﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:31.250 --> 00:01:01.400
وهذا هو المجلس السابع السابع من مجالس التعليق على رسالة قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله  قال الامام يوسف الحسن عبد الهادي رحمه الله  في مباحث السنة قال رحمه الله والصحابة عدول

3
00:01:01.900 --> 00:01:28.350
وهو من رآه عليه الصلاة والسلام مسلما او اجتمع به ولم يره العلة الصحابة عدون الصحابة جمع صحابي  الصحابي كما عرفه رحمه الله وهم عدول هذا باتفاق اهل السنة اتفاق اهل العلم

4
00:01:28.950 --> 00:01:51.450
يا جماعة مقطوع به وعدول جمع عدل وعدل مصدر والمصاد تجمع عند كثير من ائمة اللغة وان كان يدل على القليل والكثير. لكنها هذا اصطلاح وهذا اللفظ اشتهر في كثير من المصادر

5
00:01:51.750 --> 00:02:07.850
في جمعها ومنه قولهم الصحابة عدول ويكفي في ذلك تعديل الله سبحانه وتعالى لهم. في ايات كثيرة عجل الله سبحانه وتعالى واخبر انهم من اهل الجنة وان كانت مراتبهم مختلفة

6
00:02:10.400 --> 00:02:36.000
ولهم المقام العظيم رضي الله عنهم وليس معنى انهم عدول انهم معصومين وانهم لا يقعون في الذنوب والمعاصي قد فانهم فانهم كغيرهم قد يقعون في الذنوب والمعاصي وهذا وقع في عهد النبي عليه بل وبعض الكبائر

7
00:02:36.200 --> 00:02:54.900
فان من فان النبي عليه الصلاة والسلام اقام الحد على من زنى من الرجال والنساء في زمنه وان كانت حوادث يسيرة وكذلك في من شرب الخمر وكذلك  وكما تقدم فانه لا ينافي

8
00:02:55.050 --> 00:03:16.750
آآ ليس معنى ذلك العصمة انما معنى ذلك انهم بريئون من الوقوع في الكذب اه يا اختي يا اختلاط الكذب وكل هذا اجمع العلماء عليه ببراءتهم منه. قال الله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين

9
00:03:16.750 --> 00:03:34.400
اولا الانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. واعد لهم جنات تجري تحت لنا خالدين فيها ابدا. ذلك الفوز العظيم  وقال سبحانه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة

10
00:03:34.450 --> 00:03:57.950
بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق من ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم  وذكرهم سبحانه وتعالى ايضا في ايات اخرى قال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله

11
00:03:58.050 --> 00:04:13.900
اولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقش شح نفسه فاولئك هم المفلحون

12
00:04:14.700 --> 00:04:30.150
والذين جاء والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم قال سبحانه لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل

13
00:04:31.250 --> 00:04:48.350
الى غير ذلك من الايات في بيان مراتبهم رضي الله عنهم وفي الايات في هذه الايات للفقراء المهاجرين والان هذه في المهاجرين والذين داروا الايمان من قبل هؤلاء هم الانصار

14
00:04:48.500 --> 00:05:08.000
ثم بعد ذلك من يأتي بعد ذلك ممن جاؤوا وهم يقل ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم فلا يحمل الغل لهم الا من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا برسوله عليه الصلاة والسلام

15
00:05:08.950 --> 00:05:33.000
والانصار كما ذكره سبحانه وتعالى سورة التوبة والسابقون الاول من هاجرين والانصار. لقد وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الايات كثيرة في بيان آآ رفعة منازلهم رضي الله عنهم والاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا متواترة

16
00:05:33.350 --> 00:05:58.600
وخصوصا في اصحابه كبار اصحابه رضي الله عنهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بقية العشرة واصحاب بدر والشجرة رضي الله عن الصحابة اجمعين رضي الله عنهم ورضوا عنه  قال وهو من رآه هذا تعريف صحابي وهو من رآه عليه الصلاة والسلام مسلم مسلما

17
00:05:59.450 --> 00:06:15.050
هذا حال حال كونه مسلما يعني لو رآه وهو على غير الاسلام ثم اسلم بعد ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون صحابيا كذلك او اجتمع به او اجتمع به

18
00:06:16.250 --> 00:06:39.300
ولو لم يره او اجتمع به يشمل من اذ تجتمع به ولقيه مدة طويلة الصحابة الذين لازموه رضي الله عنهم ونازعوه عليه الصلاة والسلام من اول البعثة حتى توفي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة من مات في حياته ومنهم من قتل

19
00:06:39.400 --> 00:07:06.150
المعارك واستشهد رضي الله عن الصحابة اجمعين والصحيح انه ان كل من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام سواء طالت صحبته او قصرت بل ولو كان صحبة يسيرة او رآه رؤية مجردة حتى لو كانت رؤية يسيرة رآه جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع لم يره

20
00:07:06.150 --> 00:07:26.500
وقبل ذلك رأوه وكثير منهم رجعوا الى بلادهم ولم يروه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام فكل من رآه فانه صحابي هناك اقوال كثيرة في هذا منهم من قال لابد من الغزو منهم من قال لابد ان يكون

21
00:07:26.600 --> 00:07:42.900
اه صاحبه سنتين او او اكثر وهذا يروى عن سعيد المسيم لكن لا يصح من طريق الواقدي ومنهم من قال غير ذلك والصواب ان فظل الصحبة وشرف الصحبة تنال بها الصحبة لكل من صحب

22
00:07:43.200 --> 00:08:00.600
ولا شك انها منازل يختلف الصحابة فمنهم من طالت صحبته واختص بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام فله من المناقب الشيء العظيم وهذا معلوم في الاخبار وفي عنه عليه الصلاة والسلام

23
00:08:00.650 --> 00:08:28.100
او اجتمع به واجتمع به ولم يره لعله كابن مكتوم مثلا  عن ابي احمد ابني جحش مثلا آآ لم يره العلة العمى مثلا يحتمل ايضا ان يدخل فيه ايضا من رآه وهو دون التمييز. لان من رأى دون التمييز فهو صحابي من وجه

24
00:08:28.250 --> 00:08:47.100
وليس بصحابي من وجه ويعبر عنه العلماء بقولهم له رؤيا له رؤية مثل محمد ابن ابي بكر  رضي الله عنه هذا ولد في حجة الوداع رضي الله عنه في ذي الحليفة

25
00:08:47.150 --> 00:09:10.800
اسماء بنت عميس رضي الله عنها ومات  ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان له دون ثلاثة اشهر نحو ثلاثة وثمانين يوم نحو ذلك فهذا له رؤية وهو صحابي من جانب من جهة شرف الصحبة. وان وان له رؤيا فالنبي عليه الصلاة والسلام رآه لكن هو

26
00:09:11.050 --> 00:09:26.450
لا تمييز له. لا تمييز له. ولهذا يقولون له رؤيا. فهو من جهة شرف الصحبة الصحابي ومن جهة الرواية حكم رواية الحكم رواية كبار التابعين فهو حكم حديثه حكم مرسل

27
00:09:26.650 --> 00:09:50.200
الصحابي الكبير حكم رسل الصحابي الكبير الو قال رحمه الله واعلى مقام الرواية قراءة الشيخ انتقل رحمه الله الى بحث اخر يتعلق بالسنة وهو آآ في رواية الحديث وقراءة الحديث

28
00:09:50.250 --> 00:10:14.600
ان هذا مقام عظيم في حفظ السنة وظبط السنة  قراءة قراءة الشيخ هو ان ليكون الكتاب بيد الشيخ كتاب بيد الشيخ فيقرأ من كتابه رحمه يقرأ من كتابه يقرأ من كتابه على

29
00:10:15.000 --> 00:10:45.400
طلابي وهم يسمعون لفظه او انه يقرأ من حفظه يسرد من حفظه  هذا يسمى قراءة الشيخ ما يسمى قراءة الشيخ  فاذا قرأ على الشيخ اذا سمع صوت الشيخ فانه يقول اثناء تحديثه عنه

30
00:10:45.550 --> 00:11:03.100
سمعت كما شيئت سمعت او حدثنا او انباءنا او انبأنا او اخبرنا على الصحيح انه لا فرق بين هذه لكن كثير من فرق بين السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ

31
00:11:03.250 --> 00:11:20.950
ولهذا قال ثم قراءته على القول الاكثر وقول الجمهور في الترتيب في ترتيب الرواة وان اعلى الرواية عن الشيخ او اعلى مقام الرواية هو السماع من لفظ الشيخ وقالوا كونه يسمع من لفظ الشيخ

32
00:11:21.050 --> 00:11:42.500
هذا اعلى رتبة لانه سمع الشيخ يقول ذلك فيروي كتابه بصوته المرتبة الثانية ثم قراءته على الشيخ. قراءته هذا يسمى عرظ السماع وهو ان يكون الطالب هو الذي يقرأ والشيخ يستمع

33
00:11:43.300 --> 00:12:08.650
والشيخ سواء الطالب من حفظه او  قرأ من كتاب وسواء كان آآ هو يقرأ او زميله اصحابه يقرأون يعني يستوي في هذا اذا قرأ واحد وبقية طلاب يسمعون يسمعون يسمعون قراءة الطالب على الشيخ

34
00:12:08.950 --> 00:12:27.950
فاذا ارادوا ان يحدثوا فانهم  في معرض الاخوة اللي قال ثم قراءته على الشيخ في معرض الاخبار ليروي عنه فاذا روى عنه يقول اخبرنا اذا روى الطلاب عن الشيخ في هذه الطريقة

35
00:12:28.000 --> 00:12:50.500
انهم لا يقولون سمعنا او حدثنا او انبأنا لانه لم لانهم لم يسمعوا منه ولم يحدثهم ولم ينبئهم انما سمعوا سمعوا انما الذي حصل اقرار الشيخ. حيث سمع القراءة اما

36
00:12:50.850 --> 00:13:11.600
سمع القراءة من احدهم سمع القراءة من احدهم فاذا سمع القراءة من احدهم فاذا فرغ الطالب هل اشترط ان يقول الشيخ نعم بعظهم اشترط ان يقول نعم ليكون ايقاظ. والصحيح انه لا يشترط لان سكوته اقرارا

37
00:13:11.650 --> 00:13:33.950
هذي هي المرتبة الثانية وهل المرتبة الاولى اعلى او الثانية اعلى او هما مستويان ثلاثة اقوال ثلاثة اقوال والاظهر والله اعلم ما قاله البخاري والامام احمد وجماعة وكذلك الحميدي انهما مستويان

38
00:13:34.000 --> 00:13:58.950
انهما مستويان. يسمى هذا عرض السماع معنا انه يقرأ الطالب على الشيخ او يقرأ الطالب والشيخ يقر   ثبت في الصحيح ان رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام جاءنا رسولك فزعم ان الله ارسلك

39
00:14:00.050 --> 00:14:17.950
ان علينا خمس صلوات الى غير ذلك فسرد اركان الاسلام ثم ثم قال الرسول صدق عليه الصلاة والسلام استج به جمل كالحاكم واستنبط بعض من هذا ان هذا فيه عرظ على

40
00:14:18.350 --> 00:14:40.600
العرض على الشيخ. فالنبي سمع عليه الصلاة والسلام سمع ذلك فهو بمثابة العرض. فالمقصود ان هذا  صيغة وطريقة في الرواية منهم من جعل هذه الصيغة ابلغ واثبت من الطريقة الاولى

41
00:14:41.050 --> 00:15:04.100
قالوا الطريقة الاولى وهي قراءة الشيخ ربما يخطئ الشيخ او  يعني يتجاوز لفظة او نحو ذلك فمن يرد عليه خصوصا اذا كان الكتاب بيده او كان يتكلم من حفظه والطلاب يستمعون فقد يخطئ

42
00:15:04.400 --> 00:15:29.400
وليحصلونه غلط وفي الغالب انه حتى ولو كان مثلا الطالب يعرف اه هذا الكتاب يعرفه هذا وقرأه قبل ذلك مثلا فانه قد لا يجرؤ على على الشيخ يمضي على الخطأ يمضي على الخطأ. بخلاف ما اذا كان الطالب هو الذي يقرأ

43
00:15:29.950 --> 00:15:52.150
هل هو الذي يقرأ والشيخ يستمر فهذا ابلغ في التثبت في صحة الكتاب الشيخ يسمعه ويصوبه اذا اخطأ يصوبه اذا اخطأ وقالوا انه ابلغ على كل حال من هذا. وبالجملة الظاهر والله عنه كما قال البخاري والحميدي وجماعة انهما سواء

44
00:15:52.700 --> 00:16:18.000
قال اخبرنا او سمعت او حدثنا كله لا بأس وان كان اه كثير من المحدثين يفرق بين اخبرنا وحدثنا اسحاق بن راهوية  ولهذا يعرف بعض الرواة بصيغة تحذير فاذا قال اخبرنا قالوا مثلا انه اسحاق واذا قال مثلا حدثنا فهو

45
00:16:18.000 --> 00:16:45.350
قال رحمه الله ولرواية الصحابة الفاظ الصحابي يعني رواية لروايتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام الفاظ سمعت وهذا صريح في سماع للنبي عليه الصلاة والسلام وحدثني وحدثني ومنها قول النبي قال حدثوني ما هي

46
00:16:45.500 --> 00:17:15.150
لما قال ان شجرة اه هي مثل المسلم  تحات ورقها ولا يتحات ورقها فذهب الناس فالنبي عليه قال حدثوني ما هي حدثوني ما هي فجعل حديث كلامهم واخبارهم للنبي عليه السلام بمثابة اهلك عنهم حدث ولا قال حدثوني ما هي ببعض

47
00:17:15.200 --> 00:17:36.650
واخبرني ايضا فيقول مثلا الصحابي اخبرنا رسول الله وسلم او اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانبأني ايضا فان فان هذه الالفاظ كلها في اللغة معناها واحد. السماع والتحديث

48
00:17:37.000 --> 00:18:02.450
والاخبار والانباء انباءنا يومئذ تحدث اخبارها قال سبحانه ولا ينبئك مثل خبير جاء في اللغة ما يدل على ان هذه الالفاظ كلها بمعنى واحد قال وشافهني وشافهني. فهذه الالفاظ مرتبة واحدة

49
00:18:03.500 --> 00:18:24.850
يصيح الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم ذكر قول البخاري عن الحميدي انه يقول كان ابن عيينة كان ابن عيينة يقول حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت واحدا هذا ذكره البخاري الحميدي عن سفيان

50
00:18:24.950 --> 00:18:43.800
ابن عيينة وذلك ان هذه الالفاظ لا تحتمل الواسطة بين الشيخ بين الطالب والشيخ اذا قال سمعته حدثني واخبرني وانبأني وشافهني. فهذه كلها الفاظ لا تحتمل الواسطة بين الطالب وبين الشيخ

51
00:18:43.800 --> 00:19:06.850
ثم قال رحمه الله ثم  وشافهني ثم قال ثم قال ايضا من الفاظ ثم قال وزاد ايضا في نخبة وعن  فهذه ايضا قال وعن هذه لا لا تدل على السمع. لكنها من الالفاظ

52
00:19:07.050 --> 00:19:24.400
التي يروى بها فيقول الرائي مثلا قال فلان او عن فلان هذي ايضا من صيغ الرواية التي يروى بها لكن فيها تفصيل عند اهل العلم. وبالحديث وان هذه تقبل من غير المدلس

53
00:19:24.650 --> 00:19:42.200
اما المدلس فلا بد من ان يصرح بالتحديث على تفصيل في انواع التدريس وقد يكون في بعض الالفاظ لا يقبل الا التصريح بجميع السند. بجميع السند فلا يكفي تصريحه عن شيخه وحده

54
00:19:43.650 --> 00:20:03.650
قال رحمه الله ثم امر عونها وامرنا ونهانا. هو قال وليلة الصحابة الفاظ لان الصحابة رضي الله عنهم يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام. فروايتهم ليست كرواية غيرهم انهم يروون عنه عليه الصلاة والسلام وهو الذي يأمر وينهى

55
00:20:03.850 --> 00:20:19.900
فاذا قال الصحابي سمعت وحدثني هذي لا تحتمل لا تحتمل اي شيء لانه حين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينقل لفظ النبي عليه الصلاة والسلام يكون لفظ النبي علينا هو المنقول

56
00:20:20.250 --> 00:20:45.500
اما حين يقول امر او نهى او امرنا فهذه دون قوله سمعت وحدثني دون قول لانه لم يحكي لنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف سمعت فانه حكى لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. اما اذا قال امر النبي عليه الصلاة والسلام

57
00:20:47.650 --> 00:21:17.950
او نهى او امرنا او نهانا  مثلا لم يحكي لفظه عليه الصلاة والسلام يحكي لفظه فهذه دون التي قبلها. لكن هي في حكم المرفوع عند اهل العلم قاطبة وذلك انه حين يقول امر

58
00:21:18.350 --> 00:21:44.400
فهو فالآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام ينصريح لاسناد الامر اليه عليه الصلاة والسلام صريح اسناد اليه عليه الصلاة والسلام فلا يحتمل امر اخر  ولا يحتمل ان يكون فهم غير امرا او غير النهي نهيا

59
00:21:44.450 --> 00:22:10.850
مثلا لانهم رضي الله عنهم هم الذين شهدوا التنزيل شهدوا الوحي والتنزيل والتأويل رضي الله عنهم وهم ائمة اللغة ومن اعلم الناس اللغة بل هم حجة في باب اللغة فلهذا

60
00:22:12.350 --> 00:22:33.000
معرفتهم واماماتهم رضي الله عنهم باللغة ودقائقها لا يرد مثل هذا الاحتمال. لعله مثلا فهم  امرا وهو في الحقيقة ليس اليوم. هذا قول ساقط هذا قول ساقط. فهم لي ايضا لما

61
00:22:33.150 --> 00:22:54.450
عندهم من الدين التقوى والورع وتزكية الله لهم مع الاصل في هذا الباب وهو انهم اعرفوا الناس بهذا الباب. اعرف الناس بهذا الامر. فلا يمكن ان يقول امر بامر امر بشيء ليس بامر او نهى

62
00:22:54.550 --> 00:23:17.600
عن شيء ليس بنهي يا اجمع العلماء على هذا ومنه ايضا عن الصحيح امرنا ونهينا امرنا يعني على صيغة البناء البناء يعني لم اه يصرح للامر لكن هذا ايضا حكمه حكم امرنا

63
00:23:17.650 --> 00:23:30.650
لان الصحابة رضي الله عنهم حين يقولون امرنا فالامراء هم النبي عليه الصلاة والسلام والناهي لهم هو النبي عليه الصلاة والسلام هذا ايضا عند عامة اهل العلم انه في حكم

64
00:23:30.950 --> 00:23:49.600
امرنا ونهانا او امر ونهى وان كان الاول اصلح في ذلك  قال ثم من السنة اوجرت او مضت او كنا نفعل او كانوا يفعلون ان اضيف الى زمن النبوة فحجة

65
00:23:51.050 --> 00:24:11.500
هذي الالفاظ ايضا حكمها حكم مرفوع حكمها حكم المرفوع قيد المصنف انه اضيف الى زمن النبوة فحجة وكأن مفهومه انه اذا لم يظهر مزم النبوة موضع خلاف لكن الصواب الذي عليه عامة المؤمنون حكى اجماع

66
00:24:11.600 --> 00:24:29.900
انهم حين حين يقول الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون وكانوا يؤمرون فانه في حكم المرجو. سواء اضاف اليه النبي عليه الصلاة والسلام او لم يضيفه للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قوله من السنة هذا صريح

67
00:24:29.900 --> 00:24:45.650
لا ينبغي ان يرد فيه الخلاف لا ينبغي ان يرد فيه خلاف. قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو. بعد النبي حكاه باعصر على الصحيح وهو قول الاكثر

68
00:24:46.650 --> 00:25:01.100
هذا ربما يكون فيه خلافة ضعيف الصواب انه في حكم المرفوع السنة او نحن امرنا حكم الرفع ولو اما من السنة هذا لا ينبغي ان يكون في خلاف لكن امرنا

69
00:25:01.500 --> 00:25:23.300
اه وقع فيه والصحيح انه مثل امر ونهى اما من السنة  قال بعض السلف هل يريدون بذلك الا سنته ثبت في صحيح البخاري عن الزهري في الحديث اللي رواه عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصتهما الحجاج

70
00:25:23.550 --> 00:25:49.750
لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وكان  الحجاج اراد ان يأخذ من ابنه عمر وان يكون يعني شاهدا بخطبته او شيء من ذلك او ان يبين الوقت الذي يروح فيه النبي عليه الصلاة والسلام

71
00:25:50.000 --> 00:26:16.350
الى عرفة فجاءه وضرب عليه السرادق فخرج الحجاج فقال انظرني اغتسل يقوله ثم خرج بعد ذلك فقال سالم وكان يمشي الحجاج مع ابن عمر فقال له سالم ابن عبد الله رحمه الله ان كنت تريد السنة

72
00:26:16.850 --> 00:26:45.100
اقصر الخطبة اقصى خطبة او نحو ذلك فالتفت الحجاج الى ابن عمر فقال صدق. فقال صدق  في رواية قال هل يريدون الا سنته صدقه ابن عمر معروف. معلوم ان المراد بذلك

73
00:26:45.150 --> 00:27:03.750
السنة سنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك سائل الالفاظ الاخرى ايضا حكمها حكم الرفع. بعضهم كأبي بكر اسماعيلي اه حكوا عنه انه يقول اذا كان لم يضيفه الى زمن النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في قول كنا نفعل

74
00:27:03.850 --> 00:27:21.450
كانوا يفعلون ابو ماشب عليك من نحو عديل الفاظ يقول ابو بكر اسماعيل ان حكمه حكم موقوف لكن وجه الحافظ بن حجر ان المعنى انه موقوف لفظا مرفوع حكما وقال

75
00:27:21.550 --> 00:27:39.400
وعلى هذا لا يكون في المسألة اختلاف ان قوله موقوف يعني موقوف لفظا لكنه مرفوع حكما على القاعدة فيما ينقل عن بعض الصحابة فيما لا يقال بالرأي فيكون من قوله لفظا وهو في حكم مرفوع

76
00:27:39.450 --> 00:28:03.900
وهو يأخذ المرفوع حكما  قال رحمه الله وغير الصحابة يقول سمعت ايضا مثل ما يقول الصحابي رضي الله عنه يقول سمعت لكن  غير الصحابي ما يقول امرنا ونهانا لانه لا امر الا النبي عليه الصلاة والسلام

77
00:28:06.900 --> 00:28:34.950
قالوا غير الصحابة يقول سمعت وحدثني واخبرني وسمعته وقرأت وانبأنا وحدثنا قد يبين ان هذي الفاظ كلها في مرتبة واحدة. مرتاحة واحدة وبعض يفرق بين حدثني واخبرني خصوصا اهل المشرق ويقولون ان اخبارنا في عرض السماء وحدثني في السماع

78
00:28:35.250 --> 00:28:55.900
من لفظ الشيخ لكن الصواب انه لا فرق بينهما كان مالك رحمه الله لا يقرأ على احد رحمه الله بل يقرأ عليه لا يقرأ احد بل يقرأ عليه. فمن يسمع منه يقول حدثنا او اخبرنا

79
00:28:56.000 --> 00:29:28.050
او سمعت خير الصحابي يقول سمعت وحدثني ايضا كما تقدم في حكم  في حكم سمعت وان كانت سمعت اصرح واقوى الصيغ واقواها والحافظ اشار الى هذا اولها ان اقواها واصلحها قال اصلحها اولاها او قال اولها اصلح الروايات في السماع

80
00:29:28.050 --> 00:29:54.900
لقوله سمعت  ولكن في حكمي حدثني واخبرني فيها الخلاف المشهور وسمعته سمعته وقرأت وقرأت هذا اذا كان قرأ على الشيخ ولهذا آآ حين يقول اخبرنا هذا يحتمل ان السمع من الشيخ ويحتمل انه قرأ

81
00:29:55.250 --> 00:30:16.150
لكن اذا قال قرأت وهذا صريح انه قرأ على الشيخ التي يعبر عنها بعض العلماء بقوله اخبرني وانبأنا وحدثنا لكن منهم من يفرق فيما اذا سمع وحده او سمع مع غيره. فاذا سمع احدى قال حدثني

82
00:30:16.250 --> 00:30:33.000
اذا سمع مع غيره قال حدثنا واذا قرأ على هذا اصطلاح مع غيره قال اخبرنا. يعني اخبرني واخبرهم معي او هو الذي قرأ قال اخبرني يعني ان الاخبار له وحده

83
00:30:33.250 --> 00:31:01.200
ثم بعد ذلك يعني الطرق لهذه هذه وهذه هي الصيغة الثالثة صيغة الثالثة في الرواية لانها تكون بالسماع على هالتفصيل ثم القراءة على الشيخ ثم الاجازة ثم المناولة ثم المكاتبة

84
00:31:01.350 --> 00:31:28.600
الوصية والاعلام والاعلام  يقدم المكاتبة واخرها الوجادة واخرها الوجادة  هذه طرق ثمان طرق ذكر الله في باب الرواية ثالثها ثم بعد ذلك الاجازة الاجازة هي الاذن اجازه اذن له في الرواية

85
00:31:30.550 --> 00:31:55.850
الشيخ يجيز تلميذه يجيزه بالرواية عنه لكن قال وهي اقسام دجاجة معين لمعين ان يجيز لواحد من طلابه في صحيح البخاري يقول اجزتك ان تروي عني صحيح البخاري اجازه وحده

86
00:31:56.050 --> 00:32:20.450
في صحيح البخاري وحده. هذي اجازة معين لمعين ولمعين في بغير معين ان يقول احد طلابه اجزتك ان تروي جميع كتبي لان اجازة بغيري معين وتجوز بمعدون موجود ولمعدوم كما يقول اجزتكم

87
00:32:21.450 --> 00:32:44.600
يجيز عموما للحاضرين بدون تعيين اجازهم جميعا ولمعدوم تبعا مثل يقول اجزتك  لمن يولد لك وهذا وقع في خلاف وان كان المصوب عندهم جواز ذلك ومنهم من اجازه حتى آآ دون ان يكون

88
00:32:44.700 --> 00:33:02.700
يعني حتى ولو لم يكن تبعا والحافظ ابن حجر رحمه الله لم يجز هذا في النخبة الو قال ولا تصح لمعدوم ومجهول والاجازة العامة ان يجيز عموم الناس عموم المسلمين في عموم كتبه

89
00:33:03.000 --> 00:33:27.550
منهم من خالف في هذا  يجوز لموجود ولمعدوم تبعا موجود يكون تبع انه اذا لم يكن تبعا عجزت مثلا لمن يولد لك مثلا يكونوا اه اجازة مستقلة ليس تبعا لغيره ليس تبعا لغيره

90
00:33:27.600 --> 00:33:54.100
يجوز على هذا الوجه. ولا تجوز لمعدوم بل صرح وصرح بهذا المفهوم اللي معدوم تبع اللي موجود صرح بهذا المفهوم وفي المخالفة في قوله ولا تجوز لمعدوم والوجادة ما وجده بخطه لا يروي بها بل يقول وجدت. الوجادة هي اخر

91
00:33:54.700 --> 00:34:26.800
الطرق في هذا في الرواية والوجادة هذا مصدر وجد اجادة بان يكون وجد كتابا او اوراقا بخط ويعرف انه خطه لكنه ليس له اذن في الرواية ولم يجيزه بها فاذا فاذا لا تصح بها الرواية. فلا يقول اجازني ولا يقول يروي عن فلان لانه لم يجيزه ولم يرويه عنه

92
00:34:26.950 --> 00:34:50.500
بل يقول وجدت بل يقول وجدت وعمدة الناس اليوم هي الكتب والحمد لله يعني من جهات وجودها وانتشارها وبل من القديم لما كثرت هذي كتب اشتهرت وانتشرت عن ائمة كتب الحديث اشتهارا عظيما متواترا في

93
00:34:50.950 --> 00:35:12.650
بلاد المسلمين تجد الكتاب الصحيح البخاري تجد شرقا وغربا وجنوب وشمال نفس الصحيح تكن نسخة موجودة هنا هي نسخة نسخة الموجودة هنا نفس الاخبار ونفس الاحاديث ونفس الاسانيد فلهذا ثم بعد ذلك لما تطور الامر وكثرت الكتب

94
00:35:12.700 --> 00:35:29.550
اه فترى كتاب صحيح البخاري يطبع مثلا وكذلك سائر كتب السنن نفس يطلع طابعات كثيرة لا تجدها متطابقة تمام التطابق وهذه نسخة في الشرق وهذه نسخة في الغربتين الاصلية ما تيسرت سبل

95
00:35:29.750 --> 00:35:55.750
اه قراءة هذه الكتب ولهذا سلام لم يكن له رؤية لا يقول مثلا ارويه مثلا عن البخاري مثلا  الرواية اليوم عن طريق هذه الكتب الموجودة التي كثرت واشتهرت ولله الحمد

96
00:35:56.000 --> 00:36:10.450
وتيسر الحصول عليها. قال والوجاه ما وجده بخطه لا يروي بها بل يقول جده. وهذه ايضا موجودة في كلام اهل العلم قديما في بعض الروايات التي لا يكون له بها رواية

97
00:36:10.500 --> 00:36:31.750
هذا قد احيانا لبعض الطلاب مثلا يكون قدرا وعن شيخه بل قد يكون سمع منه الاف الاخبار ويجد مثلا في بعض كتبه آآ احاديث هو لم يسمعها منه ولم يجيزه الشيخ بها

98
00:36:31.850 --> 00:36:50.050
فيجد ويعرف خط شيخه حين يروي قلوان وجدت بخط شيخي مثلا كما يقع في المسند الامام احمد رحمه الله عبد الله بن احمد سمع المسلم يبي هناك روايات يقول فيها وجدت بخط ابي

99
00:36:51.100 --> 00:37:15.550
وجدت في خط ابي فهذه رواها على هذه الصيغة لم بل ذكرها على ما وجدها. وجدت بخط ابي. فاذا بين ان هذا الاصطلاح معروف. قديم وانه متفق عليه  وانه يقول وجدت بخط شيخي بخط ابي ونحو ذلك

100
00:37:16.000 --> 00:37:48.000
قال رحمه الله  وانكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع الشيخ غير قادح في رواية الفرع اذا روى التلميذ عن شيخه حديثا انكر الشيخ قال انا لم اروي هذا او لا اذكر هنا ليختلف. تارة ينكره

101
00:37:48.500 --> 00:38:07.500
لم اروه مثلا يجزم ويقطع بانه لم يحدثه به  فاذا قال اذا انكر وقال انا لم ارويه هو قال غير قادح لان يقول انا لا اذكره هذا لا اشكال في انه لا يؤثر

102
00:38:07.800 --> 00:38:33.850
يجوز الريابي لا اشكال وتارة  يقول انا لم ارويه انا لم اروي في الصحيح ايضا وكذلك السورة الثالثة لو انه كذبه  بهذا وقالوا في فيما اذا كذبوه فانه لا يروي

103
00:38:33.950 --> 00:38:52.300
من اهل من قال ان اليقين هو ثبوت لما دام الراوي ثقة يروي عن شيخه لا يؤثر سواء انكره بصيغة الجزم او غير ذلك الصواب انه له ان يرويه عنه

104
00:38:52.550 --> 00:39:12.100
انه له ان يرويه عنه لان الطالب متثبت في هذا وهو ثقة والشيخ قد يحسب له نسيان غفلة يقع به بان يجزم جزما تاما انه لم يرويه وهذا هو الصواب هو الذي اعتمده البخاري في صحيحه رحمه الله

105
00:39:12.450 --> 00:39:27.750
صحيح. السورة الاولى وهو ما اذا لم يذكره هذا ايضا وقع قديما في حديث قظى بالشاهد واليمين فيما رواه عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح

106
00:39:27.950 --> 00:39:42.900
عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين. رواه ربيعة عن سهيل عند ابي داوود فكان نسي صهيب ماشي يا سهيل كان بعد ذلك

107
00:39:43.000 --> 00:40:04.950
يقول حدثني ربيعة عني اني حدثته عن ابي فكان يرويه رأس شهيب حصل له علة حصله بعض التغير رحمه الله لكن كان مع ذلك يقول حدثني ربيعة ربيعة امام رحمه الوثيقة وهذا يبين انه حين يجزم الثقة

108
00:40:05.050 --> 00:40:26.150
لذلك ان الاصل ثبوت روايته كان يرويه الربيعة عن نفسه عن ابيه وهذا من غريب الرواية في الحديث لكن هذا هو الواجب هذا هو وكذلك على الصحيح لو انكره انكارا جازم ثبت في صحيح البخاري من رواية عمرو بن دينار عن ابي معبد

109
00:40:26.150 --> 00:40:40.850
مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اه قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير قال عمرو عمرو دينا ثم نسي معبد

110
00:40:41.000 --> 00:41:02.500
وقال لم احدث بهذا هذا عمر ونسي معبد او وكان نسي بانه نسي وكان يحدث مع انه انكر ذلك وجزم قال له محدث لكن مع ذلك رواه عنه واثبته البخاري في صحيحه دل على

111
00:41:02.650 --> 00:41:28.150
ان هذا هو الصواب في هذه المسألة. ثم هذا الذي يقتضيه المعنى. لانه اليقين وهو ثبوت عدالة من اثبت هذه الرواية   هو المثبت وذاك منكر والمثبت معه زيادة علم والمنكر ينفي والنفي ليس بعلم

112
00:41:28.200 --> 00:41:42.500
غاية الامر ان يقول كأنه يقول غاية الامر كأنها لا يقول لا اعلم وان كان ينكر لكنه يؤوي الامر الى عدم العلم والراوي عنه يقول انا اعلم ذلك اثبت ذلك

113
00:41:43.050 --> 00:42:00.950
ولم يحصل عن تردد بل متيقن بذلك. فلهذا كان الصواب هو ثبوت روايته. وان جزم بانكاره بل لو كذبه بذلك ما دام ان الله مثبت وثقة والصواب هو قبول رواية قبول روايته

114
00:42:02.950 --> 00:42:19.250
وقول بعضهم ذكر بعضهم حججا ضعيفة قال هذا فرع وهذا اصل ولا يقدم الفرع الاصل هذه حجج من جنس حجج اهل الكلام التي لا تروج في مثل هذا المقام هذه حجج ضعيفة

115
00:42:19.400 --> 00:42:41.250
طالب فرع والشيخ اصل وكيف يقدم الفرع على اصله هذه حجج ضعيفة لا تمشي في مثل هذا الحجاج ولا تجري في مثل هذا الميدان لان اه هذا المقام يعود الى

116
00:42:41.600 --> 00:43:06.000
الحكمة والمعنى الصحيح في هذا والذي تعقله القلوب والعقول والنفوس  ولهذا كان الصواب هو الرواية وان جزم الشيخ بانكار ذلك قال رحمه الله والزيادة من الثقة مقبولة لفظية كانت او معنوية

117
00:43:06.300 --> 00:43:24.700
اللفظية يعني كانت الافضل لا تؤثر في الحديث وهذا يقع في كثير من الاخبار. ان يزاد ان يزيد احدهم لفظا قد لا تزيد مثلا  يعني في نفس معناه بمعنى انه يسوقه احدهم بلفظ والاخر يسوقه بلفظ اخر. والمعنى واحد

118
00:43:24.800 --> 00:43:46.650
لكن قد تكون الزيادة معنوية. تكون الزيادة معنوية. هل هي موضع الخلاف ان يزيد لفظا في الحديث زيد لفظا في الحديث وهذه الزيادة تكون زيادة معنوية معنوية لها اثر في تغيير حديث

119
00:43:47.050 --> 00:44:14.250
مثل حديث  وجعلت تربتها لنا طهورا جعل التربتها هذا تخصيص التربة. فهو وهذا مقام في بحث كثير لكن الكلام بانه تخسيس التربة هذه زيادة لفظية وزيادة معنوية. يعني تخصص التربة

120
00:44:14.300 --> 00:44:35.550
هذا واقع الخلاف في هذه الزيادة خلاف كثير  صعب ثبوته الصوب ثبوت الزيادة المعنوية وكذلك قوله عليه الصلاة وكذلك فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه يغسل ذكره ويتوضأ هذا في الصحيحين

121
00:44:35.750 --> 00:45:00.450
يعصم ذكره ويتوضأ  عند ابي داود يغسل ذكره وانذيه وامييه  محمد ابن سيرين لكن جاءت موصولة عند ابي عواء عن علي عن علي رضي الله عنه منقطع جاءت موصولة من طريق محمد سني عن عبيده بعمرو السلماني عن علي رضي الله عن ابي عوانة

122
00:45:00.550 --> 00:45:24.300
صحيح يغسل ذكره وانثيه. زادت الانثيين وفي هذه الزيادة معنوية وهي وجوب غسل الانثيين مع الذكر لمن امجع لمن امزع  فهذه زيادة معنوية وهكذا ايضا في قوله في حديث الفطرة زكاة الفطر جاءت مالك

123
00:45:24.400 --> 00:45:43.150
على الذكر والانثى من المسلمين. من المسلمين. مع انها جاءت عن غير طريق مالك رحمه الله في صحيح مسلم. جاءت ايضا من طريق اخر وجاءت خارج الصحيح ايضا بمعنى انها جاءت هذه الزيادة. جاءت هذه الزيادة

124
00:45:43.500 --> 00:46:06.050
هذه الاصل قبول زيادة. هناك زيادات لا تصح. وهذا المقام في الحقيقة مقام زيادة الثقة مقام في تفصيل كثير عند اهل العلم في تفصيل كثير وموظوع يحدث في   كتب المصطلح المصطلح وحاصل

125
00:46:06.300 --> 00:46:26.450
ما في هذا المقام تقريره ان الزيادة خمسة اقسام تنقسم الى خمسة اقسام كما حرره الجيلعي نصب الراية في كتاب واظن على حديث وجعلت تربتها لنا طهور. على وجعلت تربتها لنا

126
00:46:26.500 --> 00:46:43.000
طهورا جعل الزيادة خمسة اقسام وما ذكر من التقسيم هو مبسوط في كلام اهل العلم ومعلوم من كلامهم عند النظر في كلام ائمة حديث من حفاظ الكبار فان هذا التقسيم لا يخرج

127
00:46:43.150 --> 00:47:17.700
عن كلامهم في النظر في الاخبار وتعليل الاخبار تارة يجب قبولها مطلقا يجب قبولها قطعا متى جاءت من المسلمين من المسلمين في الصحيحين جات عن غير مالك  تقبل على سبيل الظن لا على سبيل القدر مثل قول وجعلت تربتها لنا طهور. اي تقبل هذي علها بعضهم لكنها بالنظر يتبين انها زيادة مقبولة

128
00:47:17.700 --> 00:47:27.700
لكن قد لا يقطع بها مثل لا يقطع مثل ما يقطع بزيادة على الذكر والانثى من زكاة الفطر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر او شعير

129
00:47:27.700 --> 00:47:52.950
على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين. من المسلمين  هذه الزيادة قوله في قطعا وقوله اجعله تروته هذا على سبيل الظن. وكذلك زياد فيما يظهر والله اعلم ويغسل ذكره وانثيه. يغسل ذكره وانثيه

130
00:47:53.100 --> 00:48:12.750
وان كان رواية ظاهر رواية ابي عونا انها على شرط الشيخين يحتمل تكون يقطع به او تكون مما يكون قبولها على سبيل الظن الراجح وهذا يكفي في قبول الروايات المرتبة الثالثة

131
00:48:13.350 --> 00:48:41.400
ان ترد على سبيل القطع   احاديث كثيرة لكن لعل منها مثلا ام سلمة   اذا قرأت بسم الله الرحمن الفاتحة اقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فان احدى اياتها حديث ضعيف لكن فان احدى اياتها

132
00:48:41.550 --> 00:49:12.200
هذه مردودة قطعا مردودة قطعا والتأمل يتبين روايات كثيرة يكون اه  قطعا ومنها لعله منها ايضا في سجود السهو في حديث  اليدين حديث هريرة انه في السجود لما اراد ان يكبر

133
00:49:12.600 --> 00:49:47.600
سجود السهو قال كبر ثم كبر كبر مرتين  للسجود هذه زيادة غلط هذه زيادة غلط من الراوي   نعم  القسم الرابع ان تكون مردودة على سبيل الظن. مردوده على سبيل الظن لا على سبيل القطع

134
00:49:47.650 --> 00:50:09.650
يعني محتمل انها رواية اه يعني يحتمل القبول لكن الاكثر والارجح هو عدم صحتها. عدم صحة هذه الزيادة مثل زيادة بسم الله الرحمن الرحيم في التشهد حديثي جابر بسم الله الرحمن الرحيم. انها لا بأس بها لكن ليظهر انها

135
00:50:09.900 --> 00:50:37.000
خطأ  على سبيل الظن ويمكن بالنظر في الطرق ان يقطع بعدم صحتها  المرتبة الخامسة ان ترد يحتمل ثبوتها يحصل تردد. هل هي ثابتة لان الطرق والروايات مختلفة ومحتملة محتملة في

