﻿1
00:00:12.400 --> 00:00:26.700
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:28.700 --> 00:00:49.300
وهذا الدرس السادس شرح مختصر ابي شجاع في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه واليوم ان شاء الله نشرع فيه فصل جديد عقده المصنف رحمه الله تعالى في موجبات الغسل

3
00:00:50.150 --> 00:01:08.850
الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الاستنجاء وعرفنا ان الاستنجاء واجب من البول والغائط والافضل ان يستنجى بالاحجار ثم يتبعها بالماء ولو اراد ان يقتصر على احدهما فالافضل ان ان يقتصر على الماء

4
00:01:09.800 --> 00:01:32.750
ثم الاحجار لو اراد ان يقتصر على الاحجار وآآ لكن الماء افضل واذا اراد ان يقضي الحاجة فهناك جملة من الاداب يسن ان يتأدب بها من ذلك آآ يجتنب البول والغائط في الماء الراكد

5
00:01:33.350 --> 00:01:54.000
ويجتنب البول والغائط تحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب ولا يتكلم على البول والغائط ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستنجي بيمينه ويجب عليه ان يجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء

6
00:01:54.900 --> 00:02:17.300
على النحو الذي فصلناه في هذه المسألة ذكرنا ان لها سور ثلاثة تكلمنا كذلك عن نواقض الوضوء عرفنا ان الذي ينقض الوضوء ستة اشياء ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن وزوال العقل بسكر او مرض ولمس الرجل المرأة الاجنبية من غير

7
00:02:17.300 --> 00:02:37.350
في حائل ومس فرج الادمي بباطن الكف ومس حلقة دبره على الجديد قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل والذي يوجب الغسل ستة اشياء الغسل معناه في اللغة هو سيلان الماء على شيء

8
00:02:37.850 --> 00:03:03.800
ايا كان واما معناه في الشرع فهو او جريان الماء على البدن بنية مخصوصة والاصل في مشروعية الغسل الكتاب وكذلك السنة وكذلك الاجماع دل على مشروعية الغسل من القرآن قول الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

9
00:03:04.400 --> 00:03:23.450
يعني المتنزهين عن الاحداث والاقذار المادية والمعنوية جاءت احاديث ايضا في السنة تدل على مشروعية الغسل. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق

10
00:03:23.550 --> 00:03:43.400
الله او حق لله على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما يغسل فيه رأسه وجسده هذا مما لا يليق بالمسلم تركه وحمل العلماء هذا الحديث على غسل يوم الجمعة

11
00:03:44.200 --> 00:04:06.750
واجمع الائمة والعلماء على ان الغسل للنظافة مستحب وان الغسل اذا كان لصحة العبادة هو واجب ولا يعرف في هذا مخالفا فاذا الغسل عرفنا معناه لغة وشرعا ذكرنا ان الغسل في التعريف الشرعي هو جريان الماء او سيلان الماء على البدن بنية

12
00:04:07.250 --> 00:04:25.850
لماذا قلنا بنية لنبين ان الغسل هذا كالوضوء تماما لابد فيهم النية في بداية الفعل فلا يصح ان يغسل الانسان بدنه للتنظيف ثم بعد ذلك يقول جعلت هذا الغسل عن الجنابة مثلا

13
00:04:26.200 --> 00:04:41.250
هذا لا يصح لابد ان ينطوي في اول الغسل انه اراد به رفع الحدث ايا كان هذا الحدث جنابة او حيض الى اخره تكلم الشيخ رحمه الله تعالى هنا عن موجبات الغسل

14
00:04:42.300 --> 00:05:08.350
ومعنى موجبات الغسل يعني الاشياء التي توجب الغسل فذكر رحمه الله تعالى ان الذي يجعل الغسل واجبا اشياء ستة اول هذه الاشياء وهو الجماع. الامر الثاني وهو انزال المني ويمكن ان نجمل ذلك بقولنا الجنابة. فالجنابة توجب الغسل

15
00:05:09.250 --> 00:05:32.650
ومعنى الجنابة في الاصل يعني البعد ومنه قول الله عز وجل فبصرت به عن جنب يعني عن بعد الجنابة في الاصل معناها البعد وعلى ذلك فالجنب هو غير الطاهر سواء كان هذا بسبب انزال او كان بسبب جماع

16
00:05:33.400 --> 00:05:55.200
سمي بذلك لان بالجنابة بعد عن اداء الصلاة طالما انه على هذه الحالة والجنب لفظ اي يستوي فيه المذكر والمؤنث ويستوي فيه كذلك المفرد والجمع فيقال للمذكر جنب ويقال للمؤنث جنب

17
00:05:55.400 --> 00:06:15.150
ويقال للواحد جنب ويقال كذلك او الجمع جنب هذه الجنابة لها سببان اول سبب للجنابة وهو نزول المني من الرجل او المرأة باي سبب من الاسباب سواء كان هذا النزول بسبب احتلام

18
00:06:15.500 --> 00:06:30.550
او كان هذا النزول بسبب نظر او بسبب فكر الى اخره. جاء في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:06:30.800 --> 00:06:47.300
فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة غسل اذا احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء تنامات يعني رأت في نومها انها تجامل

20
00:06:47.450 --> 00:07:05.150
هل عليها غسل؟ فقال نعم اذا رأت الماء وجاء في سنن ابي داوود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما

21
00:07:05.650 --> 00:07:32.300
فقال عليه الصلاة والسلام يغتسل وسئل عن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه فقالت ام سليم المرأة ترى ذلك اعليها غسل فقال عليه الصلاة والسلام نعم النساء شقائق الرجال يعني في الاحكام وما شابه ذلك

22
00:07:32.700 --> 00:07:55.450
فاذا السبب الاول هو نزول الماني سواء هذا كان من الرجل او كان من المرأة الجماع هو السبب الثاني من اسباب الجنابة حتى وان لم يكن فيه انزال جاء في البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا جلس بين شعبها الاربع

23
00:07:55.450 --> 00:08:18.400
ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل جاء في رواية لمسلم انه قال وان لم ينزل فاذا بمجرد الجماع هنا يكون الرجل او المرأة قد اجنبت وبالتالي وجب الغسل في هذه الحالة حتى وان لم يحصل في هذا الجماع فان زاد

24
00:08:19.400 --> 00:08:40.350
جاء في رواية ايضا عند الامام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ومس الختان الختان او فقد وجب الغسل يعني على الرجل والمرأة هذا الغسل لانهما اشتركا في هذا السبب. ومعنى الختان يعني موضع الختم

25
00:08:40.800 --> 00:08:59.350
فهذا كناية عن حصول الجماع يبقى اذا بنقول اول سبب من اسباب الغسل هو الجماع السبب الثاني من اسباب الغسل او وجوب الغسل هو نزول المني ويجمع ذلك كله الجنابة

26
00:08:59.900 --> 00:09:15.650
طيب هل هناك فرق بين نزول المني في حال اليقظة او في حال المنام لا فرق في ذلك كله سواء نزل هذا المني في حال المنام كاحتلام مثلا او انه نزل في حال اليقظة عن فكر

27
00:09:15.700 --> 00:09:37.400
او نزر الى اخره فانه يجب الغسل في كل الاحوال السبب الثالث من اسباب وجوب الغسل وهو الموت والذي يخاطب بالوجوب هنا ويطالب به ليس الميت بلا شك وانما من علم به من المسلمين

28
00:09:38.000 --> 00:09:58.250
ويستثنى الشهيد فانه يحرم تغسيله فالذي يجب ان يغسل هو الميت المسلم. اما الكافر فهذا يجوز ان يغسل ويجوز كذلك الا يغسل لكن هل يجب تغسيله؟ لا الذي يجب تغسيله

29
00:09:58.350 --> 00:10:16.950
قوى الميت المسلم بشرائط يأتي الكلام عنها ان شاء الله في احكام الجنائز هذه الامور الثلاثة تشترك فيها النساء مع الرجال الموجب الرابع من موجبات الغسل وهو الحيض فعندما تحيض

30
00:10:17.000 --> 00:10:38.850
المرأة ثم ينقطع عنها دم الحيض فانها يجب عليها ان تغتسل عند انقطاع هذا الدم دل على ذلك قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن

31
00:10:39.200 --> 00:11:00.900
فاذا تطهرنا اتوهن من حيث امركم الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر طهارة وذكر تطهر المربي تطهر هنا يعني الاغتسال جاء في حديث فاطمة بنت ابي حبيج رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة

32
00:11:01.350 --> 00:11:21.400
قال واذا ادبرته فاغسلي عنك الدم وصلي فاغسلي عنك عنك الدم هذا امر والامر الوجوب. فدل هذا على ان المرء يجب عليها ان تغتسل اذا انقطع عنها دم الحيض الامر الخامس الذي هو من موجبات الغسل وهو النفاس

33
00:11:21.900 --> 00:11:43.850
والنفاس عبارة عن الدم الذي ينزل بعد الولادة فاذا انقطع عنها هذا الدم فانه يجب على المرأة ايضا ان تغتسل كما ذكرنا تماما في مسألة الحيض فاذا انقطع هذا الدم نقول يجب عليك الاغتسال الان

34
00:11:44.550 --> 00:12:06.750
الموجب السادس وهو الولادة. بمعنى ان المرأة اذا وضعت حملها فانه يجب عليها ان تغتسل. وهنا ننتبه الى ان غالب حال النساء هو ان الولادة يتبعها دم نفاس فحينئذ هل نلزمها بالاغتسال

35
00:12:06.900 --> 00:12:31.900
بعد الوضع ولا نقول لا يجب عليك الاغتسال الان الا بانقطاع دم النفاس. هنا نقول اذا انقطع عنك الدم اغتسل لا بمجرد وضع هذا الحمد طب نفترض ان هذه المرأة وضعت الحمل ولم يكن قد نزل عليها دم نفاس. هنا نقول يجب عليك الاغتسال

36
00:12:31.900 --> 00:12:50.900
لوضع هذا الحمل الخلاصة الان ان المرأة اذا ولدت ونزل عليها دم نفاس وجب عليها الغسل وحينئذ تغتسل عند انقطاع الدم ولا تغتسل مع نزول الدم واضح؟ من اجل الولادة لان الغسل لا يصح والدم ينزل

37
00:12:51.000 --> 00:13:09.950
بل تنتظر فمتى انقطع عن هذا الدم فانها تغتسل او تغتسل غسلا واحدا وان ولدت بلا نفاس فيجب عليها الغسل ايضا بسبب الولادة وحينئذ فلها ان تغتسل مباشرة لانه لا يوجد دم ينزل على هذه المرأة

38
00:13:11.400 --> 00:13:33.100
طيب نفترض ان المرأة ولدت من غير طريق الفرج العمليات القيصرية من خلال شق البطن كما يحدث في اه هذه الاونة وهنا يجب عليها ايضا الغسل حتى وان لم ينزل عليها دم من الفرج. ليه؟ لان نفس الولادة كما قلنا

39
00:13:33.100 --> 00:13:55.800
سبب من اسباب وجوب الغسل يبقى اذا المرأة اذا ولدت ونزل عليها الدم فعندنا الان سببان يوجبان عليها الغسل. النفاس والولادة. فتغتسل عنهما غسلا واحدا عدم انقطاع دم النفاس واذا وردت بنا النفاس فهنالك سبب واحد للغسل وهو الولادة

40
00:13:55.850 --> 00:14:16.350
هذه الامور الثلاثة التي ذكرناها الان هل هي هل هذه الامور خاصة بالنساء؟ نعم هذه الامور الثلاثة خاصة بالنساء بخلاف الامور الثلاثة الاولى هذه تشترك فيها النساء مع الرجال. ولذلك نقول موجبات الغسل ستة في حق النساء

41
00:14:16.700 --> 00:14:38.050
ثلاثة في حق الرجال وهنا النبي على امر قبل ان نشرع في المسألة التي تليها وهي انه اذا اجتمع على المسلم غسلان واجبان فاكثر فانه يكفي ان يغتسل عن الجميع بغسل واحد

42
00:14:38.800 --> 00:14:59.250
نفترض ان انسان جامع وانزل يبقى عندي هنا الجماع موجب من موجبات الغسل. وهل انزال هذا موجب من موجبات الغسل هل يجب عليه ان يغتسل مرتين؟ لانه اجتمع عليه سببان من اسباب وجوب الغسل؟ لأ. لا يجب عليه ان يغتسل مرتين. يكفيه ان

43
00:14:59.250 --> 00:15:21.800
اغتسل غسلا واحدا وتكفي نية واحدة كأن كأن ينوي مثلا ان يرفع الحدث الاكبر فهذا الغسل الواحد يجزئه عن هذه الاغسال التي سبق وبينا اسبابها فيغتسل غسل واحد عن الجماع. وعن كذلك نزول المني

44
00:15:22.150 --> 00:15:44.150
يبقى الان عرفنا موجبات الغسل الستة. قال الشيخ رحمه الله تعالى والذي يوجب الغسل ستة اشياء قال ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين ومعنى التقاء الختانين عرفنا ان الختان

45
00:15:45.150 --> 00:16:01.950
هو المقصود به هنا الفرج وهو كناية عن الجماع فلما يقول التقاء الختانان يعني الجماع وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ان لم ينزله

46
00:16:02.650 --> 00:16:22.300
قال وانزال المني لقوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء يعني يلزم الغسل بنزول المني. قال والموت وهذا لحديث ام عطية قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب

47
00:16:22.750 --> 00:16:40.100
فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها هذا امر والامر للوجوب فدل هذا على وجوب تغسيل الميت قال وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة

48
00:16:40.650 --> 00:16:59.550
الحيض عرفنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش اذا ادبرت فاغتسلي وصلي واما النفاس فبالقياس على الحيض وكذلك يجب بالولادة لان الولد منعقد من المني

49
00:16:59.550 --> 00:17:25.900
ان خروج المني هذا يوجب الغسل ثم قال بعد ذلك فصل وفرائض الغسل ثلاثة اشياء النية وازالة النجاسة ان كانت على بدنه وايصال الماء الى جميع او الشعر والبشرة بعد ما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من الاسباب التي توجب الغسل

50
00:17:26.000 --> 00:17:46.000
شرع الان في الكلام عن اركان الغسل او فرائض الغسل عرفنا ان الغسل هو سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة من خلال هذا التعريف يتضح لنا ان الغسل له ركنان

51
00:17:46.200 --> 00:18:14.350
رئيسيان لابد من توفر هذين الركنين لصحة الغسل اول ركن من اركان الاغتسال او الغسل وهو النية عرفنا قبل ذلك ان النية معناها قصد الشيء مقترنا بفعله بمعنى ان المغتسل لابد ان ينوي رفع الحدث الاكبر مثلا مع بداية غسل البدن

52
00:18:15.050 --> 00:18:38.250
فيقول في قلبه نويت رفع الحدث عندما يبدأ الماء في ملامسة البشرة المغتسل له ان ينوي رفع الحدث الاكبر او استباحة الصلاة او رفع الجنابة او رفع الحيض او رفع النفاس كل هذا جائز

53
00:18:38.500 --> 00:18:54.100
طبعا بيختلف هذا من الرجل للمرأة كما هو معلوم. لو ان المرأة مسلا حاضت وانقطع حيضها وارادت ان تغتسل لو كانت المرأة قد انقطع عنها دم النفاس فتغتسل وتنتوي رفع

54
00:18:54.350 --> 00:19:15.000
النفاس لو ان رجلا كان قد جامع اهله فاجنب فاراد ان يغتسل فهنا سينطوي رفع الجنابة او رفع الحدث الاكبر او استباحة الصلاة الى اخره فنية رفع الحدث او نية استباحة الصلاة هذه النية

55
00:19:15.550 --> 00:19:31.600
تصلح لجميع او كل مغتسل نية رفع الحدث او نية استباحة الصلاة تصلح للجميع. كل واحد اراد ان يغتسل فله ان ينوي هذه النية. طالما ان هذا الغسل غسل واجب

56
00:19:31.900 --> 00:19:56.400
ايه معنى استباحة الصلاة معنى استباحة الصلاة يعني يطلب اباحة الصلاة. الصلاة لانه على جنابة بالنسبة له ممنوعة هو يغتسل حتى تكون هذه الصلاة مباحة فده معنى استباحة الصلاة فبنقول الان رفع الحدث الاكبر او استباحة الصلاة هذه النية تصلح للجميع

57
00:19:56.650 --> 00:20:11.100
يعني سواء كان جنبا سواء كانت المرأة حائضا او كانت نفساء. اي واحد من الثلاثة نوى رفع الحدث الاكبر او نوى استباحة الصلاة صح يا اوسلو اما نية رفع الجنابة

58
00:20:11.350 --> 00:20:39.400
فهذه تكون للجنب نية رفع الحيض هذه للحائض نية رفع النفاس هذه النفساء وهكذا. يبقى اذا الركن الاول من اركان الغسل وهو النية الركن الساني وهو تعميم البدن بالماء ولما نقول لابد ان يعمم البدن بالماء يعني لابد ان يغسل كل موضع في البدن

59
00:20:39.850 --> 00:21:03.050
ومن ذلك الشعور الموجودة في البدن سواء الظاهر او الباطن. حتى وان كان هذا الشعر كثيفا كشعر الرأس مثلا المهم انه لا يبقي موضعا من البدن الا وقد غسله ولا يترك حتى موضع شعرة الا وكان او يكون قد غسلها

60
00:21:03.200 --> 00:21:21.900
فلو بقيت شعرة واحدة لم تغسل فهذا لا يكفي في الغسل طيب الان المرأة احيانا بتكون عندها ضفائر او ما شابه. هل يجب عليها ان تنقض هذه الضفائر نقول لو وصل الماء الى جميع الشعر

61
00:21:22.200 --> 00:21:37.200
كان على هذه الهيئة فهنا لا يجب عليك ان تفك هذه الضفائر. طب نفرض نفترض ان الماء لا يمكن ان يصل. والشعر على هذه الهيئة. فهنا نقول يجب حينئذ فض هذه

62
00:21:37.200 --> 00:21:53.550
ضفائر لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يبقى اذا يجب فك الضفائر اذا لم يصل الماء الى باطن الشعر اه الا بذلك. طب لو وصل بدون فك لهذه الضفائر؟ فقلنا لا يجب الفك

63
00:21:54.300 --> 00:22:16.100
لا بأس في هذه الحال فاذا الخلاصة انه لابد من التعميم التام. قال الشيخ رحمه الله تعالى وفرائض الغسل ثلاثة اشياء قال النية زي ما عرفنا النية لها صور كثيرة. واصل ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. قال وازالة

64
00:22:16.100 --> 00:22:40.600
النجاسة ان كانت على بدنه والمعتمد ان هذا ليس فرضا من فروض الغسل لكن هذا واجب لو وجد نجاسة على بدنه فلابد ان يزيلها سواء كان هذا الشخص اراد الاغتسال او اراد الوضوء وكانت هذا هذه النجاسة موجودة على عضو من اعضاء الوضوء

65
00:22:41.150 --> 00:22:56.400
او اراد ان يصلي وكانت هذه النجاسة موجودة على البدن او موجودة على الثوب او موجودة على موضع الصلاة الذي يصلي فيه. فهنا لابد ان يزيل هذه نجاسة. فاذا ازالة النجاسة ليس خاصا بالغسل

66
00:22:56.700 --> 00:23:17.600
ليس خاصا بالغسل. قال وايصال الماء الى جميع الشعر والبشرة وذلك لقوله سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا جاء في سنن ابي داوود ابن ماجة عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها

67
00:23:17.750 --> 00:23:37.950
فعل به كذا وكذا. وذكر كعقوبة لمن ترك هذا الامر وهذا الحديث مختلف فيه لكن عندما الاصل في ذلك انه لابد ان يعمم جميع البدن بالماء قال رحمه الله تعالى وسننه خمسة اشياء

68
00:23:38.700 --> 00:23:57.450
سنن الغسل كثيرة شيخ رحمه الله تعالى ذكر جملة من هذه السنن ومن ذلك التسمية وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر زبال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر

69
00:23:57.550 --> 00:24:14.350
كل امر ذبال يعني له شأن. كل امر له شأن يهتم به شرعا فهذا اذا لم يبدأ فيه بالبسملة او التسمية فهو ابطل يعني ناقص وقليل البركة فلهذا يستحب التسمية

70
00:24:14.700 --> 00:24:37.400
عند الاغتسال كما هو الحال بالنسبة للوضوء الامر الثاني وهو الوضوء قبله. يعني يسن ان يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل وينوي عند غسل الوجه الوضوء. او استباحة الصلاة او اي نية من النوايا التي سبق وبينها في الوضوء

71
00:24:37.500 --> 00:25:02.650
فاذا يستحب ان يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل. الامر الثالث الدلك تحابوا الدلك يعني امرار اليد على الجسد في اثناء الاغتسال وهذا ليتأكد من وصول الماء الى جميع البدن الامر الرابع وهو الموالاة. هذه ايضا من جملة المستحبات

72
00:25:03.050 --> 00:25:19.950
ومعنى الموالاة كما بيناها قبل ذلك في اثناء الكلام عن الوضوء. عرفنا انه لا يترك فاصلا بين العضو والعضو حتى يجف فلو غسل مسلا الشق الايمن من البدن ثم انشغل بشيء ما

73
00:25:20.400 --> 00:25:37.450
حتى جف هذا الجزء الذي غسله. ثم عاد مرة اخرى وغسل الشق الاخر هل يجزئه هذا الاغتسال؟ نقول نعم يجزئه هذا الاغتسال لكنه ترك السنة. فالسنة ان يوالي ان يوالي بين

74
00:25:37.450 --> 00:25:56.500
لاعضاء البدن بحيث لا يترك فاصلا بين العضو والعضو الامر الخامس من جملة السنن تقديم الشق الايمن من الجسد على الشق الايسر في الغسل وصب الماء في الغسل وصب الماء

75
00:25:57.150 --> 00:26:16.500
الشيخ رحمه الله تعالى بيقول وسننه خمسة اشياء التسمية وعرفنا دليل ذلك. قال والوضوء قبله وذلك لما روته عائشة رضي الله الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه

76
00:26:16.950 --> 00:26:35.650
ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يبقى عائشة تروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وكان قبل ان يغتسل كان يتوضأ وضوءا كاملا

77
00:26:36.000 --> 00:26:53.850
قال وامرار اليد على الجسد وعرفنا ان العلة من ذلك هو التأكد من وصول الماء الى جميع البدن قال والموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى. الموالاة لان هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام

78
00:26:53.900 --> 00:27:10.550
وتقديم اليمنى على اليسرى لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل حتى في وضوءه وانتعاله كان يبدأ باليمين عليه الصلاة والسلام في كل اموره

79
00:27:10.950 --> 00:27:33.050
قال بعد ذلك فصل والاغتسالات المسنونات سبعة عشر غسلا بعد ما فصل الشيخ رحمه الله اركان الغسل وسننه اراد ان يبين الان ما يتعلق بالاغتسالات المسنونة وطبعا هنا الشيخ بيذكر ان هذه الاغتسالات سبعتاشر

80
00:27:33.250 --> 00:27:54.550
والحق انها تزيد على ذلك لكن المصنف رحمه الله تعالى اختصر على هذه الاوزان ما تقدم ذكره كان بخصوص الغسل الواجب. عرفنا ان الغسل يجب بامور ستة بالنسبة للنساء وامور سلاسة بالنسبة للرجال

81
00:27:54.850 --> 00:28:13.750
هذه الاغتسالات التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى الان هي اغتسالات مسنونة في حق الجميع اول هذه الاغتسالات وهو غسل الجمعة وغسل الجمعة سنة لكل من اراد ان يحضر صلاة الجمعة

82
00:28:14.850 --> 00:28:31.900
ويدخل وقت الغسل من طلوع فجر الجمعة الى حضور الجمعة معنى ذلك ان الذي يحضر صلاة الجمعة اذا اغتسل ونوى غسل الجمعة من بعد صلاة الفجر فهنا يكون قد ادرك السنة

83
00:28:32.800 --> 00:28:50.400
وان كان الافضل ان يقرب الغسل من بداية الخروج للمسجد حتى يخرج بدون عرق او بدون وسخ فاذا يبدأ الغسل غسل الجمعة من طلوع الفجر. ويستمر الى حضور الجمعة ودل على استحباب

84
00:28:50.500 --> 00:29:09.000
الغسل ليوم الجمعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل وهذا امر لكن هذا الامر محمول على الاستحباب. لماذا؟ لحديث اخر رواه اصحاب السنن. قال عليه الصلاة والسلام من توضأ

85
00:29:09.000 --> 00:29:24.850
يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الذي يتوضأ ويقتصر على الوضوء فهذا قد فعل حسنا. لكن لو انه اغتسل لكان هذا افضل

86
00:29:24.850 --> 00:29:46.800
فدل هذا على ان الاغتسال ليس بواجب. من الاغسال المسنونة ايضا عيد الفطر وغسل عيد الفطر سنة حتى لمن لم يحضر هذه الصلاة لو كان سيصلي الصلاة في بيته هل يسن له الاغتسال؟ نعم. طيب لماذا لم نقل ذلك غسل الجمعة

87
00:29:47.150 --> 00:30:13.400
قلنا ذلك لان غسل الجمعة مستحب من اجل انه سيجتمع مع الناس في المسجد وربما في يعني اصابه عرق او نحو ذلك فهذا الغسل يذهب بهذه الروائح فهذا الغسل غسل الجمعة مستحب لمن اراد حضور الجمعة. فاذا لم يصلي الجمعة كامرأة حائض فهنا لا يسن لها الاغتسال

88
00:30:13.750 --> 00:30:30.650
طب بالنسبة للعيد؟ بالنسبة للعيد الغسل مستحب لكل احد. حضر صلاة العيد في المصلى او لم يحضر ليه؟ لان هذا الغسل للزينة غسل للتزين وليس من اجل حضور صلاة العيد

89
00:30:31.450 --> 00:30:51.200
فلذلك بنقول غسل عيد الفطر هذا مستحب في حق كل احد يدخل وقته من نصف الليل الى غروب الشمس الى غروب الشمس. يعني في اليوم الذي يليه من الاغسال المستحبة كذلك غسل عيد الاضحى

90
00:30:51.600 --> 00:31:04.600
وهو ايضا سنة كما ذكرنا في غسل عيد الفطر في حق كل احد ويدخل وقته ايضا من نصف الليل ويستمر الى غروب الشمس في اليوم التالي كذلك من الاغسال المستحبة

91
00:31:05.000 --> 00:31:26.050
غسل صلاة الاستسقاء وهنعرف ان شاء الله بعد ذلك ان صلاة الاستسقاء هذه صلاة يصليها المسلمون حينما ينحبس عنهم المطر. فهنا يستحب لهم ان يصلوا هذه الصلاة من اجل ان يرزقهم الله سبحانه وتعالى بنزول هذا المطر

92
00:31:26.450 --> 00:31:45.350
لو خرج احد لصلاة الاستسقاء فانه يستحب له ان يغتسل ان هذا موطن اجتماع الناس من الاغسال المستحبة ايضا او الغسل لصلاة خسوف القمر فمتى بدأ القمر بالخسوف فانه يستحب له ان يغتسل ويصلي بعده صلاة الخسوف

93
00:31:46.050 --> 00:32:03.050
ايضا لان هذا موطن اجتماع الناس لان باعتبار ان صلاة الخسوف والاستسقاء من السنة ان تصلى في جماعة على كافية معينة حياة الكلام عنها ان شاء الله تعالى فيستحب الاغتسال لهذه الصلاة

94
00:32:03.550 --> 00:32:27.550
كذلك من الاغسال المستحبة غسل صلاة كسوف الشمس فمتى بدأت الشمس بالكسوف فانه يستحب له ان يغتسل ويصلي بعد ذلك من الامسال المستحبة الغسل من تغسيل الميت فمن غسل ميتا فانه يستحب له ان يغتسل

95
00:32:27.600 --> 00:32:47.350
كما جاء في الحديث ومن الاغسال المستحبة كذلك الغسل اذا اسلم الكافر. يعني من دخل في الاسلام فانه يستحب له ان يغتسل ومن الاغسال المستحبة غسل المجنون اذا افاق فلو ان انسانا ابتلي بهذا المرض

96
00:32:47.400 --> 00:33:04.950
عافانا الله والمسلمين ثم انه افاق من هذا الجنون فانه يستحب له ان يغتسل اذا افاق من جنونه من هذه الاغصان المستحبة كذلك غسل المغمى عليه اذا افاق فانه يستحب له ان يغتسل

97
00:33:05.850 --> 00:33:25.350
وكذلك من هذه الارسال غسل الاحرام من نوى الحج او العمرة فانه يستحب له ان يغتسل ثم يلبس ثياب الاحرام وينوي الحج او العمرة فانه بهذه النية يصير محرما بذلك

98
00:33:25.350 --> 00:33:45.650
وتحرم عليه بقى محرمات كثيرة سيأتي تفصيلها ان شاء الله في محلها كذلك من الاغسال المستحبة الغسل لدخول مكة كل من دخل مكة سواء كان حاجا او كان معتمرا او جاء لمكة من اجل حاجة من الحاجات

99
00:33:45.850 --> 00:34:10.000
في كل ذلك يستحب له اذا اراد ان يدخل مكة ان يغتسل تعظيما لهذه البقعة الشريفة وكذلك من الاغسال المستحبة الغسل للوقوف بعرفة وهذا بالنسبة للحاج اذا وقف بعرفة فانه يستحب له الاغتسال لان هذا موضع ايضا وموطن لاجتماع الناس

100
00:34:10.850 --> 00:34:34.800
من الاغسال المستحبة الغسل لرمي الجمار ومعنى الحجيج لما يأتوا الى منى من اجل رمي الجمار في ايام التشريق وفي يوم النحر فانه يستحب الاغتسال في هذه الايام الثلاثة عند رمي هذه الجمار

101
00:34:35.100 --> 00:34:49.700
بخلاف رمي الجمار رمية العقبة لانه يكون قد اغتسل قبل ذلك كما سنعرف ان شاء الله تعالى من هذه الاغسال المستحبة ايضا الغسل لدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم

102
00:34:50.200 --> 00:35:07.450
فمن زار المدينة فانه يستحب له ان يغتسل تعظيما لهذه البقعة الشريفة فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول والاغتسالات المسنونات سبعة عشر غسلا هذا على ما ذكر هنا والا فهي تزيد على ذلك

103
00:35:07.500 --> 00:35:24.050
فذكر رحمه الله تعالى فقال غسل الجمعة يعني لمن اراد ان يحضرها قال والعيدين وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة

104
00:35:24.350 --> 00:35:48.850
وكان عمر يفعل ذلك وكان علي يفعل ذلك وايضا هذه الصلوات يجتمع لها الناس فكان من المستحب ان يغتسل لها قياسا على صلاة الجمعة قال والاستسقاء ايضا يستحب الاغتسال للاستسقاء لانه محل يشرع فيها الاجتماع

105
00:35:49.100 --> 00:36:09.750
قال والخسوف والكسوف والغسل من غسل الميت وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي وصرفه عن الوجوب خبر اخر

106
00:36:10.100 --> 00:36:28.200
رواه الحاكم بسند حسن وفيه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه يعني هذا ليس بواجب. فدل على ان الامر الوارد هنا من غسل ميتا فليغتسل انما هو على الندب والاستحباب

107
00:36:28.650 --> 00:36:51.400
قال رحمه الله تعالى والكافر اذا اسلم وهذا لحديث قيس بن عاصم انه اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر طب لماذا لم نقل بالوجوب؟ لم نقل بالوجوب لان جماعة اسلموا فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

108
00:36:51.750 --> 00:37:10.250
ولو كان قد امر الجميع بذلك لدل هذا على انه واجب قال والمجنون والمغمى عليه وهذا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصلى الناس؟ ومن كان هذا في مرضه الذي

109
00:37:10.250 --> 00:37:39.350
الذي مات فيه فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب يعني ليقوم فاغمي عليه ثم انه افاق. فقال اصلى الناس؟ فقلنا لا. هم ينتظرونك يا رسول الله؟ فقال ضعوا لي ماء في المغضب. قال تفاعلنا فاغتسل

110
00:37:39.350 --> 00:37:52.950
ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم افاق وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كلما افاق من اغمائه امر بماء من اجل ان يغتسل فدل هذا على ان الغسل من الافاقة

111
00:37:53.000 --> 00:38:14.250
مستحب قاس على الافاقة من الاغماء الافاقة من الجنون ولان الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول قلما افاق مجنون الا وكان قد انزل ولهذا يغتسل من الاغماء وكذلك من الجنوب

112
00:38:15.000 --> 00:38:31.900
قال والغسل عند الاحرام وذلك لحديث زيد ابن ثابت قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل تجرد يعني من ثيابه. ثم اغتسل وفعله يدل على الاستحباب عليه الصلاة والسلام

113
00:38:32.450 --> 00:38:51.550
قال والغسل عند الاحرام ذلك لان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى. حتى يصبح ويغتسل ثم يأتي او يدخل مكة نهارا ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله

114
00:38:52.100 --> 00:39:04.700
ان ابن عمر كان يغتسل اذا اراد ان يدخل مكة وينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على ان الاستحباب او ان الاغتسال قبل دخول مكة هذا مستحب

115
00:39:05.500 --> 00:39:30.200
قال وللوقوف بعرفة يعني يستحب الاغتسال للحاج اذا وقف بعرفة لان هذا موطن لاجتماع الناس قال وللمبيت بمزدلفة المسنون هو الغسل للوقوف بالمشعر الحرام. فاذا وقف في هذا المكان فانه يستحب له الاغتسال قبله لانه موطن ايضا. لاجتماع الناس

116
00:39:30.200 --> 00:39:49.400
الدعاء الى اخره قال ولرمي الجمار الثلاث تحب له ان يغتسل لكل يوم من ايام التشريق وكذلك بالنسبة لرمي جمرة العقبة اذا لم يكن قد اغتسل للعيد ولا للوقوف بالمشعر الحرام. فان كان قد اغتسل

117
00:39:49.400 --> 00:40:17.200
الوقوف بالمشعر الحرام او للعيد فهنا لا يستحب له الاغتسال لرمي جمرة العقبة قال وللطواف الطواف لا يستحب له الاغتسال. فهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى غير معتمد طبعا هنا لما قال الطواف هذا يشمل طواف الافاضة وطواف الوداع وكلاهما لا يسن لهما الاغتسال

118
00:40:18.000 --> 00:40:32.850
ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في فصل في المسح على الخفين. تعرض لمسائله ان شاء الله تعالى في المجلس القادم الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

119
00:40:33.050 --> 00:40:46.950
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع

120
00:40:47.250 --> 00:40:57.240
وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه