﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله اصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخميس الثامن عشر

2
00:00:25.700 --> 00:00:40.450
من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على قواعد الفقه للامام يوسف بن حسن بن عبد

3
00:00:40.850 --> 00:01:11.800
والذي يعرف بمجمع الاصول  مجلس سابق عند قوله فالاستثناء لكن تقدم قبل ذلك فيما يتعلق صيغ العموم وعند ذكره النكرات النكرات المنفية وفي سياق النفي والنكرة في سياق الشرط ايضا من ذلك

4
00:01:12.400 --> 00:01:37.300
اه النكرة في سياق الاستفهام الانكار في سياق الاستفهام انكار فانها ايضا من صيغ العموم اذا كانت نكرة في سياق الاستفهام الانكار لقوله سبحانه وتعالى قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل شهر رمضان الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بظياء افلا تسمعون

5
00:01:39.250 --> 00:01:58.850
قول هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء هل من خالق غير الله  اذا كان الاستفهام انفاريا ان كان ان كان او في سياق في هذا السياق والنكرة المنفية منهم من خالف فيها لكن

6
00:01:59.150 --> 00:02:25.850
من صيغها او اذا جاءت النكرة مسبوقة بمن الجارة اذا كانت مسبوقة بمن الجارة فانها نص  النفي نص في النفي وفي حكمها دخول لا اذا كانت الان نافية للجنس مثل لا حول ولا قوة الا بالله ومثل كلمة التوحيد لا اله الا الله

7
00:02:26.650 --> 00:02:46.900
وكقوله سبحانه وتعالى في دخول من وما من اله الا اله واحد دخول من الجارة على قوله من اله وما من اله فهذه نص في العموم وكقولهم وما ما جاءنا من بشير

8
00:02:47.750 --> 00:03:22.750
ما جاءنا بشير  هذا السياق نصا في العموم عند من قال ان النكرة المنفية التي تخلو من هذا ممن نازع في عمومها  كذلك وسبق الاشارة الى شيء من هذا  يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ايظا هذي نكرة في سياق النفي يوم لا تجزي نفس عن نفسه وهذا

9
00:03:22.900 --> 00:03:46.900
قول اهل العلم في بلا تفصيل في ذلك لكن حين  يسبق النكرة من الجارة فانه نص في العموم نص في العموم وابلغ في العموم  في قوله سبحانه وتعالى يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا

10
00:03:47.800 --> 00:04:05.450
وانها لا تكفيها ولا تنفعها في ذلك اليوم ولا ينفع في ذلك اليوم الا العمل الصالح يوم لا ينفع مال ولا بنون. يوم لا ينفع مال ايضا هذه الاية ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله

11
00:04:05.550 --> 00:04:23.200
قلب سليم. يوم لا تجزي نفس عن نفسك يشمل كل الانفس يشمل كل او انها لا تجزي نفس عن نفس  وتقدم الاشارة ايضا وذكر النكرة في سياق الشرف قوله سبحانه

12
00:04:23.250 --> 00:04:48.900
وما جاء في هذا المعنى فان الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليكم شيئا او اي شيء فان ان الله كان به علم سبحانه وتعالى ايضا تقدم الاشارة الى  في قوله والمفهوم في مسألة

13
00:04:49.050 --> 00:05:14.250
بعض اقسام او صيغ العموم ذكر ما فيه خلاف ايضا وهل ولدي هل تقدم الكلام عليه او او الاشارة الى القول هو المفهوم له عموم والمفهوم له عموم فاطلق بعد ما ذكر والفعل لا يعم اقسامه ولا واقسامه وجهاته قال والمفهوم

14
00:05:14.350 --> 00:05:35.100
له عموم لانه ذكر  قبله مال عموم فيه كما تقدم في قضايا الاعيان وان المفهوم له عموم له عموم والمفهوم فيه تفصيل واما ان يكون مفهوم موافقة او مفهوم مخالفة

15
00:05:35.150 --> 00:05:54.250
المصنف رحمه الله اطلق والاظهر انه يريد القسمين. انه يريد القسمين مفهوم الموافقة هو ان يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوقة ان يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنضور

16
00:05:54.750 --> 00:06:15.600
كقوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل ما هو اكثر مين عبد الله من باب اولى انه يراه العمل الصالح قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف

17
00:06:16.150 --> 00:06:44.600
مفهومه الموافقة ان ما كان اشد في الاذى فانه اولى بالحكم فيعم كل ما يدخل تحت هذا المفهوم سواء كان ايذاء بالكلام يعني التعفيف قد يكون بمجرد حركة  يعني حركة

18
00:06:45.100 --> 00:07:06.100
باللسان او تغي تغيف تعبير الوجه ونحو ذلك بالكلمة او تأفف او تأفف بدون ان يتكلم وينطق كلاما لكن حين يكون في عقوقه الكلام السيء مثلا او يكون عقوقه بالايذاء بالقول

19
00:07:06.250 --> 00:07:43.650
الشاب والعياذ بالله بالظرب ونحو ذلك. كل هذه الانواع يدخل في عموم المفهوم وانه يشمل هذا المفهوم هذا هذه المفاهيم كلها وكذلك في مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة اه فان له عموم وان له عموم وسيأتي الاشارة اليه في باب المفهوم

20
00:07:43.800 --> 00:08:15.150
تخصيص به التخصيص به  في قوله سبحانه وتعالى وان كنا اولات ولاة حمل حتى يضعن  مفهوم المخالفة فيه ان غير الحامل ان غيرها الحامل بجميع حالاتها سواء كان يعني حائلا صغيرا غير حامل صغيرة

21
00:08:15.850 --> 00:08:37.900
مثلا او كانت اه عائشة لا تحيض مثلا وما اشبه ذلك من جميع ما يخالف هذه الصورة فانها ايضا تدخل في مفهوم المخالفة تدخل في مفهوم المخالفة  يكون له عموم

22
00:08:38.350 --> 00:08:59.050
وهذا عند من يحتج بهذا المفهوم وهو قول الجمهور. واذا كان مفهوم المخالفة حجة وهو قول الجمهور بجميع انواع المفاهيم بجميع انواع المفاهيم المخالفة لان مفاهيم المخالفة سيأتي الاشارة اليها ان شاء الله. وانها انواع انها انواع

23
00:08:59.400 --> 00:09:32.100
مفهوم المخالفة فيها يدخل فيه كل الصور كل السور لان مفهوم مخالفة حجة الاستدلال به صحيح فعمومه صحيح عمومه صحيح عموم مفهومه ثم قال رحمه الله  رحمه الله في الاستثناء قال فالاستثناء

24
00:09:33.200 --> 00:10:06.900
لانه الذكر رحمه الله الاستثناء المتصل الاستثناء والشرط والغاية وهو متصل ومنفصل. المتصل الاستثناء والشرط والغاية ثم قال فالاستثناء اخراج بعض الجملة  ومقام مقامه. مقام مقامها. وهي باحدى اخواتها واخوات وهي ام الباب الا وهي حرف

25
00:10:07.600 --> 00:10:27.550
وما سواها منها ما هو اسماء منها ما هي حروف ومنها ما اختلف فيه مثل حاشا وصح جمع من اهل اللغة انها حرف انها حرف اما الا فهي حرب الاتفاق

26
00:10:28.850 --> 00:11:00.900
وكذلك من ادوات الاستثناء غير وهي اسم وسوى وهي اسم وعدا عدا  وعدا اه وليس ولا يكون وحاشى وخلى من متكلم واحد عدا وخلا وحاشا هذه الثلاثة اما عدا وخلا فانها انجرت ما بعدها فهي حرف جر

27
00:11:01.150 --> 00:11:26.700
وان نصبت ما بعدها فهي افعال ولها العملان  وقد تنصب فان نصبت فهي افعال وان جرت فهي حروف حاشا كذلك قيل فيها وقيل انها حرف انها حرف وعلى هذا تكون جارة ولا تنصب

28
00:11:26.900 --> 00:11:55.600
وليس فعل ليس في علم ولا يكون كذلك ولا يكون ايضا فعل وحاشى وخلى وعدك ما تقدم انهما يكونان حرفين ويكونان  يعني يجران ويكونان فعلين ينصبان من متكلم واحد يعني هذا شرط لصحة الاستثناء

29
00:11:55.800 --> 00:12:21.550
ان يكون من متكلم واحد فلو جاء الاستثناء من شخص اخر فلا يصح لو قال مثلا انسان  يعني له علي الف قال شخص اخر الا مئة لا يصح هذا الاستثناء

30
00:12:21.600 --> 00:12:43.800
لانه لا بد ان يكون من متكلم اخر وان كان الصحيح انه اذا كان يذكره ذكره في المجلس فقال الا الفا فالاظهر والله اعلم انه يصح انه يصح آآ حين

31
00:12:44.250 --> 00:13:12.300
يعني يقول هذا الشيء يعني بشرط ان يقوله مع يعني مع اتصال الكلام. مع اتصال الكلام وهذا هو الاظهر بدليل انه عليه الصلاة والسلام اه قال  انه في مكة انها لن تحل لي الا ساعة من نهار

32
00:13:12.400 --> 00:13:39.350
حرام بحرمات الله الى يوم القيامة فلا يقتل اخلاها ولا يعبد شجرها وقال العباس الا الابخرة فانه لقينهم قال عليه الصلاة والسلام الابخر الا الاذخر ليبين ان هذا الاستثناء صحيح

33
00:13:39.550 --> 00:13:57.550
هذا الاستثناء صحيح وكما لو حلف انسان قال والله ما ازور فلان والله ما ازوره كان له صاحبه اتق الله قل ان شاء الله قل ان شاء الله قال ان شاء الله

34
00:13:59.100 --> 00:14:18.000
المجلس الصحيح انه ينفعه الاستثناء بدليل ما في الصحيحين ابي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام الا ان سليمان عليه الصلاة والسلام قال لاعطوفن الليلة على مئة امرأة في لفظ تسعين اختلف في نفس

35
00:14:18.050 --> 00:14:37.150
روايات آآ كلهن تأتي كل امرأة تأتي بفارس تجاهدون في سبيل الله قال له صاحبه قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله اما انه نسي او نحو ذلك

36
00:14:37.650 --> 00:14:58.700
هو ان المشيئة كانت في قلبه تواصل الكلام ولم يقل ان شاء الله فلم تأتي منهن الا امرأة واحدة جاءت بشق انسان وفي لفظ النصف انسان قال عليه الصلاة والسلام لو قال ان شاء الله

37
00:14:58.950 --> 00:15:22.450
لكان دركا لحاجته. وفي رواية وفي رواية هو جاهد ولا جاهدوا في سبيل الله اجمعون وفيه انه عليه الصلاة والسلام ساق ذلك  قال ان صاحبه الملك قال له ذلك هنالك فهذا هو الاظهر

38
00:15:22.650 --> 00:15:46.350
اذا كان في المجلس وجاء عن ابن عباس صح عنه عند سعيد منصور منهم من ضعف الطريق الاعمش  البعض منا  لكن جزم بصحته جمع من اهل العلم وفيه انه يرى الاستثناء ولو بعد سنة

39
00:15:46.750 --> 00:16:09.750
ولو بعد سنة فاختلف عن ابن عباس في هذا فكثير من اهل العلم يرى ان الاستثناء الذي قال ابن عباس هو استثناء للتبرك لا على قول اسمه ولا تقولن لشيء لفاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله

40
00:16:10.150 --> 00:16:26.350
ولو نسي ولم يقل ان شاء الله يقول يقول ولو مضت مدة ولو مرة وليس معنى ذلك انه ينفعه في حل اليمين انه ينفعه في حل اليمين ويأتي اليمين وسوف يأتي

41
00:16:27.050 --> 00:16:55.950
اشارة اليه ايضا  قاعدة ستأتي رحمه الله ولا يكون من غير الجنس لابد ان يكون استثناء يكون من جنس يعني جاء الطلاب الا طالبا. جاء القوم الا رجلا مثلا وما اشبه ذلك لان هذا الاستثناء

42
00:16:56.300 --> 00:17:18.000
ولان الاستثناء كما يقولون مأخوذ من الثني او من التثنية من الثني او من التثنية اشتقاقه فان كان من الثني فهو من العطف كأن الاستثناء بالا تقول جاء القوم الا رجلا

43
00:17:18.300 --> 00:17:43.150
عن قولك الا رجلا جملة معطوفة بنيتها على الجملة الاولى على المستثنى كأنك عطفت المستثنى على المستثنى منه جعلت هذه جملة وهذه جملة من التدنية عطفها كأنها جملة ثانية معطوفة عليها وقيل

44
00:17:44.000 --> 00:18:05.250
يعني هذا هذا انه من الثني من الثني على انه من الثني وهو على هذا وقيل من التثبية وان الجملة جملة الاستثناء  جملة ثانية وجملة مستثنى منه جملة اولى كان الجميع

45
00:18:05.850 --> 00:18:37.150
جملتين جملتين جملة المستثنى امينه وجملة المستثنى  ولذا يقول ولا يكون من غير الجنس هذا على المذهب فلا تقل مثلا شاء القوم الا امتعتهم مثلا جاء القوم الا دوابهم مثلا

46
00:18:37.800 --> 00:19:07.100
نحو ذلك لانه من غير الجنس من غير الجنس هذا على المذهب وذهب الجمهور الى الجواز ذهب الجمهور الى الجواز والمذهب يقول استثناء اخراج بعض ما دخل للمستثنى منه ولولا الاستثناء لكان داخلا وغير الجنس

47
00:19:07.150 --> 00:19:31.750
غير داخل فكيف يخرج  هذا الاستثناء اخراج بعض ما هو داخل لولا الاستثناء يعني داخل في المستثنى منه وغير الجنس اذا كان لم يدخل حتى  والجمهور على جواز الاستثناء باستثناء

48
00:19:32.100 --> 00:19:53.250
وجاءت ادلة وجاء في بعض الايات ما يشهد لهذا لكن اه قيل انه ليس على معنى الاستثناء. كقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما استثنى السلام من اللغو والسلام غير

49
00:19:53.600 --> 00:20:16.200
اللغو  لكن قالوا ان معنى الا هنا معنى لكن لا على انها استثناء لكن يعني انها عطف وكذلك قول ما كان لمؤمن يقتل مؤمنا الا خطأ الا خطأ. واجابوا عنه بانه

50
00:20:16.350 --> 00:20:50.050
لكن خطأ والجمهور قالوا لا بأس وعلى هذا لو قال له علي الف الا ثوب واحد علي الف يعني على الجنس من جهات   يكون بدل او مستثنى في اعرابه يعني

51
00:20:50.300 --> 00:21:08.900
الا ثوبا او ثوبا فمن صحح الاستثناء فمن  قال ان استثناء لا يصح لانه من غير الجنس قالوا يلزمه الف لان الاستثناء لا يصح ومن صحح الاستثناء من غير الجنس

52
00:21:09.150 --> 00:21:36.550
انه تطرح قيمة الثوب من الالف تطرح قيمة الثوب من الانف قال رحمه الله ويجوز في كلام الله تعالى يجوز في كلام الله تعالى والمخلوقين وفي واو كثير  انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون يقتل او يصلب وتقطع ايديهم وارجلهم او ينفوا

53
00:21:36.650 --> 00:22:01.950
ذلك لهم خزي في الدنيا الا الذين تابوا ان الذي تقدر عليهم  وفي الاية الاخرى   والذين لهم والذين يرمون المحصنة ثم لم يأتوا ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تائهم بعد

54
00:22:05.400 --> 00:22:30.050
جاء الاستثناء كثيرا وعلى الايات هذه لا يسمعون فيها والا سلاما   خطأ  فالاستثناء في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام المخلوقين يجري بينهم في كلامهم  من في كلام فيؤخذ بمقتضاه

55
00:22:30.850 --> 00:22:53.550
ان كان اقرارا كذلك وان كان خبرا مقتضى الخبر اما ان يكون قول هذا صدقا او يكون كذب وشرطه يعني شرط الاستثناء الاتصال لفظا او حكما وذلك لان الاستثناء من تمام الكلام

56
00:22:54.100 --> 00:23:15.600
ما تقدم انهم حينما قالوا من وليكن من الجنس واذا كان من الجنس فانه يكون من تمامه اذا كان من تمامه فلا بد ان يناسبه من غير جنسه يعني غير الجنس كما تقدم لم يدخل حتى يخرج

57
00:23:15.950 --> 00:23:44.900
وكذلك ايضا في معناه ان يكون الكلام متصلا لفظا ان يكون متصلا لهم. يعني لا يكون بين المستثنى والمستثنى منه فاصل يتسع لكلام اجنبي عن الاستثناء فلابد ان يتصل  فلا يفصل بين هذا الكلام وهذا الكلام

58
00:23:45.200 --> 00:24:09.850
وتقدم اشارة الى هذا في مسألة  الاتصال لكن هنا قالوا لا بد من اتصال لفظا او حكما حكما بمعنى ان يكون في حكم المتصل وان لم يكن لفظه متصلا كما لو قال له علي

59
00:24:10.050 --> 00:24:43.600
الفل الا عشرة الا عشرة له علي الف علي الف ثم بعد انتهائهم من هذا الاعتراف آآ اصابه زكام وعطاش ونحو ذلك منعه من مواصلات الكلام مثلا ثم بعد ما فرم الباص قال الا عشرة

60
00:24:44.250 --> 00:25:05.850
في هذه الحالة يكون متصلا حكما وان لم يتصل الافضل وذلك انه في حكم المتصل  المتصل لان هذا امر ورد عليه ورد عليه وليس باختياره فلهذا يكون في حكم المتصل

61
00:25:07.450 --> 00:25:36.050
تقدم الاشارة الى مسألة الاتصال الاتصال في حديث ابن عباس العباسي هريرة ان شاء الله والاظهر والله اعلم ان يكون الاتصال في المجلس. فلو لم يتصل لكن ذكر او قيل له قل ان شاء الله او نحو ذلك

62
00:25:36.100 --> 00:26:02.600
وهو في اه سياق الكلام وحصل فصل الاظهر انه يصح الاستثناء على ما تقدحه اما اه لو انه  قال المجلس او يستثني بعد ذلك فهذا لا يصح والا لم يصح اقراره

63
00:26:02.900 --> 00:26:19.150
ولم تجب يمين وفي كفارة هنا في كفارة في يمين والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك مكفرة اذا فلو كان

64
00:26:19.200 --> 00:26:47.800
باستثناء ينفع ولو بعد مدة فقال النبي عليه الصلاة والسلام فاستثني نستثني فكفر عن يمينك او استثني حصره الكفارة دل على ان الاتصال لابد منه لكن خرج منه وهذا قد يقال والله اعلم

65
00:26:47.950 --> 00:27:07.950
من باب تخصيص العام تخصيص العام لان الحديث في قوله اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك هذي يشمل كل يمين يحلف عليها سواء  يعني كل يمين يحلف عليها

66
00:27:09.200 --> 00:27:36.550
كل يمين يحلف عليها فيها الكفارة فيها الكفارة اذا لم يقل ان شاء الله  هذا ظاهر الحديث قوله فليكفر عن يمينه ولم يقل فاستثني  لكن يخرج من عمومه من عمومه

67
00:27:37.350 --> 00:27:56.150
او قد يقال من اطلاقه يحتاج الى تأمل ان يقال يخرج منه ما لو قيل له في المجلس قل ان شاء الله تقدم لو ان انسان نازع انسان فقال والله ما ازورك

68
00:27:56.800 --> 00:28:15.950
قال له اخوك ان شاء الله لا تحلف لا تحلف الا تفعل الخير. لا تحلف الا تصل اخاك قل ان شاء الله قال ان شاء الله بعدما  الابهر انه داخل في هذا وانا داخل

69
00:28:16.000 --> 00:28:42.200
قول علي فليكفر عن يمينه وانه يشمل اليمين التي حلفها وكان الاتصال اتصالا  بمعنى يعني يعني جميع الحالات. كما انه لو وصل الاستثناء مباشرة هذا لا اشكال في انه لا كفارة عليه

70
00:28:43.800 --> 00:29:05.400
قال والله ما ازورك ثم بعد ذلك استثنى تراجع قبل ان يتم الكلام. او نوى قبل الفراغ او نوى على الصحيح بعد الفراغ مباشرة لكن لو نوى بعدما فرغ ثم قال ان شاء الله بعد سكوتي والصحيح انه

71
00:29:05.750 --> 00:29:27.300
يصح استثناء من باب اولى لانه اذا ذكر فقال ان شاء الله صحة استثناؤه ولا يمينه ولا كفارة عليه فهو اذا ندم مثلا كان حالف ولم ينوي ولهذا قال ونيته

72
00:29:28.450 --> 00:29:54.850
ونيته بمعنى انه يعني هم شددوا في هذا الباب الاتصال لفظا او حكما فان لم يتصل لفظا او حكما تنعقد اليمين او وينعقد الاقرار الاستثناء كذلك في باب اليمين فلا تنفعه النية بعد ذلك

73
00:29:55.550 --> 00:30:21.050
ولا ينفعه قول ان شاء الله. من باب اولى  يقال له قل ذلك. ويقال ونيته اي قبل تمام مستثنى لابد ان لو قال مثلا له علي الف يقول لابد من ان ينوي الاستثناء قبل الفراغ

74
00:30:21.800 --> 00:30:43.050
قبل الفراغ فلو انه بعدما قال له علي الف ثم بعدما فرغ من الالف قال الا عشرة. الا مئة. قالوا لا ينفعه ونيته اي قبل تمام مستثنى منه والصحيح انه

75
00:30:43.350 --> 00:31:16.700
آآ تجزئه النية ولو بعد فراغه من ثمان مستثنى منه وتقدم الاشارة الى هذا وانه اه كما تقدم في مسألتي انه لا يشترط الاتصال لفظا فمن باب اولى انه لو نواه لو نواه مباشرة لو نواه مباشرة بلا انقطاع

76
00:31:18.450 --> 00:31:35.250
انه ينفع اذا كان ينفعه لو سكت ثم بعد ذلك ذكر او هو قال فعليه يتحصل صور ان يقال له قل ان شاء الله الحال الثاني ان ان يقوله هو ان شاء الله بعدما سكت

77
00:31:35.800 --> 00:31:57.150
الثالث ان يقول ذلك بعد الفرع مباشرة ولم ينوه قبل ذلك ولم ينوهه قبل ذلك. وترتيبه بحسب القوة ان يقول ان شاء الله او او يستثني يستثني بعد الفراغ مباشرة

78
00:31:57.200 --> 00:32:24.700
وان لم ينوي اثناء تلفظه بالمستثنى. الحال الثاني ان يفرغ بعد الحلف مثلا بعد الحليب او في هذه الحال لو استثنى صح الاستثناء صح الاستثناء اذا كان هو الذي قال ذلك ولم يفصل بكلام اجنبي

79
00:32:25.000 --> 00:32:44.650
الحال الثالث ان قال له قل ان شاء الله مثلا هذا فيه باب اليمين وكذلك حكمه في باب الاستثناء ولا يصح الا نطقا ما يصح لو قال له علي الف

80
00:32:45.350 --> 00:33:05.350
قيل له يلزمك قال لا انا نويت بقلبي الا مئة لا ينفعك ينفعك ذلك لابد ان تكون لابد ان يكون الاستثناء نطقا كما انه لا ينفع بباب اليمين فلو حلف انسان

81
00:33:05.700 --> 00:33:28.250
قال والله  افعل هذا الشيء ثم فعله قال انا نويت المشيئة قلت ان شاء الله في قلبي قال لا لكن نوتها في قلبي نقول لا ينفعك لان النبي عليه السلام قال من حلف على يمين

82
00:33:28.950 --> 00:33:46.650
ثم فاستثنى فلا حينث عليه رواه الخمس وحديث جيد رفعه ايوب ووقفه جمع اخر وان كانت بخاري صح وقفه رحمه الله لكن على طريقة كثير من اهل العلم انه  مرفوع

83
00:33:47.850 --> 00:34:09.650
وان كان الجاري على كلام المتقدمين وتعليم المتأخرين انه في حكم الموقوف لان الاكثر كذلك موقوف  لكن مثل هذا قد يقال والله اعلم انه لا يقوله ابن عمر من نفسه

84
00:34:10.050 --> 00:34:37.750
عمل به عامة اهل العلم عمل به عامة اهل العلم فاحتجوا بهذا الخبر  وقد يكون بالنظر للشواهد تدل له تدل ثبوته او يكون قول صحابي اما ان يقال انه مما لا مجال للرأي فيه

85
00:34:37.800 --> 00:35:09.900
استثنى  يقال ان قول صحابي اشتهر وانتشر ولم يعلم ما هم له مخالف مخالف  يكونوا حجة عند جماهير علماء الاصول قال ولا يصح الا نطقا ويجوز تقديمه. يعني يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه

86
00:35:11.000 --> 00:35:39.050
يقول ما قام الا زيد القوم نقدم المستثنى على المستثنى منه  ما جاء الا طالب الطلاب ما جاء الا يعني يعني لم يجيء الا طالب من الطلاب ما جاء الا طالب من الطلاب ما جاء الا طالب من الطلاب

87
00:35:40.650 --> 00:36:03.500
ما جاء من الطلاب الا طالبا. ما جاء الا طالب من الطلاب وهكذا  ومنه قول الكويت ومالي الا هال احمد شيعة وما لي الا مذهب الحق مذهب مية ابن زيد

88
00:36:04.250 --> 00:36:32.000
لان السياق يدل على الاستثناء. وان المستثنى والمستثنى منه متأخر وان كان الاصل هو تقدم استثنى منه هو تأخر المستثنى قال رحمه الله واستثناء الكل باطل استثناء الكل باطل لانه لغو في الحقيقة

89
00:36:32.450 --> 00:36:52.850
ولكنة وليس بكلام عربي وما لم يكن عربيا فهو لغو ولا قيمة له فلو قال له علي الف الا الفا لم يتكلم بعربية  من لم يتكلم بالعربية فلا حكم لكلامه

90
00:36:53.050 --> 00:37:26.400
فلا يقال كلامه اقرار ولا يقال كلامه اعتراف لانه ليس بعربي اذا كان الكلام ليس عربيا  يتناوله الاحكام الشرعية   يعني اه  نعم يعني هو هو نعم. فلو قال له علي الف الا الفا. المعنى انه اللغو في في نفس

91
00:37:26.450 --> 00:37:43.350
اللغو في نفس المستثنى لا المستثنى منه له علي الف هذا اعتراف الا الفا هذا لا معنى له قصد انه لغو ولا معناه اللي هو اللي هو المستثنى يعني كلامه بعد ذلك

92
00:37:43.600 --> 00:38:09.000
الا الفا لغو ولا قيمة له لانه اقر للكل ثم انكر الكل كمن اقر مثلا بغير الاستثناء اقر بان عليه مال ثم قال ليس علي مال نوع من الاستثناء او النفي نفى

93
00:38:10.100 --> 00:38:45.750
هذا واضح  اذا اقر سيد البينات فلا قيمة لنفيه ولا قيمة لاستثنائه فاقراره يلزمه وهذا النوع يعني ذكروا عليه عدم الخلاف بانه يلزمه ما اقر به  هنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان يستثني الكل

94
00:38:45.900 --> 00:39:09.500
هذا الاستثناء باطل لا قيمة له كما تقدم الحال الثاني ان يستثني الاقل هذا هذا يلزم فهذا اقرار صحيح والاستثناء صحيح يقال له علي الف الا ثلاث مئة استثنى اقل من النصف

95
00:39:11.450 --> 00:39:41.000
الحال الثالث استثنى النصف كذلك ايضا وان نزع فيه بعضهم قال النصف كثير  كذلك يصح الاستثناء الحال الرابع ان يستثني اكثر من نصف قال له علي الف الا تسعمائة قالوا لا قيمة الاستثناء هذا لانه استثنى الاكثر

96
00:39:41.050 --> 00:40:10.950
وهذا لكنة وعي وذهب الجمهور الى صحته الى صحة الاستثناء صحة الاستثناء وذكروا ما يدل عليه كما ذكر سبحانه وتعالى ابليس وبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين المخلصين وقال سبحانه ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين

97
00:40:11.000 --> 00:40:38.750
الغاويين من المخلصين من العباد العباد من الغاويين فايما كان الحال فانه استثنى الاكثر من الاقل لان الغاويين اكثر  ومنهم من قال ان هذا استثناء بالصفة والاستثناء بالصفة يصح استثناء بالصفة

98
00:40:38.800 --> 00:41:13.100
يصح خلاف الاستثناء على هذا الوصف هذا الوصف  اما الاستناء بالصفة فانه يصح ولو استأذن الكل. فلو قال مثلا انسان اعطي    اعط مهان جيرانك الفقراء مين هو اعطي جيرانك اعطي جيرانك

99
00:41:13.800 --> 00:41:43.550
الا الاغنياء منهم هذا المال فاعطه جيرانك الا الاغنياء منهم فنظر فاذا جيرانه كلهم اغنياء صحة هذا مثلا وهكذا لان هذا استثناء على سبيل الوصف لا على سبيل العدد بخلاف العدد له علي الف

100
00:41:43.850 --> 00:42:06.700
الا تسعمئة هذا اللي وقع فيه الخلاف لانه استثناء بالعدد وهذا هو الذي يقع فيه اه قالوا مما انكره بعضهم. اما اذا كان الاستثناء على سبيل الوصف وقد يقع اعطي هذا المال

101
00:42:06.800 --> 00:42:39.250
طلاب العلم طلاب العلم جيران المسجد اعطي اعطي هذا طلاب العلم الا الا من كان  من كان غنيا منهما الا من كان غنيا رأى انهم كلهم اغنياء مثلا  وهكذا سائر

102
00:42:39.350 --> 00:43:04.400
الاوصاف التي يعلقها على حكم من الاحكام. فاذا كان وصف وصفا معينا لقوم ثم كان جميع القوم فيهم هذا الوصف لا يستحقون شيئا ويكون استثناء استثناء صحيح استثناء الكل باطل وكذلك الاكثر

103
00:43:04.650 --> 00:43:26.350
تقدم الاشارة اليه كذلك الاكثر اه وانه لا يصح عن ما ذهب يعني على والقول الثاني انه يصح استثناء اكثر وهو قول الاكثر ويصح في الاقل هذا عند الجميع  يقال

104
00:43:27.950 --> 00:44:00.350
يصح في الاقل  فاذا كان الاستثناء للاقل فلا بأس يعني اقل من النصف من اقل من النصف  ويصح في في الاقل قال رحمه الله واذا تعقب جملا متعاطفة عاد الى جميعها. عاد الى جميعها

105
00:44:00.750 --> 00:44:18.450
يتعقب الاستثناء جملا متعاطيه عاد الى جميعها اذا صار عندنا جمل متعاطفة ثم جاء في نهايتها استثناء هل يعود الاستثناء الى الاخير او الى الاول او الى الجميع او الى

106
00:44:18.800 --> 00:44:37.400
البعض يهادون بعض الجمهور قالوا ان الاصل انه يعود الى الجميع والاحناف قالوا يعود الى الاخير كما في قوله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوا ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادات ابدا واولئك هم فاسقون

107
00:44:38.150 --> 00:45:08.650
الا الذين تابوا على ذلك واصلحوا الله غفور رحيم هل يرجع الى نفي الفسق وقبول الشهادة وقبل ذلك فاجلدوهم اللي عندنا الجلد قبول الشهادة  عندنا اه الجلد وعدم قبول الشهادة واثبات صفة النسك

108
00:45:09.300 --> 00:45:31.550
الا الذين تابوا. هل ترجع هذه؟ تابوا الى اليها جميعها او الى الاخير او الى بعضنا بعض قالوا يرجع الى الاخير والمسألة مبسوطة وبذكر الادلة فيه. لكن اظهر والله اعلم انه يرجع الى الجميع

109
00:45:31.650 --> 00:45:50.550
الا ما دل الدليل على مثل قول الفجر وثمانين جلدة هذا بالاجماع انه ليس داخل انه قذف وحق عدمي والنبي عليه ولهذا يجب استيفاءه كما دل الدليل على عدم عودة الضمير اليه فانه لا يرجع اليه

110
00:45:50.900 --> 00:46:13.350
وعلى هذا يرجع اه يرجع الاستثناء يرجع الاستثناء الى قبول الشهادة هو نفي الفسق  كذلك قوله سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم او ينفوا منهم

111
00:46:13.500 --> 00:46:49.200
الذين تابوا  الصحيح الاصل يرجع الى الجميع هذا هو العصر. كذلك  والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما دكيته يرجع الى الجميع يرجع الى هذا هو الاصل وان الاستثناء اذا تعقب جملة عاطفة عاد الى جميعه الا ان يدل الدليل

112
00:46:49.450 --> 00:47:20.600
على عدم عوده الى بعضها قال رحمه الله  وهو من النفي اثبات ومن الاثبات نفي الاستثناء من النفي اثبات ولو قال ليس له علي الا عشرة نفي اللي قال ليس له علي الا عشرة

113
00:47:21.850 --> 00:47:47.600
فهو اثبت من من المنفي عشرة يكون مقرا بعشرة ريالات. لان الاستثناء من النفي اثبات وهذا اسلوب عربي صحيح لانه كانه اقر كانه قال له علي عشرة  علي عشرة فكلامه ينفي ما سوى العشرة لكنه تلفظ به

114
00:47:49.000 --> 00:48:08.750
نفيا لما سواه فقال ليس له علي كانه يقول لا يطلبني شيء الا عشرة ريالات اوليس في ذمتي الا عشرة ليلة وليس له غيرها هذا واضح  فهو من النفي اثبات

115
00:48:09.200 --> 00:48:27.300
وهذا وهذا واضح اذا في كلمة التوحيد لا اله الا الله. نفى جميع الالهة واثبت الوهيته سبحانه وتعالى. وانه الاله المعبود بحق هذا محل اتفاق من اهل العلم ومن الاثبات

116
00:48:27.650 --> 00:48:59.050
نفي يعني يثبت ثم ينفي وهذا الاصل الاستناد قال له يعني له علي عشرة اثبات الا ثلاثة فهو اثبت ثم نفى اثبت ثم نفى  يثبت في ذمته سبعة ريالات ريالات

117
00:48:59.550 --> 00:49:26.750
لانه نفى ثلاثة ويثبت البقية قال رحمه الله والشرط مخصص الشرط مخصص هذا يعود ايضا الى ما تقدم في قوله الاستثناء والشرط المستثنى المتصل ذكر باستثناء ثم قال والشر ثم عاد الى تفصيله

118
00:49:27.700 --> 00:49:55.650
وان من المخصصات ايش شرط وتقدم انه متصل  منفصل متصل ومنفصل فذكر المتصل واللي قال والشرط مخصص وهذا مخصص متصل وهو ان يكون في سياق واحد ان يكون في اية واحدة او في حديث

119
00:49:55.800 --> 00:50:21.400
واحد حديث واحد   مثل قوله سبحانه وتعالى وان كنا اولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضع لحمه. وان كنا ولاة حمل سأنفق عليهن استثنى الحمل من مطلقة البهائم في وجوب النفقة

120
00:50:21.900 --> 00:50:45.250
وهو مخصص وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ان كان لهن فلكم الثمن ما تركه  هذا تخصيص  هو انه اما ان يكون له النصف

121
00:50:45.300 --> 00:51:20.650
او الربع مع الفرع الوارث او مع عدمه له النصف نعم  والتخسيس كما تقدم يكون في باب العام التخصيص في باب العام والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء كالاستثناء يعني كما ان الصفة تعود الى الجميع في باب استثناء كذلك

122
00:51:20.750 --> 00:51:51.200
كما ان استثناء يعود الى الجميع الصفة كذلك تعود الى الجميع فالتخصيص بالصفة والغاية  الاستثناء التخصيص بالصفة كقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة في اربعين شاة شاة وصفها بالسوء

123
00:51:52.000 --> 00:52:16.450
وفيه اخراج الشائمة من غيرها فاذا كانت الغنم بصفة السوم فان فيها الزكاة اذا بلغت النصاب قال عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتع

124
00:52:18.900 --> 00:52:50.900
ايضا وصف النخل في كونه معبر اذا كانت مؤبرة بصفة التعبير فان الثمرة للبائع الا ان يشترطها المبتاع اي المشتري والغاية ايضا والغاية ايضا كذلك والغاية تكون بحتة وتكون كما في قوله سبحانه وتعالى فلا تحلوا من بعد حتى تنكح زوجا غيره

125
00:52:52.100 --> 00:53:11.400
في المطلقة ثلاثا فان لا يجوز رجوعها الى مطلقها الاول حتى تنكح زوجا غيره وبينت سنة انه لابد من الدخول الى غاية الدخول. وقال سبحانه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض

126
00:53:11.400 --> 00:53:30.200
من الخيط الاسود من الفجر وفي الغاية بإلى قال ثم اتموا الصيام الى الليل الصيام الى الليل المفهوم هو ان بعد ذلك يشرع الفطر كذلك ايضا حتى يتبين هذا في باب

127
00:53:30.700 --> 00:53:53.650
الغاية في الفطر والغاية بحتى هذا عند الامساك عند تبين الفجر يجب الامساك حتى يتبين لكم الخيط ام يخيط رأسه من الهجر وقال سبحانه يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

128
00:53:53.800 --> 00:54:19.650
الى المرافق يجب الغسل الى المرافق ثم هنا خلاف في للغاية هدى هل تنتهي مثلا ويكون ما بعدها داخل اول شي بداخل في خلاف في عصر في اصلها من جهة اللغة

129
00:54:20.000 --> 00:54:43.800
لكن في خصوص الاية محل اجماع الا خلاف شاذ ان ان ما بعدها داخل وهو غسل المرافق بدلالة السنة بدلالة السنة  اما في غير ذلك فيه خلاف كثير هل تدخل راعي في المغيم

130
00:54:44.100 --> 00:55:05.350
او ان كان من جنسه دخل وان كان المغيا ليس من جنسه  فانه لا يدخله قوم سيبويه كان ما بعدها ليس من الجنس انه لا يدخل وان كان من الجنس دخل كما في الاية

131
00:55:06.100 --> 00:55:40.250
ايديكم الى المرافق الى المرفق المرافق من جنس اليد  ومن اليد نعم عند عند التقييد  والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء قال رحمه الله واما التخسيس بمنفصل تخصيصه بالمنفصل فيجوز بالعقل والنص والحس

132
00:55:40.550 --> 00:56:07.650
لما فرغ من المتصل ذكر المنفصل وانه على اقسام فيجوز التخصيص  المنفصل   وهذا محل اجماع من حيث الجملة ومنه العقل قالوا ان العقل مخصص العقل مخصص وكأن هذا الشيء الذي خصه

133
00:56:07.700 --> 00:56:39.600
العقل يدل على انه غير داخل العقل يدل وكأنه يعني يقال ان ظاهره ظاهر العموم ظاهر العموم يعني له دلالة والعقل دل على خلافها وانه ليس بداخل بدلات العقل لكن نازع في هذا بعض وبعضهم ومن اول من قال ذلك او اه ممن ذكر الامام الشافعي رحمه الله وكلامه

134
00:56:39.900 --> 00:57:01.850
والصواب وانه آآ يقال ما ان ما كان هذا سبيله فانه غير داخل اصلا فكيف يقال انه خرج بالعقل؟ هم يذكرون قوله سبحانه الله خالق كل شيء وان ذاته خارجة

135
00:57:02.050 --> 00:57:21.750
العقل يخرجها لا تدخل في قول الله خالق كل شيء وهذا من الامر المتوهم اذ كيف يقال ذلك لانه لا يقال الا لشيء داخل وهو غير داخل وهو غير داخل

136
00:57:23.600 --> 00:57:45.550
مثل مثلا بعضهم صور مسائل فيلم مما يكون في حكم العدم ويقال هذا الشيء هو في الحقيقة في حكم العدم وانه غير ليس بشيء اصلا حين يفرض الامور الممتنعة ويخرج الامور الممتنعة

137
00:57:45.800 --> 00:58:05.200
نحو ذلك وما يكون من باب النقيض مع نقيضه فيقال هذا ليس بشيء حتى تفرض في هذه المسألة. فكذلك ما يكون من هذا الباب فهو غير داخل فلا يقال انه

138
00:58:05.450 --> 00:58:26.250
خارج بالعقل. وانه وهذا اشار اليه الشافعي رحمه الله في بعض كلامه في الرسال. لكن الاكثر من اصوليين على على هذا القول على هذا القول والنص ان كما تقدم في النصوص

139
00:58:26.300 --> 00:58:59.100
تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص تخصيص الكتاب بالكتاب  الكتاب بالسنة السنة بالسنة وتخصيص الكتاب اه السنة بالكتاب. فلنخصص بعضها بعضا  مثلا قوله سبحانه وتعالى والمطلقات ربصن بانفسهن ثلاثة قرن. فعموم الاية يدل على ان جميع المطلقات ربصن بانفسهن ثلاث قروض

140
00:58:59.400 --> 00:59:15.100
هو قال اسمه وين طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عند تعتدونها دل على انه يخرج من المطلقات من طلقت قبل الدخول قبل الدخول فانه لا عدة عليها. لا عدة عليها

141
00:59:15.350 --> 00:59:32.800
وهكذا كل النصوص التي تأتي من هذا الباب سواء كانت في الكتاب او في السنة ما يخص بعضها بعضا قوله عليه كقوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء مما كسبا نكال منهم والله

142
00:59:32.850 --> 00:59:48.300
ظاهرها ان القطع يكون لكل ما قليل او كثير. من حرز او من غير حرز السنة في حديث عبد الله بن عمرو على الصحيح انه لا بد من الحرز السنة في حديث عائشة

143
00:59:48.400 --> 01:00:03.250
على انه لابد ان يكون في نصاب ثلاثة ربع لا قطع الا في ربع لا تقطع الا في ربع دينار فصاعدا عند مسلم جاءت فصاعدا ومسلم كذلك في حديث ابن عمر في ثلاثة دراهم

144
01:00:03.300 --> 01:00:34.600
تقطع في ثمن المجنة ثلاثة الدراهم وهكذا  كثير من الادلة الواردة في هذا سواء كان   تخصيص بالكتاب او تخصيص  بالسنة او السنة بالسنة او السنة بالكتاب  والحس الحس الحزب قالوا ان

145
01:00:35.000 --> 01:00:53.050
انهما يدركه الحس وانه غير كقوله سبحانه تدمر كل شيء بامر ربها  كل شيء قال ويل ذنب للسموات ولم تدمر الارض ولم تدمر الجبال فهذا خارج بالمشاهدة فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم

146
01:00:53.350 --> 01:01:11.150
هو في الحقيقة في نفس الاية بيان يعني نفس الاية مبينة بينت ذلك  فليس في الاعين في مظهر دلالة على هذا فالاية مبينة على هذا المعنى سواء كان العام كتابا

147
01:01:12.900 --> 01:01:41.550
كيف يخص في كتاب او يخص بسنة او سنة كذلك متقدما ومتأخر التخصيص بالنص تخصيص تخصيص الدليل العام بالدليل الخاص سواء كان متقدم متأخر وذلك ان التخصيص عمل بالدليلين وجمع بينهما

148
01:01:42.650 --> 01:01:57.800
فلا فرق بين التقدم والتأخر انما يكون في بعض الاحوال اذا لم يمكن الا القول بالنسخ فهذا له حكم اخر الا في الاصل هو وجوب العمل بالدليلين والجمع بين الدليلين

149
01:01:57.850 --> 01:02:29.150
اما بالتخصيص او بتقييد المطلق. قال رحمه الله والاجماع والاجماع مخصص اجماع مخصص  قول الاجماع مخصص هذا استدرك بعض اهل العلم على هذه العبارة لان التخصيص دليل التخصيص للعام تقييد للمطلق

150
01:02:29.750 --> 01:02:49.800
يكون بدليل والاجماع نفسه ليس دليل نفسه ليس دليل بنفسه. انما هو اتفاق مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على امر من الامور. هذا هو الاجماع  والخلاف في الاجماع

151
01:02:51.050 --> 01:03:18.350
يعني ولعله يأتي الكلام فيه ان شاء الله  وفي امكانه وما هو الاجماع المظبوط لكن الاجماع هل هو مخصص بنفسه او انه دليل على التخصيص دليل على وجود دليل على والا فالاجماع

152
01:03:18.850 --> 01:03:38.150
بنفسه لا يمكن ولو كان اجماع بلا دليل فانه في الغالب لا يكون اجماعا لو قيل هذا اجماع ولم يكن له دليل عند النظر والتأمل فانه لا يكون اجماع هذا واقع في كندا بالتتبع

153
01:03:38.350 --> 01:03:59.800
وبالنظر في كلام اهل العلم ان ما يمكن ان يكون اجماع بدليل ثابت ليس منسوخا ولا مخصوصا وليس له تأويل ومع ذلك  يكون هذا الاجماع خالي من هذا الدليل. ما يمكن ان يكون بل غاية الامر ان يكون

