﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:15.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني من

2
00:00:15.000 --> 00:00:35.000
التعليق على مختصر الامام الاخضر رحمه الله تعالى في الفقه المالكي. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله فاصم في الطهارة. الطهارة قسمان طهارة حدث وطهارة خبث. ولا يصح الجميع الا بالماء الطاهر المطهر

3
00:00:35.000 --> 00:00:55.000
وهو الذي لم يتغير لونه او طعمه او رائحته بما يفارقه غالبا كالزيت والسمن والدسم كله والوداح الصابون والوسخ ونحوه ولا بأس بالتراب والحبة والسبخة والآجور ولحم. نعم. هذا شروع من الوالد رحمه الله

4
00:00:55.000 --> 00:01:15.000
قال في الحديث عن احكام الطهارة آآ ذكرها هنا لانها من شروط الصلاة. والطهارة صفة حكمية يقدر الشارع قيامها بالمكلف او بمن قامت به اما طهارة الحدث وهي طبعا قسمان طهارة حدث وطهارة خبث. اما طهارة الحدث فلا يتصف

5
00:01:15.000 --> 00:01:35.000
هاي للمكلف. واما طهارة الخبث فتتصف بها كل الاعيان. آآ يتصف بها الانسان ويتصف بها غير الانسان فقسمت طهارته. قال الطهارة قسمان الطهارة حدث. والحدث هو المنع الذي رتبه الشارع على بعض الاعضاء بسبب

6
00:01:35.000 --> 00:01:55.000
لقيام سببه. وهذا المنع ينقسم الى قسمين الى آآ منع اكبر ومنع اصغر. فهو منع يترتب على الاعضاء بعضا او فالمنع ده يترتب على بعض الاعضاء هو الذي يلزم منه الوضوء او بدله الذي هو التيمم. والمنع الذي يترتب على جميع الاعضاء هو المنع الذي يترتب

7
00:01:55.000 --> 00:02:15.000
عنه الغسل او بدله الذي هو التيمم. فالحدث اه قسمان حدث اكبر وحدث اصغر ولكل واحد منهما اسبابه وموجباته التي ستذكر في محلها ان شاء الله. والقسم الثاني طهارة الخبث. والخبث والنجاسة. وآآ المراد بطهارة الخبث

8
00:02:15.000 --> 00:02:45.000
اه هو المباعدة مباعدة الخبث اي النجاسة بالنسبة لما يشترط فيه ذلك اصلي مثلا واشترط فيه طهارة ثلاثة امور. ان يكون طاهر الجسد. المراد بالجسد ظاهره. وان يكون طاهر الى الثوب ويعبر بعضهم بالمحمول لانه اعم من الثوب. فمثلا اذا كان يضع شيئا في جيبه لابد ان يكون طاهرا. والامر الثالث

9
00:02:45.000 --> 00:03:05.000
هو المكان فالمصلي يطالب بطهارة جسده ومحموله من ثوب ونحوه. وطهارة مكانه ولا يصح الجميع اي لا لا تصح الطهارة عندنا وعند جماهير اهل العلم الا بالماء فغير الماء من المائعات

10
00:03:05.000 --> 00:03:25.000
لا يطهر. الا بالماء الطاهر المطهر. من الماء الطاهر اي المطهر. لا يكفي انه طاهر لا بد ان يكون طهورا ثم عرف الماء المطهرا فقال وهو الذي لم يتغير الماء الطهور هو الذي لم يتغير او تغير تغيرا لا يدور

11
00:03:25.000 --> 00:03:45.000
لم يتغير بان كان باقيا على اوصاف خلقته واوصاف الماء ثلاثة لون وطعم ورائحة. فاذا كان باقيا على اوصاف خلقة لم يتغير شيء من اوصافه فهذا يسمى بالماء المدفق. وهو اطيب المياه. سواء كان ماء مطر او نهر او

12
00:03:45.000 --> 00:04:05.000
او عيون جارية او ابار كل ذلك يطهر. او تغير تغيرا لا يضر. قال وهو الذي لم يتغير لونه هو وطعمه ورائحته اشارة بذلك الى اوصاف الماء. فالماء اوصافه ثلاثة. اللون هو الطعم والرائحة. بما يفارقه غالبا كالزيت

13
00:04:05.000 --> 00:04:25.000
الدسم يعني ان الماء الطهور هو الذي لم يتغير بما يفارقه غالبا من طاهر او نجس. لان الماء على ثلاثة اقسام طهور وهو الباقي على اوصاف خلقته او الذي تغير تغيرا لا لا يضره وسنذكر انواع التغير الذي لا يضر. وطاهر غير مطهر

14
00:04:25.000 --> 00:04:45.000
وهو الذي تغير بطاهر ينفك عنه غالبا كالماء المتغير بالسمن او العسل او اللبن او نحو ذلك. ومتنجس وهو الذي تغير بي النجاسة. فعرف المطهر بانه الذي لم يتغير طعمه او رائحته بما يفارقه غالبا فان تغير بما يفارقه

15
00:04:45.000 --> 00:05:15.000
وهو كالزيت والسمن والدسم كله. فانه غير مطهر. وكذلك اذا تغير بالودح والوضح ما تعلق باصناف باصواف الغنم واذنابها من بعرها وبولها. ما يعلق بذنب الشاة من بعد ونحوه يسمى الولح والتغير به يضر لانه طاهر ينفك عن الماء غالبا. وكذلك التغير

16
00:05:15.000 --> 00:05:35.000
والصابون يضر ويضا وكذلك التغير بالوسخ يضر ايضا. لانه مما ينفك عن الماء ونحوه. ثم ذكر فبعد التغير الذي لا يضر. فقال ولا بأس بالتراب. اي لا بأس بتغير الماء بلون التراب او طعمها. والحمأة الحمة طينة

17
00:05:35.000 --> 00:05:55.000
سوداء تكون في البئر او نحوها. وجدها تغرب في عين حميئة اي ذات حمأة الحمأة الطينة السوداء. ولا بأس بالتغير بالسبخة. ايضا اذا نزل الماء في ارض سبخة ذات سباق اي

18
00:05:55.000 --> 00:06:25.000
الحلم فاصبح هذا الماء ملحا بسبب تلك السباحة فهذا لا يضر. ولا بأس بالتغير بالخز وهو ما ينبت في جوانب جدران جدران الملاصقة للماء. وفي بعض النسخ الاجر مكان الخزي المعادن عموما اذا كانت في معدنها وجرى الماء

19
00:06:25.000 --> 00:06:55.000
وعليها فانها لا تغير لانها من جنس الارض. لكن ما نقل منها للانتفاع واصبح آآ مثلا اه منقولا فهذا له حكم اخر. ولذلك جرى الخلاف في الملح المنكور وغسل بعضهم بين المصنوع وغير المصنوع. اما الملح في السابقة فانه لا يضر اجماعا على كل حال

20
00:06:55.000 --> 00:07:15.000
اه فصل اذا تعينت النجاسة غسل محلها فان التبست غسل الثوب كله ومن شك في اصابة جلستي نضح وان اصابه شيء شك في نجاسته فلا نضحى عليه. ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع الا

21
00:07:15.000 --> 00:07:35.000
يخاف خروج الوقت ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام اعاد في الوقت. نعم. اه الطهارة تنقسم الى حدثنا وطهرته خبث. وطهارة الخبث هي ازالة النجاسة. قال اذا تعينت النجاسة وجب غسل محلها. يعني اذا كان

22
00:07:35.000 --> 00:07:55.000
يعلم ان هذا الموضع من ثوبه نجس يجب عليه ان يغسله اذا اراد ان يصلي. او يعلم ان ساقه هذه بال عليه ابنه انها نجسة. فانه يجب عليه ان يغسلها اذا اراد ان يصلي. اذا تعينت النجاسة وجب محلها

23
00:07:55.000 --> 00:08:15.000
فان التبست عسل الثوب كله. اذا كان يتيقن ان ثوبه هذا اصابته نجاسة. لكنه لا يعلم من اين اصابته اصابت هذا الجزء من الثوب او هذا الجزء وجب غسله كله يغسله كله كله حينئذ

24
00:08:15.000 --> 00:08:35.000
ومن شك في اصابة النجاسة نضحى. اذا شك هل اصابته النجاسة ام لا؟ ينضح والنطح هو الرش هو في الحقيقة عبادة لانه لا يزيل شيئا. يعني اذا شك مثلا بال ابنه بقربه

25
00:08:35.000 --> 00:08:55.000
فشك هل وصلته مثلا قطرات من ذلك البول ام لا؟ فانه ينضح ذلك الموضع الذي شك فيه. ينضح ذلك الموضع الذي لا شك فيه من غيابه. وهذا في الثوب. واما الجسد والبقعة فالمشهور ان النطح فيهما لا

26
00:08:55.000 --> 00:09:15.000
ولابد من الغزو. ومن شك في اصابة اه النجاسة ستين ضحى. وان اصابه شيء شك في نجاسته واضحة عليه. من اصابه شيء فشك في نجاسته فلا نضحى عليه. كنت تمشي في الشارع. فقطع

27
00:09:15.000 --> 00:09:35.000
قطرات عليك من عمارة مثلا لا تدري هل هي طاهرة ام نجسة؟ الاصل في الاشياء الطهارة والغالب عليها ايضا والطهارة فلا يلزموك غسل ولا نطح. لان الاصل في الاشياء الطهارة ولان الغالب فيها ايضا الطهارة كذلك

28
00:09:35.000 --> 00:09:55.000
والشك في المصيب ليس يوجب شيئا اذ الطاهر اصل غالب. الطاهر اصل غالب. قال وان اصابه شيء شك في عليه. ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع الا ان يخاف خروج الوقت. اذا احرم في صلاته. فتذكر اثناء

29
00:09:55.000 --> 00:10:25.000
الصلاة ان ثوبه متنجس. فانه يقطع. يقطعه بشروط. ان الى ان يكون اذا قطع سيجد ثوبا طاهرا يصلي فيه؟ او سيجد ماء يطهر به ذلك الثوب وايضا بشرط ان يدرك ركعة من الوقت. فاذا كان الوقت قد ضاق بحيث لا يدرك ركعة من الوقت فانه حينئذ

30
00:10:25.000 --> 00:10:45.000
اه يتمادى اه في صلاته. قال نعم. ومن من تذكر النجاست وهو في الصلاة قطعا الا ان يخاف خروج الوقت. ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام اعاد في الوقت. اذا صلى الشخص

31
00:10:45.000 --> 00:11:05.000
وبعد ان سلم من صلاته تذكر ان الثوب الذي صلى به نجس. صلاته صحيحة عندنا لان المشهور في المذهب ان طهارة الخبث تجب مع الذكر والقدرة. فاذا نسيها فصلاته صحيحة لكن

32
00:11:05.000 --> 00:11:25.000
يندب له ان يعيد في الوقت. يندب له عندنا ان يعيد في الوقت. والاعادة في الوقت لا تكون الا مندوبة. وهي دائما علامة على صحتي الصلاة. نعم. فصل فرائض الوضوء سنة. النية وغسل الوجه

33
00:11:25.000 --> 00:11:45.000
غسل اليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين الى الكعبين والدلك من فوق. نعم. فرائض الوضوء آآ السبب وهي النية اي قصد الوضوء ان يقصد الانسان هذا الوضوء ومحلها القلب

34
00:11:45.000 --> 00:12:15.000
وغسل الوجه. والوجه حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد الى الذقن بالنسبة بالمرأة والامرة. وبالنسبة للرجل الملتحي ظاهر لحيته من من وجهه. ولو طالت وحد الوجه عرضا من الاذن الى الاذن. ويغسل يديه

35
00:12:15.000 --> 00:12:45.000
الى المرفقين والغاية داخلة فيعسل يديه مع مرفقيه. ومسح الرأس. ويجب مسح جميعا عندنا. لا يجوز الاقتصار على بعضها. وغسل الرجلين. غسلهم ما واجب الى الكعبين والغاية داخلة فيغسل الكعبين مع الرجلين وجوبا

36
00:12:45.000 --> 00:13:05.000
الدلك هو امرار اليد على العضو مع صب الماء او بعده بيسير. ان يكون الانسان مع صبه للماء يمر يده على عضوي او يمر اليد او نحوها على العضو بعد صب الماء بيسيره. فالدلك هو

37
00:13:05.000 --> 00:13:25.000
واجب عندنا لانه داخل في مسمى الغسل عندنا. قالوا لان العربة تميز بين قول الرجل انا غمزت وقوله اغتسلت. فانه اذا دخل في الماء ولم يتدلك لم يقولوا اغتسلت. وانما قال انغمست

38
00:13:25.000 --> 00:13:55.000
قال اغتسلت فمسمى العصر عندنا اه مستلزم للدلك. الفور وموالاة آآ زمن الوضوء. فلا يجوز عندنا قطع زمن الوضوء. ولا يجوز مثلا ان يغسل الانسان يديه ان يتمضمض حتى يصل الى وجهه. ثم يذهب ليتغدى ويرجع. هذا لا يجوز. اه

39
00:13:55.000 --> 00:14:25.000
ينبغي ان يكمل ووضوءه ففصل الوضوء مبطل عندنا اذا وقعت مدة يجف فيها عضو معتدل لأ وسننه غسل اليدين الى الكوعين عند والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ورد مسح الرأس ومسح وتجديد الماء لهما. سنن الوضوء هي التي ذكر. غسل اليدين الى الكوعين ابتداء عند ابتداء الوضوء يغسل يديه

40
00:14:25.000 --> 00:14:55.000
الى الكوعين عند الشراء. والمضمضة وهي ان يجعل ماء في فمه. ويخضه فيه ثم يتفله والاستنشاق جذب الماء بريح الانف. والاستنثار طرح الماء واخراجه من الانف. هذه كلها سنن ورد مسح الرأس. الرأس مسحه ابتداء من اوله الى اخره فرض. ورد المسح من اخره الى الامام

41
00:14:55.000 --> 00:15:15.000
سنة ومسح الاذنين ايوة من السنن مسح الاذنين بماء جديد. وتجديد الماء لهما غاير بينهما فجعل مسح الاذنين السنة وجعل تجديد الماء لهما سنة. والمشهور انهما سنة واحدة. يقال فيها

42
00:15:15.000 --> 00:15:45.000
مسح اذنيه بماء جديد اي غير الماء الذي مسح به رأسه بين الفرائض ومن نسي فردا من اعضائه فان تذكره بالقرب فعله. وما بعده. وان قال فعله وحده واعاد ما صلى قبله. وان ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة. ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية

43
00:15:45.000 --> 00:16:05.000
وان صلى قبل ذلك اعاد. ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد ان شرع في الوجه فلا يرجع اليهما حتى يتم وضوءه نعم من سنن الوضوء ترتيب الهناد. سنن الوضوء كما قلنا هي غسل اليدين ابتداء الى الكوعين

44
00:16:05.000 --> 00:16:25.000
المضمضة والاستنشاق والاستنذار ورد مسح الرأس ومسح الاذنين وتجديد الماء لهما. وان ذكرنا ان المشهور انهما سنة واحدة. والترتيب من الفرائض المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهي الوجه واليدان الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين فهذه ترتيب

45
00:16:25.000 --> 00:16:45.000
سنة مؤكدة. فيرتبها على الوجه الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. بان يقدم الوجه عدد على اليدين ويقدم اليدين على الرأس ويقدم الرأس على الرجلين. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم

46
00:16:45.000 --> 00:17:05.000
تكن مع ارجلكم الى الكعبة. فهذا الترتيب سنة. ومن نسي فرضا من اعضائه فان تذكر بالقرب فعله وما بعده وان طال فعله وحده واعاد ما صلى قبله. من تذكر فرضا من فرائض الوضوء لم يفعله. من توضأ ثم تيقن

47
00:17:05.000 --> 00:17:25.000
انه لن ينسى لم يمسح على رأسه. فان تذكر ذلك بالقرب اعاد ذلك العضو وما بعده من الاعداء. وان تذكره بالبعد فانه يفعله وحده ولا يعيد ما بعده. اما اعادة الصلاة التي صلاها فان كان قد تذكر فرضا

48
00:17:25.000 --> 00:17:45.000
فانه يعيد الصلاة لان ذلك الوضوء باطل. آآ لان ذلك الوضوء غير تام. لان ذلك الوضوء غير تام فهو لم يكن على طهارة تامة فيأتي بذلك العضو ثم يعيد الصلاة. وان ترك سنة

49
00:17:45.000 --> 00:18:05.000
فعلها ولا يعيد الصلاة. من بقيت عليه سنة لم يفعلها. كالمضمضة مثلا نسيها ثم تذكرها بعد الوضوء فانه يعيدها. ولكن اذا كان قد صلى فان صلاته صحيحة. وانما يفعل تلك السنة

50
00:18:05.000 --> 00:18:25.000
اذا اراد ان يفعل بذلك الوضوء شيئا اخر. اذا اراد ان يصلي صلاة اخرى او ان يطوف او ان يمس مصحفا بذلك الوضوء. فانه يفعل تلك السنة. واما اذا كان قد صلى بهذا الوضوء الذي بقيت منه سنة فصلاته صحيحة. فهذا معنى قوله وان ترك سنة فعلها ولا يعيد

51
00:18:25.000 --> 00:18:45.000
الصلاة. ومن نسي لمعة اي بقعة من جسده. من عضو من اعضائه كمن ترك جزءا مثلا من رجله لم يغسله. فتذكره فانه يغسل تلك اللمعة. قال ومن نسي لمعة غسلها وحدها

52
00:18:45.000 --> 00:19:05.000
بنية وان صلى قبل ذلك اعاد. بنية تشترط لها النية فلا ينفعه مثلا ان يدخل البحر برجليه بغير قصد غسل تلك اللمعة لابد ان يكون غسلها بنية. آآ آآ قال ومن

53
00:19:05.000 --> 00:19:25.000
هي لمعة غسلها وحدها بنية وان صلى قبل ذلك اعاد. اذا كان قد صلى فانه يعيد. اذا كان قد صلى بوضوء بقيت منه لمعة من فرد فانه يعيد. يعيد تلك الصلاة. اه نعم. قالوا ان صلى قبل ذلك عادة. ومن تذكر المضمضة

54
00:19:25.000 --> 00:19:45.000
استنشاق بعد ان شرع في الوجه فلا يرجع اليهما حتى يتم وضوءه. اذا تيقن المضمضة والاستنشاق بعد ان شرع في الوجه فهل يرجع منهما من الوجه اليه ما او لا يرجع في المذهب خلاف آآ شهره عدم الرجوع آآ بناء على قاعدة انه لا يرجع

55
00:19:45.000 --> 00:20:05.000
من واجب الى سنتي. آآ وهذا هو العصر. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في الوسط ساهيا لم يرجع لجلوس الوسط. لان السنة لا يرجع اليها من واجب

56
00:20:05.000 --> 00:20:35.000
في المذهب ايضا قول بانه يرجع. وهو الموافق لما في ايضا آآ انه يرجع للمضمضة والاستنشاق ولو دخل في غسل وجهه. نعم. وفضائله والسواك وفضائله التسوية والسواك والزائد على الغسلة الاولى في الوجه واليدين. والبداءة والبداءة

57
00:20:35.000 --> 00:20:55.000
والبداءة بمقدم الرأس وترتيب السنن وقلة الماء وترتيب السنن وقلة الماء. وترتيب السنن وقلة الماء على العضو وتقديم اليمنى على اليسرى. ويجب تخليد اصابع الرجلين. آآ هذه هي النسخة عندكم كأن فيها

58
00:20:55.000 --> 00:21:25.000
ويجب تخليل اصابع اليدين ويستحب في الرجلين. ويجب اصابعه اليدين. ويستحب ذلك في الرجلين. نعم. ويجب تخليل اصابع اليدين يستحب في الرجلين ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة. ويجب تخليلها في الغسل ولو كان

59
00:21:25.000 --> 00:21:45.000
كثيفة. نعم هذه فضائل الوضوء اي مندوباته. فمنها التسمية ان يقول في اوله بسم الله. ان يقول الانسان اذا اراد ان يتوضأ ان يقول بسم الله هذا مندوب. ومنها السواك ان يستاك قبل ان يتوضأ. او في بداية وضوءه

60
00:21:45.000 --> 00:22:05.000
والزائد على الغسلة الاولى الزائد على الغسلة الاولى اي الشفع والتدليس. الغسلة الثانية في الوجه وكذلك ايضا مضمضة الثانية كل ذلك سنة. وكذلك الثالثة في الوجه في الواجب كالوجه او في السنة كالمضمضة. كل ذلك مندوب

61
00:22:05.000 --> 00:22:35.000
هذا مندوب يعني ان الزائدة على على الغسلة الواحدة مندوب. المضمضة الثانية المرة الثانية والثالثة من المضمضة مندوبة. والمرة الثانية والثالثة من من غسل الوجه ايضا كذلك مندوبا. فالزيادة على المرة الواحدة مندوبة وليست بواجبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا

62
00:22:35.000 --> 00:23:05.000
وقال في الوجه واليدين. وآآ البداءة طبعا في الوجه واليدين وفي سائر الاعضاء التثليث والشفاء في جميع الاعضاء مندوب التي من شأنها ان تثلث طبعا آآ هو آآ ما لا يثلث في الوضوء هو المسح. عند جماهير اهل العلم خلافا للشافعية

63
00:23:05.000 --> 00:23:25.000
والبداءة بمقدم الرأس يندب ان يبدأ بمقدم رأسه. مسح الرأس واجب. ولكن يندب ان يبدأ بمقدم رأسه. وان مسحه من قفاه الى مقدمه اجزاءه ذلك. لكن يندب له ان يبدأ بمقدمه

64
00:23:25.000 --> 00:23:45.000
ترطيب السنن ترتيب السنن في نفسها وترتيبها مع الفرائض مندوب. المالكية يجعلون الترتيب على قسمين. قسم مسنون وهو ترتيب الفرائض التي ذكرت في القرآن الكريم على الهيئة التي وقعت فيها في الاية. بان يقدم الوجه على غسل اليدين

65
00:23:45.000 --> 00:24:05.000
الى المرفقين. وان يقدم غسل اليدين الى المرفقين على مسح الرأس. وان يقدم مسح الرأس على الرجلين. هذا ترتيب مسنون. عندنا اخر هو دون ذلك في الطلب هو مندوب فقط. وهو ترتيب السنن التي تكون قبل الفرائض بان يقدم اليدين

66
00:24:05.000 --> 00:24:35.000
على ان يرتب هذه السنن ان يرتب السنن مع الفرائض اثناء الفرائض عندنا سنتان هما رد مسح الرأس ومسح الاذنين. هذا القسم الثاني من الترتيب هو من وليس مسنونا. اذا ها معنى قوله وترتيب السنن. ومن مندوبات الوضوء قلة الماء

67
00:24:35.000 --> 00:25:05.000
تقليل الماء على العضو. ولو كان على شاطئ بحر وتقديم اليمنى على اليسرى. البدء باليمين مندوبه ايضا كذلك. يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى يجب تقليل اصابع اليدين. اصابع اليدين منفرجة. تنفرج انفراجا ليس واقعا في اصابع الا رجل. ففروجها

68
00:25:05.000 --> 00:25:35.000
خللها معدود من ظاهر اليد فيجب تخليلها. واما اصابع القدمين انها مندوبة تخليلها مندوب. في الوضوء. ليس بواجب. ويجب تقليل اللحية الخفيفة. اذا كانت اللحية خفيفة يظهر الجسد من تحتها فانه يجب تخليلها بالوضوء. دون الكذب اذا كانت كثيفة لا يظهر تظهر البشرة من تحتها فانه يكفيه

69
00:25:35.000 --> 00:25:55.000
غسلها ولا يحتاج الى تقليلها في الوضوء. ولكن يجب تخليلها بالغسل. اذا اراد ان يغتسل الغسل الواجبة فانه يجب عليه تقليل اللحية ولو كانت كثيفة لان تحت كل شعرة جنابة. كما يجب تخليل شعر الرأس في الغسل. ولا يجب طبعا بل ولا يطلب غسله

70
00:25:55.000 --> 00:26:07.500
في الوضوء كما هو معلوم. قال يجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة. ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك