اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس السادس شرح مختصر ابي شجاع في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه واليوم ان شاء الله نشرع فيه فصل جديد عقده المصنف رحمه الله تعالى في موجبات الغسل الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الاستنجاء وعرفنا ان الاستنجاء واجب من البول والغائط والافضل ان يستنجى بالاحجار ثم يتبعها بالماء ولو اراد ان يقتصر على احدهما فالافضل ان ان يقتصر على الماء ثم الاحجار لو اراد ان يقتصر على الاحجار وآآ لكن الماء افضل واذا اراد ان يقضي الحاجة فهناك جملة من الاداب يسن ان يتأدب بها من ذلك آآ يجتنب البول والغائط في الماء الراكد ويجتنب البول والغائط تحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب ولا يتكلم على البول والغائط ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستنجي بيمينه ويجب عليه ان يجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء على النحو الذي فصلناه في هذه المسألة ذكرنا ان لها سور ثلاثة تكلمنا كذلك عن نواقض الوضوء عرفنا ان الذي ينقض الوضوء ستة اشياء ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن وزوال العقل بسكر او مرض ولمس الرجل المرأة الاجنبية من غير في حائل ومس فرج الادمي بباطن الكف ومس حلقة دبره على الجديد قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل والذي يوجب الغسل ستة اشياء الغسل معناه في اللغة هو سيلان الماء على شيء ايا كان واما معناه في الشرع فهو او جريان الماء على البدن بنية مخصوصة والاصل في مشروعية الغسل الكتاب وكذلك السنة وكذلك الاجماع دل على مشروعية الغسل من القرآن قول الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يعني المتنزهين عن الاحداث والاقذار المادية والمعنوية جاءت احاديث ايضا في السنة تدل على مشروعية الغسل. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله او حق لله على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما يغسل فيه رأسه وجسده هذا مما لا يليق بالمسلم تركه وحمل العلماء هذا الحديث على غسل يوم الجمعة واجمع الائمة والعلماء على ان الغسل للنظافة مستحب وان الغسل اذا كان لصحة العبادة هو واجب ولا يعرف في هذا مخالفا فاذا الغسل عرفنا معناه لغة وشرعا ذكرنا ان الغسل في التعريف الشرعي هو جريان الماء او سيلان الماء على البدن بنية لماذا قلنا بنية لنبين ان الغسل هذا كالوضوء تماما لابد فيهم النية في بداية الفعل فلا يصح ان يغسل الانسان بدنه للتنظيف ثم بعد ذلك يقول جعلت هذا الغسل عن الجنابة مثلا هذا لا يصح لابد ان ينطوي في اول الغسل انه اراد به رفع الحدث ايا كان هذا الحدث جنابة او حيض الى اخره تكلم الشيخ رحمه الله تعالى هنا عن موجبات الغسل ومعنى موجبات الغسل يعني الاشياء التي توجب الغسل فذكر رحمه الله تعالى ان الذي يجعل الغسل واجبا اشياء ستة اول هذه الاشياء وهو الجماع. الامر الثاني وهو انزال المني ويمكن ان نجمل ذلك بقولنا الجنابة. فالجنابة توجب الغسل ومعنى الجنابة في الاصل يعني البعد ومنه قول الله عز وجل فبصرت به عن جنب يعني عن بعد الجنابة في الاصل معناها البعد وعلى ذلك فالجنب هو غير الطاهر سواء كان هذا بسبب انزال او كان بسبب جماع سمي بذلك لان بالجنابة بعد عن اداء الصلاة طالما انه على هذه الحالة والجنب لفظ اي يستوي فيه المذكر والمؤنث ويستوي فيه كذلك المفرد والجمع فيقال للمذكر جنب ويقال للمؤنث جنب ويقال للواحد جنب ويقال كذلك او الجمع جنب هذه الجنابة لها سببان اول سبب للجنابة وهو نزول المني من الرجل او المرأة باي سبب من الاسباب سواء كان هذا النزول بسبب احتلام او كان هذا النزول بسبب نظر او بسبب فكر الى اخره. جاء في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة غسل اذا احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء تنامات يعني رأت في نومها انها تجامل فقال عليه الصلاة والسلام يغتسل وسئل عن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه فقالت ام سليم المرأة ترى ذلك اعليها غسل فقال عليه الصلاة والسلام نعم النساء شقائق الرجال يعني في الاحكام وما شابه ذلك فاذا السبب الاول هو نزول الماني سواء هذا كان من الرجل او كان من المرأة الجماع هو السبب الثاني من اسباب الجنابة حتى وان لم يكن فيه انزال جاء في البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل جاء في رواية لمسلم انه قال وان لم ينزل فاذا بمجرد الجماع هنا يكون الرجل او المرأة قد اجنبت وبالتالي وجب الغسل في هذه الحالة حتى وان لم يحصل في هذا الجماع فان زاد جاء في رواية ايضا عند الامام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ومس الختان الختان او فقد وجب الغسل يعني على الرجل والمرأة هذا الغسل لانهما اشتركا في هذا السبب. ومعنى الختان يعني موضع الختم فهذا كناية عن حصول الجماع يبقى اذا بنقول اول سبب من اسباب الغسل هو الجماع السبب الثاني من اسباب الغسل او وجوب الغسل هو نزول المني ويجمع ذلك كله الجنابة طيب هل هناك فرق بين نزول المني في حال اليقظة او في حال المنام لا فرق في ذلك كله سواء نزل هذا المني في حال المنام كاحتلام مثلا او انه نزل في حال اليقظة عن فكر او نزر الى اخره فانه يجب الغسل في كل الاحوال السبب الثالث من اسباب وجوب الغسل وهو الموت والذي يخاطب بالوجوب هنا ويطالب به ليس الميت بلا شك وانما من علم به من المسلمين قوى الميت المسلم بشرائط يأتي الكلام عنها ان شاء الله في احكام الجنائز هذه الامور الثلاثة تشترك فيها النساء مع الرجال الموجب الرابع من موجبات الغسل وهو الحيض فعندما تحيض المرأة ثم ينقطع عنها دم الحيض فانها يجب عليها ان تغتسل عند انقطاع هذا الدم دل على ذلك قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا اتوهن من حيث امركم الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر طهارة وذكر تطهر المربي تطهر هنا يعني الاغتسال جاء في حديث فاطمة بنت ابي حبيج رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة قال واذا ادبرته فاغسلي عنك الدم وصلي فاغسلي عنك عنك الدم هذا امر والامر الوجوب. فدل هذا على ان المرء يجب عليها ان تغتسل اذا انقطع عنها دم الحيض الامر الخامس الذي هو من موجبات الغسل وهو النفاس والنفاس عبارة عن الدم الذي ينزل بعد الولادة فاذا انقطع عنها هذا الدم فانه يجب على المرأة ايضا ان تغتسل كما ذكرنا تماما في مسألة الحيض فاذا انقطع هذا الدم نقول يجب عليك الاغتسال الان الموجب السادس وهو الولادة. بمعنى ان المرأة اذا وضعت حملها فانه يجب عليها ان تغتسل. وهنا ننتبه الى ان غالب حال النساء هو ان الولادة يتبعها دم نفاس فحينئذ هل نلزمها بالاغتسال ويستثنى الشهيد فانه يحرم تغسيله فالذي يجب ان يغسل هو الميت المسلم. اما الكافر فهذا يجوز ان يغسل ويجوز كذلك الا يغسل لكن هل يجب تغسيله؟ لا الذي يجب تغسيله بعد الوضع ولا نقول لا يجب عليك الاغتسال الان الا بانقطاع دم النفاس. هنا نقول اذا انقطع عنك الدم اغتسل لا بمجرد وضع هذا الحمد طب نفترض ان هذه المرأة وضعت الحمل ولم يكن قد نزل عليها دم نفاس. هنا نقول يجب عليك الاغتسال بل تنتظر فمتى انقطع عن هذا الدم فانها تغتسل او تغتسل غسلا واحدا وان ولدت بلا نفاس فيجب عليها الغسل ايضا بسبب الولادة وحينئذ فلها ان تغتسل مباشرة لانه لا يوجد دم ينزل على هذه المرأة سبب من اسباب وجوب الغسل يبقى اذا المرأة اذا ولدت ونزل عليها الدم فعندنا الان سببان يوجبان عليها الغسل. النفاس والولادة. فتغتسل عنهما غسلا واحدا عدم انقطاع دم النفاس واذا وردت بنا النفاس فهنالك سبب واحد للغسل وهو الولادة ثلاثة في حق الرجال وهنا النبي على امر قبل ان نشرع في المسألة التي تليها وهي انه اذا اجتمع على المسلم غسلان واجبان فاكثر فانه يكفي ان يغتسل عن الجميع بغسل واحد اغتسل غسلا واحدا وتكفي نية واحدة كأن كأن ينوي مثلا ان يرفع الحدث الاكبر فهذا الغسل الواحد يجزئه عن هذه الاغسال التي سبق وبينا اسبابها فيغتسل غسل واحد عن الجماع. وعن كذلك نزول المني يبقى الان عرفنا موجبات الغسل الستة. قال الشيخ رحمه الله تعالى والذي يوجب الغسل ستة اشياء قال ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين ومعنى التقاء الختانين عرفنا ان الختان هو المقصود به هنا الفرج وهو كناية عن الجماع فلما يقول التقاء الختانان يعني الجماع وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ان لم ينزله قال وانزال المني لقوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء يعني يلزم الغسل بنزول المني. قال والموت وهذا لحديث ام عطية قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها هذا امر والامر للوجوب فدل هذا على وجوب تغسيل الميت قال وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة الحيض عرفنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش اذا ادبرت فاغتسلي وصلي واما النفاس فبالقياس على الحيض وكذلك يجب بالولادة لان الولد منعقد من المني ان خروج المني هذا يوجب الغسل ثم قال بعد ذلك فصل وفرائض الغسل ثلاثة اشياء النية وازالة النجاسة ان كانت على بدنه وايصال الماء الى جميع او الشعر والبشرة بعد ما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من الاسباب التي توجب الغسل شرع الان في الكلام عن اركان الغسل او فرائض الغسل عرفنا ان الغسل هو سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة من خلال هذا التعريف يتضح لنا ان الغسل له ركنان رئيسيان لابد من توفر هذين الركنين لصحة الغسل اول ركن من اركان الاغتسال او الغسل وهو النية عرفنا قبل ذلك ان النية معناها قصد الشيء مقترنا بفعله بمعنى ان المغتسل لابد ان ينوي رفع الحدث الاكبر مثلا مع بداية غسل البدن هذه الامور الثلاثة التي ذكرناها الان هل هي هل هذه الامور خاصة بالنساء؟ نعم هذه الامور الثلاثة خاصة بالنساء بخلاف الامور الثلاثة الاولى هذه تشترك فيها النساء مع الرجال. ولذلك نقول موجبات الغسل ستة في حق النساء نفترض ان انسان جامع وانزل يبقى عندي هنا الجماع موجب من موجبات الغسل. وهل انزال هذا موجب من موجبات الغسل هل يجب عليه ان يغتسل مرتين؟ لانه اجتمع عليه سببان من اسباب وجوب الغسل؟ لأ. لا يجب عليه ان يغتسل مرتين. يكفيه ان فيقول في قلبه نويت رفع الحدث عندما يبدأ الماء في ملامسة البشرة المغتسل له ان ينوي رفع الحدث الاكبر او استباحة الصلاة او رفع الجنابة او رفع الحيض او رفع النفاس كل هذا جائز طبعا بيختلف هذا من الرجل للمرأة كما هو معلوم. لو ان المرأة مسلا حاضت وانقطع حيضها وارادت ان تغتسل لو كانت المرأة قد انقطع عنها دم النفاس فتغتسل وتنتوي رفع النفاس لو ان رجلا كان قد جامع اهله فاجنب فاراد ان يغتسل فهنا سينطوي رفع الجنابة او رفع الحدث الاكبر او استباحة الصلاة الى اخره فنية رفع الحدث او نية استباحة الصلاة هذه النية تصلح لجميع او كل مغتسل نية رفع الحدث او نية استباحة الصلاة تصلح للجميع. كل واحد اراد ان يغتسل فله ان ينوي هذه النية. طالما ان هذا الغسل غسل واجب ايه معنى استباحة الصلاة معنى استباحة الصلاة يعني يطلب اباحة الصلاة. الصلاة لانه على جنابة بالنسبة له ممنوعة هو يغتسل حتى تكون هذه الصلاة مباحة فده معنى استباحة الصلاة فبنقول الان رفع الحدث الاكبر او استباحة الصلاة هذه النية تصلح للجميع يعني سواء كان جنبا سواء كانت المرأة حائضا او كانت نفساء. اي واحد من الثلاثة نوى رفع الحدث الاكبر او نوى استباحة الصلاة صح يا اوسلو اما نية رفع الجنابة فهذه تكون للجنب نية رفع الحيض هذه للحائض نية رفع النفاس هذه النفساء وهكذا. يبقى اذا الركن الاول من اركان الغسل وهو النية الركن الساني وهو تعميم البدن بالماء ولما نقول لابد ان يعمم البدن بالماء يعني لابد ان يغسل كل موضع في البدن ومن ذلك الشعور الموجودة في البدن سواء الظاهر او الباطن. حتى وان كان هذا الشعر كثيفا كشعر الرأس مثلا المهم انه لا يبقي موضعا من البدن الا وقد غسله ولا يترك حتى موضع شعرة الا وكان او يكون قد غسلها فلو بقيت شعرة واحدة لم تغسل فهذا لا يكفي في الغسل طيب الان المرأة احيانا بتكون عندها ضفائر او ما شابه. هل يجب عليها ان تنقض هذه الضفائر نقول لو وصل الماء الى جميع الشعر كان على هذه الهيئة فهنا لا يجب عليك ان تفك هذه الضفائر. طب نفرض نفترض ان الماء لا يمكن ان يصل. والشعر على هذه الهيئة. فهنا نقول يجب حينئذ فض هذه لا بأس في هذه الحال فاذا الخلاصة انه لابد من التعميم التام. قال الشيخ رحمه الله تعالى وفرائض الغسل ثلاثة اشياء قال النية زي ما عرفنا النية لها صور كثيرة. واصل ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. قال وازالة النجاسة ان كانت على بدنه والمعتمد ان هذا ليس فرضا من فروض الغسل لكن هذا واجب لو وجد نجاسة على بدنه فلابد ان يزيلها سواء كان هذا الشخص اراد الاغتسال او اراد الوضوء وكانت هذا هذه النجاسة موجودة على عضو من اعضاء الوضوء او اراد ان يصلي وكانت هذه النجاسة موجودة على البدن او موجودة على الثوب او موجودة على موضع الصلاة الذي يصلي فيه. فهنا لابد ان يزيل هذه نجاسة. فاذا ازالة النجاسة ليس خاصا بالغسل ليس خاصا بالغسل. قال وايصال الماء الى جميع الشعر والبشرة وذلك لقوله سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا جاء في سنن ابي داوود ابن ماجة عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا. وذكر كعقوبة لمن ترك هذا الامر وهذا الحديث مختلف فيه لكن عندما الاصل في ذلك انه لابد ان يعمم جميع البدن بالماء قال رحمه الله تعالى وسننه خمسة اشياء سنن الغسل كثيرة شيخ رحمه الله تعالى ذكر جملة من هذه السنن ومن ذلك التسمية وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر زبال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر كل امر ذبال يعني له شأن. كل امر له شأن يهتم به شرعا فهذا اذا لم يبدأ فيه بالبسملة او التسمية فهو ابطل يعني ناقص وقليل البركة فلهذا يستحب التسمية عند الاغتسال كما هو الحال بالنسبة للوضوء الامر الثاني وهو الوضوء قبله. يعني يسن ان يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل وينوي عند غسل الوجه الوضوء. او استباحة الصلاة او اي نية من النوايا التي سبق وبينها في الوضوء فاذا يستحب ان يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل. الامر الثالث الدلك تحابوا الدلك يعني امرار اليد على الجسد في اثناء الاغتسال وهذا ليتأكد من وصول الماء الى جميع البدن الامر الرابع وهو الموالاة. هذه ايضا من جملة المستحبات ومعنى الموالاة كما بيناها قبل ذلك في اثناء الكلام عن الوضوء. عرفنا انه لا يترك فاصلا بين العضو والعضو حتى يجف فلو غسل مسلا الشق الايمن من البدن ثم انشغل بشيء ما قال والغسل عند الاحرام وذلك لحديث زيد ابن ثابت قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل تجرد يعني من ثيابه. ثم اغتسل وفعله يدل على الاستحباب عليه الصلاة والسلام لاعضاء البدن بحيث لا يترك فاصلا بين العضو والعضو الامر الخامس من جملة السنن تقديم الشق الايمن من الجسد على الشق الايسر في الغسل وصب الماء في الغسل وصب الماء الشيخ رحمه الله تعالى بيقول وسننه خمسة اشياء التسمية وعرفنا دليل ذلك. قال والوضوء قبله وذلك لما روته عائشة رضي الله الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يبقى عائشة تروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وكان قبل ان يغتسل كان يتوضأ وضوءا كاملا قال وامرار اليد على الجسد وعرفنا ان العلة من ذلك هو التأكد من وصول الماء الى جميع البدن قال والموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى. الموالاة لان هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وتقديم اليمنى على اليسرى لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل حتى في وضوءه وانتعاله كان يبدأ باليمين عليه الصلاة والسلام في كل اموره قال بعد ذلك فصل والاغتسالات المسنونات سبعة عشر غسلا بعد ما فصل الشيخ رحمه الله اركان الغسل وسننه اراد ان يبين الان ما يتعلق بالاغتسالات المسنونة وطبعا هنا الشيخ بيذكر ان هذه الاغتسالات سبعتاشر والحق انها تزيد على ذلك لكن المصنف رحمه الله تعالى اختصر على هذه الاوزان ما تقدم ذكره كان بخصوص الغسل الواجب. عرفنا ان الغسل يجب بامور ستة بالنسبة للنساء وامور سلاسة بالنسبة للرجال هذه الاغتسالات التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى الان هي اغتسالات مسنونة في حق الجميع اول هذه الاغتسالات وهو غسل الجمعة وغسل الجمعة سنة لكل من اراد ان يحضر صلاة الجمعة ويدخل وقت الغسل من طلوع فجر الجمعة الى حضور الجمعة معنى ذلك ان الذي يحضر صلاة الجمعة اذا اغتسل ونوى غسل الجمعة من بعد صلاة الفجر فهنا يكون قد ادرك السنة وان كان الافضل ان يقرب الغسل من بداية الخروج للمسجد حتى يخرج بدون عرق او بدون وسخ فاذا يبدأ الغسل غسل الجمعة من طلوع الفجر. ويستمر الى حضور الجمعة ودل على استحباب يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الذي يتوضأ ويقتصر على الوضوء فهذا قد فعل حسنا. لكن لو انه اغتسل لكان هذا افضل قلنا ذلك لان غسل الجمعة مستحب من اجل انه سيجتمع مع الناس في المسجد وربما في يعني اصابه عرق او نحو ذلك فهذا الغسل يذهب بهذه الروائح فهذا الغسل غسل الجمعة مستحب لمن اراد حضور الجمعة. فاذا لم يصلي الجمعة كامرأة حائض فهنا لا يسن لها الاغتسال الغسل ليوم الجمعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل وهذا امر لكن هذا الامر محمول على الاستحباب. لماذا؟ لحديث اخر رواه اصحاب السنن. قال عليه الصلاة والسلام من توضأ فدل هذا على ان الاغتسال ليس بواجب. من الاغسال المسنونة ايضا عيد الفطر وغسل عيد الفطر سنة حتى لمن لم يحضر هذه الصلاة لو كان سيصلي الصلاة في بيته هل يسن له الاغتسال؟ نعم. طيب لماذا لم نقل ذلك غسل الجمعة فلذلك بنقول غسل عيد الفطر هذا مستحب في حق كل احد يدخل وقته من نصف الليل الى غروب الشمس الى غروب الشمس. يعني في اليوم الذي يليه من الاغسال المستحبة كذلك غسل عيد الاضحى وهو ايضا سنة كما ذكرنا في غسل عيد الفطر في حق كل احد ويدخل وقته ايضا من نصف الليل ويستمر الى غروب الشمس في اليوم التالي كذلك من الاغسال المستحبة غسل صلاة الاستسقاء وهنعرف ان شاء الله بعد ذلك ان صلاة الاستسقاء هذه صلاة يصليها المسلمون حينما ينحبس عنهم المطر. فهنا يستحب لهم ان يصلوا هذه الصلاة من اجل ان يرزقهم الله سبحانه وتعالى بنزول هذا المطر لو خرج احد لصلاة الاستسقاء فانه يستحب له ان يغتسل ان هذا موطن اجتماع الناس من الاغسال المستحبة ايضا او الغسل لصلاة خسوف القمر فمتى بدأ القمر بالخسوف فانه يستحب له ان يغتسل ويصلي بعده صلاة الخسوف ايضا لان هذا موطن اجتماع الناس لان باعتبار ان صلاة الخسوف والاستسقاء من السنة ان تصلى في جماعة على كافية معينة حياة الكلام عنها ان شاء الله تعالى فيستحب الاغتسال لهذه الصلاة كذلك من الاغسال المستحبة غسل صلاة كسوف الشمس فمتى بدأت الشمس بالكسوف فانه يستحب له ان يغتسل ويصلي بعد ذلك من الامسال المستحبة الغسل من تغسيل الميت فمن غسل ميتا فانه يستحب له ان يغتسل كما جاء في الحديث ومن الاغسال المستحبة كذلك الغسل اذا اسلم الكافر. يعني من دخل في الاسلام فانه يستحب له ان يغتسل ومن الاغسال المستحبة غسل المجنون اذا افاق فلو ان انسانا ابتلي بهذا المرض عافانا الله والمسلمين ثم انه افاق من هذا الجنون فانه يستحب له ان يغتسل اذا افاق من جنونه من هذه الاغصان المستحبة كذلك غسل المغمى عليه اذا افاق فانه يستحب له ان يغتسل وكذلك من هذه الارسال غسل الاحرام من نوى الحج او العمرة فانه يستحب له ان يغتسل ثم يلبس ثياب الاحرام وينوي الحج او العمرة فانه بهذه النية يصير محرما بذلك وتحرم عليه بقى محرمات كثيرة سيأتي تفصيلها ان شاء الله في محلها كذلك من الاغسال المستحبة الغسل لدخول مكة كل من دخل مكة سواء كان حاجا او كان معتمرا او جاء لمكة من اجل حاجة من الحاجات في كل ذلك يستحب له اذا اراد ان يدخل مكة ان يغتسل تعظيما لهذه البقعة الشريفة وكذلك من الاغسال المستحبة الغسل للوقوف بعرفة وهذا بالنسبة للحاج اذا وقف بعرفة فانه يستحب له الاغتسال لان هذا موضع ايضا وموطن لاجتماع الناس من الاغسال المستحبة الغسل لرمي الجمار ومعنى الحجيج لما يأتوا الى منى من اجل رمي الجمار في ايام التشريق وفي يوم النحر فانه يستحب الاغتسال في هذه الايام الثلاثة عند رمي هذه الجمار بخلاف رمي الجمار رمية العقبة لانه يكون قد اغتسل قبل ذلك كما سنعرف ان شاء الله تعالى من هذه الاغسال المستحبة ايضا الغسل لدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن زار المدينة فانه يستحب له ان يغتسل تعظيما لهذه البقعة الشريفة فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول والاغتسالات المسنونات سبعة عشر غسلا هذا على ما ذكر هنا والا فهي تزيد على ذلك فذكر رحمه الله تعالى فقال غسل الجمعة يعني لمن اراد ان يحضرها قال والعيدين وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وكان عمر يفعل ذلك وكان علي يفعل ذلك وايضا هذه الصلوات يجتمع لها الناس فكان من المستحب ان يغتسل لها قياسا على صلاة الجمعة قال والاستسقاء ايضا يستحب الاغتسال للاستسقاء لانه محل يشرع فيها الاجتماع قال والخسوف والكسوف والغسل من غسل الميت وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي وصرفه عن الوجوب خبر اخر رواه الحاكم بسند حسن وفيه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه يعني هذا ليس بواجب. فدل على ان الامر الوارد هنا من غسل ميتا فليغتسل انما هو على الندب والاستحباب ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم افاق وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كلما افاق من اغمائه امر بماء من اجل ان يغتسل فدل هذا على ان الغسل من الافاقة مستحب قاس على الافاقة من الاغماء الافاقة من الجنون ولان الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول قلما افاق مجنون الا وكان قد انزل ولهذا يغتسل من الاغماء وكذلك من الجنوب قال والغسل عند الاحرام ذلك لان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى. حتى يصبح ويغتسل ثم يأتي او يدخل مكة نهارا ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ان ابن عمر كان يغتسل اذا اراد ان يدخل مكة وينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على ان الاستحباب او ان الاغتسال قبل دخول مكة هذا مستحب قال وللوقوف بعرفة يعني يستحب الاغتسال للحاج اذا وقف بعرفة لان هذا موطن لاجتماع الناس قال وللمبيت بمزدلفة المسنون هو الغسل للوقوف بالمشعر الحرام. فاذا وقف في هذا المكان فانه يستحب له الاغتسال قبله لانه موطن ايضا. لاجتماع الناس الدعاء الى اخره قال ولرمي الجمار الثلاث تحب له ان يغتسل لكل يوم من ايام التشريق وكذلك بالنسبة لرمي جمرة العقبة اذا لم يكن قد اغتسل للعيد ولا للوقوف بالمشعر الحرام. فان كان قد اغتسل الوقوف بالمشعر الحرام او للعيد فهنا لا يستحب له الاغتسال لرمي جمرة العقبة قال وللطواف الطواف لا يستحب له الاغتسال. فهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى غير معتمد طبعا هنا لما قال الطواف هذا يشمل طواف الافاضة وطواف الوداع وكلاهما لا يسن لهما الاغتسال ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في فصل في المسح على الخفين. تعرض لمسائله ان شاء الله تعالى في المجلس القادم الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه ولو كان قد امر الجميع بذلك لدل هذا على انه واجب قال والمجنون والمغمى عليه وهذا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصلى الناس؟ ومن كان هذا في مرضه الذي الذي مات فيه فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب يعني ليقوم فاغمي عليه ثم انه افاق. فقال اصلى الناس؟ فقلنا لا. هم ينتظرونك يا رسول الله؟ فقال ضعوا لي ماء في المغضب. قال تفاعلنا فاغتسل هل عليها غسل؟ فقال نعم اذا رأت الماء وجاء في سنن ابي داوود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما لوضع هذا الحمل الخلاصة الان ان المرأة اذا ولدت ونزل عليها دم نفاس وجب عليها الغسل وحينئذ تغتسل عند انقطاع الدم ولا تغتسل مع نزول الدم واضح؟ من اجل الولادة لان الغسل لا يصح والدم ينزل طيب نفترض ان المرأة ولدت من غير طريق الفرج العمليات القيصرية من خلال شق البطن كما يحدث في اه هذه الاونة وهنا يجب عليها ايضا الغسل حتى وان لم ينزل عليها دم من الفرج. ليه؟ لان نفس الولادة كما قلنا ضفائر لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يبقى اذا يجب فك الضفائر اذا لم يصل الماء الى باطن الشعر اه الا بذلك. طب لو وصل بدون فك لهذه الضفائر؟ فقلنا لا يجب الفك حتى جف هذا الجزء الذي غسله. ثم عاد مرة اخرى وغسل الشق الاخر هل يجزئه هذا الاغتسال؟ نقول نعم يجزئه هذا الاغتسال لكنه ترك السنة. فالسنة ان يوالي ان يوالي بين قال رحمه الله تعالى والكافر اذا اسلم وهذا لحديث قيس بن عاصم انه اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر طب لماذا لم نقل بالوجوب؟ لم نقل بالوجوب لان جماعة اسلموا فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك طب بالنسبة للعيد؟ بالنسبة للعيد الغسل مستحب لكل احد. حضر صلاة العيد في المصلى او لم يحضر ليه؟ لان هذا الغسل للزينة غسل للتزين وليس من اجل حضور صلاة العيد