154
01:04:00.200 --> 01:04:18.400
اه اجماع سكوتي سكوت يقع في كثير من الاجماعات المحكية وعند النظر يكون هناك القول الثاني عند النظر اه فانه يتبين ان في المسألة خلافا لبعضها العلم وانه لا يكون

155
01:04:18.450 --> 01:04:50.600
اجماعا يا جماعة احاطة يا جماعة احاطة بمعنى انه لم يشد عنه احد    اجماع يعني كما تقدم دليل على ادلة وجود ادلة واذا كان اجماع احاطي اه اجماع محقق فلا بد ان تكون ادلته بينة. هم ذكروا من ذلك الاجماع على تنصيف الحد

156
01:04:51.250 --> 01:05:15.150
على المملوك الذكر ما في دليل قالوا منصوص وقع الاجماع عليه. لكن عند النظر فان الاجماع عليه فان الاجماع  له دليل بين من القياس بنفي الفارق الذي هو محل اتفاق من اهل العلم

157
01:05:15.350 --> 01:05:48.550
الذي هو كنص لقوله سبحانه وتعالى  لقوله سبحانه وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب عليهن في الايماء نصف ما على المحصنات من العذاب فهذا الدليل  نص في القمح

158
01:05:49.400 --> 01:06:12.950
لكن اذا كان الزاني مملوكا ذكر فهو في حكمها وقالوا ان انه لا فرق بين بينه وبينها الا فرق طردي لا يعتبر وكونه ذكر وكونه استواء الاحكام وهذا فرق طردي

159
01:06:13.600 --> 01:06:36.900
فلهذا حكمه حكمها حكمه حكمها ذكر ابن رجب فيما يعني مسألة مسألة ذكرها ابو رجب فيما اظن فتح الباري او في لطائف من العرب او فيه ما كليهما في احد الكتابين او في المعارف

160
01:06:37.200 --> 01:06:59.250
ذكره في اخره ان كان ذكره او فتح الباري وان كان في المعارف وهو في اخره عند ذكر عشر ذي الحجة ذكر رحمه الله لما تعرض مسألة التكبير المطلق والمقيد التكوين المطلق هذا هذا محل اتفاق دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة

161
01:06:59.250 --> 01:07:19.500
لكن التكبير المقيد المقيد من فجر عرفة الى عصر اخر ايام التشريق بحق الافاقيين وغيره وغير الحجاج من مكة وغيرهم وبعد صلاة الظهر حق الحجاج الى عصر اخر ايام التشريق

162
01:07:20.950 --> 01:07:36.900
لم يثبت فيه دليل الا حديث ضعيف طريق جابي زين جعفي عند الدار قطني عن جابر رضي الله عنه الحديث ضعيف جدا لكن صح عن الصحابة عن سلمان وعن المسعود

163
01:07:37.200 --> 01:08:00.300
وجاء عن ابي هريرة وابن عمر وكان يكبران لكن بعض الالفاظ ذكرها البخاري ما يدل على التكبير المطلق وذكر اثار دبر الصلوات ابن رجب رحمه الله ذكر وذكر هذه المسألة ايضا صاحب المغني والشرح

164
01:08:00.350 --> 01:08:18.250
رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة معناه انه اجماع لا يعرف عن الصحابة خلاف وذكره عن جمع من الصحابة رحمه الله انه كأنه اجماع ابن رجب رحمه الله يقول ما معناه

165
01:08:18.500 --> 01:08:37.400
هذين الكتابين او في احدهما يقول وهذا دليل على ان يعني في معنى كلامه ان من المسائل التي يقع فيها الاجماع مسائل ليس فيها دليل منصوص بل انما نقل من فعل الصحابة

166
01:08:37.550 --> 01:08:55.450
الصحابة وذكر هذه المسألة قال انه يعني لا يكسي لا يكون فيها دليل الا ما يكون من فعل الصحابة قال انه وقع عليه الاجماع هذا يحمى لك ما يظهر والله اعلم على انه

167
01:08:55.500 --> 01:09:18.600
من آآ اقوى الامثلة في قول الصحابي الذي يشتهر وينتشر عن هؤلاء الصحابة اشتهر عنه اشتهارا كثيرا وظهر في الناس في في ايام العشر وغيرها ولم يعرف لهم مخالف هذا حجة عند جماهير اهل العلم

168
01:09:20.250 --> 01:09:41.350
هذا يستدل به على هذه القاعدة الاصولية لكن بمعنى انه اجماع انه بغير دليل هذا هو اللي ذكره ابن رجب وهو الذي وهو موضع البحث  والاجماع مخصص نعم كما تقدم كالاجماع على تنصيف الحد على

169
01:09:41.600 --> 01:10:06.250
المملوك لكنه على الصحيح الدليل القياس الاولوي او القياس الذي بنفي الفارق لان القياس قد يكون بنفي الفارق او بابداء الجامع وهذا قياس بنفي الفارق قال ويخص العام   المفهوم ويخص

170
01:10:06.450 --> 01:10:36.200
العام المفهوم  وهذا ايضا مما وقع في الخلافة لكن جمهور علماء على ان العام يخص بالمفهوم. لان المفهوم دليل المفهوم دليل  فاذا كان مفهوم موافقة الذي يظهر من تخصيصه خلافا لا ادري. لكن اذا كان

171
01:10:36.350 --> 01:11:02.750
مفهوم موافقة تخصيصه واضح  بدليل قولي سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف لا تقل لهما اف فهذا هذه الاية تدل على ان ما هو اولى من التأفيف الايذاء بالقول او الايذاء بالفعل

172
01:11:03.950 --> 01:11:21.650
انه لا يجوز من باب اولى وثبت عند احمد وابي داوود والنسائي باسناد جيد من رواية  عامر بن الشريد عن ابيه الشريد بن سويد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم

173
01:11:21.750 --> 01:11:54.050
يحل عقوبته وعرضه عقوبته وعرظة هذا الحديث ظاهر عمومه ولي الوالي ظلم يحل عقوبته وعرضه عمومة يدخل فيه ظلم الوالد للولد هل يجوز للولد ان يشتكي اباه حتى يسجن يسجن واللي يؤدي الى يؤدي الحق

174
01:11:54.800 --> 01:12:20.700
يطالبه به ويطلب سجنه لانه الحق ولم يعطه اياه على العموم مخصوص بمفهوم قوله تعالى فلا تقل لهما اف المفهوم الاولوي يعني مفهوم فلا تقل لهما اف يدخل فيه مهو اولى من التعفيف

175
01:12:21.450 --> 01:12:45.050
ومنه الايذاء بالسجن لا شك ان ايذاءهما بالسجن والمطالب اشد اذى من التعفيف فيقال ان عموم هذا الحديث مخصوص بمفهوم قوله تعالى فلا تقل لهما اف ليس من اف لكن من مفهوم

176
01:12:45.200 --> 01:13:12.100
مفهومه هذا مما يخص به العام اه كما تقدم بمفهوم المخالفة وكذا بمفهوم الموافقة وكذلك في مفهوم الموافقة  تخصيص عموم قوله عليه الصلاة والسلام في اربعين شاة شاة العموم يشمل

177
01:13:12.300 --> 01:13:36.050
الغنم الشائمة والغنم الغير السائبة التي تعلف حتى ظاهر عموم الحديث لو كان لو عنده اربعون يعلفه ان فيها الزكاة في عموم الخبر لقوله عليه الصلاة والسلام الشائمة في اربعين شاة شاة

178
01:13:36.550 --> 01:13:58.500
الشائبة قول في الشائمة هذا نص على السائبة وان فيها مفهومه ان غير السائمة مفهوم المخالفة ان غير السائمة لا زكاة فيها. فعلى هذا يخص عموم قوله صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة

179
01:13:59.000 --> 01:14:19.250
الذي يشمل التي تعلف خاص بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في شئمتها مفهوم ان التي تعلف لا زكاة فيها للنص على التي تعلى وعلى هذا يدخل في قوله العام

180
01:14:19.600 --> 01:14:48.300
ويخص العام يخص العام بالمفهوم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ويخص العام بالقياس هذا في الحقيقة يؤخذ من الكلام المتقدم والاجماع مخصص. تقدم ان في قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهم مائة جلدة

181
01:14:48.900 --> 01:15:16.350
هذا عام خص منه الامة فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات هذا العموم هذا النص يخصص عموم قوله سبحانه وتعالى الزاني والزاني يخرج من الزاني والزاني الامة يخرج من الجانية الامة فان عليها

182
01:15:17.400 --> 01:15:43.050
النصف نصف ما على المحسنات عليها خمسون جلدة طيب تقدم انه يقاس عليها المملوك الذكر. فهو ملحق بها بنفي الفارق وهذا على على القول بان الدليل للاجماع هو القول بنفي الفارق

183
01:15:43.400 --> 01:16:14.250
يكون المثال واحد  الذكر على الانثى. المملوك الذكر على الامة الزانية فعليه  ما على على الاحرار  دليل هذه معلوم ان الذي يتنصف هو الجلد لا يتنصف يكون عليها نصفها مطلقا

184
01:16:14.400 --> 01:16:49.200
لان الرجم لا يتنصف فلا يتنصف الا الجلد  قال رحمه الله ويشتركان في المطلق والمقيد يشترك الكتاب والسنة كما تقدم. في المطلق والمقيم يقول والمطلق ما تناول واحدة غير معين ما تناول واحدا

185
01:16:49.600 --> 01:17:18.800
قول واحد يخرج الفاظ الاعداد خير معين يخرج نصوص المعارف احمد ومحمد  باعتبار حقيقة واحدة شاملة بجنسه باعتبار حقيقة واحدة كقوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة فقولها تحرير رقبة هذه الرقبة

186
01:17:19.850 --> 01:17:55.950
حقيقة واحدة داخلة في عموم الرقاب  فكل رقبة من الرقاب يتناولها هذا الوصف فهي واحد غير معين من جنس الرقاب وهذا الوصف شامل لجنس الرقاب المطلق ما تناول واحدا غير معين

187
01:17:56.650 --> 01:18:24.800
ويسمى العموم البدني لان كل رقبة بدل من الرقبة الاخرى فاذا قال مثلا اذا قيل ما اكرم رجلا اكرم رجلا تصدق على فقير تصدق على فقير  يخرج من عهدة هذا الامر

188
01:18:25.000 --> 01:18:47.150
باكرام اي رجل في الدنيا لانه لفظ مطلق. شامل لجنسه باعتباري حقيقة واحدة والحقيقة كلمة رجل حقيقة واحدة لجميع الرجال في الدنيا الفقير حقيقة واحدة لجميع الفقراء في الدنيا فمن اخذ باطلاقه يشمل

189
01:18:47.550 --> 01:19:07.500
اي فقير في الدنيا اي رجل في الدنيا وهكذا سائل المسميات فهو عموم بدني بخلاف العموم فهو اه اللي مطلق عموم بدني بخلاف العموم الذي يدخله الخصوص على عموم شمولي

190
01:19:08.400 --> 01:19:32.350
يشمل جميع الافراد التي تنطوي تحتها تقول اللهم اغفر للمسلمين والموسيقى يشمل جميع المسلمين. كل فرد من المسلمين داخل تحت هذي فانت دعوت لكل مسلم على وجه الارض. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. دعوت لكل مؤمن على وجه الارض

191
01:19:33.900 --> 01:20:00.350
لان كل مؤمن على وجه الارض كل مسلم على جواب يدخل تحت هذا الوصف هذا هو العموم الشمولي شامل لجميع هذه الافراد الداخلة تحت هذا الجمع  المطلق لا باعتباره شيء واحد او ما تناول واحد لكنه غير معين

192
01:20:01.200 --> 01:20:22.000
باعتبار حقيقة واحدة شاملة لجنسه كما تقدم حقيقة الرجل حقيقة الفقير كل واحد من الرجال يصح ان يسمى رجل كل واحد من الفقراء يسمى رجل واحدة من النساء تسمى امرأة وهكذا

193
01:20:22.450 --> 01:20:56.400
في هذه الاطلاقات رحمه الله والمقيد هنا مقيد عندنا اذا قال مثلا تصدق على مسكين هذا اطلاق غير مقيد غير معين لكن عندنا تقييد والمقيد ما تناول معينا معينا مثلا

194
01:20:56.650 --> 01:21:23.500
معينا او موصوفا بزائد على الحقيقة اذا قد يكون التقييد بالتعيين وقد يكون التقييد بالوصف التعيين واضح التعيين واضح. تقول مثلا اكرم جيدا اكرم عمران مثلا هو يعرف زيد ويعرف عمرو مثلا

195
01:21:27.050 --> 01:21:54.050
وتقدم ابن مسند الحقيقة يختلف احيانا قد يكون الاطلاق اطلاق تام كامل تقدم قد يكون اطلاق دون ذلك  دون ذلك لو قال مثلا طالبا يكون خاصة مثلا بالطلاب تصدق على فقير

196
01:21:55.050 --> 01:22:23.700
يكون وان كان باعتبار لكنه للفقراء او المساكين خلاف اذا قال رجلا رجل يشمل الفقراء والمساكين الاغنياء والمساكين يشمل كل رجل ولهذا كلما كثرت الاوصاف كلما ضاقت المساحة في المقيد

197
01:22:24.350 --> 01:22:54.450
والمقيد ما تناول معينا كما تقدم ان يكون شخصا معينا او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه  هذا موصوف ليس معين لقوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة في اية الظهار فتحي الرقبة

198
01:22:56.800 --> 01:23:37.900
اطلق ما قيدها ما ليست موصوفة  موصوفة في كفارة القذف تحلو رقبة مؤمنة قيدها بالايمان ايدها بالايمان وهكذا  سائر الاوصاف مثلا لو قال اكرم طالب علم حافظ للقرآن طالب علم حافظا او حافظ للقرآن

199
01:23:38.000 --> 01:24:10.850
يعني هذا تقييد وكلما زال التقييد كلما ضاقت يعني الدائرة في العموم الباتري يقول رحمه الله هو قدم هذه المقدمة لما بعدها لان التقييد والاطلاق يختلف قال واذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل احدهما على الاخر

200
01:24:11.450 --> 01:24:30.700
وان لم يختلف حمل. اذا هذه مسألة وهي من اهم مسائل المطلق والمقيد المطلق والمقيد له صور اذا ورد مطلق ومغير اختلف حكمهما لم يحمل احدهما على الاخر عندنا مطلق

201
01:24:31.250 --> 01:25:17.850
ومقيد واختلف حكمهما   مثلا  اختلف حكم المطلق  المقيد    هذي لها صور هذي لها صور في اختلاف حكم المطلق والمقيد في مسألة الوضوء في مسألة الوضوء يقول الله عز وجل يا ايها الذين اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

202
01:25:18.050 --> 01:25:45.100
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين غسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق جعل غسل اليدين الى المرفقين وقال في التيمم تمسح بوجيهكم فامسحوا بوجوهكم وايديكم رئية المعدة منه تمسح بوجوهكم وايديكم ففي اية الوضوء

203
01:25:45.800 --> 01:26:15.050
اية الوضوء قيد الغسل الى المرفقين. والتيمم اطلق وكلاهما يتعلق بالوضوء يتعلق بالوضوء والسبب واحد يعني اتفق السبب هذه الصورة يعني اختلف حكمهما حكمهما اتفق السبب او اختلف السبب الصورة الاولى اذا

204
01:26:15.600 --> 01:26:45.100
اتفق السبب يعني اختلاف الحكم له صورتان تارة يتفق السبب ويختلف الحكم تارة يختلف السبب ويختلف الحكم  سورة اختلاف الحكم واتفاق السبب الوضوء مع التيمم السبب واحد وهو الحدث بوجوب الوضوء الحدث

205
01:26:45.150 --> 01:27:05.200
وجوب التيمم لاجل حدث الواجب في الوضوء هو غسل اليدين الى المرفقين الواجب في التيمم وغسل اليدين. ودلت السنة على انه غسل كفين مع ان الاية باطلاقها في مسح الكفين هذا هو عند اطلاق اليد

206
01:27:05.450 --> 01:27:33.100
فان اطلاق اليد يشمل من رؤوس الاصابع الى الرسغين الحكم متفق الحكم مختلف الحكم في الوضوء الغسل وفي التيمم المسح تيمم المسا ولهذا لا نحمل الاطلاق في اية التيمم على المقيد في اية الوضوء. فلا نقول يمسح اليد الى المرفق

207
01:27:34.550 --> 01:27:57.000
بل المس يكون يراها الكف والباطن هناك حديث وردت في هذا  في هذا الباب لا يثبت  والى الاهباط هذا اقوى الروايات فيه الى الاهباط عند ابي داود مع ان هذا فعلوه على سبيل احتياط في اول امر قبل ان يتبين له الحكم لانهم

208
01:27:57.150 --> 01:28:21.450
سعد رضي الله عنه  ظنوا يعني هو قد يقع في نفوسهم مثلا ان الشارع آآ له تقييد في مثل هذا في مثل هذا لما تبين لهم ذلك الامر على الاطلاق في الاية

209
01:28:22.900 --> 01:28:47.400
وعلمه النبي ذلك عليه الصلاة والسلام حديث ابن جهيم وغيره  الحالة الثانية ان يختلف السبب والحكم كما في اية السريقة واية الوضوء السرقة والسارق القطع والسارق واقطعوا ايديهما مطلق نهاية الوضوء

210
01:28:47.950 --> 01:29:18.650
فيها وايديكم الى المرافق الحكم مختلف هذه قطع وهذه غسل والشباب مختلف هذه حدث راية السرقة السرقة سبب القطع السرقة بشروطها وسبب الغسل وسبب غسل اليدين هو الحدث  وهذا بلا خلاف لا يحمل لانه اذا كان لا يحمل حين يتفق السبب ويختلف الحكم من باب اولى اذا اختلف السبب واختلف

211
01:29:18.850 --> 01:29:50.950
الحكم الصورة الثالثة ان يختلف الشباب ويتفق الحكم يختلف السبب يتفق الحكم عكس الاولى وهو اه اتفاق الشباب واختلاف الحكم. اتفاق السبب في الحدث. الموجب للوضوء الحدث والموجب للتيمم الحدث لكن اختلف الحكم. هذه الصورة

212
01:29:51.500 --> 01:30:17.700
اختلف السبب لكن اتفق الحكم  وهو في كفارة الظهار والوطء في رمضان مع كفارة القتل خطأ. كفارة القتل القتل خطأ فيها عتق رقبة عتق ده تحرير ورقبة مقيدة في ثلاث مواضع في اية النساء

213
01:30:18.550 --> 01:30:40.200
رقبة مؤمنة فتح رقبة مؤمنة كفارة الظهار اطلقت بغير قيد الوضع في رمضان اطلق من غير قيد هل يحمل المطلق في كفارة الظهار في رمضان على المقيد في القتل خطأ

214
01:30:40.350 --> 01:31:04.350
الجمهور قالوا نعم الاتفاق والحكم اتفاق الحكم مخالفة الاحناف في ذلك قالوا لا يحمل المطلق المقيد لاختلاف الحكم. والصواب قول الجمهور ويدل عليه حديث عمرو بن الشريد رضي الله عنه

215
01:31:05.000 --> 01:31:24.900
عن ابي هريرة في صحيح مسلم وفي ما يبين ان الاصل في الكفارات العتق ان شرطها الايمان لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام كفارة ما سأله النبي عليه الصلاة والسلام

216
01:31:25.000 --> 01:31:44.500
فقال  اعتبرها النبي عليه الصلاة والسلام لها اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قال انت. قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنة وجاء من حديث الشهيد بن سويد هذا

217
01:31:45.600 --> 01:32:08.250
رضي الله عنه يبين ان الاصل الكفارات في باب العتق من شرطها الايمان الصورة الرابعة حين يتفق السبب والحكم هذه مقابلة لاختلاف السبب والحكم في اية السرقة من قطع السرقة مع اية

218
01:32:08.350 --> 01:32:34.400
الوضوء  وهو اختلاف السبب والحكم في عدة ايات النحل والبقرة والمائدة لتحريم الميتة حرمت على ميتة والدم يا اطلاق الدم في هذه السور كذلك ايضا في النحل  تحريم الدم في اية الانعام

219
01:32:35.100 --> 01:32:57.350
قل لا اجد في ماء اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. قيد الدم بكونه مسفوح الحكم يتعلق بالميتات شاب التحرير ميتات  والحكم تحريم

220
01:32:57.600 --> 01:33:32.200
الدم نعم يتعلق بالدم. يتعلق يتعلق بالدم الحكم واحد الحكم واحد ويرجع الى واحد وسبب واحد حساب التحريم  انه دم انه دم لكن اطلق الدم في الايات هذي وقيده في اية الانعام

221
01:33:32.500 --> 01:33:54.050
او دما مسفوحا على هذا يحرم من الدم الدم المنسفح من المذبح لهذا قالوا ان الدم اللي يكون على اللحم ولذلك معفو عنه هل هو طاهر او نجس عفي عنه للمشقة. المقصود ان الاة دلت على

222
01:33:54.150 --> 01:34:17.000
انه لا يتوقع هذا وان التحريم للدم المسفوح هذا هو معنى قوله رحمه الله واذا ورد مطلق ومقيد نص مطلق واختلف حكمهما لم يحمل هو ذكر هذه الصورة اللي تقدم الكلام عليها

223
01:34:17.250 --> 01:34:47.750
وهي اختلاف الحكم لكن في كلامه سواء اتفق السب واختلف السبب واذا كان اذا آآ يعني اذا كان السبب مختلف انه يحمل ايه ده ايه ده اختلف حقوق لم يحمل احدهما على الاخر. كما تقدم اذا اختلف الحكم لم يحمل عنه كما تقدم في مسألة

224
01:34:48.100 --> 01:35:17.650
مسح اليد او غسل مشفى التيمم الغشم الوضوء اختلاف الحكم وان لم يختلف الحكم. سواء كان السبب متحد او مختلف  او مختلف فانه في هذه الحالة يحمل ان كان المتحدة فالحمل واضح كما تقدم في قوله مسفوحا

225
01:35:17.700 --> 01:35:43.900
وان كان مختلف فكذلك على قول الجمهور قوله اختلف حكمهما ايضا اذا كان اختلف السبب يدخل في اختلاف الحكم مع اختلاف اتفاق السبب واختلافه اتفاق الشباب  اختلافه فعندما يختلف الحكم

226
01:35:44.200 --> 01:36:10.850
في هذه الحالة فانه لا يحمل احدهما على الاخر لا يحمل احدهما على الاخر وان لم يختلف كما تقدم في الامثلة قال رحمه الله ويشتركان ويشتركان اي الكتاب والسنة في المجمل

227
01:36:11.000 --> 01:36:50.350
والمبين المجمل له معنى والمبين يقول رحمه الله  المجمل اللفظ المتردد بين محتملين وصاعدا على السواء المجمل هو اللفظ المتردد  آآ وقوله على اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء

228
01:36:50.500 --> 01:37:14.550
يخرج به الظاهر يخرج به الظاهر لان الظاهر ليس في تردد بل معنيان احدهما ارجح من الاخر فاحدهما ارجح من الاخر. فيجب العمل بالراجح دون المرجوح الا ان يكون هناك دليل

229
01:37:14.800 --> 01:37:39.250
على ان احد النصين منسوخ ونحو ذلك لكن من حيث الجملة اذا كان احد اللفظين ارجح من الاخر فانه يعمل به  هذا هو المجمل ولهذا ما دام مجملا فيحتاج الى بيان

230
01:37:40.200 --> 01:37:59.250
ما دام مجمل فيحتاج الى بيان واصل الاجمال او المجمل هو المبهم مبهم لم يتبين منه شيء ولم يظهر منه شيء. وكذلك يطلق المجمل على المجموع اجملت الحساب اجملت الشيء

231
01:37:59.300 --> 01:38:21.200
اجمل الشيء اذا منع منه جملة الحساب اي مجموعه مجموعه ولهذا المجمل يحتاج الى بيان المجمل يحتاج الى بيان فيأتي مثلا لفظ مجمل في الكتاب مثلا فيأتي في السنة بيانه

232
01:38:21.300 --> 01:38:45.850
سنة بينت مجملات الكتاب بين هات بفعله عليه الصلاة والسلام في الحج وفي الصلاة فحصل به البيان  لكن هنا هنا اراد المجمل اذا كان مترددا بين محتملين فصاعدا على السواء

233
01:38:46.500 --> 01:39:11.300
قال وهو اما في المفرد القرء يقال القرء والقرء او في او في المركب المجمل يكون في المفرد ويكون في المركب يكون في المركب والمجمل يطلق ايضا على اجمال الشيء وهو ابهامه

234
01:39:11.450 --> 01:39:32.900
ويطلق على ما ذكره ايضا فهو اوسع مما ذكره رحمه الله ويكون في المفردات وفي المركبات يكون في اما في المفرد فقد يكون في الاسم وقد يكون في الفعل وقد يكون في الحرف

235
01:39:33.900 --> 01:40:05.400
يكون في الحر. مثلا في الافعال مثل قول والليل اذا عسعس اذا اذا يطلق بمعنى اقبل الليل ومعنى ادبر اقبل وبمعنى  وكذلك الفاظ اخرى تأتي بمعنيين تحتمل معنيين تقدم قوله كالقرب فالقر يطلق على الحيض يطلق على

236
01:40:05.450 --> 01:40:22.950
الطهر يعني في اللغة لكن في قوله سبحانه وتعالى ومطلق تربصن بانفسهن ثلاثة قروء وقع خلاف في هذه المسألة هل هي بمعنى الحيض كما قول الحنابلة والاحناف او بمعنى الطهر كما هو قول المالكية

237
01:40:23.000 --> 01:40:55.300
والشافعية هذا يعني متردد بين هذين ودلت السنة على ان المراد بالاقراع الحيض على الاثر والصحيح والاجمال كما تقدم يقع بالحروف لقوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه تمسح بوجوهكم ايديكم منه من هذه

238
01:40:58.100 --> 01:41:24.900
هذا الحرف هل هو بمعنى مبتدئين منه يعني من الارض او منه بمعنى ببعضه. بعضه ذهب الاحناف الى ان قوله منه وقول مالك رحمه الله الى ان قوله منه اي مبتدئين من ارض

239
01:41:25.400 --> 01:41:52.500
معنى الابتداء هنا امسحوا بوجوهكم من اين مبتدئين من وذهب الشافعي وقول الحنابلة الى ان قوله منه هنا معنى التبعيض اي ملصقين بعض التراب بايديكم مسألة فيها خلاف وان كان الاظهر هو قول الاحناف

240
01:41:52.700 --> 01:42:21.000
في هذه المسألة وقول مالك والادلة من الجانبين كثيرة لكن قول من قال انه مبتدئ اظهر بدلالة الادلة الواردة في هذا الباب  كذلك قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم يا ايها الذين قمت الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكبين وامسحوا برؤوسكم

241
01:42:21.100 --> 01:42:41.450
الباء هنا هل هي للتبعيق كما يقول الشافعي او للانصاق كما هو قول احمد رحمه الله وهناك اقوال اخرى بمعناها ذهب الشافعي الى ان قوله وامسحوا برؤوسكم اي ببعض رؤوسكم

242
01:42:42.800 --> 01:43:05.450
وجوزوا على هذا لو اخذ قطرة من ماء فمسح بها مقدمة الناصية شعرات يسيرة فانه يجزئه هذا قول ضعيف ان لم يكن ضعيف جدا وذهب الامام احمد رحمه الله وقول مالك

243
01:43:05.700 --> 01:43:28.650
الى ان الباء هنا معنى الالصاق وهذا هو الاظهر من جهات اللغة قال ابن برهان الامام الكبير   اللغة الشرع من قال ان الباء للتبعيض فقد اتى اهل اللغة بما لا لا بما لا يعرفونه

244
01:43:29.450 --> 01:43:53.400
غير معروف هذا لان الاجماع على خلافه يقول امسكت بالقلم مسحت بالدهن قوله  برؤوسكم هذا واضح يعني من جهة ان معنى النصاب وكما تقدم في الكلام الاشارة الى قوله من هو

245
01:43:53.500 --> 01:44:15.250
في التيمم كذلك الباء وقع فيها الخير وليس المقصود ذكر الخياف المقصود الاستدلال لما ذكر مصنفه رحمه الله وان الاجمال يقع في يعني وهو في الحقيقة نوع من الاختلاف يعني نوع من الاختلاف او من الخلاف في معناها هل يبي هذا المعنى او وقوله سبحانه وتعالى

246
01:44:15.400 --> 01:44:45.200
والراسخون في العلم يقولون امنا به الواو هذي هل هي للعطف او للاستئناف على الخلاف في ذلك  هل هي للعطف او للاستئناف وكذا والاجمال ايضا يقع في الجمل. في قوله سبحانه وتعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح

247
01:44:45.750 --> 01:45:11.950
بيده عقدة النكاح هذا اجمال لقوله بيده عقدة النكاح هذه الجملة من هو هل هو الزوج كما هو قول الجمهور او الولي لواءه ولي او والد المرأة كما هو قول ما عليك ورجحوا تقي الدين

248
01:45:12.150 --> 01:45:39.300
قد يقع الاجمال كما تقدم في المركب قال رحمه الله ولا اجمال في اضافة التحريم الى الاعيان ولا اجمال في اضافة التحريم الى الاعيان  نعم ولا اجمال في اضافة التحريم

249
01:45:39.500 --> 01:46:04.200
الى الاعيان وهذا كما في قوله حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم امهاتكم هل هذا مجمل ذهب بعضهم الى الاجمال وتكلف والصواب انه لا اجمال اذ اظافة المضاف باضافته الى شيء يتبين

250
01:46:04.450 --> 01:46:29.050
بحسب اضافة الشيء وبه يتبين واذا كانت الاظافة الى  مأكول حرمت عليكم اية والدم ولحم الخنزير المعنى حرم عليكم اكل الميتة لا يقال مجمل حتى من حرم عليكم مس الميتة

251
01:46:29.400 --> 01:47:09.100
عليكم النظر الى الميتة اذا اضيفت الى مأكول المعنى تحريم اكلها  حرمت عليكم امهاتكم  لا يتأتى الا تحريم النكاح امهاتكم امهاتكم واخواتكم كل هذا واضح في ان المراد التحريم تحريم النكاح فلا اجمال في اضافة التحريم الى هذه الاعيان لان الاظافة هنا تبين

252
01:47:10.750 --> 01:47:35.550
كما انه يأتي احيانا عدم الاجمال بادلة اخرى بادلة اخرى يتبين عدم الاجمال فيها اما بنفس الدليل او بالنبع ادلة اخرى. في قوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع احل الله البيع

253
01:47:37.300 --> 01:48:00.300
وحرم واحل الله البيع واحل الله البيع هل المعنى انه سبحانه وتعالى احل البيع وان الاصل الحل وانه لا تحريم الا بدليل او هذه الاية مجملة ينظر والاصل في العقود نقول الاصل في العقود الحل

254
01:48:00.550 --> 01:48:24.100
والاباحة الاصل في العقود الحل والاباحة وانه اه كما تقدم لا تحريم الا بدليل. بدليل قوله وحرم الربا بعضهم قال ان الاية مجملة وان الاصل في العقود التحريم كما قول الاحناف

255
01:48:24.150 --> 01:48:42.900
والصواب الاصل في العقود الحل بدليل انه قابل حل البيع بتحريم الربا ثم يؤخذ من من ادلة اخرى خارج هذا النص خارج هذا النص لكنهم قد يقولون وبالنظر الى الاية

256
01:48:42.950 --> 01:49:09.350
لكن حين بالنظر الى ادلة اخرى يتبين ان النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في بيان المحرمات من البياعات المحرمات من العقود ولم يبين الحلال منها انما بين امورا محرمة يعني هو عليه الصلاة والسلام

257
01:49:09.400 --> 01:49:30.700
بينه محرم هو ذكر قواعد عامة عليه الصلاة والسلام وذكر قواعد عامة ولم يقل يعني ان هذا حرام وهذا حرام بل ذكر قواعد عامة التحريم النهي عن بيع الغرض. وربما ذكر بياعات خاصة

258
01:49:32.350 --> 01:49:58.900
لانها موجودة او مشتهرة او بين الناس كالنهي عن الملامسة والمنابدة وبيع الحصاة من بياعات الجاهلية قال رحمه الله والمبين يقابل المجمل كما تقدم لانه ذكر المجن والمبين يقابل المجمل

259
01:50:00.200 --> 01:50:28.550
المبين ما معنى اصطلاحا؟ هل مبين وما كان مشكلا ثم بين او المبين هو البين في نفسي والله ان يدخل فيه القسمان المبين مما كان غير متضح ثم بين ويكون

260
01:50:28.800 --> 01:50:56.450
مين بقى باولى ايضا فيما كان بينا بنفسه يقابل المجمل نعم والفعل يكون بيانا. الفعل يكون بيان وهذا اشارة الى ان القول يكون بيانا من باب اولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بقوله وفعله

261
01:50:57.300 --> 01:51:17.000
وكثير من البيانات وبين عليه الصلاة والسلام بقوله كثير مما كان مجملا في كتاب الله سبحانه وتعالى فبينه عليه الصلاة والسلام فقال خذوا عني مناسككم. الله عز وجل يقول والا عن حج البيت

262
01:51:17.050 --> 01:51:39.500
من استطاع اليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا الاية بيان وجوب الحج على المستطيع في بيان لكن في اجمال من جهة صفة الحج  في سورة البقرة

263
01:51:39.900 --> 01:52:08.750
بيان بعض احكام الحج والنبي عليه الصلاة بينه بيانا مفصلا بيانا مفصلا فيما يتعلق بالوقوف في عرفة مزدلفة وفي منى. ثم كان يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وانزلنا الى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم

264
01:52:10.250 --> 01:52:35.500
والبيان يكون منه عليه الصلاة والسلام ببيان شيء في الكتاب وقد يكون ابتداء منه مما لم يكن في الكتاب وقد يكون يبين شيئا او يبين شيئا ويذكره وهو في الكتاب. فيكون مع القرآن من باب تظافر الادلة واجتماعها

265
01:52:35.600 --> 01:52:57.700
فيجتمع في هذا الحكم الدليلان والحكمان والفعل يكون بيانا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي وقع بيانه للصلاة بقوله وفعله قول صلوا كما رأيتم يصلي بيان بفعله عليه الصلاة والسلام

266
01:52:57.800 --> 01:53:12.750
وقال عليه الصلاة والسلام في حي سالم بن سعد السعدي في الصحيحين انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي اما انه كبر عليه الصلاة والسلام وهو على الدرجة الاولى من المنبر

267
01:53:13.050 --> 01:53:30.650
وركع فقام وهو على الدرجة الاولى. وركع وهو على الدرجة الاولى. ثم لما اراد السجود نزل فسجد في عصر المنبر وبين انه اراد ان يروه وهو بارز مرتفع عليه الصلاة والسلام حتى يتعلموا صلاته عليه الصلاة والسلام

268
01:53:30.700 --> 01:53:52.350
وكان يأتي اصحابه يصلي في بيوتهم يقول يقول احدهم اريد ان تصلي في بيتي يا رسول الله ويأتي عليه الصلاة والسلام فيصلي يتعلمون ويرون صلاته وتصلي يصلي خلفه النساء عليه الصلاة والسلام فيرون صلاته عليه الصلاة والسلام

269
01:53:52.850 --> 01:54:14.150
وكذلك البيان بالقول وهذا كثير ومنه بيان الصلاة في حديث المسيء لما دخل وصلى ارجع قال ارجع فصلي فانك لم تصل وفي للمرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني

270
01:54:14.500 --> 01:54:38.150
الحين فقال اذا قمت الى الصلاة استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن حتى يطمئن راكعا. ثم ارفع حتى انت عند قائما. الحديث ففيه البيان  القول مع ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يرجع حتى يتبين له بالفعل

271
01:54:38.750 --> 01:55:00.400
لانه عليه الصلاة والسلام يراه واذا رأى انسان يفعل شيئا فسكت عنه عليه الصلاة والسلام كان اقرار واقراره على الفعل بيان بالفعل هذا من البيان بالفعل اما ان يكون بفعله عليه الصلاة والسلام وهذا هو

272
01:55:00.450 --> 01:55:22.450
الواقع والاكثر واما ان يكون مما مما يفعله غيره فيقرهم عليه الصلاة والسلام مثل ما في حديث محمد ابن ابي بكر الثقفي رحمه الله عن انس كما في الصحيحين انا قلت وكيف كنتم تصنعون في هذا اليوم؟ يعني في يوم

273
01:55:22.500 --> 01:55:42.950
التروية قال كان يكبر مكبر فلا ينكر عليه ويلبي الملبي فلا ينكر عليه يعني انه يفعل هذا الشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم ويراهم فيقرهم على هذا الفعل. فيكون اقراره بيان بجواز هذا الفعل

274
01:55:42.950 --> 01:56:01.450
حديث جابر رضي الله عنه ايضا من هذا الباب بيان بالفعل باقرار بالاقرار على هذا الفعل يعني اقراره عليه الصلاة والسلام لهم على هذا الفعل البيان ياللي يسكت على باطل عليه الصلاة والسلام

275
01:56:02.200 --> 01:56:25.100
فاذا اقرهم دل على ان ان هذا حق قال جابر رضي الله عنه وكان الناس يلبون يعني اليك الرغباء والعمل   قال ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته. رضي الله عن جابر

276
01:56:26.000 --> 01:56:51.500
بين انه عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته وان هذا هو الاكمن افضل لكن لو ان انسان لا باب وقد يكون هاي التلبية من جهة ان تنويع للتلبية قد يدعوه الى النشاط لانه ربما حال التلبية يقع له فتور فيريد ان يلبي

277
01:56:51.550 --> 01:57:12.850
نوع اخر مما يعينه ويقويه على التلبية النبي عليه اقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ولا يجوز تأخير ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة

278
01:57:14.700 --> 01:57:41.550
ونعم وقال رحمه الله ويجوز كون ويجوز كون كون البيان اضعف كون البيان اضعف يعني يجوز ان يكون البيان اضعف من المبين. مثل جواز تبيين المتواتر بالاحاد. ومن ومن هو تخصيص المتواتر بالاحاد

279
01:57:42.150 --> 01:58:03.750
هذا سلموا به ايه اللي ما اختلفه في مسألة النسخ اما التخصيص فلا بأس هو نوع بيان  يعني من اه بيان المتواتر بالاحاد لان المتواتر وان كان اقوى من جهة الثبوت

280
01:58:04.100 --> 01:58:28.100
فان البيان اقوى من جهة الوضوح. اقوى من جهة الوضوح الفلي هذا ورجح بهذا الجانب رجح بهذا الجانب ثم المبين في هذه الحالة ليس ناسخا ولا  رافعا بل مبين واذا كان

281
01:58:28.500 --> 01:58:58.750
يعني الاحاد وما هو دون المبين في الرتبة يجوز تخصيصه للمتواتر فالبيان من باب اولى هي من باب اولى لانه ليس فيه تخصيص ورفع لبعض الحكم بل هو اقرار للحكم على وجه البيان. وكذلك ايضا مما ينبه اليه ان في قوله والفعل يكون بيانا

282
01:59:00.750 --> 01:59:18.000
ان البيان يكون بالفعل سواء كان الفعل ببدنه عليه الصلاة والسلام ببدنه كله كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم المصلين او مثلا في الحج في النسك ويقول عني مناسككم او يكون بالاشارة

283
01:59:19.300 --> 01:59:39.200
هذا ايضا من البيان بالفعل وهو البيان الاشارة  وهذا ثابت في الصحيحين بل ثابت في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وهو البيان بالاشارة قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا

284
01:59:40.150 --> 02:00:07.500
ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا واخا انا شالي ابهامه في الثالثة يعني الشهر يكون ثلاثين ثلاث عشرات ويكون تسعا وعشرين  وعشرين وهذا بيان للفعل بالاشارة ابيان بالاشارة ومنه كذلك

285
02:00:07.600 --> 02:00:25.600
الخطاب بالاشارة حينما اشار اليهم ان اجلسوا في حديث جابر في حديث عائشة ايضا في نفس الصلاة ادي عايشة جاهد المعنى في حديث انس في صلاته جالسا عليه الصلاة والسلام لكن

286
02:00:25.800 --> 02:00:49.750
اخبار في هذا الباب حديث جابر رضي الله عنه هنا اشار اليهم ان نجلس ايضا منه البيان الصلح بالاشارة الصلح وهو بيان كما في حديث كعب بن مالك لما اختصمه بن ابي حدر عبدالله بن ابي حدرد رضي الله عنهم

287
02:00:50.100 --> 02:01:04.150
دينا لكعب على عبد الله بن ابي حدرد سمع النبي اصواتهما عليه الصلاة والسلام فخرج من بيتي الى المسجد وكان في المسجد فاشار النبي عليه الصلاة والسلام في كعب مالك

288
02:01:04.250 --> 02:01:21.350
اشار اليه  فكان مالك فهم ذلك رضي الله عنه فقال قد فعلت يا رسول الله رضي الله عنه يعني انه وضع الشطر من دينه فقال عليه الصلاة قم فاق به

289
02:01:22.050 --> 02:01:46.900
وضع عنك الشطر قم فاقضي فاصلح بينهم عليه وانهى الامر باشارته عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة وايضا قبل ذلك البيان ان يكون ان يكون البيان

290
02:01:47.200 --> 02:02:04.100
او نبين اضعف من المبين كما في بيان السنة القرآن السنة ليست كالقرآن في الثبوت والسنة تبين وانزلنا اليك الذكر تبين ما لديهما تبين للناس ما نزل اليهم القرآن مقطوع به

291
02:02:04.700 --> 02:02:37.950
لثبوت حروف  اما السنة فهي ليست كالقرآن فيها الاخبار المتواترة وفيها الاخبار الاحاد بانواعها يعني من الصحيح العزيز  والصحيح الغريب انواع الاحاديث الصحيحة والصحيح المشهور المقصود انها انواع ورتب وفيها الضعيف

292
02:02:38.300 --> 02:03:01.400
بالاجماع انها مبينة للسنة مبين للقرآن ويجوز ولا ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. ناسب ان يذكر هذا هذه القاعدة. وهو ان البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. لكن يجوز تأخيره الى وقت

293
02:03:01.500 --> 02:03:26.750
الحاجة  فاذا قرأناه فاتبعوا قرآنه. ثم انا علينا ثم ان بعد ذلك بيبين انه يجوز تأخير وقت الحاجة ولكن لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ولهذا لو مثلا امر الناس بالصلاة لا بد ان تبين الصلاة. صفة الصلاة

294
02:03:28.900 --> 02:03:52.000
وهكذا الحج فلما نزل فرض الحج بادر عليه وهذا يبين ان الصواب ان نزول اية فرض الحج كانت بعد ذلك يعني في العام التاسع او في العام العاشر او في العام التاسع في وقت لم يتمكن منه عليه الصلاة والسلام

295
02:03:52.100 --> 02:04:12.400
من الحج او الاسباب الاخرى التي ذكروها في سبب عدم حجه عليه اما لضيق الوقت او لكون البيت لم يتهيأ او لغير ذلك قوله كهيئته انه في ذلك العام لحج ابي بكر يوافق ذي القعدة وفي العام الذي حج فيه النبي عليه الصلاة والسلام

296
02:04:12.650 --> 02:04:35.700
كان شهر ذي الحجة في ذي الحجة لهذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة  والبيان من النبي عليه الصلاة والسلام تقدم انه يكونوا بصور يكونوا بالقول ويكون بالفعل يكون بالاشارة

297
02:04:35.900 --> 02:05:00.100
ايضا يكون بالترك هذا ايضا ينبه عليه ان البيان كما يكون بالفعل يكون بالترك. ولم يذكروا رحمه الله لكن ايضا يكون بالترك النبي عليه الصلاة والسلام بايع ولم يشهد فدل على عدم وجوب الاشهاد في البيع

298
02:05:00.250 --> 02:05:26.050
والنبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح ليالي في المسجد صلى باصحابه عليه الصلاة والسلام ثم ترك الصلاة في المسجد واختلف في ذلك لكن مما يدل على انه ترك ذلك خشية ان يفرض عليه. لكن ما هو الذي خشي في الفرض؟ اختلف فيه

299
02:05:26.850 --> 02:05:46.350
خشيت ان تفرض عليكم صلوا ايها الناس في بيوتكم خشيت وكانت هذه الخشية في زمنه عليه الصلاة والسلام ثم لما امن الامر بعد ذلك وكان ابو بكر شغل في اول الامر وكانت خلافته لم تكن بالطويلة ثم بعد ذلك لما استقرت الامور

300
02:05:46.600 --> 02:06:16.150
قام بالامر عمر رضي الله عنه فصلى واقام صلاة التراويح ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة  هذا هو اخر لها قاعدة في باب المجمل والمبين اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح المني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

301
02:06:16.150 --> 02:06:21.700
