﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم الاحد الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق على قول

2
00:00:31.900 --> 00:00:49.750
اصول الفقه التي يعلم منها حاله. الامام يوسف الحسن بن عبد الهادي رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله الاصل الرابع القياس وهو العصر الرابع من اصول الشريعة الكيدمية وهي اربعة

3
00:00:50.100 --> 00:01:15.650
اجمع العلماء عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس قال رحمه الله وهو فرع وهو حمل فرع على اصل في حكم اللجامع بينهما واركانه الاصل والفرع وحكم الاصل والوصف الجامع القياس اجمع العلماء على انه دليل

4
00:01:16.500 --> 00:01:41.550
الا خلاف شاذ من عند الظاهرية وبعض الظاهرية وافقوا على بعض انواع القياس مين هم النسب الى داوود ابن علي الاصبيهاني انه يقول بقياس الاولى لكن نفاه بعض الظاهرية وامامه في زمانه ابن حزم رحمه الله

5
00:01:41.750 --> 00:02:04.700
ونسب اليه عدم القول به لكن هذا مكابرة اذا قيل ان قياس الاولى لا يحتج به ولا يعمل به ولذا يذكر عن عن ابن حزم او نسب اليه رحمه الله

6
00:02:04.950 --> 00:02:23.700
انه يقول ما معناه لو لم يرد في الادلة تحريم اذية الوالدين بالسب والظرب لكان جائزا لان الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف لكن جاءت الادلة

7
00:02:23.900 --> 00:02:46.950
بالاحسان اليهما وعدم ايذاء الوالدين الصلة والبر لهما وان هذا يدل على ان مثل هذا لا شك ان هذا مكابرة ولا لا يقبل لا من جهة الفطرة والعقل ولا من جهة اللغة

8
00:02:47.050 --> 00:03:10.700
المقصود ان العلماء اجمعوا على بعض انواع القياس واختلفوا في بعض انواع القياس وانقياس الصحيح لابد ان يكون موافقا للنص الصحيح والناس الصحيح لابد ان يكون موافقا للقياس الصحيح والصريح

9
00:03:12.450 --> 00:03:43.150
اذ الشريعة تجمع بين الامثال والنظائر   والمختلفات عكسا تفرق بين المختلفات عكسا. فهي جاءت بالطرد في باب الامثال والنظائر. وجاءت بقياس العكس في المتفرقات فلا تجمعوا بين متفرقين ولا او بين مختلفين

10
00:03:43.300 --> 00:04:14.200
ولا تفرقوا بين متماثلين هذا الاصل الرابع وهو القياس واصله في اللغة من الشيء بالشيء اذا قدرته يطلق على التقدير التقدير هو منه ان يقاس الثوب المتر نحو ذلك واذا قال

11
00:04:15.300 --> 00:04:44.650
هذا الشيء بهذا الشيء فان فان المعنى انك قدرته به وقد جاءت ادلة كثيرة الكتاب والسنة تدل على ان القياس اصل من اصول الشريعة ومن اشهر ادلة التي استدل بها العلماء في قوله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار اي بقصة

12
00:04:45.100 --> 00:05:09.600
بني النظير وهي اما من العبور من الاتعاظ والمعنى انه يعبر من هذه القصة وهذا المثل وهذا الشيء المضروب الى ما شابهه من الاعتبار فاعتبروا او من اعتبار من اتعاظ وهما متلازمان

13
00:05:09.900 --> 00:05:32.950
فينظر حاله حتى لا يشابه حال من اصابهم مثل هذا الشيء ان يصيبه مثل ما اصابهم ويعبر هذا الشيء منهم اليكم لانكم اشبهتم حالهم  وجاءت ادلة كثيرة في هذا وجاء في النصوص

14
00:05:33.700 --> 00:05:57.250
انواع من القياس اشتملت على اركان القياس الاصل والفرع والحكم والعلة فقد ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت فلم تحج افاحج عنها

15
00:05:57.350 --> 00:06:20.950
انا رأيت لو كان على امك ديني كنت قاضيته؟ قال لا. قالت نعم. قال فاقض الله فالله احق بالقضاء  جعل الدين الذي للادمي اصل وجعل دين الله سبحانه وتعالى على هذا على هذا القياس فرع

16
00:06:21.550 --> 00:06:50.450
مقاسه به والحقه به  ذكر ايضا العلة في هذا وهو قوله اقضوا الله اي وجوه فالعلة هي وجوب القضاء العلة وجوب القضاء فيجب فكما انه آآ انا رأيت لو كان على امي فداء لكنت قاضيته هذه هي العلة

17
00:06:51.150 --> 00:07:25.400
العلة قضائي وجوب قظاء الدين قضاء الدين   الحكم اه  الحكم في هذا هو وجوب الدين او الحكم ووجوب قضاء الدين والعلة هو وجود الدين هو وجود الدين  ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام في كنت قاضيته قال افلا فاقبض الله. فالله حق بالقضاء فاشار الى قياس الاولى في مثل هذا. اذا كان

18
00:07:25.400 --> 00:07:41.600
دين العباد يقضى فالله سبحانه وتعالى ما له من الحقوق من باب اولى. وهذا في الصحيحين جاء بالفاظ عدة عنه عليه الصلاة والسلام هل السائل رجل او امرأة وهل مسؤول عنه

19
00:07:41.900 --> 00:08:00.950
الام او الاخت وجاء روايات اخرى ايضا من حفظ الله بن الزبير في هذا عنه عليه الصلاة والسلام عند النسائي في قريب من هذا اللفظ باسناد جيد وثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا

20
00:08:01.000 --> 00:08:17.600
قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود لانه يعارض بنافية قال عليه الصلاة والسلام هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانه؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق؟ قال انها لورق يعني فيها

21
00:08:18.100 --> 00:08:45.050
مما هذا لونه كثير قال ان اتى هذا قال لعله نزاع قال لعل ابنك نزعه عرق ذكر الاصل وذكر العلة وذكر الاصل والفرع والعلة والحكم والعلة والحكم في العلة في هذا لعل ابنك نزعه عرق

22
00:08:45.750 --> 00:09:01.700
وثبت عند ابي داوود باسناد جيد ايضا من حديث عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله جاء وقال آآ اصبت امرا عظيما يقول رضي الله عنه نحو من هذا اللفظ

23
00:09:02.100 --> 00:09:23.050
فقال ماذا صلاة؟ قال قبلت وانا صائم الارايت لو مظمظت وانت صائم وانت صائم. قال لا شيء  قال فمه يعني انه لا شيء عليك النبي عليه الصلاة والسلام شبه القبلة

24
00:09:23.400 --> 00:09:53.400
بالمضمضة  المظمظة اصل والقبلة فرع والعلة نزول الماء الى الجوف نزول الماء الجوف. والحكم هو اما فساد الصوم بنزول الماء او عدم فداه زاد بعدم النزول. كذلك جعل جعل المظمظة اصل فكما ان المظمظة للصائم لا تفطر الصائم

25
00:09:53.550 --> 00:10:16.050
لا تفطر الصايم فكذلك القبلة لا تفطر الصائم وكما ان المضمضة طريق قريب الى شرب الماء بمجرد ان يبتلعه. كذلك القبلة ربما تكون طريقا قريبا الى الجماع قريب الى الجماع

26
00:10:16.300 --> 00:10:41.250
ولهذا اذا لم يحصل انزال ولا جماع الصوم صحيح. فالعلة الانزال هنا او الجماع والعلة في فساد الصوم هو نزول الماء الى الجوف الماء الى الجوف  فبين بهذا النظر وهذا القياس

27
00:10:41.500 --> 00:10:58.450
حيث لم يجبوا عليه الصلاة والسلام قال رأيت لو مضت وانت صائم ويمكن والله اعلم ينظر ايضا يمكن ان يستفاد من هذا الحديث فائدة اخرى في مسألة تتعلق بالصوم تتعلق بالصوم وانه كما ان

28
00:10:58.650 --> 00:11:24.150
من شرب ناسيا من اكل او شرب ناس فليتم اطعمه الله وسقاه كذلك لو وقع في الجماع لو فرض هذا مثلا وانه نسي مثلا اه فكما لا يفسد صومه في هذا كان يفسد صومه في هذه مسألة خلافية خلافية لكن يمكن ان يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام

29
00:11:24.150 --> 00:11:47.300
الحقه به وهذا والقبلة نظير المضمضة من كونها لا تؤثر من كون المضمضة لا تؤثر في الصوم كذلك القبلة وكذلك ايضا في النبائر والامثال لهذه المسألة كما لو شرب الماء ناسا كذلك لو وقع منه الجماع ناسيا

30
00:11:48.450 --> 00:12:04.800
والشاهد ان القياس له ادلة كثير والصحابة رضي الله عنهم جاءت عنهم في هذا كلمات كثيرة ذكرها العلماء وذكرها ابن القيم رحمه الله فرفا صالحا من هذا في اعلام الموقعين وذكر هذا غيره

31
00:12:05.200 --> 00:12:31.100
في استعمال القياس وانهم استدلوا به على بعض المسائل وهذا وقع منهم في في مسائل الفرائض وفي غيرها قال رحمه الله وهو حمل فرع على اصل الحمل هو الالحاق الحاق فرع باصل وحصل اختلاف في مسألة

32
00:12:31.150 --> 00:12:55.800
اه تعريفي مسألة تعريفي منهم من قال حق فرع في اصل في حكم لعلة جامعة بينهما. هنا حمل فرع على اصل في حكم لجامع بينهما اه فلهذا لا بد ان تكون العلة التي في الاصل لابد ان تكون موجودة

33
00:12:55.850 --> 00:13:16.250
في الفرع على الخلاف في هذه العلة على عصر في حكم يعني في حكم آآ من الاحكام لاجل ان يلحق الفرع الاصل في حكم جامع بينهما بين الفرع والاصل  واركانه

34
00:13:16.400 --> 00:13:49.200
الاصل وهو المحمول علي او الملحق به والفرع وهو الملحق والمحمول على الاصل وحكم الاصل حكم الاصل هو حكم الفرع ويقضى على الفرع بما يقضى على الاصل والوصف الجامع بينهما والوصف الجامع

35
00:13:49.300 --> 00:14:19.050
بينهما وهذا له امثلة كثيرة مسألة الاصل الجمع ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لعمر لما قال ارأيت؟ قال لا شيء والوصف الجامع بينهما بين هذا الاصل وبين هذا الفرع بين هذا الفرع

36
00:14:19.200 --> 00:14:47.300
ان هذه قبلة وهي مقدمة للجماع وهذا وهذه مضمضة وهي مقدمة للشرب وكلاهما لا يضر في وهذا الوصف لا يضر في الاصل فكذلك الفرع لا يظر لانهم ملحق به الرحيم ولو يشترط ان تساوي علة الفرع علة الاصل ظنا

37
00:14:47.850 --> 00:15:21.300
اشارة تساوي علة الفرع علة الاصل  قولها تساوي هذي قد يوهم ان ان  ان للحاق يكون بالمساواة مع انه اذا كانت اولى علة الفرع اولى في اشتمالها على هذا الوصف من الاصل

38
00:15:21.750 --> 00:15:44.450
فهي ارفع من المساواة ارفع من المساواة ولهذا ذكر جماعة من اصوليين كالمرداوي التحبير يقول ان يشتمل على علة حكم الاصل ان يشتمل الفرع على علة حكم الاعصاب قد تكون يكون هذا الاشتمال

39
00:15:44.600 --> 00:16:07.300
ارفع في وجود هذه العلة يكون باب قياس الاولوي ويشترط ان تساوي علة الفرع علة الاصل ظنا ظنا فاذا كان يعني هذا اقل ما يكون لو كانت دون ذلك فلا. لانها اما ان تساويها قطعا

40
00:16:07.650 --> 00:16:33.250
قطعا وفي هذه الحال قد يكون الفرع اولى بالحكم من الاصل. وقد يكون الفرع مساو للاصل في الحكم وقد تساوي علة وقد تساوي علة الفرع علة الاصل ظنا ويكون الفرع اولى

41
00:16:33.550 --> 00:16:52.700
العلة من الاصل فيكون القياس اولى من باب الظن لا من باب القطع. وقد تكون العلة في الفرع مساوية للعلة في الاصل فتيكون قياسا ظنيا مساويا. قياس المظن ظنيا مشاويا

42
00:16:54.250 --> 00:17:14.800
والمصنف رحمه الله اختصر هذا الاصل واشار فيما تقدم الى نوع من المفاهيم تقدمت وهي آآ اصل في باب القياس واكثر مسائل باب القياس هي في باب المفاهيم. مفهوم الموافقة ومفهوم

43
00:17:14.850 --> 00:17:46.900
المخالفة ويشترط علة الفرع علة الاصل ظنا لا على سبيل القطع على سبيل القطع  ومثل مثلا لما  في قوله سبحانه وتعالى واشهدوا دواء عدل منكم وشرط الشهادة العدالة  قال كثير من اهل العلم

44
00:17:47.350 --> 00:18:10.000
قالوا ان اذا كان اذا ان شهادة الفاسق لا تقبل لا تقبل وكذلك شهادة الكافر لكن هل عدم قبول شهادة الكافر على سبيل القطع او سبيل الظن منهم من قال انه على سبيل الظن لانه يمكن ان يراد بذلك ان

45
00:18:10.350 --> 00:18:31.800
ان عدم بل المراد بعدم قبول شهادة الفاسق انه لا يتحرج من الكذب الكافر قد يكون في دينه يحرم الكذب فيتحرز ولا يكذب ولا يكذب فتنتفي هذه العلة فقالوا هذه العلة موجودة على سبيل

46
00:18:31.850 --> 00:18:57.200
الظن ومثل ما ذكروا مثلا بالنهي عن التضحية للعوراء اربع لا تجوز في الضحايا. العوراء البين عورها وقالوا ان العمياء اشد لان اذا كانت عوراء هل العلة لاجل الخشاف عينها فيكون عيبا فيها من جهة الخلقة

47
00:18:57.400 --> 00:19:19.800
او العلة لانها اذا كانت عوراء فانها تأكل من شق واحد فلا تستوفي الاكل مع رفيقاتها فيصيبها الهزال لا تأكل الا من شق واحد ولا تبصر من الشق الثاني فاذا قيل ان العلة

48
00:19:19.900 --> 00:19:46.250
هي الخلقة بالخساف عينها  له معنى له معنى وقد ينتفي هذا في العمياء ينتهي هذا في العمياء. واذا قيل العلة مثلا هو انه ايضا اه مثل ما تقدم انها لا تأكلن من شق واحد

49
00:19:47.000 --> 00:20:13.900
قيل انها لا تبصر هل تكون اولى او يقال ان العمياء يحظر لها مالكها العلف ويطعمها فلذلك يفوت هذا المعنى وفي هزالها فلذا قالوا ان هذه العلة من باب غلبة الظن

50
00:20:14.150 --> 00:20:33.150
مغالبة الظن معمول بها الشأن انه اذا غلب على العلة هذا الشيء في هذه الحالة اذا غلب ان العلة هي هذا جاز للحاق والقياس قال ويشترط ان تساوي علة الفرع علة الاصل ظنا. فلو كانت

51
00:20:33.400 --> 00:20:55.200
دون ذلك فانها لا تلحق لا تلحق علة لا يلحق الفرع بالاصل لانه في الحقيقة قاصر عن ذلك فلا يساويه لان القياس هي مساواة مساواة نقدره به ويساويه اما ان يكون مثيله او ان يكون الفرع اولى

52
00:20:55.400 --> 00:21:18.500
هذا الوصف من الاصل فيلحق به باب المساوي او باب الاولوي ان كان دون ذلك فلا ولا يحسن القياس فيه ومساواة حكمه ومساواة حكمه حكما كذلك لابد من ان يساوي حكم الفرع

53
00:21:18.700 --> 00:21:42.500
الحكم الاصل لان لان الحكم اصل من اصول القياس فاذا انتفت مساواة الحكم فانه في حكم عدم المساواة في العلة فلابد من ان تحصل المساواة في هذه الاشياء حتى يصح القياس

54
00:21:42.850 --> 00:22:10.400
والقياس جلي وخفي الجريمة قطع فيه بنفي الفارق قياس جلي الجلي هو الذي يتضح وضوحا تاما لا يخفى القياس الجلي قد يكون مساويا وقد يكون اولويا قد يكون مساويا وقد يكون اولويا

55
00:22:11.450 --> 00:22:41.400
والقياس جلي وخفي الجليم قطع فيه بنفي  والخفي ما لم يقطع فيه بنفي الفارق  مثلا الحاق آآ العبد المملوك بالامة في تنصيف الحج كما قال حفينتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

56
00:22:43.850 --> 00:23:08.050
فاذا كان على الامة النصف وكذلك على الذكر من مماليك النصر لان كون كونها انثى وذكر هذه اوصاف طردية لا يعلق الشارع بها علل مثل ما جاء مثل ما يأتي في كثير من الاحاديث

57
00:23:08.200 --> 00:23:25.000
هنا يسأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام فعلت كذا وكذا ويكون في السؤال كما في حديث ذلك الرجل الذي اصاب اهله آآ حين قال احترقت قال وكان جاء رجل اعرابي

58
00:23:25.050 --> 00:23:52.400
وجاهد بعض الروايات ينتف صدره يلطم وجهه هذه الاوصاف كونها اعرابي كونه مثلا ينتف شعره ونحو ذلك هذه اوصاف لا يعلق الشارع بها معنى ولا حكم. انما يعلق بالاوصاف التي تحمل المعاني تحمل

59
00:23:52.400 --> 00:24:17.900
فلهذا كان القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق. ومن القياس الجلي القياس الواضح الذي يكون  واجلى في الفرع  مثل ما تقدم في قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف فما كان

60
00:24:18.000 --> 00:24:39.000
اشد اذية من التأفيف فهو اولى بالحكم كذلك في قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ما كان اكبر من الذرة فانه اولى بان يرى هذا الجزاء في عمل الخير

61
00:24:39.400 --> 00:25:03.300
وكذلك لقوله سبحانه وتعالى ان الذين يأكلون اموال يتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا في حكم اكله اتلافه مثلا بتغريقه اتلافه بتحريقه كل هذا داخل في التحريم

62
00:25:04.200 --> 00:25:23.550
مين بابي اولى قد يكون باب اولى وقد يكون مساويا وبعض هذه القياسات او بعض هذه الفروع التي تلحق قد تكون داخلة من جهة عموم المعنى من جهة عموم المعنى

63
00:25:23.600 --> 00:25:46.150
لانه اذا كان الذي يأكل المال ظلما يأكل المال ظلما بهذا الوصف انما يأكل في بطونهم نارا وسيصلون ساعرا فالذي يتلفه يدخل في المعنى من باب اولى. لان الذي اكله قد يكون حصل فيه انتفاع من حيث الجملة

64
00:25:46.500 --> 00:26:14.200
اه وان كان حراما وان كان حراما لكنه انتفع به. لكن الذي يتلفه الذي يغرقه هذا فساد خالص اما هذا وان كان ظالما لكنه  كان  اكل مالا حرام عليم اما اغراقه احراقه فهو اشد في المسجد اما يكون من باب الاولى

65
00:26:14.400 --> 00:26:36.700
او يدخل في عموم المعنى ولهذا كثير من القياسات اللي تذكر ربما بعضهم يقول انها داخلة في عموم اللفظ داخلة في عموم اللفظ او داخلة في عموم المعنى ولهذا قد يستغنى

66
00:26:36.850 --> 00:27:00.650
عن ذكر القياس في بعض المسائل ولا يجري فيها الخلاف مثل قول القياس مثلا قياس النباش على الشارق هل يلحق النباش بالسارق بالقياس وان يكون باب القياس في اللغة او يستغنى عن ذلك بان يقال

67
00:27:01.050 --> 00:27:27.550
ان النبأ السارق ان وكذلك  يعني ما طرار الذي يضطر الجيب ونحو ذلك هو داخل في قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فيقطع ديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز عكيم. فهو داخل في مسمى

68
00:27:27.900 --> 00:27:45.050
السرقة لانه سرق شيئا من حرزه فاذا توفر الشرط بان كان هذا يبلغ نصابا دخل بمسمى السرقة ولا يحتاج الى ان يقال يقاس به مثل مثلا ما يذكرون بعض الامثلة في هذا

69
00:27:45.600 --> 00:28:14.250
مثل قياس النبيذ الذي يشكر على الخمر قالوا ان الخمر تشكر ويجب فيها اه الرجال اختلف انه حد او تعزير ويلحق به مثلا او يقاس عليه بعض الانبذة المسكرة لكن الصحيح ان يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام

70
00:28:14.600 --> 00:28:27.500
وفهم ذلك الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وحديث ابن موسى وجامعناك في حديث جابر وفي حديث عائشة

71
00:28:27.650 --> 00:28:51.200
هذا المعنى ما الخام ما اشكر كثيره فقليله حرام. الخمر  يعني جاء ما اشكره فهو حرام  تعليقه بالخمر كما في حديث عمر رظي الله عن البخاري الخمر ما خمر العقل

72
00:28:51.800 --> 00:29:17.050
مخابر العقل وجاء ايضا اه تسمية تشكيلة وخمرا وخمر الاعناب لم يكن في لم يكن منها شيء او كان قليلا جدا واطلق عليها جميعا اسم الخمر فهي داخلة في العموم اللفظ

73
00:29:17.200 --> 00:29:40.500
وعموم المعنى ولا يحتاج ان يقال انه يقاس به  بل هو داخل في عموم النصوص. وهكذا كثير من المسائل التي يقع فيها خلاف هل يقال يدخل القياس فيها او لا يدخل القياس فيها

74
00:29:40.850 --> 00:30:05.050
مثل قياس الكفارات والحدود في التقديرات الرخص ونحو ذلك. فعند التأمل يتبين انها داخلة في عموم النصوص داخلة في عموم النصوص والمقصود هو فهم العلة والحكمة في هذا فهم العلة والحكمة

75
00:30:05.400 --> 00:30:26.450
وعموم المعاني ابلغ من عموم الالفاظ في كثير من المواظع. عموم المعاني. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان  اذا قضاه غضبان فانه لا

76
00:30:26.650 --> 00:30:49.400
ينفذ قضاؤه ولو وافق الحق على القول الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي اذا كان قضاءه حال الغضب للنهي عن ذلك لا يقضي القاضي وهو للنهي عن ذلك

77
00:30:49.900 --> 00:31:09.200
واذا كان منهي عنه فهو مردود. فعليه ينظر مرة اخرى ولا يقل اني ان هذا اللي ظهر لي قد يكون لو اعاد النظر تبين له انه لم يستوفي لغلبة الغضب عليه. فالغضب غول العقل كالخمر غول العقل

78
00:31:10.000 --> 00:31:34.750
وقد يكون نظره بعد ذلك يتبين له ما لم يتبين له قبل ذلك وخصوصا اذا اغضبه احدهما  حكم عليه مثلا فلا يأمن ان يكون وقع منه تجاوز فهل يقال مثلا

79
00:31:34.950 --> 00:31:53.700
في من غلبه الهم او شدة الجوع مثلا او شدة الظمأ هي في المعنى وهي داخلة اه في هذا في معنى قوله لا يقضي القاضي غضبان لان المعنى انه لا يقضي

80
00:31:54.400 --> 00:32:26.350
في حال انسداد الامر عليه وعدم استكمال النظر استكمال النظر بالأدلة اقوال الخصوم لكان يسمع منهم  هذا المعنى موجود في بعض ما ذكر من شدة الهم او شدة الجوع نحو ذلك قد يكون ابلغ احيانا

81
00:32:27.050 --> 00:32:55.000
ويدخل في عموم اللفظ فيدخل في عموم المعنى والقيان والقياس جلي وخفي. الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق وكذلك في ابداء الجامع بينهما بان يكونا بينهما امر يجمع بينهما لانه لا فارق بينهما

82
00:32:55.550 --> 00:33:19.450
وهذا كلهم مما اجمع عليه اجمع عليه في مسألة القياس الجلي الواضح ولهذا اختلف وهذا يتقدم هل هذا من باب القياس؟ او من باب دلالة النص لانه مما يقطع به وان انكاره نوع مكابرة

83
00:33:21.100 --> 00:33:54.400
قال رحمه الله ويجوز التعبد بالقياس عقلا وهذا هو وهذه وهذه الكلمات يريدونها رحمة الله عليهم لان بعضهم غلا وذكر اقوالا منابذة لما جاءت به النصوص فقال بعضهم انه اه يعني اثبت امورا دلت النصوص على بطلانها

84
00:33:54.500 --> 00:34:19.300
وان الشريعة جاءت بشيء لو نظرنا اليه فهو جمع بين مختلفات وتفريق بين متماثلات ذكروا اشياء فقالوا انه لا يمتنع ربما التزموا في بعض الصور وبعض المسائل انها من باب المختلفات

85
00:34:21.300 --> 00:34:43.800
ومع ذلك جاء الشرع بها او من باب المتماثلات فرق الشرع بينها ولهذا قالوا قد يأتي على خلاف ما نعقل تعبدا وان الله امرنا بذلك تعبدا حتى نمتثل امره سبحانه وتعالى

86
00:34:44.200 --> 00:35:09.250
وهذا عند النظر يتبين بطلانه وان الشريعة انما جاءت بالامور التي تعقلها النفوس والفطر والعقول وهذا عند التأمل بين في ان كل ما امرت به الشريعة في مصادرها ومواردها ما اجمع عليه الصحابة

87
00:35:09.450 --> 00:35:33.800
كله مما دلت عليه العقول ولم يأتي ولم يقترح شيء العقل شيئا حسنا فقال يا ليت الشرع جاء بي الا والشرع قد جاء به ولم ينظر عقل نظر صحيح في امور فاسدة قال ليت الشرع انا الا والشرع قد نأها نهى عنها

88
00:35:34.650 --> 00:35:59.950
كل ما في الوجود وكل ما يقول الناس من الكلام الحسن والكلام الطيب جاءت به الشريعة في عموم النصوص وعموم الادلة وعموم الادلة  كل قول حسن وفعل حسن دلت عليه الشريعة لكن ليس كل قول حسن

89
00:36:00.950 --> 00:36:26.200
قاله النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس في الدنيا قول حسن او فعل حسن الا والشريعة دلت عليه ونصت عليه بعموم الادلة وعموم قواعدها ومعانيها  وفسروا  آآ قولهم ويجوز التعبد

90
00:36:26.350 --> 00:36:46.050
عقلا انه الشارع لا يمتنع الشارع انه اذا ثبت حكم في صورة من الصور ومسألة من المسائل يعني لو انه ثبت لا يمتنع عن انه اذا ثبت ان يقول الشارع مثلا لنا

91
00:36:46.150 --> 00:37:06.350
التصور او من باب الفرض انه يقول اذا ثبت عندكم حكم في مسألة من المسائل ورأيتم صورة مماثلة لهذا الذي ثبت في الشرع انكم تقيسون هذه على هذه. قالوا لا يمتنع

92
00:37:06.700 --> 00:37:28.300
وهذا هو ما دل عليه الشرع الامر بالاعتبار وما جاءت فيه النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر انواع هي من الحاق الفرع بالعصا مما تعقله النفوس وتطيب له القلوب

93
00:37:28.900 --> 00:37:52.050
القياس اصل عظيم من اصول الشريعة لكن الشأن في كما يقول كثير من اهل العلم فهم القياس والصحيح بان القياس احيانا قد يخفى. ويظن بعض الناس ان هذا مخالف للقياس

94
00:37:53.300 --> 00:38:13.350
وان القياس يدل على خلافه. فلهذا يقولون هذا على خلاف القياس. مع انه جاء في الشريعة. كيف يقال على خلاف  والله سبحانه يقول فاعتبروا يا اولي الابصار والنبي عليه الصلاة دلنا على القياس والنظر الصحيح

95
00:38:13.800 --> 00:38:31.750
في ادلة دلت على هذا المعنى وان لم يكن بنصه انما دلت على هذا معنى كما نص العلماء في بعض الاحاديث انه يجمع هذه الاصول الاربعة. الاصل والفرع والحكم والعلة

96
00:38:31.800 --> 00:39:00.700
ولهذا ترى في كلام كثير من المتأخرين آآ انهم يقولون هذا الاجارة على خلاف القياس. المزارعة على خلاف القياس وذكروا اشياء كثيرة يقولون انها على خلاف القياس وحين يتأمل يقال نعم هي على خلاف القياس الفاسد

97
00:39:00.900 --> 00:39:23.700
قياس الباطل الذي لا يصح من قياس الصحيح فهو اللي جاءت به النصوص وما ذكروا في باب المزارعة والمؤاجرة والمضاربة ونحو ذلك هي عين القياس عين الاعتبار وعين العقل وهي

98
00:39:24.000 --> 00:39:50.400
والمضاربة احل من المؤاجرة  يعني حين يقولون اه احل من المؤاجرة لانهم يشتركان فاذا جازت هذه جازت هذه جاز هذا من باب اولى يعني قصدي المزارعة احل من المؤاجرة وهم قالوا مجارعة لا خلاف القياس

99
00:39:51.500 --> 00:40:20.000
اذا كانت اجمع العلماء على ذلك في باب الايجار والمؤاجرة فالمزارعة كذلك لان المؤازرة  يؤجر الدار او الدابة او السيارة فيأخذ صاحبها الاجرة نثبت له وقد تفوت على المستأجر يفوت عليه النفع. هذا ضمن الاجرة

100
00:40:20.200 --> 00:40:46.050
المزارعة هما شريكان بالربح والخسارة. المضاربة شريكان في الربح والخسارة في الذبح والخسارة ولهذا يكون اطيب لنفسيهما من بعض العقود الاخرى ولذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم نزلوا بعض المسائل

101
00:40:46.250 --> 00:41:13.500
التي اه يحصل بين الناس التعامل بها في باب الغصب والتعدي على المال تعدي على المال وغصب المال مثلا او يغصب دابة سيارة دارا مثلا ثم يكريها ويؤجرها وينتفع وهو غاصب لهذه الدار ونحو ذلك

102
00:41:13.850 --> 00:41:42.750
كما روى مالك في الموطأ باسناد صحيح ان عبيد الله ابن عمر واخوه عبدالله ابن عمر رضي الله  عنهما ان عبد الله وعبيد الله كان في البصرة او في الكوفة كان عند ابي موسى الاشعري وكان عاملا لعمر رضي الله عنه

103
00:41:43.400 --> 00:42:02.100
واراد الذهاب الى المدينة فقال ابو موسى رضي الله عنه وكان عنده مال يريد ان يبعث به الى عمر رضي الله عنه مائة الف درهم فقال لعبدالله اعبد الله ابن عمر

104
00:42:02.500 --> 00:42:28.200
تأخذان هذا المال فتعملان فيه وتؤديانه الى امير المؤمنين يعني انتم عليكم ان تحفظوا هالمال يكون ابو موسى رضي الله عنه يعني اراد بذلك النصح للمسلمين حتى يكون مضمونا لهما. لا يكون امانة يأخذان هذا المال على انه امانة فلو تلف

105
00:42:28.750 --> 00:42:54.650
او اه يعني  اصابه شيء بدون تفريط منهما انهما لا يضمنانه اراد رضي الله عنه ان يكون نفعا للمسلمين ونافع عبد الله وعبيد الله فقال نعملان فيه وتؤديانه الى امير المؤمنين

106
00:42:56.300 --> 00:43:18.450
فاخذ عبدالله وعبيد الله المال مئتا الف وجعل يتاجران فيه وهم في ذهابهم في الطريق جعل يبي يبيعان ويشتريان فربح هذا المال ست مئة الف صار بدل ان يكون مئتي في الاصل مئة الف صار ثمان مئة الف. فالربح ست مئة الف

107
00:43:19.050 --> 00:43:39.100
فلما وصل الى المدينة قال عبيد الله بن عمر ساكت لم يقل شيئا قال يا امير المؤمنين هذا بعث به موسى مئة الف ربحه لنا ست مئة عمر رضي الله عنه يعرف برسالة ان المال

108
00:43:39.350 --> 00:43:56.350
ان اصله مئتا الف فقال عبد الله بن عمر قال عبد الله عمر رضي الله عنه ما طابت نفسه بهذا قال في مجمع من الصحابة وكان الصحابة متوافرين مجتمعين في المدينة

109
00:43:57.000 --> 00:44:17.350
وكان  حاضرين اثناء مناقشة عبيد الله لعمر لابيه عمر وعبد الله ساكت رضي الله عنه لم يقل شيء فقال عمر ابن امير المؤمنين يعني اعطيتهم يا ابا موسى لكونهما ابن امير كانك

110
00:44:17.400 --> 00:44:42.300
بررتهم بهذا الشيء  فاراد ان يأخذ عمال مع الربح ياخذ المال كله لانه ربح الذي هو لبيت مال المسلمين فشاور الصحابة رضي الله عنهم فقالوا له يا امير المؤمنين اجعله قيراطا اجعله قيراطا

111
00:44:42.850 --> 00:45:05.850
مضاربة وهذه لغة اهل الحجاز يسمونها واهل العراق يسمونها مضاربة فجعله قيراط وعلى هذا جعل اذا جعل قيراط على الاطلاق يكون اه خمسون للمضارب وخمسون للمضارب للعامل فيه فاخذ عبيد الله ابن عمر

112
00:45:06.300 --> 00:45:22.500
واخوه عبد الله من الست مئة ثلاث مئة الف وثلاث مئة الف من ربح المال مع مئتي الف لبيت مال المسلمين. فجعله قيراطا هذا من عظيم فقه الصحابة رضي الله عنهم

113
00:45:22.650 --> 00:45:41.750
والنظر الصحيح ولهذا هذا القول افتي به كثير من علماء الاسلام المال المغصوب كثير من اهل العلم يرى ان المال المغصوب ان ربحه لا يطيب منه للغاص بشيء وقالوا كله

114
00:45:42.450 --> 00:46:01.750
لصاحب المال ومنهم من قال كله للغاصب وليس لصحبنا شيء مولان في والوسط هو الصواب وهو قضاء الصحابة رضي الله عنهم خاصة في عهد عمر والصحابة متوافين رضي الله عنهم ان جعله قيراطا

115
00:46:02.400 --> 00:46:26.500
فلم يظع جهد جهد عبده عبيد الله بن عمر وعبد الله واخو عبدالله  اه اعطاهم مقابل جهدهم نصف الربح. هذا وان كان وان كانوا هم اخذوه يعني ليس على وجه الغصب لكنهم نزلوا هم نزلوا من القصة ان من اخذ مالا على غير وجه حق لو بتأويل فانه يكون حكمه حكم

116
00:46:26.500 --> 00:46:43.000
الغاص وذكروا لذلك صور ولهذا يقول العلماء ان  ما يأتي عن الصحابة في هذا الباب هو القياس الصحيح في هذا. كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

117
00:46:43.150 --> 00:47:15.050
التصدق بذلك المال الذي  ثبت ذلك عنه ذكره البخاري معلقا عنه وصله غيره باسناد صحيح انه اشترى  او باع  نعم او اشترى  من انسان ثم دخل داره لكي يعطي  يعطيه المال فالمقصود انه خرج فلم يجد صاحب

118
00:47:15.300 --> 00:47:37.950
المال جعل رضي الله عنه يتصدق يعني ما احد عفى لم يجده يتصدق بالدرهم والدرهمين فقال ان وجدته فعليه يعطيه والا فلي والي او كما قال رضي الله عنه يعني انه يضمنه

119
00:47:38.400 --> 00:48:07.650
ويخيره لو وجده وعلى هذا فتوى اهل العلم في امثال هذه المسائل قال رحمه الله والاجتهاد العلماء يذكرون هذه المباحث الاجتهاد والتقليد في الغالب في اخر كتاب الاصول ويذكرون بعد ذلك ايضا الترجيح

120
00:48:07.800 --> 00:48:32.000
ترجيح وطرق الترجيح ومنهم من يقدم الترجيح الترجيح على باب الاجتهاد ولكل النظر ولكل النظر. قال والاجتهاد بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي الاجتهاد لغتان بذل والجهد. يقال الجهد والجهد وهو

121
00:48:32.300 --> 00:48:56.450
اه شرعا بذل الجهد لتعرف الحكم الشرعي او في تعرف الحكم الشرعي ويحتاج المجتهد الى بذل الجهد. بالنظر لان المسألة ليس دليلها نصا ظاهرا نصا او ظاهرا بل تحتاج الى نظر

122
00:48:56.700 --> 00:49:21.400
وتأمل بانواع من اما بعض انواع القياسات ونحو ذلك اه فلهذا قد يظهر له الحكم في هذه المسألة وقد لا يظهر وقد يحتاج لاعادة النظر والاجتهاد له شروط ولا يكون الاجتهاد الا في تعرف الحكم

123
00:49:21.450 --> 00:49:40.850
الشرعي فلا يدخل في ذلك مثلا ما يتعلق باللغة ونحو ذلك بل في الحكم الشرعي قد يبين الجد والهمة في البحث عن الحكم الشرعي. ومما يدخل في بذل الاجتهاد والجهد

124
00:49:41.050 --> 00:50:05.450
اقناع النية اخلاص اه العمل المتعلق في البحث في هذه المسألة لانه من اعظم عمل المكلف ما يتعلق بباب العلم. تأمله ونظره عبادة وذلك ان نفعها نفع متعد لعباد الله سبحانه وتعالى

125
00:50:05.550 --> 00:50:23.750
في حكم هذه المسائل حتى يتبين لهم الوجه الذي يعملون به في هذه المسألة كانت من النوازل ولم تبحث قبل ذلك. وقد يكون قد بحث قبل ذلك لكن لم يتبين حكمها تبينا تاما

126
00:50:24.500 --> 00:50:53.050
والمجتهد من صلح لذلك بان يعرف من الكتاب ما يتعلق بالاحكام اه وهذا يبين المجتهد من صلح لذلك بان يعرف كما سيأتي في كلام رحمه الله من مدارك الاحكام مدارك الاحكام والاصول المتقدمة

127
00:50:53.100 --> 00:51:21.050
وهذا يرجع الى الاصول المتقدمة قبل ذلك في معرفة الكتاب والسنة  الاجماع والقياس والمسائل التي ذكرت في هذه الاصول وما يتفرع عنها الاحاطة بمداركها اوصيتكم من ذلك ما تيسر. ذكر على سبيل الجملة لانها ذكر مفصلة قبل ذلك

128
00:51:21.250 --> 00:51:52.450
فمن الكتاب ما يتعلق بالاحكام ما يتعلق بالاحكام وهو ايات الاحكام ايات الاحكام  في حفظها واستحضارها والاستدلال بها وجميع ما يتعلق بذلك من الخلاف في هذه المسائل حتى يتسنى له عند النظر الترجيح

129
00:51:53.100 --> 00:52:15.550
فيما يتعلق بالاحكام وهذا يبين انه لا يلزم ان يتعلم اه ما لا يتعلق بالاحكام في باب التفسير فيما في القرآن من القصص  ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالجنة والنار

130
00:52:15.950 --> 00:52:38.550
وكثير من اهل العلم وسع في هذا وقال قد تكون الاحكام تؤخذ من غير صريح ايات الاحكام بل من ايات تتعلق بقصص الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وكذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى من مؤخرة من امور الجنة والنار

131
00:52:38.600 --> 00:52:56.150
هذا باب خاضع للنظر والاجتهاد والاصل في هذا ومعرفة ايات الاحكام منهم من اراد ان يحد ايات الاحكام بعدد لكن هذا فيه نظر. هناك ايات احكام واضحة معروفة. وبينة في دلالات احكامناك

132
00:52:56.250 --> 00:53:19.650
ايات يختلف نظر الناس اليها  يختلف استنباطهم لها كالشعر في الاحاديث هناك احاديث قد تكون عند بادئ النظر ليس لها تعلق بالاحكام عند النظر والتأمل حين يفتح الله على العبد

133
00:53:19.700 --> 00:53:46.300
لذلك فانه يستنبط احكاما عظيمة من نظر في هذه الاستنباطات وجدها واضحة بينة لكن عند اول الامر وعند اول النظر لا يظهر مثل هذا ابدا ولهذا قد يستنبط ربما عالم من العلماء يستنبط من اية او من حديث

134
00:53:46.750 --> 00:54:03.000
فائدة واخر يستنبط عشر فوائد والاخر يستنبط مئة فائدة. ذلك فضل الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم واعظم ما يعطى العبد في باب استنباط في باب العلم. وخاصة فيما يتعلق في باب الاحكام

135
00:54:04.000 --> 00:54:29.600
وهذا ايضا يعود الى معرفة بعض العلوم كما سيأتي فيما يتعلق بالنحو واللغة لان هذا له اثر في مسألة الاستنباط والنظر ومسائل الاعراب وان الاحكام قد تختلف بحسب الاعراب انه قال ومن الكتاب ما يتعلق بالاحكام. ومن السنة الصحيح من السقيم

136
00:54:29.750 --> 00:54:51.150
من السنة الصحيح من الشقين يعني وكذلك من السنة الاحكام ومن السنة ايضا ما يتعلق بالاحكام من لو بالاحكام من الكتاب والسنة لان الصحيح السقيم امر مسألة اخرى وهو ما يتعلق بالاحكام

137
00:54:51.550 --> 00:55:09.050
من الكتاب ومن السنة ومن السنة الصحيح من السقيم الا ان يقال قوم من السنة يعني ومن السنة الصحيح من الاحكام من السقيم هذا ممكن ولهذا قال الصحيح من السقيم لان السنة

138
00:55:09.250 --> 00:55:37.600
فيها ادلة ضعيفة ورد في بعض  كتب الاحكام وكثير من كتب الاحكام احاديث ضعيفة. ففيها الضعيف لكن كتب الاحكام الغالب عليها آآ من السنة الاحاديث الصحيحة ومن رحمة الله سبحانه وتعالى ان العلماء قربوا باب الاحكام في باب السنة. وكذلك ايضا

139
00:55:37.650 --> 00:55:58.700
باب الاحكام في كتاب الله سبحانه وتعالى كثير ففي كتب صنفت خاصة في احكام القرآن الكريم هذا واقع في وكذلك ايضا ومما يعتني بذلك القرطبي رحمه الله. وكذلك ايضا كثير من المفسرين الذين

140
00:55:58.800 --> 00:56:18.300
آآ فسروا قبل كثير وابن جرير يعتنون في مسألة الاحكام لكن منهم من جرد للاحكام او ان كان عنايته في الاحكام وذكر المسائل والفوائد في يوم الاحكام كثير مثل ما يقع القرطبي رحمه الله

141
00:56:18.650 --> 00:56:40.900
ولذلك ابو بكر العربي في احكام القرآن لكن القرطبي هو في تفسير القرآن واعتنى باحكام القرآن ويذكر ويستطرد فيه فوائد كثيرة وهكذا غيره كالجصاص وامثاله  هذا ايضا في باب السنة. فالعلماء رحمة الله عليهم يسروا

142
00:56:40.950 --> 00:57:11.550
وقربوا كتب الاحكام وصنفوا كتبا خاصة في الاحكام كتبا خاصة في الاحكام. ومن اوسعها كتاب محب الطبري جمع احاديث كثيرة جدا  كذلك  يعني كثير من عبد الحق الاشبيلي الكتب التي صنفها الاحكام الكبرى والصورى والوسطى والصورى

143
00:57:11.800 --> 00:57:37.900
كذلك   سلامنا  المجد رحمه الله في المنتقى في الاحكام ثم بعد ذلك ابن دقيق العيد في الالمام ثم بعد ذلك آآ ابن عبد الهادي في المحرم ثم بعد ذلك الحافظ ابن حجر فيقولوا المرام

144
00:57:38.050 --> 00:58:07.100
وكتب كثيرة كتب كثيرة هو ابن النقاش في الاحكام مما خرج من بين شفتي سيد الانام وقبل ذلك وقبل الحافظ ابن حجر سبعمية واثنين وستين او كذا   وكتب كثيرة في هذا وابن الخيضري ايضا هذا احد طلاب الحافظ والحجر ايضا كتب كثيرة صنفت بكتب الاحكام لكن من اشهرها

145
00:58:07.300 --> 00:58:31.700
المنتقى والبنوك والمحرر والالمام فهذه كتب قربت كتب الاحكام  كثير منهم او كثيرا ما ينصون على ما فيه ضعف ولا يذكرون الضعيف الخالص الضعيف الخالص الا ما وقع احيانا للحافظ حجر رحمه الله

146
00:58:33.100 --> 00:58:54.800
لكنه في الغالب يبين الضعف وربما سكت رحمه الله ان هذه الكتب قربت كتب قربت احاديث الاحكام وجمعت ادلة الاجماع وادلة الجمهور ومن خالفهم فادى ادلة الطرف هذا والطرف هذا

147
00:58:56.750 --> 00:59:23.000
طالب في المجتهد لا بد ان يكون له عناية بهذه الكتب ومعرفة بهذه الاخبار تمييز الصحيح من السقيم حتى لا يستدل السقيم  اه دون الصحيح حتى يتميز الدليل الصحيح من الدليل ضعيف فيكون عنده معرفة

148
00:59:23.850 --> 00:59:43.500
اذا كان عنده معرفة الخلاف يكون عنده معرفة الادلة والمعرفة الصحيح من السقي من اعظم المعينات على الترجيح بين الاقوال ودي اعرف الاقوال والخلاف لكنه يضعف في جانب الترجيح او يرجح قولا

149
00:59:43.650 --> 01:00:10.400
له دليل ضعيف لمعرفة السقيم من الصحيح  الصحيح من الضعيف ما يعينه على ترجيح الاقوال ايضا في هذا الباب مما يعين المجتهد في هذا الباب هو معرفة الزيادات معرفة الالفاظ الشاذة

150
01:00:10.450 --> 01:00:34.000
لفاضلية فرد فيها بعض الرواة ايضا هذي من اهم المهمات للمجتهد وهذا يعتني به المحققون من المجتهدين حين ينظرون في الاخبار يتكلمون على بعض الاحاديث ويبينون ان هذا الحديث وان كان ظاهر الصحة لكن هذا اللفظ لا يثبت

151
01:00:34.050 --> 01:01:00.850
وهذه الزيادة لا تصح وهذا هو عين التحقيق الذي يجد فيه طالب العلم طلبته وحاجته وتحقيق الاخبار مع ان نضعها لسنادها الصحة التمييز الصحيح من السقيم وتمييز ايضا اه المحفوظ

152
01:01:01.650 --> 01:01:25.350
من المنكر المعروف من المنكر والمحفوظ من الشاذ وكما نص عليه مصطلح لكن يدخل في كلام الصحيح من السقيم لان هذه آآ لان هذه الالقاب تدخل في مسمى السقيم والناسخ من المنسوخ منهما يعني من الكتاب والسنة

153
01:01:26.350 --> 01:01:52.900
وذلك حتى لا يعمل بالمنسوخ يعمل بمنسوخ كفاءة الناسخ عليه هذا لا يكاد يخفى على طالب العلم المتوسط فكيف المجتهد وخصوصا مسائل الناس؟ لانها يعني مسائل يسيرة يسالي مسيرة وظاهرة لا تكاد تخفى

154
01:01:54.000 --> 01:02:14.550
عنا هذا الباب ينبغي الحذر فيه فلا يدعى النسخ بكل ما قيل كثيرا ما يدعى النسخ في مسائل لا نسخ فيها وكلاهما لا يثبت ولا يصح. مثلا ومعلوم وجوه النظر في الاخبار

155
01:02:14.800 --> 01:02:35.750
وان اولى الطرق في ذلك الجمع ولو كان احدهما معلوم التأخر ولا يقال ان المتأخر ناسخ ما دام يمكن الجمع بلا تكلف ثم بعد ذلك طريق النسخ الفريق الثاني طريق النسخ

156
01:02:37.250 --> 01:03:07.050
ثم الطريق الثاني طريق الترجيح وطريق النسخ مقدم عن طريق الترجيح لان النسخ عمل باحد النصين الدليلين في وقت من الزمن وهو قبل ان ينسخ والترجيح اهمال لاحدهما ولا شك ان تقديم النسخ اولى لانه اعمال لاحد النصين

157
01:03:07.300 --> 01:03:30.600
في وقت من الزمن والترجيح اهمال مطلق. اهمال احد النصفين اهمالا تاما. لان رجحه رجح غيره عليه واهمل الثاني والاعمال اولى من الاهمال ما دام انه يمكن ذلك وهذا حين لا حين يكون النص

158
01:03:31.100 --> 01:03:51.850
يعني مقبول من جهة اللواء اما اذا كان ضعيف فلا عبرة به في هذا الباب لكن اذا كان النص مثلا مقبول وطريقه جيد في هذه الحالة يكون النسخ ثم الترجيه هو الطريق الثالث ثم التوقف

159
01:03:52.050 --> 01:04:09.400
التوقف كما يكون توقف نسبي. والا فليس في الشريعة شيء اسمه التوقف ما في الا العمل انما ذكروا التوقف بالنسبة للناظر لمن ينظر في المسألة يعني انت حين تنظر المسألة

160
01:04:10.350 --> 01:04:25.350
وتنظر بين الحديثين قد لا يظهر لك ان من يحيط بالعلم ما احد يحيط بالعلم نظر بوجوه جمع ما تمكن نظر في وجه النسخ ما ظهر له شي ولا وجد ترجيح يتوقف

161
01:04:26.000 --> 01:04:51.450
يتوقع وهذا التوقف كما تقدم ليس توقفا مطلقا انما توقف النسبي ولهذا هذا المتوقف يتبين لغيره ان هذين النصين يمكن الجمع بينهما او يدعى النسخ لاحدهما او الترجيح لاحدهما عند ذلك

162
01:04:52.300 --> 01:05:07.400
يتبين الامر وليس يمكن ولا يقال ان هذه هذا الدليل وهذه المسألة يتوقف فيها ولا يعمل بها. هذا لا يمكن لان واذا قيل انها من الدين ومن الشرع فالدين قد كمل والشرع قد كمل

163
01:05:07.500 --> 01:05:24.900
ولا يمكن ان يعطل شيء من الدين وقال نتوقف الى متى؟ الوحي انتهى لكن هذا العالم وهذا الناظر لم يظهر له شيء الا كما قال اليوم واكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام

164
01:05:24.950 --> 01:05:51.950
والاجماع ايضا كذلك من شروط المجتهد ان يعرف الاجماع يدخل في الاجماع فيما يظهر والله اعلم معرفة الاجماع واحكام الاجماع وكهلني وما هو الاجماع ومتى يكون الاجماع؟ وهل هذا اجماع؟ او ليس باجماع؟ وما هي المسائل

165
01:05:52.450 --> 01:06:12.050
التي  يعني يقال ان انه تم فيها الاجماع. ويدخل في الاجماع المسائل المجمع عليها يعني يعرف المسائل المجمع عليها وخصوصا المسألة التي ينظر فيها. وليس المعنى ان يحيط بجميع المسائل الاجتماعية. هذي

166
01:06:12.200 --> 01:06:32.750
يعسر عن لو قيل اني اجمع انه يعرف جميع المسائل التي وقع عليها الاجماع هذا يكاد يعسر ثم ايضا الدعامة مثل هذا قد ينازع فيه اما ما يكون من الاجماع القطعي في الغالب انه

167
01:06:33.100 --> 01:06:57.150
ظاهر بالاجماعات القطعية وهذا يكون في النصوص القطعية الظاهرة التي لا تخفى في الغالب على طلاب العلم طلاب العلم في الاجماعات الا في بعض المسائل التي تكون خفية وفي اجماع وفيها اجماع مقطوع لكنها ليست ظاهرة

168
01:06:57.250 --> 01:07:13.700
الا لاهل العلم في بعض المسائل فالمراد الاجماع في المسألة التي ينظر المسائل التي ينظر فيها ويبحث فيها ولو انه مثلا اراد ان يتكلم في مسألة فلا بد ان يعرف

169
01:07:14.250 --> 01:07:30.350
هذه المسألة فلا يتكلم ويقول ظهر لي ان القول في هذه المسألة كذا وكذا. ثم يتبين ان هذه المسألة موضع اجماع ويؤول الى ان يحرق الاجماع. يؤول الى ان يخرق الاجماع

170
01:07:30.500 --> 01:07:56.450
يكون الاجماع هنا معرفة الاجماع معرفة الاجماع واحكام الاجماع وكذلك معرفة المسألة او المسائل التي يتكلم فيها ويتعرض فيها من المسألة التي وقع عليها الاجماع حتى لا يفتي بقول وقع الاجماع على خلافه يخرق الاجماع

171
01:07:58.500 --> 01:08:20.400
ويمكن يقال ان هذا واذا قيل انه يعرف اه يعرف مثلا المشأة هذه هذه المسألة او هذه المسألة التي يبحث فيها يعرف هل وقع عليها الاجماع او ليس لم يقع الاجماع؟ ممكن ان يكون مبني على مسألة تجزؤ

172
01:08:20.400 --> 01:08:40.650
اجتهاد جزء الاجتهاد. لانه يجتهد في مسألة معينة وينظر في مسألة معينة فاذا احاط به احاطت تامة من لازم ذلك ان يعرف هذه المسألة هل فيها خلاف او اجماع فان كان في اجمع انتهى الامر ما يحتاج الى النفخ

173
01:08:42.450 --> 01:09:03.350
قال وتتقدم مسألة الاجماع ان الاجماع قد يكون الاجماع المقطوع وقد يكون من اجماع الظن واجمع الظن وهو الاجماع السكوت له مراتب تختلف احواله. تختلف احواله وهو ان يكون القول قد اشتهر وظهر وانتشر

174
01:09:04.050 --> 01:09:27.450
ولم يعلم مخالف ويكون من باب الاجماعات الظنية للاجماع يسميه بعظ العلما الاحاطي تقييديا رحمه الله بعض كتب الاجماع الاحاطي الذي يكون اجماعا مقطوعا به رحمه الله ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما

175
01:09:27.950 --> 01:09:54.050
من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد وهذه وتقدمت وهذا يعود في الحقيقة الى احكام الاصول يعني لا شك انه ينبغي للمجتهد معرفة النص من ظهر لانه

176
01:09:54.500 --> 01:10:16.500
يأتي لو اراد ان ينظر مثلا بين نصين احدهما نص والاخر ظاهر نص وظاهر في هذه الحالة النص ارجح من الظاهر مقدم على الظاهر النص مقدم على هذا نص في الباب

177
01:10:17.000 --> 01:10:37.150
وهذا ظاهر محتمل. هذا ظاهر محتمل وعلى هذا ينظر في هذا النص وينظر في هذا الظاهر فبينهما تباين وان كان بينهما اتفاق في اصل المعنى فلابد ان يفرق لاجل ان

178
01:10:37.600 --> 01:10:58.100
يعرف الحكم ليس المعنى انهما متعارضان لا لانه حين يكون هناك نص وهناك ظاهر فانه في هذه الحال لابد ان يكون هناك نظر في هذه المسألة لاجل الجمع بينهم والا لا يمكن ان يتعارض

179
01:10:58.500 --> 01:11:17.200
دليلان يقال هذا النص يعارضهم الظاهر. فنرجح ترجيح يترك به الظاهر لا يمكن ان يقال هذا نص ثابت هذا نص وهذا وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلاهما صحيح. لابد ان يكون احد النصين

180
01:11:17.350 --> 01:11:41.250
اما في غلط او ضعيف او اخطأ الراوي او اخطأ في فهمي لا يمكن وهذا لعله يأتي في باب الترجيح ان شاء الله  لكن حينما يكون هناك نص وظاهر المسألة ترجع الى مسألة النظر بين هذه النصوص. وهذا يحتاج الى تأمل

181
01:11:41.400 --> 01:12:04.050
ربما عند التأمل في بعض النصوص يظهر من بعض الادلة ان فيها ما هو نص وما هو ظاهر وعند التأمل يكون معناهما متفق متفق اه ممكن مثلا والله اعلم يقال مثلا

182
01:12:04.700 --> 01:12:33.450
لقول النبي عليه الصلاة والسلام  الجار حق بصاقبه الجار احق بصاقبه مثلا هذا نص لان الجار احق به  ويدل على ان الجار يشفع اذا باع جاره وهو نص آآ في

183
01:12:35.050 --> 01:12:59.050
يعني هو هو نص في مسألة ان الجار يشفع  الجار حق بسقب احق بجواره هناك دليل اخر جيد عن ابي هريرة الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا

184
01:12:59.450 --> 01:13:19.000
اذا كان طريقهما واحدة يظهر الله عنه يقال ان الجارح بسقمه ظاهر في الشفعة لا ينص ان الجار حق بساق به ظاهر في ان للجار الشفع على في مطلق الجوار. هذا هو الظاهر

185
01:13:20.950 --> 01:13:47.350
ظاهر في ان الجار حق بشفعة جاره يشفع اذا كان جارا له في مطلق الجوار ولو كان الطريق عاما  ابو هريرة نص مفصل ولهذا يكون هذا النص مفسر لهذا الظاهر. ومبين لا يعترض معه

186
01:13:47.700 --> 01:14:13.300
لا يقال ان هذا الحديث يعارض هذا الحديث؟ لا هذا حديث مطلق لمسمى الجار وهذا مفصل  يجار ومبين لي اجمالي هذا الخبر قد يقال ايضا في اجمال بينه وقال الجار حق بشفعة جاره

187
01:14:13.800 --> 01:14:38.150
اذا كان طريقهما واحدا جاره حقه بيشوفه عاد يجاري ينتظر بها. اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحدة بشر قوله الجار حق بصقبة هذا نص مفسر للظاهر فيجتمعان فلا يمكن ان يتعارض نص

188
01:14:38.200 --> 01:15:02.300
اوضاعنا وليس في الشريعة التعارض بين النصوص  ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اختلفتم في شيء فحكمه الى الله  عند الاختلاف يلجأ الى كتاب الله سبحانه وتعالى لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ففيها الشفاء

189
01:15:03.250 --> 01:15:27.800
لهذا لا يحصل اختلاف انما قد يحصل التعاظ في نفس الناظر والمجتهد في الادلة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز كذلك ايضا يعرف النصوص المجملة المجمل لابد من المجمل هو المجموع

190
01:15:28.450 --> 01:15:48.000
والمجموع لا بد من بيانه اذا كان هذا النص مجمل فلا بد من بيان يبينه يفرق بين المجمل ونبين والخاص والعام وحقيقة ومجاز واتقدم ان شاء الله هو الخلاف فيما على القول بوجود

191
01:15:48.250 --> 01:16:22.100
المجاز  وعام وخاص فاذا كان هذا عام وهذا خاص فيحمل هذا النص  على الخاص علاء الخاص اذا كان عاما وخاصا ومطلق ومقيد  والعام عمومه شمولي. والمطلق عمومه كما يقولون بدلي

192
01:16:22.300 --> 01:16:50.150
التقييد هو فرد شائع في جنسه. فرد شائع في جنسه والتخصيص في النصوص كثير بنص عام يخص ببعض الادلة الاخرى  النبي عليه الصلاة والسلام آآ بين كما في حديث ابن عمر جابر ان ما سقي بالنظح

193
01:16:51.550 --> 01:17:16.100
والثانية ففيه نصف العشر وما كان يباع لي والسماء ففيه العشر وظاهر هذا انه يجب العشر ونصف العشر في القليل والكثير القليل والكثير لكن بين الدليل اخر في حديث سعيد الخولي يحيي جابر ابن عبد الله ايضا ليس فيما دون خمسة او سقم صدقة

194
01:17:16.300 --> 01:17:41.300
لابد ان يكون مقدار خمسة اوسق وذلك المطلق المقيد كما قيدت الرقبة في كفارة الظهار وكذلك رمضان الايمان لقوله سبحانه وتعالى في كفارة قد خطفت رقبة مؤمنة وهكذا سائر المقيدات الاخرى وتقدم امثلة عدة في باب التقييم

195
01:17:41.300 --> 01:18:05.600
والاطلاق وانواع المطلق والمقيد فلابد من معرفتها وهذا يرجع الى معرفة الاصول السابقة ولا يكفي معرفة الفروع فقط يعني ولا الاصول فالفروعي الذي يعرف الفروع والاصول الاصول الذي يعرف الاصول

196
01:18:05.700 --> 01:18:27.100
فاذا كان يعرف الاصول يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والمجمل ونبين والنص والظاهر وما اشبه ذلك من هذه الالقاب في الاصول هذا لا يعتبر مجتهد او كان فروعيا يعني يعرف الفروع

197
01:18:27.250 --> 01:18:43.900
وتقدم ان شاء الله الى مناقشة في هذا وانه اذا قيل انه فروعي يعرف فروع الفقه واحكى الاحكام الفقهية في الغالب ان الذي تكون له معرفة في الفروع في معرفة فروع الفقه

198
01:18:44.050 --> 01:19:02.800
انه لابد ان يكون له معرفة الاصول. وذلك ان بناء الفروع على الاصول لكن الاصول قد يكون انسان اصولي مثلا وليس له معرفة بالفروع  بحاجة الفروع الى الاصول حاجة شديدة

199
01:19:03.000 --> 01:19:23.400
حاجة الاصول الى الفروع لكنها ليست بذاك يعني الشديدة يعني انه يمكن ان يعرف الاصول من جهة اللغة فيبني عليه هذه الاصول بدون ان يعرف الفروع المقصود ان  من يعرف الفروع

200
01:19:23.700 --> 01:19:49.200
قد يقال انه اصولي وهذا واقع كثير من اهل العلم كثير من اهل العلم الذين آآ يعني بنيت فتاواهم على القول الصحيح والقواعد الصحيحة لم يدرسوا الاصول دراسة يعني كما يدرس هو غيرهم قرأوا كتب رسل انما درسوا الاصول من خلال كتب والفقه

201
01:19:49.650 --> 01:20:06.350
مليئة القواعد حينما تقرأ في كتاب الشرح الكبير والمغني من اوله الى اخره قواعد اصولية قواعد فقهية بل ان كتب الفقه مليئة بالقواعد تستطيع ان تستخرج الفقه اصول الفقه كلها

202
01:20:06.850 --> 01:20:22.250
من هذه الكتب المطولة هذه الكتب او المحقق او الكتب المحققة في الفقه وان لم تكن مطولة هذه الكتب. لكن بنيت على قواعد الاصولية يذكر حينما يذكر المآخذ لنا كذا

203
01:20:22.450 --> 01:20:42.700
يذكر ما يدل على العموم والخصوص والاطلاق وكثير من القواعد الاصولية والقواعد الفقهية. هذا يبرز من له عناية كتب الفقه من خلال قراءته دي كتب الفقه والفروع الفقهية كون الفروع مثلا

204
01:20:43.200 --> 01:21:10.050
انه لا يكفي هذا الباب موضع نظر. يمكن والله اعلم ان يقال فروعي الذي حفظ متنا في الفقه وحفظ كان ذلك عبر شرح مختصر مجرد حل الاقفال ولا يعتني بالقواعد هذا ممكن ان يكون انسان فروعي حفظ متنا مثلا في الفقه حفظه

205
01:21:10.350 --> 01:21:34.050
ولا تقرير شيخي له تقرير  جامد على مذهبه بدون ذكر قواعد الفقه انما يذكر قواعد مذهبة في هذا  فلا يذكر الادلة فيكون فقها جافا ليس الفقه المبني على الاصول والادلة والقواعد هذا محتمل والله اعلم

206
01:21:35.850 --> 01:22:00.450
قال رحمه الله ولا يشترط عدالته ولا يشترط عدالته ولا حفظه القرآن. يعني انه لا يشترط في المجتهد عدالته وهذا ولو عدم اشتراط العدالة المراد به كما النص على ذلك

207
01:22:00.950 --> 01:22:19.850
في اجتهاده هو. وفي نظره هو حين يتشاهد في مسألة حين ينظر اما عدالته في اخبار غيره فتوى غيره لابد منها لكن هو حين ينظر انسان قد يكون فاسق لكنه عنده الة اجتهاد

208
01:22:20.200 --> 01:22:44.700
عندها الة واجتهاد ومعرفة فمرت عليه مسألة من المسائل عليه ان يجتهد وينظر وما ظهر له يعمل به لكن لا تقبل فتواه لفسقه رزقه وهذا ناقش ابن القيم رحمه الله وذكر ان هذا يختلف بحسب الزمان

209
01:22:44.800 --> 01:23:09.550
بحسب الزمان وانه اذا كان  بعض الامور فيعتبر ولا يكلف الله يعتبر بمثل اي زمان ويكلف الله نفسا الا وسعها ما لم يكن امرا يعني ظاهرا في خروجه عن اوامر الشريعة ونحو ذلك

210
01:23:10.000 --> 01:23:31.900
لكن الاصل هو اشتراط العدالة في خبره عن غيره لغيره وذلك انه لا يؤمن بمثل هذا لا يؤمن في الاخبار في عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في باب الاحكام الشرعية. اما ما يتعلق في عدالاته لنفسه ونظره لنفسه

211
01:23:32.000 --> 01:23:48.000
هذا لا يشترط فلو انه اجتهد في المسألة ونظر فيها وليس عدلا رزقه مثلا في هذه الحالة ما ظهر له يعمل به فلو احتاج في مسألة ينظر فيها فاجتهد فظهر له ان الحكم كذا لزمه

212
01:23:48.000 --> 01:24:15.300
ذلك ولزمه القول به والعمل به ولا حفظه للقرآن. وهذا على قول الجمهور قالوا انه انما المشترط كما تقدم معرفة ما يحتاج اليه من الاحكام. من الاحكام ومن اهل العلم من قال يشترط حفظه للقرآن. حفظه للقرآن ولا يمكن يعني يكون مثلا

213
01:24:15.450 --> 01:24:38.400
يتكلم في باب الاحكام والفوتيا وهو لا يحفظ القرآن لكن الذي اتفقوا عليه هو معرفته لايات الاحكام مع انهم قالوا انه لا لا يشترط حفظه ولكن يستحضرها لو انه سئل عنها ويعرف اماكنها اماكنها من كتاب الله سبحانه

214
01:24:38.400 --> 01:24:54.100
وتعالى تقدم ان تحديد ايات الاحكام بعدد معين موضع نظر بعضهم حددها بخمس مئة اية فالله اعلم والله اعلم لكن هناك ايات احكام ظاهرة واضحة بينة لا خلاف فيها هناك ايات احكام

215
01:24:54.550 --> 01:25:16.950
اه موضع نزاع وهناك استنباطات خاصة يستنبطها بعض العلماء من بعض الايات فيستنبط منها احكام لم تظهر لغيره كما ذكروا في بعض الاحاديث انه يكون وارد في مسألة النبي عليه الصلاة والسلام داعب بها صبيا

216
01:25:18.650 --> 01:25:33.350
من باب حسن خلقه عليه الصلاة والسلام يداعب صبيا يا ابا عمير ما فعل النغير. حديث عن الصحيح وما عليك استنبط منه بعض العلماء فائدة والف فائدة. كثير منها في باب الاحكام

217
01:25:33.500 --> 01:25:55.900
مع انه في باب في بادئ الامر لا يظهر منه اه يعني تلك الاحكام لكن حين ينظر في في تلك الفوائد تتبين تلك الفوائد المستنبطة اه في هذا الحديث منها

218
01:25:56.350 --> 01:26:23.350
حبس الصيد الحرم اذا صيد في الحل وادخل الحرم ومنها تقنية الصغير يا ابا عمير ما فعل النغير ومنها جواز حبس الطائر في قفص وذكروا اشياء كثيرة بعضها واحد من الخبر وبعضها يكون بالتأمل في الخبر. لكن حين تبدأ الفائدة

219
01:26:23.750 --> 01:26:42.350
تظهر ظهورا جليا وبعضهم يعني كما قيل بعضهم يستنبط فائدة وبعضهم فائدة والف فائدة وهذا واضح هنا حافظ ابن حجر رحمه الله في كثير من الاحاديث يذكر في اخر الحديث مثلا

220
01:26:42.550 --> 01:27:00.200
يشرح يقول استنبط منه كذا وكذا ويذكر فوائد كثيرة منها ما يكون هو ومنها ما يكون اخذ من غيره من اهل العلم مثل ابن ابي جمرة في شرحه في مختصر الذي شرحه للبخاري

221
01:27:00.250 --> 01:27:25.500
قال رحمه الله   ويتجزأ الاجتهاد وهذا هو قول الجمهور يعني هم قالوا هل يتجزأ الاجتهاد الجمهور على ان الاجتهاد يتجزأ يعني ممكن انسان يكون اه مجتهد في هذا الباب من العلم

222
01:27:26.100 --> 01:27:45.400
وفي باب اخر من ابواب العلم لا يفقه منه شيئا هذا قول الجمهور وقع فيها خلاف كثير منهم من قال هناك كتب هناك احكام قد يشار فيها لانها مثل قالوا فيك

223
01:27:45.850 --> 01:28:09.000
في كتاب الفرائض ممكن ان يجتهد فيه دون غيره من ابواب الفقه منهم من قال قد يتقن مسائل في ابواب العبادات يتقن هذه المسألة ويعرفها ويعرف الخلاف فيها وقد يكون لا

224
01:28:09.050 --> 01:28:34.100
يحسن النظر  ابواب اخرى او بقية ابواب الفقه ولا يستطيع مثلا النظر والترجيح في مثلا في بعض المعاملات والنكاح والجنايات والقضاء ونحو ذلك والاطعمة ونحو ذلك وقد يكون مثلا يحسن النظر في

225
01:28:34.250 --> 01:28:59.400
باب الاطعمة باب الاطعمة لان لانها مبنية على ادلة ونصوص واضحة في حل بعظ الاطعمة ونحو ذلك هذا يفتي فيها استوعبها بادلتها مثلا وقد وهل يكون هذا مثلا في باب تام مثلا في او مسألة او في مسألة من مسائل هذا الباب

226
01:28:59.700 --> 01:29:18.250
كثير من قال اذا كان باب يشمل مسائل فلا بد ان يكون لجميع مسائله لا في مسألة من مسائله. لانه يقال في هذه المسألة دون غيرها يعني المسائل هذا الباب تكون مترابطة. الانسان ينظر في كباب المياه في كتاب الطهارة

227
01:29:18.500 --> 01:29:40.050
لابد ان يكون معرفته لهذه المسائل كلها لا انه في مسألة واحدة مثلا منه الجملة قالوا يتجزأ الاجتهاد. وهذا روي عن الامام احمد وجماعة وذكر على انه قال لا انكر ان يستند رجل

228
01:29:40.250 --> 01:30:04.100
يحفظوا اربعة يستندوا الى سارية المسجد يتكلم فيه او قال يفتي الناس بها وكما قال رحمه الله فهذه المسألة وهو تجزؤ الاجتهاد هو قول جمهور اهل العلم لان الامر مبني على الاحاطة. فاذا احاط بهذه المسألة

229
01:30:04.550 --> 01:30:26.150
وقالوا له ذلك. ومنهم من قال ان الشريعة مصادرها ومواردها واحدة وتلتقي بقواعد عامة واصول فلا يمكن ان يجتهد ويتجزأ الاجتهاد وهو لا يتقنوا اصول هذه القواعد فاذا كان لا يتقن اصول وقواعد الشريعة فكيف يجتهد

230
01:30:26.400 --> 01:30:47.000
في باب دون باب مع ان الاصول خاصة القواعد الفقهية تشمل جميع ابواب الفك وكذلك القواعد الاصولية لجميع ابواب الفقه فكيف يقال لمجتهد في هذا الباب مع ان الاصل الذي استند اليه اصل

231
01:30:47.050 --> 01:31:08.700
مثلا في باب الامر والنهي والعموم والاطلاق لجميع ابواب الشريعة. وكذلك القواعد مثل اليقين لا يزول بالشك الامور بمقاصدها المشقة التاجر بالتيسير لا ضرر ولا ضرر عدا محكمة هذي هذي القواعد اكثرها تأتي على جميع

232
01:31:08.900 --> 01:31:27.700
اه ابواب الشريعة كيف يقال انه يمكن ان يجتهد في باب من الابواب ويستدل بقاعدة من هذه القواعد وهو لا يعرفها مطردة في جميع ابواب الشريعة. والجمهور على خلاف هذا القول وقال يمكن

233
01:31:28.400 --> 01:31:56.900
انه يفتي بذلك   والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه من يسلم من الصحابة فيجلس معه الايام اليسيرة فيأمرهم بعد ذلك ان يقول ارجعوا الى دينكم فعلموهم صلوا صلاة كذا في في كذا. وهذا الحديث ممكن يستدل به الى الجانبين لان الذين يمنعون تجسد الانسان قد يمانعون

234
01:31:56.900 --> 01:32:19.150
في مثل هذا وخاصة في الصحابة الذين جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وبركة الجلوس معه. وما من الله عليهم وما جبلهم عليه من معرفتهم باللغة وانهم هم القدوة وهم الاسوة وهم الاصل في هذا الباب. فقد يقال لا يقاس غيرهم عليهم

235
01:32:19.150 --> 01:32:43.150
الله عنهم خصوصا انهم اخذوا منه عليه الصلاة والسلام وهو الذي امرهم ان يعلموا ما تعلم منه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله والمصيب من المسائل الظنية واحد وهذه اه في مسألة التصويب والتخطئة

236
01:32:43.300 --> 01:33:09.850
وان المصيب في المسائل الظنية واحد معنى انه لا يمكن عن اه يكون الحق متعددة وان من نظر في هذه المسألة فقال قولا يقال انه صواب والاخر قال في نفس المسألة قولا اخر يخالف يقال هو صواب

237
01:33:10.050 --> 01:33:36.450
صواب اننا هذه المسائل المصيب فيها واحد اذا اريد بالمصيب هو اصابة الحق اصابتك وموافقته اما اذا اريد ان بالمصيب انه مصيب في طريقة نظره وفي في بحثه فكلهم مصيبة. لكن احدهما

238
01:33:36.600 --> 01:33:55.350
اصاب في بحثه ونظره لاجتهاده واصابه من موافقة الحق والاخر اصاب في بحثه ونظره ولم يصب في موافقة الحق قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه

239
01:33:56.100 --> 01:34:21.100
اذا حكم الحاكم فاصاب اذا حكم الحاكم فله اجران واذا اخطأ فاذا اخطأ فله واذا حكم فاخطأ فاخطأ فله اجر واحد. فجعل للمصيب اجرين وللمخطيء اجر واحد وهذا نص في المسألة

240
01:34:22.350 --> 01:34:44.250
هذا قول عامة اهل العلم وان المصيب في المسائل الظنية واحد الحق لا يتعدد ولا يقال ان حكم الله في المسألتين هذا صواب وهذا صواب لان كلا منهم اجتهد. فان اريد

241
01:34:44.650 --> 01:35:16.250
الصواب موافقة الحق وانه وافق قول الصاف المصيب حي وان اريد بالصواب انه آآ غير آثم فهو مصيب وهناك مخطئ اه غير مصيب وهناك من هو مخطئ خاطئ؟ او خاطئ وهو الذي تعمد ترك الحق. لكن الكلام

242
01:35:16.500 --> 01:35:35.100
فيمن اجتهد ونظر ان اصاب الحق فله اجران وان لم يصب الحق بعد اجتهاده فله اجر واحد ولهذا فسر كثير من اهل العلم وقال ان الصواب في هذا ان يقال

243
01:35:35.600 --> 01:35:54.700
ان الناظر مصيب من جهة اجتهاده ومصيب من جهة وان هذا هو الواجب عليه هو مصيبة لكن اصابة الحق موافقة الحق ليست الا لاحدهما وهذا الحي كما تقدم نص في هذا

244
01:35:54.800 --> 01:36:28.150
الموضوع قال رحمه الله ونا في ملة الاسلام مخطئ اثم كافر  هذه العبارة ذكرها جمع من الاصوليين  في قولهم مخطئ لانه اشتهر هذا القول عن اثنين احدهما معتزلي وهو الجاحظ ابو بحر عمرو بن عثمان الجاحظ

245
01:36:28.950 --> 01:36:55.300
وهذا اقواله لولا ان لا تذكر والاخر احد علماء المسلمين ذكر عنه مثل هذا وهو عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي من قضاة المسلمين ومشهور مذكور بالفقه وثقه النسائي وغيره وترجمته حسنة في التهذيب وغيره. وروى له مسلم حديث ابو سنة في وفاة ابي سلمة

246
01:36:55.300 --> 01:37:14.700
زوج ام سلمة رضي الله عنها اه رواه مسلم حديثا واحدا عبيد الله الحسن فهو ثقة لا بأس به  ظاهر ما نقل عن السلف انهم كانوا يجلونه وخاصة عبدالرحمن مهدي عن جلالته

247
01:37:14.800 --> 01:37:42.300
كان  يعني ناقشه وعما يدل على ان عبيد الله بن الحسن هذا الى الحق ولهذا يبعد ثبوت هذا عنه وجاء عنه عبارة تدل على ذلك لكن ثبتت فقد ثبت عنه الرجوع. ونقل عنه الرجوع عن ذلك وانه ندم من هذا

248
01:37:42.900 --> 01:38:03.200
واخلق به ذلك لان ما ذكر ان يدل على خلاف حاله وكان يرجع في مسائل دون هذا. عبدالرحمن مهدي مرة كلمه في مسألة فقال له عبد الرحمن مع انه في في طبقة تلاميذه

249
01:38:03.500 --> 01:38:29.850
قال له  اخطأت او لم توافق الحق فاستغفر رحمه الله وقال اذا ارجع وانا صاغر لان اكون ذنبا في الحق خيرا من ان اكون رأسا في الباطن كلمة عظيمة على رجوعه الى الحق

250
01:38:30.150 --> 01:38:47.200
اذا كان يرجع من المشرق فكيف في مثل هذه المسألة الظاهرة؟ هم ذكروا عنها انه قال لما ذكر عندها القدرية قال قد اصابوا. فذكر عنه الجبرية قال قد اصابوا صوب القدرية النفات

251
01:38:47.250 --> 01:39:14.750
وصوب الجهمية المجبرة الجبرية وهما متقابلان فقال هؤلاء نزهوا يعني القدرية النفات. وهؤلاء عظموا يعني القدرية المجبرة. الجهمية هذا يبعد هذا القول يعني ان ونقل عنه انه قال ما معناه

252
01:39:14.800 --> 01:39:41.300
ان القرآن فيه الدلالة على ان هذا كله صواب هذي اقوال باطلة فلهذا يبعد ثبوتها عنه رحمه الله في النظر في ترجمته لكن قد يكون زلت منه كلمة كما يقع احيانا لان السلف عندهم احتياط في هذا الباب رحمة الله عليه في من يتكلم في هذا

253
01:39:41.300 --> 01:39:55.150
حفظ الدين بانهم يضبطون من هذه الكلمات حتى يحذروا ممن وقع من هذا الشيء يمكن ان برز منه هذا او بدر منه على سبيل الغفلة وفلات منه شيء من ذلك

254
01:39:55.200 --> 01:40:17.000
فرجع رحمه الله ولهذا لما قال وانا في ملة الاسلام مخطئ اثم كافر هو هو لان بعضهم قال يعني ذكروا كلاما منكرا قبيحا. لو ان بعضهم قال تأملت الاديان فلم يظهر لي صحة دين الاسلام

255
01:40:17.550 --> 01:40:48.950
وقال بعضهم انه غير مخطئ انه غير مخطئ يعني بينظره وقال اخرون انه وان اخطأ فهو غير اثم ولهذا ذكر مخطئ ردا على من قال انه غير مخطئ وقال اثم رد على من قال انه مخطئ غير اثم. والذي قال غير مخطئ يعني غير اثم لا مخطئ ولا اثم

256
01:40:49.150 --> 01:41:12.050
والذي قال اثم غير اثم يعني قال وها هو وان اخطأ فانه غير اثم لانه اجتهد ونظر كافر اثبات هذه الاوصاف هذه الاوصاف كلها او هذي الاوصاف كلها اه كلها وهي

257
01:41:12.650 --> 01:41:38.250
اثمه وخطؤه وكفره وهذا امر يعني يستغرب ان يذكر مثل هذا لان مثل هذا القول يأتي على ابطال كتاب الله سبحانه وتعالى حين يقول تعمدت وجدت ان هذا غير صحيح ابطال لكتاب الله سبحانه ابطال للسنة ابطال للشريعة

258
01:41:38.850 --> 01:41:57.050
وكفى بمثل هذا القول بطلان  وكان مثل هذا  يعني فيما يظهر الله عنا مثل هذه الاقوال لا تحكى الا على سبيل الانكار وان اقوال باطلة وهذه من اشنع الاقوال فاذا كان بعض اهل العلم يحذر

259
01:41:57.200 --> 01:42:22.850
او اه يستنكر ذكر بعض من غلا من اهل البدع فكيف مثل هذه الاقوال التي بلغت من الفساد والضلال ما وصلت اليه قال رحمه الله مع ان مسألة يعني اول شيء يأتي في هذا يأتي مسألة

260
01:42:23.050 --> 01:42:51.400
المسائل القطعية المسائل والاجتهاد مسائل لانه ذكر المصيب في المسائل الظنية وما يتعلق بالمسائل القطعية قال وتعادلوا دليلين قطعيين باطل وكذا ظنيين التعادل هو التساوي بعضهم يعبر بالتقابل او التمانع التمانع لان اثبات احدهما يمنع ثبوت الثاني

261
01:42:52.150 --> 01:43:27.300
دعاء قد يعبر بالتعارض والمعنى انه لا يمكن ان يكون الدليلان القطعيان متقابلين لا يمكن لانه يلزم الاجتماع النقيضين وهذا يعني محال اجتماعهما وارتفاعهما  لا يمكن ان يتقابل الدليلين القطعيان فهو باطل. لكن

262
01:43:27.500 --> 01:43:46.850
ينبغي ان يعلن كما نبه العلماء ان بعضهم فرق بين المسائل العلمية والعملية وقال ان المسائل عملية قطعية. والمسائل المسائل العلمية قطعية والمسائل العملية ظنية ورد عليهم ان كثيرا من المسائل العملية

263
01:43:47.050 --> 01:44:06.200
هي من باب الظن ربما يكون لا لا يقطع بها. وبعض المسائل العملية من امور مقطوع بها. انظر الى اركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه اركان عملية

264
01:44:06.650 --> 01:44:23.400
وهي مقطوع بها قطعا لا ريب فيه ومعلوم ان من انكر شيئا منها فهو كافر. وهناك مسائل عملية وقع فيها خلاف. مثل رؤية رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام لربه ليلة

265
01:44:23.400 --> 01:44:43.400
يسرى مسألة علمية وقع فيها خلاف  وبعض المسائل في باب الاسماء والصفات وقع فيها خلاف بين السلف وان كانت يسيرة جدا. في بعض مسائل الصفات بعظ مشاهد الصفات وقع فيها وهذا فرق بين

266
01:44:43.500 --> 01:44:59.000
طريقة اهل البدع وطريق وطريقة اهل السنة والجماعة الجماعة يثبتون الاسماء والصفات لكن قد يكون صفة معينة وقع فيها خلاف لان آآ دليل ثبوته مثلا ليس بينا تماما  او القول

267
01:44:59.050 --> 01:45:20.750
بهذه الصفة ليست ظاهرة من نفس الحديث مثل بعض الصفات التي وقع فيها خلاف قد يقع في بعض الصفات خلاف بان تكون ثابت في السنة ولا تثبت في الكتاب. وقد يفسر ما في الكتاب بما في السنة

268
01:45:20.850 --> 01:45:39.600
مثل يوم يكشف عن ساق مثلا ذكر الساق وفي حديث سعيد الخودي يكشف ربنا عن ساقه هل يفسر تفسر الاية بما في الحديث او خلاف في هذا فالمقصود ان هناك

269
01:45:39.950 --> 01:46:03.000
بعض الصفات وقع فيها خلاف الخلاف بينهم هل هذه الاية وهذا الحديث دال على اثباتها اما طريقتهم هي اثبات الاسماء والصفات لله سبحانه وتعالى على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله على الوجه اللات به سبحانه وتعالى

270
01:46:04.850 --> 01:46:25.950
من وكدا ظنيين وكذا ظنيين تعادل الظنيين يعني لو دليل ظني وانه لا يمكن ان يتقابل دليلان ظنيان وذلك ان الحق واحد وما عند وما كان في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله لا يمكن

271
01:46:26.100 --> 01:46:43.800
ان يتقابل تقابلا على جهة التساوي. على جهة التمانع. يعني احدهم يثبت شيء والاخر ينفيه مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هو الطهور ماء الحل ميتته الحل ميتته

272
01:46:44.100 --> 01:47:04.200
ظاهر هذا حل جميع ما في البحر ومن ضمنهم خنزير البحر انه حلال الحل ميتته سمي خنزير البحر يعني تفريقة بين خنزير برق. في قوله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي اليه محرما على طاعة مطاعم ليأكل ميتا او دائما مسفوحا او لحم خنزير

273
01:47:04.650 --> 01:47:33.750
ظاهر عموم الاية يدل على تحريم الخنزير في البر والبحر البري والبحر ولهذا لكن عند النظر لا تمانع ولا تقابل لان الاية عامة والحديث خاص  البحر والطهور ماء الحل ميتته. الحل ميتة. مثل ما جاء في تحريم السباع ايضا

274
01:47:34.250 --> 01:48:07.100
تحريم السباع في حديث ابن عباس وحديث ابي ثعلبة حديث ابي هريرة وحديث وفي مخلف من الطير لكن تحريم السباع من السباع  يحل ميتة يشمل كلب البحر  ماء يكون شبيها بما في البر

275
01:48:07.250 --> 01:48:36.400
من السباع ما الذي في البر دل النص على تحريمه الصعلاء تحريم لنص   يعني في في حديث ابي هريرة الحل ميتته. الحل ميتته هذا خاص ميتة البحر يا جمع جميع ما في البحر قد ذبحه الله. كما في حديث شريح رضي الله عنه

276
01:48:36.450 --> 01:48:59.400
ولا يصوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متظادين بل في بل في وقتين. هذا في الحقيقة ينقل عن كثير من الائمة. يسأل عن مسألة فيقال فيقول مثلا فيها يجوز او لا يجوز. وليس المعنى انه

277
01:48:59.500 --> 01:49:18.400
يقول قولا واحدا في وقت واحد لكن هو يسوقه مشاق الاحتمال الاحتمال وانه قد يجب هذا او لا يجب هذا مثل ما سئل احمد رحمه الله عن الحائض تؤخر الصلاة

278
01:49:18.500 --> 01:49:42.450
حتى يضيق الوقت في اخر الوقت في اخر الوقت فاذا طهرت هل يلزمها  تقظية تلك الصلاة ذكر قولي وانا قال تقضي او لا تقضي وقال القضاء اعجب الي هو رحمه الله

279
01:49:42.500 --> 01:50:03.600
رجح وبين فلم يفت بقولين او لم يقل قولين متقابلين في وقت واحد. اما انه يورده على صيغة على صيغة اه التوقف وانه يحتمل ان سياق كلام يدل على ان هذا محتمل

280
01:50:03.700 --> 01:50:17.450
وهذا يقع في كلام العلماء كثير في كثير من المسائل مثل ما قال الشافعي رحمه الله في المسترسل من ريح وهذه من المسائل التي ذكرها الشافعية. في المسترسل من اللحية ذكر رحمه الله قال

281
01:50:17.650 --> 01:50:43.950
يغسله او لا يغسله يعني هل  يعني يغسل ويغسل. وهذا بينوه وجهوه ليس على المعنى انهما قولان متقابلان وهذا واظح لان العالم قد يشكل عليه مسألة ويشكل عليه ماخذها فيوردها مورد التساؤل فيكون متوقفا

282
01:50:44.050 --> 01:51:01.400
او انه بعد ذلك يلحقه يلحق به كلام يدل على اختياره مثل ما قال الامام احمد رحمه الله عليك واعجب الي ان تقضي يعني ان تقضي اذا طهرت قال رحمه الله ومذهبه

283
01:51:01.800 --> 01:51:25.350
اخرهما مذهبه مذهب الامام آآ الذي قال قولين في هذه المسألة ان علم التاريخ وهذا يفسر ما تقدم. مذهبه اخرهما ان علم التاريخ لو قال قولين في مسألة واحدة ولا فينظر

284
01:51:26.000 --> 01:51:46.150
فان علم التاريخ انه قال القول الثاني القول الثاني تأخر عن القولون فمذهبه متأخر والا فاشبهما بقواعده واصوله. اذا قال قوله ولا يدرى ولا يعرف ما هو القول الذي افتى به

285
01:51:46.350 --> 01:52:06.500
وينظر الى قواعده واصوله كيف يخرج على قواعده واصوله انها اقرب الى اختياري واقربهما الى الدليل. وهذا اظهر وهذا اظهر ان ينظر اقربهما الى الدليل. لان رحمه الله قد تكون هذه المسألة

286
01:52:06.650 --> 01:52:27.700
لا تتخرج على اصل واظح ويكون احد القولين او تخرج يكون تخريجها مثلا تخريج احد القولين على بعض الاصول عنده. لكن القول الثاني اقرب الى الدليل وتخريجه على الدليل اظهر

287
01:52:27.850 --> 01:52:43.400
يكون قوله هو الاقرب الى الدليل لان قصد الائمة رحمة الله عليهم هو الدليل ولهذا كان يا اصول لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا خذ من حيث اخذوا هذه طريقتهم رحمة الله عليهم

288
01:52:43.800 --> 01:53:09.900
كانوا اذا رأوا الدين اتبعوه وهمتهم رضي الله عنه قال رحمه الله والتقليد والتقليد قبول قول الغير من غير حجة التقليد ايضا من الباحثة ذكروها بعد الاجتهاد لمناسبة لان المقلط ظد المجتهد

289
01:53:09.950 --> 01:53:38.300
المخلد يأخذ قول غيره بغير حجة فهو آآ لا ينظر في الادلة بل لا يطلب الدليل بل يأخذ قول الغير منه غير حجة ولهذا المقلد لا مذهب له ويدخل في المقلد

290
01:53:38.750 --> 01:54:04.750
من يقلد قول امامه قول امامه ولا ينظر في دليله. وهذا يقع في كثير ممن يتعصب للاقوال او يحفظ متن في مذهبه ولا ينظر في دليله. بل يكون دليله قول امامه. قول

291
01:54:05.200 --> 01:54:32.950
اه امامه في هذا مع ان امامه اذا اريد بالامام هو الامام المتقدم فانه انما صنف على مقتضى الدليل. لكن قد تصنف في ذلك بعد ذلك متون تحفظ وتجرد من الدليل فيأتي من يأخذها على انها كالنصوص

292
01:54:33.600 --> 01:54:51.200
الشريع ويقلد تقليدا تاما فهذا مقلد وان كان منتشبا اليه وان كان ينسب الى العلم في حفظ المذهب ما دام انه لا يعتني بالدليل ولا ينظر في الدليل ولا حجة هذا المذهب

293
01:54:51.200 --> 01:55:17.550
بل عنده الحق فيما قاله مقلده لانه قبل قول الغير قول غيره من غير حجة. ومن باب اولى  من يأخذ فتوى من غيره بغير دليل وهذا اهون لان هذا يقع للعامي والعامي

294
01:55:17.750 --> 01:55:34.700
ليس له مذهب بل مذهبه مذهب امامه هذا شيء يأتي ان شاء الله والتقليد مأخوذ من القلادة كأنه يقاد والتقليد ذكر بعض البرى جماعة انه لا يعد من اهل العلم المقلد لا يعد من اهل العلم

295
01:55:35.700 --> 01:55:59.850
لانه لا ينظر الادلة ولا في العلل والمعاني بل همته في تقليدي قول من تقدم ولهذا قال قبول قول الغير من غير حجة. لان الحجة الكتاب والسنة والاجماع والقياس وهذا لا ينظر فيها

296
01:56:00.550 --> 01:56:23.450
ويجوز في الفروع يجوز في الفروع التخليد في الفروع لان الفروع امرها ايسر. لكن يجوز فيها على غير وجه التعصب التقليد في الفروع يختلف قد يكون مقلد في الفروع ليس من اهل النظر. مثل العامي

297
01:56:23.550 --> 01:56:52.450
هذا لا حيلة له ولا قدرة له الا في التقليد هذه قدرته ولا يلزم بغير ذلك اما من له اهلية في النظر ومع ذلك يقلد في الفروع درجته ناقصة فان كان يقلد على وجه التعصب هذا لا يجوز

298
01:56:52.550 --> 01:57:11.700
وان كان يقلد على وجه لا هذه قدرته واستطاعته فلا يكلف الله نفسا الا وسعها واذا قيل يجوز في الفروع اذا كان لم يظهر له القول والا فلا يجوز له. لانه في هذه الحالة

299
01:57:12.700 --> 01:57:33.150
يكون مجتهدا اجتهادا جزئيا وهذا مثل ما تقدم في الاجتهاد الجزئي والاجتهاد يتجزأ لان بعظ من اه يحفظ هذه المتون مثلا في المذاهب الفقهية قد يكون له نوع نظر في هذه المسائل

300
01:57:33.850 --> 01:57:57.550
الخاصة في باب معين مثلا وان لم يكن مجتهدا في سائر الابواب ربما يتبين له ان القول الصواب خلاف مقلدة الذي قلده. في هذه الحالة لا يجوز له التقليد هذا يقع في كثير من المشايخ في ابواب المعاملات في ابواب العبادات والمعاملات والنكاح سائر ابواب الفقه

301
01:57:57.750 --> 01:58:17.600
يظهر له مثلا رجحانا مثلا انسان يقلد ابا حنيفة في مسألة الاحناف في جواز نكاح المرأة انت ان تنكح المرأة نفسها بغير ولي ويعلم احاديث صحيحة وما دل عليه القرآن

302
01:58:18.050 --> 01:58:35.750
ولا تعظوني تذهبوا ببعض ما اتيتموهن وما جاء لا اي امرأة ينكحت نفسها بغيرها باطل باطن لا نكاح الا بولي. الله! ويعلم لان هذه حالية مشتهرة ومعروفة. لا تخفى على من له نظر لا تخفى

303
01:58:35.900 --> 01:58:55.200
وهو ينظر فيها ويعلم صحتها لكن يتعسف في ردها وفي ليها عن دلالتها وعن ظاهرها هذا لا يعذر ولا يجوز له التقليد في هذا لكن من حيث الجملة يجوز التقليد في الفروع

304
01:58:56.200 --> 01:59:15.000
الفقهية وهناك نوع من المجتهدين قد يجوز لها التقليد لكن عند الضرور كما سيئت ان شاء الله. ولا لو لا في الضروريات الدينية والاحكام الاصولية الكلية. لا في الثروة الدينية الدينية ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة

305
01:59:15.650 --> 01:59:39.650
في في اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وفي الالوهية والوهية سبحانه والربوبية وكذلك احكام الاصولية دلوقتي اركان الاسلام واعظمها الشهادتان ثم اركان الاسلام. الصلاة والزكاة والصوم والحج اه هذه لا تقليد فيها

306
01:59:40.900 --> 02:00:08.950
لكن فيه تفصيل ان كان يراد بذلك لا تقليد فيها انه يعلمها كل احد حتى العامي يعلمها يعلم بيقين قلبه ويستيقن بذلك انه سبحانه وتعالى هو المعبود لتأله النفوس وانه لا وان عبادة ما سواه شرك وكفر. هذا يعلمه العامي

307
02:00:10.350 --> 02:00:27.550
لكن لا يلزم من ذلك ان يعرف الادلة هذي قد يقلد فيها يعني قد يسأل يقول لا هو يوقن بهذا يقينا تاما كذلك يعلم اركان الاسلام ويقطع بقلبه وجوب الصلاة يعلم ذلك. لا تخفى

308
02:00:28.150 --> 02:00:47.450
عند عامة الناس اركان الاسلام الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه امور لا تقليد فيها لكن اريد بالتقليد مثلا كونه لا يعبر عن الادلة في هذا ولا يستحضر ادلة هذا الامر فيه يس

309
02:00:47.550 --> 02:01:11.900
التقليد فيه بمعنى انه لو سئل قال حتى اسأل وحتى هذا لا بأس به لكن الشاهد بما يقع في يقينه وقلبه من تحقق هذه الاشياء ومن معرفة  اول مرة  وقد غلا

310
02:01:12.500 --> 02:01:31.850
يعني بعض هالكلام والعياذ بالله غلوا فاحشا حتى ال بهم الامر الى التكفير والعياذ بالله وهذا واقع لكثير من اهل الضلال والبدع ممن ضل في باب التوحيد وباب الاسماء والصفات. حتى قال بعضهم لما قيل هو يجب على قولك ان تكفر

311
02:01:32.050 --> 02:01:51.400
يعني من سلف من ابائك واجدادك قال لا تثرب علي بكثرة اهل النار او نحو ذلك. قولا نحو هذا القول. هذه اقوال  يعني فاسدة من افسد الاقوال التي يعني قيلت في هذه المسألة

312
02:01:52.650 --> 02:02:13.250
هذا ابو نابذ لما جاء في الكتاب والسنة اشترطوا فيه في باب التوحيد والاسلام والايمان جاؤوا بامور مصادمة ما في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله عليه السلام وما اجمع عليه المسلمون الصحابة قبل الصحابة اولا ثم بعد ذلك ما زال عليه المسلمون في الدعوة

313
02:02:13.250 --> 02:02:36.400
الى الشهادتين شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان هذا اول ما يدعى اليه في الدخول الاسلام وجاؤوا باقوال لا تخطر ببالي من سلف لكن هذا هو شأن من اعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن سنة رسوله وسلم في باب النظر والاستدلاء

314
02:02:36.650 --> 02:02:57.850
قال رحمه الله ولا يجوز للمجتهد يعني لا يجوز للمجتهد التقليد المجتهد المجتهد نوعان مجتهد بالفعل مجتهد بالقوة المجتهد بالفعل الذي قد استحضر الدليل وعرف القول الصواب في هذه المسألة فهو

315
02:02:58.000 --> 02:03:16.050
ظاهر يظهر له الحكم ويظهر له الدليل في المسألة. هذا مجتهد بالفعل هذا لا يجوز له الانسان المسألة ظاهرة له ويعرف متى الانسان يعرف ان من اكل لحم الابل ينتقض وضوءه

316
02:03:16.850 --> 02:03:36.850
وقلد يقول انا اقلد من يقول لا هذا لا يجوز لان المسألة ظاهرة وواضحة او غيرها من المسائل ومجتهد بالقوة انسان عنده الة الاجتهاد لكن هذه المسألة المعينة لم تظهر له. لكن يحتاج الى النظر

317
02:03:37.000 --> 02:03:52.250
فاذا نظر في هذه المسألة نظر في الادلة يتبين له الصواب هذا عند ساعة الوقت لا يجوز لها التقليد. انسان نزلت به مسألة في باب الصلاة مثلا ومسافر وعادم للماء

318
02:03:52.350 --> 02:04:15.100
مثلا وهو في الطريق امامهما لكنه لا يصل اليه الا في اخر الوقت هل يجب عليه ان ينتظر او يجوز له ان يصلي مثلا يقول هو المسألة لم تظهر لكنه عنده اهل اجتهاد ممكن ان ينظر ويتأمل مسألة ويتبين هل يلزمه ان يؤخر الصلاة حتى

319
02:04:15.400 --> 02:04:37.200
يدرك الماء قبل فوات الوقت فيتوضأ يصلي او يجوز له ان يصلي الان في اول وقت الادلة جاءت بمبادرة الصلاة وهو مسافر  اه ليس عندهما الان والله سبحانه يقول فلم تجدوا ما فنزل فانه يتيمم ويصلي ينظر

320
02:04:37.450 --> 02:04:53.750
ينظر فاذا ما دام عنده سعة في اه في هذه الحال فانه اه ينظر ويجتهد ولا يقلد. لكن لو ظاق الوقت انسان مثلا ظاق الوقت لم يبقى من وقت الصلاة الا مقدار

321
02:04:53.800 --> 02:05:12.850
ما يصليها ما يصليها مثلا مثلا او مقدار ما يسير واذا سار يصل الى الماء مثلا المقصود انه ضاق عليه الوقت ولا وضاق عليه النظر ضاق عليه لا يمكنه النظر

322
02:05:14.000 --> 02:05:31.250
او انه يحتاج النظر الى وجود الكتب اولا ما معك كتب. يقول انا احتاج الى وجود الكتب انا ما معي كتب الان مثلا اوليست بقلوب سواء كان حاضر او مسافر. والمسألة نازلة

323
02:05:32.300 --> 02:05:53.350
هل يسأل مجتهد اخر نقول في هذه الحالة يسأل لان لانه يلزم عليه لو قلنا تجتهد قد يخرج الوقت ولم يتبين له ذلك اما باستحضار الكتب مثلا او لان المسألة يقول تحتاج الى بحث ونظر طويل ووقف ضيق

324
02:05:53.400 --> 02:06:20.400
في هذه الحالة يجوز له التقليد ويكون كما قال الشافعي كالضرورة وهذا يقع احيانا يكون المجتهد مثلا يكون يكون انسان من اهل العلم. يكون انسان من اهل العلم  لا يحسن النظر في النجوم واتجاه القبلة ام لا يحسن او لا يحسن النظر في الجهاد على الخلاف مسألة هل يحسن النظر فيها لكن لا يعرف

325
02:06:20.400 --> 02:06:40.400
الجهات مثلا لا يعرف الجهات هو من اهل العلم وعنده عامي يعرف الجهات ويقلد هذي تقليد اه في هذا تقليد اخر تقليد من نوع اخر. المقصود انه حين يحتاج الى التقليد فان عليه ان يقلل بل هو الواجب عليه. ولا ويلزم تكرار

326
02:06:41.000 --> 02:07:04.050
النظر عند تكرار الواقعة ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة هذه مسألة وهو لو ان انسان افتى في مسألة مثلا في مسألة من المسائل مثل فاقد الطهورين مثلا ماذا يصنع

327
02:07:05.450 --> 02:07:35.550
او انسان  مثلا تيمم لصلاة الظهر تيمم لي صلاة الظهر ثم حضرت صلاة العصر وهو على طهارة التيمم هو قد كان يفتي في هذه المسألة ان من اه حضر الوقت وهو طاهر

328
02:07:35.800 --> 02:07:57.800
فانه لا يلزمه ان يتيمم مرة اخرى لان التيمم يرفع رافع حدثت له مرة مثلا او لغيره مثلا وافتاه ثم سئل عنها مرة ثانية بعد فترة من الزمن هل يفتي بنفس الفتوى يقول

329
02:07:58.150 --> 02:08:17.950
انك لا تكرر لا تعيد التيمم لانك باق عطر التيمم او عليه ان ينظر في المسألة مرة اخرى يقول يقول ويلزم تكرار تكرار الواقع. اذا تكررت واقعة ان يلزم. كذلك اي مسألة. لو مسألة في باب المعاملات مثلا

330
02:08:18.250 --> 02:08:44.300
وقعت له او لغيره فافتى فيها مثلا ثم تكررت مرة اخرى هل يفتي بفتواه الاولى او يعيد النظر والله اعلم انه ان كان يستحضر الادلة في هذه المسألة ونفس الادلة والادلة المستحضرة

331
02:08:44.700 --> 02:09:04.000
الاظهر انه له ان يفتي بها سوف يفتي نفسه او يفتي غيره بلا تكرار. لانه مستند له. وان كانت المسألة مثلا مضى عليها زمن كثير وغابت عنه غاب عنه الدليل انما يستحضر انه افتى وغاب عنه النظر في هذه المسألة ولا يدري

332
02:09:04.100 --> 02:09:25.450
فالامر في مثل هذه الحالة انه ينظر مرة اخرى لانه غير مستيقن. الا اذا كان الدليل ظاهرا الدليل ظاهر وهو حالف وتياه قديما كان الدليل عنده ظاهر وبين ولا اشكال في هذه على حاجة لكن حين يكون من المسائل التي

333
02:09:25.450 --> 02:09:46.850
يكون فيها الخلاف قوي خلاف قوي هذي تحتاج الى الانسان مثلا اه تيمم للصلاة. تيمم للصلاة ثم اثناء الصلاة اثناء الصلاة رأى ماء رأى الماء هل يلزمه الخروج من الصلاة

334
02:09:47.500 --> 02:10:10.600
او عليه او له ان يستمر في الصلاة هل تبطل الصلاة برؤية الماء او يستمر فيها يستمر فيها هذي فيها خلاف فيها خلاف وظاهر الدليل حديث ابي هريرة حديث ابي ذر رضي الله عنه فاذا وجدت فاذا وجد فليتق الله وليمسه بشرته هذا عموم في

335
02:10:10.600 --> 02:10:31.950
الاحوال سواء قبل الصلاة او آآ اثناء الصلاة ما دام انه لم يفرغ منها من اهل العلم من قال انه اننا مجمعون على صحة صلاته قبل رؤية الماء نستصحب هذا الاجماع

336
02:10:32.000 --> 02:10:45.800
حال النظر هذا ما لابن القيم رحمه الله وقال اذا تأملته بمعنى كلامه في اعلام واقعيين رأيته قويا او نحو من هذا الكلام لكن اظهر والله اعلم ان وضع تيمم وهو يبطل

337
02:10:45.850 --> 02:11:03.900
لعموم اطلاق الخبر في قوله فليتق الله وليمسه بشرته. والله سبحانه مفهوم قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء هذا مطلق في جميع الاحوال في جميع الاحوال منه حال التي يجد فيها الماء اثناء الصلاة. المقصود انه احيانا قد يكون في الصلاة

338
02:11:04.750 --> 02:11:23.500
بنظره واجتهاده يتبين له مظيه او عدم مظية نكمل غدا ان شاء الله هذه الرسالة يوم غد ان شاء الله بقي شيء يسير من باب التقليد واخر باب فيها باب الترجيح

339
02:11:23.600 --> 02:11:37.200
اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع المني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد