﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم الاحد الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:28.500 --> 00:00:48.700
هذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على قواعد اصول الفقه التي يعلم منها للامام يوسف ابن حسن ابن عبد الهادي مقدسي الحنبلي رحمة الله علينا  تقدم مما يشترك فيه الكتاب والسنة في المجمل والمبين وتقدم اشارة الى

3
00:00:49.100 --> 00:01:13.850
مباحثه رحمه الله  وذكر ان المجمل هو لفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء كما تقدم سبق الاشارة الى هذا انه من المحتمل المحتمل المجمل هو المتردد بين لفظين  او بين محتملين فصاعدا. محتملين فصاعدا

4
00:01:14.150 --> 00:01:34.000
فلهذا يحتاج الى مرجح وايضا من معاني المجمل هو ان يرد المجمل ولم تأتي صفته او بيانه في كتاب الله مثلا كالامر باقامة الصليبي قامت باقام الصلاة او ايتاء الزكاة

5
00:01:34.250 --> 00:02:03.150
هذا ايضا نوع من المجمل وان كان ليس على وجه الاحتمال لكن يأتي الامر اقامة الصلاة وايتاء الزكاة على وجه الاجمال ثم في السنة بيان  الصلاة  ما فيها من اركان واجبات وكذلك في ايتاء الزكاة والواجب فيها والمقدار الواجب وما هي

6
00:02:03.500 --> 00:02:28.850
وما تجب فيه الزكاة كما هو مفصل مبين في السنة ثم ذكر رحمه الله قال ويشتركان في المفهوم اي يشترك الكتاب والسنة في المفهوم المفهوم ان يكون معلوما من سياق الاية او من سياق الحديث

7
00:02:28.950 --> 00:02:51.000
بدلال بدلالة القرائن على ما يفهم منه. ثم قال وهم مفهومان. مفهوم موافقة يكون بكونه موافقا للمنطوق في الحكم. ومفهوم مخالفة بكونه مخالفا لكونه مخالفا ومفهوم الموافقة حجة المفهم نوعان

8
00:02:51.500 --> 00:03:20.850
وهذا البحث وجبدة القياس هو اهم مباحث القياس بما يترتب عليه وان كانوا يذكرون آآ بابا مستقيلا قياس لكنه داخل من جهة ان هذا المبحث من الباحث العظيمة التي دل عليها الكتاب والسنة في المفاهيم

9
00:03:21.150 --> 00:03:47.500
الواردة في هذه النصوص مفهوم الموافقة ان يرد نص في كتاب الله سبحانه وتعالى بامر او نهي ثم يكون هناك دلالة تفهم من السياق تفهم من السياق ويكون هذا المفهوم موافقا للمأمور به

10
00:03:47.550 --> 00:04:13.500
او موافقا بالمنهي عنه يكون في معناه يكون في معناه كقوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره  معلوم انه اذا عمل مقدار  من خير فانفقه في سبيل الله

11
00:04:13.900 --> 00:04:35.000
وكذلك لو انفق ما هو اعظم من ذلك من النفقات فانه من باب   هكذا ايضا في قوله سبحانه وتعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان واذا كان

12
00:04:35.550 --> 00:05:02.800
اذا كانت الشهادة تكمل برجلين بثلاثة واربعة من باب اولى وهكذا كل ما ورد الاخبار به على هذا النحو ثم يكون له مفهوم هو اولى من المنطوق فان المفهوم لكونه موافقا للمنطوق

13
00:05:03.150 --> 00:05:28.750
اه فهو حجة فهو حجة وهذا المفهوم نوعان مفهوم موافقة ومفهوم مخالف ومفهوم موافقة اولوي ومفهوم موافقة مساوي ونوعان من جهة اقسامه مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة لكن مفهوم الموافقة وايضا مرتبتان المرتبة الاولى

14
00:05:29.050 --> 00:05:49.900
مفهوم موافقة اولوي مفهوم موافقة مساوي مساوي تقدم الاشارة الى مفهوم الموافقة الاولوي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن انفق مقدار كف اه مثلا من صدقة ونحو ذلك فهو اولى

15
00:05:50.050 --> 00:06:08.200
بان يرى كذلك في قوله سبحانه وتعالى في باب التحريم والنهي فلا تقل لهما اف مما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف هذه الكلمة وهي النهي عن التأثيث

16
00:06:09.400 --> 00:06:32.950
اذا نهي عن التأثيث والنهي عن السب اعظم واعظم منها الضرب كل ما كان اعظم في الايذاء فهو اولى بالنهي اولى بالنهي هذا في باب مفهوم الموافقة الاولوي ومنه ايضا مفهوم الموافقة المساوي

17
00:06:33.000 --> 00:07:00.750
مفهوم الموافقة المساوي المفهوم الموافقة المساوي مثل قوله سبحانه وتعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا سيصلون سعيرا الذي يغرق ما له قوي وبمال اليتيم او يحرقه

18
00:07:01.850 --> 00:07:27.900
هو في معنى من يأكله ظلما من يأكله ظلما هذا مفهوم موافقة مساوي وهذا على سبيل القطع. هذا على سبيل القطع. هذا المفهوم على سبيل القطع  هناك مفهوم هناك مفهوم موافقة

19
00:07:27.950 --> 00:07:52.900
على سبيل الظن على سبيل الظن مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام او كما في قوله سبحانه وتعالى ذوي عدل منكم يفهم منه ان الكافر لا تقبل شهادته لانه يشترط فيه الاسلام. الشاهد

20
00:07:53.000 --> 00:08:11.100
ان يكون مسلما هذا فالكافر من باب اولى الا تقبل شاة لكن هل عدم قبول شهادته على سبيل القطع او على سبيل الظن وشهادة مواضع اه وقع فيها الخلاف في قبولها في بعض المواضع

21
00:08:12.750 --> 00:08:29.250
في كما في قوله سبحانه او اخران من غيركم ليس البحث في هذا البحث فيما يتعلق في ان مفهوم الموافقة الاولوية يكون على سبيل القطع كما تقدم في الايذاء للوالدين باعظم من التأفيف

22
00:08:29.500 --> 00:08:51.400
في باب التحريم وفي باب الامر والحث على الخيرات النفقة اكثر من ذرة فانه اولى ان يراه بذلك ومفهوم الموافقة اللي على سبيل الظن كما تقدم شهادة الكعبة هل النهي عن شهادة الكافر

23
00:08:52.000 --> 00:09:10.700
او انه عدم قبول الكافر على سبيل القطع وعلى سبيل الظن قالوا انه على سبيل الظن ليس على سبيل القطع لانه قد يكون لان النهي  في معناها عن شهادة في

24
00:09:10.750 --> 00:09:28.600
ليكون من ذوي العدل من اجل التحرز بالشهادة وظبط الشهادة حتى لا يقع فيها لا تقبل شهادة الكذاب ونحو ذلك قد يقول قائل ان الكافر قد يكون متمسكا بدينه محترزا

25
00:09:28.950 --> 00:09:45.600
من الكذب لان دينه مثلا يدعو الى ذلك وهو على كفره وضلاله لكن قد يحترز من الكذب بدل ما يحتلج مثلا من هو على بدعة وضلالة من المحرمات مثلا وقد يشدد في هذا

26
00:09:46.100 --> 00:10:06.950
على هذا قد قد يكون مثلا صادقا في شهادته هل يقال انه في هذه الحال يقال انه ليس على سبيل القطع بردها انما على سبيل الظن لاحتمال هذا المعنى كما تقدم

27
00:10:07.200 --> 00:10:26.200
ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام انه نهى عن التضحية حديث براء بن عازم اربع في الضحايا لا تجوز. وقال من العوراء البين عورها العوراء البين عورها على هذا

28
00:10:26.300 --> 00:10:43.050
العمياء من باب اولى لكن هل عدم اجزائها من باب القطع او من باب الظن. قالوا انه من باب الظن لانه يمكن ان يكون النهي عن التضحية بالعورة لاجل العيب

29
00:10:44.050 --> 00:11:02.850
لكونها عوراء واذا كانت لاجل العيب لكون عورة فالعب يا من باب اولى. وقد يكون النهي فيكون هذا عيب. وقد يكون النهي ان العورة لا تبصروا الا بعين واحدة فتأكل من شق

30
00:11:04.000 --> 00:11:30.100
وسائل غنم يأكلن من الشقين تضعه في اكلها فيصيبها الهزال اما العمياء فانها يعطيها صاحبها من العلف ويختار لها ولهذا يفوت هذا المعنى فيها فلا تحصل العلة. لكن هذا على سبيل الظلة على سبيل القطع

31
00:11:31.350 --> 00:11:59.000
فلذا مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة آآ على هذا التقسيم نوعان مفهوم موافقة اولوي ومفهوم موافقة مساوي  بعضهم ايضا يسمي مفهوم الموافقة الاولوية بفحوى الخطاب. فحوى الخطاب ويعود الى مادة الفوح من فاح الشيء او مفاح القدر

32
00:11:59.250 --> 00:12:25.350
فانه اذا فاح القدر تجاوزت الرائحة القدر وشملت او اه ملأت المكان فتعدت موضع القدر كذلك فحوى الخطاب تجاوزت موضع النص الى مواضع اخرى خارج النص او معاني اخرى خارج النص. من هذه الجهة كانت دلالته اوسع

33
00:12:25.400 --> 00:12:57.050
بخلاف المساوي فهو دلالته دلالة مساواة فهو في مثل ما نص عليه ثم اختلفوا هل نعم ولعله سيأتي؟ قال ومفهوم الموافقة حجة موافقة حجة وحكوا على ذلك الاتفاق وخالف اهل الظاهر في ذلك

34
00:12:57.700 --> 00:13:20.400
حتى انه مما اشتهر عن ابن حزم رحمه الله انه قال ما معناه لو لم يرد نصوص النهي يعني في السنة النهي عن ايذاء الوالدين بجميع انواع الايذاء. لم يرد في السنة لكان

35
00:13:20.700 --> 00:13:42.400
التأفيف المنهي عنه في كتاب الله هو الذي يحرم وما سواه فلا يجوز  في الفئة او شاف شطف في الفهم وقرمطة في باب النظر في الخبر في في النصوص في كتاب الله

36
00:13:42.500 --> 00:14:10.150
وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وقالوا اقوالا استنكرها عليهم اهل العلم وصاحوا عليهم بهذا مما لا تقبله العقول ولا الفطر ومما يعلم ان مثل هذا لا يمكن ان تأتي به النصوص حتى شدد بعض الناس في النكير عليهم. لكن

37
00:14:10.450 --> 00:14:36.600
من قال مثل ما هذا القول من شدة تعظيمه للنصوص بالغ وغلى غلوا ادى به الى ان يقول مثل هذه الاقوال مفهوم الموافقة حجة حجة ومفهوم بالموافقة من اسمه موافق للنص ودال عليه والشريعة جاءت بالمعاني

38
00:14:37.300 --> 00:14:55.850
ان ربك حكيم عليم ان الله عليم. وكان الله عليما حكيما وهو العليم الحكيم. سبحانه وتعالى والشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات والنبي عليه الصلاة والسلام في نصوص كثيرة عنه

39
00:14:56.050 --> 00:15:19.050
ظرب من هذا امثلة يفهم منها ان المعاني لها اثر لذلك وانه يعمل بها ويعتبر بها المقصود انه حجة بلا خلاف عند اهل العلم الا كان اقوال شادة في هذا واذا قيل ان دلالته

40
00:15:19.450 --> 00:15:49.150
نصية الامر ظاهر ولهذا قال ودلالته لفظية ودلالته اي دلالة مفهوم الموافقة لفظية يعني كأن النص دل عليها بلفظها. دل عليها بلفظها لماذا؟ لانها اولى لان هؤلاء سواء كانت الدلالة دلالة

41
00:15:49.550 --> 00:16:11.800
اولوية او مساوية او مساوية فدلالته لفظية. هذا على والقول الثاني ان دلالته اخذت من القرائن ومن الشياب وهذا ذكره بعض كثير من الشراح منهم صاحب الكوكب وقال يعني ان دلالته مأخوذ

42
00:16:11.950 --> 00:16:32.200
من دلالة السياق وقرائن الاحوال وان كان حكى عن الجمهور عن الامام احمد رحمه الله وانه اختار نص هذا يعني على هذا القول وهو قول الحنفية والمالكية الكلام انها قول الجمهور

43
00:16:32.600 --> 00:16:55.950
ان دلالته نصية يعني بدلالة النص بدلالة النص وقيل دلالته قياسية جمع من اهل الاصول مفهوم الموافقة دلالة قياسية لذا قالوا دلالة قياسية قالوا لانها اتهمت من السياق ومن قرائن

44
00:16:56.700 --> 00:17:24.600
التي احتفت بالنص ليس فيه لفظ من الشارع على هذا المعنى المفهوم انما هي دلائل من جهة القرائن والقياس الجلي الواضح فلهذا يكون فرعا على اصل وهذا هو حد القياس

