بعد ذلك لا ينبغي ان يرجع ويسجد قبل السلام لكن ان رجع قبل اتمام القراءة والمشهور لا تبطل صلاته. اذا ها معنى قل هو من قام من ركعتين قبل الجلوس فان هذا يبطل صلاته ومن صلى بحرير او ذهب او سرق في الصلاة او نظر محرما فهو عاص وصلاته صحيحة هذه من مسائل قاعدتي الواحد بالشخص له جهتان اي ان آآ الامر اذا كان مأمورا به من وجه منهيا عنه من وجه وكانت جهة النهي منفكة عن جهة الامر فان النهي لا يقتضي الفساد في مثل هذا. وهي المسألة غلب عليها عند الوصول جينا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى توفيقه الدرس الرابع عشر من التعليق على كتاب مختصر الاخضر في الفقه المالكي قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا شيء عليه في التبسم. التبسم هو انبساط الوجه وظهور البشري عليه من غير صوت انبساط الوجه وظهور البشر عليه من غير صوت هذا لا يلزم منه سجوده. وان كان مكروها بالصلاة وبكائي الخاشع وبكاء الخاشع في الصلاة مغتفر البكاء اذا كان بغير صوت لا اشكال فيه. واذا كان بصوت فان كان لغير خشوع وان كان حزنا على دنيا ونحو ذلك فهذا يبطل. وان كان غلبة خشوعا فانه لا يبطل والمقصود هنا عندما نقول ان البكاء جائز للخشوع المراد هنا الصوت واما الانفعال فهذا لا تعتريه الاحكام الشرعية اصلا لان الاحكام الشرعية لا تتعلق الا بالافعال الانفعالات لا تتعلق بها الحكم الاحكام الشرعية تتعلق بالافعال لا بالانفعالات. لماذا؟ لان التكليف منوط بالاستطاعة والانفعال خارج عن طاقة الانسان. انت لا تملك ان لا تنفعل. لكن تملك الا تفعل انسان لا يملك الا يغضب لكن يملك ان يملك نفسه عند الغضب. يعني ان لا يبطش عند الغضب وان لا يفحش في الكلام عند الغضب لان البطش فعل والافحاش فعل لكن الغضب فعل والانفعالات لا يمكن ان نقول الغضب غير جائز لان الغضب خارج عن طاقة الانسان الاحكام الشرعية تتعلق بالافعال لا بالانفعالات قال العلامة السي عبد الله رحمة الله علينا وعليه في المراقي ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل الافعال فقط هي التي يقع التكليف بها لانها هي المقدورة بالنسبة للانسان بخلاف الانفعالات فانها غير مقدورة للانسان فالانسان اذا بكى منفعلا يملك ان يصوت او لا يصوت. لان الصوت فعل يخرج الانسان بآآ ارادته يمكن ان يمسكه وان يبكيك عن صامتا ومن انصت لمتحدث قليلا فلا شيء عليه. اذا انصت الانسان لمتحدث اي متكلم انصاتا قليلا فلا شيء يا علي لا ينبغي للانسان ان يشغل نفسه بالاستماع الى احاديث الناس اثناء الصلاة فهذا مناف للخشوع وان وقع من ذلك شيء يسير. فانه لا يلزم منه شيء. ومن قام من ركعتين قبل يوسف ان تذكر قبل ان يفارق الارض بيديه وركبتيه رجع الى الجلوس ولا شيء عليه. وان فارقها تمادى ولم يرجع السجدة قبل السلام من رشح بعد مفارقته بعد القيام السهجا وعمدا صحت صلاته وسجد بعد السلام من قام من جلوس من من الركعتين ناسيا جلوس الوسط فان تذكر ذلك قبل ان يفارق الارض بيديه وركبتيه بحيث ما زالت يداه في الارض او ما زالت ركبتاه في الارض فانه يرجع لانه لم يحصل منه قيام فان كان قد فارق الارض بيديه وركبتيه قائما فينبغي الا يرجع. وان يتمادى في صلاته ويسجد قبل السلام للسهو عن النقص الذي وقال فان رجع فهل تبطل صلاته او لا تبطل؟ المشهور في مذهبي انها لا تبطل الا اذا اكمل القراء. اذا رجع عند القيام او اثناء القيام لا تبطل صلاته بخلاف رجوع من الركوع للسورة قلنا انه مبطل. هنا اذا ذكر قبل ان يفارق العض بيديه وركبتيه رجع فان تذكر قبل ان يفارق الارض بيديه وركبتيه رجع الى الجلوس ولا سجود عليه وان فارقها ان فارق الارض بيده ورقيته تمادى يواصل ولم يرجع وكان جلوسه حينئذ قبل السلام لانه قد نقص في جلوسه الوسواس وان رجع بعد مفارقته بعدما فارق الارض وبعد القيام ساهيا او عامدا صحت صلاته. ولكنه حينئذ يسجد بعد السلام للزيادة التي وقعت آآ بل وهي نعم الذي رجع منه لكن ان رجع بعد تمام القراءة بطلت صلاته ومن نفخ في صلاته ساهيا سجدة بعد السلام اذا نفخ الانسان النفق معروف اخراج الريح بالفم اذا نفخ الانسان في صلاته سهوا فانه يسجد بعد السلام ما لم يكثر النفخ فان كثر فانه يبطل. النفخ اذا كان عمدا يبطئ وان كان سهوا فان كان قليلا سجد له بعد السلام. وان كثر ومن عطس في صلاته فلا يشتغل بالحمد. من عطس في صلاته فلا يحمد. اصل انه ولا يحمد الله. ولا يرد على من شمته. ايضا لا يقل مثلا يهديكم الله او يرحم او يغفر الله لنا لكم لمن شمت له قد يقول قائل نحن نهيناه عن التحميد. والتشميت فرع التحميد انه لا يشمت الا لمن حمد. فيقال لا يلزم ذلك. يمكن مثلا ان اعطي السدر ثم يقول الله اكبر تكبيرة الاحرام. يعطس مثلا ويقول الحمد لله عطس وقال الحمد لله. ثم كبرت تكبيرة الاحرام فشمته انسان. فهنا وقع على وطاس والتحميد قبل تكبيرة الاحرام ويتصور هنا ان يقع التشميت اثناء الصلاة فهل يرد التشميت؟ لا يرده اذا قالوا من عطس في صلاته فلا يشتغل بالحمد وليكره له ذلك ولا يرد على من شمته ولا يشمت عاطفا لا ينبغي له ان يشمت عاطسا فان حمد الله فقد فعل ما لا ينبغي له ولكن لا تبطل صلاته ايضا لان الحمد من جنس الذكر والذكر من افعال الصلاة من الذكر من جنس الصلاة ومن تثائب في الصلاة سد فاه التثاؤب معروف اذا تثاب الانسان فانه يطلب منه ان يسد فاه يقول صلى الله عليه وسلم اذا تثاب احدكم فليضع يده على فيه ولا ينفذ المصلي الا في ثوبه نصلي لا ينبغي ان ينفذ ان يتفل الا في ثوبه. وكأنه قصد هنا المصليج الذي يصلي في المسجد. اما وعليكم السلام ورحمة الله. اذا كان يصلي في غير المسجد فالاصل انه يتفل عن يساره لان النهي ورد عن اه الطفل الى الامام او اليمين. اه ولكن تحت رجلين مثلا او عن اليسار لا بأس ولكنها حل هذا اذا كان لم يكن في المسجد اذا كان في المسجد ينبغي ان يحفظ للمسجد نظافته حينئذ يتفل في ثوبه اذا تعين عليه ان يتفل فانه يتفل في ثوبه من غير اخراج حروفه. اذا اعتذر الانسان فينبغي ان يتفل من غير اخراج حروف ومن شك في حدث او نجاسة فتفكر في صلاته قليلا. مهما تيقن الطهارة في العشاء يعني اذا شك الانسان هل احدث ام لا او شك في وقوع نجاسة في كون ثوبه متنجسا فتفكر اجال فكره اثناء الصلاة ثم تيقن انه متوضأ او ان ثوبه طاهر. فهذا التفكر لا يبطل عليه صلاته ولا يلزم منه شيء. وآآ هذا بخلاف ما اذا شك قبل الصلاة فانه اذا احرم وهو شاك فصلاته باطلة. وهنا لم يجعل الدوام كالابتداء هناك قاعدة فقهية وهي هل الدوام كالابتداء؟ قلنا اذا شك اثناء الصلاة فذكر ففكره اثناء الصلاة اذا نشأ عنه يقين بانتفاء آآ النجاسة او انتفاع الحدث لا تبطلوا صلاتكم. لكن لا يجوز له ابتداء ان يدخل الصلاة وهو شاك. اذا هنا الدوام ليس كالابتداء واضح؟ اه اذن قال اه ثمة يقن الطهارة فلا شيء عليه. ومن التفت في الصلاة ساهيا بلاش يا علي. التفات اذا كان خفيفا في الصلاة فلا شيء عليه لا يلزمه سجود ولا يبطل الصلاة واذا حصلت منه استدارة بحيث نشأ عنها استدبار للقبلة بطلت صلاته لان في ذلك اخلالا بشرط من شروط الصلاة وهو استقبال الكبر فاذا كان استدبار تام بحيث الالتفات التام بحيث استدبر قبلته بوجهه بطل صلاته لانه اخل بركن اخلي بشرط لانه اخل بشرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة وان تعمد اذا تعمد الالتفات فهو مكروه اي فتعمج الالتفات مكروه وان استدبر القبلة قطع الصلاة اذا حصل منه استدبارا فان صلاته تبطل حينئذ لاخلاله مش شرط كما ذكرنا الان. وعليه فانه يقطع صلاته ويعيدها ابدا سواء وقع ذلك منه عمدا او وقع غلبة كما اذا جاء شخص وجذبه حتى دار اه قالبة عليها قولهم مسألة الصلاة في الدار المعصوبة. اي اذا كان الامر يتوجه الي من جهة مأمور به ومن جهة المنهي عنه. لكن جهة النهي ونفكه عن جهة الامر. هل النهي هنا يقتضي الفساد؟ الجمهور لا يقتضي الفساد. اذا لم يكن اذا اذا كانت جهة النهي غير منفكة عن جهة الامر كان له مقتضيا للفساد وذلك كصوم يوم العيد قضى من مثل آآ افطر يوما من رمضان سواء من قال انا ساصبح اه ان شاء الله صائما يوم العيد يوم عيد الفطر. اقضي هذا اليوم الذي اطالب به. هو مأمور بالقضاء لقول الله تعالى فعدة من ايام اخر. منهي عن خصوص هذا اليوم. لان يوم العيد صيامه حرام لكن لا يتصوروا انفكاك كل جهتي هنا لان عين الزمان التي تشغله هو عين الزمان الذي نهيت عنه ولا يمكن وجود اه الامر والنهي في وقت واحد هنا. وهذا بخلاف الامكنة فانه يتصور فيها فمثلا الصلاة والدار المغصوبة لا ترابط بين جهة النهي وجهة الامر لان الغصب امر خارج عن ماهية الصلاة والصلاة يمكن ان توجد في نفس الوقت بدون غصب ويمكن ان يوجد الغصب بدون الصلاة فكلاهما مفك عن الاخر فمن هذا اذا صلى الرجل وهو يلبس حرارا فصلاته فهو عاص لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الذهب باحدى يديه والحرير بالاخرى فقال هذان حرام على ذكور امتي. هذان حرام اي الذهب والحرير حرام على ذكوري امتي فالرجل الا اذا لبس الذهب فقد اعصاب طبعا هناك استثناءات آآ قليلة اه كالسن مثلا ومعالجة الانف مثلا ونحو ذلك استثناءات محدودة غير ذلك مثلا الخاتم حرام والاسود ده حرام كل ما هو من جهة التحلي حرام فمن لبس حريرا او ذهبا في الصلاة اذا كان رجلا طبعا. المرأة لا يضرها لبس الحرير ولا الذهب في الصلاة الا ان هذا ليس عصيانا آآ منها فقد عصى ولكن صلاته صحيحة وكذلك ايضا يتصورون ان الانسان قد يسرقه في الصلاة ولعله فعل يسير لان لان الفعل اذا كان كثيرا يبطل لعله اختلاس اختلاس يسير. على كل حال هذا منافي للخشوع كما قلنا مقبول يعني فالسرقة ايضا منفكة عن الصلاة آآ يأذن صاحبها ولا تبطل الصلاة معه وكذلك من نظر الى شيء لا يحل له النظر اليه رأى شيئا في الصلاة لا يحل له النظر اليه اه هذا قد عصى اذا كان متعمدا هي طبعا النظرة الاولى التي هي ليست متعمدة هذه مغتفرة لانها خارجة عن طاقة الانسان. الانسان يلقي بنظره ابتداء وهو يغلب على ظنه انه يرى شيئا يباح وقد يقع نظره على الحرام النظرة الاولى معفون عنه لكن آآ تعمد النظر للحرام او تعمد التمادي في النظر بعد النظرة الاولى الى الحرام هذا حرام لكنه خرج عن ماهية الصلاة فالصلاة معه تصح وان كان آآ هو حرام في ذاته. قال فهو عاص وصلاته صحيحة ومن غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام اذا كان الانسان يقرأ القرآن الصلاة فغلط فاتى بالاية بكلمة ليست من القرآن لسه لا توجد في المصحف هاي الكلمة. اذا هو هنا تكلم تكلم كلاما لان هذا ليس قرآنا يسجد بعد السلام اما اذا كان غلطه بما هو بجنس القرآن اراد ان يقول مثلا غفورا رحيما فقال عزيزا حكيما مثلا ونحو ذلك اه مما مثلا هو له نظائر في القرآن الكريم. مثلا واراد ان يقول غفورا وقال حليما. مثلا اه فهذا اه لا شيء عليه. قال وان كان من القرآن فلا سجود عليه الا ان يتغير اللغو. وان يتغير له الكلمات او يكون التغيير مفسد للمعنى كما اذا قال مثلا انعمت عليهم فهذا مفسد للمعنى فيسجد له حينئذ بعد السلام ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك