قضاء الحاجة من حيث ما يتعلق بالجهة دليل ذلك هو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الخامس شرح مختصر ابي شجاع في الفقه على مذهب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الوضوء بروده وسننه تكلمنا عن الوضوء فروضه وسننه وعرفنا ان فروض الوضوء ستة اشياء النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب على هذا النحو والوضوء كذلك له سنن ذكر المصنف رحمه الله تعالى سنن عشرة ذكر المصنف رحمه الله تعالى سننا عشرة منها التسمية وغسل كفين قبل ادخالهما الاناء والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الاذنين ظاهريهما وباطنهما بماء جديد وتخليل اللحية الكثة وتخليل اصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثة. والموالاة وهي مأخوذة من النجاة والنجاة هو الخلاص من الاذى او مأخوذ من النجوة والنجوة هو المرتفع من الارض او مأخوذ من النجو والنجو هو الحزن يعني ما يخرج من الدبر سمي بذلك شرعا لان المستنجي يطلب الخلاص من الاذى ويعمل على ازالته عنه وغالبا ما يستتر وراء مرتفع من الارض او نحو ذلك من اجل ان يقوم بهذا الفعل فاذا الاستنجاء هو ازالة النجاسة الخارجة من الدبر او من القبل وسيلة ذلك هو الماء او الحجر تذكرون لما تكلمنا في اول كتاب الطهارة ذكرنا ان الطهارة لها مقاصد اربعة ولها وسائل اربعة. مقاصد الطهارة الوضوء والغسل وآآ التيمم وازالة النجاسة وسائل الطهارة ذكرنا منها الماء وذكرنا منها التراب وذكرنا منها ايضا الحجر وذكرنا منها الدابخ ويكون الاخوة تكلمنا قبل ذلك عن الماء باعتباره اصل هذا الباب اصل وسائل الطهارة هو الماء فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن احكام الماء تكلم بعد ذلك عن بعض المسائل المتعلقة بوسيلة الوسيلة كالاواني. نتكلم كذلك عن الوضوء بعد ذلك ثم تكلم عن الاستنجاء تكلم كذلك عن الحجارة التي هي وسيلة باعتبار انها ايضا من الوسائل التي تستعمل في الطهارة كالماء فاذا شخص تبول وخرج من فرجه نجاسة فهنا لو غسلنا هذا الفرج بالماء او مسحناه بالحجارة فهذا هو الاستنجاء او كانت هذه النجاسة على المحل الذي يصلي عليه فاذا الاستنجاء واجب دليل هذا الوجوب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى انه كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول. وفي رواية قال لا يستبرأ من البول وفي رواية ثالثة قال لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة طيب يأتي السؤال الان ما حكم الاستنجاء الاستنجاء واجب فلا تصح الطهارة مع عدم الاستنجاء فلو بال شخص ولم يستنجي وتوضأ وصلى فصلاته باطلة لماذا؟ لان الصلاة لا تصح مع وجود النجاسة. سواء كانت هذه النجاسة على البدن او كانت هذه النجاسة على الثوب طيب ما وجه الدلالة هنا؟ وجه الدلالة وان الشرع رتب العقاب على ترك التنزه من البول او الاستبراء من هذا البول. فدل على ان الاستبراء منه واجب لذلك بنقول الاستبراء او الاستنجاء واجب ولا تصح الصلاة مع عدم الاستنجاء. الان اراد ان يستنجي ما الذي يجوز الاستنجاء به وما الذي لا يجوز الاستنجاب به اولا نقول يجوز الاستنجاء بالماء المطلق وهو الاصل في التطهير من النجاسة. كذلك بالاحجار تمسح المحل الذي خرجت منه النجاسة وهذا الحجر سيزيل عين النجاسة ثم بعد ذلك تستعمل الماء من اجل ان يذهب هذا الماء بالاثر المتبقي ولهذا قلنا يستحب ان يجمع بينهما مع ان الماء ينظف المحل تماما ذلك لان الحجر يعمل على تقليل ملامسة اليد للنجاسة بمعنى ان الذي يستنجي بالماء سيباشر النجاسة بيده مع صب الماء على بعد ذلك لكن لو انه استعمل الحجر اولا فهنا لن تلامس اليد هذه النجاسة فلو استعمل الماء بعد استعماله الحجر فانه سيذهب بالاثر وتكون عين النجاسة قد زالت قبل ذلك. ولهذا افضل المراتب في الاستنجاء هو ان يستعمل الحجارة ثم يتبعها بالماء نفترض ان هذا الشخص اراد ان يقتصر على احدهما واما الاثر ويبقى اثر النجاسة من لون او من ريح او من طعم فهنا يبقى معظم النجاسة ستزول لكن لا يستطيع الحجر ان ينظف المحل تماما فلابد ان يبقى اثر قليل هذا الاثر القليل المتبقي بعد استعمال الحجارة والاقتصار عليها معفو عنه. عفا عنه ربنا سبحانه وتعالى ورخص للمسلمين فيه. ولهذا الصلاة حتى مع وجود هذا الاثر قصده ان الماء لانه ينظف المحل تماما افضل من استعمال او الاقتصار على الاحجار جاء في البخاري ومسلم عن انس رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا دخول الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء الخلاء هو المكان المخصص لقضاء الحاجة والاداوة عبارة عن اناء صغير من جلد والعنزة عبارة عن الحربة الصغيرة تركز في الارض كي يصلي اليها المصلي كسترة ويستنجي يعني يتخلص من اثر هذه النجاسة هذا الحديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الماء في الاستنجاء جاء في البخاري ايضا من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط يعني المكان المنخفض من الارض الذي كانت تقضى فيه الحاجة قال فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فدل هذا ايضا على جواز الاستنجاء بالاحجار والاقتصار عليها وجاء في حديث ابي داوود عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بهن فانها تجزئ عنه وايضا في سنن ابي داوود والترمذي وابن ماجة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال نزلت هذه الاية في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية جاء عن سلمان فيما رواه الامام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يستنجي احدكم بدون ثلاثة احجار وجاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر. يبقى كل هذه الاحاديث مجموع هذه الاحاديث يدل اولا على جواز الاقتصار على استعمال الماء يدل على جواز الاقتصار على استعمال الاحجار. وان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كله بل ان الله سبحانه وتعالى مدح اهل قباء لانهم كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. اذا عرفنا ان الاحجار يمكن الاقتصار عليها في الاستنجاء وعرفنا ان هذا الحجر وسيلة من وسائل الطهارة ليست هذه الوسيلة على البدل هذا لابد ان ننتبه له. ليست هذه الوسيلة على البدل. كما هو الحال في التيمم اما ان يستعمل الحجارة واما ان يستعمل الماء. ايهما افضل؟ نقول حينئذ استعمال الماء افضل من الحجر لان الماء يزيل عين النجاسة وكذلك يزيل اثر هذه النجاسة بخلاف الحجر يصح الاقتصار على الحجر. لكن الحجر يزيل عين النجاسة فقط تيمب بالتراب لا يصح مع وجود الماء. اما الحجر فهو مع وجود الماء فهو على التخيير بمعنى اوضح نقول يصح الاستنجاء بالحجر مع وجود الماء التراب لا يصح استعماله الا اذا عدمنا هذا الماء فعلى ذلك لو استنجى بالحجر وهو بالقرب من نهره استنجاء صحيح ولا غير صحيح قل استنجاءه صحيح ولا نلزمه باستعمال هذا الماء فاذا الحجر وسيلة من وسائل الاستنجاء هذه الوسيلة هذه الوسيلة ليست على البدن بخلاف التيمم بالتراب. فانه لا يصح التيمم مع وجود الماء الان لما نقول يمكن الاقتصار على الاحجار في ازالة النجاسة او في الاستنجاء هل الامر مقصور على الحجر الطبيعي المعروف ولا يتعدى الامر الى ما في معنى هذا الحجر الجواب نقول يصح الاستنجاء بالحجر ويصح كذلك الاستنجاء بما في معناه فكل جامد طاهر ينظف المحل فانه يصح الاستنجاء به. لانه في معنى هذا الحجر. فلو اراد شخص ان يستنجي بالقماش لانه لم يستعمل الالة التي طلبها الشرع نحن قلنا في باب المياه ان الطاهر غير المطهر من المائعات لا يزيل النجس. اما بخلاف الاحجار من الاشياء الجامدة التي تزيل عين النجاسة طب لكن مع ذلك لا يصح الاستنجاء به لانه ليس خشنا. لا ينظف المحل فاذا الحجر وما في معناه من كل جامد طاهر خشن يزيل عين النجاسة يصح الاستنجاء به. الاشياء التي لا تتوفر فيها هذه الشروط فهذا لا يصح الاستنجاء به يشترط ايضا في حجر الاستنجاء ان يكون هذا الحجر مع كونه خشنا فلابد ان يكون وترا ثلاثة فاكثر لابد ان يكون ثلاثة فاكثر ولما نقول ثلاثة يعني ثلاثة احجار او يكون حجرا واحدا له ثلاثة اطراف ولا يجوز ان يمسح بحجر واحد من طرف واحد ثلاث مرات. فلو فعل ذلك فانه لا يطهر المحل بذلك نضرب مثالا شخص بال فمسح مرة واحدة وقد نظف المحل او المكان تماما ثم مسح مسحة اخرى واكتفى بذلك نقول هذا لا يجزئ مسحه وهذا المكان لم يطهر لانه لابد من الثلاثة حتى وان نظف المكان او حتى وان نظف المكان باقل من ثلاثة كشخص فمسح دبره بثلاثة احجار لكن لم ينظف هذا المكان فهذا يزيد المسحة الرابعة والخامسة والسادسة الى ان ينظف المكان ويستحب له اذا زاد على ثلاثة ان يختم مساحاته بوتر يعني بعدد فردي مثال ذلك استنجى شخص فمسح ست مسحات نظف المكان بهذه المساحات فنقول يستحب لك ان تزيد مسحة سابعة ليختم بالوتر. لما ذكرناه من حديث ابي هريرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر وهذا الامر محمول على الاستحباب استنجى شخص بالماء او استعمل حجارة في هذا الاستنجاء او استعمل ما يقوم مقام هذه الحجارة هنا نقول ينبغي عليه ان يتأدب بجملة من الاداب حال استنجائه وحال قضائه للحاجة بعض هذه الاداب متعلقة بالمكان الذي يقضي فيه الحاجب وبعض هذه الاداب متعلقة بالجهة التي يقضي فيها الحاجة وبعض هذه الاداب متعلقة بحال قاضي الحاجة غير الماء اراد ان يستنجي بماء الورد او بالخل او بماء الصابون هل يصح له ذلك؟ لا لا يصح له ذلك. حتى وان نظف المحل فطهارته غير صحيحة والمحل او يبقى نجس في الحكم ليه؟ لان كل بائع عدا الماء المطلق لا يصح الاستنجاء به. بمعنى انه وان نظف وزالت عين النجاسة بل وزال اثرها ايضا الا اننا نحكم على هذا المحل بانه لا يزال نجسا فهذا يصح الاستنجاء به مثلنا على ذلك بالقماش او المناديل الورقية او الاوراق الخشنة او بالقماش كل هذا يصح الاستنجاء به. لو كان هذا الشيء الجامد املس بمعنى انه لا يزيل عين النجاسة كالزجاج هل يصح الاستنجاء به؟ جوابنا لا يصح الاستنجاء به مع كونه جامدا مع كونه طاهرا هل يجوز ان يزيد على هذه المساحات الثلاثة؟ نعم يجوز الزيادة. ويستحب ان يكون وترا. لكن اقل من ثلاثة هذا لا يجوز الامر الساني لابد ان المستنجي المكان بحيث لا يبقى الا اثر لا يزيله الا المال. مثال ذلك تغوط نفسي المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن الاداب المتعلقة بالجهة اذا قضى شخص حاجته فانه يجب عليه ان يجتنب استقبال القبلة ويجب عليه كذلك ان يجتنب استدبار هذه القبلة في حال التبول او التغوط تعظيما هذه القبلة والمقصود بالاستقبال يعني ان يستقبلها بوجهه حال قضاء الحاجة والمقصود بالاستدبار يعني ان يدير لها ظهره حال قضاء الحاجة لا فرق في ذلك بين ان يكون قائما او ان يكون جالسا الا في حالة اذا كان بينه وبينها سترة معتبرة فهنا نقول لا يجب عليه الاجتناب اجتناب الاستقبال او اجتناب الاستدبار لا يجب عليه اذا وجدت هذه السترة المعتبرة. يستحب فقط ترك الاستقبال وترك الاستدبار ولا يجب يأتي هنا السؤال ما هي السترة المعتبرة في الشرع بحيث اذا كان قاضي الحاجة مستقبلا او مستترا بها نقول يستحب له ترك استقبال القبلة حال قضاء الحاجة ويستحب له ترك استدبار القبلة ثلثا ذراعه ثلث الذراع حوالي اثنين وتلاتين سنتي فهذا هو مقدار السترة من حيث الارتفاع الامر الساني ان يكون بين السترة وبين قاضي الحاجة مسافة ثلاثة اذرع فاقل من ذلك والثلاثة اذرع مية اربعة واربعين سنتي تقريبا. يعني متر ونص فاقل من ذلك. يبقى اذا لو توفر عندي هذان الشرطان يبقى هذه سترة معتبرة فحينئذ يستحب له ترك استقبال القبلة ويستحب له ترك استدبار هذه القبلة اما اذا لم تتوفر هذه السترة المعتبرة فهنا نقول يجب عليك ان تجتنب استقبال القبلة. ويجب عليك كذلك ان تجتنب استدبار هذه القبلة فاذا جلس شخص يقضي حاجته وبينه وبين القبلة ساتر يبلغ ثلثي ذراعه وكان لا يبعد عن هذه السترة اكثر من ثلاثة اذرع. فهنا لا يحرم الاستقبال والاستدبار ولا فرق بين الصحراء والبنيان. بمعنى ان الشخص اذا قضى حاجته في ساحة البيت وكان الجدار يبعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع. هنا نقول يحرم عليه استقبال او استدبار الكعبة واذا كان في الصحراء بينه وبين الكعبة سترة معتبرة بلغت ثلثي ذراعه ولا يبعد عنها باكثر من ثلاثة اذرع. فهنا لا يحرم عليه ايضا الاستقبال والاستدبار والاستدبار في الصحراء والبنيان يستثنى من ذلك المكان المعد لقضاء الحاجة زي الخلقات المعروفة الخلاء المعروف هذا لا يحرم فيه الاستقبال والاستدبار ولا يكره. لا يحرم ولا يكره سواء وجدنا سترة معتبرة او لم نجد سترة معتبرة كان الخلاء مثلا بلا جدران. فهنا لا يحرم ولا يكره الاستقبال ولا الاستدبار يبقى يستثنى المكان المعد لقضاء الحاجة والمقصود بمكان المعد لقضاء الحاجة هو مكان قد خصص لذلك ده ضابط المكان المعادي لقضاء الحاجة. مكان خصص لذلك نوى ان يرجع الانسان اليه عند قضاء الحاجة حتى وان لم يكن فيه جدران محيطة به خلاصة ان لقاضي الحاجة مع القبلة احوال ثلاثة الحالة الاولى ان يقضي حاجته في المكان المعدي لقضاء الحاجة فهذا لا يحرم حينئذ الاستقبال ولا الاستدبار وايضا لا يكمل الحالة الثانية ان يقضي حاجته في غير المكان المعد لقضاء الحاجة مع وجود سترة معتبرة فهنا يستحب له ترك الاستقبال والاستدبار الحالة الثالثة ان يقضي حاجته في غير المكان المعد لقضاء الحاجة لكن لا توجد سترة معتبرة فهنا يحرم الاستقبال والاستدبار يبقى هذا بالنسبة لحال قاضي الحاجة مع الكعبة هذا له احوال ثلاثة يبقى العبرة هنا بوجود السترة المعتبرة وعدم وجود هذه السترة وليس العبرة بالصحراء والبنيان فمتى وجدت هذه السترة المعتبرة؟ لم يحرم الاستقبال والاستدبار سواء كنا في صحراء او كنا في بنيان. ومتى فقدنا هذه السترة المعتبرة حرم الاستقبال بيت المقدس استقباله واستدباره هل هو كالكعبة؟ نقول لا. بيت المقدس استقباله واستدباره مكروه وليس بحرام وتزول هذه الكراهة بوجود السترة المعتبرة او بقضاء الحاجة في المكان المعد له بقضاء الحاجة في المكان المعد له. طيب هذا بالنسبة لاداب اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول او غائط ولكن شرقوا او غربوا تثنينا نحن ما لو كان مستترا بسترة دليل هذا الاستثناء والحديث الذي رواه البخاري ومسلم ايضا عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجته فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة مستقبل الشام فهذا الحديث مع الحديث الاول حديث ابي ايوب جمعوا بينهما على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استتر ولهذا نقول حينئذ يكون الحكم على الاستحباب فقط وليس على الوجوب هذا بالنسبة للادب الاول. الادب الثاني يستحب ترك البول والغائط في الماء الراكد الذي لا يجد. زي ماء البرك ماء المستنقعات سواء كانت قليلة او كانت كثيرة. هو اشد كراهة في الماء القليل لانه سينجس هذا الماء ترد ان هذا الماء كان جاريا ليس براكد فهنا نقول يكره في القليل منه دون الكثير لكن الاولى ان يجتنب ذلك حتى في الكثير والمقصود بالقليل زي ما عرفنا قبل ذلك ما لم يبلغ القلتين والمقصود بالكثير هو ما بلغ القلتين فاكثر يبقى الخلاصة الان ان البول والغائط يكره في الماء الراكد مطلقا. واما في الماء الجاري فيكره في القليل منه الادب السالس وهو انه يستحب ترك البول والغائط تحت الشجرة التي تثمر سواء وقت السمر او غير هذا الوقت لانه اذا قضى الحاجة تحت هذه الشجرة وسقطت الثمرة عليها فانها تتنجس وحينئذ النفوس تكره الاستفادة او الانتفاع بهذه الثمرة ولما نقول يكره لما نقول يستحب ترك البول والغائط تحت الشجرة التي تثمر فالمقصود بالثمرة هنا هي التي تقصد للاكل زي التفاح زي التمر. او كانت هذه الثمرة تقصد من اجل الشم. زي الورد الياسمين الى اخره او كانت هذه الثمرة تقصد الاستعمال زي ثمر القطن. يستحب ترك البول والغائط تحت الشجرة التي تثمر سواء كان هذا الثمر للاكل او كان للشم او كان للاستعمال الادب الرابع وان وهو انه يستحب ترك البول والغائط في طريق الناس لئلا يتأذون بالنجاسة. ومن ثم يلعنونه جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعانين آآ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم البول طريق الناس او في اماكن اجتماع هؤلاء الناس الادب الخامس يستحب ترك البول والغائط في اماكن اجتماع الناس كاماكن الظل في وقت الصيف فلو كان هناك مسلا مكان يجلس اليه بعض الناس من اجل الحديث او من اجل الكلام المباح ثم ذهب شخص وبال في هذا المكان فهذا الفعل مكروه الادب السادس هو انه يستحب ترك البول والغائط في الثقب وكذلك في الشق من الارض لان هذه الحفر قد يوجد فيها حيوان ضعيف فلو ان انسانا تبول في هذا المكان فان هذا الحيوان ربما تأذى بذلك وقد يوجد في هذا الثقب حيوان قوي كالافعى فاذا تبول انسان في هذا الثقب ربما خرجت اليه تأذى الانسان بذلك الادب السابع وهو انه يستحب ترك الكلام اثناء قضاء الحاجة الادب الثامن يستحب كذلك ترك استقبال الشمس والقمر اثناء قضاء الحاجة لانهما ايتان عظيمتان من ايات الله سبحانه وتعالى لكن محل ذلك ضابط ذلك او هذا يتحقق في وقت طلوع الشمس والقمر او في وقت الغروب حتى يصيروا مواجها لهما اثناء قضاء الحاجة. اما اذا صار وسط السماء فهنا لا يمكن الاستقبال فحينئذ لا يكره واما استدبار الشمس والقمر فلا يكره على المعتمد يبقى اذا يستحب ترك استقبال الشمس والقمر اثناء قضاء الحاجة ومحل ذلك اذا طلعت الشمس او اذا غربت وكذلك اذا طلع القمر او اذا غرق اما اذا كان ذلك في وسط السماء فحينئذ لا كراهة. ولا يكره ايضا استدبار الشمس والقمر نرجع بقى لما ذكره الشيخ رحمه الله بيقول والاستنجاء واجب في البول والغائط. وعرفنا دليل ذلك هو حديث ابن عباس لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وذكر انهما يعذبان كان سبب تعذيب احدهما انه كان لا يستتر او كان لا يتنزه او كان لا يستبرئ من البول قال والافضل ان يستنجي بالاحجار ثم يتبعها بالماء لما ورد ان الله سبحانه وتعالى اثنى على اهل قباء بذلك. ولان هذا ابلغ في التوظيف قال ويجوز ان يقتصر على الماء او على ثلاثة احجار ينقي بهن المحل فاذا اراد الاقتصار على احدهما فالماء افضل لانه يزيل العين ويزيل كذلك الاثر قال ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد ويجتنب يعني وجوبا على التفصيل الذي ذكرناه. ويجتنب البول والغائط في الماء الراكب. يعني يكره له ذلك ان يتبول في الماء راكد سواء في ذلك الجالس او القائم لان في كل الاحوال هو يفسد هذا الماء اذا كان قليلا وكذلك تكره النفوس هذا الماء الذي تبول فيه الانسان اذا كان كثيرا اما الماء الجاري فيكره في القليل منه دون الكثير يعني واجتنب كذلك البول والغائط في الثقب وهذا لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبال في الجحر قالوا لقتادة وما يكره من البول في الجحر قال يقال انها مساك قال انها مساكن الجن قال ولا يتكلم عن البول والغائط وهذا لحديث مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه قال ولا يستقبل الشمس والقمر يعني يكره ذلك عند الطلوع والغروب لا عند الاستواء وقد ورد النهي عن استقبال الشمس والقمر بالفرج لكن قال النووي في المجموع هذا حديث باطل لا يعرف وقال ابن الصلاح لا يعرف وهو ضعيف قال ولا يستدبرهما ولا يستدبرهما قراءة الاستدبار كما اشرنا قبل ذلك غير معتمد قال ولا يستنجي بيمينه لا يستنجي بيمينه لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. او ان نستنجي برجيع وعظم الرجيع اللي هو الروث لانه نجس والعظم انه زاد اخواننا من الجن ويكره الاستنجاء باليمين ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في فصل جديد وهو فصل في نواقض الوضوء قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة والذي ينقض الوضوء ستة اشياء قال ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن وزوال العقل بسكر او مرض ولمس الرجل المرأة الاجنبية من غير حائل ومس فرج الادمي ببطن الكف او بباطن الكف حلقة دبره على الجديد نواقض الوضوء عرفنا ان فروض الوضوء ستة اشياء اما بنواقض الوضوء فنواقض الوضوء خمسة اول ناقد من نواقض الوضوء وهو ما خرج من السبيلين يعني القبل والدبر كالبول والغائط والريح والدم والمذي مثال ذلك ادخل شخص ما يسمى بالحقنة الشرجية في الدبر وهنا اقول فور خروج هذه الحقنة وانتقض وضوءه بذلك مثال اخر ادخلت امرأة مسلا شيئا كدواء ونحوه في القبل. ففور خروج هذا الشيء لو خرج مرة اخرى فان الوضوء ينتقى بذلك. لانه خرج من احد السبيلين من خلال ما ذكرناه الان يتضح لنا انه لا يشترط ان يكون الخارج طبيعيا بمعنى قد يخرج من القبل شيء من النجاسات زي البول او الغائط. قد يخرج من الفرج شيء من النجاسات كالبول والغائط. وقد يخرج منه شيء ادخله الانسان. قبل ذلك في كل الاحوال ينتقض الوضوء. يبقى الامر الاول الذي يحصل به نقض الوضوء ما خرج من السبيلين الامر الساني من النواقض وهو النوم فمن نام انتقض وضوءه الا في حالة واحدة وهي في حالة اذا نام جالسا والصق فتحة دبره على الارض او على الكرسي الذي يجلس عليه بحيث لا يخرج منه شيء وهو نائم فلو نام على هذه الهيئة او على هذه الحالة فهنا لا ينتقض الوضوء مثال ذلك نام شخص على كرسي السيارة وقد مكن مقعده على الكرسي بحيث امن من ان يخرج شيء اثناء النوم فنام ساعة وكان متوضئا ثم انه استيقظ بعد ذلك واراد الصلاة. هل يجوز له ان يصلي ولا لابد ان يتوضأ اولا فكل ما خرج من احد السبيلين يبطل الوضوء حتى ولو ادخل شخص شيئا في قبله او دبره ففور خروجه ينتقض هذا الوضوء لماذا؟ لانه يصدق عليه انه خرج من السبيلين نقول يجوز له ان يقوم ويصلي فهذه حالة مستثناة من انتقاض الوضوء بالنوم وهي اذا نام قاعدا وقد مكن مقعدته نفترض انه نام قاعدا لكنه لم يكن ممكنا لمقعدته وهنا ينتقض الوضوء في هذه الحالة الامر السالس الذي ينتقض به الوضوء وهو زوال العقل سواء كان هذا الزوال بسكر او كان هذا الزوال بمرض او كان هذا الزوال بجنون او باغماء او بمخدر فكل من زال عقله وذهب وعيه حتى صار لا يميز فقد انتقض وضوءه بذلك مثال ذلك شخص شرب الخمر وكان متوضئا حتى ذهب عقله. فنقول انتقد الوضوء بهذا الفعل ترد انه شرب الخمر لكنه لم يصل الى حد الاسكار فهنا نقول الوضوء لم ينتقض مثال اخر اغمي على شخص فسقط فهذا نقول انتقض الوضوء بهذا الفعل مثال ثالث شخص شرب المخدرات فذهب عقله ووعيه فنقول انتقض ايضا وضوءه بذلك ولابد هنا ان ننتبه الى انه لا فرق في زوال العقل بين ان يكون قاعدا ممكنا للمقعدة او غير ممكن للمقعدة في كل الاحوال اذا زال عقله وانتقض وضوءه نفترض مثلا ان شخصا كان قاعدا وممكنة للمقاعد من الارض فاغمي عليه وهو على هذه الحالة هل ينتقض الوضوء الجواب نعم ينتقض الوضوء بذلك فاذا نعلم بذلك ان عدم النقد في حالة الجالس الممكن للمقعدة هو خاص بالنو فقط وليس متعديا الى زوال العقل الامر الرابع الذي ينتقض به الوضوء وهو لمس الرجل باشرت امرأة اجنبية من غير حائل فهنا ينتقض وضوء الرجل وينتقض كذلك وضوء المرأة معا لا فرق بين اللامس والملموس فلو فلو جاء مثلا الرجل ولمس امرأة بقصد او بغير قصد انتقل وضوء هو وان تقض الوضوء ايضا للمرأة الملموسة ولهذا نقول يشترط للنقض باللمس شروط. اول هذه الشروط ان يكون بين شخصين مختلفين ذكورة وانوثة فعلى ذلك لا يجري النقد بمس الرجل للرجل. ولا المرأة المرأة الشرط الثاني ان يكون بالبشرة يعني يحصل تلامس بين بشرة الرجل والمرأة فالمهم ان تلتقي البشرتان بمعنى ان يحصل تلاقي لظاهر الجلد. فعلى ذلك لا يجري النقض بمس الشعر لا يجري النقض بمس الاظافر لا يجري النقض بمس السن فلو مس رجل شعر امرأة فهذا لا ينتقض وضوءه. لا وضوء الرجل ولا وضوء هذه المرأة. لان الالتقاء هنا لم يجري بين بشرتين الكلام الان مش على الحل والحرمة. مش معنى ان المرأة مسلا بتلبس جوانتي في ايديها ان هيحلها ان تصافح رجلا هذا لا يحل ايضا وكذلك بالنسبة للرجل الكلام هنا عن انتقاض الوضوء او عدم انتقاض الوضوء فبنقول هنا لا نقضي لوجود الحائل الامر الرابع لانتقاض الوضوء بالمس وهو ان يبلغ كل منهما حد الشهوة يعني ان يصل الى عمر يبدأ الولد يشتهي فيه النساء بحيث ان ان عضوه ينتشر بمثل ذلك وتبدأ البنت تميل الى الرجل فعلى ذلك لو لمس الرجل باشرت بنت صغيرة لا تشتهى فهذا لا نقض وكذلك لو لمست المرأة ولدا صغيرا لا يشتهى فهذا ايضا لا نهى فلو بلغ هذا الحد مسته امرأة انتقل الوضوء بذلك وكذلك بالنسبة للبنت لو ان البنت بلغت حد الشهوة ان لم تبلغ بالفعل فمسها رجل اجنبي فهنا نقول انتقد الوضوء بذلك الامر الخامس وهو عدم المحرمية الامر الخامس وهو عدم المحرمية. يعني يكون الرجل اجنبي عن المرأة فان كانت بينهما محرمية فهنا نقول لا ينتقض الوضوء اما اذا لم تكن بينهم محرمية فهنا او اخته من الرضاعة او ام زوجته لا ينتقض الوضوء بمثل ذلك لوجود المحرامية بخلاف ما لو صافح الرجل امرأة اجنبية جارته مثلا اخت الزوجة او زوجة الاخ كل هؤلاء من غير المحام لما نقول ان يبلغ كل منهما حد الشهوة هل معنى ذلك انه لابد ان يصل الى حد البلوغ؟ لأ ليس هذا هو المراد. الشهوة تبدأ قبل ذلك يعني حد الشهوة يكون قبل ذلك يمكن للبنت ان تشتهى قبل البلوغ ويمكن للولد ان يشتهى قبل البلوغ ينتقض واما اذا كان هناك او لم تكن هناك محرمية فهنا ينتقض الوضوء. مثال ذلك لو مس رجل امه هل ينتقض الوضوء بذلك؟ لا ينتقض لو مس اخته او بنته عامدا او ناسيا بشهوة او بغير شهوة لا فرق بان يلمس الشاب الشابة او يلمس العجوز العجوزة في كل الاحوال ينتقض الوضوء طيب هذا بالنسبة للناقد الرابع من نواقض الوضوء. الناقض الخامس وهو مس فرج الادمي بباطن الكف. ما المراد بفرج الادمي الفرج يطلق على القبل ويطلق كذلك على الدبر القبل عند الرجل معروف وهو زكر وعند المرأة هو ملتقى الحافة العليا مع الحافة السفلى او نقول كل ما استتر بوضع احدى الكفين على الاخرى فهذا هو الباطن. فعلى ذلك يشترط للنقض بمس الفرج ما يلي. اولا ان يكون المس لفرج الادمي لا فرق بين ان يكون الادمي صغيرا او كان كبيرا ذكرا او انثى من نفسه او من غيره فعلى ذلك لو مس شخص ذكر نفسه اتقن الوضوء لو مس شخص قبل رضيع ايضا ينتقض الوضوء الشرط الثاني ان يكون المس بباطن الكف وهنا نختم بتنبيه مهم وهو انه قد يجتمع اللمس مع المس يعني قد يجتمع لمس الرجل والمرأة مع مس فرج الادمي وقد ينفرد كل واحد منهما بشيء يخصه مثال ذلك لمس رجل فرج امرأته بباطن الكف بلا حائل فهنا تحقق عندي اللمس لملامسة بشرة الرجل لبشرة المرأة الاجنبية وتحقق ايضا عند المس لانه قد حصل مس فرج الادمي بباطن الكف في هذه الحالة ينتقض وضوء اللامس والملموس مثال اخر لمس رجل يد زوجته من غير حائل فهنا وجد عندي لمس للبشرة ولا يوجد عندي مس للفرج وهنا ايضا ينتقد وضوء اللامس والملموس مثال ثالث مس رجل فرج رجل اخر بباطن الكف فهنا يوجد عندي مس للفرد لكن لا يوجد لمس رجل لبشرة امرأة وبالتالي ينتقض هنا وضوء الماس دون الممسوس يعني ينتقض وضوء من مس فرج غيره ولا ينتقض وضوء الشخص الممسوس ترجف وهذه هي الثمرة من وراء هذا التنبيه. انه قد يحصل نقض الوضوء اللامس والملموس وقد يقتصر على اللامس فقط دون الملموس نرجع لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بيقول والذي ينقض الوضوء ستة اشياء قال ما خرج من السبيلين. يعني القبل والدبر وذلك قال والنوم على غير هيئة المتمكن وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم فمن نام فليتوضأ وكاء السهي يعني السهل ان هو السه اللي هو الدبر طالما ان الانسان مستيقظ فانه يتحكم في خروج الريح. واما اذا نام فانه لا يتحكم في ذلك وبالتالي قد ينتقض وضوءه دون ان يشعر قال وزوال العقل بسكر او مرض وهذا قياسا على النوم من باب اولى ولمس الرجل المرأة الاجنبية من غير حائل ولو كانت زوجته وذلك لعموم قول الله عز وجل او لمستم النساء قال ومس فرج الادمي بباطن الكف ومس حلقة دبره على الجديد وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. وجاء في حديث الترمذي قال من مس ذكره فليتوضأ قول هنا على الجديد يعني على الجديد من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وهو ما قاله بمصر افتاء او تصنيفا وهذا هو المعتمد ثم تكلم الشيخ رحمه الله على موجبات الغسل اتكلم عنها ان شاء الله سبحانه وتعالى في اجازة الغد. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وحلقة الدبر عند الرجل والمرأة. مس القبل او الدبر هذا ينتقض به الوضوء والمقصود بباطن الكف هنا الذي لو مس به القبل او الدبر يحصل اللفظ؟ الباطن هو الراحة مع بطون الاصابع فلو مس الفرج بظهر الكف او باي عضو اخر هنا لا ينتقض الوضوء لو مس دبر بهيمة او قبل بهيمة هل ينتقض الوضوء؟ لأ لا ينتقض شرطنا ان يكون هذا من ادمي قول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط ولقول النبي عليه الصلاة والسلام او لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ. زاد البخاري قال رجل ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع ان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه وروى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن فروض الوضوء وسننه فشرع رحمه الله تعالى في فصل جديد وهو فصل في الاستنجاء ما معنى الاستنجاء؟ الاستنجاء معناه ازالة النجاسة او تخفيف النجاسة عن مخرج البول او الغائط يجوز الاستنجاء بالاحجار طيب ايهما افضل؟ الاستنجاء بالماء ولا الاستنجاء بالحجر تقول الاولى والافضل هو ان يجمع بين الحجر والماء فيستنجي اولا بالاحجار ثم يتبعها بالماء مثال ذلك تغوط شخص واراد ان يستنجي بعد ذلك من اجل ان يصلي. نقول يستحب لك اولا ان هل يصح له ذلك؟ نعم لو اراد ان يستنجي بالمناديل الورقية هل يصح له ذلك؟ ايضا يصح لو اراد ان يستنجي بخشبة خشنة هل يصح له ذلك؟ ايضا يصح طب نفترض انه اراد ان يستنجي بمائع حال قضاء الحاجة. ما هي السطر المعتبرة؟ السترة المعتبرة هي ما توافر فيها امران. الامر الاول ان تبلغ هذه السترة ثلثي ذراع فاكثر ازرع يساوي تقريبا تمانية واربعين سنتي يعني حوالي نصف متر وجاء في الحديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. لانه يسلب الطهورية قال وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين قالوا ومن لعناني يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. قال والثقب الشرط السالس وهو ان يكون بدون حائل ولو كان شخص يلبس قفازا في يده فلمس بها امرأة هنا هل ينتقض الوضوء؟ نقول لا ينتقض الوضوء لوجود هذا الحال ننتبه لهذه المسألة بنقول لا ينتقض الوضوء او بنت العم او بنت الخال فبالتالي ينتقض الوضوء بمثل هذه الحالة. طيب هل ينتقض الوضوء بمس الزوجة؟ نعم ينتقض الوضوء على المذهب بمسل الزوجة لانه لا يوجد محرمية بينها وبين الزوج. ولا فرق في لمس الرجل المرأة الاجنبية بين ان يكون