136
00:50:37.250 --> 00:51:06.700
هذه الزيادة جاءت من طرق يكتمل ثبوتها او محتمل عدم ثبوتها عند التردد في  في هذه الحال قد يجزم بخطأ هذه الزيادة وقد يجزم لثبوتها ولهذا كان الصواب اطلاقه رحمه الله قول الزياد مقبول في الاطلاق هذا نظر

137
00:51:07.250 --> 00:51:29.900
بهذا الاطلاق ناظر صواب ان الزيادة تقبل حتى وتارة حتى من الثقة. ولو كان ثقة الجواد قد يكبو وان كان اماما وعشت ابا عبد الله يقوله ابو سعيد القطان ابو سعيد الاعور بن سفيان

138
00:51:30.100 --> 00:51:56.050
الثوري عثمان بن سعيد لابي عبد الله سفيان ولو تعست ابا عبدالله قال كيف هو علم انه اخطأ سفيان الثوري جبل الحفظ رحمه الله والفهم سلم لابي سعيد مع القطان مع انه في رتبة تلاميذه. لكن ادرك مباشرة قبل ان يخبره

139
00:51:56.550 --> 00:52:19.850
ادرك رحمه الله انه قد اخطأ بالفعل لكن يتنبه حتى نبه يبين كيف ان الحديث وطرق الحديث والروايات قد امتزجت بلحومهم رضي الله عنهم امتياز عظيم فادرك ادراكا مباشرة بذلك وسلم

140
00:52:20.200 --> 00:52:38.150
ذلك ابو سعيد القطان جازم لم يتردد لم يقل يحتمل لا جازم وقاطع كالشيء الذي يبصره كما يرى الشمس هذا مما امتن الله به على علماء الامة خص في الحديث وتعليل الحديث

141
00:52:38.250 --> 00:53:05.750
يبصرون بنوري بنور الله سبحانه وتعالى آآ ولهذا يقول بعض الحفاظ والائمة ان للحديث  وظلمة كظلمة الليل تنكره. يعني من الاحاديث المنكرة. والاحاديث التي لا تصح. سواء نكارة من جهات

142
00:53:06.050 --> 00:53:25.400
عدم الصحة والخطأ او نكارة من جهات انها في حكم موضوع  تنكره القلوب وتنكره النفوس  ولهذا كان الصواب والتفصيل في زيادة الثقة لا يقال بالقبول ولا عدم القبول وان كان الاصل

143
00:53:25.950 --> 00:53:48.300
كما يقول حافظ هو زيادة راويه مقبولة. ما لم تقع منافية اصح من هو اوثق ما لم تقع من هو اوثق لا تراويهم اي راوي للحسن الصحيح والحسن لكن هذي العبارة تحمل على الاصل ان هذا هو الاصل لكن مقام التفصيل

144
00:53:48.600 --> 00:54:10.300
بالتفصيل يؤخذ من كلام الائمة. ولهذا ترى ائمة الحديث رحمة الله عليهم المعلمون له الحفاظ الكبار حين يسوقون اخبار يقولون تارة هذه الزيادة صحيحة هذي الزيادة من كرة هذه الزيادة غير محفوظة

145
00:54:10.350 --> 00:54:35.400
وهكذا اه حين يطبقون الحديث ويسوقونه من طرقه فانهم لا يجزمون بحكم واحد لا يجزمون بحكم واحد بل ينظرون في الخبر ويتأملون ثم بعد ذلك يحكم الامام منهم بحكم معين على هذه الزيادة وهذا الحديث

146
00:54:35.850 --> 00:54:59.400
والزيادة من الثقة مقبولة لفظية كانت او معنوية قال رحمه الله وحذف بعض الخبر جائز الا في الغاية والاستثناء. حظ بعظ الخبر جائز يعني وهذا هو اللي سلكه البخاري رحمه الله في صحيحه قد يقطع الحديث الواحد في مواضع عدة اذا كان حديث جمل

147
00:54:59.550 --> 00:55:22.100
الارتباط ببعضها او معنى انه آآ يمكن ان تؤخذ هذه الجملة وحدها تقول انت تقول انما اعمال بالنيات ولا تغسلوا الحديث ولا تكملوا لانها جملة مستقلة يقول تقول حين تسأل عن البعض تقول هو الطهور ماؤه

148
00:55:22.950 --> 00:55:42.500
لان التطور معاه جملة من مبتدأ وخبر والجملة الثانية الجملة الثانية من مبتدأ وخبر يصح ان ان تستدل بهذه في مقام وهذه في مقام وهكذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الا ما كان غاية

149
00:55:42.750 --> 00:56:05.650
معايا والاستثناء عدم ذكرها في تلبيس لو قال قائمها انها رسول الله عن بيع الثمار نهى عن بيع الثمار  هذا كريم على النبي عليه ما نهى عن بيتنا نهى عن بيت ثمار

150
00:56:06.350 --> 00:56:29.550
حتى تزهى حتى يبدو وصلاحها حتى تحمار حتى تطعم قال قال ابن جابر قال حتى تحمر تصفار هذا من قول جابر رضي الله عنه جاءت الروايات بما بعد الغاية والغاية الى هذا الشيء

151
00:56:29.700 --> 00:56:52.150
فلو اخذ اقتطع اول حديث فكان فيه تدليس وعكس وقت الحديث الرسول ما نهى عن نها عن بيعها حتى يبدو صلاحها. نعم باعتبار حتى يبدو صلاحها   كذلك يعني ما جاء في

152
00:56:53.000 --> 00:57:24.550
عنه عليه الصلاة والسلام مثلا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولدي وولدي والناس اجمعين لا يؤمن احدكم حتى لابد منها  لابد منها   يجوز حذف الغاية ولا الاستثناء قال عليه الصلاة والسلام الا الاذخر

153
00:57:25.150 --> 00:57:49.650
ابن عباس حديث ابن عباس في قصة العباس الا فقال الرسول عليه السلام الا الابخر لان الاستثناء يكون استثناء مما سبق والذي قبله عموم واستثنى منه هذا الشيء. والغاية التخصيص

154
00:57:49.700 --> 00:58:20.550
الغاية التخصيص والاستثناء ايضا نوع تخصيص بالاستثناء. تخصيص من العموم والغاية نوع صفة في هذا. ولهذا آآ لا يجوز حذفها آآ في الغاية والاستثناء ونحوهما ممن هو يكون من هذا الباب ما يكون

155
00:58:20.650 --> 00:58:35.900
مثلا في حكم الغاية وفي حكم الاستثناء قال رحمه الله وتجوز رواية الحديث بالمعنى. رواية تحية للمعنى هذا هو قول جماهير العلماء ومنهم من شدد في هذا وقال لا تجوز رواية الحديث

156
00:58:35.900 --> 00:58:48.300
معناه قول محمد ابن سيرين وجماعة من السلف هو كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم لا يحددون عن النبي صلى الله عليه وسلم الا نادرا رضي الله عنه خشية ان يقولوا

157
00:58:48.500 --> 00:59:11.100
غير ما قال عليه الصلاة والسلام لكن الصواب  هو جواز الحديث معنا والذين كانوا يتوقعون من الصحابة رضي الله عنهم  انهم رضي الله عنه كانوا يحدثون لا يحدثون انما قد يتوقون كثرة الحديث

158
00:59:11.150 --> 00:59:28.250
خشية ان يقع الناس كما يقال بالصعب والذلول فيكثر الحديث فيقع فيه من لا يحسن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو لتعظيم امر السنة كانوا يصنعون ذلك رضي الله عنه مع ان

159
00:59:28.250 --> 00:59:59.100
ايها الصحابة اول كانوا يروون الاخبار وكثرت عنهم الرواية في هذا الباب   والحديث من كان عارفا لمعناه كما يقول حافظ وان يجوز لعالم بما يحيل المعنى عالم بما يحب فمن كان عالم بما يحيل المعنى فان يجوز له رؤية الحديث. يعني انه لو روى الحديث مثلا

160
00:59:59.150 --> 01:00:17.900
واخل بمعناه مثلا او اه حصل خلافه انه يعلم يعلم ذلك لو مثلا وهو بالمعنى وحصل اخلال هذا يجوز له اذا كان عالما بما يحيل المعنى والذي لا يفرق بين المعاني لا يجوز له ذلك. لانه قد يذكر

161
01:00:18.050 --> 01:00:36.000
قد يترك شيئا هو نوع قيد او تخصيص او نحو ذلك مما يدل على ذلك ما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن انس  رضي الله عنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

162
01:00:36.500 --> 01:01:01.900
ثم لما فرغ غرورقت عيناه ثم قال او فوقه او دونه او مثله او شبهه او نحو ذلك   مثله او فوقه او او شبه نحو ذلك يعني يعني قلنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

163
01:01:02.200 --> 01:01:17.200
قريب ما حدث فليبين انه يجوز التحديث بالمعنى  وكان انس ايضا كما روى ابن ماجة باسناد صحيح اذا حدث عن الرسول وسلم قال او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

164
01:01:17.450 --> 01:01:38.950
او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يدل عليه ان الحديث آآ يروى مثلا في الكتب الستة مثلا او في الصحيحين السنن يرويه البخاري يرويه مسلم فتجد الحديث عند البخاري عند مسلم وله سياق عند البخاري وله سياق عند مسلم المعنى واحد المعنى

165
01:01:38.950 --> 01:01:57.350
واحد لكن اللفظ مختلف اللفظ مختلف والمعنى واحد لا يختلف ولهذا تجد العلماء يقولون مثلا اه رواه الشيخان والافضلي ومسلم رواه الشيخان مثلا واللفظ البخاري مثلا او اللفظ لابي داوود

166
01:01:57.450 --> 01:02:19.650
وربما احيانا يكون احد اللفظين فيه زيادة في المعنى يكون التقييد اهم. لكن اذا كان الحديث عند الشيخين مثلا واللفظ اللفظ مختلف والمعنى واحد الامر فيه يسير ومن يعزو الخبر له ان يقول رواه الشيخان. لكن

167
01:02:20.750 --> 01:02:39.500
حين يكون الحديث فيه زيادة فيه زيادة وهذي زيادة زيادة في المعنى ولا يحسن ان تعزوه اليهما معا عند احدهما زيادة بل يبين ان الزيادة مثلا عند مسلم مثلا الزيادة عند

168
01:02:39.650 --> 01:03:06.750
البخاري مثلا  او كانت زيادة عند ابي داوود مثل ما تقدم الحديث السابق في حديث علي رضي الله عنه ان النبي عليه قال لما قال يغسل ذكره ويتوضأ ويتوضأ الصحيحين ويمكن لم تكن باللفظ هذا لكنها بهذا المعنى بغسل الذكر والامر بالوضوء

169
01:03:07.400 --> 01:03:24.400
جاء في اللفظ اغسل ذكرك. اغسل ذكرك وجاي ارصد تقدم عند أبي داوود ذكره لا يحسن ان ان يقول الانسان مثلا يقصد ذكره وانثيه ويتوضأ روى الشيخان هذا لا يجوز لاحد

170
01:03:24.500 --> 01:03:42.300
ولا في المعنى لا يجوز لان هذا اللفظ ليس عند البخاري وليس عند مسلم. ذكر الانثيين هذا عند ابي داود وهو عند ابي عوانة متصل انت تقول مثلا واللفظ لابي داوود او تقول زاد ابو داوود وهذا اكمل

171
01:03:42.400 --> 01:03:59.550
جاد ابو داوود يعني فيه بيان غسل الاذنين مع غسل الذكر عند الامداء وهكذا في اخبار اه يكون فيها زيادات عن النبي عنه عليه الصلاة والسلام اه عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض

172
01:03:59.900 --> 01:04:18.700
روايات دون بعض  فلا بد من البيان وهذا امر يعتني به علماء الحديث امر الزيادات امر مهم زيالات الاخبار وكان ابو بكر عبد الله محمد بن زياد النيسابوري  امام كبير

173
01:04:20.150 --> 01:04:49.100
من علماء القرن الرابع توفي سنة دار قطني رحمه الله من اعلم الناس بالزيادات اعلم الناس بالزيادات ابو بكر بن زياد النيسابوري رحمه الله   وتبين معرفة طالب العلم بالخبر قد يروي بعضهم اخبار لا يميز

174
01:04:49.200 --> 01:05:10.450
اين رواية الصحيحين ورأيت غيرهما بل قد يقع بعضهم لشدة جهله لا يميز بين الاخبار الموضوعة والاخبار الصحيحة هذا واقع ربما يكون بعض منتسب للعلم وخاصة ممن لا معرفة لهم بالاخبار

175
01:05:10.700 --> 01:05:39.500
حظهم اه في الاخبار ضعيف وقليل البضاعة ومزج البضاعة  يذكر في هذا قوله مناسبة ما وقع بين عبد الله ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني اخو شيخ الاسلام

176
01:05:40.100 --> 01:06:03.000
الله اكبر منى اخو شيخ الاسلام احمد رحمه الله وهو عالم كبير ايضا ولما اه كان الامام شيخ الاسلام لعل في سجل القلعة كان معه عبدالله يخدمه رحمه الله فادخل عليه احد لعله

177
01:06:03.200 --> 01:06:28.200
العلماء من في ذلك الزمان امام المالكية وغيرهم ممن يخالفه في باب آآ الاعتقاد وحصل نقاش معه في الواسطية وغيرها آآ من المسائل جعل يناقش لكن عواره في الحقيقة كانت وبالا عليه مثل هذه

178
01:06:28.400 --> 01:06:53.250
المناقشات وهذه المناظرات قال له عبد الله يقول عبد الله ابن اخو شيخ الاسلام يقول له انت لو اخذتوا واوراقا ووضعت احاديث جمعتها من الصحيحين واخذت جملة من اخبار الموضوعات لابن الجوزي

179
01:06:54.150 --> 01:07:18.200
ومن شعري عنترة وضعتها في اوراق وقرأتها لم تميز ما في الصحيحين من شعر عنترة من الموضوعات. انت لا تميز كيف كيف تناقش هذه المسائل الكبار اذا تعلم لا شك ان بعضهم قد يعني كما يقال يضحك الثكلى وهي في همها وما هي فيه

180
01:07:18.250 --> 01:07:44.000
من شدة وبلاء ومع ذلك قد يضحك الثكلى عليه لجهله  وهذا من رحمة الله ومن نصر هذا الدين ان يأتي هؤلاء بمثل هذه الطوام وهذي الاخبار  المنكرة التي تفضح وتبين عوارهم

181
01:07:44.950 --> 01:08:10.950
امر الزيادات امر مهم ومعرفة الزيادات في باب الاخبار وكما تقدم في مسألة الرواية بالمعنى الزيادة قد قد تكون هذه الزيادة لها اثر  يحذف منه او يزيد منه ما يكون في تحريف في الحقيقة للحديث. لكن هناك بعض الاخبار

182
01:08:11.250 --> 01:08:26.300
اه قد يكون فيها اختلاف في بعض لا يؤثر اولى علاقة لها بنفس الحكم هذه لا تؤثر. مثل مثلا حديث جابر رضي الله عنه لما اشترى النبي عليه الصلاة والسلام

183
01:08:26.400 --> 01:08:46.500
منه جمله اشترى في في غزو معروف في الصحيحين وله روايات. واشترط جابر رضي الله عنه حملانه النبي اشترى اشتراه منه وكان قد اعيا عليه فضربه النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يسبق الجيش حتى يرد حتى

184
01:08:47.000 --> 01:09:06.350
يمسكه ويرده رضي الله عنه خشية ان ان يسبق ويتقدم على النبي عليه الصلاة والسلام. القصة المقصود ان النبي فيه اختلاف في الرواية كم اشتراه باربعين درهم او باوقية او نحو ذلك. او باكثر او باقل. روايتك هذه لا تؤثر

185
01:09:06.750 --> 01:09:26.800
لا تؤثر في نفس الحديث في العدد اه اشار الى هذا البخاري رحمه الله. وهذا يقع في احاديث كثيرة. يقع في احاديث كثيرة هناك الفاظ هناك الفاظ قد تختلف ويختلف حكمها عند بعض العلماء وعند بعض العلماء

186
01:09:27.050 --> 01:09:47.400
يبين ان الحكم واحد. في الحديث سعد الساعدي رضي الله عنه  المرأة الذي جات اه وقالت يا رسول الله عرض نفسه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث وفيه آآ ان النبي قالت ان لم يكن من

187
01:09:47.700 --> 01:10:04.100
فزوجني فالنبي عليه الصلاة والسلام او قال بعض او نعم قال بعض الصحابة ان لم يكن من لك به حاجة فزوجنيها يا رسول الله الحديث فيه ان النبي عليه السلام في نفس الحديث جاء روايته زوجتك

188
01:10:04.350 --> 01:10:29.750
ملكناكها مكناكها انكحتكها جاء نحو خمسة انفاق او ستة الفاظ  هذه الالفاظ قد لا تجري على اصول بعظ اهل العلم ممن لا يرى ان صحة العبد الا بالنكاح والتزويج بهذين اللفظين. حتى لو قال جوزت

189
01:10:29.900 --> 01:10:47.950
قدم الجيم على الزاي ما صح كما هو المذهب يعني قد لا تجري هذه الالفاظ في ميدانهم لكن الصحيح هل يبين عمق فهم السلف الصحابة رضي الله عنهم بهذه الالفاظ وان

190
01:10:48.000 --> 01:11:04.600
انه لا يشترط لفظ معين وانه باي لفظ دل على مقصود العقد فانه يحصل به النكاح هذا لكن يأتي في مسألة البحث ما هي ارجح الالفاظ في هذا ما هي ارجح الفاظ في هذا

191
01:11:04.700 --> 01:11:23.550
وهي لان الحديث واقعة واحدة وحادثة واحدة. فالنبي ما قال له مرة ملكناك ومرة امكناك ومرة ان كعدتكها حجك وهكذا بل هو قال له مرة واحدة عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر الخبر؟ قال رحمه الله

192
01:11:24.450 --> 01:11:44.200
ويقبل مرسل الصحابي وهذا هو الصواب وهو قول عامة اهل العلم ان مرسل الصحابي مقبول الا ما يروى عنه او عزي الى ابي اسحاق ان مرسل الصحابي لا يقبل والصواب قبول مرسل. الصحابي

193
01:11:44.500 --> 01:12:02.350
وهذا في الغالب يقع في مراسيم صغار الصحابة مثل ابن عباس وابن الزبير وغيره من الصحابة من صغار الصحابة رضي الله عنهم ممن لهم سماع من النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة رضي الله عنها ايضا

194
01:12:02.350 --> 01:12:22.300
لها مراسي رضي الله عنها وان كانت آآ اكبر منهم سنا على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لها ثمانية عشر لكن هناك اخبار ايضا من كبار الصحابة من تقدم صحبتهم في احاديث رووها مرسلة عن بعض الصحابة. ومرسل

195
01:12:22.300 --> 01:12:45.450
مقبول بلا خلاف الا خلاف شاذ لان الصحابي لا يروي عن التابعي اخبار النبي عليه الصلاة والسلام يرون انما يروون عن الصحابة. خصوصا صغار الصحابة يرغون عن كبار الصحابة. كمواقع من ابن عباس رضي الله عنهما

196
01:12:45.450 --> 01:13:03.550
ابن الزبير  هذا هو واقعهم رضي الله عنه قد يرون على سبيل الندور عن بعض التابعين اه خصوصا من كبارهم وخصوصا من يروي بعض الاخبار مثلا في كعب الاحبار. قد يروون عنهم اخبار لا علاقة لها

197
01:13:03.650 --> 01:13:24.250
في الحديث انه وقائع وحوادث هذا واقع على سبيل النذور وعلى سبيل القلة لكن روايتهم في الاخبار عن النبي عليه الصلاة واذا ولهذا حين يسأل يقول سمعت من فلان مثلا او حدثني فلان يقول ابن عباس حدادين اسامة ابن زيد ابن ربا في النسي وهكذا

198
01:13:24.550 --> 01:13:51.950
فلهذا كان الصعوب ان قبول مرسل الصحابي حجة عند عامة اهل العلم قال رحمه الله  ثم بعد ذلك انتقل الى بحث اخر قال والحكم الشرعي الحكم الشرعي  مقتضى خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين. بالاقتضاء او التخيير او الوضع

199
01:13:52.250 --> 01:14:11.200
هذا هو الحكم الشرعي. والحكم الشرعي هو المصنف رحمه الله. قدم احكام تعلقها بالكتاب اه يعني ما يشترك ما يشترك في الكتاب والسنة ثم اه ما يشتركان فيه ثم يختص بالكتاب ثم يختص بسنة ثم انتقل الى الحكم الشرعي

200
01:14:11.400 --> 01:14:31.800
واهل الاصول في الغالب يقدمون الحكم الحكم الشرعي يقدمه في اول الاصول لانه هو المرتبط بعلم الاصول قالوا الحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع

201
01:14:31.800 --> 01:14:52.250
هذا هو الحكم الشرعي ما يقتضيه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين لان المقصود هو افعال المكلفين. بالاقتضاء هو الطلب نوعان. اقتضاء طلب واقتضاء فعل واقتضاء الطلب اما ان يكون على سبيل الايجاب

202
01:14:52.300 --> 01:15:09.700
ما هو الواجب او على سبيل الندب هو المستحب او على سبيل او اقتضاء النهي على سبيل جزم فهو الحرام او على سبيل  اولى على سبيل الجزم فهو المكروه آآ

203
01:15:10.000 --> 01:15:42.950
هذا هو اقتضاء خطاب الشرع فالحكم الحكم واجب ومندوب وما قبيحة والكراهة مع ما حرم والحكم واجب ومندوب وما  والمكروه مع ما حرم كما يقول العمريطي في نبض   في نظمه في

204
01:15:43.200 --> 01:16:13.500
الاصول  الحكم واجب ومندوب وما  والمكروه معنى حرم مع الصحيح والفاسد مطلقا ايضا هذا هو القسم الرابع والخامس على تقسيم الجويني. وانه جعل الصحة والفساد تابعة للحكم الشرعي والجمهور يقولون

205
01:16:13.650 --> 01:16:41.600
الصحة والفساد  من احكام الخطاب الوضعي. فقوله بالاقتضاء هذا يتعلق الحكم الشرعي ولانه هو المتعلق بخطاب مكلف او التخيير هذا المباح هذه خمسة اقسام وهي اقسام الحكم الشرعي الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه

206
01:16:41.700 --> 01:17:08.750
هذي خمسة اقسام. او الوظع وهذا سيأتي الاشارة اليه في كلامه في مسألة الوظع سيأتي ان وخطاب الوضع مستفيد بواسطة نصف الشارع علما معرفا لحكمه فالوضع ليس خطاب تكليف انما

207
01:17:09.500 --> 01:17:35.050
هي اسباب او شروط او موانع نحو ذلك مما وضعه الشارع وجعله علما معرفا على الحكم الشرعي. لا انه ونفس الحكم الشرعي  الاحكام نوعان احكام شرعية واحكام وضعية. والمكلف مخاطب بالاحكام الشرعية اللي هي الاحكام الخمسة

208
01:17:36.050 --> 01:18:00.400
ثم الخطاب ان اقتضى الفعل جزما فايجاب هذا هو الواجب ثم الخطاب ان اقتضى الفعل جزما يعني كان طلب الفعل جزما فايجاب فايجاب. سيأتي تعريفه هذا الايجاب وسيأتي تعريف الواجب

209
01:18:02.700 --> 01:18:23.000
وهو ايجاب الحكم وايجابه فيها مع ذلك انه يجب تحصيله. لانه اقتضى الفعل جزما بلا تردد واقيموا الصلاة واتوا الزكاة  يا ايها الذين اذا نودي الصادم جوعا فاسعوا الى ذكر الله

210
01:18:23.500 --> 01:18:36.750
يا ايها اتقوا الله حق تقاته هذا من الامر العام الذي يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المستحب لان احيانا قد يكون الامر يدخل فيه الواجب ويدخل مستعجل يقول الواجب وتارة ان يكونوا للمستحب

211
01:18:36.750 --> 01:18:54.050
يا ايها كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولله على الناس حج البيت كل هذه اوامر تقتضي ايجاب. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها

212
01:18:55.250 --> 01:19:25.900
هذه اوامر تقتضي ايجاب هذه الافعال قال والا فندب والا فندب هذا الندم يعني وهو طلب الفعل من غير جزم من غير جزم وعلى هذا الندب هو ما فعله لا على شيء وهو ما مدح فاعله ولم يذم تاركه

213
01:19:27.150 --> 01:19:45.500
بعضهم قال ان الاقرب الحوثيين يقال ما مدح فاعله ولم يذم تاركه  وبعضهم قال ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذا التعريف المشهور ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لكن استدرك

214
01:19:45.500 --> 01:20:05.850
على هذا قيل ان هذا اه تعريف له بالحكم. لا تعريف له بالحد. لان هذا هو حكمه الحكم الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لكن حده ما مدح فاعله ولم يذم تاركه ولم يذم

215
01:20:05.900 --> 01:20:40.250
تاركه كما في الواجب يأتي ان شاء الله ما مدح فاعله وذم تاركه ما مدح فاعله وذم تاركه قال والا فندم للندب هو في الاصل الدعاء. الاصل الدعاء للشيء والحث عليه. كما قال قريط ابن انيف العنبري لا يسألون اخاهم حين يندبهم على ما قال في النائبات برهانا

216
01:20:40.600 --> 01:21:10.400
قال قبل ذلك لو كنت من نازل لم تستبح ابلي بنو من ذهل ابن شيبانا وكان اه قد اغار عليه  آآ وسرقوا منه ثلاثين بعيرا وطلب من قومه انا فلم يجيبوه. طلب منهم ان

217
01:21:10.600 --> 01:21:41.350
يستنقذ ابله فذهب الى بني مازن وهم بنو عمه. هم بنو عمه فقاموا معه واستنقذوا ابله وزيادة فاستنقذوا مائة بعير بدل ثلاثين بعيرا. فمدحهم وقال ولكن لكن قومي وان كانوا ذوي عدد

218
01:21:41.450 --> 01:22:02.100
ليسوا من الشر في شيء وانهانا يعني هو  دم في معرض المدح في معرض هو ذنب وليس وذكر ابياتا في هذا. فالشاهد ان قال لا يسألون اخاهم حين يذبح حين

219
01:22:02.400 --> 01:22:24.900
اه يطلبهم حين يسألهم ويدعوهم على ما قال في النائبات في الشدائد برهانا بل يقومون معه. وهذا هو الشاهد الندب والدعاء وكان والعلما استخدموا المندوب وهذا اتى في الحقيقة من قولهم مثلا المستحب

220
01:22:26.350 --> 01:22:51.900
او المرغب فيها والرغيبة مثلا او النافلة او التطوع نحو ذلك يعني مما يعطي شيئا خاصا من قالوا المندوب وعلى هذا يغني قولهم المندوب عن جميع الاصطلاحات التي ذكروها. لان ذكر بعضهم الرغيبة والنافلة

221
01:22:52.350 --> 01:23:18.250
والتطوع نحو ذلك واختلفوا في هذه الاصطلاحات هل بينها فروق او ليس بينها   آآ قالوا ان المندوب هو اتمها لان المندوب يشمل هذه كلها. يشملها كلها من يدخل فيه جميع هذه الاشياء

222
01:23:18.750 --> 01:23:43.700
وكل مندوب غيبة وتطوع ونافلة ونحو ذلك فهما طلبا الشارع في العلا من غير جزم كما قال رحمه الله  او الترك جزما او الترك جزما يعني هذا اقتضاء بطلب الترك

223
01:23:44.200 --> 01:24:28.550
الحرام اذا كان اقتضاء اي طلب بترك الفعل فحرام فيجب  اجتنابه وهو في تعريفي  يعني الى في تعريفه على وحده ما عوقب  ما عوقب فاعله ما عوق فاعله  وقيل ما ذم فاعله ولو قولا وعملا قلب ما ذم شرعا

224
01:24:28.600 --> 01:24:47.350
فاعله ولو قولا وعمل قلب هذا للتعريف ذكره البيظاوي نقلوها عن البيضاوي وبالجملة المقصود من الحد هو التقرير لان غالب الحدود عليها ايرادات كثيرة لا يكاد يسلم حد من الحدود. ومعلوم كلامه الاصول

225
01:24:47.450 --> 01:25:11.700
ايراد ورد وفتل ونقظ والمقصود هو ان يكون الحد مقرب اما ان يأتي حد تماما فلا يكاد يسلم حد ابدا. لان هذه الحدود من كلمات الناس كلمات البشر الناس ينقض يعني بعضهم ينقض هذا وبعضهم ينقض هذا لا يكاد

226
01:25:11.750 --> 01:25:42.100
يعني يتفق الناس على حد معين ولهذا المقصود من الحدود هو تقريب المعنى ومما اصطلح عليه وفي هذا كما تقدم مثلا في الواجب ما اثيب  عوقب تاركه   هذا التعريف وان كان تعريفا بالحكم لكنه اقرب وامس

227
01:25:42.250 --> 01:26:06.850
الى الالتزام بالفعل يعني حين مثلا يخاطب لسان عامة الناس. فيقول الحرام ما دم شرعا او او مثل واجب ما ذم تارك شرعا تاركه شرعا مثلا اه في مسألة الواجب

228
01:26:07.550 --> 01:26:29.100
ثم تارك شرعا قصدا مطلقا هذا يحتاج الى تحليل ونظر واحترازات ونحو ذلك. لكن اذا قيل ما اثيب فاعله وعوقب تاركه كل يفهم هذا اذا فعلت هذا فانك تثاب وان تركته فانك تعاقب

229
01:26:29.550 --> 01:26:55.450
انت حين تذكر له هذه الالفاظ يدرك هذا المعنى يعرف وتذكره بالله وبالدار الاخرة والجنة والنار وانك ان اجبت فان فانك تجازى بالثواب العظيم. وان تركت فانك عرضة للعقاب والمقصود من

230
01:26:55.600 --> 01:27:10.950
العلم هو العمل المقصود من العلم هو العمل فاذا كانت هذه الحدود سبب عن عمل كانت من الامر المطلوب لكن هم لهم عناية في هذا حتى يحترزوا من بعض ولهذا قال

231
01:27:11.000 --> 01:27:32.850
اه كما تقدم في كلام ما ذم اشتاركوا شرعا قصدا مطلقا في الواجب. ما دم شرعا تاركه قصدا ما ذم قالوا ما دم لانه  قد لا يعاقب ما دم تاركه

232
01:27:33.150 --> 01:27:51.850
يعني ما يقال يعاقب لانه قد لا يعاقب اذا قلت ما دم لا يلزم منها  يعني العقاب لا يلزم منه العقاب مع ان هذا الايراد فيه نظر لان قول ما عوقبت عليكم

233
01:27:52.150 --> 01:28:08.200
واذا قيل وعظمت عليكم لا محظور في ذلك. لانه اذا نعلم يقينا انه يدخل اناس من اهل التوحيد النار. يعاقبون بذنوبهم. وهذا يكفي في حصول او كما يقال الماء صدقة يعني انه صدق على بعض الناس

234
01:28:08.400 --> 01:28:29.800
صدق على بعض من الذنوب انه عوقب. وهذا يكفي. وليس المعنى انه يعاقب كل من ترك الواجب عنه قبل ان يدخل النار  فلهذا ما دام انه كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وان بعضهم يدخلون النار

235
01:28:31.100 --> 01:28:54.300
هذا حصل بذلك مصداق هذا التعريف في قولهما عوقب تاركوه وليس المعنى ان يعاقب كل تارك سبحانه وتعالى له يعفو سبحانه وتعالى وتحت المشيئة لكن هم قالوا ذلك لاجل احتراز من هذا ما ذم شرعا تاركه قصدا

236
01:28:54.750 --> 01:29:17.200
رصدا يعني قصدا قالوا يخرج الواجب الموسع الذي دخل علي وقت الصلاة وترك وقت الصلاة في اول وقت وما تركها  انما تركها في هذا الوقت مع نية يفعلها في وسط الوقت

237
01:29:17.300 --> 01:29:38.250
او ان يفعلها في اخر وقت ما تركها تركا في جميع الوقت انما في اول وقت او في وسطه ونحو ذلك. مطلقا ليخرجوا الواجب المخيم وادي مخيم فمن وجبت عليه الكفارة

238
01:29:38.300 --> 01:30:00.050
كفارة عام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة او تحريره رقبة  ترك قطعة عشرة مساكين على نية الكسوة او ترك الاطعام والكسوة عن التحرير رقبة

239
01:30:00.650 --> 01:30:25.300
ما ترك تركا مطلقا ترك تركا مقيدا ترك الاطعام او ترك الكسوة او ترك عتق الرقم سوف يفعل واحد من هذه الثلاثة نعم قال جزمة في الحرام والا فكراها  وانا ذكرت الواجب لانه

240
01:30:26.050 --> 01:30:49.100
نعم اذا ذكر الايجاب قبل ذلك. قال والا فكرها والكراهة ما مدح تاركه ولم يذم فاعله او ما اقتضى الترك لا على سبيل الجزم ما طلب الشارع تركه لا على سبيل الجزم

241
01:30:49.200 --> 01:31:15.950
فهو مدح تاركه ولم يذم فاعله او يقال ما اذيب تاركه ولم يعاقب فاعله على  تعبير مشهور ما اثيب تاركه لان ترك امرا مكروها لله سبحانه وتعالى ولم يعاقب فاعله لانه ليس حراما

242
01:31:17.500 --> 01:31:43.950
ومثل هذه الاشياء احيان ترجع الى مسألة النية في مسألة الترك في مسألة الترك الترك الترك له اثر في مسألة النية مسألة النية  ومن ترك شيئا آآ من المحرمات مستحظرا

243
01:31:44.200 --> 01:32:02.450
تركعوا لله سبحانه وتعالى فانه يؤجر على الترك ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي ان انما تركها من جرايا اي من اجل تركها من اجل فهذا يتعلق بالترك وهل يؤجر الانسان على الترك او لا يؤجر

244
01:32:02.550 --> 01:32:24.950
يؤجر حين يترك الشيء قصدا الى ذلك اما من كان معرضا عنه اعراضا تاما الاعمال بالنيات انما تكون حينما يستشعر قلبه وخصوصا حين تدعو نفسه الى الحرام ويستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. فاشعر قلبه بذلك

245
01:32:25.050 --> 01:32:49.050
هذه تقوى والتقوى يؤجر عليها اجر عظيم. والتخيير فإباحة او التخيير في اباحة كما تقدم. فهي حكم شرعي. لان القول فيها حكم شرعي. اشارة الى الخلاف بالاباحة قال في مختصر التحرير في الاباحة هو ما خلا عن مدح او ذم. ما خلا عن مدح

246
01:32:49.150 --> 01:33:17.050
الاباحة ما خلا من مدح او ذم لم يدم فاعله ولا تعرفه مثل ما يكون في حياة الانسان اليوم في لبسه لثيابه في لبسه لحذائه في خروجه في دخوله في اكله في شربه

247
01:33:17.050 --> 01:33:37.850
في ركوبه لدابة في ركوبه لسيارته في ذهابه الى سوقه الى عمله آآ ما يعمله في يومه من اعمال هذي كلها مباحات كلها مباحات لانها لم يدخلها بالذات امر يتعلق باجابة وفعل. فان

248
01:33:37.850 --> 01:33:47.850
مثلا ان يذهب الى هذا المكان او الى هذا المكان من امور مباحة ان شاء ان يفعل هذا الشيء يلبس هذا الثوب يلبس هذا الثوب يأكل هذا الطعام يأكل هذا

249
01:33:47.850 --> 01:34:07.850
الطعام يركب هذه السيارة هذه الدابة ونحو ذلك يجلس على هذا البساط او على هذا البساط يلتحف بهذا الفراش او بهذا الفراش كلها ما دامت كلها في دائرة الاباحة لم يقع في امر محرم ولا في امر مكروه من هذه الاشياء الامور فانه يخرج عن دائرة الاباحة

250
01:34:07.850 --> 01:34:28.400
اذا كان هذا الشيء يعني غير مباح مكروهة ومحررة هذا شي لكن اذا كانت كلها في دائرة الاباحة. المباح في ذاته هو خلعا مدح ذنب. لكن قد يعتريه ما يجعله

251
01:34:28.550 --> 01:34:56.050
مطلوبا لا بالذات لكن بالتبع او بالوسيلة والقصد مثل لبس الثوب. لبس الحذاء. اكل الطعام نحو ذلك هذه امور مباحة لكن قد تكون مطلوبة يؤجر عليها العبد بحسب نيتي. ولهذا قد يكون الانسان

252
01:34:56.100 --> 01:35:17.350
في جميع اعماله مأجورا مثابا بنيته الانسان يلبس ثوبه مثلا لكن حين يلبسه بنية ان الله سبحانه وتعالى كساه يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى. ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يتذكرون

253
01:35:17.500 --> 01:35:36.150
آآ كل من حرم زينة الله التي اخرجها لعباده الطيبة خالصة يوم القيامة الحياة الدنيا خالصة لهم يوم القيامة. هذا مدح لهم بهذا ولا يمدحون الا على امر آآ مما

254
01:35:36.200 --> 01:35:57.250
احبوا الشارع وهذا يكون بان يستحضر هذه النعمة وهذه المنة من الله سبحانه وتعالى حيث كساه واطعمه وسقاه يا عبادي كلكم جائع كلكم عاري الى الحديث الا من اطعمته الا من كسوت فحين يستحضر العبد هذه النعم العظيمة

255
01:35:57.300 --> 01:36:19.300
يقوده ذلك الى شكره سبحانه وتعالى على نعم عظيمة. هذا يكون من اعظم العمل من اعظم البر اذا لذلك حين يتناول الطعام اصل تناول الطعام ولكن من الامور مباحة  وفعله المستقر في الجبلة

256
01:36:19.700 --> 01:36:45.700
الاكل والشرب فليس ملة  وفعله المركوز في الجبلة الاكل والشرب فليس ملة يعني في ذاته لكن الاكل باليمين هذا ملة الواجب الاكل مما يليه اكل من ماء يليه مثلا الاستعانة بالطعام على طاعة الله الاستعانة بالطعام على طاعة الله

257
01:36:45.950 --> 01:37:13.600
وهكذا  سائل ما يفعله من الواحات لبس الحذاء النبي عليه الصلاة والسلام اخبر يعني عن ان  لا يزال الرجل حافيا من تعل لا يزال حافيا يعني مدة دوامه حافيا مدمع مصدرية ظرفية

258
01:37:13.950 --> 01:37:39.550
اي مدة دوامه فاذا كان منتعل  فانه كالراكب يعني كان راكب الذي ليس على الارض لانه هناك شيء يقيه من الارض. يقيه من الشوك يقيه من التراب والحصى ونحو ذلك هذه نعمة عظيمة. اذا استحضر هذه النعمة العظيمة ثم استحضر مع

259
01:37:39.550 --> 01:37:53.700
تطبيق السنة اذا لبس حذاء يبدأ باليمين واذا نزع يبدأ بالشمال كما ذكرت في الصحيحين اذا انتهى احدكم فليبدأ بيمين واذا انتهى واذا نزع فليبدأ بالشمال تكن يمنى اولهما تنعل واخرهما تنزل

260
01:37:53.700 --> 01:38:16.250
وكذلك اذا توضأتم ولبستم فابدأوا بمياملكم فابدأوا بمياملهم هذه رواية جيدة وان جاءت بعدة روايات آآ يعني انه كان اذا قميصا بدأ بميامينه كما عند الترمذي وجه بعضهم حين يبتدأ باليمين في لباسه يدخل يده اليمنى

261
01:38:16.300 --> 01:38:31.150
ثم اليسرى السراويل يدخل الشق الايمن ثم الايسر كان النبي عليه الصلاة يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وقال الايمنون الايمنون الايمنون قال انس فهي سنة فهي

262
01:38:31.150 --> 01:38:52.850
سنة فهي سنة وهذا الايمنون في كل شيء ومن ذلك في المجالس والشرب ونحو ذلك فمن استحضر هذه الافعال كان على خير عميم بل الصحابة فهموا ذلك كان انس رضي الله عنه لما رأى ان النبي عليه الصلاة يتتبع الدباب في الصحفة

263
01:38:53.300 --> 01:39:08.600
وكان انس بعد ذلك يحب دب القرع يقول ولم يصنع لي طعام الا امرت ان يجعل فيه الدب يجعل فيه الدبان فاحبه لحب النبي صلى الله عليه وسلم. مع انه امر يعود الى الجبلة والطبيعة

264
01:39:08.700 --> 01:39:26.600
ومع ذلك انس رضي الله عنه شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالدبان يجعل في طعامه كذلك ميمونة رضي الله عنها في الصحيحين حديث ابن عباس في قصة الظب الذي اهدته ام حفيد رضي الله عنها الحديث وفيه ان ميمونة رضي الله

265
01:39:26.600 --> 01:39:40.100
قالت اخبروا النبي عليه الصلاة والسلام لانه جيء برب مشوي ضب مشوي قد يتغير هيئته وشاكله فلا يتبين ان ظبه وليس برب الحديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كف يده لما قيل انضم

266
01:39:40.350 --> 01:39:50.350
قالت ميمونة فلا اكل ما لا يأكل النبي عليه. هي لم تحرمه لكن لما ان النبي لم يأكله هي تركته من شدة محبتهم. للنبي عليه السلام قالت لا هي تأكل

267
01:39:50.350 --> 01:40:08.400
لكن قالت لا اكل ما لا يأكل النبي عليه الصلاة والسلام فامر مباح له شأن في الشريعة فهو في نفسه ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك بالقصد والذات انما بالتبع

268
01:40:09.000 --> 01:40:33.000
ولذا تكون حياة مسلم على ذلك كلها طاعة وعبادة خروجه ودخوله مع ان الادلة جاءت في ادعية الخروج والدخول لكن في القصد في الخروج حين يخرج بيته نفس مثلا خروج وبدأ باليمين حين يخرج البيت

269
01:40:33.100 --> 01:40:51.100
نبدأ باليمين حين يدخل البيت والذكر عند الدخول والذكر عند الخروج نفس الخروج اذا نوى العبد الخير يؤجر على ذلك يؤجر على ذلك بل يكون تحت راية ملك وتكون الراية فوقه حتى يرجع. كما روى الامام احمد رحمه الله

270
01:40:51.400 --> 01:41:07.350
من ما من عبد الا وبه رايتان. راية بيد ملك وراية بيد شيطان فان خرج لما يرضي الله لم يزل تحت راية الملك حتى يرجع. وان خرج الامامين ما يخطئ لم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع

271
01:41:07.550 --> 01:41:24.200
حتى يرجع. وجاء في معنى اخبار هذا الحي وين كان في زمان دليل لكن المعنى صحيح من جهة ان الاعمال بالنيات وهذا يشمل جميع الاعمال حتى خروجه ودخوله لان الصحيح انه ليس التقدير الصحة

272
01:41:24.250 --> 01:41:44.250
تقديم في هذا الحديث انما وجود العمل. حصول العمل يشمل الاعمال ليدخلها الصحة. كالصلاة والصوم والحج والاعمال التي لا يدخلها الصحة كسائر اعمال عبد يدخل في جميع لان الاصل عموم التقدير. العموم واللام هنا اللام للعموم وليس معهود. هناك يرجع اليه

273
01:41:44.250 --> 01:42:05.750
انما الاعمال بالنيات يشمل جميع اعمال العبد كل عمل يعمله العبد فهو بنيته الاعمال الواجبة والمستحبة والمباحة كلها انما الاعمال بالنيات. فشأن مباح شأن عظيم ولهذا العبد تكون اعماله كلها لله بالنية الحسنة

274
01:42:05.900 --> 01:42:23.750
بالنية السيئة حتى في جلوسك  اهلك في جلوسك مع اخوانك حين ينوي الخير. قال الامام احمد لما سئل احمد رحمه الله عن ذلك يعني قال تكون له نية يكون له نية

275
01:42:25.050 --> 01:42:39.350
يعني انه يستحضر النية. لما ذكر عن اخلاص النية في طلب العلم قال تكون له نية معنى انه ينوي نية الخير. من نوى نية الخير كان في عمله ذهابا وايابا

276
01:42:39.550 --> 01:42:56.300
قياما وقعودا نوما ويقظة بالله وبالله وينام على ذكر الله ويستيقظ على ذكر الله ويخرج من بيته بسم الله ويدخل الى بيته بسم الله ويدخل المسجد ذاكرا ويخرج المسجد ذاكرا

277
01:42:56.300 --> 01:43:16.550
فامره كله بالله سبحانه وتعالى فلا حول ولا قوة الا بالله. ولا ملجأ ولا منجى من الله الا اليه. قال رحمه الله نعم والواجب كما ما ذم تاركه قصدا شرعا وهذا تقدم الاشارة اليه عند قوله جزما فايجاب

278
01:43:16.850 --> 01:43:37.650
وهو مرادف للفرظ الترادف هو اختلاف اللفظ واتفاق المعنى. وهذا مما كما تقدم وقع فيه الخلاف في وجوده. لكن هو على المشهور وعند الجمهور ان الواجب مرادف للفرظ وان الفرض والواجب واحد

279
01:43:37.650 --> 01:44:04.450
لكن من حيث اللغة اللغة  الواجب آآ قد يكون واجبا على سبيل القطع وقد يكون واجب دون ذلك لان الفرض من فرض الشيء وهو الحج والتأثير. الفرض هو الحج والتأثير

280
01:44:05.550 --> 01:44:40.100
مثلا  حين يقع شيء اه على الارض كيف يؤثر فيها يكون نوعا من الوجوب القوي. قال سبحانه فاذا وجبت جنوبها هاي سقطت سقطت والوجوب هو السقوط. سقوط فالواجب وجب على الانسان عليه فلا محيد عنه لانه واجب عليه

281
01:44:40.350 --> 01:45:01.100
يقال فرض الثوب المسمار. اي قطعه اي قطعه  فهو على الصحيح مرادف له. ولا شك ان بعض الواجبات اخذ من بعض بعضهم يكون وجوه مقطوع به. بعضه يكون وجوبه ليس مقطوعا بهم

282
01:45:01.250 --> 01:45:14.250
بعضهم جعل المقطوع به فرض والذي ليس مقطوعا به واجب. لكن على المشهور وانه لا فرق بينهما. فرض رسول الله صدقة الفطر ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة

283
01:45:14.650 --> 01:45:41.700
الفطر وكذلك ايضا جاء في حديث كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد قبل ان يفرض علينا  كل هذا بمعنى واحد معنى واحد  انما هناك خلافة لبعضهم في التفريق بين الفرض الواجب

284
01:45:42.200 --> 01:45:58.950
ولعلهم قالوا الفرظ هو ما اجمع عليهم والواجب ما لا يجمع عليه كما وقع الخلاع في اصطلاحات اخرى مثل رد عليك الصحة بذلك البطلان والفساد. قال والاداء ما فعل في وقته

285
01:45:59.950 --> 01:46:37.850
والقضاء بعده والاعادة بعد فعله   هناك اصطلاحات جاءت  دي الاصول الاداء القضاء الاعادة الصحة الفساد الرخصة العزيمة الشرط السبب المانع المانع مثلا هذي عشر ربما تكون اكثر بعضهم جعلها كما سيأتي هذه من خطاب

286
01:46:38.000 --> 01:46:56.300
الوظع والخطاب الوضع وبعضها قد  يكون له الوصفان  وهذا شيء يأتي ذكر ان شاء الله في تعريف خطاب الوضع قال والاداء ما هو على وقته. الاداء هو الاذن. اداء الصلاة في

287
01:46:56.450 --> 01:47:26.950
في وقتها او فعل الصلاة في وقتها اداء فعل الصوم في وقته  وكل شيء فعل فعل في وقته فهو  كذلك زكاة الفطر في وقتها فهو  والقضاء بعده القضاء بعده هو ما فعل بعد وقته

288
01:47:27.100 --> 01:47:51.350
وتارة يكون القضاء بسبب اه بسبب معذور فيهم. وتارة بسبب غير معذور فيه من كان بسبب غير معذور فيه بسبب معذور فيه فهو في الحقيقة قضاء واداب هو قضاء من جهة انه صلاها

289
01:47:51.400 --> 01:48:16.900
خارج الوقت وادى لانه في الحقيقة صلى في الوقت الذي غضب به اذا استيقظ النوم كان نائما او تذكر اذا كان ساهيا او غافلا مثلا وهذا لا مشاحة. قد يقال مثلا انه اداء. قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته فليصليها اذا ذكرها

290
01:48:17.150 --> 01:48:41.300
فليصلها اذا ذكرها بعضهم يجعله باب القضاء والاظهر والله اعلم انه ان كان عن سبب معذور فيه فهو اداء لكنه معذور فيه. معذور من نام عن صلاته فليصلها اذا ذكرها. لكن قوله فليصلها اذا ذكرها وجعله نوما قد يساعد قول من قال انه

291
01:48:41.300 --> 01:49:01.500
قضاء لانه صلاها بعد الوقت الذي حده الشارع وهو معذور وكأنه وكان كمن صلاها في وقتها ما دام انه معذور بالنوم او النسيان لكن ان تركها عمدا ترك قضاء الصلاة ترك الصلاة في وقتها عمدا

292
01:49:01.800 --> 01:49:22.500
ترك الصوم في وقته عمدا الجمهور على انه قضى وذهب اخرون من اهل العلم انه لا ينفعه القضاء لان هذه الصلاة غير مأمور بها والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها

293
01:49:22.700 --> 01:49:44.000
ولم يقل من ترى من نام عن صلاة او نسيها او تركها فليصليها اذا ذكرها من ذكر من نام ونسيوا عند مسلم او غفل عنها او غفل عنها هؤلاء الثلاثة ومن في حكمهم

294
01:49:44.900 --> 01:50:03.400
هم الذي هم هم الذين يأمرون بالقضاء اما من ترك الصلاة عمدا كيف يقضيها القضاء يحتاج الى امر جديد وليس هنا امر جديد ترك الصلاة حتى خرج وقتها كيف يصليها بعد خروج وقتها

295
01:50:03.600 --> 01:50:20.300
هل هناك دليل على انها تقضى؟ ليس هناك دليل. هم ذكروا ادلة يعني من نفس هذا الحديث قالوا واذا كان النائم يؤمر بالقضاء والناس  التارك عمدا هذا قياس لا يصح

296
01:50:20.500 --> 01:50:47.400
كيف يقاس التارك عندنا الواقع في الجرم والاثم العظيم على المعذور على المعذور بذلك. وانه لا شيء عليه وليتم عليه هل هذا الا كقياس الجاهلية قياس الربا على البيع قالوا انما البيع قياس الحلال على الحرام

297
01:50:47.800 --> 01:51:10.850
كيف يقاس الحرام على الحلال قياسات لا تصح ثم القاعدة انه لابد من من الامر من امر جديد بالقضاء قالت معاذ رضي الله عنها ابنة عبد العدوية  عائشة يسأل ام المؤمنين رضي الله عنها

298
01:51:11.000 --> 01:51:36.600
اتقضي الحائض الصوم تحرورية انت قالت لست بحرورية انما اسأل الجميع عشر كنا يعني كنا نحيد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

299
01:51:36.700 --> 01:51:53.750
نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر اذا استدلوا على قضاء الصوم بالامر ولو انهم لم يؤمروا بقضاء الصوم لم يؤمرن لو انهن رضي الله عنهن ونعام لم يؤمرن بقه والصوم لم تقضي الحياة الصوم

300
01:51:54.500 --> 01:52:15.600
كنا نؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولهذا الحياة تركت يجب عليه ترك الصلاة في هذه الحال معذورة يجب عليه الصلاة بل لا يجوز لها الصلاة لماذا وهذا عداد دلالة على الفقه العظيم

301
01:52:16.350 --> 01:52:39.150
ولهذا رأس الفقه والعلم والعمل المأخوذ عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذين اخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام كلماتهم فيها النور وفيها الهدى وفيها العلم والقواعد والاصول. كنا نؤمر بقضاء الصوم هذه كلمة عظيمة من عائشة رضي الله عنها. كلمة يسيرة

302
01:52:39.200 --> 01:53:00.800
تحتها قواعد عظيمة اخذ العلماء كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصلاة فلهذا اذا ترك الصلاة يقال ما الدليل على قضاياه المقصود انه يقول والقضاء بعد هذا من جهة الحكم العام

303
01:53:02.550 --> 01:53:19.950
ومن ذلك قضاء الصوم مثلا الصوم من كان منكم مريض او على سفر فعدة من ايام القضاء بعده  هنا نوع من القضاء محتمل هل يجعل في الاداء او في القضاء

304
01:53:20.150 --> 01:53:40.100
وهو من ادرك بعض الوقت الصلاة وباقي الوقت خارج من باقي الصلاة خارج الوقت. ادرك بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارج الوقت  ادرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس

305
01:53:42.150 --> 01:54:00.600
او ركعة من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس الاوقات ادرك ركعة من صلاة الظهر قبل دخول وقت العصر ادرك ركعة من صلاة المغرب قبل دخول وقت العشاء على الخلاف في وقت

306
01:54:00.700 --> 01:54:17.950
العشاء ادرك وقت العشاء ركعة قبل دخول وقت الفجر على الخلاف في انتهاء وقت العشاء لكن اظهر هذا اللي ورد في حديث خاص صلاة الفجر وصلاة العصر بمن ادرك ركعة من صلاة العصر

307
01:54:18.250 --> 01:54:32.800
قبل ما اغيب الشمس صلى ركعة او ركعتين ثم صلى ركعتين او ثلاث ركعات بعد غروب الشمس. هل يعد مؤديا او قاضيا. قال عليه الصلاة والسلام من ادرك ركن الصلاة

308
01:54:32.950 --> 01:54:57.650
انه يكون مدركا ويدخل فيه عند جمهور العلماء تارك عمدا والتارك اه نوما او نسيانا دخل التارك عمدا لانه في الحقيقة ما فاته جميع الوقت. ادرك بعض الوقت ومن ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة كما في الصحيحين. لان هذا الحديث من ركعك من الصلاة

309
01:54:57.800 --> 01:55:19.150
يشمل جميع الاوقات حديث وكلاه عن ابي هريرة وحديث من ادرك ركعة من العصر وادرك ركعة من الفجر ورد في خصوص الفجر والعصر وذاك الحديث عام في جميع الاوقات دل فهذا الحي دل على ان من ادرك ركعة من الصلاة

310
01:55:19.600 --> 01:55:40.500
قبل مغيب الشمس او ركع ده من الصلاة قبل طلوع الشمس وصلاة الفجر فقد ادرك ويدخل فيه يدخل فيه اه من تركها عمدا لكن من اخرها عمدا يكون اثم وان ادرك الصلاة لانه صلى ركعة في الوقت

311
01:55:41.750 --> 01:56:03.200
ومن ادرك ركعة من الصلاة لكنه معذور بنوم ونسيان ومدرك بلا شك لانه اذا ادرك الصلاة اذا كان لا يجمع عليه وتكون الصلاة التي صلاها ولو خارج الوقت ذلك وقتها

312
01:56:03.550 --> 01:56:22.200
كما قال عليه الصلاة والسلام فمن باب اولى من ادرك ركعة من الصلاة لانه معذور والاعادة بعد فعله الاعادة في الوقت اذا صلى صلاة الظهر صلى صلاة الظهر فهالاعادة تحتمل

313
01:56:22.250 --> 01:56:41.250
انه اعاد الصلاة لانه تذكر انه محدث. ثم عاد وهذا هو الاظهر والله اعلم انه انه مثل هذا فيجعله عداوة لان تلك الصلاة لم تصح تبين انه محدث مثلا ليس على وضوء

314
01:56:42.650 --> 01:56:59.750
في هذه الحالة تلك الصلاة ليست اعادة لانها صلاة لا تصح اذا تذكر انه على غير وضوء فهو في الحقيقة آآ يصليها مرة ثانية الصلاة تنصحيه وما صلى فانه لا لكن يؤجر

315
01:57:00.400 --> 01:57:19.150
فيما وقع من افعال من ذكر وقراءة القرآن يؤجر عليها لكن لو انه صلى الظهر ثم ادرك جماعة لم يصلوا الظهر صلى العصر ثم ادرك جماعة لم يصلوا العصر صلى

316
01:57:19.350 --> 01:57:44.300
الظهر للمسجد ثم دخل المسجد بحاجة. فوجد الناس يصلون يصلي معهم وعلى الصحيح حتى ولو كان في صلاة المغرب او صلاة الفجر هذا ثبت في احاديث صحيحة كثيرة   حديث عن النبي عن حديث ابي ذر

317
01:57:45.150 --> 01:58:15.900
حديث ابن مسعود عند مسلم عند كذلك حديث اخر عند ابي داوود والترمذي  صلينا في رحالنا ثم اتيتم نافلة فانها لكما نافلة فيه دلالة على ان الصلاة تعاد لسبب لكن لا تعاد

318
01:58:16.000 --> 01:58:30.550
قال عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر عند ابي داود وغيره بسند صحيح لا صلاة في يوم مرتين. لفظ لا تصلوا صلاة في يوم مرة وهذا فيه خلاف. وابن عمر كان لا يرى اعانته مطلقا. والصواب

319
01:58:30.650 --> 01:58:46.600
وكأنه لم خفي عليه تلك الاخبار الدالة على انه لا بأس باعادته اذا كان هنالك سبب. لانه رأى قوم يصلون البلاط وقد اتى اليهم فلم يصلي معهم. لانه قد صلاه واستجى وقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة

320
01:58:46.600 --> 01:59:00.700
في يوم مرتين المناصلات يعني بلا سبب اما اذا كان هناك سيف يدعو الى عائلتها هذا لا بأس به بل هذا مشروع والصلاة الاولى فرض وهذه نافلة وهذه ومثل فعل معاذ رضي الله

321
01:59:00.700 --> 01:59:27.100
عنه حين كان يصلي بقومه. قال والاعادة بعد فعله يعني في الوقت وفرض الكفاية واجب على الجميع يخاطب به الجميع لانه  متوجه الى جميع المكلفين اتوجه الى هذا من حيث الخطاب

322
01:59:27.600 --> 01:59:52.100
انسان يحتاج الى من يوقظه من الغرق عنده جماعة من الناس انسان احتاج ان ينقذه من الحرق حريق مثلا وعنده جماعة من الناس نحو ذلك انسان   مثلا احاط به ناس لظلمه واعتداء عليه

323
01:59:52.800 --> 02:00:12.750
مثلا او شخص لظلمه وعنده جماعة من الناس انسان مثلا حارث به السباع  وعنده جمع ناس كلها وهم يستطيعون اسرته. او فكهم ما فيه. فالخطاب متوجه للجميع في انقاذ الغريق والحريق ونصرة المظلوم

324
02:00:12.750 --> 02:00:35.250
انقاذ هذا من ضرر السباع ونحو ذلك وان سائر انواع الواجبات كذلك ايضا تغسيل الميت وتكفين الميت ونقل الميت والحفر  وهكذا كثير من الواجبات الكفائية في باب الجهاد في سبيل الله او في طلب العلم ونحو ذلك من الواجبات الكبيرة التي ذكرها اهل العلم

325
02:00:35.250 --> 02:00:51.800
واجب على الجميع الديانة ثم يسقط بفعل البعض بفعل البعض ممن تقع بفعل لان قال بفعل يعني انه حصل بهم الكفاية فاذا حصلت الكفاية مثلا بواحد سقط الواجب على الجميع

326
02:00:51.900 --> 02:01:14.800
فانه آآ في هذه الحالة لا يشرع بعد ذلك لانه لان فرض الكفاية هو ما لا تتكرر فائدته بتكرره بعد اداء هذا الواجب انتهى الخطاب لو ان انسان مثلا كان غريقا

327
02:01:15.150 --> 02:01:35.500
غريق فانقذه جماعة ثم جاء شخص بعد موته اراد ان يدخل في البحر مثلا ما الفائدة؟ لا فائدة لان لان فعل هذا الواجب انما يكون والدك ان تتكرر فائدته بتكرره دخل انسان

328
02:01:36.350 --> 02:01:50.900
على ان هو الذي يستطيع فلم يتمكن. وجب ان يعينه ثاني. ما تمكن وجب ان يعيد ذلك. يعني ان تتكرر الفائدة بتكرر الفعل وهو بالاعانة حتى يؤدى هذا الواجب خلاف فرض العين

329
02:01:51.350 --> 02:02:07.850
اه كما سيأتي ان شاء الله فهو ما تتكرر فائدته بتكرر فعله قال ويسقط من فعل البعض وفرض العين افضل منه فرض العين هو ما خاطب الله به عباده. فرد ام فردا مكلف مكلف

330
02:02:08.450 --> 02:02:22.000
قال الله عز وجل وما تقرب في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي باحب الي ما افترظته عليه ثم قال ولا يزال يتقرب بالنفل ما افترظته عليه يتقرب الي منهم فرض افضل

331
02:02:22.100 --> 02:02:43.500
واعظم الفروض هو يتقرب الي وهذا واضح انه مراد بفرض العين قال يجعل عبدي هذا عموم العباد جميع العباد للجميع عبدي جميع عباده  الجنس لجميع العباد فيشمل جميع العباد وهو لا يكون الا في الفرظ الذي هو فرض عين

332
02:02:43.700 --> 02:03:09.600
حتى احبه وذلك ان فائدته تتكرر بتكرر بتكرره مثل الصلاة المفروضة الصلاة مفروضة واجب على كل مكلف. وهكذا سائر المفروظات العيني وهذا قول جماهير العلماء. وذهب جماعة من اهل العلم كابي اسحاق نصفراييني

333
02:03:09.900 --> 02:03:33.450
معالي الجويني ووالده وجماعة من العلم الى ان فرض الكفاية افضل قالوا لان فرضا الكفاح يسقط به من فعله الاثم عن الباقين وهو اسقط الاثم عن الباقين فكان افضل لكن

334
02:03:33.550 --> 02:03:58.000
اه هذا معنى محتمل لا يقوى على معارضة الدليل البين في هذا في قوله ولا وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترظته عليه حتى احبه حتى احبه  لان هذه الامور والمصالح والمعاني

335
02:03:58.200 --> 02:04:18.700
امور قد تخفى على العباد وهذي يتعبد لله سبحانه وتعالى بجميع الناس جميع العباد مكلفون به  هو افضل من هذه الجهة ولهذا ذهب اليه جميع اه جماهير العلماء والامر بواحد كخصال الكفارة

336
02:04:18.900 --> 02:04:38.200
مستقيم الامر بواحد كفارة فكفرت عنه عشرة مساكين من اوسط اهليكم او كسوتهم وتحرير رقبة مستقيم يعني مستقيم في العقل مستقيم في النظر يعني انه شيء جائز وانه آآ شيء لا يعني بعضهم

337
02:04:38.200 --> 02:04:56.200
ربما يستنكره يعني يعني او او الكلام هذا للرد على من آآ يورد بعض الايرادات لكن في غير هم جهة العمولة في غير الواجبات الشرعية اللي عنده ما دام امر به شرعا فما امر شرعا فهو عين العقل

338
02:04:56.200 --> 02:05:21.700
الحكمة عين العاقل والحكمة  ولهذا لا بأس ان يعني ثم هذا في الحقيقة من من البحوث التي نوع يعني جعلها في اصول الفقه  احكام اصول الفقه الموضوع نظر الاول مستقيم

339
02:05:22.600 --> 02:05:41.100
يعني الله سبحانه وتعالى خير في خصال كفارة كما خير في مسألة الوجه موسع اصلي في اول وقت في وسطه في اخره وهذا كله على فرض ان له ذلك لكن حين يكون اداؤه في اول الوقت او في وسطه مثلا

340
02:05:41.250 --> 02:05:56.150
لوجوب شيء عاقل كوجوب الجماعة مثلا يتعين عليه ان نصلي في اول وقت ما دام ان الجماعة يصلون في اول وقت لكن هذا من حيث تأصيل الحكم ثم هو لا يمتنع

341
02:05:56.200 --> 02:06:17.950
يعني لا في كلام الناس ولا في اعرافهم ان يأمر انسان بافعال ويخيره يقول افعل هذا او هذا او هذا يأمر مثلا الولد والده آآ مثلا او يأمر مثلا خادمه

342
02:06:18.100 --> 02:06:36.850
ونحو ذلك شيء يقول لك ان تفعل هذا او هذا او هذا او الرئيس مرؤوس او نحو ذلك. كل هذا امر ليس مستنكر ثم هذه فيها من الحكم والمعاني العظيم الشيء الكثير. هذا من السعة

343
02:06:37.100 --> 02:07:04.550
لاحكام الشرع فكما ان السعة في الوقت شعب في الاعيان فلم يقيده بعين واحدة بل قد يستطيع هذا وغيره يستطيع هذا واخر يستطيع هذا   والواجب واحد لا بعينه وهذا واضح والواجب واحد لا بعينه لانه لم يوجب عليه

344
02:07:04.950 --> 02:07:25.900
الجميع ولم يوجب عليه واحد بعينه لكن ما هو الواجب ما يدرى الله اعلم حتى يفعل فاذا فعل واحدا من هذه الخصال كان هو الواجب الصلاة وكذلك ايضا بعد ذلك

345
02:07:26.400 --> 02:07:39.800
ثم قال والواجب واحد لا بعينه لا لا بعينه من هذه الخصال. مثل ما تقدم لو امر اه خادمه او ولده مثلا  اما ان تفعل هذا او هذا او هذا

346
02:07:39.900 --> 02:07:58.150
لم يقل هذا يجب او هذا او هذا. بل الواجب واحد يعيده واجب واحد بعينه والآمر هنا لا يعلم لكن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية يعلم ما العباد فاعلون. ما العباد عاملون

347
02:07:58.400 --> 02:08:25.250
لكنه برحمته وحكمته وسع عليهم في ما يجب في اعيان مثل مساء الكفارات او في سعة في الوقت ولهذا قال والفعل والفعل الموسع والفعل في الموسع جميعه اداء الفعل في الموسع اذا كان الفعل الموسع كما تقدم

348
02:08:25.550 --> 02:08:48.850
اه لان الفعل قد يكون بقدر الوقت وقد يكون الفعل  قد يكون الوقت اوسع من الفعل. وقد يكون اوسع من الفعل والصلاة تجد في اول وقت او في وسطه او في اخره

349
02:08:50.400 --> 02:09:09.350
فله ان يفعل الصلاة في اول الوقت او وسطه في اخره  وهو جميعه اداء جميعه اداء فان ادى في اول وقت ادى الواجب في اوله. ان ادى في وسطه ادى الواجب في وهكذا في اخره. الا

350
02:09:09.550 --> 02:09:27.450
ان يكون مضيقا من وجه موسع من وجه. مثل بعض الاوقات مثل وقت العصر وقتها الواجب الى اصفرار الشمس هذا الاسم المستحب. وبعد اصفرار الشمس الى غروبها هو وقت لكنه اضطراري

351
02:09:27.750 --> 02:09:41.100
يحرم تأخيرها الى هذا الوقت كما تبعد هذه الاخبار وكما في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال تلك صلاة منافق يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر اربعا

352
02:09:41.750 --> 02:09:55.200
لا يذكر الله فيه الا قليل كما كما في عند ابي داود باسناد صحيح تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق كررها ثلاثا صنعتم السلام هذا اذا اداها

353
02:09:56.050 --> 02:10:13.650
الصلاة بدأ لكنه حرام هذا الفعل  يؤدى فيه الفعل ويكون صحيحا حراما ما دام انه تعمد ذلك تقدم حديث من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان تغرب الشمس وادرك. هذا يشمل من تركها عمدا ايضا

354
02:10:14.800 --> 02:10:37.850
فالموسع في جميع اداء اذا كان الفعل موسعا وقد يكون الفعل بقدر الوقت مثل صيام رمظان صيام رمضان يجب شهر رمضان وهو من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهذا الوقت لا يسع غير الصيام. لا يسع غير الصيام

355
02:10:38.250 --> 02:10:54.050
فيجب فعله في جميع الوقت. ولهذا لو انه اخلى لو انه اخلى الصوم اخلاء بعض الوقت من الصوم ما صح الصوم. لو انه لم يدخل في الصوم الا بعد طلوع الفجر. لم يصح صومه

356
02:10:54.350 --> 02:11:13.950
بل يجب عليه ان ينوي الصوم لا صيام لمن لم يجمع صيام لا صيام لمن لم يفرظه من الليل  والفعل في الموسع جميعه اداء. فالواجب الموسع كما تقدم كالواجب المخير

357
02:11:14.650 --> 02:11:27.100
على هذا اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد