﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:21.350
الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة قال ابو القاسم الخراقي وتجتنب كل ما كل ما يجتنبه الرجل في الا في اللباس وتظليل المحمل

2
00:00:22.050 --> 00:00:54.850
هذا يقول ان المرأة حكمها حكم الرجل في الاحرام كل ما يجتنبه الرجل من الطيب ومن  قص الشعر او حلق الشعر تكريم الابصار وكذلك بقية المحظوظات سيأتي من عقد الزواج وكذا

3
00:00:56.900 --> 00:01:27.000
النكاح كل المحظورات يشترك فيها الرجل الا في موضوع اللباس وتغطية الرأس تغطي رأسها وتلبس القميص تلبس الخفين وتلبس الا القفاز هذا ايضا يعني مما جاء النص وجوب اجتنابها له

4
00:01:30.350 --> 00:01:49.900
نعم قال موفق  قال الموفق رحمه الله قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال

5
00:01:50.000 --> 00:02:12.700
الا بعض اللباس. واجمع اهل العلم على ان للمحرمة لبس القمص والدروع على ان على ان للمحرم للمحرمة يعني اللام للاباحة. لها ان تكون اذا قلت عليها وجوبا على تبيد الوجوب واللام تبيد الاباحة

6
00:02:12.850 --> 00:02:38.400
نعم على ان للمحرم. على ان للمحرمة لبس القمص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف وان وانما كان كذلك لان امر رسول الله صلى الله عليه لان لان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم بامره نعم نعم لان امر

7
00:02:38.400 --> 00:03:01.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم بامر وحكمه عليه يدخل فيه الرجال والنساء. وانما استثنى منه اللباس للحاجة الى ستر المرأة لكونها عورة الا وجهها فتجرأ الا وجهها فتجردها يفضي الى انكشافها فابيح لها اللباس للستر

8
00:03:01.000 --> 00:03:24.050
كما ابيح للرجل عقد الازار كي لا يسقط فتنكشف العورة. ولم ولم يبح عقد الرداء وقد يبع حقد الربا. نعم ولم يبح عقد الرداء. وقد روي وقد روى ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في احرامهن عن الكفار

9
00:03:24.050 --> 00:03:44.050
وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب من معصفر او خزن او حلي او سراويل او قميص او خف. وهذا صريح. والمراد باللباس ها هنا المخيط من القمر

10
00:03:44.050 --> 00:04:08.750
والدروع والسراويلات والخفاف. يعني نفس ما تقدم  تحريم على  والمراد باللباس ها هنا المخيط من القمص والدروع والسراولات والخفاف وما يستر الرأس ونحوه ويستحب للمرأة ما يستحب للرجل من الغسل عند الاحرام والتطيب والتنظف

11
00:04:08.800 --> 00:04:34.800
لما ذكرنا من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا نخرج مع رسول الله كنت طيب اذا كانت يعني مثل الحالة التي كانت المرأة في الغالب تركب شعيرها تكون مع الرجال لكن تقول الان مثلا تتطيب وهي ستركب في سيارة اتوبيس فيه الرجال

12
00:04:34.800 --> 00:05:02.600
فيما يظهر انها فيها هذه الحال تمنع من ان  التطيب للاحرام سنة وتطيبها يعني ظهورها وحضورها بين الرجال متطيبة في فتنة تتطيب بطيب في الرائحة وهذا هو الاصل. الاصل ان طيب المرأة يكون

13
00:05:04.600 --> 00:05:25.900
يعني لونه يظهر لونه دون رائحة ما يكون له رائحة لكن مثل هذا بعض الاطياب الفواحة اعوذ بالله بلى اذا جاءت المرأة  يعني فاح طيبه وشممه كل من حوله من الرجال

14
00:05:27.950 --> 00:05:51.150
يستحب للمرأة ما يستحب للرجل من الغسل عند الاحرام والتطيب والتنظف. لما ذكرنا من حديث عائشة انها قالت كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الاحرام. فاذا عرقت احدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه

15
00:05:51.150 --> 00:06:10.050
وسلم فلا ينكره عليها والشابة والكبيرة في هذا سواء. فان عائشة كانت تفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي شابة. فان قيل اليس قد كره ذلك ليس قد كره ذلك في الجمعة. قلنا لان كره ذلك كره ذلك في الجمعة

16
00:06:10.600 --> 00:06:35.050
قلنا لانها في الجمعة تقرب من الرجال فيخاف الافتتان بها بخلاف مسألتنا ولهذا يلزم الحج النساء. ولهذا يلزم الحج النساء ولا تلزمهن الجمعة وكذلك يستحب لها قلة الكلام فيما لا ينفع والاكثار من التلبية وذكر مسألة

17
00:06:35.100 --> 00:07:00.500
قال ولا تلبسوا القفازين ولا الخلخال وما اشبهه القفازان شيء يعمل لليدين تدخلهما فيهما من خرق تسترهما من الحر مثل ما مثل ما يعمل للبرد فيحرم على المرأة لبسه في يديها في حال احرامها. وهذا قول ابن عمر وبه قال عطاء وطاووس مجاهد والنخاعي

18
00:07:00.500 --> 00:07:21.400
واسحاق وكان سعد بن ابي وقاص يلبس بناته القفازين. وهن محرمات. ورخص فيه علي وعائشة وعطاء. وبه قال وابو حنيفة وللشافعي كالمذهبين. الله المستعان. والحديث قيصر في هذا ولا تنتقم المرأة ولا تلبس القفازين

19
00:07:21.650 --> 00:07:40.250
الذين خالفوا لم يبلغهم الله اعلم حديث ابن عمر ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. نعم نعم نعم. واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احرام المرأة في وجهها

20
00:07:40.600 --> 00:07:56.000
وانه عضو يجوز ستره بغير المخيط. فجاز ستره به كالرجلين ولنا ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تنتقبوا المرأة. لا تنتقبوا المرأة الحرام ولا تلبس الحرام يعني المحرم

21
00:07:56.000 --> 00:08:14.450
لا تنتقم المرأة الحرام المرأة الحرام يعني المحرم لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. رواه البخاري. وروي ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في احرامهن عن الكفار

22
00:08:14.450 --> 00:08:34.450
والخلخال. ولان الرجل روي في تعليق رؤيا. مم. في شيء. نعم. اخرجه ابو داوود والبيهقي في السنن بلفظ ان ابن عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب. الحديث والنقاب نعم والنقاب

23
00:08:34.450 --> 00:09:04.700
الحديث واحمد في مسنده دون ذكر الخلخال. ايه ما فيه خلخال اذا اذا اذا سترته فلا بأس  ولان الرجل لما وجب عليه كشف رأسه تعلق حكم احرامه بغيره. نعم ولان الرجل لما وجب عليه كشف رأسه كشف رأسه تعلق حكم احرامه بغيره فمنع من لبس المخيط

24
00:09:04.700 --> 00:09:31.950
في سائر بدنه. كذلك المرأة لما لزمها كشف وجهها ينبغي ان يتعلق حكم الاحرام بغير ذلك البعض وهو البدء اول يدان وحديثهم المراد به الكشف. نعم وحديثهم المراد به الكشف. اما الستر بغير المخيط فيجوز للرجل ولا يجوز فيجوز للرجل. ولا يجوز بالمخيط

25
00:09:31.950 --> 00:10:00.000
وحديثهم المراد به الكشف. فاما الستر بغير المخيط فيجوز فيجوز للرجل ولا يجوز بالمخيط. نعم    فيجوز للرجل ولا يجوز بالمخيط. فاما الخلخال وما اشبهه من الحلي مثل السوار والدملوج وظاهر كلام

26
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
الخرقي انه لا يجوز لبسه. وقد قال احمد المحرمة والمتوفي والمتوفى عنها زوجها. يتركان الطيب والزينة سوى ذلك. وروي عن عطاء انه كان يكره للمحرمة الحرير والحلي وكرهه الثوري وابو ثور. وروي عن قتادة

27
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
انه كان لا يرى بأسا ان تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة. وكره السوارين والدملجين الخالين وظاهر مذهب احمد الرخصة فيه وهو قول ابن عمر وعائشة واصحاب الرأي قال احمد في رواية حنبل تلبس

28
00:10:40.000 --> 00:11:15.500
تلبس المحرمة الحلي والمعصفر المقصود المحرم والمحرمة ما لم ينهيان عنه رحمه الله يعني فيها يعني مسائل اجتهادية وفيها احتياط وفيها بعد عن كذا  تحريم لا. نعم  بعده بعده. قال ابن منذر لا يجوز المنع منه بغير حجة. هذا هو نعم. هذا هو الفيصل. انتبه لهذه الجملة. لا يجوز

29
00:11:15.500 --> 00:11:35.500
امنوا بغير حجة. قال ابن منذر لا يجوز المنع منه بغير حجة ويحمل كلام احمد والخرق في المنع على الكراهة لما فيه من الزينة بالكحل وشبهه بالكحل بالاثمد ولا فدية فيه. كما لا فدية في الكحل. واما لبس القفازين ففيه الفدية لانها لبست

30
00:11:35.500 --> 00:12:01.700
ما نهيت عن لبسه في الاحرام فلزمتها الفدية كالنقاب قال القاضي يحرم عليها شد يديها بخرقة لانه ستر لبدنها ايش يقول يحرم؟ يحرم عليها شد يديها بخرقة لانه ستر لبدنها بما يختص بها اشبه القفازين. وكما لو شد الرجل على

31
00:12:01.700 --> 00:12:31.600
جسده شيئا. وان لفت يديها من غير شد فلا فدية. لان المحرم كانه يقول اذا شدت يصبح  شبه القفازين    ولان لا ينكشف يعني شدت عليها خيط ولا شي لا يجوز له

32
00:12:32.550 --> 00:12:54.350
نعم. شرح المنع المنع منه الا بحجة. وان لفت يديها من غير شد فلا فدية لان المحرم هو اللبس لا تغطيتهما كبدن الرجل. نعم. مسألة قال ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية الا بمقدار ما تسمع رفيقتها. ايه

33
00:12:54.350 --> 00:13:29.700
الاذن تزني. الاذن تزني وزناها الاستماع لا حاجة الى ان ترفع صوتها تنادي ولكن النساء الان نعوذ بالله الان المرأة تنادي وتخطب   وتتكلم مع الرجال وتحاول الرجال في وسائل الاعلام

34
00:13:29.850 --> 00:14:05.000
الهدامة من القنوات والاذاعات حوارات بين اللجان والنساء الرجال يخاطبون البنات الشابات في البيوت من خلال الاتصالات والمرأة تحاول الرجال  هذه مظاهر الفجور جميع جميع العاملات في هذا الاطار فاسقات

35
00:14:05.600 --> 00:14:34.050
انهن والعياذ بالله  الناس ويفتنن الرجال باصواتهن فكيف بصورهن ايضا في القنوات بالاصوات والصور متبرجات مم نعم بعده قال ابن عبدالبر اجمع العلماء على ان السنة في المرأة الا ترفع صوتها وانما عليها ان تسمع نفسها

36
00:14:34.100 --> 00:14:48.000
وبهذا قال عطاء مالك والاوزاعي والشافعي واصحاب الرأي. وروي عن سليمان ابن يسار انه قال السنة عندهم ان المرأة لا ترفع صوتها بالاهلال وانما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها

37
00:14:48.100 --> 00:15:06.100
ولهذا لا يسن لها اذان ولا اقامة والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح. فصل ويستحب للمرأة ان تقتضب بالحناء عند الاحرام. تقتضب ان تختضب. نعم. نعم. ان تختضب بالحناء عند الاحرام

38
00:15:06.100 --> 00:15:24.400
لما روي عن ابن عمر انه قال من السنة ان تدلك المرأة يديها في حناء. ولان هذا من زينة النساء فاستحب عند كالطيب ولا بأس بالخضاب فيحتاج الى دليل انصح عن ابن عمر

39
00:15:24.550 --> 00:15:52.600
سلمنا  لقوله رضي الله عنه وهو يتحرى السنة لكن في الثبوت عن ابن عمر. نعم. ولا بأس بالقضاء في حال احرامها. وقال القاضي يكره لكونه من الزينة. فاشبه الكحل بالاثم. فان فعلته ولم تشد يديها بالخرق فلا فدية. وبهذا قال الشافعي وابن المنذر وكان ما لك محمد بن الحسن يكرهان الخطاب

40
00:15:52.600 --> 00:16:15.750
المحرمة والزماها الفدية. ولنا لا اله الا الله شوف التقابل  ان يكون يباح لها الخطاب او يسن لها الخطاب والاخر يقول يجب عليها الفدية الله اكبر رحمهم الله وعفا عنهم وجزاهم الله خيرا

41
00:16:17.250 --> 00:16:38.250
انه مباح لا نقول سنة ولا نقول محرم   نعم نعم ولنا ما روى عكرمة انه قال كانت عائشة وازواج النبي صلى الله عليه وسلم يقتضبن بالحناء وهن حرم. هذا يدل

42
00:16:38.250 --> 00:17:01.950
ولان الاصل الاباحة وليس ها هنا دليل يمنع من نص ولا اجماع ولا هي في معنى المنصوص الكلام الموفق نعم هنا كلام مستقيم. نعم. فصل. مم. اذا احرم الخنس المشكل. لم يلزمه. تجاوزه. فصل ويستحب للمرأة الطواف

43
00:17:01.950 --> 00:17:21.950
ليلا لانه استر لها واقل للزحام. فيمكنها ان تدنو من البيت وتستلم الحجر. وقد روى حنبل في المناسك باسناده عن عن ابي الزبير ان عائشة كانت تطوف بعد العشاء اسبوعا او اسبوعين وترسل الى اهالي المجالس

44
00:17:21.950 --> 00:17:41.950
في المسجد ارتفعوا الى اهليكم. فان لهم عليكم حقا. وعن محمد بن السائب بن بركة عن امه عن عائشة انها ارسلت الى اصحاب المصابيح ان يطفئوها. فاطفئوها فطفت معها في في ستر او حجاب. فكانت كلما فرغت من

45
00:17:41.950 --> 00:18:04.200
استلمت الركن الاسود وتعوذت بين الركن والباب وتعوذت بين الركن والباب. استلمت يعني الملتزم  مم استلمت الركن الاسود وتعوذت بين الركن والباب حتى اذا فرغت من ثلاثة اسابيع ذهبت الى دبر سقاية زمزم

46
00:18:04.200 --> 00:18:30.000
مما يلي الناس فصلت ست ركعات كلما ركعت ركعتين انحرفت الى النساء. فكلمتهن تفصل بذلك صلاتها حتى فرغت  روى ابن الاول  نعم وقد روى حنبل في المناسك باسناده عن ابي الزبير ان عائشة

47
00:18:30.150 --> 00:19:00.100
ان المرأة تطوف ليلا ونهارا المقصود ان تطوف في الوقت الذي يكون ابعد نهى عن الفتنة وعن الزحام وعن المزاحم والان الحقيقة الحاجة الى تقرير هذا المعنى يعني اكد الان

48
00:19:00.900 --> 00:19:22.750
في اكثر الاحيان يعني يغلب في المطاف الزحام ولا سيما في في المواسم في الحج وفي رمظان يعني لعله لو قيل نسأل الله العافية لانه يحرم عليه الطواف الا شيء واجب تتحرى الوقت

49
00:19:23.000 --> 00:19:53.100
لانه يلصق مع لانه يحصل في ازدحام الالتصاق التصاق الرجال بالنساء النساء بالرجال اعوذ بالله يعني وضع صعب صعب واذا كان ولابد مثلا طواف الواجب طواف الافاضة الوداع تتحرى الوقت المناسب

50
00:19:53.400 --> 00:20:12.900
وتتقي الزحام يعني مثلا ان تطوف مثلا الان الطواف في الغالب في الادوار في الغالب لا يكون فيه يعني لكن هو الزحام اكثر ما يقوم في الطواف تحت حول الكعبة

51
00:20:14.150 --> 00:20:41.000
على المرأة انها تتقي الزحام الزحام وتطوف في سعة والذي جربناه وعرفناه ان الطواف في الادوار لا بأس به. يكون فيه في الجملة وقد وقد يشتد الزحام حتى في الادوار

52
00:20:42.500 --> 00:21:07.050
في مثل يوم النفر الاول  كل الحرم ينظر ينظر كله زحام حتى فوق ولا تحت كله تحت وصح الله الاحوال الله المستعان. نعم. نعم مسألة قال ولا يتزوج المحرم ولا يزوج فان فعل فالنكاح باطل

53
00:21:08.300 --> 00:21:31.700
قوله لا يتزوج هذا احد محظورات الاحرام عقد النكاح الحديث الصحيح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فلا يجوز للمحرم ان ينكح بان يعقد على امرأة ولا المرأة يعقد لها على رجل ولا ينكح

54
00:21:31.700 --> 00:21:59.350
ولا الولي يعقد لموليته ولا ولا بالوكالة ما يتوكل على الزوج لواحد وانا ابي اتزوج بالوكالة عن فلان او بالوكالة عن الولي لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب وهذا من من قبيل سد الذرائع نعم. نعم

55
00:21:59.600 --> 00:22:19.600
كونه لا يتزوج اي لا يقبل النكاح لنفسه. ولا يزوج بحيث لا يكون وليا في النكاح ولا وكيلا فيه. ولا يجوز تزويج المحرمة روي ذلك عن عمر وابنه وزيد ابن ثابت رضي الله عنهم وبه قال سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار والزهري والاوزاعي ومالك والشافعي

56
00:22:19.600 --> 00:22:36.850
وجاز ذلك ابن عباس وهو قول ابي حنيفة لما روى ابن عباس ان النبي صلى لما روى ابن عباس ان النبي تزوج ميمونة وهو حديث يعني من اهل العلم في كلامه انه

57
00:22:37.250 --> 00:23:08.000
يعني  يعني من غير طريقة انه تزوجها جاء الميمونة وعن ابي رافع السفير بين النبي وميمونة انه تزوجها وهو حلال هذا يعني من ابن عباس رضي الله عنه والكلام فيها طويل والمستقر انه لا يحل هذا هو الصواب

58
00:23:08.200 --> 00:23:38.200
لا يحل عقل النكاح ان يتزوج ولا ان يزوج لا يكون ولا يكون وليا ولا وكيلا بالنكاح ولا في التزويج  نعم لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم متفق عليه ولانه عقد يملك به الاستمتاع فلا فلا

59
00:23:38.200 --> 00:23:58.200
فلا يحرمه الاحرام كشراء الايمان. ولنا ما روى ابان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم. ولان الاحرام يحرم الطيب. في حرم النكاح كالعدة. فاما حديث ابن

60
00:23:58.200 --> 00:24:18.200
عباس فقد روى يزيد ابن الاصم عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف في الظلمة التي بنى فيها. رواه ابو داوود والاثرم. وعن ابي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال. وبنى بها

61
00:24:18.200 --> 00:24:38.200
وهو حلال وكنت انا الرسول بينهما. قال الترمذي هذا هذا حديث حسن وميمونة اعلم بنفسها. وابو صاحب القصة وهو السفير فيهم في فيها فهما اعلم بذلك من ابن عباس. واولى بالتقديم لو كان ابن عباس كبيرا

62
00:24:38.200 --> 00:24:58.200
فكيف وقد كان صغيرا؟ لا يعرف حقائق الامور ولا يقف عليها. وقد انكر عليه هذا القول وقد انكر عليه هذا القول. وقال سعيد بن المسيب وهي ابن عباس ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم الا حلالا. فكيف يعمل بحديث هذا حاله؟ ويمكن حمل قوله وهو محرم

63
00:24:58.200 --> 00:25:18.200
اي في الشهر الحرام او في البلد الحرام كما قيل قتلوا ابن عفان الخليفة محرما. وقيل تزوجها حلال قتلوا ابن عفان الخليفة محرما. ايش هو؟ قتل قتلوا. قتلوا. قتلوا ابن عفان الخليفة محرم

64
00:25:18.200 --> 00:25:34.950
قتلوا ابن عفانة الخليفة محرما. نعم. نعم  انا ما عندي الا الشاطر هذا بالبيت مم وقيل تزوجها حلالا واظهر وامر تزويجها وهو محرم. فلو صح الحديثان كان تقديم حديثنا اولى. لان قول

65
00:25:34.950 --> 00:25:54.950
النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فعله والقول اكد لانه يحتمل ان يكون مختصا بما فعله. وعقد النكاح يخالف شراء الامة فانه يحرم بالعدة والردة واختلاف وعقد النكاح يخالف شراء الامة. نعم. فانه يحرم بالعدة

66
00:25:54.950 --> 00:26:49.700
ايه العيد ده مش فاضي؟ نعم. فانه يحرم بالعدة والردة واختلاف الدين. وكون نعم    يذكر يعني وعقد ما يحرم في العدة يعني لو كانت الامة معتدة ما يحرم شراؤها ولا فيما لو ارتدت

67
00:26:50.750 --> 00:27:05.600
ولا لو لو كان دين لا لائحة لا على الصواب لا يحرم ما كان يقصد عقد النكاح يقول وعقد النكاح يخالف شراء الامة فانه يحرم فانه يعود الى شراء الامة

68
00:27:05.700 --> 00:27:32.800
لانه اولئك استدلوا على اباحة العقد بشراء الامر فانه هذا يعود الى شراء الامل فانه لا يحرم في العدة ولا في الردة ولا في مع اختلاف الدين. نعم  وعقد النكاح يخالف شراء الامة فانه الظمير الشأن في كلمة الظمير. نعم. هي الظمير يعود الى ايش

69
00:27:33.000 --> 00:27:57.700
فانه الى شراء الامة لا يحرم فانه لا يحرم بالعدة والردة واختلاف الدين وكون المنكوحة اختا له من الرضاع ويعتبر له وكون الاخت يجوز شراء اخته من الرضاع يجوز هي اخت اميرة يجوز يشتريها

70
00:27:58.650 --> 00:28:27.050
لا يقع  وكون المنكوحة اختا له من الرضاع ويعتبر له شروط غير معتبرة غير معتبرة في الشراء  فصل ومتى تزوج المحرم او زوج او زوجت محرمة فالنكاح باطل سواء كان الكل محرمين سواء كان الكل محرم

71
00:28:27.050 --> 00:28:52.800
او بعضنا ايش نعم ومتى تزوج المحرم او زوج او زوجت محرمة فالنكاح باطل سواء كان الكل محرمين او بعضهم لان بعضهم بعضهم يعني يمكن الولي والزوجة  الزوج والمرأة الزوجة والولينة

72
00:28:53.100 --> 00:29:26.400
متى تزوج المحرم او زوجه     انا قريتها غلط ومتى تزوج المحرم او زوج او زوجت محرمة؟ خلاص ماشي  لانه منهي عنه فلم يصح كنكاح المرأة على عمتها او خالتها. وعن احمد انه زوج المحرم

73
00:29:26.700 --> 00:29:46.700
ان انذروا نعم. وعن احمد ان زوج المحرم لم افسخ النكاح وقال بعض قال بعض اصحابنا هذا يدل على انه اذا كان الولي بمفرده او الوكيل محرما لم يفسد النكاح. والمذهب الاول

74
00:29:46.700 --> 00:30:19.900
وكلام احمد يحمل على انه لا يفصحه لكونه مختلفا فيه. قال القاضي ويفرق بينهما بطلقة وهكذا كلهم. ويفرق بينهم ايش طلقة  احتياطا النكاح الفاسد يعني الخروج من الخلل ويفرق بينهما بطلقة وهكذا كل نكاح كل نكاح مختلف فيه. قال احمد في رواية ابي طالب اذا تزوجت بغير

75
00:30:19.900 --> 00:30:46.500
ولي لم يكن للولي ان يزوجها من غيره حتى يطلق. ولان تزويجها من غير طلاق يفضي الى ان يجتمع للمرأة زوجان كل واحد منهما يعتقد حلها فصل وتكره الخطبة للمحرم. ها نعم. وتكره الخطبة للمحرم. هم. وخطبة المحرمة نعم. وتكره الخطبة

76
00:30:46.500 --> 00:31:04.250
محرم وخطبة المحرمة ويكره للمحرم ان يخطب للمحلين. لانه قد جاء في بعض الفاظ حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. اذا صحت الرواية واظنها في مسلم اذا صحت فانها

77
00:31:05.400 --> 00:31:26.650
ولا يختم خلاص ما هي. نعم. والنهاية الاصل فيه التحريم. نعم. رواه مسلم. ولانه رواه مسلم جاء في بعض الروايات ولانه تسبب الى الحرام فاشبه الاشارة الى الصيد. والاحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح. وسائر المحظورات. لان حكمه

78
00:31:26.650 --> 00:31:52.200
في وجوب ما يجب في الاحرام. فكذلك ما يحرم به ويكره ان يشهد في النكاح لانه معاونة على النكاح فاشبه الخطبة. وان شهد او خطب لم تفسد النكاح. وقال بعض اصحاب الشافعي لا ينعقد النكاح بشهادة المحرمين. المحرمين. نعم. لا ينعقد النكاح بشهادة المحرم

79
00:31:52.200 --> 00:32:18.800
لان في بعض الروايات ولا يشهد  ولنا انه لا مدخل للشاهد في العقد فاشبه الخطبة. وهذه اللفظة غير معروفة فلم يثبت. هذا هو الاصل. نعم. هنا  وهذه اللفظة غير معروفة فلم يثبت بها حكم ومتى تزوج المحرم او او زوج او زوجت محرمة لم يجب بذلك فدية لان

80
00:32:18.800 --> 00:32:53.950
عقد فسد لاجل الاحرام. فلم تجب به فدية كشراء الصيد مسألة قال فان وطأ المحرم في الفرج هذا محظور التاسع. نعم. حسبك نعم    اذا كان رطب لا اما اذا كبس الرائحة استلمه بيدك ولا ولا ولا يضرك

81
00:32:54.200 --> 00:33:01.850
وان قبلت ولا تشمه لا تستنشق الطيب نعم