45
00:17:24.900 --> 00:17:51.900
وان كان هذا الفرع اولى به اولى بالحكم لكنه لم يفهم الا من قرائن من القرائن محتفة بالنص ومنهم من قال لا دلالته لفظية لانه منصوص عليه منصوص عليه  من قال ان دلالة لفظية قال ان قوله سبحانه مثلا قوله سبحانه وتعالى فلا

46
00:17:52.450 --> 00:18:10.250
مما يبلغن عندك الكبر احدهما او او كلاهما فلا تقل لهما اف. قالوا ان قولهم فلا تقل لهما اف المراد به انك لا تؤذيهما وجاء بما هو اقل انواع الاذى

47
00:18:10.400 --> 00:18:34.550
وهو التأفف او التأثيث المعنى لا تؤذيهم او لا تؤذيهما واذا قيل ان هذا هو المعنى وهو النهي عن الاذى فعل هذا يكون السب والشتم من باب اولى اعتداء عليهما بالظلم ونحو ذلك اقبح

48
00:18:35.100 --> 00:18:59.150
وداخل في مسمى الاداء ويكون ملفوظا به بما دل عليه النص من النهي عن هذا الوالدين ومن اهل العلم من قال اذا قيل ان  ان الدلالة فيها من الدلالة فيها دلالة

49
00:18:59.400 --> 00:19:23.050
اه لفظية فيكون على هذا كمعنى النص انه كمعنى النص في بعض المواضع اذا قيل انه دلالته لفظية يكون كأنه ملفوظ ومنصوص ومنصوص عليه فعلى هذا قيل انه يجوز النسخ به

50
00:19:24.800 --> 00:19:42.300
والاقرب والله اعلم دلالته قياسية هذا هو الاقرب والله اعلم وقد يكون حتى من قال ان دلالة لفظية معنى عبارته ومعنى كلامه يدل على انه رد الامر الى القياس لانه ذكر معاني

51
00:19:43.150 --> 00:20:07.500
وهذه المعاني كالفرع عن ذاك العصر فالحقها بذاك الاصل وان كان الحاقها بذلك الاصل من باب اولى  ومنها العلم من يجري هذه النصوص على عموم المعنى عموم المعنى فيقول ان المعنى دال

52
00:20:07.700 --> 00:20:29.400
عليه ولا يكون من باب القياس يكون من باب دلالة عموم المعنى مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان والمعنى النهي عن القضاء في هذه الحال لانه يشوش

53
00:20:29.650 --> 00:20:54.700
الفكر ويمنع من ويمنع من استكمال النظر والتأمل وقد يحمله شدة الغضب على الحيف والميل فالنفس ضعيفة الناس ضعيفة فلهذا من ذلك وهذا المعنى هذا المعنى يدخل فيه ايضا اوصاه اخرى

54
00:20:54.800 --> 00:21:20.300
الغضب يدخل فيه شدة الجوع شدة الهم مثلا نحو ذلك مما يمنع من استكمال الة النظر نحو ذلك يكون باب دلالة عموم المعنى قال رحمه الله وقد يقال الله اعلم اذا قيل دلالته اللفظية

55
00:21:20.350 --> 00:21:44.300
انها دلالة لفظية غير صريحة لكن هي لازم عن اللفظ الصريح وهي ما تسمى دلالة الالتزام. لانه يلزم منه هذا الشيء. فهي من دلالة التزام قال رحمه الله وشرط العمل بمفهوم نعم هو في موافقة

56
00:21:44.600 --> 00:22:08.550
مخالفة سيأتي ثم قال مفهوم المخالفة نعم بيكون مفهوم آآ وهو مفهومان مفهوم موافقة بكونهم بكونهم موافقة للمنطوق في الحكم ومفهومها خالفه بكونه مخالفا كونه مخالفا مفهوم المخالفة ان يكون

57
00:22:09.000 --> 00:22:35.900
المسكوت عنه مخالف للمنطوق لا موافق لا موافق وسيذكر آآ اقسام مفهوم المخالفة بعد ذلك هذا هو وجه تسميته مفهوم مخالفة لانه مخالف للمنطوق. لا موافق له اختلف  فهو يحكم له بضد حكم

58
00:22:36.900 --> 00:22:59.150
هذا الدليل اما مفهوم موافقة يحكم له بحكمه ولهذا قال وشرط العمل مفهوم المخالفة الا تظهر اولوية ولا مساواة مفهوم المخالفة عمل به الجمهور وخال في ذلك الاحناف في جميع انواع المفاهيم ونفرق بين مفهوم ولا مفهوم وقولهم ضعيف

59
00:22:59.250 --> 00:23:21.250
وادلة العلماء الجمهور في هذا كثيرة للعمل بمفهوم المخالفة لكن مفهوم المخالفة له شروط دلتعة دل عليها الكتاب والسنة ذكر بعضها الا تظهر اولوية ولا مساواة بشرط الا تظهر اولوية

60
00:23:21.300 --> 00:23:52.150
ولا مساواة لانه اذا هبهرت اولوية كان مفهوم موافقة اولوي واذا ظهرت مساواة كان مفهوم موافقة مساوي مثل ما تقدم وقد يذكر مفهوم  مفهوم المفهوم   يكون محتمل محتمل  فان كان ظهرت الاولوية

61
00:23:52.400 --> 00:24:09.150
مفهوم موافقة مفهوم مخالفة. ان ظهرت المساواة فلا يكون مفهوم موافقة لقوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا اولادكم خشية ان يلقا  ولا يفهم منه انه اذا لم يخشى الاملاء جاز ذلك

62
00:24:09.850 --> 00:24:28.350
يعني وهو ضد الاملاق الغناء لانه حين يكون الحال حال غنى الغنى فمن باب اولى انه يحرم اذا كان وهذا ذكر على ما كانوا عليه في الجاهلية لكنه ذكر وتعالى

63
00:24:28.500 --> 00:24:51.350
اه شيئا واقعا شيئا واقعا بقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة اضعافا هذا ليس له  يعني فلا يقال انه يجوز اكل الربا اذا كان بضعف واحد

64
00:24:52.450 --> 00:25:18.200
بل يقال انه يحرم الربا مطلقا سواء كان اضعاف مضاعفة او ضعفا واحدا لكنه ذكر حالا كانوا عليها وهناك ايضا آآ يعني شروط اخرى ذكرها العلماء في هذا  في عدم العمل بمفهوم

65
00:25:18.900 --> 00:25:42.650
المخالفة مخالفة وهو ان يكون مفهوم المخالفة خرج على الغالب ان يكون خرج فليس له مفهوم  مخالفة اذا كان خرج على الغار كما قوله سبحانه وتعالى وربائي في ذكر محرما قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم فيهن وربائبكم لا

66
00:25:42.650 --> 00:26:01.150
عامة اهل العلم الى قول عن علي رضي الله عنه مع انه ثبت عنه آآ انها تحرص سواء كانت الربيع سواء كانت في حجره  في حجره لكن هذا خرج على الغالي وخرج عن الغالب

67
00:26:01.300 --> 00:26:23.200
كذلك اذا كان المقام مقام امتنان فليس له مفهوم مخالفة. كقوله سبحانه وتعالى وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا ولا يفهم منه ان القديد يحرم بذكر الطريق

68
00:26:23.400 --> 00:26:48.600
لان المقصود هو الامتنان لان وخرج مخرج الامتنان عليهم الطري وكذلك اذا كان خرج مخرج التفخيم والتعظيم قوله سبحانه وتعالى لا يحل لامراة تؤمن بالله والاموات ان تعد على ميت الا على زوج اربعة اشهر وعشرا

69
00:26:48.950 --> 00:27:09.100
الجمهور على ان الدينية كذلك خلافا للاحناف لكن هذا من باب التهييج باب التهييج امر الايمان وان المرأة المؤمنة هي التي تمتثل وهي التي تستجيب لخلاف غيرها فانها ليست كذلك

70
00:27:09.150 --> 00:27:32.900
وهكذا ما كان من هذا الوجه آآ من بعض انواع المفاهيم التي لا مفهوم لها لا مفهوم لها قال رحمه الله وهو اقسام اي مفهوم ان مخالفة مفهوم الاول مفهوم الصفة

71
00:27:33.050 --> 00:27:55.400
مفهوم الصفة مفهوم الصفة هو ان يذكر  يعلق الحكم بصفة معينة يدل على ان ما سوى انه وهذه الصفة هو حكم اخر لقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة

72
00:27:55.450 --> 00:28:11.750
وصفها بالصوم مع النازع في هذا القرار في في كتاب الهروب في هذا  ذكر ما يدل على خلاف هذا وانه ليس من هذا الباب لكن يدل على ذلك الغنم الشائمة

73
00:28:12.900 --> 00:28:40.100
ثم المعنى يدل عليه المعنى يدل عليه وانه يجري على الحكمة والرحمة   الاموال الزكوية الاخرى وانه اذا كانت الغنم عندما تجي في الغنم السائمة وهي التي ترعى ويفهم منها ان التي تعلف لا زكاة

74
00:28:40.350 --> 00:29:07.350
كذلك ايضا  قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين لا تقربوا يعني في الحلو يا ايها الذين امنوا لا تقرؤوا الصلاة وانتم سكارى وهذا الوصف وصف وهو اه يعني والواو للحالي يعني حالة بكونه

75
00:29:07.900 --> 00:29:26.450
اه شرب مسكرا مشكلة وهذا لما كان قبل نزول اية التحريم الاخيرة التي دلت على تحريم الخمر دل على انه في غير هذه الحال لا بأس بها وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد ابرت

76
00:29:26.500 --> 00:29:55.200
فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع وصفها بصفة التعبير فاذا كانت مقبرة اي لقحت فهي للبائع فدل على انها اذا لم تكن مؤبرة فهي للمشتري فهي للمشتري يمكن والله اعلم

77
00:29:55.400 --> 00:30:16.200
هل هذا اه ذكروه؟ لكن يظهر والله اعلم ان يستنبط ايضا يقال قوله عليه الصلاة والسلام من باع يعني انه قد يجتمع المفهوم ان مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة ومفهوم الموافقة في هذا انها اذا لم تكن معبرة

78
00:30:17.000 --> 00:30:39.900
اذا كانت مؤبرة فثمرتها ان لم تكن معبرة فهي للمشتري وهذا كله مع عدم الشرط  وقد يؤخذ منه مفهوم موافقة. اما اذا كانت مؤبرة وجرى التعبير مجرد تعبير لا زالت

79
00:30:40.150 --> 00:31:02.800
لم تنضج فاذا نضجت اذا كانت قد ابرت وقد اطلعت وصالحات وطابت لي الاكل ثم باع النخل وش يكون حكم الثمرة يكون حكم الثمرة للبائع من باب اولى يجتمع فيما يظهر والله اعلم

80
00:31:03.100 --> 00:31:29.350
للحديث مفهومان مفهوم المخالفة ومفهوم بالموافقة مفهوم الموافقة لان لا شك انه لانه عنده حال صلاحها لها حكم اخر يعني يجوز ان يبيع الثمرة وحدها بعد صلاحها. بخلاف حال التعبير قبل الصلاح لا يجوز ان يبيع الثمرة الا تبعا للنخل. يجوز

81
00:31:29.750 --> 00:31:57.650
الحديث يجوز تبعا ما لا يجوز استقلال وهذا محل اتفاق فهذا مفهوم  وصفة لها انواع يعني عند النظر في النصوص مما يأخذ حكما مخالفا وهذا  هذي معاني صحيحة ان الشرع حينما يعلق

82
00:31:58.000 --> 00:32:22.950
ويذكر قيد لابد ان يكون القيد مقصودا كيف يقال ان القيد غير مقصود وان ذكره وحذفه سيئا ما هذا بالميزان يكون ذكره وحده سيان خلاف العدل والميزان لان اه ذكره

83
00:32:23.650 --> 00:32:48.150
نص او ذكر في الدليل بهذا القيد مع انه يزيد في المبنى ومقتضى ذلك ان يزيد في المعنى كيف يقال ان ذكره وحذفه سيان لو وقع في كلام غير النبي لكان حشوا

84
00:32:48.250 --> 00:33:07.500
وحاشاه عليه الصلاة والسلام ان يكون على هذا الوصف لابد ان يكون مقصود اذا المعنى على قول من قال ان فيها الزكاة انه لان لا فرق بين مثلا في الغنم السائم زكاة وفي الغنم زكاة

85
00:33:08.250 --> 00:33:29.150
مع ان اللفظ الاخير اخشى ودلالته على هذا اوضح ما يرد مثل هذا الاشكال عند ورود كونه يرد يقيدها بالسعيمة يدل على انه وصف مقصود وزيادة في المبنى والزيادة في المبنى زيادة في المعنى

