فربما وصف له الطبيب ان يتكحل بمكحلة من فضة. او من ذهب هل هذا يجوز؟ نعم يجوز للحاجة طيب هنا استعمال آنية الذهب والفضة الأصل عندنا انها من جملة المحرمات كل هذا لا يجوز اذا كان بانية من الذهب او من الفضة الا اذا دعت الحاجة الى ذلك مثال ذلك آآ احيانا مثلا آآ يصاب الانسان في عينه عافانا الله والمسلمين من اثر رائحة او اثر الصيام الذي هو رائحة الفم. وقال عليه الصلاة والسلام او لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك قال وهو في ثلاثة مواضع اشد استحبابا فعرفنا ان المياه التي يجوز بها التطهير سبعمائة وهو كل ما نبع من الارض وكل ما نزل من السماء وهذا هو الماء الطهور الماء الطهور المطلق العاري عن القيد اللازم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا درس الثالث لشرح مختصر ابي شجاع في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن انواع المياه واحكام هذه الانواع وحكمه انه طاهر في نفسه وكذلك هو مطهر لغيره ذلك لان الله عز وجل قال وانزلنا من السماء ماء طهورا قال عليه الصلاة والسلام ايضا بالوضوء من ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته وسئل صلى الله عليه وسلم عن التوضأ من ماء البئر قال ان الماء طهور لا ينجسه شيئا وقد تطهر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من البئر هذا بالنسبة للنوع الاول. النوع الثاني هو الماء الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره فمع كونه طاهرا في نفسه الا انه لا يصح به التطهير وهو قسمان. القسم الاول وهو الماء المستعمل القسم الثاني وهو الماء الطهور اذا خالطه شيء من الطاهرات فتغير بسبب ذلك وهنا نقول هذا الماء طاهر في نفسه يعني يصح استعماله في الطعام في الشراب الى اخره لكن لا يصح به التطهير اذا اراد ان يرفع حدثا فلا يصح ان يرفع الحدث بمثل هذا المال اذا اراد ان يزيل نجاسة فلا يصح ان يزيل نجاسة بهذا الماء القسم السالس وهو الماء النجس الماء النجس هو الماء القليل الذي لاقى نجاسة كل ماء قليل لاقى نجاسة فانه يتنجس بذلك مطلقا واما لو انه لا قنازة فتغير ولو تغيرا يسيرا هنا نقول اه هنا قد تنجس وبالتالي لا يصح ان نتطهر بمثل هذا الماء فهذا هو الماء النجس وفرقنا فيه بين الماء القليل وبين الماء الكثير لماذا قلنا مطلقا؟ قلنا مطلقا لاننا لا نعلق الامر على التغير الماء القليل اذا لاقى نجاسة تنجس تغير او لم يتغير اما الماء الكثير فهذا الذي نلاحظ فيه التغير فالماء الكثير اذا لاقى نجاسة فلم يتغير فهو طهور كما هو وضابط القلة والكثرة هو القلتان وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهوم المخالفة من هذا الحديث انه اذا كان اقل من ذلك فانه يحمل او انه فانه يحمل الخبث. فانه يحمل الخبث. وبالتالي لو التقى باي نجاسة فانه يتنجس بمثل ذلك ده خلاصة ما ذكرناه في الدرس اللي فات الشيخ رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في فصل جديد وهو فصل ببيان ما يطهر بالدماغ وحكم جلود الميتات اولا لابد ان نعرف ان النجاسات لها صور متعددة من انواع النجاسات البول من انواع النجاسات الغائط والدم والخمر والكلب والخنزير كل هذه انواع للنجاسات ومن النجاسات ايضا الميتة فالميتة نجسة بجميع اجزائها فالحيوان اذا صار اذا مات الحيوان اذا مات صار نجسا لحمه وعصبه وجلده وعظمه وسنه وشعره كل جزء في هذا الحيوان الميت هو نجس وذلك لعموم قول الله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته ثم قال بعد ذلك فانه نجس او فسقا اهل لغير الله به يبقى قوله سبحانه وتعالى فانه رجس يعني فانه نجس الان نريد ان نعرف ما هي الميتة التي قلنا بانها نجسة وكل اجزائها كذلك في هذه النجاسة على حد سواء نقول الميتة هي ما فارقت الحياة بغير زكاة شرعية. كل حيوان وكان هذا الحيوان مأكول اللحم يبقى هذا حيوان طاهر اما حيوان فارق الحياة دون ذبح فهذا ميت او كان هذا الحيوان غير مأكول اللحم اصلا فمات فنقول هذا ايضا من جملة الميتات. فعلى ذلك نقول الميتة لها صور. اول صورة من سور الميتات الحيوان الذي يؤكل لحمه اذا مات دون تزكية يعني دون ان نذبحه ذبحا شرعيا دون ان نقطع منه الحلقوم والمريء اللي هو مجرى الطعام ومجرى الهواء هذه السورة الاولى من صور الميتات صورة اخرى حيوان يؤكل لحمه حيوان يؤكل لحمه. لكن هذا الحيوان قام على ذبحه مجوسي او قام على ذبحه احد من عبدة الاصنام وقطع الحلقوم وقطع المريء نقول هذه الذكاة لا تصح من هذا الشخص وبالتالي حكم هذا الحيوان ميتة مثال ذلك جاء احد عبدة الاوثان فقام على بقرة وذبحها ونقول الان هذا الحيوان صار ميتا فلا يحل لاحد من المسلمين ان يأكل من هذا الحيوان مثال ذلك النمر الدب الذئب اذا مات احد من هذه الحيوانات فهذه من جملة النجاسات لا يختلف الحكم فيها باختلاف طريقة الموت. لان الزكاة في مثل في مثل هذه الحيوانات غير مأكولة اللحم لا تعملوا شيئا. طيب فهذه السور الثلاثة التي بها نحكم على الحيوان بانه من جملة الميتات اما الحيوان الذي يؤكل لحمه اذا ذكي زكاة شرعية فهو حلال وهو من جملة الطيبات ليس بنجس زي الخروف لو خروف ذبحناه ذبحا شرعيا يعني على وفق ما امرنا الشرع بقطع الحلقوم والمريء على مذهب الشافعية فهذا حلال طاهر ليس بنجس وبالتالي يحل الانتفاع باي جزء من اجزاء هذا الحيوان الذي ذبحناه ذبحا شرعيا لو جثثنا في الشمس دون ان نضع عليه اي مادة ثم اردنا ان ننتفع به فهذا جائز الان يبقى اذا محل الكلام على ماذا محل الكلام اذا على الحيوان الميت هذا الحيوان المأكول زي الخروف زي البقر والجاموس زي الابل مات خروف لزيد ولم يكن زيد قد زكاه. فنقول هذا الخروف الذي مات الان هو ميتة لماذا؟ لانه لم يذكى زكاة شرعية يبقى الان حصلت الزكاة ولا ما حصلتش؟ حصلت الزكاة لكن الذي قام على هذه التزكية لا يصلح لهذه التزكية الصورة الثالثة وهو الحيوان غير المأكول اذا فارق الحياة مطلقا اي حيوان غير مأكول اللحمة يفارق الحياة فهو من جملة الميتات اذا اردنا ان ننتفع بالجلود باللحوم باي جزء من هذه الاجزاء كل هذا جائز. لا بأس بذلك ابدا وهذا الجلد جلد هذا الخروف الذي ذبحناه هل يحتاج الى دماغ؟ لا يحتاج الى دماغ او الحيوان الذي ذبح بغير زكاة شرعية او ذبح بذكاة شرعية لكنه لم يكن مأكول اللحم كل هذه الصور الثلاثة نقول هذه هي صور الميتات هذه الميتة هل يمكن ان ننتفع بها ولا لا بد ان تترك وتهمل المذهب ان جنود الميتات يحل ان ننتفع بها وذلك من خلال من خلال دماغ الجلود من خلال ان ندبغ ان ندبغ هذه الجلود. لو دبغنا هذه الجلود هنا نقول يحل لنا في هذه الحالة ان ننتفع بها طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول للذكرناه يقول اذا دبغتم هذا الجلد جلد الميتات او غيره من الجلود فانكم فانه يحل لكم ان تنتفعوا به الحديث الاخر بيقول لا تنتفعوا بشيء من ذلك اما اذا دبغناها فهنا يحل لنا الاستعمال. ولهذا قال ايهما ايهاب دبغ فقد طهروا ايهما هذه من صيغ العموم فالان اتينا بجلود هذه الميتات ودبغناها يحل لنا في هذه الحالة ان نستعمل هذه الجلود في شتى الاستعمالات فالحيوان اذا مات لا وسيلة لتطهير اي جزء منه الا الجلد فقط من خلال هذه العملية. يأتي السؤال الان ما هو ابغ الذي يطهر به جلد الميتة نقول الدبغ الذي يطهر به جلد الميتة؟ من ذلك قشور الرمان قشر الرمان لو جففناه ووضعناه بعد ذلك على جلد الميتة وهذا هذه المادة قشور الرمان هذه بوضعها على هذا الجلد بتزيل العفن تزيل الفساد الذي في الجلد فيطيب هذا الجلد وتزول الرائحة منه هذه طريقة. طريقة اخرى يمكن ان نضع قشر الرمان محلول من الماء او في ماء فيصير الماء بذلك محلولا ثم بعد ذلك نضع جلد الميتة في هذا الماء المخلوط بالقشور الرمان المخلوط بقشور الرمان وبعد ذلك نترك هذا الجلد فترة طويلة ثم نستخرج هذا الجلد بعد ذلك ثم نستخرج بعد الجلد هذا الجلد بعد ذلك. لو استخرجناه ووجدنا هذا الجلد قد زالت عفونته زال منه الفساد فهذا علامة على ان هذا الجلد قد طهر طيب عايزين نتأكد ان هذا الجلد فعلا قد طهر ولا لم يطهر نقول نضعه في ماء مرة اخرى لو وضعناه في ماء مرة ثانية ووجدنا ان هذا الماء لم يتعفن لم يتغير فهذا دليل على ان هذا الجلد قد طهر بالفعل وان الفضلات قد ازيلت منه. وان الفساد قد ازيل منه. اما لو وجدنا الماء الذي وضعنا فيه هذا جلد قد تغير فهذا علامة على ان هذا الجلد ما زالت فيه العفونة. ما زال فيه الفساد من حديد او من نحاس حتى وان كان هذا المعدن نفيسا زي الياقوت المرجان الماس فهذا يجوز استعماله لكن مع الكراهة لما فيه من السرف يستثنى من ذلك اواني الذهب والفضة يمكن ان نضع مادة غير هذه المواد زي مسلا ما يفعله بعض الناس. يضع الملح او يضع السكر او يضع طحينا لا كل هذا لا يصح لو وضع صابونا او وضعه في الشمس ايضا كل هذا لا يصلح. كل هذا لا يطهر به الجلود كيف نجمع بين الحديثين؟ جمع الشافعية بين الحديثين فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب يعني المراد بذلك الجنود جلود الميتات قبل الدماغ هل ننتفع بشيء اخر من اجزاء الميتة؟ لا لا يجوز لنا ان ننتفع بشيء اخر من اجزاء الميتة يبقى اذا من خلال ما ذكرناه الان يتضح لنا ان الدبغ وسيلة لتطهير جلود الميتة وسيلة للانتفاع بهذه الميتة من خلال ذلك هو من خلال اولا نأتي بمادة حريفة يعني ايه مادة حريفة؟ مادة حديثة يعني مادة لازعة. او نقول مادة قابضة. مادة قابضة او مدا لاذعة هي التي تلذع اللسان. يعني لو وضعناه على اللسان سيحصل لذة او تكون مادة قابضة كما يعبر به بعض العلماء طيب لماذا قلنا مادة لازعة او مادة قابضة؟ لان هذه المادة لو وضعناها على جلد الميتة فانها تجفف هذا الجلد وتزيل العفونة فضلات الموجودة وبالتالي يعود هذا الجلد او يمكن لهذا الجد ان ننتفع به من خلال هذه الحالة. طيب هل هناك مثال على هذه المواد التي يمكن ان نضعها على جلود الميتات؟ نعم لابد ان تكون مادة حريفة مادة قابضة لان هذه المادة هي التي تتخلل الى مسامات الجلد فتطلع هذه النجاسات وهذه العفونة وهذه الفضلات فيصير الجلد في الظاهر والباطن طاهرا طيب يبقى هذه صورة لا تقبل هذه الميتات الانتفاع باي صورة من الصور وهذا خاص بالكلب بميتة الكلب وميتة الخنزير. وما تولد منهما او من احدهما لماذا قلنا لا يصح تطهير او دماغ جلود الكلاب او جلود الخنازير او ما تولد منهما ان نستفيد من جلود هذه الحيوانات باي طريقة بخلاف بقية الحيوانات وكذلك الحال ما تولد من الكلب والخنزير. يعني لو نزى كلب على خنزير فاحبلها هذا الفرع لا يمكن ايضا تطهيره لانه تابع للاصلين في النجاسة. كذلك لو كان فرع احدهما لو كانا فرع احدهما كأن نزا كلب على شاة. هذا الفرع المتولد لو افترضنا يعني انه يمكن ان يتولد منهما فرع. هذا الفرع المتولد يتبع اخس الاصلين في النجاسة فنقول هو تابع للكلب في النجاسة. لا يصح تطهيره اذا مات اعني بذلك الجلد كما هو معلوم يبقى تلخص عندنا الان قاعدة مهمة جدا في جلود الميتات نقول كل حيوان طاهر حال الحياة فجلده يطهر بالدماغ بعد موته وكل حيوان نجس حال الحياة فجلده لا يطهر بالدماغ على ذلك لو مات ثعلب هل يصح الانتفاع بجلده بالدماغ نقول والله اولا الثعلب هذا من جملة المأكولات هو مأكول اللحم لكن نفترض انه مات بغير زكاة شرعية هل يمكن ان ننتفع به بالدماغ نقول نعم النمر ايضا يجوز اذا مات ان ننتفع بجلده بالدماغ الفيل كذلك الاسود الى اخر ذلك اما الكلاب والخنازير وما تفرع منهما او من احدهما فلا يجوز الانتفاع بشيء من هذه الميتات بحال من الاحوال هذا بالنسبة لجلود الميتات ما حكم شعور الميتة شعر الميتة قد تكون هذه الميتة ما حكم وبر الميتة نقول شعر الميتة وبر هذه الميتة صوف هذه الميتة نجس لا فرق بين ما كان من مأكول اللحم وغير مأكول اللحم فكل ميتة او كل شعور لميتة من الميتات هي من جملة النجاسات لا يصح لنا ان ننتفع الى بشيء من ذلك. لا سبيل الى تطهير شيء من ذلك. لا ينفع معها دماغ. فالدماغ خاص بالجلود فقط فعلى ذلك لو اخذ شخص صوف خروف فالادمي حال الحياة طاهر شعره طاهر وجسده طاهر الا طبعا ما استثناه الشرع من البول والغائط الى اخره مما ينفصل عنه فهو في حال حياة من جملة الطاهرات اذا مات هذا الادمي اذا مات هذا الادمي كذلك هو طاهر كله ولما نقول هو طاهر كله يعني شعره طاهر جسده طاهر عظمه طاهر كله طاهر وذلك لكرامة الانسان عند الله سبحانه وتعالى كرامة الانسان عند الله سبحانه وتعالى. عرفنا حكم الجلد. عرفنا حكم الشرع. طيب ما الشعر قالوا لانهما نجسان حال الحياة. الكلب والخنزير حال الحياة من جملة النجاسات فالدبغ لا ينفع في تطهيرهما. لماذا؟ لان الحياة هي اساس بقاء الطهارة اذا لم تنفع للكلب والخنزير فالدبغ من باب اولى الا ينفع. احنا عندنا كل حيوان حي فهو طاهر. الا ما كان من الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما. يبقى اذا حال الحياة هو ليس بطاهر. لم تنفع فيه الحياة التي هي اساس الطهارة فكيف تنفع فيها او ينفع فيها الدماغ؟ كيف ينفع فيها الدماغ؟ يبقى اذا بنقول الكلب اذا مات الخنزير اذا مات لا يمكن مثلا شاهد قد تكون هذه الميتة قبل الوبر الذي يكون على هذه الابل الميتة الصوف الموجود على ظهر هذا الخروف الميت. هل يمكن ان ننتفع به؟ ما حكم شعر الميتة فالقاه في مادة حريفة هل يطهر؟ نقول لا يطهر. هو من جملة النجاسات يستثنى من كل ما ذكرناه الان الادمي الادمي اذا مات فهو طاهر كله كما هو في حال الحياة طاهر كله ما حكم عزام الميتة؟ عظم الميتة كالقرون والسن والظفر والعاج الى اخره. كل هذا ايضا من جملة النجاسات لا فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. لو مات خروف فعظمه نجس والصوف الذي عليه كذلك هو نجس وكله نجس لكن يحل لنا ان نأخذ جلده وندبغه وننتفع به الفيل اذا مات هل يحل لنا ان نأخذ هذه الانياب ونستعملها باعتبار ان هذا العاج ينتفع به في بعض الصور نقول هذا ايضا من جملة النجاسات وهذا العظم لا يمكن تطهيره بحال هذا العظم لا يمكن تطهيره بحال يستثنى من ذلك السمك والجراد فالسمك والجراد لا ينجسان بالموت اه الشيخ هنا بيقول فصل وجنود الميتة تطهر بالدماغ جلود الميتة سواء المأكولة او غير المأكولة تطهر بالدماغ وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وغيره ايما ايهاب دبغ فقد طهر ثم استثنى الشيخ رحمه الله تعالى من ذلك جلد الكلب والخنزير. وما تولد منهما او من احدهما فلا يطهر مثل ذلك بالدماغ. لانهما نجسان في حال الحياة. الحياة اللي هي اصل التطهير لم تنفع فالدماغ لا ينفع من باب اولى قال رحمه الله وعظم الميتة وشعرها نجس لان هو من اجزاء الميتة وعرفنا ان الميتة نجسة وقد قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة وقالوا تحريم ما ليس بحرام ولا ضرر في اكله يدل على نجاسته وعندما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الحمر الاهلية واخبر انها نجسة امر بغسل الانية التي طبخت فيها كما روى ذلك شيخان قيس على نجاسة الحمر الاهلية غيرها مما لا يؤكل بجامع عدم الاكل قال الشيخ رحمه الله تعالى الا الادمي الادمي طاهر حال الحياة وكذلك حال الموت وذلك لقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني ادم ولقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل يعني في استعمال الاواني فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الاواني مسألة الاواني من المسائل المهمة جدا. لكن السؤال الان لماذا تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن الجلود وعن الاواني بعد فراغه من احكام المياه شيخ تكلم عن ذلك باعتبار ان هذا الماء يحتاج الى انية يوضع فيها وربما كانت هذه الانية مصنوعة من الجلود فاحتاج العلماء الى الكلام عن احكام جنود الميتات او الجنود بعمومها والكلام عن الاواني بعد فراغهم من الكلام عن اقسام المياه واحكام هذه المياه الانية الانية جمع اناء وهو كل ما يوضع فيه شيء ده ضابط وتعريف مهم جدا لما نقول الان بنتكلم عن احكام الانية فالمقصود بالاواني هنا كل ما يوضع فيه شيء فيشمل هذا الكأس ويشمل هذا الملعقة ويشمل هذا الماعون اللي هو المواعين. ويشمل هذا القدر اواني الذهب والفضة يحرم استعمالها على الرجال والنساء النساء يجوز لهن ان تتحلى الواحدة منهن من الذهب والفضة من اجل الحاجة الى التجمل والتزين للزوج بخلاف الاواني. لا حاجة لاستعمال اواني الذهب والفضة ولا فرق في التحريم بين اوجه الاستعمال المختلفة بمعنى انه لا يجوز الاكل في هذه الاواني لا يجوز الشرب في هذه الاواني. لا يجوز الوضوء من هذه الاواني او الغسل او التعطر او التكحل واحد يسأله ويقول الملاعق هذه من جملة الاواني نعم لانها يوضع فيها شيء القلم هذا من جملة الاواني؟ نعم القلم هذا من جملة الاواني لماذا؟ لانه يوضع فيه الحبر المكحلة هل هي من جملة الاواني؟ نعم هي من جملة الاواني فاذا المقصود بالاواني هنا كل ما يوضع فيه شيء كل ما يوضع فيه شيء ما حكم اذا استعمال هذه الاواني؟ نقول الاصل عندنا انه يجوز استعمال جميع الاواني الطاهرة من اي معدن كان فكل اناء من الذهب او كل اناء من الفضة يحرم استعماله فعلى ذلك نفترض ان هندا اتخذت مكحلة من فضة ما حكم هذا الاتخاذ ما حكم استعمال هذه المكحلة؟ نقول هذا من جملة المحرمات كما يفعل بعض الناس لانه ورثه عن ابيه او عن جدي او الى الى اخره نقول اتخاذ هذه الالات ايضا من جملة المحرمات فما حرم استعماله حرم اتخاذه. اذا كان على وجه الاستعمال مزمار مكسور اتخاذه يحرم لأ لانه لا يستعمل ونقول كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه على وجه الاستعمال عرفنا حكم استعمال اواني الذهب والفضة عرفنا كذلك حكم اتخاذ اواني الذهب والفضة ما حكم الاواني الذي التي تليت بزهب او بفضة يحرم كذلك الطلي بالذهب والفضة ولا يجوز استعمال الشيء المطلي بالذهب او بالفضة الا اذا كان هذا الطلاء رقيقا الا اذا كان هذا الطلاء قليلا كيف نعرف انه قليل نعرف انه قليل من خلال اننا لو عرضناه على النار لو عرضنا هذا الشيء المطلي بالذهب او هذا الشيء المطلي بالفضة. لو عرضناه على النار لسقط منه شيء فهذا علامة على ان هذا الطلاء من الذهب او من الفضة كثير بدلالة هذا الذي سقط منه لما عرضناه على النار وبالتالي لا يجوز استعمال مثل هذه الاواني المطلية بالذهب او بالفضة نقول لا ليس هذا هو المراد الذي يقول لك ذلك هم اهل الخبر يقول والله هذا اطلاء كثير لو عرضناه على النار لسقط منه شيء فلا نقول اذهب او اعرض هذه الساعة او اعرض هذا القلم على النار وانظر لان هذا يفسد وربما يكون هذا اطلاء قليلا وهو من جملة المباحات فالحاصل الان ان نقول كل مطلي بذهب وفضة كالاواني المتخذة من الذهب والفضة تماما في التحريم هذا بالنسبة للطلاء. ما حكم التطبيب اذا عبارة عن لصق قطعة بشيء لاجل اصلاحه او لتزيينه او لغرض اخر مثال ذلك ينكسر اناء من نحاس فيوضع في مكان الكسر طبقة من الذهب او من الفضة وتلصق بها سلسلة او بصمغ او بصمغ الى اخره فضة والفخر والخيلاء بهذا الذهب اكبر فاقتضى هذا التحريم مطلقا سواء القليل او الكثير من هذا من هذا اللحام نفترض الان اننا عندنا مبخرة من ماس كسر منها شيء فاصلحناه بقطعة صغيرة من الذهب. نقول هذا حرام. استعمال هذه المبخرة حرام. اتخاذ هذه المبخرة ايضا حرام طب هذا بالنسبة للتطبيب بالذهب حراما مطلقا. طيب اذا كان هذا التطبيب بالفضة. هنا بقى عندنا تفصيل كبير قل والله ننظر الى هذا اللحام. هذه الضبة هل هي كبيرة ولا حاجة اليها واحد يحتفظ ببعض اواني من الذهب او بعض الاواني من الفضة فهذا كله من جملة المحرمات طيب يسأل سائل ويقول لماذا حرمنا الاحتفاظ بهذه الاواني؟ نحن لن نستعملها. نقول لان الاتخاذ وسيلة للاستعمال فكل ما حرم استعماله حرم اتخاذه هل لهذا الحكم نزير في الشرع؟ نعم له نظائر. من ذلك الات الطرب المحرم زي العود والمزمار. استعمال هذه الالات محرم. اتخاذ هذه الالات والاحتفاظ بها ولو من اجل الذكرى لماذا اضفنا هذا القيد؟ لماذا قلنا اذا كان على وجه الاستعمال لانه هناك بعض الاشياء يمكن ان تتخز لكن لا فائدة من خلال هذا الاتخاذ. زي مسلا عود مكسور اتخاذه يحرم لأ لانه لا يستعمل طيب لو كان العكس لو عرضنا هذا الاناء المطلي على النار فلم يسقط منه شيء فهذا يدل على ايش؟ هذا يدل على ان هذا الطلاء من الذهب او من الفضة قليل فلا يضر الان عندنا ساعة مطلية بالذهب ما حكم لبس هذه الساعة؟ نقول هذه من جملة المحرمات الا اذا كان هذا الطلاء قليلا بالعرض على النار. يقول قائل اعرض الساعة التي اشتريتها بكذا وكذا من المال على النار وتفسد التطبيب معناه اللحام احيانا بنحتاج الى ان نلحم الاناء بشيء من الفضة ليه؟ لان الفضة قوية احيانا ايضا نحتاج الى ان نلحم بعض الاشياء من خلال او بواسطة الذهب. هذا يسمى بايه؟ هذا يسمى بالتطبيب. التطبيب هذا الاناء المضبب بالذهب حرام مطلقا لو كان عندي اللحام الموجود في هذا الاناء من ذهب فهذا يحرم استعماله مطلقا سواء كان هذا اللحام هذه الضبة كبيرة او كانت صغيرة. ليه؟ لان الذهب امره اغلظ من فهنا نقول يحرم اتخاذ هذه اخاذ هذا الاناء بسبب هذه الضجة الكبيرة من الفضة مثال ذلك عندنا اناء وهذا الاناء من كريستال مثلا به كسر ويحتاج الى شيء يشده فاتينا بفضة ولحمنا هذا الكسر وكان هذا اللحام كبيرا بلا حاجة يمكن ان يكون اصغر من ذلك بكثير لكن زدنا نحن في هذا اللحام من الفضة كنا نقول يحرم حينئذ ويحرم استعمال هذا الاناء طيب نفترض ان هذه ضبة او هذا اللحام من فضة كان كبيرا لكن احتجنا الى ذلك احتجنا الى ان يكون هذا اللحام بهذا الشكل وهنا نقول يكره ولا يحرم طيب لو كانت الدابة صغيرة فلو كانت الضابة صغيرة دون ان نحتاج الى وضعها في الاناء فهنا يكره ولا يحرم. مثال ذلك نلصق قطعة صغيرة من الفضة باناء حديد لغرض التجميل يبقى هل هناك حاجة لا ليس هناك حاجة فهنا نقول يكره ولا يحرم لان الحاجة لا تدعو الى ذلك. طيب لو كانت الدابة صغيرة احتجنا الى وضعها بسبب كسر يسير موجود في اناء من حديد فلحمنا هذا الكسر بلحام من فضة وكانت قليلة كانت يسيرة. نقول هنا لا كراهة في هذه الحالة يأتي بقى السؤال المهم ما هو المرجع في الصغر والكبر المرجع في الصغر والكبر هو عرف الناس فما حكم عرف الناس عليه بانه صغير فنعتبره صغيرة وما حكم عليه العرف بانه كبير فنعتبره فنعتبره كبيرا طب نرجع بقى لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافها. وهذا الحديث رواه الشيخان مثل وسائل الاستعمالات ساعة والقلم ونحو ذلك لا يجوز استعمال مثل هذه الاواني ولا يجوز كذلك الاتخاذ لان الاتخاذ وسيلة لهذا الاستعمال قال ويجوز استعمال غيرهما من الاواني. وهذا هو الاصل. اواني من الذهب من الفضة حرام. الاواني من الحديد من النحاس الى اخره هذا على الاصل انه جائز قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل في السواك قال والسواك مستحب في كل حال السواك هو الالة المعروفة واحنا عارفين ان السواك اللي هو هذا العود الذي يستعمل في الاستياك ومثله كذلك برشاء الفرشاة التي يعني تستعمل في توظيف الاسنان كل هذا يسمى سواكا هذه الاعيان في الاصل انها لا يتعلق بها حكم من الاحكام التكليفية يعني ما ينفعش اجي اقول ما حكم السواك لان الاستواك هذا عين من الاعيان قلنا وهو عبارة عن هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بافعال المكلفين هذا هو الذي يتعلق به الحكم الشرعي وليس خطاب الله المتعلق بالاعيان المصنف هنا الشيخ بيقول هنا السواك مستحب فالسواك اذا مستحب في كل حال. قال الا بعد الزوال. والزوال اللي هو ميل الشمس عن وسط السماء وذلك اذا دخل وقت صلاة قال للصائب فحين اذ يكره وعرفنا لان هذا السواك يزيل الفعل نفسه. الاستهلاك هذا مستحب في كل حال ومستحب في كل زمان الا بعد زوال الشمس يعني حين دخول وقت صلاة الظهر اذا كان الشخص صائما فاذا كان صائما واذن الظهر او دخل وقت صلاة الظهر فهنا يحرم عليه فهنا استغفر الله فهنا يكره له الاستياك وهنا يكره له الاستياك يأتي السؤال لماذا قلنا بالكراهات قلنا بالكراهة لانه بعد الزوال يظهر تغير في رائحة الفم من اثر الصيام هذه الرائحة هي اطيب عند الله تعالى من رائحة المسك فالقاعدة تقول اذا كل تغير في رائحة الفم حصل بسبب الصيام اذهابه كل تغير في الفم حصل بسبب اخر غير الصيام فهذا لا يكره اذهبوا مثال ذلك نام شخص صائم بعد صلاة الظهر فيكره اذهابها بالاستياك قبل الزوال هل يكره؟ لأ لا يكره قبل الزوال لان التغير الموجود في رائحة الفم انما هو بسبب الطعام الذي اكله ليلا وليس من اثر الصوم. فهنا لا كراهة واستيقظ عند العصر فوجد ان رائحة فمه تغيرت من اثر النوم فهل يستحب له الاستياك نعم يستحب له الاستياك ولا يكره. لماذا؟ لان الاستياك هذا انما لسبب اخر غير الصيام سؤال هنا ايضا مهم. هل نفرق بين الاستياك بعد الزوال للصائم في حالة اذا كان صومه فرضا او كان مستحبا لأ لا فرق في ذلك كله لا فرق في كراهة الاستياك بعد الزوال للصائم مستحب في كل حال مستحب في كل زمان ويتأكد هذا الاستحباب في مواضع من هذه المواضع او اذا تغيرت رائحة الفم لاي سبب كان من هذه الاسباب السكوت الطويل من هذه الاسباب ترك الاكل والشراب لفترة طويلة من هذه الاسباب اكل بعض الاطعمة التي لها رائحة زي الثوم البصل الكراث فهنا يستحب حينئذ التسوك لازالة هذه الرائحة ويتأكد هذا الاستحباب صورة اخرى فيها يتأكد ايضا استحباب الاستياك عند الاستيقاظ من النوم نوم الليل ونوم النهار. المذهب انه لا فرق يستحب ويتأكد استحباب الاستياك عند الاستيقاظ من النوم حتى ولو كان هذا الاستيقاظ من نوم من النهار فمتى استيقظ من نومه استحب له ان يتسول ايضا الامر الثالث التي والذي يتأكد فيه استحباب الاستياك عند ارادة الصلاة. يعني قبل تكبيرة الاحرام سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا فكل صلاة يستحب لها السواك هناك ايضا مواضع اخرى يتأكد فيها استحباب السواك منها عند ارادة قراءة القرآن يعني قبل البدء بالتعوذ يتسوك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الانسان اذا قام من الليل واراد ان يصلي توضأ واحسن توضأ وقام من اجل ان يصلي وآآ كلما توضأ وقبل ان يغسل الكفين ويشرع في الوضوء يتسوك اولا ثم بعد ذلك يتوضأ طيب الان عرفنا المواضع التي الذي يستحب فيها الاستياك هنا تأتي مسألة اخرى وهو ان الاستياك يحصل بكل شيء طاهر خشن بحيث يزيل الوسخ الذي على الاسنان فعلى ذلك هل يختص الاستياك بالعود المعروف اللي هو عود الاراك لا يختص به يمكن ان يحصل الاستياك بفرشاة الاسنان المعروفة يمكن ان يحصل الاستياك بكل شيء طاهر خشن يزيل الوسخ ومثلوا على ذلك بالعود المتخذ من شجر النخل او الزيتون او بخرقة فكل ما من شأنه ان يزيل الوسخ فهو مما يصح به الاستياك. لكن الافضل هو العود المتخذ من الاراك. اللي هو العود المعروف. هذا هو الافضل ايضا مسألة اخرى وهو انه يشترط لحصول الاجر بالتسوق يشترط النية. يعني ينوي سنة السواك نفترض الان انه لم ينوي شيئا ترد الان انه لم ينو شيئا. هل يثاب على ذلك لا لا يثاب على ذلك ليس للمرء من الثواب الا ما نواه. نعود الى ما ذكره الشيخ رحمه الله يقول والسواك مستحب في كل حال وذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اسواك مطهرة للفم مرضاة للرب وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم قال النووي رحمه الله تعالى وتعليقات البخاري اذا كانت بصيغة الجزب فهي صحيحة رواه ايضا النسائي ورواه ايضا احمد ورواه كذلك الشافعي رحمه الله تعالى في المسند لان النوم هذا سبب من اسباب تغير رائحة الفم وهل هناك فرق بين نوم الليل والنهار؟ المذهب انه لا فرق بين نوم الليل والنهار. خلافا لبعض العلماء فانهم يفرقون بين تسوك فان الملك يقترب من فمه كلما قرأ شيئا من القرآن ليه؟ لان رائحة الفم طيبة بسبب هذا الاستياء فعند قراءة القرآن يستحب له الاستياء. كذلك عند الوضوء يعني قبل البسملة قبل غسل الكفين يستحب له ان يتسوك اولا كان بعض العلماء من المعاصرين يضع دائما سواكا عند المكان الذي يتوضأ منه عند مسلا الحنفية او عند الصنبور يضع دائما سواك في هذا المكان. ليه؟ علشان يتذكر هذه السنة قال عند تغير الفم من ازمن. الازمة اللي هو السكوت الطويل او الامساك عن الاكل قال وغيره زي اكل شيء له رائحة كريهة ثوم البصل الى اخره هذا الموضع الاول. الثاني قال وعند الاستيقاظ من النوم. وذلك لخبر الشيخين انه صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل ده كان اخر شيء آآ اخر شيء الشيخ تكلم عنه في هذا الفصل فصل متعلق بالسواك ان شاء الله في الدرس القادم نشرع في آآ فصل في الفروض الوضوء وفي سننه وبذلك نكون وصلنا لختام هذا الدرس ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم للعمل بما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولانا فارق الحياة دون زكاة شرعية فهو ميتة برضو يأتي السؤال الاخر ما معنى الزكاة الشرعية؟ الزكاة الشرعية هو الذبح بقطع الحلقوم والمريء الحيوان لو اننا ذبحناه وقطعنا المريء وقطعنا الحلقوم اللي هو مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب طيب هل يمكن ان ننتفع بشيء اخر غير هذه الجرود؟ الجواب لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث ايما ايهاب دبغ فقد طهر مع قوله في الحديث الاخر قال لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا بعصب ايه معنى السواك؟ يعني العود نفسه مستحب الفرشة اللي بنستخدمها في تنظيف الاسنان مستحبة هذه اعيان لا يتعلق بها شيء من الاحكام الشرعية. طيب ما المقصود اذا؟ المقصود بذلك الاستياك اللي هو فاذا يشترط في الدبغ ان يجري بمادة حريفة زي قشور الرمان او بعض المواد الكيماوية اي مادة لازعة نضع هذه المادة على الجلد فهنا نقول دبغناه هذه الطريقة عرفنا لماذا اشترطنا هذه المادة الحريفة؟ قلنا ان هذه المادة بتسحب الايه؟ ها العفونة والفضلات الموجودة في هذا الجلد. طيب على ذلك هل للانتفاع من الميتة من خلال جلد او دماغ جلد هذه المايتات هل يشمل ذلك كل انواع الميتات؟ ولا عندنا ميتات هي مستثناة من هذا الحكم المذهب ايضا ان هناك انواع من الميتات مستسناه من هذا الحكم وهما يؤكلان وهما يؤكلان وهما ميتان ولزلك نقول لو كانت ميتات السمك والجراد على النجاسة لم يحل لنا اكلهما ولهذا قال عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان؟ قال اما الميتتان فالسمك والجراد وننتبه لهذه المسألة وهي ان الاتخاذ الاتخاذ كالاستعمال في التحريم. يعني انه كما يحرم علينا ان نستعمل اواني الذهب والفضة. كذلك يحرم علينا ان اتخذ شيئا من هذه الاواني. ايه معنى الاتخاذ؟ يعني الاحتفاظ لا يتعلق به حكم من الاحكام وانما السؤال يكون ما حكم استعمال السواك فالحكم يكون متعلق بالاستعمال وليس بالاعيان فالحكم الشرعي عبارة عن ايه؟ لما درسنا هذا في اصول الفقه بين كون الصيام فرضا او مستحبا. طيب متى تزول هذه الكراهة؟ اه تزول هذه الكراهة بغروب الشمس اذا دخل وقت المغرب وانقضى الصيام هنا تزول هذه الكراهة هذه مسألة. مسألة اخرى وهو ان الاستياك كما ذكرنا قبل ذلك يشوش بالسواك يعني يدلك فاه بالسواكة نوم النهار كنوم الليل تماما. ليه؟ لان العلة واحدة هو تغير الفم من هذا النوم قال وعند القيام الى الصلاة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة