بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم لكن نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس العاشر من التعليق على كتاب مختصر التحريم وقد وصلنا الى قوله فصل في الحقيقة والمجاز. قال الحقيقة لغوية وهي قول مستعمل في وضع اول. الحقيقة بعيدة من حق الشيء بمعنى ثبت وفي الاصطلاح قسمها الى لغوية وعرفية وشرعية. ثم عرف اللغوية فقال وهي قول مستعمل في وضع اول. اي هي القول الذي استعمل فيما وضع اولا في اصطلاح التخاطب. فاطلاق الاسد على الحيوان المفترس حقيقة. حقيقة لغوية لانه استعمل في وضعه الاول. اما اطلاقه على الجريء والشجاع فانه مجاز. لان هذا ليس هو وضعه الاول. ويقال فيها ايضا اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب في الاصطلاح الواقع به التخاطب. وكوننا في الاصطلاح الواقع في التخاطب آآ لان لتشمل الحقيقة اللغوية والعرفية. هذا تعريف للحقيقة من حيث من حيث هي. لغوية كانت او عرفية او شرعية اللفظ المستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي به التخاطب. آآ معناه ان الشارع اذا استعمل الصلاة فالاصطلاح الذي به التخاطب هنا اصطلاح شرعي فالصلاة وحينئذ تكون حقيقة في الافعال المخصوصة التي العبادة ذات الركوع والسجود. واذا استعمل صاحب اللغة آآ الصلاة في الدعاء فهي حقيقة ايضا لان هذا هو الاصطلاح الذي به التخاطب بالنسبة للغوي فهي حقيقة بالنسبة له. وهكذا قال وهي لغوية وهي الاصل يعني ان الحقيقة تنقسم الى لغة وعرفية شرعية فاللغوية اطلاق الاسد بمعنى الشجاعة. آآ اقصد اطلاق الستين بمعنى الحيوان المفترس. اذا اطلق اسد واريد به الحيوان المفترس فهذه حقيقة لغوية. وعرفية وهي ما خص عرفا ببعض مسمياته. القسم الثاني الحقيقة العرفية والحقيقة العرفية هي التي خصت ببعض مسمياتها. وهي قسمان عرفية عامة وعرفية خاصة. العرفية العامة هي التي لم يتعين واضعها. وذلك كاطلاق الدابة مثلا على الفرس آآ في بعض الاقطار. واطلاقها على خصوص ذوات الاربعين. في بعض الاقدار فهذه حقيقة عرفية لان الدابة في اصل الوضع اسم لكل ما يدب على وجه الارض فلا بالفرس ولا بذوات الحاضر ولا ذوات الاربع. وقد خصصته غلبة الاستعمال في بعض الاقطار بذوات الاربعة وفي بعضها بذوات الحافل خاصة وفي بعضها بالفرس خاصة. فهذه اي اطلاق اطلاق الدابة على ذوات الاربع حقيقة عرفية وهي عرفية عامة لانه لم يتعين واضعها لا نعرف من وضع هذه الحقيقة العرفية فخصص استعمالها بهذا القسم. القسم الثاني من العرفية هي العرفية الخاصة وهي التي تعين واضعها وهذا كاصطلاح اصحاب الفنون كالمبتدئ مثلا في عرف النحاتي الخبر والتنازع المرسلي مثلا والمدبج والمسلسل في اصطلاح المحدثين. والعامي القاصي والمطلق والمقيد في اصطلاح الاصوليين. فهذه حقائق عرفية خاصة. لا يستعملها عموم الناس وقد تعين واضعها فعرف الذين وضعوها وهم النحاة مثلا او المحدثون او الاصوليون. فهذه تسمى حقائق عرفية خاصة. او شرعية. القسم الثالث الحقيقة الشرعية. والحقائق الشرعية هي الالفاظ والتي جاء بها الشارع. ولم تكن اه تطلق على المعنى الذي اطلقه الشارع. اه اطلقها الشارع عليه لان المعنى جاء به الشرع. وذلك كالصلاة للعبادة المخصوصة ذات الركوع والسجود. وكالصوم للامساك خصوصي عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر الى غروب الشمس. وكالحج لزيارة بيت الله الحرام في وقت مخصوص بنية مخصوصة فهذه هي حقائق شرعية. وهي واقعة يعني ان الحقيقة الشرعية واقعة. خلافا للقاضي اذا اطلق القاضي في اصول الفقه فهو الباقلاني. خلاف للقاضي وابن الكشري قالوا ان الصلاة استعملت في معناها اللغوي وزيد فيها شروط واركان. هؤلاء الذين نفوا الحقيقة الشرعية قالوا ان الصلاة معناها اللغوي هو الدعاء. وهي في الشرع بمعنى الدعاء. لانها مشتملة عليه. لكنه زيد فيها اركان وشروط واشياء ليست في الدعاء. ونوقي الشهادة بانه يلزم منه جعل الاكثر تابعا للاقل. لان دعاء اه من اقل اجزاء الصلاة. فالزوائد التي زيدت اكثر من الدعاء بكثير. واه الاصل ان لا يكون الاكثار تابعا للاقل بل ان يكون الاقل تابعا للاكثر. فالحقيقة الشرعية واقعة قال منقولة يعني انها لا تكون مرتجلة. فالحقائق الشرعية بالاستقراء الفاظ ثبت لها معنى في اللغة. ووضعها الشارع لمعنى اخص من وضعه اللغوي او اعم. تارة يكون المعنى الشرعي اخص من المعنى اللغوي وتارة يكون مثلا العكس. فالصوم مثلا في كلام العرب مطلق السكون والامساك. وهو في الشرع اخص لانه امساك خاص اي امساك عن شهوة الفرج والبطن مثلا من طلوع الفجر الى غروب الشمس. والحج في كلام العرب معناه القصد. وهو في الشرع قصد خاص. اي قصد بيت الله الحرام. في زمن مخصوص بنية مخصوصة فالمعنى الشرعي هنا اخص من المعنى اللغوي. وقد ينعكس قد يكون المعنى الشرعي اعم من المعنى اللغوي. وذلك كالصلاة. فان الصلاة في كلام العرب معناها الدعاء. والصلاة الشرعية مشتملة على الدعاء ولكنها ايضا اشتملت على ما ليس بدعاء. ففيها ايضا زوائد ليست دعاء بل هي اكثرك ما بينا من قبل. وما استعمله الشرع اه قال وهي ما استعمله الشرع كصلاة للاقوال والافعال يعني ان الحقائق الشرعية هي اللفظ الذي استعمله الشارع في معنى شرعي. وذلك كاطلاق الصلاة على للعبادة المخصوصة ذات الركوع والسجود. لان الصلاة في كلام العرب الدعاء. يقال صلى الله على فلان اي بارك عليه فهي دعاء. صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى وصلى على جارتها الاخري هن الحرائر لا ربات سود المحاجر لا يقرأن بالسور. صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى. اي بارك فيهما. فالصلاة تطلق على الدعاء بالبركة في كلام العرب. لكن هي في الشرع آآ كما قلنا للعبادة المخصوصة كما هو معلوم. وكالايمان فانه في كلام العرب يطلق على التقصير تصديق اه يقال امن له بمعنى صدق فهذا هو المعنى اللغوي. ولكن المعنى الشرعي هو الذي عبر عنه بقوله عقد اي القلب. ونطق باللسان وعمل بالاركان. فهذا اعم من مجرد التصديق. لان التصديق لا يستلزم النطق. انت يمكن ان تصدق بامر ولا تنطق لكن الايمان لابد فيه من نطق باللسان. وعمل بالاركان. فدخل كل الطاعات قال وهما لغة الدعاء والتصديق. يعني ان الصلاة لغة هي الدعاء والايمان لغة التصديق. التصديق بما غاب. ولكن نقلهم الشارع للمعنى الشرعي ويجوز الاستثناء به. هذه مسألة قضية ليست من صميم علم منصور يعني انه يجوز ان يقول الانسان انا مؤمن ان شاء الله. ولكن آآ محل ذلك اذا لم يكن التقيد بالمشيئة ناشئا عن شك في ايمانه او نحو ذلك فالانسان لا ينبغي ان يشك في ايمانه. لكن اذا كان اراد بالتقليد بالمشيئة هنا فيها التزكية عن نفسه مع كونه جازما بايمانه فله ذلك اما اذا قالها على وجهه انه شاك وانه يرجو انه مؤمن فهذا لا ينبغي لان الانسان لابد ان يكون متيقنا من ايمانه من انه مؤمن بالله. قال ويجوز الاستثناء فيه. وقد تصير الحقيقة مجازا وبالعكس يعني انه بحسب الاطلاق الذي وقع بحسب عرف التخاطب الذي وقع به قد تتحول بعض الحقائق مجازا وبالعكس. فمثلا اللغوي اذا اطلق لفظ الصلاة على الدعاء فهذا حقيقة. واذا اطلقها على العبادة المخصوصة ذات الركوع والسجود فهذا مشاس وعكسه صاحب الشرع صاحب الشرع اذا اطلق الصلاة على الدعاء فهذا مجاز واذا اطلقها على العبادة المخصوصة فهي حقيقة. معناه الشيء الواحد قد يكون مجازا باعتبار حقيقة باعتبار الصلاة في خطاب صاحب الشرع بمعنى العبادة المخصوصة. حقيقة. وفي خطاب صاحب اللغة مجاز لان صاحب اللغة الصلاة عنده في الاصل هي الدعاء. اذا بحسب الاطلاق فاطلاق الشارع الصلاة على الدعاء مثل المجاز وعلى مخصوصة حقيقة. والعكس بالنسبة للغوي وهكذا. ثم قال والمجاز مستعمل بوضع ثان لعلاقتنا. يعني ان المجاز هو قول مستعمل بوضع ثاني بخلاف الحقيقة حقيقة مستعملة بالوضع الاول. اذا قلت هذا اسد تعني حيوانا مفترسا فهذا حقيقة لان هذا هو الذي يتبادر الى الذهن وهو الوضع الاول. واذا اردت به الشجاعة الجريئة فهذا وضع ثاني وليس هو الوضع الاول وهو مجاز وليس بحقيقة. ولابد في المجاز من علاقة واحترز بذكر العلاقة عن المنقولات التي نقلت لغير علاقة فهذه لا تسمى مجازا وذلك كلفظ اسد علما على شخص. اذا سمينا شخصا اسدا. هذا ليس مجازا لانه وان كان منقولا عن المعنى الاصلي الذي هو الحيوان المفترس الا انه لم ينقل العلاقة. لانه لا علاقة بين زيد بين هذا الصبي الذي لا يعلم هل هو جبان او جري وبين الاسد. فالنقل هنا لا لعلاقة. فهذا القسم يسمى المنقول اللفظ اذا بقي على وضعه الاول دون نقل فهو حقيقة. فان نقل فاما ان ينقل لعلاقة او علاقة. فان نقل لغير علاقة فاسمه المخصوص به المنكور. يقال له منكور. كاسد اسم رجل وطلحة مثل الاعلى طلحة واحدة الطلح ولا علاقة بين شخص وبين هذه الكلمة وقتادة واحدة القتادة وهو الشجر معروف. وعكرمة انثى الحمام. والحارث شخص الذي يزرع مزارع وعباس معناه كثير العبوس اي التجهم آآ ان يكثر مثلا عن انياب اذا هذا يسمى منقول فقط. اذا كان النقل لعلاقة فهذا هو المجاز المجاز هو ان ينقل اللفظ عن المعنى الاصلي لعلاقة بينهما. والعلاقات كثيرة كما سيأتي ولا يعتبر لزوم ذهني بين المعنيين. يعني انه لا يشترط في المعنى الذي نقل عنه اللفظ وهو المعنى الاصلي والمعنى الذي نقل اليه ان يكون بينهما تلازما ذهنيا. فان كثيرا من المجازات عارية عن اللزوم الذهني. وسير اليه لبلاغته او ثقلها او نحوهما لماذا نتجوز اصلا؟ لماذا نتكلم بالمجاز؟ قال ان المجاز يسار به لكونه ابلى لانه في بعض الاحيان يكون التعبير المجازي ابلغ من التعبير الحقيقي فاذا قلت مثلا المجد بين برديه هذا ابلغ من قولك فلان ذو مجد مثلا كناية مثلا ونحو على القول بانها مجاز كما سيأتي. ويشار اليه ايضا احيانا لثقلها. اي لثقلها الحقيقة كون لفظ الحقيقة ثقيلة. وذلك كالعدول عن لفظ الخندق الى النائبة الخندقيق هذه الكلمة فيها ثقل شوي. آآ بمعنى الداهية فيعدلون عنها الى تعبير مجازي فالغرض هنا هو تحاشي ثقل لفظ الحقيقة. او نحوهما يعني انه قد يكون الغلط غير ذلك. وذلك كبشاعة لفظ الحقيقة اذا كان لفظ الحقيقة مما يستقبح التصريح به فانه يعدل عنه وفي القرآن الكريم كنايات كثيرة من هذا القبيل كالكناية عن الجماع مثلا بالمباشرة الغشيان والملامسة ونحو ذلك لان التصريح بكلمة الجماع مستهجن فيعدل عنه وكتعبيره عن الخارج النجس بالغائط والغائط في الاصل هو المكان المنخفض المطمئن من الارض عبر عن محلي بالحال وهذا درب من دروب المجاز كما سيأتي الغرض منه هو بشاعة لفظ الحقيقة ان الحقيقة فيها مشاعر ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك