه لبيت المقدس اتجه الى الكعبة وهو بدل ماثل وباثقل يعني الى بدل اثقل وهذا كنسخ التأخير في الصوم في اول الامر تخيل يا خوي بين الصوم او الكفارة

232
01:37:24.900 --> 01:37:46.950
فامروا بالصوم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه لا شك ان الامر بالصوم اثقل من التخيير ومنه ايضا نسخ وجود صوم عاشوراء كان واجب في اول الامر بصوم رمضان لا شك ان

233
01:37:47.150 --> 01:38:09.100
صوم رمضان  يعني اثقل من هذه الجهة لان هذا صوم يوم صوم عاشوراء. ثم نسخ بصوم رمظان وكذلك ايضا كان الكلام في الصلاة جائزا يحدث الرجل صاحبه يكلمه في حاجته كان يكلم

234
01:38:09.300 --> 01:38:33.900
يعني احدنا صاحبه ربما كان يأتي ويقول كم صليت ويقول صلينا كذا وكذا حتى نزل قوله تعالى سبحانه وتعالى   وقوموا لله قانتين  قوموا لله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين

235
01:38:35.750 --> 01:39:02.350
نعم يعني فامرهم قال فامرنا بالسكوت كما في حديث الصحيحين عند مسلم ونهينا عن الكلام ونهينا عن الكلام ولا شك ان سكوت الصلاة هذا اقوى وابلغ من كوني انهم كانوا في اول امر على ساعة من الكلام لكن كان من رحمة الله

236
01:39:02.400 --> 01:39:30.800
من باب التدرج في هذا حتى اذا انست نفوسهم في الصلاة نسخ فانهوا فانظروا بالسكوت ونوهوا عن الكلام واخف ينسخ الثقيل الى اخف هذا عكس المتقدم المصابرة صابرت واحد الى عشرة لواحد الى مئتين

237
01:39:32.250 --> 01:39:43.850
اياه كما قال اسماعيل منكم عشرون صابرون يغني ويجريكم مئة يغلب الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. الان خفف الله عنكم خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف ان يكن منكم

238
01:39:43.850 --> 01:40:11.550
مئة الف يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين نسخت المصابرة من مقابلة واحد الى عشرة الى مصابرة واحد الى اثنين ولا شك ان هذا اخف  وكذلك ايضا نشخ النهي عن الانتباه للاوعية

239
01:40:11.850 --> 01:40:39.050
النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في الحديث الصحيح المروي من طرق نهى عن الانتباه في الاوعية ايها الذي عليه الصلاة والسلام    رخص في بعضها الى ان ينتبذوا في اي وعاء. وقال ولا تشربوا مسكرا. ولا شك ان هذا اوسع

240
01:40:39.700 --> 01:41:14.150
في الرخصة في ان ينتبذوا في اي وعاء عن الجر والمزفت لانها  قوية محكمة  تتخمر ولا يشعر بذلك لكن لما استحكم الامر  نفوسهم ظهر الحكمة والحكم رخص الله سبحانه وتعالى لا قال ولا تشربوا مسكرا

241
01:41:14.600 --> 01:41:49.050
نعم ثم قال يعني من انواع النسخ والتلاوة دون الحكم تلاوة دون الحكم يعني ان التلاوة في الاية نسخت لفظا وحكمها باق. حكمها باق هذه المشهور بها ثابتة في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال في اية الرجل كان مما قرأنا

242
01:41:49.550 --> 01:42:15.800
وانها اية في كتاب الله وكانت في سورة الاحجاب ونسخ منها الكثير وقرأناها وعيناها اه ان  يعني الرجم على من زنا اذا احسن كانت البينة او الحبل او الاعتراف يعني مما انزل اية الرجم

243
01:42:15.900 --> 01:42:35.000
جاءت عند ابن ماج وغيره اختلف في الخبر والخبر  جاء من طرق لا بأس بها في خارج الصحيح عند ابن ماجة وغيره الشيخ والشيخة اذا زنيا رجوموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم

244
01:42:35.600 --> 01:43:07.550
هذه نسخت تلاوتها وبقي حكمها وبقيت حكمها والمراد بها الثيب والمرأة  اذا فرج مبتن كالا من الله والله والحكم ثابت في الصحيحين جميل الصحابة ورجم الرسول عليه الصلاة والسلام من زنا من المحصنين

245
01:43:08.400 --> 01:43:30.200
عدة في عهد علي ثابت في الصحيحين آآ عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا من نسخ التلاوة اه دون الحكم وعكسه باثقل واخف والتلاوة دون الحكم وعكسه اي عكس

246
01:43:30.750 --> 01:44:00.750
اي الحكم دون التلاوة الحكم دون نسخ الحكم دون التلاوة وهذا هو الاكثر او الكثير مثل نسخ اه اللقاء المتوفى عنها زوجها ازواجا وصية لازواج متاع الهول غير اخراج نسخت من قوله سبحانه والذين ازواج ربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

247
01:44:00.800 --> 01:44:18.500
على قول جمهور العلماء وقال مجاهد وجماعة ليست منسوخة لها ان تبقى في عدتها. الواجب عليها هو هذه المدة ولا تبقى في عدتها تماما سنة لكن مشهور عند الجمهور هو هذا. ايضا ما تقدم ايضا في قوله سبحانه وتعالى

248
01:44:19.850 --> 01:44:46.450
يا ايها النبي يحرض ان يكن منكم عشرون صابرون هذه نسخت نسخ حكمها دون تلاوتها نسخت الاية التي بعدها هذا ايضا هو مين؟ هذا وهو نسخ الحكم دون التلاوة نعم

249
01:44:46.950 --> 01:45:08.200
ويأتي ايضا نسخ الحكم والتلاوة جميعا ايضا ينسخ الحكم والتلاوة وهذا وقع في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم كان مما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم

250
01:45:08.600 --> 01:45:25.650
فنسخن بخمس معلومات محرم وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن يعني كثير من الناس لم يشعر انها نسخت لانها كانت معلومة فلم يعلم بذلك. اذا بذلك. فالعشر معلومات

251
01:45:25.900 --> 01:45:47.600
نسخت تلاوتها ونسخ حكمها ليست في كتاب الله ونسخ حكمها لان ونسخ التحريم بعشر الى التحريم بخمس على الخلاف الرواية الواردة في هذا علي عائشة قالت نسخت بخمس رضعات معلومات

252
01:45:47.650 --> 01:46:17.300
يحرمن نعم اه قال وكل من الكتاب ومتواتر السنة وكل من الكتاب ومتواتي السنة واحادها بمثله. الكتاب بالكتاب وتقدم الكتاب في نسخ المصابرة بعشرة الى اثنين والنسخ عند الجمهور نسخ

253
01:46:17.600 --> 01:46:37.000
عدة الوفاة الى سنة الى اربعة وعشرين وعشرة آآ كذلك اه وعلى الذين يطيقون في دينهم طعام مسكين بقوله سبحانه ومن شهد منكم الشهر فليصمه مع ان هذا الحكم اه ايضا ابن عباس والجماعة يرى

254
01:46:37.200 --> 01:46:59.900
ان حكمها باق في الذين يصومونه بطاقة وكان يقرأ والذين يطوقونه هدم الطعام مسكين  وكذلك نسخ آآ  المناجاة صدقة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. يا ايها الذين امنوا قدموا صدقة

255
01:47:02.200 --> 01:47:30.200
نزعة اشفقتم اه تقدموا اليدين نجواكم صدقات التي بعدها هذا ايضا كل من الكتاب ينصح كتاب ومتواتر السنة بمتواتر السنة لكن ليس له مثال هم ذكروا هذا على سبيل  الحصر وتكميل القسمة وهذا يقع كثير في الاصول انه ربما يذكرون اشياء قد لا يكون لها مثال

256
01:47:30.300 --> 01:47:46.100
وعلى هذا اذا ذكر مثل هذا الشيء ولا يكون المثال تكون فائدته قليلة مثل ما تقدم في من ذكر بعضهم الاستقراء استقراء وتقدم انهم يعني لم يذكروا مثالا بما يتعافي باب الاحكام

257
01:47:46.250 --> 01:48:07.950
وما يتفرع ويذكر عن هذه القاعدة هي باب الاستقراء التام ومتواتر السنة يعني بمتواترها احادها بمثلها ايضا احد وهذا هو الواقع مثل قوله عليه الصلاة والسلام كنتم نهيت عن زيارة القبور فزوروها

258
01:48:08.500 --> 01:48:33.350
وهناك احاديث وقع فيها خلاف هل هي منسوخة؟ او ليست منسوخة ومثله ايضا آآ قوله عليه الصلاة والسلام افطر الحاجب والمحجوم افطر الحاجب والمحجوم. على قول الجمهور منسوخ في حديث ابي سعيد الخدري

259
01:48:33.450 --> 01:48:48.350
حديث انس بن مالك حي عبد الرحمن بن ابي ليلى عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند حديث ابي سعيد خذي ايضا عند النسائي عنه رضي الله عنه اسناده جيد

260
01:48:48.500 --> 01:49:05.750
حديث انس عند ابن خزيمة الدار قطني ايضا هو اعله بعضهم لكن يظهر ان الاعلال في اللفظة في لفظة من الفاظه اما الحديث ثابت وفي هذه الاخبار ما يتحصل انه عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة

261
01:49:06.750 --> 01:49:26.850
رخص في حديث عبد الرحمن بن ابي نيلة نهى عن المواصلة والحجامة للصائم ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه على اصحابه ايضا في قول انس رضي الله عنه لما كنتم تكرهون الحجامة الصائمة قال لا الا من اجل الضعف

262
01:49:27.300 --> 01:49:48.550
الضعف هذا لعله يقرر ان الامر استقر على ذلك. ولهذا اخذ به الجمهور خلاف واختيار تقييد دين وانتصر له انتصارا قويا ايده بمعاني  رجح بهذا القول والتفطير به حيلة لكن هو من

263
01:49:48.650 --> 01:50:15.350
هذه مسألة على قول الجمهور وعلى ظاهر الاخبار المتقدمة لان ما ذكر من استنباطات لا شك انها اهلها قوتها لكن لا تعمل في ولا تجول مع الاخبار كما قال بعضهم اذا جالت فرسان الاحاديث في ميادين الكفاح

264
01:50:15.450 --> 01:50:40.800
صارت رؤوس المقاييس في مهاب الريح يعني المعاني الاستنباطات تعمل اذا لم يكن هناك دليل يخالفها لكن حين يأتي الدليل فلا معنى للاستنباط والنظر خاصة اذا كان صريحا لكن من خالف قد ينازع في ثبوتها

265
01:50:41.150 --> 01:50:58.250
اوقع وهم لكن اظهر والله اعلم هو ثبوت خبر خاصة حديث عبد الرحمن بن عبيدي صريح في هذا حديث انس في صحيح البخاري  قالوا كل من الكتاب متوات السنة واحادها بمثله

266
01:50:59.900 --> 01:51:30.550
ثم قال والسنة بالكتاب والسنة ان السنة تنسخ للكتاب وهذا وقع في بعض المسائل مثل آآ ما ثبت في السنة في الصحيحين من حديث البراء بني عاجب رضي الله عنه

267
01:51:30.900 --> 01:52:00.600
طويل وفيه انه كان في اول الامر ان الصائم اذا نام بعد غروب الشمس قبل ان يفطر حرم عليه الطعام والشراب الى الغد  وفي الصحيحين  انه عليه الصلاة والسلام لما جاء ذاك الرجل

268
01:52:01.650 --> 01:52:25.950
الى بيته فقال يعني اعطيني  طعامنا او شيء من هذا في رواية لا تعطيني فان التمر قد احرق بطني او كما قال رضي الله عنه   على الخلاف فيه ان قيس ابن اصيلمة

269
01:52:26.050 --> 01:52:46.200
جاء وقد كان يعمل نهاره كله في بستأنف طعام فجاءت واذا هو قد نام. قالت خيبة لك  فمكث يومه ذلك حتى اغمي عليه في وسط النهر من شدة المشقة والتعب والعمل

270
01:52:46.600 --> 01:53:06.950
ومواصلة الصوم لانه نام. فنزل قوله سبحانه تحل لكم ليلة صيام الرافعي نسائكم قالوا ان هذه الاية نسخت ما كان عليه الامر من تحريم الاكل والطيرات والجماع اذا نام اه

271
01:53:07.250 --> 01:53:25.700
ربنا في طريقه اما حدد بالنوم او بصلاة العشاء على رواية ابي داوود  وكذلك تقدم ايضا جواز الكلام في الصلاة كان يجوز كظاهر هذا في السنة تنزل قوله سبحانه وتعالى

272
01:53:26.600 --> 01:53:41.450
والصلاة والسلام على رسول الله وقوموا لله قانتين وان الذي نسخه هو القرآن هو الذي نسخ هذا وكذلك تقدم الاشارة الى نسخ بيت نسخ واستقبال بيت المقدس كان بالسنة هذا ظاهر

273
01:53:42.200 --> 01:54:09.600
وهذا من نسخ السنة بالكتاب اما نسخ السنة بالكتاب هذا واضح يعني نسخ السنة بالكتاب وهذا ورد فيه امثلة  وهل الكتاب ينسخ ينسخ بالسنة؟ قال والكتاب بمتواترها دون احادها الجمهور يقولون ينسخ ينسخ الكتاب المتوادون احد وهذا قول الجمهور. والرواية الثانية احمد واختار التقي الدين

274
01:54:09.950 --> 01:54:27.850
قول الشافعي قالوا ان السنة لا تنسخ الكتاب. السنة لا تنسخ الكتاب لان وظيفة السنة هي قال سبحانه وانزلنا اليك الذكر تبين للناس ما نزل اليهم وظيفة المبين هي البيان

275
01:54:28.550 --> 01:54:56.500
وليس وظيفته النسخ وظيفته النسخ  الذي الذي ينشخ الكتاب او القرآن هو القرآن. ولا تنساه بالسنة. لكن الجمهور قالوا ينسخه متواترها دون  وبعض اهل العلم كابن حزم وجماعة واختيار الشنقيطي وجماعة قالوا ينسخ

276
01:54:57.700 --> 01:55:17.850
متواترها واحادها ينشخ القرآن قالوا لان الكل وحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ما دام ان الجميع وحيد فلا يمتنع ان ينسخ السنة القرآن ولو كانت

277
01:55:18.550 --> 01:55:37.450
ولو كانت احادا. وهذا قول ابن حزم وجماعة ومما ذكروا في هذا قالوا ان يا ايها كتب عليكم اذا حضر احدكم حين وصية اثنان اذا وعدني منكم اخران من غيركم. كتب عليكم

278
01:55:37.550 --> 01:56:02.400
بالمعروف حقا عن المتقين والوصية  ترك خيرا كتب عليك وترك خير الوصية للوالدين بالمعروف حقا على المتقين قالوا ان هذه الوصية كانت للوالدين والاقربين وانها نسخت لقول النبي عليه الصلاة لا وصية لوالده

279
01:56:02.700 --> 01:56:24.450
هذا الحديث اه له طرق بعضهم بغلى وبال وقال انه متوات لكن في هذا نظر حديث جامع عن جمع من الصحابة  عند اهل السنن وعند الدار القطني  فقالوا انه ناسخ والصواب انه ليس بناسخ

280
01:56:25.750 --> 01:56:51.250
لان الله عز وجل في الحديث ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. الحديث ابين الامر والذي نسخ هذه الوصية هو  المواريث ولا يكاد يستقر القول بنسخ

281
01:56:51.750 --> 01:57:13.500
اية بحديث من الاحاديث عن لا يكاد يثبت شيء من هذا ابدا  كل ما ذكر يكون موضع نزاع بدلالة الاية دلالة الاية  ولهذا اختار تقي الدين انه لا يمكن ان يستنسخ السنة

282
01:57:13.600 --> 01:57:38.700
القرآن   ثم قال رحمه الله ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس بل بالنقل النسخ لا يعرف لان النسخ النقل ولانه لا نسخى الا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

283
01:57:38.750 --> 01:57:55.750
لا يمكن ان يقال انه دل بعد وفاته عليه الصلاة انه قال هذا دليل على النسخ ولا يعرف بل لا يكون النسخ الا من قولا آآ علمه الصحابة رضي الله عنهم بالنقل

284
01:57:56.200 --> 01:58:16.000
او بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقل قائل يظهر لي ان هذا الحكم منسوخ او ان هذا الحكم منسوب قياسا على الحكم الذي هو هذا لان هذا الحكم منسوخ وهذا مثله فينسخ. فلا يدخله

285
01:58:16.350 --> 01:58:35.650
فلا يكون دليله دليلا عقليا استنباطيا ولا دليلا قياسيا بل لابد ان يكون بالنقل لان الناس حكم كما تقدم الحكم بعد حكم رفع الحكم الثابت خطاب متقدم بخطاب متراخي عنه

286
01:58:36.100 --> 01:58:52.250
الحكم لابد ان يكون خطاب وخطاب من الشرع ما يكون بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فكيف يكون نسخ بعقل او قياس بغير دليل من الكتاب والسنة

287
01:58:52.350 --> 01:59:16.400
ولهذا لا يصح الا بنقل منه اما ان الصحابي ينقل ذلك مثل نسخ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت جنايتكم عن زيارة القبور فزوروها زوروها وكذلك على  قول الجمهور

288
01:59:16.900 --> 01:59:42.650
قالوا نفعل كما فعلنا عام اول حينما قال كلوا واطعموا ولا تدخروا فوق ثلاثة سألوه في هذا العام هل   يتصدقون به ويخرجونه قبل ذلك. قال فكلوا واطعموا وتصدقوا وادخروا. يقول عليه الصلاة والسلام

289
01:59:43.050 --> 02:00:08.900
هذا بصريح اللفظ منه عليه الصلاة والسلام او نقل الصحابي مثل  اه يعني اه ما جاء في في بعظ الاحاديث عنه عليه الصلاة والسلام  انه اذنه في المتعة ثم نهى عنه فهي حرام من حرمة الله الى يوم القيامة

290
02:00:09.000 --> 02:00:38.150
رخص له فيها يوم الفتح ثم لم يخرج من مكة حتى حرمها عليه الصلاة والسلام  بالنقل وبدلالة اللفظ زوروها صريح لذلك وما جاء في مثل هذا المعنى آآ من الادلة دلت على الناس كما تقدم

291
02:00:38.800 --> 02:01:05.550
في ادلة الكتاب متقدمة دالة على اه وقوع النسخ او تاريخ مثل ان يكون هذا الحكم المنسوخ في يوم الفتح الحكم الناسخ حجة الوداع لا شك انه يعلم انه في حجة الوداع متأخر

292
02:01:05.800 --> 02:01:27.400
وهذا كله اذا لم يمكن الجمع بين روايات لان الاصل وثبوت الحكم ولا يقال نسخ بمجرد التأخر يقول احدهما متأخر ما دام انه يمكن الجمع بين الدليلين بتكلف فهذا هو الواجب. قد يدعى

293
02:01:27.700 --> 02:01:47.400
النسخ في بعض الاحكام وعند النظر لا تعارض بينهما هذا واقع في كثير من المسائل واول ما يكون من النظر هو الجمع اول ما يكون النظر هو الجمع. الجمع اولا ثم النسخ

294
02:01:48.500 --> 02:02:10.400
ثم الترجيح ثم التوقف كما نص عليه اهل العلم في كتب الاصول والمصطلح مقدم النسخ على الترجيح لان النسخ عمل باحد الدليلين في وقت من الاوقات والترجيح اهدار لاحدهما ولا شك ان تقديم

295
02:02:11.000 --> 02:02:29.000
العمل عنا تقديم ما يكون في عمل في احد الدليل في وقت الاوقات اولى من اهدار احد الدليلين حينما يقال منسوخ انه عمل به في وقت ثم بعد ذلك نسخ

296
02:02:30.450 --> 02:02:50.750
نعم وبدالة نفط او بتاريخ هذا قد يأتي مثلا على القول مثلا ان النبي شرب من زمزم وهو قائم هذا في حجة الوداع جاء في حديث لعل في حديث ابن عباس وجاء انه نهى عن الشرب قائما قد يستدل مثل هذا

297
02:02:50.750 --> 02:03:07.650
لانه لان هذا كان في اخر حياته والنهي اه كان قبل ذلك وكل هذا على القول بالنسخ. كما هو قول بعض وان كان الصواب انه لا نسخ هذا من الصور التي يدعى فيها النسخ ولا نسخ. لان سلك بعض الحديث

298
02:03:08.050 --> 02:03:30.350
باب النسخ في هذا والصواب انه لا نسخ وان النهي عن الشرب قائما خلاف الاولى والشرب   الشرب قائما او الشرب قائم خلافه الاولى والجلوس هو الاول اكمل كله مع عدم الحاجة ومع عدم الحاجة

299
02:03:30.700 --> 02:03:46.950
لا يكون فيه آآ يعني لا يكون مفظولا لان هذا عند الحاجة كما لو كان المكان الذي هو فيه طين وماء ونحو ذلك لا لو جلس لا ترتب عليه اذى

300
02:03:47.250 --> 02:04:06.550
تدني الثياب ونحو ذلك في هذه الحالة لا يرد التفضيل الشرب قائما والشرب جالس او بتاريخ او موت راوي احدهما قبل اسلام الاخر ورحمة الله عليهم يفرضون مسائل قد تكون

301
02:04:06.900 --> 02:04:27.750
ليس لها مثال والمسائل التي لا يكون لها مثال تكون من باب العارية يعني ليس فيها تلك الفائدة لان المقصود من ايراد هذه المسائل وهذه الاصول هو التطبيق وترى بعض الكتب كثير من اصول الفقه

302
02:04:28.000 --> 02:04:54.350
تكون خالية من المساء الموضحة او الامثلة الموضحة والامثلة التي تورد على مثل هذه الاصول والقواعد من اعظم اه اوجه البيان للقاعدة وللعصر اذا اعتنى بعضهم بهذا مثل الطوفي في شرحه لمختصر الروضة

303
02:04:54.900 --> 02:05:16.300
مما ابتاز به هو حرصه على بيان وشرح القواعد والاصول بامثلة اقرب يذكر الامثلة التي تبين  يكون اقرب الى البيان من كثير مما صنف في هذا الباب في كتب الاصول

304
02:05:16.400 --> 02:05:37.600
وقول او موتر او لاحدهما قبل اسلام الاخر هذا لا يكاد يصح عليه يعني الا على سبيل الفرظ ان تفرض ان احدهما احد الصحابة روى حديثا روى حديث ومات وهذا لابد ان يكون موته

305
02:05:38.500 --> 02:05:58.450
في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لان هناك الصحبة الا بذلك كما لو روى احد الصحابة الذين ماتوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حديثا حديثا ثم اسلم صحابي اخر

306
02:05:59.450 --> 02:06:31.400
قبل آآ اسلم بعد موت ذلك الراوي ليكون حديثه ناسخا لذاك الحديث لانه يكون اخذه بعده اخذه بعده لابد ان يكون اه مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عموما مات احدهما قبل اسلام الاخر

307
02:06:32.550 --> 02:06:49.350
حتى يتحقق تأخره عنه. ليتحقق تأخره علمنا ان المتأخر ناسخ هم ذكروا مثال على هذا الله اعلم بصحته ذكر بعضهم مثل هذا قالوا حديث طلق بن علي الحنفي اليمامي السحيمي اليمامي

308
02:06:49.950 --> 02:07:11.950
الذي روى الخامسة ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا رسول الله ارأيت او الرجل يمس ذكره قال انما هو بضعة منك. بضعة منك وحديث بشرى وما جاء في معناه

309
02:07:12.600 --> 02:07:29.450
قال عليه الصلاة والسلام مس ذكره فليتوضأ نتمشى ذكره وقد رواه ابو هريرة ايضا هذا الحديث وقالوا ان طلق بن علي مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل اسلام ابي هريرة

310
02:07:30.450 --> 02:07:50.400
يعني يعني قبل وفاة النبي اكثر من ربع سنين ان ابا هريرة اسلم قبل وفاة النبي باربع سنين ثم روى ابو هريرة هذا الحديث يدل على انه ناسخ وهذا  في ذبوته نظر

311
02:07:50.500 --> 02:08:16.600
هذا التنفيذ وايضا الحقيقة عنطلق ايضا وانا اه  المراجعة لوفاته وان كان في التقريب لم يذكر سنة وفاته رحمه الله متى توفي لكن الحديث معلوم ان هذا الحديث ليس فيه نسخ على الصحيح. بل هو داخل تحت قاعدة البراءة الاصلية

312
02:08:18.000 --> 02:08:31.650
واستصحاب وراحة وذلك ان مس الذكر باق على البراءة الاصلية فلا نسخ هذا من الوجوه التي يدعى فيها النسخ ولا هي نسخ هذي احد الوجوه التي ادعيت في هذه المسألة وهي مسألة مس الذكر

313
02:08:32.050 --> 02:08:46.950
وان حديث هريرة وما جاء في حديث بشرى رضي الله عنها والاحاديث كثيرة الى اكثر من عشرة دلت على انه ينقض الوضوء. هل هي ناسخة هذا احد الاقوال قالوا انه ناسخ

314
02:08:47.350 --> 02:09:07.000
الصواب انه لا نسخ وان حيطلق بن علي قال عليه هل ولى بضعة منك والاصل ان مسجد ذكر لا ينقض الوضوء لانه لا نعقب الا بدليل لنا قراءة الا بدليل. فكون يعني لا يضر

315
02:09:07.350 --> 02:09:27.050
كما لو مشى انفه امسي اي جزء من بدنه فلا ينقض الوضوء الدليل على النقض. فالنواقض محصورة ومحدودة ولا يقول هذا ناقض كالاشياء المأكولة لا تنقض الا ما جاء الدليل بالنقض منه

316
02:09:27.100 --> 02:09:46.250
ولحم الابل لكن لحم الابل ولذا نقول ان حديث ابي هريرة ما جمعناه نغمس الذكر لا نقول ناس نقول ناقل عن الاصل اي طلق بن علي مبطن على الاصل مثل ما تقدم في

317
02:09:46.450 --> 02:10:06.200
انه نوع من الاستصحاب مبق على العصر واذا تعارض المبقي والناقل قدم الناقل عن اصله لان الشريعة ناقلة الشريعة ناقلة نقلت عن اصل البراءة بعد يوم شغل الذمة وكل ما اوجبت ما اوجبته الشريعة

318
02:10:06.850 --> 02:10:30.350
هذا ليس رفعا تقدم ان الرفع يكون لحكم ثابت هذا ليس حكما ثابتا هذا حكم باق على الاصل والبراءة والسلامة وعدم النقب يمشي الذكر وهو ناقل دل على ان مسجد ذكر ينقض الوضوء بعد

319
02:10:30.800 --> 02:10:50.400
من كان ليس بناقض هذا هو يعني اسئلة من الاجوبة واصح الاجوبة مع رجحان حديث ابي هريرة هذا حي الطلق من وجوه كثيرة لانه روى اكثر من عشرة من الصحابة رضي الله عنهم كثير منها صحيح وبعضها فيه

320
02:10:50.450 --> 02:11:13.000
بعض ضعف يعترض بهذه الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر رحمه الله بحثا اخ او يشتركان  باذن الله يوم غد نأخذ هذا المبحث وما يليه اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

321
02:11:13.850 --> 02:11:26.300
العلم النافع والعمل الصالح امين انه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد