﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:13.400
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:15.100 --> 00:00:33.700
وهذا الدرس الثاني شرح مختصر امام القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة اه في الدرس اللي فات كنا ذكرنا مقدمة آآ يسيرة او مدخل لدراسة اه هذا الكتاب او هذا المختصر

3
00:00:33.900 --> 00:00:53.400
ان نستطيع ان نعده كذلك مدخلا لدراسة الفقه على وجه العموم واليوم ان شاء الله نشرع في كتاب في المختصر اختصر ابي شجاع لكن قبل ان نشرع فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من احكام الطهارة

4
00:00:54.250 --> 00:01:17.750
اه لابد اولا ان آآ نترجم ترجمة مختصرة للمصنف رحمه الله رحمة واسعة فاما بالنسبة للمؤلف ومؤلف هذا المختصر فهو القاضي او الشجاع احمد بن الحسين ابن احمد الاصفهاني الشافعي رحمه الله تعالى وهو من علماء القرن الخامس

5
00:01:19.050 --> 00:01:42.800
وكان قد تولى الوزارة في ذلك الزمان وحسنت سيرته جدا ونشر العدل ونشر الدين كان لا يخرج من بيته حتى يصلي وكان يقرأ اه من القرآن ما امكنه وذكر عنه انه كان ممن لا يأخذه في الله سبحانه وتعالى

6
00:01:42.900 --> 00:02:05.150
آآ لومة لائم وذكر آآ يعني اهل السير كرمه ومن جوده ان آآ الشيخ رحمه الله تعالى كان له عشرة انفار يفرقون على الناس الزكوات ويتحفونهم بالهبات ويصرف على اه يد الواحد منهم مائة وعشرين الف دينار

7
00:02:06.050 --> 00:02:21.750
فعما انعامه الصالحين والاخيار ثم انه زهد في الدنيا بعد ذلك درس القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى بالبصرة ازيد من اربعين سنة في مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ثم اقام في اخر حياته بالمدينة

8
00:02:21.850 --> 00:02:43.000
بمدينة رسول الله اه صلى الله عليه وسلم يكنس المسجد ويفرش الحصر ويشعل مصابيح الى ان مات احد خدمة الحجرة فاخذ الشيخ رحمه الله تعالى هذه الوظيفة الى ان مات رضي الله تعالى عنه وارضاه ودفن بمسجده الذي بناه

9
00:02:43.050 --> 00:02:56.600
عند باب جبريل عليه السلام يعني الذي كان ينزل منه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه بالقرب من الحجرة الشريفة آآ القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى كان من المعمرين

10
00:02:57.200 --> 00:03:16.400
عاش رحمه الله تعالى مئة وستين سنة ومع ذلك لم يختل له عضو من الاعضاء فقيل له في ذلك يعني تعيش كل هذا الزمان الطويل اعضاؤك كما هو لا يشتكي لا من مسلا في شيء من شيء في بصره ولا في يده ولا في

11
00:03:16.400 --> 00:03:34.350
ايه فقال ما عصيت الله تعالى في الصغر فلما حفظتها في الصغر حفظها الله سبحانه وتعالى علي في الكبر اما بالنسبة لهذا الكتاب وهذا المختصر فهو معروف بمختصر ابي شجاع

12
00:03:35.200 --> 00:03:58.150
وسماه الشيخ رحمه الله تعالى بغاية الاختصار وكان المراد به كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الكتاب هو تقريب مسائل الفقه الى المبتدئين وكان هذا بطلب من احد المقربين من الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك في المقدمة

13
00:03:58.800 --> 00:04:16.050
قال رحمه الله تعالى سألني بعض الاصدقاء حفظهم الله تعالى ان اعمل مختصرا في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه في غاية الاختصار ونهاية الاجازة ليقرب على المتعلم درسه

14
00:04:16.350 --> 00:04:34.050
ويسهل على المبتدئ حفظه الغرض الذي من اجله وضع الشيخ رحمه الله تعالى هذا المختصر اولا اراد بهذا المختصر ان يقرب على المتعلم ما فيه من الاحكام الامر الساني من اجل ان يسهل حفزه

15
00:04:34.200 --> 00:04:51.700
لان الكلام انما يختصر من اجل ان يحفظ والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه غالبا كذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض المزايا والخصائص في هذا الكتاب او هذا المختصر

16
00:04:52.000 --> 00:05:11.400
فقال وان اكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال فاجبته الى ذلك طالبا للثواب راغبا الى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب انه على ما يشاء قدير. وبعباده لطيف خبير ثم افتتح الشيخ رحمه الله تعالى كعادة العلماء

17
00:05:12.550 --> 00:05:35.800
تبعا للامام الشافعي رحمه الله تعالى. افتتح هذا الكتاب باحكام الطهارة. فقال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة والكتاب مأخوذ من الضم والجمع منه تكتب بنو فلان يعني ايه تكتب بنو فلان؟ يعني اجتمعوا ومنه الكتيبة

18
00:05:36.500 --> 00:05:58.050
واما الكتاب في الاصطلاح فعباره عن جملة من الاحكام يندرج تحتها ابواب لما بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن الطهارة افتتح الكلام بذكر انواع المياه. لكن قبل ان اتكلم عن انواع

19
00:05:58.050 --> 00:06:13.350
المياه. نسأل سؤالا اولا لماذا افتتح الشيخ رحمه الله تعالى كتاب كتابه او هذا المختصر بالكلام عن احكام الطهارة. غير ان  مشى او جرى على طريقة الفقهاء او غالب الفقهاء

20
00:06:13.950 --> 00:06:35.250
انما بدأ ذلك لان الطهارة هي مفتاح الصلاة والصلاة هي اكد واهم العبادات على الاطلاق. اهم العبادات واعظم العبادات البدنية على الاطلاق هي الصلاة مفتاح هذه الصلاة هي الطهارة كما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:06:36.150 --> 00:06:54.100
لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ يبقى مفتاح الصلاة الطهارة. ولهذا ذكر اولا ما يتعلق باحكام الطهارة. ثم انه بعد ذلك تكلم عن احكام الصلاة ثم بعد ذلك بقية ابواب العبادات فتكلم عن

22
00:06:54.150 --> 00:07:07.200
الزكاة وعن الصوم وعن الحج وجرى بهذا الترتيب على ما جاء في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله

23
00:07:07.200 --> 00:07:23.500
وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هذا الترتيب هو الذي جرى عليه عامة الاصحاب في كتب الفقه طيب يسأل سائل ويقول طيب اين الكلام على الشهادتين

24
00:07:23.900 --> 00:07:41.900
كلام عن الشهادتين يكون في كتب الاصول اصول الدين اما ما يتعلق بافعال المكلفين او اعمال المكلفين اعمال الجوارح فهذا الذي يتكلم عنه الفقهاء في كتب الفروع في كتب الفقه

25
00:07:42.650 --> 00:08:00.200
فالحاصل الان ان الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن الطهارة. فقال كتاب الطهارة. طب ما معنى الطهارة الطهارة في اللغة هي النظافة والتخلص من الاوساخ الحسية والمعنوية ايه معنى

26
00:08:00.450 --> 00:08:23.800
الاوساخ او الادناس الحسية الطهارة عن الحدث والخبث الحدث هذا دنس حسي ولا معنوي هذا دنس دنس حسي كذلك بالنسبة للنجاسة ازالة هذه النجاسة هذه اشياء والناس حسية. ازالة هذه النجاسات

27
00:08:24.450 --> 00:08:45.150
والتطهر من اجل مثلا الصلاة الى اخره. هذه طهارة حسية وقد تكون الطهارة معنوية زي الطهارة من الامراض القلبية العجب الكبر الحسد الرياء كل هذه امراض امراض قلبية امراض من الباطن

28
00:08:45.700 --> 00:09:14.300
وعامة الناس يهتمون بنظافة الظاهر وقليل من الناس من يعتني بنظافة الباطل وربما يعني كان هلاك الانسان بما في باطنه حتى وان كان ظاهره الصلاح لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان اول من تسعر به النار ثلاثة وذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجل كان يجاهد ورجل ورجلا كان

29
00:09:14.300 --> 00:09:33.650
اقرأ القرآن ورجلا كان يتصدق فهذه في ظاهرة يحسن الاعمال في الظاهر لكن في الباطن كان يفعل ذلك رياء فاورده زلك المهالك ولهذا كان من اوجب الواجبات ان يراعي الانسان

30
00:09:33.700 --> 00:09:54.300
ويتعهد الانسان الطهارة الطهارة القلبية الطهارة المعنوية يطهر قلبه من الغل من الحسد من الرياء من الكبر هذا اكد من غيره وهذا لو احسن الانسان هذه الطهارة سينبني عليه بعد ذلك الطهارة في الظاهر

31
00:09:55.600 --> 00:10:10.000
والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام مسلم قال عليه الصلاة والسلام ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم فمدار الامر كله علامة في القلب

32
00:10:11.100 --> 00:10:30.300
وذكر الله سبحانه وتعالى ان مناط النجاة يوم القيامة هو القلب السليم. قال الله عز وجل حكى ذلك عن ابراهيم عليه السلام انه قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم

33
00:10:30.600 --> 00:10:50.300
القلب السليم الذي لا غل فيه ولا حسد ولا كبر ولا نحو ذلك او مراعاة ذلك او تعهد القلب من هذه الامراض والتخلص منها هو اوجب الواجب بدأ وكذلك من الواجبات الطهارة عن الحدث والنجس كما هو معلوم. طيب عرفنا معنى الطهارة في اللغة. ما معنى الطهارة في الشرع

34
00:10:50.650 --> 00:11:04.450
اما بالنسبة للطهارة في الشرع فلا تعريفات كثيرة نحاول قدر المستطاع ان نأتي بتعريف مختصر. وهو التعريف الذي ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى عرف النووي رحمه الله تعالى الطهارة بانها رفع حدس

35
00:11:05.000 --> 00:11:22.250
او ازالة نجس او ما في معنى ذلك او ما كان على صورة ذاك ما معنى هذا الكلام؟ بنقول الطهارة رفع حدث زي الوضوء هل الوضوء طهارة؟ نعم لان بالوضوء يرتفع الحدث

36
00:11:22.550 --> 00:11:37.300
وكذلك الحال بالنسبة للغسل هل يمكن ان نسمي الغسل طهارة؟ نعم. هو طهارة لان به يرتفع الحدث. لو ان انسانا كان على جنابة لو انه احتلم ما الواجب عليه؟ الواجب عليه ان يغتسل

37
00:11:37.350 --> 00:11:57.450
يبقى اذا هذا الاغتسال رفع هذا الحدث. يبقى الطهارة رفع حدث. وكذلك الطهارة ازالة نجس زي الاستنجاء بالماء وغسل الثوب المتنجس. لو ان انسانا تبول او انه تغوط او نحو ذلك فالواجب عليه ان يستنجي بالماء

38
00:11:58.350 --> 00:12:15.550
ولو ان ثوبه اصابته نجاسة. يبقى هنا يجب عليه في هذه الحالة ان يغسل هذا الثوب اذا اراد ان يصلي يبقى هذه طهارة ولا لا؟ نعم ازالة النجاسة طهارة او ما في معنى

39
00:12:15.750 --> 00:12:31.850
رفع الحدث وازالة النجسة او ما في معنى زلك ما هو المراد من قول النووي رحمه الله تعالى او ما في معناهما؟ المراد بذلك التيمم. وصاحب الضرورة اذا توضأ التيمم

40
00:12:32.150 --> 00:12:46.100
في معنى رفع الحدث التيمم في معنى ازالة النجس لماذا قلنا التيمم في معنى رفع الحدث؟ لانه لا يرفع الحدث حقيقة. زي ما هنعرف ان شاء الله واحنا بنتكلم عن احكام التيمم. هنعرف ان التيمم

41
00:12:46.100 --> 00:13:05.000
هو استباحة انا اتيمم لاني لا اجد الماء مثلا فاتيمم من اجل ان من اجل الصلاة من اجل ان استبيح الصلاة. لكن الحدث موجود ولا مش موجود؟ اه الحدث موجود كما هو لم يرتفع

42
00:13:05.450 --> 00:13:27.600
لكن اباح هذا التيمم لي ان اصلي وكذلك الحال صاحب الضرورة صاحب الضرورة شخص به سلس بول امرأة مستحاضة. الحدث لا يرتفع لا يرتفع عن هذا الشخص ليه؟ لان البول ينزل عليه باستمرار

43
00:13:27.650 --> 00:13:41.150
فالحدث لا يرتفع ومع ذلك هل مأمور بالوضوء ولا مش مأمور بالوضوء اه نعم مأمور بالوضوء. طيب هل ارتفع حدثه لم يرتفع حدثه. فهنا وضوء صاحب الضرورة في معنى رفع الحدث

44
00:13:41.700 --> 00:14:01.100
وكذلك التيمم هذا في معنى رفع الحدث وكذلك ما كان في معنى ازالة النجاسة ما هو المراد بما في معنى ازالة النجاسة؟ زي الاستنجاء بالحجر لو ان انسانا تبول واتى بحجر

45
00:14:01.500 --> 00:14:21.800
وازال يعني النجاسة عن المحل بعد هذا البول الاستنجاء بالحجر هذا هل ازالة للنجاسة فعلا؟ ولا هذا في معنى ازالة النجاسة؟ لا هذا في معنى ازالة النجاسة طيب يسأل سائل لماذا؟ لان اثر النجاسة ما زال باقيا

46
00:14:22.600 --> 00:14:41.550
هذا الحجر او ما يقوم مقامه زي مسلا المنديل او نحو زلك لا لا يزيل النجاسة بالكلية وانما يزيل العين ويبقي الاثر ولهذا قلنا هذا في معنى ازالة النجاسة النووي رحمه الله تعالى ذكر في اخر التعريف

47
00:14:41.600 --> 00:14:57.150
قال او على صورتهما يعني ايه ما على اسطورتهما؟ يعني ما كان على صورة رفع الحدث او ما كان على صورة ازالة النجس ما هو المراد بما على صورة رفع الحدث

48
00:14:57.450 --> 00:15:22.500
المراد بذلك الاغسال المسنونة والوضوء المسنون والغسلة الثانية والثالثة الان الغسل مسنون هذا هل رفع الحدث لا لم يرفع الحدث الوضوء المجدد كان قد توضأ للظهر وبقي على وضوءه الى ان اذن العصر فتوضأ مرة اخرى

49
00:15:23.350 --> 00:15:35.400
هل هذا رفع حدس؟ لا ليس برفع حدث. لكن هو على صورة رفع الحدث. نفس السورة بالظبط كذلك الغسلة الثانية والثالثة في غسل اليد. احنا هنعرف ان شاء الله ان

50
00:15:35.650 --> 00:15:54.500
بغسل العضو مرة واحدة عضو الوضوء ارتفع حدثه بذلك طب الغسلة الثانية؟ هذه مسنونة الغسلة الثالثة هذه مسنونة لم ترفع الحدث لكن هي على صورة الغسلة الاولى السؤال الان هل هذه طهارة ولا مش طهارة

51
00:15:54.800 --> 00:16:13.650
اه نعم هذه طهارة رغم انها لم ترفع الحدث لكنها كانت على نفس السورة فهي من جملة الطهارات فاذا تعريف الطهارة اشترى رفعوا حدثا او ازالة نجس او ما في معناهما او على صورتهما وهذا تعريف الامام

52
00:16:13.850 --> 00:16:31.150
النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ما تكلمناش عن سورة ازالة النجاسة. ما المراد بصورة ازالة النجاسة. مثال ذلك الغسلة الثانية والثالثة في في ازالة النجاسة. زي ما اتكلمنا كده عن الغسلة والثانية في غسل عضو الوضوء

53
00:16:31.150 --> 00:16:50.950
هذه مسنونة لانه لم يرفع الحدث كذلك الحال الغسلة الثانية والثالثة في ازالة النجاسة فانهما لم تزيلا النجاسة لكن الصورة كالغسلة الاولى تماما هي على صورة ازالة النجاسة طيب عرفنا الان معنى الطهارة في اللغة

54
00:16:51.900 --> 00:17:12.600
وعرفنا معنى الطهارة في الشرع هناك مسألة مهمة جدا وهي مسألة مقاصد الطهارة لما بنتكلم عن احكام الطهارة عندنا مقاصد اربعة يعني اشكال اربعة للطهارة اول هذه الاشكال او اول هذه المقاصد الوضوء

55
00:17:13.250 --> 00:17:40.500
الشكل الثاني او المقصد الثاني من مقاصد الطهارة وهو الغسل الشكل الثالث من اشكال او مقاصد الطهارة وهو التيمم والشكل الرابع او المقصد الرابع ازالة النجاسة هذه الاشكال الاربعة للطهارة لها وسائل. يعني حتى نتوضأ او نغتسل او نتيمم او نزيل النجاسة. عندنا وسائل اربعة من خلال

56
00:17:40.500 --> 00:18:04.650
نستطيع ان نصل لهذه المقاصد عدد هذه الوسائل ايضا اربعة فعندي الوضوء اول مقصد الوضوء والغسل هذا المقصد الاول والثاني والوسيلة الى الوضوء والغسل هو الماء الماء اذا كان طهورا اذا كان مطلقا فهو وسيلة لهذا المقصد

57
00:18:05.900 --> 00:18:23.350
عندنا كذلك من وسائل الطهارة التراب اذا كان طاهرا طهورا خالصا له غبار. زي ما هنعرف ان شاء الله لما نتكلم عن التيمم طيب التراب هذا وسيلة الى مقصد من مقاصد الطهارة الاربعة

58
00:18:23.750 --> 00:18:45.500
ما هو المقصد الذي نصل اليه من خلال التراب الجواب هو التيمم الرابع وهو ازالة النجاسة هذا مقصد من مقاصد الطهارة زي ما عرفنا. هو شكل من اشكال الطهارة الوسيلة الى هذا المقصد

59
00:18:45.750 --> 00:19:04.750
لاجل ازالة النجاسة عندي وسيلتان الوسيلة الاولى حجر الاستنجاء من خلال حجر الاستنجاء وهنعرف طبعا شروط حجر الاستنجاء اذا كان قالعا جامدا طاهرا غير محترم حجر الاستنجاء هذا وسيلة الى ازالة النجاسة

60
00:19:05.700 --> 00:19:25.550
كذلك الدابغ الدابغ الذي الذي من خلاله يعني اه استطيع تطهير جلود الميتات فهذا الدابغ ايضا وسيلة لازالة النجاسة فهو وسيلة للطهارة وهنعرف برضو ان هذا الدابغ لابد له من شروط

61
00:19:25.600 --> 00:19:42.950
لابد ان يكون حريفا ينزع الفضلات عن الجلد كل هذا سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى. يبقى الان الطهارة لها اشكال اربعة لها مقاصد اربعة وكذلك هذه المقاصد نتوصل اليها من خلال وسائل اربعة. الماء التراب الدابغ وحجر الاستنجاء

62
00:19:44.000 --> 00:20:04.400
هذه الوسائل توضع في ظروف اللي هي الاواني الماء يوضع في انية. سواء بقى كانت هذه الانية من خلف كانت هذه الانية من زجاج كانت هذه الانية من حديد من جلود

63
00:20:05.050 --> 00:20:25.900
هذه الاواني يسميها العلماء بوسيلة الوسيلة لان هذه الانية اضع فيها الماء اضع فيها التراب ربما اضع فيها التراب مثلا وآآ اضع فيها الدابغ من اجل يعني نزع الفضلات عن الجلد الى اخره

64
00:20:26.100 --> 00:20:42.150
ومن وسائل الوسائل ايضا الاجتهاد. فمن خلال هذا الاجتهاد استطيع ان نتوصل الى الماء الطهور الذي اتوصل به بعد ذلك الى رفع حدث وازالة النجس يبقى الان عندي الطهارة لها اشكال اربعة

65
00:20:42.600 --> 00:21:05.800
وعندي كذلك وسائل الطهارة لها سور اربعة وعندي وسائل الوسائل اثنان الاجتهاد والاواني. الاجتهاد والاواني الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن انواع المياه لماذا بدأ الشيخ الكلام بالمياه؟ لانها الة الطهارة

66
00:21:06.800 --> 00:21:30.150
المياه من حيس المحل ومن حيث الاصل سبعة ثلاثة من السماء واربعة من الارض. ثلاثة من السماء مياه المطر الثلج والبرد واربعة من الارض مياه البحر والبئر والنهر والعين قد يسأل سائل ويقول ما الفرق بين الثلج والبرد

67
00:21:31.050 --> 00:21:45.950
الثلج هو النازل من السماء مائعا ثم بعد ذلك يجمد من شدة البرودة يبقى اذا لما نزل من السماء اول ما نزل كان مائعا ولا كان جامدا لا كان مائعا

68
00:21:46.100 --> 00:22:05.250
ثم مع شدة برودة الجو تجمد هذا الثلج طيب البرد البرد عكس الثلج نزل من السماء اول ما نزل نزل جامدا زي الملح ثم انه انماع على الارض يعني صار مائعا لما نزل على الارض

69
00:22:05.900 --> 00:22:24.950
هذا الثلج وهذا البرد هل يصح به التطهير؟ نعم يصح به التطهير نعم يصح به التطهير. يبقى هل نستطيع ان نجمل هذه الانواع في عبارة مختصرة نقول كل ما نزل من السماء او نبع من الارض

70
00:22:25.100 --> 00:22:40.650
فهذا يجوز به التطهير وهيبقى عندنا ادلة على ذلك نعمة عندنا ادلة كثيرة جدا على ذلك يعني من الادلة على جواز الطهارة بماء السماء قول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا

71
00:22:41.200 --> 00:22:55.350
يبقى ربنا سبحانه وتعالى وصف الماء الذي ينزل من السماء بانه ماء طهور هو طاهر في نفسه وكذلك يصح للانسان ان يتطهر به طيب ماء البحر هل عندنا دليل على انه

72
00:22:55.450 --> 00:23:10.550
يصح به التطهير؟ نعم جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنى القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا

73
00:23:10.600 --> 00:23:25.900
افنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه. الحل ميتته هذا الحديث رواه اصحاب السنن وصححه البخاري رحمه الله تعالى فيما رواه عنه الترمذي يبقى هذا دليل على ان ماء البحر

74
00:23:26.000 --> 00:23:43.550
يصح به التطهير طيب ماء النهر ماء النهر ايضا يصح به التطهير لان اصله ماء السماء هذا اولا والانعقاد الاجماع على ذلك. لا خلاف بين احد من اهل العلم على جواز التطهير

75
00:23:43.800 --> 00:24:05.250
بماء النهر. هنلاحز احنا ما ما حكيناش الاجماع على التطهير بماء البحر ليه لانه وان حصل فيه الاتفاق على انه جائز لكن الخلاف هل هو جائز مع عدم الكراهة؟ ولا جائز مع الكراهة؟ خلاف

76
00:24:06.700 --> 00:24:22.900
وكذلك ماء البئر ماء البئر مما يجوز به التطهير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا يناجسه شيء لما سئل عن توضأ من بئر بضاعة ولانه صلى الله عليه وسلم ايضا توضأ

77
00:24:23.100 --> 00:24:39.900
من باقي البئر وكذلك ماء العين وماء الثلج وماء البرد هذا مما يصح به التطهير واشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المعنى في قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الى ان قال اللهم اغسلني من خطاياي

78
00:24:40.450 --> 00:24:51.350
بالماء والثلج والبرد اشار الى النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المعنى من خلال هذا الدعاء الذي دعا به صلى الله عليه وسلم في مفتتح الصلاة. طيب الان عرفنا

79
00:24:51.550 --> 00:25:06.600
اقسام الماء من حيث المحل الشيخ ابو شجاع رحمه الله تعالى ايضا ذكر تقسيما اخر للمياه من حيث الحكم وده امر مهم جدا لكن قبل ما نتكلم عن اقسام الماء من حيث الحكم

80
00:25:06.950 --> 00:25:28.000
فيه هنا يعني فائدة يذكرها بعض اصحابنا لما بتكلموا عن اقسام الماء من حيث الاصل والمحل بيتكلموا عن افضل انواع المياه فيقولون وافضل المياه ماء قد نبع من بين اصابع النبي المتبع يليه ماء زمزم فالكوثر فنيل مصر ثم باقي

81
00:25:28.000 --> 00:25:44.550
لان هرب افضل المياه هو الماء الذي نبع من بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يليه في الافضلية ماء زمزم ثم ماء الكوثر ثم نيل مصر هذه افضل انواع المياه ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذا النيل اصله

82
00:25:44.800 --> 00:26:00.950
من انهار الجنة طيب الان آآ عرفنا اقسام المياه من حيث المحل اقسام الماء من حيس الحكم اقسام الماء من حيث الحكم ايضا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه على اقسام متعددة

83
00:26:01.300 --> 00:26:27.950
اول قسم من اقسام المياه وهو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره ماء مطهر لغيره وهو طاهر في نفسه وهذا يسمى الطهور يسمى بالمطلق سميناه بالطهور لماذا سميناه بالطهور لانه طاهر في نفسه. يمكن للانسان ان يستعمله في الشراب في الاكل

84
00:26:28.250 --> 00:26:45.700
في الغسل في الطبخ لانه طاهر وكذلك هو مطهر لغيره ولهذا سميناه طهورا. يعني ايه مطهر لغيره؟ يعني يمكن للانسان ان يرفع به الحدث. اذا اراد ان يتوضأ بهذا الماء صح له ذلك

85
00:26:45.950 --> 00:27:01.000
ويمكن ان يستعمله الانسان في ازالة النجس اذا اراد ان يستنجي به ايضا صح له ذلك فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره ولهذا سميناه بالماء الطهور ووصفه الله سبحانه وتعالى ايضا بذلك

86
00:27:01.200 --> 00:27:20.650
ويسمى كذلك بالماء المطلق لماذا سميناه بالماء المطلق المطلق عكس المقيد فمعنى المطلق يعني لم نقيده باي قيد من القيود اللازمة فعندنا الماء قد يكون مقيدا بقيد اللازم زي مسلا ماء الورد

87
00:27:21.150 --> 00:27:42.650
لو قال زيد لعمرو ائتني بماء فاتى له بماء البرد هل بماء الورد؟ هل يكون ممتثلا؟ نقول لا الان اذا قال له ائتني بماء مفترض ان يأتي بماء مطلق لانه لم يقيده بقيد

88
00:27:43.100 --> 00:28:01.100
اما ماء الورد فهذا لا يطلق او لا يذكر الا مقيدا ماء الورد هذا لا يذكر الا مقيدا. زي الخل برضو. الخل هذا لا يطلق الا او لا يذكر الا مقيدا. مع ان اصله الماء

89
00:28:02.700 --> 00:28:15.500
يعني اي يدخل فيه الماء يعني فين طبعا ان هو مراحل صنع الخل يكون خمرا اولا ثم يتحول الى خل كما هو معلوم. على كل حال. فلما نقول هو ماء مطلق الماء المطلق

90
00:28:15.500 --> 00:28:32.300
تعني ليس مقيدا بقيد لازم لا يحتاج الى تقييد زي ما الماء الذي ينزل من الصنبور. الماء الذي نغتسل به هذا ماء. الماء الذي نشربه هذا ماء ليس بمقيد. لكن بخلاف ما

91
00:28:32.300 --> 00:28:46.800
زي ما ذكرنا زي القهوة زي العصير هذا لا يسمى ماء مطلقا. ولهذا لا تصح الطهارة به. وان كان طاهر في نفسه يعني ماء العصير هذا طاهر ولا مش طاهر

92
00:28:46.850 --> 00:29:03.250
القهوة الشاي كل هذه طاهرات. هي طاهر في نفسها لكن لا يصح بها التطهير. ولهذا لا يكون ماء طهورا هذا الماء المؤمن اللي احنا اتكلمنا عنه الان ينقسم من حيث الكراهة الى قسمين

93
00:29:03.950 --> 00:29:23.600
منه ما هو مكروه من حيث الاستعمال ومنه ما ليس بمكروه القسم الاول اللي هو غير المكروه وهو الاصل فيه. اي ماء مطلق وهذا لا يكره استعماله الماء الذي يباع فيه القارورة في الزجاجات او الذي ينزل من الصنبور

94
00:29:23.750 --> 00:29:47.850
الماء الذي نغتسل به فهذا الماء لا يكره استعماله من حيث الاصل وهو ماء مطلق عندنا قسم اخر وهو ما يكره استعماله. والماء الذي يكره استعماله اربعة الماء الذي يكره استعماله مع كونه طهورا. ننتبه لهذه المسألة هو طهور. يعني هو طاهر في نفسه

95
00:29:47.950 --> 00:30:09.350
هو مطهر لغيره لكن مع ذلك يكره استعماله عرفنا المكروه في الدس اللي فات. ما معنى المكروه؟ قلنا المكروه هو ما نهى الشارع عن فعله نهيا غير جازم ما حكم المكروه؟ يثاب تاركه

96
00:30:09.400 --> 00:30:28.150
ولا يعاقب في علمه المكروه استعماله اربعة. الماء المشمس الماء المشمس هو الماء الذي سخن بالشمس سواء وضعه المكلف في الشمس حتى سخن او يعني آآ سخرته الشمس دون فعل من المكلف

97
00:30:29.100 --> 00:30:49.850
فالماء المشمس هذا مكروه والقراءة هنا كراهة شرعية والعلة انه ربما يورث البرص كما يذكر بعض الاطباء ده النوع الاول الثاني الماء شديد الحرارة هذا مكروه. لماذا؟ لانه يمنع من اسباغ الوضوء

98
00:30:50.050 --> 00:31:17.350
لما تكون الماية ساخنة جدا الانسان بيبقى عايز يتخلص من هذه المياه قدر المستطاع. وربما تسببت هذه السخونة الشديدة في عدم كان الماء على كامل العضو فهو مكروه وكذلك النوع الثالث الماء اذا كان شديد البرودة. لنفس العلة لانه ايضا يمنع من الاسباغ

99
00:31:18.000 --> 00:31:43.650
الرابع وهو مياه كل ارض مغضوب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مرة على قرى سمود امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة الدماء باراقة المياه التي حملها الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذه المياه. لماذا

100
00:31:43.650 --> 00:32:04.900
لانها قرى المغضوب عليهم استعمال مياه هؤلاء الاقوام الذين اهلكهم الله سبحانه وتعالى مكروه فهذه اربعة انواع فهذه اربعة انواع. ذكرنا من هذه الانواع التي اكره استعمالها الماء المشمس الماء المشمس هذا يكره استعماله لكن بشروط

101
00:32:05.400 --> 00:32:24.500
هذه شروط كثيرة جدا لكن نذكر بعضها اختصارا من هذه ال الشروط ان تكون هذه السخونة نتيجة لتأثير الشمس فعلى ذلك لو ان انسانا سخن ماء لكن سخان الكهربائي مثلا

102
00:32:25.200 --> 00:32:38.450
هل يكره استعمال هذا الماء لا لا يكره استعماله. اذا لو الا طبعا لو آآ سخنه جدا جدا بحيس انه لا يمنع بحيث انه يمنع من اسباغ الوضوء. اه هنا نقول يكره

103
00:32:38.650 --> 00:32:51.000
في هذه الحالة. لكن من حيث هو هل هو مكروه؟ لا ليس بمكروه. ليه الانتفاء العلمي؟ لان هذا لا يورث البرص. البرص يبقى الشرط الاول ان يكون متأثرا بحرارة الشمس

104
00:32:51.300 --> 00:33:15.200
الشرط الثاني ان يستعمل حالة كونه ساخنا يعني نفترض ان هذا الماء مسخن بالشمس وبعدين تركناه حتى برد فاستعملناه فلا بأس لا كراهة في هذه الحالة اما لو استعملناه حالة كونه ساخنا بالشمس فهنا يكره. ليه؟ لان هذا الذي يسبب البرص بيبقى في زهومة

105
00:33:15.550 --> 00:33:32.700
على على سطح الماء هذه الزهومة لو جاءت على الجلد ربما اورست البرص. الزهومة عبارة عن مادة دهنية اشبه بالمادة الدهنية هذا الشرط الساني الشرط الثالث ان يكون في اناء منطبع

106
00:33:33.550 --> 00:33:53.250
واحد يسأل ويقول ما معنى الاناء المنطبع؟ المنطبع هو الاناء الذي يشكل بالطرق زي كده الاواني المصنوعة من الالمونيوم او من النحاس او من الرصاص او من الحديد. تشكيل هذه الاواني يكون بالطرق. ما نجيب مطرقة صغيرة

107
00:33:53.250 --> 00:34:09.450
وبعدين نشكل هذه الاواني على حسب الحاجة وعلى حسب ما يحتاجه على حسب ما يحتاجه الانسان لو كان التسخين في احد من هذه الانية المنطبعة يبقى هنا يكره استعمال هذا الماء المشمس

108
00:34:10.450 --> 00:34:31.950
يستثنى من ذلك انية الذهب والفضة انية الذهب والفضة. احنا عارفين فيما سبق ذكره. وحياتي ايضا معنا ان شاء الله ان استعمال انات الذهب والفضة حرام. هذا ابتداء لكن نفترض ان شخصا سخن الماء في الشمس

109
00:34:32.050 --> 00:34:47.300
في احد الاواني المصنوعة من الذهب والفضة. نقول هو اثم اولا لاستعمال الات الذهب والفضة. خلاص؟ لكن هذا الماء مكروه ولا غير مكروه هو مشمس الان يقول لكن هذا الماء لا يكره استعماله

110
00:34:47.400 --> 00:35:15.000
ليه اليست هذه الاواني منطبعة؟ نعم هي منطبعة. لكن الذهب والفضة جوهرهما صافي فلو سخنت فيه لو سخن فيه الماء من خلال الشمس لا ينفصل منهما شيء من الزهومة بخلاف الاواني الاخرى المنطبعة من الالمونيا او الحديد او النحاس ينفصل نتيجة التسخين زهوما هذه الذي تسبب البرص

111
00:35:15.050 --> 00:35:35.750
فالعلة في الذهب والفضة منتفية. طيب لو سألنا سؤالا وقلنا ما حكم تسخين الماء في الشمس؟ اذا كان في اناء من الخزف هل يكره ها لا يكره لماذا لا يكره؟ لان الخزف ليس باناء منطبع

112
00:35:36.200 --> 00:35:56.950
ما حكم تسخين الماء في اناء من زجاج هل يكره لا لا يكره. يعني لو وضعنا مثلا الماء في كوب من المياه في كوب ووضعناه في الشمس حتى سخن واردنا ان نستعمله بعد ذلك حال سخونته. نقول لا يكره ذلك

113
00:35:57.650 --> 00:36:15.600
فهذه من جملة الشروط لو توفرت قلنا بكراهة استعمال الماء المشمس والا فلا يكره والا فلا يكرم طيب عرفنا علة الكراهة؟ علة الكراهة زي ما قلنا اناء الماء المشمس هذا تخرج منه زهوما تورث البرص. وعندنا احاديث وردت فيها

114
00:36:15.600 --> 00:36:32.200
فيها ضعف وان كان حسن بعض اصحابنا بعضا من هذه الاحاديث كالبيهقي رحمه الله تعالى والامام النووي رحمه الله تعالى كان يختار عدم الكراهة يعني كان يختار عدم الكراهة مطلقا

115
00:36:32.550 --> 00:36:54.400
طيب نعود بقى الى اصل المسألة عرفنا القسم الاول من اقسام المياه من حيث الحكم وهو الماء الطهور عرفنا ما هو عرفنا انه ينقسم الى قسمين القسم الثاني وهو الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره

116
00:36:55.050 --> 00:37:14.000
يبقى عندنا القسم الاول اللي هو الماء الطهور هو طاهر في نفسه. وعرفنا معنى طاهر في نفسه وهو كذلك مطهر لغيره القسم الثاني طاهر في نفسه ايضا ولما نقول طاهر في نفسي اعرفنا يعني ايه يحل استعماله في الاكل في الشرب في آآ الغسل

117
00:37:14.050 --> 00:37:34.800
الاسواد من من الاجناس الطاهرة من الوساخات والاتربة الى اخره كل هذا جائز لكن لا يصح استعمال هذا الماء في تطهير النجاسات او في رفع الحدث من هذا النوع الماء المستعمل

118
00:37:35.250 --> 00:37:54.050
طيب ايه معنى الماء المستعمل لما نقول الماء المستعمل يعني المقصود به الذي استعملناه في فرض الطهارة يعني الذي استعملناه في فرض الطهارة طيب متى يكون الماء مستعملا؟ اذا توفرت عندي شروط. اول هذه الشروط ان يكون قليلا

119
00:37:54.850 --> 00:38:11.500
اما لو كان كثيرا فلا يكون مستعملا الشرط الساني ان يستعمل في فرض الطهارة يعني ايه فرض الطهارة؟ يعني في طهارة هي فرض. زي رفع الحدث او في ازالة نجس. افترض الان

120
00:38:11.900 --> 00:38:27.700
ان شخصا كان عنده بعض الماء فاستعمل هذا الماء في الوضوء هذا الماء المتبقي اللي هو انفصل عن العضو بعد ما فرغ من الوضوء ما حكمه؟ نقول هذا ماء مستعمل

121
00:38:27.850 --> 00:38:46.350
لان هذا الماء رفع به الحدث الماء الباقي بعد ازالة النجاسة الذي لم يتغير. ايضا هذا ماء مستعمل الشرط السالس ان ينفصل عن العضو اما لو كان الماء متردد موجود على العضو فهذا لا يسمى مستعملا

122
00:38:47.250 --> 00:39:03.900
لو توفرت عندي هذه الشروط كان هذا الماء مستعملا بمعنى انه طاهر في نفسه لكن لا يطهر به غيره طيب ده القسم الاول من الماء الطاهر الذي هو طاعن في نفسه غير مطهر لغيره. عندنا قسم اخر

123
00:39:04.100 --> 00:39:24.800
وهو ماء متغير بشيء طاهر هو ماء مطلق لكن سقط فيه شيء طاهر فغيره ولما نقول غيره يعني غير احد اوصافه الثلاثة اما انه غير طعم او غير اللون او غير الريح

124
00:39:25.500 --> 00:39:52.100
مثال ذلك الشاي القهوة العصير هذا اصل ماء فوضعنا فيه شيء وضعنا فيه شيئا طاهرا القهوة شيء طاهر الشاي هذا شيء طاهر ونحو ذلك فتغير هذا الماء. ما حكمه؟ هو طاهر. يصح استعماله في الشراب والطعام الى اخره. لكن لا يصح به التطهير. لو اراد الانسان ان يتوضأ

125
00:39:52.100 --> 00:40:09.350
هل يصح ان يتوضأ بالعصير هل يصح ان يتوضأ ويرفع الحدث بالشاي لأ لا يصح طيب لما نقول هذا هذا الشيء او هذا الماء المطلق وضعنا فيه شيئا طاهرا فتغير

126
00:40:09.900 --> 00:40:23.500
هل كل تغير يسلب طهورية الماء؟ لا لابد ان يكون هذا التغير عن مخالطة لابد ان يكون هذا التغير على المخالطة. يعني الان لما وضعنا الشاي في الماء. الماء المغلي

127
00:40:23.800 --> 00:40:43.550
ما الذي يحصل؟ تحصل مخالطة ولهذا نجد ان الماء هذا تغير تماما لم لم يعد اسمه ماء صار شايد ولهذا لا يمكن ان يعود هذا مرة اخرى الى الماء قهوة نفس الكلام

128
00:40:43.750 --> 00:41:03.300
لما وضعنا فيها في هذا الماء الساخن وضعنا فيه القهوة تحول الى شيء تاني تماما ولهذا لا يمكن ان يعود الى الماء مرة اخرى فهذا تغير بالمخالطة طيب لو حصل التغير بغير المخالطة فهذا لا يضر. فالماء يكون باقيا

129
00:41:03.550 --> 00:41:22.500
على اصل خلقته يكون طهورا زي مسلا لو وضعنا اناء فيه ماء في الثلاجة. احيانا زي ما احنا عارفين علشان التلاجة بقى فيها بعض الاطعمة ربما يتغير طعم الماء بسبب الاطعمة اللي موجودة في الثلاجة

130
00:41:23.350 --> 00:41:41.750
هذا التغير الذي وجد في الماء التغير هذا عن مخالطة ولا تغير عن مجاورة ما سبب تغير الماء هنا اه هنا التغير حصل عن مجاورة طيب التغير لو حصل عن مجاورة هل يضر

131
00:41:42.050 --> 00:42:00.700
لأ لا يضر يعني الماء الان ما زال مطلقا يصح به التطهير؟ نعم يصح به التطهير. لو استخرجنا هذا الماء من من الثلاجة الان المياه انقطعت لا يوجد عندنا ماء لا يوجد عندنا ماء الا في الثلاجة. استخرجنا هذا الماء من اجل ان نغتسل به او ان نتوضأ به

132
00:42:00.900 --> 00:42:14.250
فوجدناه متغيرا من حيث الطعم او من حيث الريح بسبب الاطعمة اللي موجودة في الثلاجة. هل يضر؟ لأ لا يضر طب والتغير هذا؟ هذا التغير ايضا لا يضر في شيء

133
00:42:15.300 --> 00:42:32.750
التغير الذي يضر اذا كان ناتجا عن مخالطة وضابط المخالط هو الذي لا يمكن فصله عن الماء او لا يمكن تمييزه في رأي العين في العرف طب المجاور؟ لقى المجاور يمكن تمييزه يمكن فصله عن الماء

134
00:42:33.400 --> 00:42:53.350
لو احنا اخدنا الماء هذا ويعني نحيناه عن الثلاجة ابقيناه مثلا في الخارج مدة سيزول هذا التغير الان لو وجدنا بئرا سقطت فيه بعض اوراق الشجر وتغير هذا البئر بسبب

135
00:42:53.700 --> 00:43:15.050
هذه الاوراق الساقطة فيه ما حكم استعمال هذا الماء؟ نقول ايضا هذا الماء يحل استعماله او يصح استعماله بالتطهير لماذا لان اوراق الشجر لم تختلط بجزئيات الماء فلو تغير الماء فيكون هذا التغير

136
00:43:15.150 --> 00:43:40.800
عن مجاورة وليس عن مخالطة ايضا قد يحصل التغير بسبب طول المكث بسبب الممر الماء الراقد احنا عارفين احيانا بيتغير بيصيبه عفونة عفونة من ناحية الريحة فقط رائحة تتغير. هل يضر هذا في الاستعمال؟ لأ لا يضر هذا في الاستعمال. يصح التطهير به. لو احتاج الانسان الى ان يستعمل هذا الماء هذا الماء جاز له ذلك

137
00:43:41.250 --> 00:44:00.050
يبقى اذا التغير الوحيد الذي يسلب طهارة او طهورية الماء الذي يسلب طهورية الماء هو التغير بالمخالطة طيب ده النوع الثاني اللي هو الماء الطاهر. النوع الثالث وهو الماء النجس

138
00:44:00.850 --> 00:44:19.250
النوع السادس هو الماء النجس ما هو الماء النجس؟ عندي ماء نجس او ماء متنجس وهو الذي تنجس لوقوع النجاسة فيه يبقى ننتبه هنا يا جماعة متى نحكم على الماء بانه متنجس او انه نجس

139
00:44:19.600 --> 00:44:38.700
اذا لاقى نجاسة او سقطت فيه نجاسة اذا لم تسقط فيه نجاسة فهو على الاصل هو طاهر فاليقين لا يزول بالشك لو حصل عندي شك هل هو سقطت فيه نجاسة او ما شابه؟ نرجع الى الاصل هو انه طاهر

140
00:44:39.800 --> 00:45:01.850
وهنا اذا وقعت النجاسة في الماء عندي حالتين الحالة الاولى ان يكون هذا الماء قليلا والماء القليل هو الاقل من القلتين طيب الان عندي مسلا ماء وضعته في زجاجة او وضعت هذا الماء في كوب

141
00:45:02.400 --> 00:45:16.650
فسقطت فيه نجاسة نجاسة زي ايه مسلا؟ زي الدم في اثناء مسلا المرأة وهي بتعمل في في المطبخ او ما شابه جرحت يدها فسقط بعض الدم في كوب الماء او في اناء فيه ماء

142
00:45:16.650 --> 00:45:40.600
فتغير هذا هذا الماء بسبب هذا الدم الساقط نقول هذا الماء متنجس هذا الماء بمجرد ملاقاة هذه النجاسة صار نجسا طيب نفترض ان هذا هذه النجاسة سقطت في هذا الماء القليل ولم تغيره. ايضا المذهب انه تنجس. فالماء القليل

143
00:45:40.600 --> 00:45:59.950
بمجرد ملاقاة النجاسة تغير هذا الماء او لم يتغير الا لو كانت هذه النجاسة معفو عنها الا لو كانت هذه النجاسة معفوا عنها. النجاسة المعفوة عنها النجاسة التي لا يدركها الطرف. الانسان ما ما يشوفهاش

144
00:46:00.750 --> 00:46:23.700
فهذه معفو عنها وكذلك الحال مسلا لو ذبابة سقطت في الاناء فماتت هذه ميتة. احنا عندنا الادلة عامة على نجاسة الميتات الذبابة هذه لو سقطت في الاناء الذي فيه ماء قليل وماتت. هل تنجسه؟ لأ لا تنجسه. وانها نجاسة معفوة عنها

145
00:46:25.100 --> 00:46:43.150
فالاصل عندي ان الماء القليل اذا لاقى نجاسة فانه ينجس تغير او لم يتغير الا اذا كانت هذه النجاسة معفو معفو عنها دي الحالة الاولى اذا كان الماء قليلا الحالة التانية اذا كان الماء كثيرا

146
00:46:44.150 --> 00:47:02.900
والماء الكثير ما كان قلتين او اكثر فهذا لا يتنجس بحال مهما لاق من نجاسات لا يتنجس الا في حالة التغير فقط لو تغير لونه تغير طعمه تغير ريحه فهذا ينجس حتى ولو كان تغيرا يسيرا

147
00:47:03.650 --> 00:47:18.900
لابد ان نلاحز الفرق هنا في الماء القليل قلنا يتنجس مباشرة بمجرد ملاقاة النجاسة التي لا يعفى عنها تغير او لم يتغير هذا المال الماء الكثير لا يتنجس مهما لاقى من نجاسة

148
00:47:19.500 --> 00:47:35.650
الا لو تغير ولو كان التغير هذا تغيرا يسيرا طيب يأتي به هنا السؤال احنا عرفنا الماء القليل والماء الكثير القليل ما كان اقل من قلتين الكثير ما كان قلتين فاكثر

149
00:47:36.150 --> 00:47:59.300
ما هو مقدار القلتين في الشرع عند الاصحاب يضبطون ذلك بخمسميت رطل بغدادي بالمقاييس الحديثة من حيث الحج ما يساوي متين لتر من الماء تقريبا هذا ماء كثير ما كان

150
00:47:59.350 --> 00:48:13.500
ويعني بهذا الحجم او اكثر فهذا ماء كثير طب كان اقل من ذلك؟ نفترض مسلا عندي مية لتر من الماء. فسقطت فيه نجاسة. نقول تنجس بمجرد ملاقاة هذه النجاسة. لانه ماء قليل

151
00:48:14.150 --> 00:48:32.500
لانه ماء قريب واضح الان طيب نرجع بقى لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه وهذا من حيث المحل والاصل

152
00:48:33.500 --> 00:48:50.250
ماء السماء وعرفنا دليله وماء البحر وعرفنا ايضا دليله وماء النهر وهذا بالاجماع وماء البئر ولانه صلى الله عليه وسلم توضأ منه وماء العين وماء الثلج وماء البرد. ماء العين لان اصله ماء من السماء زي ما عرفنا

153
00:48:51.100 --> 00:49:03.000
وآآ وهو ماء نبع من من الارض وماء الثلج وماء البرد لانه اصلا آآ ماء من السماء كما ذكرنا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى اقسام الماء من حيث الحكم

154
00:49:03.600 --> 00:49:27.800
طاهر مطهر غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق. وعرفنا ما معنى الماء المطلق وقلنا يسمى ايضا بالماء الطاهور وطاهر مطاهر مكروه استعماله وعرفنا ان المقصود بذلك هو الماء المشمس يعني لو سخن بالشمس وعرفنا بعض الشروط التي يجب ان تتوفر لكراهة استعمال هذا الماء

155
00:49:28.650 --> 00:49:46.200
قال وطاهر غير مطهر وده النوع التاني من انواع المياه من حيث الحكم الماء الطاهر لكن الذي لا لا يصح به التطهير وهو قسمان ماء مستعمل في فرض الطهارة وماء متغير بمخالطة الطاهرات

156
00:49:46.750 --> 00:50:02.450
فلما الشيخ بيقول بما خالطه من الطاهرات خرج بذلك ما لو تغير بالمجاورة او تغير بسبب انه مكث مكثا طويلا فتعفن هذا لا يضر استعماله في التطهير او في الطهارة

157
00:50:03.800 --> 00:50:25.600
وكذلك الحال فيما لو كان عن مجاورة الماء المستعمل لماذا لا يتطهر به قياسا على التراب المستعمل او نقول لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم آآ يرد عنهم مع كثرة اسفارهم انهم كانوا يجمعون هذا الماء المستعمل

158
00:50:25.800 --> 00:50:40.950
ويتطهرون به مرة اخرى مع شح الماء مع قلة الماء ومع ذلك ما كانوا يجمعون هذا الماء المستعمل من اجل ان يتطهروا به مرة اخرى فدل هذا الاجتناب على انه لا يصح به التطهير

159
00:50:41.300 --> 00:50:59.550
ولما نأتي ان شاء الله عن التراب في التيمم هنعرف ان من شروطه كذلك الا يكون مستعملا بالقياس على هذا المثل فقال رحمه الله تعالى وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين

160
00:51:00.450 --> 00:51:22.100
طيب لماذا ضبطنا القلة والكثرة بالقلتين؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية فانه لا ينجس يبقى مفهوم هذا الحديث اذا كان اقل من ذلك فانه يتنجس. يعني اذا لاقى نجاسة

161
00:51:22.600 --> 00:51:39.850
قال او كان قلتين فتغير ولو كان تغيرا يسيرا وهذا حصل فيه الاجماع وضابط التغير ان يتغير لونه او يتغير طعمه او يتغير ريحه قال رحمه الله والقلتان خمسمائة رطل بالبغداد تقريبا في الاصح

162
00:51:40.350 --> 00:51:59.700
مقدارها حوالي ميتين لتر تقريبا. والبعض يقول متين وسبعتاشر. البعض يقول مية حاجة وتسعين. فهو بالتقريب يعني ولذلك قال الشيخ هنا قال بالتقريب ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في فصل جديد وهو في بيان ما يطهر بالدماغ

163
00:51:59.850 --> 00:52:13.900
ان شاء الله هنتكلم عنه في الدرس القادم فهنا نكون قد وصلنا لختام هذا الدرس وآآ نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

164
00:52:14.200 --> 00:52:30.550
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم للعمل بما نقول ونسمع

165
00:52:30.750 --> 00:52:40.770
وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه