بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. وانتباعا باحسان الى يوم الدين تعالى وتوفيقه الدرس السابع عشر. من التعليق على اه مختصر العلامة عبدالرحمن الاخضري في فقه امام مالك رحمهم الله تعالى جميعا. وقد وصلنا الى كل المؤلف رحمه الله تعالى ومن سلم شاكا في صلاة في كمال صلاته بطلت صلاته. لا يجوز للانسان ان يسلم وهو شاك في تمام صلاته. بل يجب عليه ان يبني على القدر المحقق وان يأتي بما شك فيه. فمن شك في المغرب هل هو في الثانية او الثالثة بنى على المحقق واصل لا ركعة اخرى وهكذا. فان فعل ذلك وسلم وهو شاق بطل الصلاة. والسهو في صلاة القضاء في صلاة الاداء. على انه لا فرق بالسهو بين الفوائت وبين الحاضرة. من الصلاة التي تصلى في وقتها وبين الفوايت. ففيها نفس التفصيل الذي يجري فيها. والسهو في النافلة تستوي في الفريضة الا في ست مساء. من سها في النافلة فان السهو في النافلة كسوءه في الفرائض الا في ست مسائل. ذكرها اولا مجملة ثم فصل احكامها بعد ذلك. فقال في اجمالها الفاتحة والسورة والسر والجهر وزيادة ركعة ونسيان بعض الاركان ان طال. هذا ذكر آآ الفروق الست على سبيل الاجمال. ثم الصلاة. فقال فمن نسي الفاتحة؟ اذا نسي الفاتحة وهذه هي المسألة لا من من الفروق الست. الفرق الاول اه من نسي الفاتحة في النافلة. وتذكرها بعد قيامه من الركوع صلاته صحيحة ويسجد النقص قبل السلام. طبعا الفاتحة شرط اه تركها مبطل للصلاة او مبطل من الركعة اذا لم يمكن تلافي تلافي. قال اه تمادى وسجد قبل السلام بخلاف الفريضة انه يلغي تلك الركعة ويزيد اخرى ويتمادى. اذا مثلا ترك الفاتحة ولما ينتبه لذلك حتى رفع من الركوع تبطل تلك الركعة وآآ يواصل صلاته ويقضي الركعة التي سقطت منها الفاتحة. ويتماداه ويكون السجود كما ذكرنا جئت آآ السجود. على التفصيل الذي تقدم. مسألة ثانية والثالثة والرابعة من البنوك بين السهو في النافلة والفريضة. هي نسيان السورة او السر او الجهر. هذه ثلاث فرق هذه من نسيها في النافلة فانه لا شيء عليه. لانها فضائل في النافلة. ليست سنناء تركها للفريضة من سها عنها في الفريضة يلزم منها القبل يلزم منها السوء عنها قبل في الفريضة. لكن في النافلة هي اصلا فضائل. ليست سننا ولا شيء في لا لا يسجد للفضائل. اذا الفرق الثاني والثالث والرابع هو ترك السورة او السر او الجهر. ترك السورة او السر او الجهر هذه ثلاث مسائل. من تذكرها بعد من الركوع تمادى ولا سجود عليه. اذا تذكرها في النافلة قبل الركوع اعاد. واذا لم يتذكرها فانه آآ اذا لم يتذكرها حتى ركع فانه حينئذ يواصل ولا يسجد. كما داولا سجود عليه لان هذه الثلاث فضائل في النفل ولا سجود لفضيلة. بخلاف الفريضة فانه يلزم السجود في ترك هذه المسائل. ومن قام الى في النافلة. هذه هي المسألة الخامسة من الهروب. الفرق الخامس هو ان من قام الى ثالثة في النافلة. فتذكر انه في الثالثة آآ قال فان تذكر قبل عقد الركوع رجع وسجد بعد السلام. اذا تذكر قبل عقد الركوع رجع وسجد بعد السلام لزيادة. وانعقد الثالثة تتمادى وزاد الرابعة وسجد قبل السلام اذا تذكر الانسان انه زاد ثالثة في النفل ولم ينتبه لذلك حتى رفع من الركوع فانه يتمادى ويزيد طبيعة ويسجد قبل السلام لنقص السلام بين آآ ركعتين ان الاصل ان النفلة مثنى مثنى الحاصل ان آآ السهو بزيادة ركعة او ركعات في في النافلة اذا تذكر الانسان انه اذا قام الى الثالثة فتذكر في القيام رجع. فاذا تذكر قبل عقد الركوع رجع واذا عقد ركوع الثالثة فانه حينئذ يواصل ويزيد ركعة رابعة ويعتبر انه وقع في صلاته نقص بان الصلاة في العصر مثنى مثنى وهو نقص السلامة بعد الثانية فيسجد لذلك قبل السلام. طبعا هذا يخالف الفريضة لان من قام الى السادسة في صلاة الصبح لابد ان يرجع ويسلم ولا يجوز له ان يتمادى آآ ابدا كما هو معلوم اه نعم بخلاف الفريضة. فانه يرجع متى ما ذكر ويسجد بعد السلام. المسألة السادسة من نسي ركنا؟ الفرق السادس من الفروق بناء السهو في الفريضة والسهو في النفل. هي نسيان الركن. من نسي ركنا من من النافلة كالركوع او السجود ولم يتذكر حتى سلم وطالع. فلا اعادة عليه بخلاف الفريضة بانه يعيدها ابدا. يتنفس الانسان بركعتين ونسي سجدة فان تذكر بالقرب سجد. وآآ سلم واذا لم يتذكر ذلك الا بعد بعد او حصول مناف كاستدبار او انتقاض وضوء ونحو ذلك فانه لا طالبوا باعادة النافلة التي بقي منها ركن وكان ذلك على سبيل السهو لا على سبيل آآ العمد آآ كمن مثلا افطر في صوم النفل سهوا فانه لا يطلب بقضائه. بخلاف ما اذا تعمد الافطار فانه يطالب بالقضاء. فكذلك ايضا هنا اذا تعمد قطع النافذة فانه يطالب القضاء واما اذا آآ بقي منها ركن وهو سهوا ولم يتعمده حتى آآ فات محل استدراكه فانه لا يطالب به القضاء حينئذ. للمسألة السادسة هي نسيان الركن اه سهوا. من نسي ركنا من النافذة سهوا ولم يتذكره حتى طال فلا اعادة عليه بخلاف الفريضة فانه لابد ان يعيد بل يعيد ابدا. ومن قطع النافلة عامدا او ترك منها ركعة او سجدة عامدا اعادها ابدا. التعمد في الاركان وفي قطع النافلة يختلف عنها اذا قطع النافلة عمدا وترك منها ركعة او سجدة عاملا فانه يعيدها ابدا لان النفي نفل يلزم عندنا ومن تنهد في صلاته فلا شيء عليه. التنهد هو اخراج بعد حبسه مدة لحزن او حسرة. يحبس الانسان النفس ثم يخرجه بعد مدة بسبب حسرة او حزن قالت وقد رأت اصفراري منبه وتنهدت فاجبتها المتنهد وفي رواية تنهت بالتاء. اي تنفست بانين وصوت اذا تلهد الانسان او تنهت في صلاته والمعنى تنفس بصوت فلا شيء عليه. الا ان ينطق بحروفه. الا اذا نطق بحروف تعمد حروفا. فانه تبطل صلاته بالعمد ويسجد لسهوه اذا كان بحرف واذا سهى الامام بنقص او زيادة سبح به المأموم. ذاسها الامام بنقصه ترك سجدة سبح به. او بزيادة قام الخامسة يسبح الماء يسبح المأموم له اذا قام امامك من ركعتين فسبح به. وان فارق الارض فاتبعه. اذا قام امامك بركعتين وهو لم يجلس الوسط. لا تتبعه اولا وسبح له هيا الرجاء فبها ونعمت طبعا هو حكمه ان يرجع ما لم يفارق الارض بيديه وركبتيه فاذا فارق الارض بركبتيه فانه لا يرجع. فان رجع فبها ونعمت واذا لم يرجع فلا تتمادى بجلوسك. اتبعها اتبعها حينئذ قال آآ واذا قام امامك من ركعتين فسبح به فان فارق الارض فاتبعه ولا تجلس ثلث اليسار وتسجد معه القبلية طبعا. واذا جلس في الاولى او في الثانية فقم ولا تجلس معه. اذا جلس امامك في الركعة الاولى لا تجلس مع تسبح له وتقوم انت لان هذا ليس محل جلوسه. وكذا اذا جلس في الثالثة فانك تسبح له وتقوم ولا تجلس لان هذا ليس محل جلوسه. وان سجد واحدة وترك ثانية. فسبح به ولا تقم معه اه اذا سجد الامام مثلا سجد الامام في الركعة الاولى سجدة واحدة وقام. تبقى جالسة تجلس انت بين السجدتين وتبقى تسبح له تسبح له تسبح له. فان رجع فبها نعمة. وان لم يرجع وخفت ان يقوم من ركعة فانك تتصل به حينئذ ولا تسجد السجدة ركعة بعد سلامه هو. قال وان سجد اذا سجد الامام في الركعة الاولى. واحدة وترك السجدة الثانية فسبح به ولا تقم معه. الا ان تخاف عقد ركوعه. اي الا اذا خفت عقد ركوعه بالركعة التي بعدها فانك اه تقوم وتتصل به. ولا تجلس بعد ذلك معه لا في ثانية ولا في رابعة. لا تجلس معه بعد ذلك في ثانية لانه اذا سجد للثانية يريد جلوس الوسط هي في الحقيقة ليست ثانية. لانه عنده ركعة قد نقصت سجدة. فهو الان يجلس بصوا في الاولى لا يجلس في الثانية. وكذلك اذا جلس لرابعته التي يعتقد انها رابعة. هي في الحقيقة ليست رابعة. هي فلا تجلس معه انت حينئذ. فصلاتك هذه ستمضيها وانت واقف لانك انت الجلوس الوحيد الذي ستفعله هو جلوسك بعد السجدة الاولى التي اتى بها الامام في الركعة الاولى. فلم يستجب لك قلنا تتصل به اذا خفت عقده للركوع الثاني. اذا اتصلت به طبعا هذي الركعة التي اتصلت به بها اصبحت هي الاولى هو سيجلس بعدها للجلوس بصدرك انت لا تجلس. هذه ليست لسماحة الجلوس. مظمون. الثالثة في اعتقاده هو. هي الثانية في اعتقادك انت لكن انت لا يمكن ان تجلس الوسط بانك مطالب بالائتمام. فلا تجلس جلوس الوسط هنا. الرابعة التي اعتقدها هو رابعة هي ليست رابعة هي ثالثة سيجلس انت لا تجلس فيها ايضا لان هي في الحقيقة ثالثا فتقوم انت ايضا آآ فيها فاذا سلم فانك تأتي بالركعة التي تنقصك. قال ولا تكن معه الا ان اتخاذ عقد ركوعه فاتبعه. ولا تجلس بعد ذلك معه لا في ثانية ولا في رابعة. لا تجلس معه بعد ذلك في ثانية لانها في الحقيقة اولى. لبطلان الاولى. ولا في رابعة لانها في الحقيقة ثالثة فاذا سلم فسيد ركعة اخرى بدلا من الركعة التي الغيتها. اذا سلم فانك تزيد ركعة بدل الركعة التي الغيتها ولم تسجد اه فيها بانيا اي تصليها بالفاتحة فقط. وتسجد قبل السلام لماذا انك لم تتمكن من جلوس الوساوس. انت لم تتمكن من جلوس الوساوس فصلاتك فيها نقص. لماذا؟ لان جلوس الوسط هو قام فيه يظن انه في ايه ده؟ وهو في الحقيقة في الثانية. اذا صلاتك ينقصها جلوس الوسط. فانت ستصلي ركعة بعده ولكن تسجد القبلي لنقصان آآ جلوس آآ الوساوس. فان كنتم جماعة اذا كنتم آآ انتم المأمومون جماعة وسجد الامام سجدة وقام وسبحتم به فلم يرجع. ثم اتصلتم به وواصلتم معه الصلاة. هنا ستكونون مطالبين بصلاة ركعة بعد السلامه. يستحب لكم ان اماما في هذه الركعة التي ستصلونها بعد اه الامام. قال فالافضل لكم ان تقدموا واحدا يتم بكم ان يصلي بكم ركعة البناء ويسجد قبل السلام. وتسلم بسلامه. واذا زاد الامام سجدة ثالثة فسبح به ولا تسجد معه. اذا زاد الامام سجدة ثالثة تسبح له ولا تسجد معه. لانه لا يجوز لك تعمد ركنا حمود زياد الركن مبطلة. واذا قام الامام الى خامسة تبعه من تيقن موجب من تيقن موجبها. او شك فيه وجلس لسة ما انتم تيقن زيادته. اذا قام الامام الى ركعة خامسة. المأموم لا واما ان يكون متيقنا انتفاء موجبها. او ان يكون غير متيقن اتفاق. فان كان متيقنا لا سبب لهذه الرقعة. فانه لا يقوم الى الخامس ويسبح. وان خالف حكمه بطل واذا كان غير متيقن لانتفاء موجبها. يقول ما ادري هل انا اشك هل فعلا بقيت سجدة او اشك هل فعلا بقيت اه فاتحة؟ فحينئذ يتصل بالامام ويصلي مع اذا قام الامام الى خامسة تبعه من تيقن موجبها. آآ او شك فيه او شك في موجبها وجلس من تيقن زيادة. الذي يتيقن زيادتها يجلس ولا يعقم. والذي يتيقن الموجب ويشك هذا يتبع الامام. فان جلس الاول وقام الثاني بطلت صلاتهما. بطلت صلاته كل واحد منهم اذا جلس الاول وهو الذي يتيقن موجب الركعة او يشك. فقد خالف حكمه فتبطل صلاته وكذلك اذا قام الثاني اي قام متيقن انتفاء الموجب. اذا قام متيقن انتفاء الموجب ايضا فانه حينئذ تبطل صلاته لمخالفته الحكم الواجب عليه. واذا سلم الامام قبل كمال الصلاة سبح به من خلفه. اذا سلم الامام قبل كمال الصلاة. كما اذا سلم مثلا في الظهر عن ثلاثة او على اثنتين. فان من خلفه يسبحون له ولا يسلمون. فان اي صدق الامام من سبح له. صدق الامام المسبحين له. فانه يكمل صلاته يكمل ذلك النقص اللي وقع في صلاته ويسجد بعد السلام لتمحض الزيادة لانه زاد سلاما. وربما زاد ايضا جلوسا في غير محله وان شك في خبره سأل عدل اذا سبحوا به وكان شك فانه يقوم لاكمال صلاته اذا اخبره عدلاني. ويجوز له ما ان يتكلم هذا الموضوع يجوز فيه الكلام لاصلاح الصلاة اصل هذه المسألة حديث ذي اليدين. الخرباق بن عمرو السلمي رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى احدى صلاتي العشي في المسجد فسلم من ركعتين وخرج سرعان من الناس يقولون قصرت الصلاة وفي القوم ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ذهابا ان يكلما رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. فقال اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ قال ذلك لم يقع وفي رواية لم اقسو لم انسى ولم تقصر. فقال ذو اليدين رضي الله تعالى عنه قد كان بعض ذلك يا رسول الله آآ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصدقت ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم سجد سجد بعد السلام. فوقعت محاورة هنا بعد سلام الامام. وكلام بين الامام والمأمومين. ولكن هذا الكلام كله يتعلق باصلاح الصلاة. اخذ المالكية من هذا الحديث وان النبي صلى الله عليه وسلم بنى على الركعتين تكلم بعدهما ولم ينشئ صلاة جديدة ان الكلام لاصلاح الصلاة اذا كان خطابا للامام بعد سلامه آآ قبل تمام الصلاة وكان الفهم متعذرا دونه. واقتصر في الكلام على قدر الحاجة آآ آآ فانه لا يبطل الصلاة. رحمة الله عليه او كلامه آآ آآ به وهو في غير محله على الذي اكتفي. آآ لا. قال اه اللقب لم يزد على الاطلاق وبقيود جاء عبد الباقي احداث مقتد اه شكوكا للامام بعد السلام اعتقادا للتمام والفهم دونه تعذر وقل بان نجاة من الخروج للجدل. لابد من شروط وهي ان يكون اه الماموم قد سبح الامام فلم يفهم بالتسبيح وان يكون هذا الكلام قليلا وان لا يقع فيه جدال وان لا لا يمكن الاصلاح ايضا بدونه لا يمكن الافهام بدونه. فان وجد ذلك صح. نعم اه نعم. قال فان صدقه كمل صلاته وسجد بعد السلام. وان شك في خبره سأل عدلين وجاز لهما الكلام في ذلك وان تيقن الكلام ضد كمال عمل على يقينه. اذا كان الامام متيقن لا يعذر بتسبيح المسبح ويتم بحسب يقينه الا اذا سبح به الجم الغفير. يعني كانت مثلا خلفه مئات المصلين كما يحدث مثلا في العيد او في صلاة الجمعة نحو ذلك. سبحوا له جميعا. هذا يحصل به التواتر وآآ آآ يقدم يقينهم في هذا على آآ يقينه. من الامثال الدارجة عند الناس اذا اتفقت الامة على انك اعمى فخذ عصا. خذ عصا. يعني ان الامام لا يلغي يقينه للعدلين ولا الجماعة القليلة. لكن يلغي اه يقينه للجم الغفير. قالوا ان تيقن الكمال عمل على يقين لان يكثر الناس خلفه. اه فيترك يقينه ويرجع اليهم اي الى يقينهم اه بهذا يتم ما اردنا من التعليق على هذا الكتاب ونسأل الله تعالى التوفيق والاعانة وان يتقبل منا ومن السامعين جميعا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله