اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا درس السابع بشرح مختصر ابي شجاع في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الغسل عن موجباته وعن فرائضه وعن سننه وعن الاغثال المسنونة رحمه الله تعالى بعد ذلك في فصل جديد وهو فصل في المسح على الخفين وقال رحمه الله تعالى ورضي عنه والمسح على الخفين جائز الخفان مثنى خف والخوف هو الحذاء الساتر للكعب المصنوع من الجلد فلما نقول الخفان يعني المقصود بذلك الحذاءان الساتران للكعبين المصنوعان من جلد وعرفنا لما اتكلمنا عن الوضوء ان الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ان المسح على الخفين جائز بمعنى انه رخصة جائزة في حق الرجال وكذلك النساء في كل حال سواء كان هذا في الصيف او كان هذا في الشتاء او كان هذا في السفر او كان هذا في الحضر او كان هذا في حال الصحة او كان هذا في حال المرض فهو رخصة جائزة للرجال والنساء في كل حال وهذه الرخصة اللي هو المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين في الوضوء دل على جواز المسح على الخفين فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري ومسلم عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه هذا الحديث حديث جرير من افضل واحسن الاحاديث الواردة في هذا الباب وذلك لسبب وهو ان جرير ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه تأخر اسلامه وكان اسلامه بعد نزول اية المائدة ولهذا كان السلف يعجبهم هذا الحديث جدا حتى لا يأتي شخص ويدعي ان المسح على الخفين قد نسخ بالامر بغسل الرجلين فلما كان اسلام جرير متأخر يعني كان بعد نزول هذه الاية وروى انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين علمنا بذلك ان المسح على الخفين ليس بمنسوخ واحاديث المسح على الخفين احاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر جماعة من الائمة ان المسح على خفين لا يمكن ان يحصل في ثبوتها شك عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرون ذلك عنه عليه الصلاة والسلام فاذا المسح على الخفين جائز. دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو رخصة من الرخص في كل الاحوال في حال الصيف في حال الشتاء في حال السفر في حال الحضر في حال الصحة في حال المرض اذا وجدنا الماء او اذا لم نجد الماء في كل الاحوال له ان يلبس الخفين ويمسح عليهما دون ان نشترط عذرا معينا لهذا المسح لكن ننتبه لامر مهم جدا وهو ان المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين في الوضوء فقط دون الغسل بمعنى ان الشخص اذا اراد ان يتوضأ وكان قد لبس الخفين على طهارة واراد ان يمسح عليهما في هذا الوضوء نقول هذا جائز. هذه رخصة لكن نفترض ان هذا الشخص كان قد اجنب واراد ان يغتسل وهو لابس للخفين. نقول لا يجوز المسح على الخفين حال الاغتسال لابد ان تنزع هذين الخفين وتغتسل غسلا كاملا ثم اذا اردت بعد ذلك ان تلبس الخفين على طهارة فهذا جائز الحالة الوحيدة التي تبقي فيها الخفين دون نزع اذا كان هذا في الوضوء بالشروط التي سيأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى. يبقى اذا الخلاصة المسح على الخفين رخصة وهو بدل غسل الرجلين في الوضوء فقط وليس في الغسل يشترط للمسح على الخفين شروط اربعة اول شرط من هذه الشروط ان يلبس الشخص الخفين بعد اكمال الوضوء بمعنى ان الذي يريد ان يمسح على الخفين عليه ان يتوضأ ويغسل رجليه بالماء ثم بعد ذلك يلبس الخفين فيكون في هذه الحالة قد لبس الخفين على طهارة فاذا اراد ان يمسح على الخفين جاز ذلك لو كان هذا الشخص محدثا وحالة كونه محدثا لبس الخفين واراد ان يمسح عليهما عند الوضوء نقول لا يصح وضوءك وبالتالي لو لو صليت بعد ذلك فصلاتك غير صحيحة مثال ذلك خرج شخص من الخلاء ثم ذهب ولبس او لبس الخفين ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ومسح على الخفين ثم ذهب يصلي نقول لهذا الشخص صلاتك باطلة. لان وضوءك غير صحيح. باعتبار انك لبست الخفين وانت محدث وهذا لا يجوز لابد ان يلبس الخفان بعد اكمال الوضوء مسال اخر توضأ شخص فنوى وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف الايمن ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف الايسر ما حكم لبس الخفين هنا ما حكم هذا الوضوء نقول هذا الوضوء ايضا لا يصح لانه قد لبس الخفين قبل ان يكمل الوضوء هنا ما الذي يصنعه؟ ما الذي عليه ان يفعله؟ نقول في هذه الحالة الحالة الاخيرة فقط تنزع الخف الايمن ثم تعود مرة اخرى وتغسل الرجلين ثم تلبس الخفين بعد ذلك. يبقى لا نلزمه باعادة الوضوء كله او باعادة الوضوء كله. لا فقط تنزع هذا الخف تغسل الرجلين ثم بعد ذلك تلبس الخفين اذا اردت ذلك ولا حرج عليك في هذه الحالة. لانه لابد ان تلبس الخفين بعد اكمال الوضوء لكن تغسل رجلا وتلبس الخفين. يبقى هنا لا يصدق انك لبست الخفين بعد كمال الوضوء. باعتبار ان الرجل اليسرى لم تغسل بعد بنقول هنا الشرط الاول لابد ان يكون هذا بعد كمال طهارة. وهنا ملاحظة وهي انه لا يجب بعد الوضوء مباشرة ان يلبس الخفين بمعنى انه لو ان لو توضأ وظل محافظا على وضوءه ولو لساعات ثم انه اراد ان يلبس الخفين هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك. طيب اذا احدث واراد ان يتوضأ هل يجوز له ان يمسح على الخفين؟ نعم يجوز له ان يمسح الخفين يبقى بنقول هنا اهم شيء يلبس الخفين على طهارة لا يشترط ان يلبس خفين بعد الطهارة مباشرة. اهم شيء انه يكون متوضئا محافظا على وضوءه. ويلبس الخفين بعد ذلك في اي وقت جاء واذا احدث يمسح على الخفين بعد ذلك الشرط الساني لجواز المسح على الخفين ان يكون الخفان ساترين لمحل الفرد من القدمين الواجب في غسل الرجلين كما بينا قبل ذلك هو ان يغسل الرجلين من الاصابع الى الكعبين بحيس ان هو يعمم هذا المكان بالغسل هذا هو محل الفرض كذلك الحال فيما لو لبس الخف واراد ان يمسح عليه بعد ذلك. نقول لابد ان يكون هذا الخف تملا او يعني شاملا لجميع محل الفرض الذي يغسل في الوضوء فلو كان الخف قصيرا زي بعض مسلا الاحوال الانسان بيلبس حذاء اسفل الكعبين نقول لا يصح ان يمسح عليه فلو كان الخوف قصيرا لا يستر الكعبين كالنعل والحذاء القصير فهنا لا يصح المسح عليهما طيب بنقول هنا ان يكون الخفان ساترين. ما معنى بالساتر هنا؟ المراد بالساتر هنا. المراد بالساتر هنا يعني الذي يستر محل الفرض بمعنى انه يمنع من وصول الماء الى الرجل فلو جئنا بماء صببنا على الخف فانه لا يصل البلل الى الرجل باعتبار ان هذا الخف قوي ومن هنا نعرف ان الشرابات العصرية المصنوعة من الكتان والصوف الى اخره ما دامت لا تمنع وصول الماء فهي غير صالحة للمسح فلو ان شخصا لبس شرابا قطنيا ومسح عليه وصلى نقول لهذا الشخص صلاتك لا تصح لان طهارتك غير صحيحة باعتبار ان هذا القطن الشراب المصنوع من القطن لا يمنع من وصول الماء لو صب على القدم. يؤخذ من هذا الشرط ايضا الا يكون الخف ذا ثقوب او شقوق او خروق لانه حينئذ لا يكون ساترا لمحل الفرد من القدمين مثال ذلك لبس او لبس شخص خفا فيه ثقب بحيث يصل الماء من خلاله الى الرجل. نقول هذا الخف لا يصح المسح عليه لانه غير ساتر لمحل الفروة الشرط الثالث ان يكون الخفان طاهرين بمعنى انه لو مسح شخص على خف النجس لا يصح منه هذا المسح بنفترض مسلا ان شخصا لبس خفا مصنوعا من جلد ثعبان ثعبان هذا لو مات فهو نجس فلو اخذنا هذا الجلد وصنعنا منه الاحزمة او صنعنا منه احذية او صنعنا منه خفافا دون دماغ فهذا نجس هل يجوز المسح عليه والصلاة فيه؟ نقول لا يصح المسح وكذلك لا تصح الصلاة في مثل هذا الجلد لانه نجس كذلك لو كان هذا الجلد طاهرا لكن تنجس ببول او نحوه فمسح عليه وصلى. نقول ايضا هنا المسح لا يصح الشرط الرابع لجواز المسح على الخفين ان يكون الخفان يمكن تتابع المشي فيهما لحوائج مسافر هذا الشرط يحتاج الى توضيح. ما معنى ذلك معنى ذلك انه يشترط ان يكون الخف قويا يصلح لان يمشي ويسير المسافر فيه في قضاء حوائجه المسافر اذا اراد ان يذهب لقضاء الحاجة وهو لابس لهذا الخوف يستطيع ذلك اذا اراد ان يذهب ليبحث عن الماء او ليجمع الحطب وهو لابس لهذا الخف فانه يستطيع ذلك ذلك لان المسافر الذي يسافر على دابته او يسافر بالسيارة فهذا ربما يحتاج الى ان ينزل. ويقضي بعض الحوائج فالمسافة التي يمشي فيها لقضاء الحوائج اذا كان لابسا للخفين ولم يتمزق معهما الخفان فهنا نقول هذا معناه ان الخفين قويان وبالتالي يصلح له ان يمسح عليهما والخف انما سمي خف من اجل ذلك. لانه كان يلبس في الغالب حال السفر وبالتالي كان المسافر يتخفف بلبس هذا الخف بخلاف ما لو لبس نعلا هذا ربما كان ثقيلا عليه يحتاج المسافر زي ما ذكرنا الى النزول الى البحث عن الماء احيانا الى حط الرحل والى حمله الى اخر ذلك من الاشياء وكان يلبس الخف من اجل ذلك. وهذا الخف الذي كان يلبس كان قويا. لذلك بنقول لابد ان يكون هذا الخف قويا بمعنى انه او المشي فيه لحوائج المسافر هذا المشي على الاراضي السهلة المعتادة لان الاراضي الوعرة اقوى الخفين قد يتمزقان بالمشي عليهما. فالقصد الان انه يشترط ان يكون الخف قويا فان سأل سائل ما علامة قوته؟ نقول هو ان كان تتابع المشي عليهما مسافة بدون ان يتمزق. فان رجع وسأل وكم تلك المسافة؟ قلنا هي مقدار تردد المسافر في قضاء الحواجب. فلا يشترط ان يسافر المرء ويلبس الخفين حتى يمسح عليهما بل يكفي كون الخفين صالحين للمشي عليهما وان لم يمشي عليهما بالفعل طيب الان عرفنا شروط المسح على الخفين لو توفرت هذه الشروط جاز المسح على الخف. لو توفرت جاز المسح على الخفين واذا لم تتوفر لم يجز المسح على الخفين تأتي هنا بقى المسألة الاخرى وهي مسألة توقيت المسح على الخفين. ما هو الوقت الذي حدده الشرع؟ للمسح على الخفين نقول هذا فيه تفصيل فالشخص المقيم يمسح يوما وليلة. المقيم يعني المقيم في بلده هذا يمسح يوما وليلة. يعفى عن المقدار اربعة وعشرين ساعة بعدما تنتهي هذه المدة ينزع الكفين اما بالنسبة المسافر فهذا يمسح ثلاثة ايام بلياليها. يعني مقدار اتنين وسبعين ساعة وبعدما تنتهي هذه المدة ينزع الخفين. نلاحز هنا بنقول ينزع الخفين ولا نقول ينتقض الوضوء. الوضوء صحيح لكن فقط يجب عليه ان ينزع الخفين ويغسل الرجلين اذا اراد الصلاة. لان طهارة القدمين الان طهارة مؤقتة ينزع الخفين ويغسل القدمين واذا اراد ان يلبس الخفين بعد ذلك يلبس ولا حرج واذا اراد ان يصلي فلا حرج عليه ايضا مثال ذلك فبنقول الان المقيم يمسح يوما وليلة. المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها. وتبتدي هذه المدة من حين الحدث اذا احدث وكان قد لبس الخفين يبقى هنا يبتدي حساب المدة. اذا كان مقيما او يبتدي حساب المدة اذا كان مسافرا. نضرب مثالا على ذلك به يتضح هذا المقر. شخص مقيم توضأ غسل رجليه ثم لبس الخفين في الساعة السادسة صباحا ظل محافظا على هذا الوضوء الى الساعة الثامنة صباحا لما جاءت الساعة الثامنة تبول دخل الخلاء وتبول. يبقى هنا احدث ولا لا؟ اه هنا احدث. فيبدأ من حين الحدث حساب المدة نقول لك ان تمسح على هذين الخفين دون ان تنزعهما الى الساعة الثامنة صباحا من اليوم التالت يبقى هنا اربعة وعشرين ساعة باعتبار انه مقيم. بدأت المدة من حين الحدث مثال اخر شخص توضأ غسل رجليه لبس الخفين في الساعة السابعة صباحا ظل محافظا على هذا الوضوء صلى كل الصلوات حتى جاءت الساعة العاشرة ليلا احدث فهنا نقول تبدأ المدة من الساعة العاشرة ليلا. لك ان تمسح على الخفين عند الوضوء الى الساعة العاشرة ليلا من اليوم الذي يليه يبقى هنا القصد الان ابتداء المدة تحسب من الحدث الواقع بعد لبس خفين ليس من لبس الخفين ليس من ابتداء المسح من حين الحدث نفترض ان هذا الشخص كان مسافرا يبقى هنا هيبدأ يحسب المدة ايضا من حين الحدث لكن لمدة اتنين وسبعين ساعة فلو سافر شخص وكان قد توضأ ولبس خفيه في الساعة الثامنة. يبقى هو الان بدأ بلبس الخفين الساعة الثامنة هل هذا يعنينا في شيء؟ لا يعنينا في شيء الذي يعنينا متى احدث بعد لبس الخفين احدث في الساعة العاشرة يبقى هنا نقول تبدأ المدة من الساعة العاشرة صباحا تنتهي هذه المدة في الساعة العاشرة صباحا بعد مرور اتنين وسبعين ساعة يبقى اذا ما لناش دعوة هو توضأ امتى ولا لبس الخفين امتى ولا اي شيء من ذلك المهم متى بدأ الحدث وهنا نبدأ حساب الوقت تأتي برضو مسألة اخرى مهمة لو ان شخصا مسح على الخفين وهو مقيم ثم انه سافر قبل مضي يوم وليلة. احنا عرفنا الان ان المقيم له مدة معينة. المسافر له مدة معينة. احيانا الانسان يمسح حالة كونه مقيم وبعدين بيسافر وممكن يكون قد مسح حالة كونه مسافرا ثم يقيم بعد ذلك كيف سنحدد المدة في هذه الحالة المثال اللي احنا ضربناه الان بنقول شخص مسح على الخفين وهو مقيم وبعدين سافر قبل ان تمضي عليه اليوم او الليلة فماذا يفعل؟ هل يكمل مدة المقيم ولا يمسح مسح مسافر لانه الان صار مسافرا. نقول في هذه الحالة يكمل مدة المقيم اربعة وعشرين ساعة لانه لما ابتدأ المدة ابتدأ المدة حالة كونه مقيما مثال اخر شخص مقيم في بلده توضأ هذا الشخص فغسل رجليه لبس الخفين ثم احدث في الساعة العاشرة. يبقى هنا اول ما نسمع كلمة احدث يبقى نبدأ هنا حساب الايه؟ نبدأ هنا حساب المدة ثم انه مسح على الخفين في الساعة الثانية عشر ما لناش دعوة مسح الخفين امتى المهم بدأ امتى؟ الحدس الساعة العاشرة. ثم في الساعة العاشرة ليلا سافر هنا يأتي السؤال هل يمسح مدة المقيم اربعة وعشرين ساعة ولا مدة المسافر اتنين وسبعين ساعة نقول هنا بما انه مسح على خفين حال الحضر يعني هو مقيم يبقى يحسب مدة المقيم. الحدس كان امتى؟ كان الساعة العاشرة يبقى ينتهي المسح في الساعة العاشرة من اليوم التالي طيب مثال ثالث شخص لبس الخفين واحدث في الساعة العاشرة ليلا ومسح على الخفين في الساعة العاشرة والنصف ليلا ايضا ثم انه سافر بعد ذلك هل يتم مسح المقيم ولا جعل الامر متعلقا بحال المسافر او بمدة المسافر هنا ايضا ننظر هل مسح في الحضر ولا في السفر؟ هنا احدث في الحضر ومسح كذلك في الحضر. يبقى لابد ان يتم مدة الحضر. اربعة وعشرين ساعة. هنا احدس في الساعة الكام؟ في الساعة العاشرة يبقى هنا لابد ان يراعي ذلك اربعة وعشرين ساعة تنتهي المدة بذلك مسألة اخرى لكن هذه المسألة عكس المسألة الاولى نفترض ان هذا الشخص مسح على الخفين وهو مسافر ثم انه وصل الى بلده التي يقيم فيها في نفس اليوم هل يتم مسح مقيم ولا مسح مسافر نقول هنا يكمل مدة المقيم اربعة وعشرين ساعة فقط العبرة هنا بحال الاقامة. تال ثاني. شخص مسافر لبس الخفين احدث بالساعة الواحدة ظهرا مسح بنفس الوقت وبعدين رجع الى بلده في الساعة الواحدة ليلا يمسح مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ هنا ايضا يمسح مسح مقيم فينتهي مسحه في الساعة الواحدة ظهرا من اليوم التالي مسال ثالث شخص مسافر لبس الخفين واحدث في الساعة الثانية ظهرا مسح على الخفين في الساعة الخامسة عصرا رجع الى بلده في الساعة الحادية عشرة ليلا نقول هنا بما انه وصل الى بلده قبل ان يمضي يوم وليلة. فهنا يتم ايضا مسح مقيم يبقى الحدس بدأ امتى؟ الحدس في الساعة الثانية ظهرا. يبقى ينتهي المسح في الساعة الثانية ظهرا من اليوم التالي لانه بعدما رجع في كل هذه الصور بعدما رجع الى بلده لم يعد مسافرا. فهنا لا يترخص برخص المسافر والمسح تلات ايام بلياليها على الخفين هذه من رخص المسافر. فهمنا كده؟ فاذا رجع قبل مضي اربعة وعشرين ساعة الى بلده الى مكان اقامته فهنا يمسح مسح مقيم ولا يترخص برخص السفر لزلك حتى لو كان مسلا في رمضان لو كان مسافرا يترخص بالايه؟ بالفطر. طيب لو رجع في نفس اليوم هل يفطر عشان هو كان مسافر من شوية؟ لا خلاص الان انقطعت عنه رخص السفر لانه صار الان مقيما كذلك الحال هنا بالنسبة للمسح على يمسح مسح مقيم كانه لم يعد مسافرا وانقطعت بذلك عنه رخص المسافر نفترض ان هذا الشخص مسح في السفر ثم انه اقام بعد ذلك لكن بعد مضي يوم وليلة فماذا يفعل الجواب هو انه بعد مضي يوم وليلة تكون مدة المقيم قد انتهت وبما انه صار مقيما الان فقد انتهت مدته وبالتالي عليه ان ينزع الخف ويغسل القدمين. لا يجوز له ان يمسح على القدمين في هذه الحالة ولا يجوز له ان يترخص برخص المسافر لو اردنا اختصارا لكل هذه الاحوال ماذا نقول؟ نقول الذي يمسح في الحضر ثم يسافر هذا يتم مسح مقيم وكذلك الحال اذا مسح في السفر ثم اقام ايضا هذا يتم مسح مقيم ويبتدي مدة المسح على الخفين من بداية الحدث نفترض ان هذا الشخص كان قد احدث حال سفره يبقى الان يمسح مسح مسافر يمسح مسح مسافر اخر شيء نتكلم عنه بالنسبة للمسح على الخفين وهو ما يتعلق بمبطلات المسح على الخفين. ما الذي يبطل المسح على الخفين؟ امور ثلاثة. اول شيء يبطل المسح على الخفين هو ان يخلع الخفين او ان يخلع احد للخفين مثال ذلك شخص لبس الخفين ثم نزع احد الخفين نقول شخص لبس الخفين ثم نزع احد الخفين فنقول هذا لا يجوز له ان يرجع ويلبس الخفين ثم يقوم يصلي ليه؟ لانه قد بطل المسح بمجرد انخلاع احد الخفين بمعنى ان الحدث الذي ارتفع بالمسح عاد مرة اخرى الى القدمين لكن لما نقول عادة مرة اخرى هل يعود الى القدمين فقط ولا يعم جميع اعضاء الوضوء الى القدمين فقط فهنا الواجب عليه حينئذ ان يغسل القدمين وينوي رفع الحدث ثم اذا غسل القدمين جاز له ان يرجع مرة اخرى ويلبس الخفين ويبدأ بمدة جديدة يعني اذا احدث بعد ذلك. تال اخر شخص لبس الخفين وهو مقيم واحدث في الساعة الرابعة فجرا ثم في الساعة العاشرة ليلا نزع احد الخفين فهنا نقول بنزع احد الخفين بطلة المدة وانتهت وبطل المسح فاذا قام ونوى رفع الحدث وغسل رجليه معا ثم رجع ولبس الخفين فهنا نقول تبتدي مدة جديدة عند الحدث يبقى الخلاصة من نزع خفين او نزع احد الخفين فهذا قد بطل مسحه فاذا اراد الصلاة فعليه ان ينوي ويغسل الرجلين فيرجع متطهرا كما كان فان شاء لبس الخفين وان شاء لم يلبس وله ان يقوم ويصلي لكن ننتبه الى ان هذا الحكم فيما اذا كان او هذه الطهارة ناتجة عن المسح على الخفين طب نفترض ان هذا الشخص كان متوضئا وهو على طهارة اصلا ونزع الخفين ثم اراد ان يلبس الخفين مرة اخرى. نقول لا بأس انت في كل الاحوال متوضي بغسل القدمين لكن لو كنت توضأت ولم تغسل قدميك وانما مسحت على الخفين يبقى هنا نقول خلي بالك لا تنزع هذا الخف والا بطل او بطلت طهارة القدمين وبالتالي لزاما عليك ان تغسل القدمين مرة اخرى المبطل الثاني من مبطلات المسح على الخفين وهو انقضاء مدة المسح فاذا انتهت مدة المسح للمقيم او للمسافر فهنا بطل المسح فاذا لم يحدث فانه يجوز له ان يغسل القدمين ثم يعود ويلبس الخفين مرة اخرى ويبدأ مدة جديدة اذا احدث بعد ذلك المبطل الثالث من مبطلات المسح على الخفين وهو ان يطرأ على لابس الخفين ما يوجب الغسل زي الجنابة او الحيض او النفاس فاذا اجنب الشخص فهنا بطل المسح على الخفين لان عليه ان ينزع الخفين ويغتسل كذلك المرأة اذا حاضت او جاءها النفاس. هنا ايضا يبطل المسح على الخفين. وعرفنا ان المسح على الخفين انما هو بدل عن غسل الرجلين في الوضوء ضوء خاصة لو اراد ان يمسح ما كيفية المسح على الخفين المسح يكون مسح اي مقدار مهما كان صغيرا في اعلى الخوف. يعني لو مرر باصبعه على اعلى الخف يكون بذلك قد اتى بالواجب الذي عليه وبالتالي يجوز له ان يصلي او يستبيح ما كان محظورا عليه قبل ذلك من الافعال التي تشترط لها الطهارة لكن الافضل والكيفية المسنونة في ذلك ان يمسح بالاصابع اصابع اليمنى المبللة ويفرج بينها ويمسح خطوطا على الخف من اعلى الاصابع اليمنى ويأتي باصابع اليد اليسرى مفرقة ايضا ويمسح من الخف من الاسفل. يبقى هنا سيشمل الخف بالمسح من الاعلى ومن الاسفل لكن هنرجع برضه ونأكد ونقول الذي يجزئه من المسح هو ما كان قد مسحه من الاعلى اما المسح من الاسفل مع الاعلى هذه كيفية مسنونة لنفترض انه اقتصر على المسح من اسفل فقط او من الجوانب نقول هذا لا يجزئه. لابد ان يمسح على الخف من اعلاه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو اراد الاكمل نقول تمسح من اعلى ومن اسفل خطوطك اليد اليمنى تبدأ من رؤوس الاصابع الى اخر القدمين من اعلى الى ان تصل الى اول الساق اليد اليسرى في نفس الوقت تبدأ من العقب الى رؤوس الاصابع. يعني اليمنى الان تسير عكس اتجاه اليسرى وهذا جاءت به بعض الاثار عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الان السؤال لماذا قلنا القدر المجزئ هو ما كان او ما يسمى مسحا من اعلى الخف ما دليل ذلك؟ هو حديث علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على اسفل الخف اولى من اعلاه لان الانسان اذا اراد ان يسير فانه يسير ويستعمل الجزء الذي هو من اسفل وهذا الذي يصيبه الوسخ او يصيبه الاتربة الى اخره لكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مسح فانه يمسح على اعلى الكف. نأتي على كلام الشيخ رحمه الله تعالى قال فصل والمسح على الخفين جائز. وعرفنا الجواز لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وجاء هذا متواترا من فعله عليه الصلاة والسلام. قال بثلاثة شرائط والشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر شرطا رابعا وهو ان يكون الخفان طاهرين فقال ان يبتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة لابد ان يتطهر اولا وطهارة كاملة. بعد ذلك يلبس الخفين. فاذا اراد ان يمسح بعد ذلك فله ان يمسح طالما انه قد لبسهم بعد كمال الطهارة وذلك لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في فارن فاهويت لانزع خفيه. فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. قال فمسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين يعني انا سامسح على خفين لاني تطهرت طهارة كاملة الشرط الثاني قال الشيخ ان يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين لابد ان يكون الخف ساتر لمحل غسل الفرض اللي هو القدم الى الكعبين كذلك لابد ان يكون الغسل ساتر لهذا المكان بمعنى انه لا يسمح بنفوذ الماء الى هذا المكان ولما نقول لابد ان يكون ساترا لجميع هذا المحل ولابد ان يمنع من نفوذ الماء الى القدمين يعني يستثنى من ذلك محل الخياطة. الخوف لما كان بيتلبس كان بيتربط من اعلى زي الاحزية الموجودة الان طبعا في كل الاحوال لو صببنا الماء على هذا المكان المفتوح من الاعلى اللي هو محل الخياطة هذا اللي فيها رباط الحزاء يعني في كل الاحوال سيصل الماء الى الاسفل. لكن ليس هذا هو المراد. المراد ان يكون مانعا من نفوز الماء من الجوانب ومن اسفله اما من اعلى فلا بأس لانه في كل الاحوال سيصل اليه المال فلابد ان يكون ساترا لجميع محل الفرض مانعا من نفوز الماء من الجوانب ومن الاسف. قال رحمه الله تعالى وان يكون مما تتابع المشي عليهما وهذا لحاجة المسافر المسافر لابد ان يكون قويا. لماذا اشترطنا كل هذه الشروط اشترطنا كل هذه الشروط لان المسح على خفين كما اشرنا في بداية الكلام رخصة والرخصة الرخصة القاعدة فيها الاتباع. فنمسح على ما مسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتعدى النص فاذا قلنا هذه رخصة فما ينفعش نقول يقاس عليها غير ذلك الا اذا توفرت العلة فبنقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ترخص بهذه الرخصة ما هو الخف الذي مسح عليه نظرنا فوجدنا ان الخف الذي كان يمسح عليه في عهده صلى الله عليه وسلم هو ما توفرت فيه هذه الشروط. يبقى اذا ما لم تتوفر فيه هذه الشروط ما كان يمسح عليه صلى الله عليه وسلم. اذا نقول لا المسح على مثل هذا الخف الشرابات القطنية او المصنوعة من الالياف الصناعية الى اخره هذا لا يجوز المسح عليها بحال من الاحوال قال ويمسح المقيم يوما وليلة المسافر ثلاثة ايام بلياليها. وذلك لما رواه مسلم عن شريح بن هانئ قال اتيت عائشة رضي الله تعالى عنها اسألها عن المسح على الخفين قالت ائت علي فانه اعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسألته فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم وعرفنا ان من بدأ المسح في الحضر ثم سافر فانه يمسح مسح مقيم وان بدأ المسح بالسفر ثم اقام ايضا فانه يتم مسح مقيم. لان الاصل والاقامة والمسح على الخفين رخصة يؤخذ فيها بالاحوط ولانه انقطع سفره بالاقامة. فلا يترخص برخص السفر قال الشيخ وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. يبقى يبتدي المدة امتى من الحدث بعد لبس الخفين لو توضأ الصبح لبس الخفين احدث عند الظهر يبقى هنا المدة تبدأ عند الظهر من حين الحدث قال رحمه الله تعالى فان مسح في الحضر ثم سافر او مسح في السفر ثم اقام اتم مسح مقيم قال ويبطل المسح بثلاثة اشياء قال بخلعهما او بخلع احدهما. لو خلع الخفين او خلع احدهما او بانخلاعهما يعني لو خلع مسلا رغما عنه دون قصد منه اثناء المشي مسلا وما شابه هنا نقول ايضا يبطل المسح بذلك فلابد ان يغسل القدمين لان الحدث عاد اليهما وبالتالي اذا اراد ان يمسح بعد ذلك بلبس الخفين فله ذلك قال وانقضاء المدة اذا انقضت مدة المسح وكان متوضئا ايضا ينزع الخفين ويغسل القدمين ثم يعود مرة اخرى ويلبس الخفين اذا اراد قال رحمه الله تعالى وما يوجب الغسل يعني اذا حدث ما يوجب الغسل فانه يلزم ايضا ان يخلع الخفين ويتطهر طهارة كاملة من هذا الحدث ثم اذا اراد ان تلبس الخفين بعد ذلك له ذلك روى الترمذي والنسائي واللفظ له عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه انه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا مسافرين ان نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة ايام. نمسح على خفافنا من اي حدث؟ قال من غائط وبول ونوم يعني اذا كان قد احدث اذا كان قد احدث حدثا اصغر قال رحمه الله ورضي عنه الا من جنابة يعني الا اذا كن قد احدثنا حدثا اكبر كالجنابة فهنا لا لا نمسح بل لابد ان ننزع هذه الخفاف دي كان اخر مسألة اتكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمسح على الخفين الدرس القادم ان شاء الله نشرع في فصل جديد وهو فصل في التيمم في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك من الناس على الوجه الذي يرضيه عنا وان يتقبله منا انه سميع عليم