86
00:33:29.350 --> 00:34:02.400
والزيادة في الوصف نوع تقييد وتخصيص وتخصيص ومن ذلك تخصيص الشائمة لوجوب الزكاة المعلوفة قال رحمه الله ومفهوم الشرط مفهوم الشرط كذلك مفهوم الشرط بينا وباحدى اخواتها وكل ما دل على هذا المعنى كقوله سبحانه وان كنا ولاة حمل

87
00:34:02.600 --> 00:34:26.650
عليهن حتى يضعها ان كنا ولاة حمل يدل على انها اذا لم تكن ذات حمل فلا نفقة لها لا نفقة لا ايضا وان ورد في المطلقات ايضا يدخل في حكمه يعني هو فيه

88
00:34:27.000 --> 00:35:00.500
مفهوم مخالفة من جهة وفيه عموم من جهة كل ذوات الحمل يعني لو كانت مختلعة او مختلعة  نفقتها على من خلعها وذكروا عليه الاجماع ايضا العامل لهالنفقة النفقة. وكذلك قوله سبحانه فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طبنا فان طبنا

89
00:35:00.900 --> 00:35:25.650
يفهم منه ان الشيء الذي يؤخذ عن فريق بغير طيب نفس مثلا وخاصة في اخذ الزوج من زوجته لانه ربما يكون اخذ عن طريق السؤال ولا تطيب بهم النفس كم من انسان يسأل مثلا

90
00:35:25.750 --> 00:35:48.250
مال يعطيه لمن سأله على سبيل الحرج خشية ان يذم بالبخل مثلا خاصة لو سئل مثلا في مكان عام او في مجلس ونحو ذلك وكذلك ايضا لو انا من الزوج

91
00:35:48.600 --> 00:36:11.150
الى زوجته يعطيه لاجل يكفي شره مثلا هو   لم يسألها ولم يطلبها لكن ربما كان مؤذيا لها او مقصرا في بحقوقها الخاصة مثلا ونحو ذلك فتعطيه لا عن طيب نفس

92
00:36:13.650 --> 00:36:31.550
هذا يعلق بالقرائن والاحوال. وما يعلم بالقرائن والاحوال انه كالمنصوص عليه مثل ما تقدم في مفهوم الموافقة. يعني من جهة المعنى جهة المعنى انه في حكم لان ما دل عليه المعنى والقرائن والسياق فهو في حكم نصوص

93
00:36:31.850 --> 00:37:11.500
عموما معنا او من جهة القياس ومفهوم الغاية مفهوم الغاية والغاية تكون بإيلاء وحتى وحتى الغاية لا شك ان لها حكم وايضا الغاية يختلف فيها المهيأ هل يدخل هل تدخل

94
00:37:12.000 --> 00:37:34.450
فيما بعد حتى والى فيه او لا يدخل قوله سبحانه وتعالى فلا تحل لهم بعد يعني في بعض السور الصور  قوله سبحانه وتعالى ومعيديكم الى المرافق وايديكم يا ايها الذين فاغسلوا وجوهكم ايديكم الى المرافق

95
00:37:35.300 --> 00:38:02.500
الى المرافق حبيبي الى مفهومه مفهوم كذلك في قوله سبحانه وتعالى ولا تحل بعد حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره  لا تحل له الا في نكاح زوج يدخل بها

96
00:38:02.800 --> 00:38:20.400
يقع منه الجماع كما قال عليه الصلاة والسلام حتى تذوق عسيلته حتى يذوق عسيلتك ويذوق عشيلتها كما ثبت عنه وهو في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام كذلك قوله سبحانه وتعالى

97
00:38:20.700 --> 00:38:50.700
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل ثم اتموا الصيام الى الليل  هذه   مفاهيم وهو مفهوم غاية لكن سيأتي في بحث الحروب ان شاء الله

98
00:38:50.850 --> 00:39:10.250
الاشارة الى شيء من الهوى ان حتى للغاية حتى الحروف وهي للغاية. وان كان الصحيح والله اعلم والاظهر ان ما بعد حتى لا يدخل الا بدليل لا يدخل الا بدليل. هذا هو الاصل. والا فان اصل

99
00:39:10.450 --> 00:39:27.750
للغاية انه لا يدخل فيها فيما بعدها ما بعدها للغاية الا بدليل وهذا هو الذي يستقيم بالامر مثلا في قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض. الخيط الاسود من الفجر

100
00:39:28.800 --> 00:39:50.400
هذا له لكن الى تبين  كما في الصحيحين ان رجل اعمال لا يؤذن حتى يقال حتى يقال اصبحت اصبحت وقوله سبحانه ثم اتموا الصيام الى الليل تمام الى الليل فلا

101
00:39:50.550 --> 00:40:11.250
آآ الى غروب الشمس. الى غروب الشمس لابد ان ينتهي  مجرد انتهاء النهار يشرع الفطر ولا يجوه ولا بل لا يجوز نية الصيام بعد ذلك الا على الوصال. المسألة المعروفة

102
00:40:11.700 --> 00:40:35.900
كذلك قوله سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق الاصل ان الى الانتهاء الغاية ولا يدخل ما بعدها ما قبلها وهذه المسألة فيها خلاف في مسألة الى خلاف كثير كثير  والاظهر هو انه لا يدخل

103
00:40:37.500 --> 00:40:59.700
الا بدليل ومنهم من قال اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخل وهو قوس سيبويه قالوا ان المرافق من جنس اليد تدخل  وقيل غير ذلك اقوال بين العلماء وكذلك علماء اللغة

104
00:41:00.700 --> 00:41:24.450
ولهذا لما دلت النصوص على وجوب غسل المرفقين تبين ان ما بعدها الى داخل فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام توظأ حتى اشرع   غسل رجل قدميه حتى اشرع في الساقين قال رحمه الله

105
00:41:24.550 --> 00:41:56.300
ومفهوم العدد مفهوم العدد مفهوم العدد الجمهور علاء  على على انه حجة مفهوم العدد فيه خلاف لكن هنالك  العدد لا مفهوم لها وهنالك ما ورد ودل على انه مقصود وانه مفهوم اذا ورد بعدد

106
00:41:56.400 --> 00:42:26.850
مخصوص النصوص مثل قوله سبحانه وتعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة هذا هو الواجب في جلد وجلد زاني البكر مئتان الجلدة  هذا حد محدود ومنهم من يجادل في مسألة هذا يكون من هذا الباب او ليس من هذا كذلك قوله عليه الصلاة والسلام

107
00:42:27.100 --> 00:42:51.400
خمس وربعات معلومات يحرمن  وان ما مفهومه ما دون ذلك لا يحرم على الخلاف الوارد في هذا وذكر ثلاث رظاعات ولا تحرم المقصود ان انه ان هذا من مفاهيم العدد الواردة في هذا

108
00:42:51.600 --> 00:43:11.950
الباب وكذلك ورد في بعض انصباء الزكاة تحديد بعدد معين فلهذا قالوا ان المفهوم اذا ورد بان المفهوم العددي اذا ورد عن المعين يكون حجة في هذا الباب ومنه ايضا

109
00:43:12.100 --> 00:43:25.100
فليأخذ معه ثلاثة احجار او كما ورد حديث ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم فدل على ان ما دون ذلك لا يجزئ وان كان هنا ورد في الحديث

110
00:43:25.350 --> 00:43:41.650
فانها تجزئ عنه. يعني ورد ما يدل على ان الانجاء منصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في الثلاث فدل وهذا قد آآ يفهم منا انه حين ذكر تجزئ عنه ما يدل على انه لم يكتفي

111
00:43:41.900 --> 00:43:57.550
اذكر ثلاث دل على انها اه قد لا يؤخذ لا يؤخذ منه حجية مفهوم العدد في خصوص بعض هذا النص مثلا المقصود انه حجة عند اكثر اهل العلم وكذلك مفهوم

112
00:43:57.700 --> 00:44:19.150
اللقب وهو تخصيص بحكم وهو واللقب جعلوه في اسماء الاجناس واسماء الاعيان  جميع ما يكون مخصوصا بعين او جنس مثل في الغنم الزكاة ونحو ذلك او في الابل الزكاة مثلا

113
00:44:19.300 --> 00:44:42.100
يدل على انه ليس في غيرها زكاة مثلا ونحو ذلك في اسماء الاجناس ولهذا  الحجية منهم من حكى عن الاكثر حجة قول في الكوكب عن ما عليكم واحمد وداوود وجماعة

114
00:44:42.250 --> 00:45:02.700
من اهل العلم ومنهم مفصل ولعل التفصيل هو الاقرب وهو الذي اختاره المجد رحمه الله انه ان دل دليل على اه العمل به والا فلا الا فلا مثل ان يكون

115
00:45:03.050 --> 00:45:29.950
اللقب سبقه عموم يدخل فيه سبقه عموم يدخل فيه في هذه الحالة اه فانه يكون حجة بالسياق بالسياق بعد  سابقة او شي عموم يدل على ذلك مثل مثلا مثل قوله عليه الصلاة والسلام

116
00:45:30.400 --> 00:45:55.700
وجعلت تربتها لنا طهور. وجعلت تربتها لنا طهور قال رحمه الله ان قوله وجعلت تربتها لنا طهور هذا يدل على ان كلمة تربة لها مفهوم لانه سبقه ما يدل على

117
00:45:55.950 --> 00:46:17.600
العموم لذلك جعلت لي الارض مسجدا وطهورا هذا العموم من باب الامتنان وعموم النعمة في هذا دل على ان قوله جعلت تربتها اي تربة الارض لما انه ذكر قوله وجعلت مسجدا

118
00:46:19.900 --> 00:46:43.000
وطهورا فانه يدل على ان قوله وجعلت في اللفظة وجعلت تربتها جعلت نعم جعلت مسجدا وجعل وتربتها لنا طهور يدل على ان ذكر التراب بخصوصي يكون مقصودا مقصودا وقال كما لو قيل

119
00:46:43.700 --> 00:47:12.600
هل في البهيمة زكاة او في الانعام زكاة فقال في شئمة الغنم زكاة مثلا  الغنم   كونه مثل حين يذكر يسأل عن بهيمة الانعام هل فيها زكاة؟ فيقول في سائمتي الغنم او في شائمة الابل مع انه

120
00:47:12.700 --> 00:47:43.200
مفهوم لقب يعني جنس  عام ثم ذكر ما يدل على خصوص بعض هذا الجنس فقال في سائمة الابل في سائمة الغنم يقول انه اذا سبق بعموم يشمله فان هذا القيد يكون مقصودا

121
00:47:43.550 --> 00:47:59.750
فيخص العموم السابق وقال المجد رحمه الله ان نصوص احمد المنقولة عنه لا تخرج عن هذا. عجيبة الامام احمد رحمه الله لا تخرجوا عن هذا القدر وقال ما معناها لعل هذا يعني

122
00:47:59.850 --> 00:48:14.900
لان هذا هو الارجح او الاقرب ونحو ذلك بالنظر في النصح ولا يقال انه حجة لانه يلزم عليه اليقين. حجة مطلقا يلزم عليها اقوال باطلة لو قيل مثلا محمد رسول الله

123
00:48:15.600 --> 00:48:39.100
يجب عليه انه  ليس هناك رسول غيره عليه الصلاة والسلام هذا قول باطل باطل هو ظلال وكفر يعني لو فهم انما يعني هم اوردوا مثل هذه الامثلة واوردوا مثل هذه الامثلة

124
00:48:40.800 --> 00:49:03.000
بل اذا قال ما معناه انه لابد ان يقيد بمثل هذا لا يقال حجة مطلقا ولا تنفع حجة ولا تفوت حجيته مطلقا قال رحمه الله ويشتركان اي الكتاب والسنة في النص

125
00:49:04.250 --> 00:49:25.400
وهو الصريح في المعنى الكتاب والسنة شريكان في النص النص ما هو على المشهور عند هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا ما يحتمل غيره  يا ايها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا

126
00:49:25.700 --> 00:49:44.000
مشروعية الذكر الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه نص في نفي الريب عن كتاب الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته نصب الامر بالتقوى وهذا غالب نصوص الكتاب والسنة

127
00:49:45.900 --> 00:50:10.250
الله عز وجل الرحمن على العرش استوى في استواء الرحمن على عرشه سبحانه وتعالى وهكذا سائر الصفات الواردة له سبحانه وتعالى كان الله عليما حكيما عزيزا حكيما وهو السميع البصير وهو العليم الحكيم

128
00:50:11.000 --> 00:50:34.650
وما جاء في هذا في نصوص الكتاب والسنة وهذا هو اعظم ما يستدل به في ظهور النصوص الاصوليون يقولون ما يكون نصا في معناه ثم عمد كثير منهم عمد كثير

129
00:50:34.950 --> 00:50:58.500
من الاصوليين الى ما هي الى النصوص التي يقطع بظاهرها لفظا ومعنى وتواردت عليها الادلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وجاءت كالمقطوع بها واجمع عليها السلف ومع ذلك اوردوا عليها الاحتمالات

130
00:50:58.850 --> 00:51:30.250
الباطلة والاستعارات  المجازات التي عند النظر يتبين انها خلاف ما دلت عليه النصوص وخلاف ما تفهمه النفوس والقلوب بالنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى والا فكيف يكون اعظم ما تطلبه النفوس والفطر والعقول السليمة

131
00:51:30.800 --> 00:51:54.600
في معرفة الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يكون غامضا ليس بواضح وقد اجمع العلماء على هذا في ظهور دلالة النصوص على ذلك يا ترى اعظم النصوص دلالة في هذا الباب

132
00:51:56.100 --> 00:52:15.250
من جهة دلالة اللفظ وضوحا دلالة المعنى النصوص التي وردت في صفاته سبحانه وتعالى وفي اسمائه لا في الكتاب ولا في السنة انظر الى قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جرير

133
00:52:15.800 --> 00:52:45.850
سعيد ابي هريرة رضي الله عنهم جرير رضي الله عنه انكم يرون ربكم  كما ترون الشمس ليس دون الصحيحين هل تظاع في رؤية الشمس صحوا ليس دونها قالوا لا يا رسول الله. هل تظارون في رؤية القمر

134
00:52:46.000 --> 00:53:11.000
ليلة البدر ليست قالوا لا يا رسول الله قال فانكم ترون ربكم كما ترون القمر  وتشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرء بالمرء  انما تشبيه للرؤية في وضوحها وانه يرى الشمس

135
00:53:11.350 --> 00:53:34.550
امامه فوقه والقمر كذلك وهنا مباحث شريفة عظيمة لاهل العلم النبي يخاطبه وهم اهل العربية ولم يقع في نفوسهم اي اشكال ولم يستفسروا لان الامر واضح ومع ذلك قد يستفسرون رظي الله عنهم في بعظ المسائل

136
00:53:34.650 --> 00:53:57.750
في باب الاحكام يستفسرون اما هذه الاخبار لم يستفسروا ويقولون كيف يكون ذلك بوضوحه بوضوح المعنى وهو دلالته دلالة على انه يرى حقيقة سبحانه وتعالى لكن يأتي المخالف في اقوال

137
00:53:59.150 --> 00:54:23.850
تؤول الى النفي يقول الى جحد المعنى يحج معنى النصوص بشدة صار الصرف الذي هو تحريف له في الحقيقة وان كان من وقع في مثل هذا القصد بذلك لكن بهم الى

138
00:54:24.250 --> 00:54:46.500
تعطيل المعاني الثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يؤول بهم القول الى ان يقولوا اقوالا الواحد منهم اذا تأمل وحده يظهر له انه قول لا معنى له

139
00:54:46.700 --> 00:55:10.400
يرى بغير مقابلة ولهذا اقر كثير منهم من ائمتهم بان بان هذا القول مآله الى العلم انكار الرؤية قالوا ذلك صرح بعضهم قالوا ان معناه يؤول الى العلم انه يعلم

140
00:55:10.750 --> 00:55:37.950
يعلم انه الله وانه لكن لا يثبت الرؤيا. قالوا ذلك مثل ما قالوا في العلو علو معنوي ايات العلو التي فيها اكثر من الف دليل  على هذه الصفة العظيمة ومع ذلك

141
00:55:38.400 --> 00:56:03.100
فعلوا فيها ما فعلوا فاعظم واولى ما يدخل في نص الكتاب والسنة هو اعظم ما تطلبه القلوب تطلبه النفوس وهو باب الاعتقاد الله سبحانه وتعالى برحمة الله كانت النصوص واضح ولهذا لم يقع خلاف بين السلف لكن بعد ذلك

142
00:56:03.200 --> 00:56:32.700
لما دخلت فارس الروم وجاءت كتب من بلاد وترجمت  جاءت من بلاد مجوس نحو ذلك وحصل ما حصل حصل تلويث  كثير من العقول ووقعوا فيما وقعوا فيه  لهذا كان بعضهم

143
00:56:33.850 --> 00:56:54.350
يقول من ائمته من ائمتهم وكبارهم وما وقع لهم من اضطراب انه يستلقي على ظهره ووحدة حين يبحث يكون مقام مقام رد يقوى لكن حين يخلو وحده كما قال سبحانه

144
00:56:54.500 --> 00:57:11.550
وان كان هذا نزلت في خطاب في خطاب الله سبحانه وتعالى لكفر قريش لكن المعنى ايضا يعتبر به كل مسلم ولهذا قال قل انما اعظكم بواحد ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من

145
00:57:14.300 --> 00:57:30.250
هذا يقع الانسان حين يكون بين يدي الناس ونحو ذلك الجدال وخصام ورد له حال وحين يكون وحده له حال ولهذا اذا الواحد منهم يقول اني استلقي على ظهري واضع الملحفة

146
00:57:30.650 --> 00:57:50.650
على وجهي او على نصف وجهي فاستعرض حجج هؤلاء يعني الكلاميين  في هذه في هذه المسائل في الصفات في العلو في الاستواء وكذلك في رؤية الله سبحانه وتعالى الى غير ذلك من مسائل الكلامية التي

147
00:57:50.750 --> 00:58:16.950
ليس فيها الا ابرام ثم نقظ ونقذ ثم ابرام ثم نقض  كذلك هذا ينقض هذا يبرم ويفطر هذا ينقض يقول استعرض حجج هؤلاء وحجج هؤلاء حتى يبرق الفجر ولم يظهر لي

148
00:58:18.900 --> 00:58:43.800
هذا القول هذا لا شك جزاء من اعظم النظر في الكتاب يعني  يعني النظر النظر تعظيم ما دلت عليه النصوص الاسماء والصفات بجميع ما جاءت به في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال

149
00:58:43.850 --> 00:59:02.450
ويشتركان في النص وهو الصريح في المعنى وهذا على التقسيم المشهور بالنص وان كان ظاهر كلام اهل العلم انهم يقولون هذا ظاهر النصوص. ظاهر النصوص قد لا يفرقون لكن لا شك انه يعلم

150
00:59:02.700 --> 00:59:21.850
ان الادلة تختلف دلالته فيه ما هو دلالته نص يعني احيانا مثلا بعض النصوص وردت بالنص على العدد وصيام ثلاثة ايام حج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة تلك عشرة

151
00:59:21.900 --> 00:59:42.500
كاملة اهدنا الصراط المستقيم. طلب الهداية الى الصراط المستقيم امر مقطوع به لا يحتمل غير ذلك ولهذا ترى ايات الفاتحة من اعظم الايات في الدلالة على عظم المعاني ووضوح المعاني. قل هو الله احد

152
00:59:42.700 --> 01:00:06.150
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد  عظم دلالة هذه الايات ووضوحها وقطعها على المعنى الذي دلت عليه هكذا سائر الايات في باب الاسماء والصفات. وهكذا ايضا الدلالة

153
01:00:06.550 --> 01:00:27.700
في الاحكام الاخرى التي جاءت للاوامر والنواهي ولا تقربوا الزنا انهي عن الزنا النهي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. في النهي نهيا صريحا عن الفواحش جميعا لكن

154
01:00:27.750 --> 01:00:44.800
لكن فواحش ما ظهر الوطن قد يقع خلاف في نفس الفواحش الظاهرة والفواحش الباطنة قد يكون في الاية اه معاني مع النهي فيها صريح لكن المنهي عنه تختلف قد يكون

155
01:00:44.950 --> 01:01:08.150
انواع ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر هاي كلها ادلة صريحة واصول في الامر بالعدل والاحسان وضد النهي عن الفحشاء والمنكر يا ايها الذين اذا نودوا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكرها. هذا صريح

156
01:01:08.400 --> 01:01:29.350
حين يسمع نداء الجمعة يجب السعي اليها ولا يجوز الاشتغال بغير ذلك في البيع والشراء  وهكذا نصوص الكتاب والسنة كلها دالة على هذا المعنى قال عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات

157
01:01:30.000 --> 01:01:49.650
هذا صريح في ان العمل بالنية لكن تختلف الدلالة في انما الاعمال تقدير لكن انه بالنية هذا نص واضح لكن وجه الدلالة تختلف من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

158
01:01:50.150 --> 01:02:15.350
مردود هذا قاعدة عظيمة لا ظرر ولا ضرار ولهذا هذه النصوص قواعد بني عليها قواعد عظيمة اجمع العلماء عليها. لكن يختلفون في فروعها  وهو يفرق بين النص والظاهر النص نص في معناه لا يحتمل غيره

159
01:02:15.800 --> 01:02:39.750
والظاهر وهو محتمل معنيين وكان في احدهما اظهر الظاهر ما احتمل معنيين له معنيان لكن احدهما اظهر من الاخر قال عليه الصلاة والسلام ونتوظأ نتوضأ من لحوم الابل امر بالوضوء من لحوم الابل

160
01:02:41.650 --> 01:03:04.900
هذا ظاهر لان الامر بالوضوء هو الوضوء المعروف المأمور بقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين قمتوا للصلاة فاغسلوا وجوهكم. الاية  يتوضأ وضوءا شرعيا يتوضأ وضوءا شرعيا هذا ظاهر في وجوب الوضوء

161
01:03:06.000 --> 01:03:34.450
اللي يحتمل غير ذلك الوضوء يرد بمعنى غسل اليدين المظمظة وهذا وظوء في اللغة هذا وضوء في اللغة توظأوا من مشة النار  ايضا كذلك ومن هذا الباب ظاهره الوضوء الوضوء الشرعي. هل يحتمل مثلا انه الوضوء بمعنى المضمضة وغسل اليدين

162
01:03:35.000 --> 01:03:56.700
هذا احتمال مرجوح مرجوح لان السنة دلت على ان الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي وهذا لعله يأتي الاشارة اليه في باب الحقيقة في باب الحقيقة وهي الحقيقة الشرعية لان الحقائق كما سيأتي ان شاء الله ثلاث حقيقة شرعية

163
01:03:56.750 --> 01:04:25.850
حقيقة اللغوية وحقيقة عرفية اذا جاء الامر بالوضوء وهو في الحقيقة الشرعية يحمل على الوضوء الشرعي الوضوء الشرعي. بدلالة ان المظمظة مشروعة يغسل الفم واليدين مشروعة في من شرب لبنا

164
01:04:26.100 --> 01:04:49.600
نحو ذلك تمضمض وقال ان له دسما عليه الصلاة والسلام لكن الوضوء والوضوء الشرعي. توضأ لمشت النار يتوضأ مما مشت النار لكن هذا الوضوء الوضوء مشيت النار منه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحب

165
01:04:50.100 --> 01:05:10.250
عمومه يدل على مشروعية الوضوء مما مشت النار سواء كان لحم ابل او لحم غنم او خبز او شرب قهوة او شاهي ونحو ذلك كل شيء مشته النار ظاهره يشرع الوضوء منه

166
01:05:10.700 --> 01:05:25.900
وذكروا له حكمة في هذا لكن كلام وتوضأ وهذا ثبت اي جريم ثابت حديث ابي هريرة  بن ثابت حديث ابي هريرة في صحيح مسلم كذلك في صحيح مسلم من حديث ثالث

167
01:05:26.100 --> 01:05:40.900
في عنده عند النسائي عن امي حبيبة ايضا باسنان صحيح توظأ من مسأت النار في مسلم من حديث زيد بن ثابت حديث ابي هريرة رضي الله عن توظأوا مما مشت

168
01:05:41.100 --> 01:06:00.800
ولعل حديث عائشة الثالث الموصول ثلاث احاديث الامر بالوضوء بمشية النار لكن يظهر هذا عام  يعني هذا الوضوء على جهة بدلالة ان الوضوء الواجب مسة النار اللي هو من لحوم الابل

169
01:06:01.300 --> 01:06:24.100
وان النبي عليه الصلاة والسلام اكل لحما كما في صحيح البخاري ثم جاءه بلال قال ما له تربت يداه فوضع السكين ثم قام عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ ولم يتوضأ كذلك في حديث غير مشروع عند ابي داود ايضا يحتج بكتف

170
01:06:24.300 --> 01:06:58.350
شاة مشوي الحديث وفيه  المقصود ان هذا الظاهر انه هو الظاهر الراجح   الثاني مرجوح المرجوح هذا لا يعمل به وهذه القاعدة وهذه اه كما لو كان عندنا احتمالان جعل لها نسبة

171
01:06:58.800 --> 01:07:31.400
النسبة الراجحة تدل للاحتمال الظاهر وهذا كثير في النصوص كثير في النصوص في ذكر الوضوء الا  يدل دليل على يدل دليل على العمل بالاحتمال المرجوح في هذه الحالة يسمى هذا مؤول. هذا ذكره ما ذكره رحمه الله لكن اذا

172
01:07:31.500 --> 01:07:51.950
عمل بالدليل المرجوح يكون مؤولا ويكون العمل به لوجود دليل لوجود قرينة بوجود قرينة صرفت والا فالاصل البقاء على الاصل. هو ان يعمل بالظاهر. يعمل بالظاهر. لكن لو جاء دليل صرف

173
01:07:52.050 --> 01:08:17.000
الظاهر هذا الى عمل به لان المقام او المعول على الدليل. المعول والشارع والشارع حكم في هذا بهذا الاحتمال بحكم عظيمة مثلا قوله عليه الصلاة والسلام  وورد في عدة اخبار

174
01:08:17.500 --> 01:08:41.900
جابر وغيره اذا دعي احدكم الى الطعام وهو صائم فان كان مفطن فليطعم وان كان صائما فليصل  صحيح مسلم ظاهروا فليصل صلي ركعتين هذا هو اللي ناقة مصلاه ركعتان هذا هو الظاهر

175
01:08:43.250 --> 01:09:12.050
والاحتمال المرجوح فليصل هو فليدعو على الحقيقة اللغوية لان عندهم الحقيقة اللغوية هذي الان مجاز وليست حقيقة هي حقيقة شرعية مقابلها الحقيقة اللغوية فتكون مجازا لغويا مع تكن حقيقة لانها قابلتها الحقيقة الشرعية فصرفتها فصارت الحقيقة للشرعية والمجاز للغة على تعبيرهم بالمجاز على

176
01:09:12.050 --> 01:09:32.900
مشهور عندهم قالوا ان هذا المجاز اللغوي  اذا دل عليه معنى لكن لابد من دليل شرعي دليل شرعي اذا العيد اي شرعية في هذه الحالة راجح جانبه على الحقيقة الشرعية ورجح المجاز اللغوي

177
01:09:33.350 --> 01:09:52.750
في الاصل حقيقة لغوية وقد ورد عند ابي داوود باسناد جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فليدعو فان كان صائما فليدعو فليدعو  فهذا يدل على انه انه له ان يدعو

178
01:09:53.150 --> 01:10:13.150
انه اذا دعي وهو صائم يدعو لهم. يدعو لاهل البيت ندعو لهم ولا يلزمه ان يأكل لماذا صرف هذا الدليل لوجود دليل هذا الدليل تأوهنا به قوله فان كان صائما فليصلي

179
01:10:13.300 --> 01:10:31.900
شرفنا قوله فليصلي يصلي بركعتين على ظاهر اللفظ وان لم يسبح بها الى فليدعو بالرواية الاخرى يكون صرف الدليل هذا تأويل والتأويل له مراتب تارة يكون تأويل مقبول بدليل قد يكون تأويل صرف

180
01:10:32.000 --> 01:10:50.350
فيكون مردود. يكون مردود والاظهر والله اعلم والاظهر والله اعلم انه مخير ان شاء صلى وان شاء دعا وان كانت الصلاة افضل فيما يظهر والله اعلم وان قوله فليصلي باق على حاله

181
01:10:50.700 --> 01:11:04.600
انه لا يصلي بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين آآ من حديث انس  اما في بيت ام سليم العلف في بيت ام سليم ام سليم رضي الله عنها

182
01:11:04.700 --> 01:11:29.200
في حديث قصة وفيه انه زارهم عليه الصلاة والسلام فصنعوا له طعاما او او قدموا له  شيئا من التكامر ونحو ذلك فقال عليه الصلاة والسلام تمرة في في وعائي لا ردوا تمركم في وعائه

183
01:11:30.550 --> 01:11:48.400
ولبنكم قال سمنكم في سقائه فاني صائم. ثم قام يصلي عليه الصلاة والسلام ويصلي ليبيننه لا وهذا وهذا لكن اوظح منه في الدلالة في صرف اللفظ عن ظاهر الى الاحتمال المرجوح

184
01:11:49.500 --> 01:12:13.300
قوله عليه الصلاة والسلام الجار احق بصاقبه جار الدار احق بدار الجار. عن رواية اخرى الاصل الظاهر ان الجار حقه بساقبه والسقب هو الملاصق هذي رواية البخاري هذا حديث ابي رافع في قصة حكيم بن حزام

185
01:12:13.700 --> 01:12:34.000
مع سعد رضي الله عنه سعد ابن ابي وقاص  ظاهره ان الجار احق بداره مطلقا الملاصق يعني هذا هو ظاهر اللفظ  عن هذا الظاهر وهو احتمال ظاهر وهو الجار المناسب

186
01:12:34.600 --> 01:13:05.550
الى الجار المخالط الجار المخالط بدليل حديث ابي هريرة هذا الحديث عند الاربعة اسناد جيد انه عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا

187
01:13:06.150 --> 01:13:25.250
اذا كان طريقهما واحدا قد يبين ان الجار هنا ليس ايجار. الجار الخليط الجار المشارك الجار اللي بينه وبين جاره مصلحة بينهما مثل ان يكون بينهما طريق خاص بهما لا يدخل

188
01:13:25.650 --> 01:13:41.900
في هذا الطريق احد الابواب في هذا الطريق. خاص بها ما يمكن احد يدخل من هذا الطريق او يمنع الطريق لانه خاص له ويكون لهما هذا يدخل الى بيته من هذا الطريق من هذا الطريق الخاص او ما يسمى قديما سد

189
01:13:42.900 --> 01:14:05.200
مثلا وفيه ابواب اه للجيران لا شك ان المصلحة خاصة شركة خاصة شركة خاصة ومخالطة خاصة تكون يكون جوة اربعين هم اشد واعظم بخلاف الجار بمجرد الجوار بالجدار كذلك لو كان بينهما مشاركة

190
01:14:05.400 --> 01:14:29.250
في خزان الماء مثلا او في مكب النفايات مثلا محل بينهما بمكب خاص لهما ونحو ذلك فهذا صرف عن اللفظ الظاهر وهو الجار الملاصق الى الجار المخالط  الاصل هو ان يعمل بالظاهر

191
01:14:30.200 --> 01:14:52.750
وقوله محتمل معنيين وكان في احدهما اظهر. كان في احدهما اظهر من الظهور وهو الوضوح والبيان يؤخذ بي الظاهر. والاصل هو الاخذ بظواهر النصوص. لان كثير من الالفاظ قد يكون لها احتمالات

192
01:14:53.000 --> 01:15:11.400
لكن النبي عليه الصلاة والسلام او في النصوص يأتي الخطاب بالشيء المشتهر بين الناس وقد يكون لمعان اخرى لكن هم لا يخاطبون الا بما هو ظاهر بينهم هو الذي يعمل به. قال واليقين وهو الاعتقاد

193
01:15:11.600 --> 01:15:39.500
الجازم يعني اعتقاد الجهاز وبعضهم يعلم في هذا بعض زيادات المطابق ونحو ذلك  اليقين اعتقاد الجازم بمعنى انه لا تردد فيه وهذا يكون في المعاني ويكون في الالفاظ واعظم الاعتقاد

194
01:15:39.850 --> 01:16:01.350
هو الاعتقاد في باب التوحيد والعقيدة هذا اعتقاد جازم مطابق موافق لا تردد فيه ولهذا هنالك مقابل له والمتردد بين شيء الراجح ظن والمرجوح وهم وهذا في الحقيقة مثل ما تقدمت الظن

195
01:16:01.500 --> 01:16:31.900
والظاهر النص والظاهر النص والظاهر مثل اليقين والراجح اليقين امر منصوص امر او امر مقطوع به. امر من يقن الشيء يقن الشيء وهو ثباته ثباته واستقراره  وهو الاعتقاد الجزم والمتردد بين شيئين

196
01:16:32.300 --> 01:16:53.600
الراجح ظن قد يكون مترددا بين شيئين لكن لا على آآ يعني ليس في احدهما قطع  الاخر لا وجه للاحتمالية بل احدهما ظن والمرجوح الراجح ظن والمرجوح وهم. والمساوي شك

197
01:16:53.800 --> 01:17:21.750
اذا اذا كان عندنا لفظ يحتمل ثلاثة امور اذا كان مترددا فاما ان يكون راجحا فان كان راجحا راجحا فالراجح ظن والمرجوح وهم وهنالك احتمال ثالث اذا تساويا تساويا المساوي

198
01:17:22.100 --> 01:17:40.500
شك فإذا كان شاكا مثل هذا لا يأتي بالنصوص الا في بعض الالفاظ في بعض الالفاظ في الغالب ما يمكن يأتي هم يريدون هذه القسمة والا فلا ترد في النصوص ادلة

199
01:17:40.700 --> 01:18:04.500
ادلتها متكافئة لابد ان يكون فيها شيء يوضح ويبين انما يرد في بعض الالفاظ تكون من باب مشترك كما سيأتي   تكون النصوص الاخرى مفسرة ومبينة المراد بهذا اللفظ ما هو؟

200
01:18:04.900 --> 01:18:33.450
لان الشيء يكون له معاني  بالفاظ ايه بلفظ واحد واحد وله معان متقابلة مختلفة وهذا هو المشترك. ولهذا قال ويشتركان في المشترك  المشترك يكون الاسم الواحد لمسميين المسميات فاذا كان اسما

201
01:18:33.550 --> 01:18:56.750
واحدا بمسميين او اكثر فهذا يسمى المشترك واشهر ما يذكر في هذا مسألة العين العين يطلق على العين الجارية يطلق على عين الباصرة يطلق على عين الذهب والفضة يطلق على الجاسوس عين

202
01:18:57.200 --> 01:19:32.400
عين العدو مثلا يتجسس للعدو   يطلق على اشياء كثيرة فهذه بلفظ واحد لكنها معاني مختلفة هذا هو العين اه وايضا مسألة اه القرعة والقرع فعدتهن ثلاثة قرون ثلاثة قرون اه

203
01:19:32.550 --> 01:20:01.050
القرب يطلق على الحيض وعلى الطهر في خلاف ابو حنيفة المذهب وقول الحناف انه الحيض. ومالك الشافعي انه والطهر والادلة اظهر في انه الحيض يدل على ذلك عليه السلام فصلي من القرب الى القرب

204
01:20:01.350 --> 01:20:14.800
وادلة اخرى دلت على هذا المعنى المقصود ان انه لابد ان يكون في النصوص ما يبين ثم ايضا ولله الحمد. المسألة قد يكون فيها خلاف ويكون خلاف قوي فمن اخذ بقول

205
01:20:15.150 --> 01:20:33.500
وعمل به قلدهم من قلده عليه اخطأ فله اجر واحد. واحيانا يجزم يكاد يجزم بالصواب واحيانا يتردد وهذا وقع من الصحابة رضي الله عنهم حين امرهم النبي عليه الصلاة والسلام

206
01:20:33.550 --> 01:20:54.450
الا يصلوا العصر الا في بني قريظة يعني من جهة السياق الا يصلي العصر بين واختلف عمر رضي الله عنهم بذلك وكذلك آآ الفاظ كثيرة مثل المولى له معاني كثيرة. الامة ان ابراهيم كان امة قانتا. لله حنيفا

207
01:20:54.700 --> 01:21:13.000
المشركين وهو قوله سبحانه وهو الامام. الامة الامام وقوله سبحانه وادكر بعد امة اي بعد وقت وزمن مثلا فوجد عليه امة من الناس يسقون اي جماعة فيطلق للامة على الجماعة من ناس ويطلق على

208
01:21:13.250 --> 01:21:35.650
الزمن الذي مضى مثلا ويطلق على الامام ان ابراهيم كان امة قانت الا حنيفا ولم يكن من المشركين ولا هي اطلاقات وهي بلفظ واحد والمعاني مختلفة وهذا من سعة اللغة. ايضا هناك

209
01:21:35.950 --> 01:21:58.650
وش جنوب ربما يأتي في باب الحقيقة والمجاز الفاظ من هذا الجنس مثل الرأس يطلق الرأس رأس الانسان رأس الجبل رأس الوادي رأس القوم يطلق على امور معنوية وامور محسوسة

210
01:21:58.750 --> 01:22:23.850
رأس المال لكن هذه في الحقيقة  اضيفت الى ماء يميزها لانها اذا اشتراك الاشتراك وهذا ينفع في باب الحقيقة والمجاز. لكن المشترك الذي يكون مطلقا هكذا. كلمة العين لكن حين تقول مثلا رأس

211
01:22:24.750 --> 01:22:46.750
لكن هو في الحقيقة عند اطلاقه لا حقيقة لا وجود له في الاعيان انما وجوده في الاذهان فليس شيء من هذه الاشياء المشتركة يوجد في الاعيان هكذا رأس هكذا ما في شيء اسمه رأس

212
01:22:46.950 --> 01:23:06.950
مثل انسان كلمة انسان اذا قال انسان او رجل ما في شي رجل الا رجل مشخص انسان مشخص موجود اليه مثلا  هذه لابد ان تضاف حتى يتميزوا بهذا ينفصل عن كثير من الشبه

213
01:23:08.050 --> 01:23:34.700
الضلالات في ما وقع في كثير في كلام كثير من المتكلمين اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته المشتركان في المشترك في المشترك  والمشترك كما تقدم هو ما اتحد لفظه واختلف معنا

214
01:23:34.750 --> 01:23:52.150
وهل المشترك له عموم الجمهور على انه لا عموم مشترك لا يقال مثلا عندي عيون كثيرة  قال انا عندي عيون كثيرة هل يصح؟ يعني الاشتراك لا بد ان يكون في اصل في المعنى

215
01:23:52.700 --> 01:24:13.050
هذا قول جمهور ومنهم من قال يصح ان يكون هناك عموم للمشترك لا مانع ويقول اعندي انا عندي عيون كثيرة. عندي عينان باصرتان وعندي عين ما نابعة وعندي عين من الذهب وعين

216
01:24:13.200 --> 01:24:46.550
من الفضة وكلها موجودة عنده مثلا فيسميها عيون سميها عيون هذا اختاره ممن اختاره العلامة الشنقيطي رحمه الله في ما في مذكرة او في    رحمه الله الاصول مذكراته رحمه الله

217
01:24:46.600 --> 01:25:07.550
المقصود ان كلمة هذا هذا بعضهم قال يمكن لا مانع ان يقال عندي عيون لابد ان يكون الخطاب مما يفهم لان مثل هذا قد لا يتبادر فهمه الى هذا الشيء المقصود ان

218
01:25:07.600 --> 01:25:36.700
ان المشترك هو ما كان بلفظ واحد ومعانيه متباينة متباينة هناك انواع من الالفاظ هناك الفاظ  من الالفاظ التي   ادخل تحت هذا التقسيم. يسمونها المشكك والمتواضع المشكك والمتواضع. فهل هما

219
01:25:37.500 --> 01:26:03.250
او قسم واحد. المشكك يقولون هو ما يتحد في عصر المعنى ويتفاضل او اصل الصفة والمعنى واحد لكنه يتفاضل مثل ضوء الشمس وضوء السراج بياض الثلج وبياض العاج هو عظم الفيل مثلا او بياض البيض مثلا. البياض يختلف

220
01:26:03.950 --> 01:26:29.900
رياض الفضة ليس ذاك اللامع بل هو  ليس بذاك بل دون ذلك بياض البيض اشد هنالك بياض يكون اشد آآ الجص ونحو ذلك يختلف هذا ايضا نوع من هذه الالفاظ

221
01:26:32.450 --> 01:26:58.150
فهل هو هذا البياض متحد او مختلفة يقع شك فيه يقال انه متواطئ هذا البياظ متواطئ يعني متحد او متوافق يقال لا مختلف فهو لفظ مشكك مشكك  يعني شك فيه هل هو

222
01:26:58.200 --> 01:27:14.600
متحد او مختلف لكن اصل آآ وقد يقال والله اعلم يمكن واظن والله اعلم اني قرأت في كلام شيخ الاسلام رحمه الله اه انه انه مثل هذا متواطئ لا يسمى مشكك

223
01:27:15.700 --> 01:27:35.900
متواضع والتواطؤ يكون في اصل المعنى او في اصل الوصف الوصفة لان التواضع لا يدل على الاتحاد بمعنى ان يكون اصل البياض واحد اصل النور واحد ضوء الشمس مثلا ضوء السراج

224
01:27:36.900 --> 01:27:55.500
كله ضوء لكن متفاوت تفاوت عظيم ولهذا لا يقال مثلا ان مثلا ضوء الشمس وضوء السراج المشكك ما كيف يقال المشكك؟ يعني لا يفرق بينهما بل الاقرب والله اعلم يقال انه متواطئ

225
01:27:55.550 --> 01:28:18.300
بمعنى التواطؤ هو التوافق. التوافق في اصل الوصف التواطؤ في اصل المعنى في باب التواتر المعنوي متواطئ متفق في اصل المعنى وان اختلفت الالفاظ لكنها تواطأت في اصل المعنى البعض يجعل متواطئ

226
01:28:19.300 --> 01:28:48.150
هو اذا كان متفق  للوحدة كالانسان مثلا الانسان هذا وصف لكل من في الكون من بني ادم  هذا انسان وهذه سعادة رجل وهذا رجل وهذه امرأة وهذه امرأة فهي متفقة متواطئة

227
01:28:48.300 --> 01:29:06.800
في اصل بالمعنى  وهذه الالفاظ بحمد الله سبحانه وتعالى لا ترد في النصوص. انما هذه من المسائل الكلام التي دخلت على على في باب الاصول. ولهذا ربما يصنف بعضهم مصنفا

228
01:29:06.950 --> 01:29:32.500
ولو حتى ربما يكون المتن مختصرا ويحشوه بمثل هذا التي بها هذه الالفاظ التي قد تشتت في الفهم وتقسي احيانا القلب في باب النظر في النصوص بالنظر في النصوص وتجعلها احيانا يورد بعض الايرادات وانه في غنى عنها والحمد لله لم يرد مثل هذا ولم يعرف عن السلف

229
01:29:34.100 --> 01:29:52.700
كما قال ابن عقيل رحمه الله فيما نقل عن القيم او غيره اقطع يقول اقطع ان ابا بكر وعمر لا يعرفون الجوهر والعرب ما ضرهم هذا والمتأخرون المتكلمين يبحثون في الجوهر والعرب والجوهر الفرد

230
01:29:52.800 --> 01:30:21.750
بحوث طويلة وتسويد لصفحات بمداد كثير ومع ذلك المآل والتحصين لا شيء ملأ كل شيء ولم يحصل شيء يعني من هذه البحوث  لهذا قد يمضي في بحثه وفي اخذه ورده

231
01:30:22.150 --> 01:30:49.700
كما تقدم فتل ثم نقض ثم كما يقع احيانا   عند بعض كتب الاصول التي قد تكون يعني اقرب الى توضيح الاصول لم تسلم منها الكتاب الامدي معا يورد هذي الاشكالات والردود صفحات كثيرة

232
01:30:50.300 --> 01:31:27.050
كيف غير من كتب الاصول الكلامية قال رحمه الله ويشتركان في في المشترك في المشترك  بكون الاسم الواحد لمسميين. لمسميين  وتقدم الاشارة الى  يعني انهم المتواطئ  ذكرت عبارة هنا له قال فان لم يحصل تفاوت في

233
01:31:27.300 --> 01:31:53.450
رادي فهو المتواطئ كالانسان فان الكل في جميع افراده هو الحيوانية والناطقية الحيواني والناطقية هي التفكير او العقل الناطقية هي التفكير او العقل  ان هذا واحد. هذه الكلية لتجمع وصف جميع بني الانسان

234
01:31:54.400 --> 01:32:17.250
ردها الى مثل هذا قال والمترادف بان يختلف الاسم ويتفق المعنى هذا هو المترادف من الترادف  وهذا وقع في خلاف في وقوعه في اللغة بان يختلف الاسم الاسم مختلفة ويتفق

235
01:32:17.300 --> 01:32:50.300
المعنى يتفق المعنى  الترادف احيانا يكون اختلاف في الاسم واتفاق في المعنى اتفاق تام مثل البر والقمح مثلا والحنطة هذه اختلفت الفاظها اختلفت الفاظه اختلف الاسم ها المعنى واحد المعنى

236
01:32:50.350 --> 01:33:26.600
واحد وهو اختلاف اللفظ واتحاد المعنى  منه ايضا على قول مثل السيف والمهند ويعني صارم والمهند والسيف اسماء كثيرة للسيف حاليا باب الترادق منهم من فرق بين انواع اه اختلاف

237
01:33:26.850 --> 01:33:52.150
المسميات واتفاق المعنى قال فان اتحدت من كل وجه بكل اعتبار فهو المترادف وان اختلفت باعتبار اخر في هذه الحالة لا يكون من باب المترادف. مثلا السيف له اسماء له

238
01:33:53.000 --> 01:34:17.200
وله المهند مثلا وقالوا ان السيف باسم ذات السيف الصارم باعتباري شرمه وقطعه المهند باعتبار نسبته وان نسبة الى الهند فقال هذا لا يكون من المترادف لان اختلاف الاسماء لها اعتبار

239
01:34:18.300 --> 01:34:50.400
اعتبار اخر بخلافنا البر والقمح والحنطة فهي باعتبار واحد. ليس هناك شيء يقال هو قمح باعتبار حنطة باعتبار مثلا بر باعتباره  بان يختلف الاسم ويتفقا المعنى وهنالك  الفات تأتي في اللغة

240
01:34:50.700 --> 01:35:14.850
تترادف لكن قال وليس ليس من المترادف ونص عليه في مختصر في مختصر تحرير في اصول الفقه يقول ولا ترى دفا في شذر مذر يقول شدى رمضان هذي من كلام العرب تفرقوا اياديسه وشرد شادر مدار تقطعوا قالوا بدر

241
01:35:15.200 --> 01:35:35.650
هذا من باب لا معنى لها. شجرة مذر شيطان ليطان حسن بشر مثلا وهكذا  حار وميار وهنا الفاظ جاءت في لغة العرب يكون اللفظ الثاني تابع اللفظ الاول ولا معنى له

242
01:35:36.350 --> 01:36:05.050
فقالوا له الثاني ليس من باب المترادف اتفق اللفظ واتحد المعنى لكن هذا من باب الاتباع  يقع في لسان العرب  قال رحمه الله ويشتركان في الحقيقة  في الحقيقة كما تقدم الاشارة اليه بمسألة الحقيقة

243
01:36:05.700 --> 01:36:34.050
الحقيقة من حق الشيء اذا ثبت باستعمال اللون في وضع اول وهي لغوية وعرفية وشرعية. الحقيقة هذي من اكثر المباحث التي يقع فيها اختلاف وتفريق وايضا في اثبات الحقيقة الشرعية

244
01:36:35.300 --> 01:36:57.900
الحقيقة الشرعية  هل هي ثابتة او الاصل في الحقيقة اللغوية اللغوية قال ويشتركان في الحقيقة بمعنى ان ان في الكتاب والسنة ما يدل على هذا بان يستعمل اللفظ في وضع اول

245
01:36:58.800 --> 01:37:25.100
ثم بعد ذلك يستعمل في وضع ثان كما سيأتي في باب المجاز وعلى هذا اذا كانت مجازا فهي اما لغوية هي لغوية وعرفية وشرعية والاصل الحقيقة اللغوية الاصل الحقيقة اللغوية

246
01:37:26.050 --> 01:37:45.850
ولا ينتقل عن الحقيقة اللغوية الا باستعمال الا باستعمال ثاني اما ان يكون باستعمال الشرع بداية الشرع او بدلالة العرف. بدلالة العرف وهناك اسماء باللغة ثابتة لم تتغير. هي شرعا ولغة

247
01:37:46.850 --> 01:38:15.350
معناها السماء والارض متى البحر النهر الشجر الحجر هذي الاسماء مما وردت في وردت فانها معناها ما يتغير لا في الشرع ولا في اللغة ولا في اللغة وكذلك في العرف

248
01:38:15.850 --> 01:38:38.650
هي معناها واحد وهنالك الفاظ اختلف استعمالها اللغة فلها معنى في اللغة ولها معنى  الشرع ولها معنى في العرف مثلا الدابة يقول الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجله ومنهم من يمشي على اربعة

249
01:38:39.650 --> 01:38:55.950
قال سبحانه وما من دابة في الارض الا على الله رزقها مستقرة ومستودعها فالدابة في اللغة كل ما يدب على الارض كل ما يشاء سواء كان على رجلين من بني ادم

250
01:38:56.250 --> 01:39:26.000
او على اربع من هاي الحيوانات الابل والبقر والغنم والخيل والبغار او على بطنه من الزواحف ايوة فان هذه كل ما يدب على الله فهو داء  لكن تعارف الناس  ان الدابة هي ذوات الاربع

251
01:39:26.100 --> 01:40:11.700
الاربع وكذلك ايضا هناك الفاظ جاءت الكتاب والسنة لها معاني  الحج الصلاة الزكاة الصوم هذه اركان الاسلام الاربعة بعد الشهادتين الحج في اللغة القصد  اللغة القصر قول الشاعر واشهد من عوف حلولا كثيرة

252
01:40:12.000 --> 01:40:42.150
يحجون سب الزبرقان المزعفرة العمامة يقصدون اليه يعظمونه  المجعفر يحجوا ان يقصدون اليه يقصدون يذهبون اليه لعظمته عندهم الصوم اني نذرت للرحمن صوما والامساك على الكلام صيام وخير غير صائمة تحت العجاج اخرى تعلك اللجما

253
01:40:42.550 --> 01:41:13.500
اي بعضها لها صهيب وبعضها ممسكة عن الصهيب  كذلك الصلاة سورة اللغة الدعاء الصلاة في اللغة الدعاء وتقدم النجاة في الشرع فليصل فليدعو قال فليدعو قال عليه السلام وقال رجل

254
01:41:13.650 --> 01:41:35.550
خذ من اموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من صدقة طهر وجهك وصلي عليهم. ان صلاتك سكن لهم. صل عليهم يدعو لهم وفي الصحيحين عن ابن ابي اوفى كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اتى قوم بصدقة دعا لهم واتاه ابي بصدقة فدعا

255
01:41:36.550 --> 01:42:02.350
له او نعم جعله كما قاله رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام  الصلاة وفي الشرع جاءت مقيدة. هذه هذه المسميات جاءت في الشرع بقيود. قال سبحانه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. الصلاة المعروفة

256
01:42:03.150 --> 01:42:25.100
ان الصلاة كانت عدم كتاب موقوتة هي الصلاة معروفة. صلوا كما رأيتم اصلي هي الصلاة مفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم يا اخوان وافعال وهي الصلاة المعروفة هذه الصلاة الشرعية الحج جهة الشرع ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

257
01:42:25.500 --> 01:42:42.650
حج البيت ليس لي اي قصد القصد خاص الصلاة ليست اي صلاة صلاة خاصة الصوم الشرع يا ايها يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليه من قبلكم لعلكم تتقون

258
01:42:44.850 --> 01:43:09.200
بين انه سبحانه وتعالى  ايام معدودات عدة من ايام اخرى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس فالصيام صيام شهر رمضان وكلوه واشربوا حتى يتبين لكم خيط ابيض وخيط اسود من الفجر ثم اتموا الصيام لليل

259
01:43:09.700 --> 01:43:34.450
وهو امساك عن جميع مفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس شهرا كاملا هذا هو الفرض الواجب هذا هو الصيام في الشرع الزكاة ايضا خذ من اموالهم صدقة ثم اعلموا ان في اموالهم صدقة

260
01:43:34.900 --> 01:44:08.700
تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم الخاصة عن صباه خاصة في اموال خاصة بشروط واشباب تبين الشارع هذه الواجبات وهذي اركان وانها ليست مطلقة ولهذا هل تقييدها نقل لها عن اللغة فتكون الحقيقة الشرعية ثابتة

261
01:44:09.200 --> 01:44:29.900
او ان الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ذهب بعضهم الى انها نقلت الى حقيقة اخرى الحقيقة الشرعية وجماعة من اهل العلم ان الشارع لم ينقلها هذه الحقائق ولم يغيرها. وان الحقائق اللغوية

262
01:44:30.500 --> 01:44:56.100
ان الحقيقة الشرعية التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بهذه الواجبات  الحقيقة اللغوية انما الشارع قيد اطلاقها لم يغيرها وهذا مبني على الاصل ان يقال الاصل البقاء على الاصل

263
01:44:57.050 --> 01:45:17.700
طبعا لا نقول ان الشارع نقلها ولا انه غيرها بدليل ان الصلاة الدعاء والدعاء هو العبادة الدعاء والعباد جعله الدعاء والعبادة هو مخ الصلاة وهو لبها اذا كان مخ الصلاة ولبها

264
01:45:17.950 --> 01:45:40.100
الامر انه قيد هذا الدعاء وانه ليس اي دعاء بل هو دعاء في افعال خاصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهذه الافعال فيها القيام تكبيرة الاحرام ثم القيام ثم الركوع ثم السجود

265
01:45:40.600 --> 01:46:00.800
على صفة الصلاة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا وقولا  لكن لا شك انها حقيقة شرعية فاذا جاء في النصوص ذكر الحقيقة الشرعية فهي هذه الحقيقة هذه الحقيقة التي

266
01:46:01.250 --> 01:46:29.650
مقيدة بهذه القيود وهذا يجعلك تفزع الى النص اذا جاءك في النص الذكر الصلاة مثلا الصلاة الصلاة الشرعية كان النبي عليه السلام اذا حجبه امر فزع الى الصلاة الصلاة والصلاة معروفة ثم قول الصلاة

267
01:46:29.700 --> 01:46:55.700
الالف واللام هنا الصلاة المعهودة التي كان يصليها عليه الصلاة فافزعوا الى الصلاة صلاة الكسوف المراد والصلاة ليس المراد بمطلق الدعاء لك بدليل انه بعد ذلك  ادعو وتصدقوا  يعني في الحديث

268
01:46:55.800 --> 01:47:21.300
بعد ما يفرغ من صلاته وهكذا ايضا شاعر مثل الطهارة الوضوء الوضوء من الوضاءة الوضع اذا جاء ذكر الوضوء او الطهور فالمراد به الشرعية يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

269
01:47:21.500 --> 01:47:47.150
قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي مالك الطهور شطر الايمان ظهور اي الوضوء الشرعي الوضوء الذي هو نفس افعال الوضوء افعال الوضوء من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين مسح الرأس وغاسل الرجلين او مسح الخفين

270
01:47:49.350 --> 01:48:21.450
هذا عند الاطلاق هو المراد لكن لو جاء ذكر الوضوء مثلا قد يراد به المضمضة وغسل اليدين وقد يدل عليه انه عليه الصلاة والسلام جعل   الوضوء في حديث انه وضوء لمن لم يحدث

271
01:48:22.250 --> 01:48:45.700
وضوء من لم يحدث وهذا ورد في حديث جيد جيد عند احمد رحمه الله حديث علي انه رضي الله عنه اخذ كفا من ماء اخذ كفا من كف واحد  غسل به وجهه

272
01:48:45.900 --> 01:49:12.600
ويديه ومسح به رأسه في ذلك اخبر عن النبي عن النبي عليه الصلاة ورثه وقال هذا وضوء من لم يحدث  يحدث لان هذا والله اعلم لسبب خاص والا ورد ان وضوء ان وضوء من لم يحدث ايضا هو الوضوء الشرعي

273
01:49:13.400 --> 01:49:31.200
وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ من غير حدث عليه الصلاة والسلام الوضوء الشرعي التام انه يشرع تجديد الوضوء الوضوء في احوال لكن اختلف ما هو القدر الفاصل بين الوضوءين

274
01:49:31.250 --> 01:49:54.650
الا فيشرع تجديد الوضوء وضوء كامل لكن في الحديث لعله ورد على سبب. ورد عن عن علي رضي الله عنه هذا وضوء من لم يحدث   وهكذا جميع المسميات جاءت آآ في

275
01:49:56.350 --> 01:50:18.000
الشرع هناك اسماء ترد في الشرع على اطلاقها لا تقيد وردت مطلقة لا تقيد مثل مسمى الخف شملوا قوي لا يقيد لا نقيده ولم يأتي عن النبي تقييد بمسماه ان هذا يجوز المسح عليه وهذا يجوز عليه

276
01:50:18.050 --> 01:50:38.750
شم الشفا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناة تقصروا من الصلاة هذا مسمى السفر على الظرب في الارض مثلا الماء الماء طهور لا ينجسه شيء مسمى مطلق الماء هذا الماء

277
01:50:39.500 --> 01:51:03.200
اللي هو الذي هو الماء حين يذكر في الاستعمال استعمال لكن الماء في باب القياس يعني في باب يعني ما يستعمل استعمال خاص للشرب مثلا للطبخ ربما يقيده العرف والعادة

278
01:51:03.550 --> 01:51:24.250
الانسان قال اعطني ماء اسقني ماء نروح مثلا يملأ كأسا من البحر ويقول اشرب ماء. هذا ليس ماء فالقياس ولا يمكن ان يكون وفاء  مثلا او يأتي الى ماء متلوث في البرية مثلا متلوث

279
01:51:24.550 --> 01:51:44.700
في شدة حظرته وصفرته وفيه اوراق يعطيه في اناء ماء هذا في العادة ليس مما يشرب في حال السعة والاختيار وان كان في حال الظرورة يلجأ اليه لكن هذا الماء عند الاطلاق

280
01:51:45.400 --> 01:52:04.800
ولهذا يعني يقال بان مثل هذا الماء الاصل فيه جواز استعمال استعماله في الوضوء والاغتسال نحو ذلك. لكن هناك ما يكون في القياس  وما يجري بين الناس استعماله هذا قد لا يدخل يسمى المال لا

281
01:52:05.000 --> 01:52:22.050
انه خارج عن مسمى الماء في النص لكن في باب الاستعمال وفي اعراف الناس ويشتركان في الحقيقة باستعمال له في وضع اول القول في وضع اول يعني هناك وضع اول ووضع ثاني كما سيأتي في المجاز

282
01:52:23.400 --> 01:52:41.450
وهذا مما نوزع فيه هل هناك استعمال اول واستعمال ثاني رد هذا جمع من ائمة اللغة  العلماء على مر العصور ورد هذا وقال لا دليل على الاستعمال الاول. ولو قلنا

283
01:52:41.800 --> 01:53:00.150
من ادعى هذا القول متى هذا الاستعمال؟ لم يستطع ان يقول لاستعمال الاول بهذه الكلمة هو لهذا الشيء. مثل رأس ما هو لسانك؟ هل هو رأس الانسان مثلا رأس الجبل

284
01:53:00.350 --> 01:53:21.150
رأس القوم رأس الوادي عند اطلاق الرأس. لان الرأس مثلا له اطلاق بلا اضافة ولا ايوب وهذه الاسماء لا يمكن ان تأتي هكذا مجردة لانه لا وجود لها في الاعيان انما هي في الاذهان

285
01:53:21.350 --> 01:53:36.150
مثل من يتخيل انسان في الذهن ما في انسان متخيل في الذهن بل الذي في الواقع ان ما في انسان يعني على هذه الصفة يتخيله الموجود في الواقع هو متمثل

286
01:53:36.250 --> 01:53:58.400
رجل من بني ادم هذا لا وجود له كما تقدم وجوده في الادهان ليس له وجود في الاعياد. فلهذا من نازع في هذا انكر التفريط في هذا وانكر كلمة الوضع الاول والوضع

287
01:53:58.550 --> 01:54:24.750
الثاني قال ان كل اطلاق الاصل فيه الحقيقة. منهم من فرق في اطلاق المجاز ونفاه في اللغة مطلقا التفاهم في اللغة منهم من نفاه في  في القرآن في القرآن ولم ينفه في اللغة لكن

288
01:54:24.800 --> 01:54:46.800
ومنهم من نفاه فيهما جميعا هذا هو ظاهر كلام القيم رحمه الله سماه في الصواعق  الموصلي بمختصر الصواعق سماه الطاغوت فصل في كسر الطاغوت الثالث وهو طاغوت المجاز قال ان

289
01:54:47.050 --> 01:55:11.850
هذا الطاغوت  كان معولا  هدم النصوص في باب اسماء الله وصفاته وانه جعل كذلك وكلما ورد شيء من هذه النصوص في باب اسماء الله وصفاته قالوا هذا مجاز وان هذا لا لم يعرف في القرون الاولى

290
01:55:11.900 --> 01:55:38.200
انما وردت مثل هذه الاستعارات وهذي الكنايات  ما يدعى من المجاز ونحو ذلك بانواع من العلاقات اه اوردوها في هذا انه انها كلها مما دخلت على اهل الاسلام من ما جاء

291
01:55:38.950 --> 01:56:01.350
من كتب النصارى او الكتب المترجمة قديما ومن كتب المجوس وامثالهم ومن قرأ هذه الكتب وتأثر بها حصل ما حصل من الفساد العريض قالوا ان القرون جرت على اثبات هذه

292
01:56:01.750 --> 01:56:29.150
اسمع هذه الصفة عند الله سبحانه وتعالى ولم يعرف بينهم خلاف حتى كان الاخذ بمثل هذا والقول سببا في تجهيل السلف وتصحيح طريقة الخلف وهما كما يقول مقدمتان باطلتان ما يترتب عليه من فساد العقل

293
01:56:29.300 --> 01:56:54.100
وفساد الشرع في الاخذ بهما ان التسليم بها يترتب عليه انكار لمعاني النصوص اللي يترتب عليه او يؤول الى السفشطة في السمعيات والقرمطة في العقليات او السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات

294
01:56:55.600 --> 01:57:13.800
ولهذا والمجاز وهو اللفظ المستعمل في غير وضع اول بان نتقدم من الوضع الاول هو الحقيقة والوضع الثاني هو المجاز. فاللفظ المستعمل في غير وضع اول هو اه هو المجاز

295
01:57:13.950 --> 01:57:31.350
هو المجاز والذين انكروا هذا قالوا لا يمكن ان يدعى في لفظ انه مجاز وان له استعمال اول. وان كل ما ورد من هذه الالفاظ فان له وجه يصح بلا تكلف

296
01:57:31.650 --> 01:57:54.800
وظاهر واوردوا من هذا نصوص في هذا لكن لغة العرب واسعة ولا حاجة ان يقال ان هذا استعمال اول استعمال ثاني لكن هذا من نوع التوسع في المعاني وان هذا مما يجوز في اللغة لا يقال من المجاز

