﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:25.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا اما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس من التعليق على مختصر الامام الاخضر في فقه الامام مالك

2
00:00:25.000 --> 00:00:49.000
الله تعالى قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الحيض قال المؤلف رحمه الله تعالى والنساء مبتدأة ومعتادة وحاملة الحيض هو الدم الذي يطوف به رحم المرأة التي هي في سن الحمل في كل شهر. والنساء

3
00:00:49.000 --> 00:01:19.000
وطبعا هذا الحيض يمنع الصلاة والصيام والوطأ والطواف ودخول المسجد كما فتترتب عليها احكام شرعية. والنساء اه كما قسمهن هنا على ثلاثة اقسام مبتدأة ومعتادة وحامل. فالمبتدأة هي المرأة التي تحض لاول مرة

4
00:01:19.000 --> 00:01:49.000
فهذه ليست لها عادة متكررة. فتجلس مدة دوام الحيض عليها ما لم تجاوز خمسة عشر يوما. لانها ليست لها عادة حتى الان. فان بلغت خمسة عشر يوما اكملت خمسة عشر يوما فانها حينئذ تعتبر ان ما زاد على ذلك هو استحاضة اي سلسة

5
00:01:49.000 --> 00:02:09.000
صحي ده لان اقل الطهر خمسة عشر يوما. اقل ما تمكثه المرأة من الشعر طاهرا خمسة عشرة يوما لا تزيد على ذلك. فهذا بالنسبة للمبتدأ. القسم الثاني المعتادة. وهي المرأة

6
00:02:09.000 --> 00:02:39.000
تقدم ان حاضت فهذه تكون لها عادة متكررة. شو العادة؟ مثلا تحض المرأة خمسة ايام او سبعة ايام او عشرة ايام يختلف بحسب النسا. فهنا تراعي المرأة عادتها وتجلس مدتها. فان زاد عليها الحيض على العادة المتكررة آآ تستظهر

7
00:02:39.000 --> 00:03:09.000
تفعل ما يسمى بالاستظار والاستظهار هو الجلوس تكملة للحيض لمدة لا تتجاوز زائدة على العادة. يعني مثلا اذا كانت عادتها خمسة ايام انها تجلس الايام الخمسة وتستظهر بثلاث ايام. فان اكملت ثلاثة ايام تعتبر ان حيضها قد انتهى ولو تمادى عليها الحيض بعد ذلك

8
00:03:09.000 --> 00:03:29.000
هذا لم يعد حيضا وانما هو استحاضة. وحينئذ تغتسل وتصوم وتصلي وتوطأ وتكون اه كالمرأة الطاهر ويشترط ايضا في الاستظهار الا يزيد به العدد على خمسة عشر يوما. فمثلا اذا كانت عادة

9
00:03:29.000 --> 00:03:59.000
ثلاثة عشر فانها لا تستظهر الا بيوم واحد. او بيومين. المهم ان لا يزيد الاستظهار على خمسة عشر يوم لان اقل الطهر خمسة عشر يوما. قال والنساء مبتدأة ومعتدلة وحامل واكثر الحيض للمبتدأة خمسة عشر يوما كما قلنا. وللمعتادة عادتها فان تمادى بها الدم زادت ثلاثة ايام ما لم تجاوز خمسة عشر

10
00:03:59.000 --> 00:04:09.000
يوما يعني ان الاستظهار من شرطه ان لا يزيد على خمسة عشر يوما. فلو كانت مثلا عادتها ثلاثة عشر يوما لم يبقى من خمسة عشر الا يومين فلا يمكن ان تستظهر بثلاثة

11
00:04:09.000 --> 00:04:39.000
لان اقل الطهر خمسة عشر يوما. اذا انتهينا من الكلام عن المبتدأة المبتدأة تجلس ما حبسها الحيض ما لم تبلغ خمسة عشر يوما. فان بلغت خمسة عشر يوما اعتبرت ان ذلك استحاضة. وان طهرت قبلها فبها ونعمت. القسم الثاني المعتادة صاحبة العادة التي تقررت لها عادة تجلس مدة عادة

12
00:04:39.000 --> 00:04:59.000
وتستظهر بثلاثة ايام بشرط ان لا تكون الثلاثة الايام متجاوزة خمسة عشر يوما لانها قل الطهر خمسة عشر يوما القسم الثالث الحامل. الحامل اولا العلماء اختلفوا يرتحض الحامل او لا تحل. لكن مشهور مثل الامام مالك رحمه الله تعالى معاملة

13
00:04:59.000 --> 00:05:19.000
عاملين معاملة الحيض ان جرى منها آآ دم آآ كالحيط. آآ فقال وللحامل بعد ثلاثة اشهر اه خمسة عشر يوما ونحوها. يعني ان اه ان الحمل اذا حاضت بعد ثلاثين

14
00:05:19.000 --> 00:05:39.000
ده الفرن فانها تجلس خمسة عشر يوما ونحوها احدد ذلك النحو بخمسة ايام فتجلسه الى عشرين يوما فما زاد على ذلك فهو استحاضة. واذا حاضت بعد ستة اشهر فانها تجلس عشرين يوما. وآآ نحو

15
00:05:39.000 --> 00:05:59.000
وابلغوا يوصل ذلك النحو الى شهره. ثم بعد ذلك تعتبر استحاضة. فان تقطع ورفقت ايامه حتى تكمل حاجتها. بقيت مسألة وهي مسألة تقطع الدم. لان كل ما تكلمنا عنه من الحالات آآ

16
00:05:59.000 --> 00:06:19.000
على ما اذا تواصل عليها الحيض. احيانا تأتي الدورة متقطعة. اه تحيض المرأة يوما او ينقطع عنها الحيض ثم يعاودها. من انقطع عنها ثم عوداته للفقه اي تحسب الفترة الاولى التي جاء فيها

17
00:06:19.000 --> 00:06:50.750
والفترة التي رجع فيها. تحسبه ذلك وتلفقه وتعده. فان بلغ عادتها واستظهارها لم حينئذ اعتبرت ما زاد على ذلك آآ في آآ تلك الخمسة عشر اعتبرته استحاضة تقطع الدم رفقت ايامه حتى تكمل عادتها. ولا يحل للحائض صلاة. الحائض لا تصلي

18
00:06:50.800 --> 00:07:10.800
اداء ولا قضاء. لا تصلي ولا تقضي الصلاة. ولا تصم. ايضا الحيض مانع من فالحائض لا تصوم. ولكنها تقضي الصيام. قول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح كان يصيبنا ذلك

19
00:07:10.800 --> 00:07:38.650
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولا طواف لا يحل للحائض ان تطوف بالبيت ولا ان تمس مصحفا ولا مس المصحف. ولا دخول المسجد قال صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب

20
00:07:38.700 --> 00:08:08.700
وعليها قضاء الصوم دون الصلاة. تقضي الصوم ولكنها لا تقضي الصلاة وقراءتها جائزة. يجوز لها ان تقرأ القرآن الكريم. بخلاف الجنب الجنب لا لا يجوز له ان يقرأ القرآن. والفرق بين الحائض والجنب. ان الحائض

21
00:08:08.700 --> 00:08:34.100
طاء لم تتسبب في عذرها ولا يمكنها رفعه ومن شأن عذرها ان يطول واما الجنب فانه في الغالب تسبب في آآ جنابته الا ما ندر كالمحتلم مثلا. وهو متمكن من رفع

22
00:08:34.100 --> 00:08:54.100
الجنابة لانه لا يخلو اما ان يكون قادرا على الاغتسال فيرفع الجنابة بالاغتسال او ان يكون عاجزا فيتيمم اما الحائض فلا ينفعها اغتسال ولا تيمم ما دامت حائضا. وعذرها ايضا من عادته ان يطول. الجنابة يمكن ان تستغرق

23
00:08:54.100 --> 00:09:14.100
عشر دقائق ان يجلب الانسان ويغتسل بنفس الوقت. او يتيمم في نفس الوقت بينما آآ عذر الحائض من شأنه ان يطول لان المرأة وايامه وهي آآ ذات دم. لذلك ابيح لها ان تقرأ القرآن

24
00:09:14.100 --> 00:09:34.100
ولا يحل لزوجها طوف هرجها. الجنابة تمنع الوطاء في الفرج. قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا ساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله

25
00:09:34.100 --> 00:09:54.100
اه وقت الفرجي محرم اجماع. لا خلاف في بنا للعلم. وانما اختلفوا في ما وراء ذلك والمشهور في المذهب انه يحرم ما بين السرة مباشرة وما بين سرتها وركبتها وركبتها. حتى تغتسل. وذلك النبي

26
00:09:54.100 --> 00:10:14.100
كان اذا اضطجع مع احدى نسائه وهي حائض امرها ان تتزرع. ثم باشرها من فوق الازار يعني يمرها ان تشد عليها ازاره راه لا يمس ما بين سرتها وركبتها وهذا هو المشهور في آآ المذهب. واما آآ التلذذ بوجه الحائض او

27
00:10:14.100 --> 00:10:34.100
باقي جسدي هذا هذا لا اشكال اه لا اشكال فيه. اه جائزة. المحرم هو اجماعا البرج وعلى المشهور في المذهب ما بين السرة والركبة وما عدا ذلك في التلذذ به جائز لا اشكال فيه

28
00:10:34.100 --> 00:11:04.100
اه قال حتى تغتسل اي اه يمنع عليه ذلك ولو طهرت. يعني ان انقطاع الدم اوجز مباشرتها حتى تغتسل. لقول الله تعالى فاذا تطهرنا. فاتوهن من حيث امركم ما هو لقيت فيها اشتباك لان المعنى ولا تقربوهن حتى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن. معناه حتى يطهرن

29
00:11:04.100 --> 00:11:34.100
ويتطهرن. فاذا طهرنا وتطهرنا لان هناك فرق بين الطهر والتطهر. الطهر هو انقطاع الحيض. اما الدم او بخروج القصة البيضاء. والتطهر هو الاغتسال. والاية علقت جواز الاتيان على الامرين لانه قال حتى يطهرن فاذا تطهرن. اي حتى يطهرن ينقطع عنه الندم. ويتطهرن. فاذا طهرنا انقطع عنه

30
00:11:34.100 --> 00:11:54.100
الدم وتطهرن اغتسلنا فاتوهن اه امر بعد الحظر فهو للجواز كما هو مقرر في علم الاصول اه قال المؤلم رحمه الله تعالى فصل في النفاس. النفاس هو خروج الولد. وآآ

31
00:11:54.100 --> 00:12:14.100
غالبا ما يصحبه دم. وعلى كل حال فانه تنبني عليه احكام شرعية سواء وقع بدم او بغاية دم وسواء كانت الولادة طبيعية او كانت عن طريقة عن طريق العملية القيصرية. فكل ذلك يعتبر

32
00:12:14.100 --> 00:12:44.100
نفاسا وتنبني عليها احكام النفاس. وهو كالحيض في الاحكام التي تترتب عليها يعني ان النفساء تمنع عليها الصلاة ما دامت نفساء. ما دام الدم يجري ولا تقض الصلاة. ويمنع عليها الصيام ولكنها تقضي الصيام. ويمنع زوجها ايضا من

33
00:12:44.100 --> 00:13:04.100
مناطقها ما دام الدم جارية. ولا تدخلوا المسجد ولا تطوف ولا تمسوا المصحف. ولها قراءة القرآن فتجري عليها نفس الاحكام التي ذكرت هناك. فرق بين الحائض والنفساء وفي المدة في مدة الدم

34
00:13:04.100 --> 00:13:34.100
ذلك ان النفاس لا حدا لاقله على كل حال آآ يمكن ان يولد الولد البقعة يتصورون هذا فيمكن ان يقع الطهر في نفس اليوم الذي آآ ولدت فيه المرأة الغالب ان انه يكون هناك دم وانه ايضا يتمادى لمدة اكثر من مدة الحيض. واختلف العلماء في اكثر

35
00:13:34.100 --> 00:13:54.100
لمدة الحيض والمشهور في المذهب انه الا اكثرها ستون يوما. فلذلك يمكن ان تجلس عن الصلاة شهرا واكثر تجلس ما تمادى بها ذلك آآ الدم واكثرها عند المالكية شهرين. فان اكتمل الشهران فما زاد على ذلك فهو

36
00:13:54.100 --> 00:14:24.100
حاضر لكن محله كونه آآ نفاسا اذا استمر اذا تقطع فانه يعتبر ذلك الاول نفاسا. والثاني قد يعتبر حيضا كما آآ سيبينه قال والنفاس كالحيض في منعه اي في الاحكام التي تترتب عليه من منع الصلاة والصيام والمسجد والطواف

37
00:14:24.100 --> 00:14:44.100
مصحف والوطأ. واكثره ستون. اكثره ستون يوما. لا يتجاوزها. فاذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت. اذا انقطع عنها الدم واغتسلت وصلت ولو في يوم الولادة. فاذا عاودها الدم

38
00:14:44.100 --> 00:15:04.100
اذا رجع لها الدم. فان كان بينهما خمسة عشر يوما فاكثر كان الثاني حيضا. والا ضم الى الاول وكان من تمام النفاس. يعني اذا تقطع عليه هذا الدم. فاذا كان الثاني الدم الثاني اه

39
00:15:04.100 --> 00:15:25.850
اه بين الدمين خمسة عشر يوما يعتبر الدم الثاني حيض وليس من جميع النفس. فيجري عليه اه قانون الحيض وضابطه من عدد ايامه. واه اه احكامه. واذا كان ليس بينهما مدة بان انقطع عنها الدم اليوم وعاودها غدا

40
00:15:26.150 --> 00:15:45.900
فهذا يعتبر حينئذ امتدادا للنفاس السابق فتلفقه مع الدم السابق. قال فاذا عاودها الدم فان كان بينهما اي بين الدمين خمسة عشر يوما فاكثر كان الثاني حيضة والا ضم الى الاول

41
00:15:46.050 --> 00:16:06.050
وكان ذلك من تمام النفاس وقلنا ان النفاس كالحيض في جميع احكامه والفرق بينهما فقط هو في المدة التي اه تمكث المرأة فيها لا تصلي اه ولا تصوم. ولا فرق بينهما في الاحكام وانما الفرق في المدة اه فقط

42
00:16:06.050 --> 00:16:12.900
اذا نقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك