﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم نبينا وعلى اله واصحابه اجمعين متبعين باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني عشر للتعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا الى قوله وباعتبار وصف زائل

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
يلتبس حال النطق بضده. اي من العلاقات من علاقات المجاز ان يطلق الوصف الزائل على الذي قد زال عنه. وذلك مثل قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم الزواج ينقطع بالموت. فلا

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
اه اذا توفيت المرأة انقطع الزواج. فهي زوجة باعتبار ما كان. وليست زوجتنا الان فهذا اطلاق وصف قد سال. لكن يشترط في التجوز باطلاق الوصف الزائل ان لا نوقع ان لا لا يوقع اطلاقه في التلبس بضده. فمثلا لا يجوز ان تسمي الشيخ طفلا

4
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
الوصف الذي زال عنه وهو انه كان طفلا. هذا لا يجوز. اذا كان الاطلاق سيؤدي الى لبس لم يجز واذا لم يكن يؤدي الى لبس فلا بأس يمكن ان يطلق الوصف الزائل اطلاقا مجازيا. وذلك

5
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
مثل قول الله تعالى وابتلوا اليتامى. اي الذين كانوا يتامى اختبروهم في آآ سفههم ورشدهم. واطلق الوصف الذي كان لان اليتم يزول بالبلوغ. آآ قال لم حالة للاطلاق بضده او عائل كذلك ايضا من علاقات المجاز اطلاق الوصف الذي سيؤول اليه الشيء عليه

6
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
وذلك مثل قول الله تعالى انك ميت. اي صائر الى الموت باعتبار ما سيقع. هو في في ذلك الوقت ليس ميتا لكن امره آل الى الموت فهو سيموت. ويعبر بالوصف آآ الذي سيؤول اليه الانسان

7
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
او سيؤول اليه الشيء اما قطعا كالموت في قوله انك ميت او ظنا آآ كاطلاق الخمر على العصير الذي لم يخمر عمر مثلا هنا عصير يريد صاحبه ان يخمره فيسميه خمرا وهو ما زال عصيرا قبل التخمير

8
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
اه لانه سيؤول الى الخمر ظنا. ليس يقينا قد يفسد فلا يكون خمرا. وقد يتخمر بفعله كما مثلنا او بقوة كاطلاق المسكر على الخمر. آآ آآ الخمر اه تسمى مسكرة باعتبار ما ستؤول اليه لانها اذا شرب الانسان يسكر

9
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
ووجود الاسكار فيها هو وجود بالقوة وليس وجودا بالفعل كما مثلنا من قبل. كذلك ايضا يقع المجاز بالزيادة والنقص. يقع المجاز بالزيادة يمثلون له بقول الله تعالى اليس كمثله شيء فيقولون ان الكاف صلة والمعنى ليس مثله شيء. وآآ

10
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
من المفسرين ايضا من يقولوا ان المثل هنا يراد به الذات وان العرب ربما تطرق المثل على الذات يقولون مثلك لا يفعل كذا اي انت لا الا تفعل. وعلى كل حال ذا آآ لا يمكن ان تحمل آآ الكاف على التشبيه

11
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
به والمثل على ظاهره لان ذلك يثبت المثل لله سبحانه وتعالى. ويقع التجوز بالنقص اقصوا تارة يكون في كلمة او في جملة او في جمل فنقص الكلمة مثلا مثل قول الله تعالى واسألي القرية

12
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
اي اهل القرية لان القرية هي الابنية والابنية لا تسأل. ونقصد جملتي مثل قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اي فماذا؟ فافطرا. وفي الاية الاخرى فمن كان

13
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
كن مريضا او به اذى من رأسه ففدية من الصيام. اي فحلق رأسه فهناك جملة محذوفة. يتوقف عليها صحة وهذا الكلام. وقد يكون المحذوف عدة جمل. كما في قول الله تعالى انا

14
00:05:10.000 --> 00:05:40.000
انبئكم بتأويله فارسلوه. يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات المعنى انا انبئكم بتأويله فارسلوه فارسلوه. فجاءه فقال يا يوسف لانه ارسلون وهنا يتكلم مع جماعة الملك ويوسف في السجن ليس حاضرا حتى يقول له يوسف

15
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
المعنى انا انبئكم ايها الجماعة جماعة الملك بتأويله فارسلوه فارسلوا فذهب اليه فجاء فقال يا يوسف اذا حذفت عدة جمل تشوفوا افتنا في سبع بكرات سمان يأكلهن سبع نجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات

16
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
ويكون التجوز باطلاق الصورة صورة الشيء عليه. كتسمية صورة الفرس على الحائط فرسا هذا غرس هذا ليس غرس انا مجرد صورة هذا مجاز العلاقة فيه هي التعبير بالصورة بصورة الشيء

17
00:06:30.000 --> 00:07:00.000
عن حقيقته صورة شيء ليست هي قال وفي صفة ظاهرة اي اطلاق آآ ايضا المتجوز به لعلاقة الاجتماع في صورة ظاهرة كاطلاق الاسد على الرجل الجريء بصفة ظاهرة وهي شجاعة

18
00:07:00.000 --> 00:07:30.000
قال وسمين اي اطلاق اسم البدل على المبدل منه اطلاق بدل الشيء عليه. وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون بالقسامة. القسامة هي ان يقتل قتيل من المسلمين لا يدرى قاتله

19
00:07:30.000 --> 00:08:00.000
ويوجد لوث على ان شخصا ما قتله. فيحلفه رجال المقتول خمسين يمينا ان هذا الشخص قتله فلان ويستحقون الدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون وتستحقون دم صاحبكم دا ما معناه دية تستحقون دم ايدية اطلاق الدم هنا على الدية واطلاق البدل على

20
00:08:00.000 --> 00:08:30.000
لا نبذل منه لأن الدية بدل من الدم لا يمكن نعم الجمهور لا. نعم. لانه ظنية حقيقة ولكن احتياطا للدماء. عمل الشارع بها اه تستحقون دم صاحبكم اي جيدة. ومنه قول الشاعر اكلت دما الا ما

21
00:08:30.000 --> 00:09:00.000
اروعك بضرة بعيدة ما هو القرطي طيبة النشر. هذا البيت باعرابي يقال انه تزوج امرأة ثم كرهها. واراد ان يتخلص منها وبلغه ان ان حمى دمشق سريعة لقتل النساء. فذهب بها الى دمشق وقال دمشق خذيها. وعلميه ان

22
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
ان ليلة تمر بعودي نعشها ليلة القدر. دمشق خذيها وعلمي ان ليلة تمر بعودي نعشها ليلة القدر اكلت دما ان لم ارعك بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر ثلاثون حولا لا ارى منك راحة لهمتي في الدنيا

23
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
لبقية العمر. علشان اكلت دما معناه اسألوا الله تعالى ان يقتل لي قتيل واعطى ديته الدم هنا معناه الدية. اذا لم ارعك بضرة اتزوج عليك بامرأة اخرى بعيدة ما هو

24
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
طيبة النشر. اكلت دما ايدية اذ لم افعل هذا. ان لم اروعك بضرة بعيدة ما هو القرطي طيبة النشر آآ معناه ايضا من علاقات المجاز الضدية. اطلاق الشيء على ضده. كاطلاق المفازة

25
00:10:00.000 --> 00:10:30.000
على المهلكة. هذا تستعمله العرب للتفاؤل عادة. يسمون اللديغ سليما. من لدغه لدغته حية الله واياكم. يسمونه سليم. ويسمون اه اه قتل في السفر يسمونها قافلة تفاؤلا بانها ترجع حتى ولو كانت مثلا. وآآ يسمون

26
00:10:30.000 --> 00:11:00.000
المهلكة مفازة الارض التي ليس فيها ماء وهي مهلكة بالحق لو سمونها مفاسا نعم قال اه تجاوزت ومقيد هو مقيد نعم نبهوني اذا تجاوزت الكلمة. اه اي من علاقات المجاز اطلاق المقيد على على المطلق. كأن يقول القاضي اصبحت ونصف الناس غضبان غضبان علي

27
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
هو في الحقيقة غالبا لا يريد تحديد النصف وانما يريد آآ مجرد البعض فيطلق المقيد وهو النصف وهو يريد البعض مطلق البعضية اي بعض الناس مطلقا. قال ومجاورة من علاقات المجاز

28
00:11:20.000 --> 00:11:50.000
اطلاق المجاورة على مجاوره. كاطلاق الراوية على المزادة. الراوية في الاصل البعير الذي يحمل الماء. اطلقوا على المزادة اي الكربة. اللي مجاورته اياها لانه هو لانه يحملها. ونحو ذلك يعني انه لم يحصر اه لم يحصر انواع المجاز. انواع المجاز اكثر من هذا. فمن ذلك مثل الاستثناء المنقطع

29
00:11:50.000 --> 00:12:20.000
مثلا قوم الا حمارا. وكورود الامر مثلا بصورة الخبر وعكسه ونحو ذلك ثم قال وشرط نقل في نوع لا احاد. يعني انه يشترط النقل في نوع البجاز خلاف الاصل. الاصل الحقيقة. الاصل في الكلام هو الحقيقة. والمجاز خلاف العصر

30
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
فلذلك لا يمكن ان تأتي انت بعلاقة جديدة لم تستعملها العرب. هذه العلاقات التي ذكرنا استعملتها العرب فانت يمكن ان تستعملها. لكن لا يمكن ان ان تتجاوز انت بعلاقة جديدة غير موجودة. لكن اذا استعملت علاقة من هذه العلاقات فلا يشترط ان يكون هذا

31
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
التركيب الذي تكلمت انت به تكلمت به العرب. المهم نوع العلاقة التي استعملتها انت استعملتها العرب. اما خصوص التركيب الذي استعملته وكيفية هذه لا يشترط ان تكون آآ استعملتها العرب. فلا يشترط مثلا ثبوت آآ المشابهة في كل فرد

32
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
فز به مثلا لانك اذا استعملت المشابهة المشابهة في حد ذاتها علاقة. ثبت عن العربي المشابه بين الجراءة بين بين الاسد والجريء. يمكن ان تستعمل انت المشابهة في صورة لم ترد عن العرب. لكن لا

33
00:13:20.000 --> 00:13:50.000
يمكن ان تأتي انت بعلاقة اصلا كالمشابهة. فالعلاقات هي في نفسها آآ بسم الله. بسم الله لا يمكن ان تحسد انت علاقة لكن اذا اتيت بعلاقة من العلاقات المذكورة فاحادها

34
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
لا يشترط ان يكون فيها سماع لا يشترط فيها سماع. مفهوم؟ مثلا اذا لم تجد عن العرب تشبيها بالذئب او تشبيها بكذا هذا لا يشترط. المهم ان المشابهة هي في اصلها موجودة فهذا يكفي. ثم قال وهو

35
00:14:10.000 --> 00:14:40.000
هو لغوي كاسد لشجاع وعرفي عام كدابة لما دب. وخاص كجوهر وشرعي كصلاة لدعاء يعني ان المجاز اه ينقسم الى اقسام. فينقسم الى مجاز لغويا؟ قال وهو لغوي كاسد لشجاع. اطلاق الاسد على

36
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
شجاع هذا مجاز من اللغة. وعرفي عام كدابة لما دب. لاننا قلنا ان المعيار الذي تطلق يطلق به المجاز حقيقة الذي تعين به المجاز من الحقيقة هو عرف التخاطب. اذا كان المخاطب الشرع صاحب الشرع فله

37
00:15:00.000 --> 00:15:30.000
وحقائقه ومجازاته غير آآ اللغوي وكذلك المتكلم بالعرف العام فمثلا اه اسد اذا اطلقت على الشجاع هذا عرف هذا مجاز مجاز لغوي. وعرفي عام كدابة لما دب. آآ في خطاب الناس العام استقر في العرف العام

38
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
ان الدابة مثلا ذات الحافر او انها ذات الاربع. بحسب اختلاف الاقطار او انها خصوص الفرس فاطلاق وفي عرف التخاطب بعد ان استقر العرف العام آآ على تخصيصها بنوع معين اطلاقها على كل ما يدب كالانسان

39
00:15:50.000 --> 00:16:20.000
او دجاج او نحو ذلك. هذا مجاز عرفي. وحقيقة لغوية ولكن عرفا مجاز والحقيقة العرفية قسمناها من قبل الى حقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة فالعامة هي التي لم يتعين واضعها كاطلاق الدابة كما مثلنا والخاصة هي التي تعين واضعها كاصطلاحات اصحاب الفنون

40
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
والخبر مثلا والعام والخاص ونحو ذلك. كذلك ايضا المجاز العرفي نوعان. مجاز عام. كاطلاق الدابة على كل ما يجب هذا مجاز عرفي لان الحقيقة العرفيتين اطلاقها على خصوص بعض الافراد. اما ذوات الاربع او الفرس او

41
00:16:40.000 --> 00:17:10.000
ذات الحافر وهناك عرف خاص مثل له باطلاق الجوهرة على النفس. الجوهر بالنسبة المتكلمين علماء الكلام. الجوهر يطلقونه على الاسلام التي تقابل الاعراب. يطلقون على ما يقابل العرب العرض هو ما يحل بالاجسام. ما يعتريها من حركة او سكون مثلا ما وليس له استقلال في حد ذاته

42
00:17:10.000 --> 00:17:40.000
اما الجوهر فهو الذي له استقلال. فبالنسبة لعلماء الكلام مثلا والمنطق الجوهر بالنسبة لهم حقيقة في الاجسام. على ما يقابل العرب. واطلاقه على المعدن النفيس مثلا اه اه هذا بالنسبة لهم هم مجاز لكن هو مجاز عرفي مفهوم وهكذا وكما اذا اطلق مثلا نحو

43
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
الكلام على الاشارة. الاشارة في في اللغة تسمى كلاما. اذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوادر تسمية النحوي الاشارة كلاما هذا مجاز. لان الحقيقة بالنسبة للنحوي ان الكلام هو

44
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
واللفظ المفيد. قال وش شرعي؟ يعني ان المجاز ايضا يكون شرعيا كصلاة لدعاء. اذا اطلق الشارع الصلاة في الدعاء مثل قول الله تعالى وصل تعالي ان صلاتك سكنتهم او صلواتك. اي ادع لهما هذا مجاز لان صاحب الشرع الصلاة في حقه في في حقيقة

45
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
لفظه هي العبادة المخصوصة في الركوع والسجود. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ال ابي اوفى مثلا. وقوله من دعي فليجب فان كان مفطرا فليأكل وان كان صائما فليصلي اي فليدعو. فلاقوا الصلاة هنا على الدعاء مجاز شرعي

46
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
ثم قالوا يعرف بصحة نفيه وبتبادر غيره لولا القرينة وعدم وجود وجوب والتزام تقييده وتوقفه على مقابله واضافته الى غير قابل من كونه لا يؤكد. وفي قول لا يشتق منه

47
00:19:00.000 --> 00:19:10.247
ويثنى ويجمع ويكون في مفرد واسناد وفيهما. هذا بداية مبحث نتوقف عندهم ان شاء الله. وكلها استغفر الله لي ولكم بارك الله فيكم