297
01:57:54.950 --> 01:58:19.350
انما مما يجوز في اللغة ان يستعمل هذا اللفظ في هذا الشيء مثلا من اشهر الامثلة من اشهر ما يقال في مثل هذا وهذا كما تقدم  شباب اتسع فيه الامثلة التي اوردوها واجاب عنها اهل العلم المنكرون له

298
01:58:19.700 --> 01:58:43.550
ببيان واضح لكن ممن من اقوى ما يذكرون مثلا قوله سبحانه واسألي القرية اهل القرية اسوار جدران تسأل القرية هذا فيه مجاز للحذف  والمعنى واسأل اهل القرية القرية لا تسأل

299
01:58:46.750 --> 01:59:08.500
اجيب عن هذا بان من قال ان هذا المعنى والاصل عدم الحذف كيف يقال ان المعنى واسأل اهل القرية والله سبحانه وتعالى في كتابه  انما شم القرية قرية من التقري

300
01:59:08.550 --> 01:59:31.000
والتقري هو الاجتماع ولا تكونوا قرية الا بوجود اهلها فيها واذا لم يكن فيها اهلها فهي اطلال اطلال اليست قرية وان كانت المباني موجودة وان كانت اثارهم موجودة فلا يقال قرية

301
01:59:31.300 --> 01:59:54.350
قرية اصلها من التقري وهو الاجتماع ولا يكون الا بودان. فالذي يقول وسع القرية المراد القرية لاهلها لانه ليفهم وجود الاهل بذكر القرية اما قوله سبحانه او كالذي مر على قرية

302
01:59:54.450 --> 02:00:20.800
هذي لا يريدونها قال خاوية على عروشها يبين انها خاوية فاذا كانت خاوية ليست يعني القرية الواردة في قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية هذا يبين ان هذه اذا كانت خاوية هي الاطلال وهي المباني

303
02:00:21.150 --> 02:00:45.950
بل هذا قد يكون دليلا على ان القرية باهلها قال خاوية ولو كان المعنى انها تسمى قرية بدون اه تسمى قرية بمجرد وجود البناء   بذكر الذي مر على قرية لانه ما ذكر

304
02:00:46.400 --> 02:01:14.150
مر على اهل قرية مر على قرية وعلى قولكم ان القرية لا معنى لها الا بان يذكر اهلها الله سبحانه قال ذكر انها خاوية على اهلها  كذلك قوله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل

305
02:01:15.350 --> 02:01:38.150
قالوا  الذل ليس له جناح انما المراد التواضع نحو ذلك  قالوا ان ان ان الذل ليس له جناح الله سبحانه وتعالى ما قال جناح الجناح الذل ووصفه بالذل مبينة وما الذي يمنع ذلك

306
02:01:38.900 --> 02:01:58.950
كما قال سبحانه جدارا يريد ان ينقضه وصفه بالارادة الله سبحانه وتعالى قال يريد ان ينقطع والله سبحانه قال وان من شيء لا يسبح بحمده وصف كل شيء كأنه يسبح بحمده سبحانه وتعالى

307
02:02:00.200 --> 02:02:18.450
يمتنع هذا كما انه لا يمتنع ان يكون ما في الكون يسبح وان من شيء يسبح بحمده الم ترى ان الله يسبح له ما في السماوات والطير صافات كل قد علم صلاته تسبيحا والله عليم ما يفعلون. الله عليم ما يفعلون

308
02:02:18.500 --> 02:02:44.050
الله عليم لارادة هذا الجدار وصفه بالارادة ثم شرفوا هذا الظاهر الى غيره وهكذا امثلة من هذا الجنس اجاب عنها العلماء رحمة الله عليهم قالوا الاصل الحقيقة واذا قال مثلا

309
02:02:44.300 --> 02:03:15.900
مثلا اذا قال مثلا فلان رأس القوم مثلا فلان له رأس مال مثلا هذا رأس الوادي هذه اسماء هذا اللفظ لا يطلق هكذا اطلاقا بلا قيد القيد يبين انه حقيقة

310
02:03:16.150 --> 02:03:33.000
في هذا وحقيقة في هذا لا ومن قال ومن قال لمن ادعى انه مجاز انه حقيقة في اه مثلا رأس القوم انه الرأس اللي هو رأس الانسان وانه اذا اطلق في غيره يكون مجازا

311
02:03:33.200 --> 02:03:54.000
قال لكما يعني وان اخذت انه ان هذا عند العرب ثم بعد ذلك جعلوه في غيره مجاز ولا ان يستطيع احد ان ينقل هذا ان اللغات نقل لن يستطيع انما هذا وقع في كلام المتأخرين

312
02:03:54.900 --> 02:04:24.250
فاذا قيل  رأس القوم يعني رئيسهم وكبيرهم عنده رأس مال المراد به الماء ان ماله كثير رأس الوادي طرفه مثلا وهكذا اذا جاء هذا الوصف وهكذا كلمة العين مثلا العين لفظ

313
02:04:24.500 --> 02:04:51.600
مشترك لكن تختلف وفي كل مورد هي حقيقة العين الانسان التي يبصر بها عين الماء الجارية عين الذهب والفضة هذان الجوهران وهكذا ما جاء من فكل موضع ورد فيه هذا اللفظ فانه حقيقة فيه

314
02:04:53.150 --> 02:05:16.750
لهذا  اشهر الامثلة في هذا الباب حين اجاب عنها العلماء كانت اجابة واضحة لا تكلم فيها وبهذا تكون نصوص على حقيقتها في هذا الباب وفي غيره انما الذي يصرف عن ظاهره

315
02:05:16.900 --> 02:05:41.100
ما جاء مثلا بدليل ثمان هذا الصرف الغالب انه يكون اصل المعنى واحد اصل المعنى متفق انما يخص ببعض مسمياته مثل ما تقدم في مسمى الوضوء والدعاء مثلا ونحو ذلك

316
02:05:41.800 --> 02:05:58.800
وترجع الى عصر واحد وان كانت حقيقتها مثلا في الشرع هذا الشيء وحقيقته اللغة هي هذا الشيء قال في غير وضع اول على وجه يصح هذا على التسليم بالمجاز على وجه يصح

317
02:05:59.050 --> 02:06:23.400
مثل البحر البحر يطلق البحر على بحر الماء يطلق البحر على واسع الجري يطلق البحر على الكريم يطلق البحر على بحر العلم مثلا الحبر البحر ابن عباس مثلا  هذه كلمات

318
02:06:25.950 --> 02:06:50.450
تيار اه الفرات مثلا يطلق احيانا اطلق على بعضهم مثل لعله اطلق على عبيد الله بن عباس لكرمه سمي تيار الفرات مثلا وعلى ابن عباس في البحر في علمه فهذا يشبعهم لحما وطعاما وهذا يشبعهم علما عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم جميعا

319
02:06:52.200 --> 02:07:22.100
وعلى قولهم على وجه يصح هذا على التسليم المجاز اذا قلت مثلا فلان بحر  تريد ان تصفه بسعة العلم سعة العلم من اراد ان يصف انسان انسان علمه كثير فيقول فلان بحر

320
02:07:23.350 --> 02:07:47.850
ان يتكلم انسانا  شخص مثلا يقول قال كذا وكذا تكلم في هذه المسألة وذكر اقوالا كثيرة وادلة  في سرد الاقوال الى غير ذلك انه بحر لا شك ان السامع يفهم

321
02:07:48.600 --> 02:08:15.800
ومهما صحيحة ولهذا قال على وجه يصح الوجه هنا يصح لان وجه الصحة هو تشبيه بشيء واسع وهو بحر الماء  وهذا حسية وهذا واسع العلم سعة معنوية ولا تقول والله مثلا تصف انسان بانه

322
02:08:15.950 --> 02:08:34.850
عالم فلانة تكلم بكلام في هذه المسألة لم اسمع احدا تكلم قبله في هذه المسألة في ذكر الاقوال والادلة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وذكر ما

323
02:08:34.850 --> 02:08:54.050
من اشعار العرب واشار يسردها انه اسد هذي الغالب ما هناك وجه يصح مثلا او انه طائر انه يطير في السماء يعني ماء الوجه ما يصح هنا التشبيه. ولا يكاد يعني يفهم

324
02:08:54.250 --> 02:09:29.000
وجه لتشبيهه مثلا مثلا الاسد مثلا او نحو ذلك من الاوصاف اللي ما ليس فيها مناسبة بين وصفه وبين علمه بين تشبيه مثلا  وهكذا مثلا   ولهذا قال ولابد من العلاقة. هذه العلاقة

325
02:09:29.400 --> 02:09:50.150
هي التي تصحح المشابهة العلاقة لا بد من علاقة كل هذا على القول بالمجاز هم ذكروا علاقات هنا سلموا المجاز ذكروا علاقات علاقة تربط المشبه بالمشبه به مثلا يقول ترى انسان

326
02:09:51.450 --> 02:10:22.750
شجاع في قتال الاعداء وتقول فلان اشد فلان اسد  حذفت يعني اداة تشبيه فلان كالاسد مثلا او فلان اسد هذا تشبيه ما وجه المشابهة بينهما وهي العلاقة بين هذا الرجل وبين الاسد. العلاقة الشجاعة. شجاعته

327
02:10:23.150 --> 02:10:46.450
وشجاعة الاسد مثلا فلابد ان تكون مثل ايضا ذكروا ذلك مثلا في قوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة مراقبة رقبة مؤمنة في كفارة القتل خطأ  ذكر  الان قال فاتح الرقبة

328
02:10:46.550 --> 02:11:05.450
الرقبة جزء وهنا يحرر رقبة ويحرر الانسان كامل فما وجه العلاقة ما وجه العلاقة بين قول تحليل الرقبة وبين الكون الذي يحرر انسان لا يحرر رقبة ما في انسان يحرر رقبة يحرر انسان

329
02:11:06.100 --> 02:11:29.250
هذي بينة تكلفات في مثل هذا فقالوا العلاقة الجزئية لان الرقبة جزء من الانسان. فالعلاقة بين  فتح رقبة وان الذي يحرر ليس رقبة ادمي كامل العلاقة الجزئية عكسه العلاقة الكلية

330
02:11:29.500 --> 02:11:53.250
يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصلاة يجعلون اصابعهم مع انهم لا يجعلون الا الانامل لكن من شدة  انصرافهم عن الوحي وخير يجعلون عن سماع الهدى يجعلون كانهم يدخلون اصابعهم هذي العلاقة

331
02:11:53.300 --> 02:12:23.250
عكس تلك العلاقة الجزئية العلاقة الكلية لانه يدخلون جزءا لا يدخل اصبع قالوا فالعلاقة الكلية العلاقة الكلية هكذا سائر العلاقات الاخرى الاخرى مثلا مثلا اوجى احد منكم من الغائط  الغائط

332
02:12:23.950 --> 02:12:45.850
العرف والفضلة هذه الانسان فقالوا انه ذكر المحل واراد الحال العلاقة لعلها يعني المحلية اللي هو ذكر المحل لان الغائط في اللغة هو المكان المطمئن كما في حديث في ذكر

333
02:12:45.900 --> 02:13:06.200
في غائط في اخر الساعة نشاط الساعة قوم بغائط من الارض قريب من بلاد غوطة وكذا من من دمشق مع ان هذا لا يحتاج اليه لانه في الحقيقة يقصد الى غائط من الارض

334
02:13:07.250 --> 02:13:27.650
اوجى احد منكم من الغائط  من المكان الذي لان هذه اذا اراد قضاء الحاجة يقصد الى مكان منخفض حتى يستتر فيه الستر في هذا المكان المنخفض فهذا هو المكان يسمى غائط

335
02:13:27.950 --> 02:13:50.850
اه وهو المكان المنخفض كذلك علاقات اخرى اه يعني ذكروا على علاقة المآلية يعني ما يؤول اليه شيء او باعتبار ما يكون مثلا   او ما يؤوله اني اراني اعصر خمرا

336
02:13:51.550 --> 02:14:12.500
مع ان الذي يعصر العنب فذكروا اشياء كل هذه الاشياء التي ذكرت في هذا الباب لا اه ترد على من   المجاز في هذا واوردوا ما يبين ان الاصل في كلام الحقيقة

337
02:14:13.000 --> 02:14:35.550
وان اعظم  يرد به على من صرف النصوص بل حرف النصوص عن ظاهرها وان اعظم متكلة متكأ لهم هو هذا الباب وهو باب المجاز يسماه القيم  كسل رحمه الله بالادلة البينة. ولشيخ الاسلام رحمه الله

338
02:14:35.750 --> 02:15:01.550
رسالة عظيمة في فتاوى بنحو من مئة ورقة تؤتى تسعين الى مئة ورقة بين فيها هذا الباب وفصل تفصيل عظيم اسأله سبحانه وتعالى ان يرفع درجته في عليين وكرمه وان يغفر لنا وله اجمعين مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

339
02:15:04.050 --> 02:15:06.800
