ومن شك في اصابة النجاسة نضحى. اذا شك هل اصابته النجاسة ام لا؟ ينضح والنطح هو الرش هو في الحقيقة عبادة لانه لا يزيل شيئا. يعني اذا شك مثلا بال ابنه بقربه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني من التعليق على مختصر الامام الاخضر رحمه الله تعالى في الفقه المالكي. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله فاصم في الطهارة. الطهارة قسمان طهارة حدث وطهارة خبث. ولا يصح الجميع الا بالماء الطاهر المطهر وهو الذي لم يتغير لونه او طعمه او رائحته بما يفارقه غالبا كالزيت والسمن والدسم كله والوداح الصابون والوسخ ونحوه ولا بأس بالتراب والحبة والسبخة والآجور ولحم. نعم. هذا شروع من الوالد رحمه الله قال في الحديث عن احكام الطهارة آآ ذكرها هنا لانها من شروط الصلاة. والطهارة صفة حكمية يقدر الشارع قيامها بالمكلف او بمن قامت به اما طهارة الحدث وهي طبعا قسمان طهارة حدث وطهارة خبث. اما طهارة الحدث فلا يتصف هاي للمكلف. واما طهارة الخبث فتتصف بها كل الاعيان. آآ يتصف بها الانسان ويتصف بها غير الانسان فقسمت طهارته. قال الطهارة قسمان الطهارة حدث. والحدث هو المنع الذي رتبه الشارع على بعض الاعضاء بسبب لقيام سببه. وهذا المنع ينقسم الى قسمين الى آآ منع اكبر ومنع اصغر. فهو منع يترتب على الاعضاء بعضا او فالمنع ده يترتب على بعض الاعضاء هو الذي يلزم منه الوضوء او بدله الذي هو التيمم. والمنع الذي يترتب على جميع الاعضاء هو المنع الذي يترتب عنه الغسل او بدله الذي هو التيمم. فالحدث اه قسمان حدث اكبر وحدث اصغر ولكل واحد منهما اسبابه وموجباته التي ستذكر في محلها ان شاء الله. والقسم الثاني طهارة الخبث. والخبث والنجاسة. وآآ المراد بطهارة الخبث ولابد من الغزو. ومن شك في اصابة اه النجاسة ستين ضحى. وان اصابه شيء شك في نجاسته واضحة عليه. من اصابه شيء فشك في نجاسته فلا نضحى عليه. كنت تمشي في الشارع. فقطع اه هو المباعدة مباعدة الخبث اي النجاسة بالنسبة لما يشترط فيه ذلك اصلي مثلا واشترط فيه طهارة ثلاثة امور. ان يكون طاهر الجسد. المراد بالجسد ظاهره. وان يكون طاهر الى الثوب ويعبر بعضهم بالمحمول لانه اعم من الثوب. فمثلا اذا كان يضع شيئا في جيبه لابد ان يكون طاهرا. والامر الثالث هو المكان فالمصلي يطالب بطهارة جسده ومحموله من ثوب ونحوه. وطهارة مكانه ولا يصح الجميع اي لا لا تصح الطهارة عندنا وعند جماهير اهل العلم الا بالماء فغير الماء من المائعات لا يطهر. الا بالماء الطاهر المطهر. من الماء الطاهر اي المطهر. لا يكفي انه طاهر لا بد ان يكون طهورا ثم عرف الماء المطهرا فقال وهو الذي لم يتغير الماء الطهور هو الذي لم يتغير او تغير تغيرا لا يدور لم يتغير بان كان باقيا على اوصاف خلقته واوصاف الماء ثلاثة لون وطعم ورائحة. فاذا كان باقيا على اوصاف خلقة لم يتغير شيء من اوصافه فهذا يسمى بالماء المدفق. وهو اطيب المياه. سواء كان ماء مطر او نهر او او عيون جارية او ابار كل ذلك يطهر. او تغير تغيرا لا يضر. قال وهو الذي لم يتغير لونه هو وطعمه ورائحته اشارة بذلك الى اوصاف الماء. فالماء اوصافه ثلاثة. اللون هو الطعم والرائحة. بما يفارقه غالبا كالزيت الدسم يعني ان الماء الطهور هو الذي لم يتغير بما يفارقه غالبا من طاهر او نجس. لان الماء على ثلاثة اقسام طهور وهو الباقي على اوصاف خلقته او الذي تغير تغيرا لا لا يضره وسنذكر انواع التغير الذي لا يضر. وطاهر غير مطهر وهو الذي تغير بطاهر ينفك عنه غالبا كالماء المتغير بالسمن او العسل او اللبن او نحو ذلك. ومتنجس وهو الذي تغير بي النجاسة. فعرف المطهر بانه الذي لم يتغير طعمه او رائحته بما يفارقه غالبا فان تغير بما يفارقه وهو كالزيت والسمن والدسم كله. فانه غير مطهر. وكذلك اذا تغير بالودح والوضح ما تعلق باصناف باصواف الغنم واذنابها من بعرها وبولها. ما يعلق بذنب الشاة من بعد ونحوه يسمى الولح والتغير به يضر لانه طاهر ينفك عن الماء غالبا. وكذلك التغير والصابون يضر ويضا وكذلك التغير بالوسخ يضر ايضا. لانه مما ينفك عن الماء ونحوه. ثم ذكر فبعد التغير الذي لا يضر. فقال ولا بأس بالتراب. اي لا بأس بتغير الماء بلون التراب او طعمها. والحمأة الحمة طينة سوداء تكون في البئر او نحوها. وجدها تغرب في عين حميئة اي ذات حمأة الحمأة الطينة السوداء. ولا بأس بالتغير بالسبخة. ايضا اذا نزل الماء في ارض سبخة ذات سباق اي الحلم فاصبح هذا الماء ملحا بسبب تلك السباحة فهذا لا يضر. ولا بأس بالتغير بالخز وهو ما ينبت في جوانب جدران جدران الملاصقة للماء. وفي بعض النسخ الاجر مكان الخزي المعادن عموما اذا كانت في معدنها وجرى الماء وعليها فانها لا تغير لانها من جنس الارض. لكن ما نقل منها للانتفاع واصبح آآ مثلا اه منقولا فهذا له حكم اخر. ولذلك جرى الخلاف في الملح المنكور وغسل بعضهم بين المصنوع وغير المصنوع. اما الملح في السابقة فانه لا يضر اجماعا على كل حال اه فصل اذا تعينت النجاسة غسل محلها فان التبست غسل الثوب كله ومن شك في اصابة جلستي نضح وان اصابه شيء شك في نجاسته فلا نضحى عليه. ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع الا يخاف خروج الوقت ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام اعاد في الوقت. نعم. اه الطهارة تنقسم الى حدثنا وطهرته خبث. وطهارة الخبث هي ازالة النجاسة. قال اذا تعينت النجاسة وجب غسل محلها. يعني اذا كان يعلم ان هذا الموضع من ثوبه نجس يجب عليه ان يغسله اذا اراد ان يصلي. او يعلم ان ساقه هذه بال عليه ابنه انها نجسة. فانه يجب عليه ان يغسلها اذا اراد ان يصلي. اذا تعينت النجاسة وجب محلها فان التبست عسل الثوب كله. اذا كان يتيقن ان ثوبه هذا اصابته نجاسة. لكنه لا يعلم من اين اصابته اصابت هذا الجزء من الثوب او هذا الجزء وجب غسله كله يغسله كله كله حينئذ فشك هل وصلته مثلا قطرات من ذلك البول ام لا؟ فانه ينضح ذلك الموضع الذي شك فيه. ينضح ذلك الموضع الذي لا شك فيه من غيابه. وهذا في الثوب. واما الجسد والبقعة فالمشهور ان النطح فيهما لا قطرات عليك من عمارة مثلا لا تدري هل هي طاهرة ام نجسة؟ الاصل في الاشياء الطهارة والغالب عليها ايضا والطهارة فلا يلزموك غسل ولا نطح. لان الاصل في الاشياء الطهارة ولان الغالب فيها ايضا الطهارة كذلك والشك في المصيب ليس يوجب شيئا اذ الطاهر اصل غالب. الطاهر اصل غالب. قال وان اصابه شيء شك في عليه. ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع الا ان يخاف خروج الوقت. اذا احرم في صلاته. فتذكر اثناء الصلاة ان ثوبه متنجس. فانه يقطع. يقطعه بشروط. ان الى ان يكون اذا قطع سيجد ثوبا طاهرا يصلي فيه؟ او سيجد ماء يطهر به ذلك الثوب وايضا بشرط ان يدرك ركعة من الوقت. فاذا كان الوقت قد ضاق بحيث لا يدرك ركعة من الوقت فانه حينئذ اه يتمادى اه في صلاته. قال نعم. ومن من تذكر النجاست وهو في الصلاة قطعا الا ان يخاف خروج الوقت. ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام اعاد في الوقت. اذا صلى الشخص وبعد ان سلم من صلاته تذكر ان الثوب الذي صلى به نجس. صلاته صحيحة عندنا لان المشهور في المذهب ان طهارة الخبث تجب مع الذكر والقدرة. فاذا نسيها فصلاته صحيحة لكن يندب له ان يعيد في الوقت. يندب له عندنا ان يعيد في الوقت. والاعادة في الوقت لا تكون الا مندوبة. وهي دائما علامة على صحتي الصلاة. نعم. فصل فرائض الوضوء سنة. النية وغسل الوجه غسل اليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين الى الكعبين والدلك من فوق. نعم. فرائض الوضوء آآ السبب وهي النية اي قصد الوضوء ان يقصد الانسان هذا الوضوء ومحلها القلب وغسل الوجه. والوجه حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد الى الذقن بالنسبة بالمرأة والامرة. وبالنسبة للرجل الملتحي ظاهر لحيته من من وجهه. ولو طالت وحد الوجه عرضا من الاذن الى الاذن. ويغسل يديه الى المرفقين والغاية داخلة فيعسل يديه مع مرفقيه. ومسح الرأس. ويجب مسح جميعا عندنا. لا يجوز الاقتصار على بعضها. وغسل الرجلين. غسلهم ما واجب الى الكعبين والغاية داخلة فيغسل الكعبين مع الرجلين وجوبا الدلك هو امرار اليد على العضو مع صب الماء او بعده بيسير. ان يكون الانسان مع صبه للماء يمر يده على عضوي او يمر اليد او نحوها على العضو بعد صب الماء بيسيره. فالدلك هو واجب عندنا لانه داخل في مسمى الغسل عندنا. قالوا لان العربة تميز بين قول الرجل انا غمزت وقوله اغتسلت. فانه اذا دخل في الماء ولم يتدلك لم يقولوا اغتسلت. وانما قال انغمست قال اغتسلت فمسمى العصر عندنا اه مستلزم للدلك. الفور وموالاة آآ زمن الوضوء. فلا يجوز عندنا قطع زمن الوضوء. ولا يجوز مثلا ان يغسل الانسان يديه ان يتمضمض حتى يصل الى وجهه. ثم يذهب ليتغدى ويرجع. هذا لا يجوز. اه ينبغي ان يكمل ووضوءه ففصل الوضوء مبطل عندنا اذا وقعت مدة يجف فيها عضو معتدل لأ وسننه غسل اليدين الى الكوعين عند والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ورد مسح الرأس ومسح وتجديد الماء لهما. سنن الوضوء هي التي ذكر. غسل اليدين الى الكوعين ابتداء عند ابتداء الوضوء يغسل يديه الى الكوعين عند الشراء. والمضمضة وهي ان يجعل ماء في فمه. ويخضه فيه ثم يتفله والاستنشاق جذب الماء بريح الانف. والاستنثار طرح الماء واخراجه من الانف. هذه كلها سنن ورد مسح الرأس. الرأس مسحه ابتداء من اوله الى اخره فرض. ورد المسح من اخره الى الامام سنة ومسح الاذنين ايوة من السنن مسح الاذنين بماء جديد. وتجديد الماء لهما غاير بينهما فجعل مسح الاذنين السنة وجعل تجديد الماء لهما سنة. والمشهور انهما سنة واحدة. يقال فيها مسح اذنيه بماء جديد اي غير الماء الذي مسح به رأسه بين الفرائض ومن نسي فردا من اعضائه فان تذكره بالقرب فعله. وما بعده. وان قال فعله وحده واعاد ما صلى قبله. وان ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة. ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية وان صلى قبل ذلك اعاد. ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد ان شرع في الوجه فلا يرجع اليهما حتى يتم وضوءه نعم من سنن الوضوء ترتيب الهناد. سنن الوضوء كما قلنا هي غسل اليدين ابتداء الى الكوعين المضمضة والاستنشاق والاستنذار ورد مسح الرأس ومسح الاذنين وتجديد الماء لهما. وان ذكرنا ان المشهور انهما سنة واحدة. والترتيب من الفرائض المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهي الوجه واليدان الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين فهذه ترتيب سنة مؤكدة. فيرتبها على الوجه الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. بان يقدم الوجه عدد على اليدين ويقدم اليدين على الرأس ويقدم الرأس على الرجلين. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم تكن مع ارجلكم الى الكعبة. فهذا الترتيب سنة. ومن نسي فرضا من اعضائه فان تذكر بالقرب فعله وما بعده وان طال فعله وحده واعاد ما صلى قبله. من تذكر فرضا من فرائض الوضوء لم يفعله. من توضأ ثم تيقن انه لن ينسى لم يمسح على رأسه. فان تذكر ذلك بالقرب اعاد ذلك العضو وما بعده من الاعداء. وان تذكره بالبعد فانه يفعله وحده ولا يعيد ما بعده. اما اعادة الصلاة التي صلاها فان كان قد تذكر فرضا فانه يعيد الصلاة لان ذلك الوضوء باطل. آآ لان ذلك الوضوء غير تام. لان ذلك الوضوء غير تام فهو لم يكن على طهارة تامة فيأتي بذلك العضو ثم يعيد الصلاة. وان ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة. من بقيت عليه سنة لم يفعلها. كالمضمضة مثلا نسيها ثم تذكرها بعد الوضوء فانه يعيدها. ولكن اذا كان قد صلى فان صلاته صحيحة. وانما يفعل تلك السنة اذا اراد ان يفعل بذلك الوضوء شيئا اخر. اذا اراد ان يصلي صلاة اخرى او ان يطوف او ان يمس مصحفا بذلك الوضوء. فانه يفعل تلك السنة. واما اذا كان قد صلى بهذا الوضوء الذي بقيت منه سنة فصلاته صحيحة. فهذا معنى قوله وان ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة. ومن نسي لمعة اي بقعة من جسده. من عضو من اعضائه كمن ترك جزءا مثلا من رجله لم يغسله. فتذكره فانه يغسل تلك اللمعة. قال ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية وان صلى قبل ذلك اعاد. بنية تشترط لها النية فلا ينفعه مثلا ان يدخل البحر برجليه بغير قصد غسل تلك اللمعة لابد ان يكون غسلها بنية. آآ آآ قال ومن هي لمعة غسلها وحدها بنية وان صلى قبل ذلك اعاد. اذا كان قد صلى فانه يعيد. اذا كان قد صلى بوضوء بقيت منه لمعة من فرد فانه يعيد. يعيد تلك الصلاة. اه نعم. قالوا ان صلى قبل ذلك عادة. ومن تذكر المضمضة استنشاق بعد ان شرع في الوجه فلا يرجع اليهما حتى يتم وضوءه. اذا تيقن المضمضة والاستنشاق بعد ان شرع في الوجه فهل يرجع منهما من الوجه اليه ما او لا يرجع في المذهب خلاف آآ شهره عدم الرجوع آآ بناء على قاعدة انه لا يرجع من واجب الى سنتي. آآ وهذا هو العصر. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في الوسط ساهيا لم يرجع لجلوس الوسط. لان السنة لا يرجع اليها من واجب في المذهب ايضا قول بانه يرجع. وهو الموافق لما في ايضا آآ انه يرجع للمضمضة والاستنشاق ولو دخل في غسل وجهه. نعم. وفضائله والسواك وفضائله التسوية والسواك والزائد على الغسلة الاولى في الوجه واليدين. والبداءة والبداءة والبداءة بمقدم الرأس وترتيب السنن وقلة الماء وترتيب السنن وقلة الماء. وترتيب السنن وقلة الماء على العضو وتقديم اليمنى على اليسرى. ويجب تخليد اصابع الرجلين. آآ هذه هي النسخة عندكم كأن فيها ويجب تخليل اصابع اليدين ويستحب في الرجلين. ويجب اصابعه اليدين. ويستحب ذلك في الرجلين. نعم. ويجب تخليل اصابع اليدين يستحب في الرجلين ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة. ويجب تخليلها في الغسل ولو كان كثيفة. نعم هذه فضائل الوضوء اي مندوباته. فمنها التسمية ان يقول في اوله بسم الله. ان يقول الانسان اذا اراد ان يتوضأ ان يقول بسم الله هذا مندوب. ومنها السواك ان يستاك قبل ان يتوضأ. او في بداية وضوءه والزائد على الغسلة الاولى الزائد على الغسلة الاولى اي الشفع والتدليس. الغسلة الثانية في الوجه وكذلك ايضا مضمضة الثانية كل ذلك سنة. وكذلك الثالثة في الوجه في الواجب كالوجه او في السنة كالمضمضة. كل ذلك مندوب هذا مندوب يعني ان الزائدة على على الغسلة الواحدة مندوب. المضمضة الثانية المرة الثانية والثالثة من المضمضة مندوبة. والمرة الثانية والثالثة من من غسل الوجه ايضا كذلك مندوبا. فالزيادة على المرة الواحدة مندوبة وليست بواجبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا وقال في الوجه واليدين. وآآ البداءة طبعا في الوجه واليدين وفي سائر الاعضاء التثليث والشفاء في جميع الاعضاء مندوب التي من شأنها ان تثلث طبعا آآ هو آآ ما لا يثلث في الوضوء هو المسح. عند جماهير اهل العلم خلافا للشافعية والبداءة بمقدم الرأس يندب ان يبدأ بمقدم رأسه. مسح الرأس واجب. ولكن يندب ان يبدأ بمقدم رأسه. وان مسحه من قفاه الى مقدمه اجزاءه ذلك. لكن يندب له ان يبدأ بمقدمه ترطيب السنن ترتيب السنن في نفسها وترتيبها مع الفرائض مندوب. المالكية يجعلون الترتيب على قسمين. قسم مسنون وهو ترتيب الفرائض التي ذكرت في القرآن الكريم على الهيئة التي وقعت فيها في الاية. بان يقدم الوجه على غسل اليدين الى المرفقين. وان يقدم غسل اليدين الى المرفقين على مسح الرأس. وان يقدم مسح الرأس على الرجلين. هذا ترتيب مسنون. عندنا اخر هو دون ذلك في الطلب هو مندوب فقط. وهو ترتيب السنن التي تكون قبل الفرائض بان يقدم اليدين على ان يرتب هذه السنن ان يرتب السنن مع الفرائض اثناء الفرائض عندنا سنتان هما رد مسح الرأس ومسح الاذنين. هذا القسم الثاني من الترتيب هو من وليس مسنونا. اذا ها معنى قوله وترتيب السنن. ومن مندوبات الوضوء قلة الماء تقليل الماء على العضو. ولو كان على شاطئ بحر وتقديم اليمنى على اليسرى. البدء باليمين مندوبه ايضا كذلك. يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى يجب تقليل اصابع اليدين. اصابع اليدين منفرجة. تنفرج انفراجا ليس واقعا في اصابع الا رجل. ففروجها خللها معدود من ظاهر اليد فيجب تخليلها. واما اصابع القدمين انها مندوبة تخليلها مندوب. في الوضوء. ليس بواجب. ويجب تقليل اللحية الخفيفة. اذا كانت اللحية خفيفة يظهر الجسد من تحتها فانه يجب تخليلها بالوضوء. دون الكذب اذا كانت كثيفة لا يظهر تظهر البشرة من تحتها فانه يكفيه غسلها ولا يحتاج الى تقليلها في الوضوء. ولكن يجب تخليلها بالغسل. اذا اراد ان يغتسل الغسل الواجبة فانه يجب عليه تقليل اللحية ولو كانت كثيفة لان تحت كل شعرة جنابة. كما يجب تخليل شعر الرأس في الغسل. ولا يجب طبعا بل ولا يطلب غسله في الوضوء كما هو معلوم. قال يجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة. ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك