بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي والعشرين من التعليق على كتاب مختصر التحريم. وقد وصلنا الى قوله فصل الحكم الشرعي الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع. هذا شروع منه في الكلام عن الاحكام الشرعية. وهي قسمان كما هو معلوم. احكام تكليفية واحكام وضعية ابدأوا بالحديث عن الاحكام التكليفية قبل الاحكام الوضعية. وقال الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع اي ما دل عليه خطاب الشرع من او تحريم او نجم او كراهة او اباحة. فاذا قال تعالى واقيموا الصلاة فمدلول هذا الخطاب هو الوجوب فمدلول الخطاب الشرعي من امر آآ جازم او غير جازم او نهي جازم او غير جازم او اذن تكون شرعي. والخطاب قول يفهم يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. يعني للخطاب عرف الخطاب ان الخطاب هو قوله لابد ان يكون كلاما يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا. مطلقا معناه انه من شأنه الفائدة سواء فهم السامع او لم يفهم. فهذا الذي آآ القي هو مفيد ولكن السامع قد يفهمه قد لا يفهمه. ويسمى به الكلام في الازل في قوله. يعني ان كلام الله تعالى في الازل اختلفوا هل يسمى خطابا او لا يسمى خطابا؟ لان الخطاب يستلزم مخاطبين فقال يسمى الكلام في الازل خطابا. وكذا لا يسمى ختاما لانعدام المخاطبين حينئذ ثم ان وردت بطلب ان ورد بطلب فعل مع جزم فايجاب او لا فمعه او لا معه فندب او بطلب ترك معه فتحريم او ولا معروف كراهة او بتخيير فاباحة والا فهوضعيون. الحكم الشرعي قسمان تكليفي ووضعيا تكليفي هو الذي جاء بطلب او نهي او اذن. وطلب قسماني طلب جازم وهو الواجب وطالب غير جازم وهو المندوب. والنهي ايضا كيسمعني نهي جازم وهو الحرام ونهي غير جازم وهو المكروه. والاذن هو خطاب الاباحة. غير ذلك ما كان من خطاب الله تعالى لا يتعلق بطلب ولا اذن فهو وضعي. وهو امارات وضعها الشارع للاحكام الشرعية كقوله اذا وقع كذا وقد اوجبت كذا او اذا وقع كذا فقد حرمت كذا اذا زالت الشمس فقد وجبت صلاة الظهر اذا حاضت المرأة فقد منعت الصلاة فهذه علامات ثم وضعها الشارع هذه تسمى بالأحكام الوضعية. اما الخطاب التكليفي فهو الذي فيه طلب او اذن والطلب اربعة طلب فعل جازم وهو الواجب وطلب فعل غير جازم وهو المندوب وطلب ترك جازم وهو الحرام وطلب ترك آآ غير وهو المكروه. وعلى معنى قوله ثم ان ورد بطلبه مع جزم فايجاب اولى معه فندب او بطلب ترك معه فتحرم اولى معه فكراهة او بتخيير في اباحة والا فوضعيون وسيتكلم عن سيعقد فصولا للاحكام الوضعية فيما بعد والمشكوك ليس بحكم يعني ان شاك لا ينسب اليه حكم لان الشاك متردد بين امرين يجيز هما معا بخلاف المتيقن فانه حاكم. والظن فانه ايضا حاكم. والشك لا ينسب اليه اشار بهذه المسألة الى الخلاف في الشك هل هو حاكم ام لا؟ فقيل الشك حكم لانه تجويز الامرين والصحيح انه ليس بحكم لانه متردد. ولذلك يكون لا ينسب لشاك قول ثم قال فصل الواجب لغة الساقط ولغة وشرعا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقة. الواجب لغتان الساقط ومنهم من يقول الساقط لازما محله. ان يسقط الشيء سقطة واحدة ملازما لمحله يقال وجبا ومنه قول الله تعالى فاذا وجبت جنوبها اي في البدن فاذا نحرتموها مثلا فوجبت جنبها سقطت بعد النحر فكلوا منها ومنه قول الصحابجي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب اذا وجبت. اي سقطت الشمس الشمس قال قيس بن الخطيب اطاعت بنو عوف اميرا دعاهم الى السلم حتى كان اول واجب اي اول ساقطه. ويطلق على الثابت وشرعا الواجب شرعا عرفوه عدة تعريفات عرفه هو بانه ما ذم شرعا تاركه. مطلقا. يعني انه ما يذم تاركه ومنهم من يعرفه بانه ما امر الشارع به امرا جاز. ومنهم من يعرفه بانه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قال تاركه قصدا لانه مثلا اذا تركه عن غير قصد فانه لا يؤذم. وكذلك قوله مطلقا ايضا لان ان ترك الواجب لان بعض اجزاء الواجب. قد لا يذم تاركه اذا كان على التخيير التخيير في الواجب يكون تارة في وقته وتارة في في الفعل وتارة في الفاعل. فالتخيير في الوقت الواجب المطلق الواجب الموسع. مثلا اذا تركت صلاة الظهر في اول الوقت فهذا لا لا لا تأثم به لان الوقت موسع. فانت هنا قيرون في اجزاء الوقت فتركك لصلاة الظهر في اول وقتها. اه لا تأثموا به. نعم؟ والعشاء. العشاء نفس الشيء جميع الصلوات وقتها موسع عند الجمهور. الا انه اختلف في صلاة المغرب تحديدا هل وقتها موسع او مضيق. اما بقية الصلوات لا خلاف بان وقتها موسع. وهذا بخلاف الصوم. الصوم لا يمكن ان تؤخر الامساك فيه عن طلوع الفجر لا يمكن. واذا اخرت اثمت لان هذا واجب مضيق. واجب مضيق. التخيير في الفعل يكون في الخصال اه مثلا خصال الكفارة. التي فيها تخيير. فالانسان مثلا اذا لزمته كفارة يمين. قال تعالى اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. انت هنا مخير ثلاثة اشياء اما ان تعتق رقبة او ان تطعم عشرة مساكين او ان تكسوهم. تركك للاطعام اذا كنت اعتقت لا تأذن به وانت هنا تركت واجبا لكن تركته الى واجب اخر. فهنا كونك تركت جزءا من من الواجب لا تأثموا به لان هذا الواجب في الحقيقة مخير. انت مخير بين واحد من هذه الخصال فاذا فعلت اي واحد منها اجزاءك. فترك بعض اجزاء الواجب المخير لا يأذن صاحبه. كذلك ضنياك كانت التخيير في في الفعل. التخيير في الفاعل هو مسألة آآ الواجب الكفائي. الواجب الكفائي اذا تركته وانت ترى من يقوم به. لا تأثم وهذا وانت هنا تركت واجبا ولكن لان هذا الواجب مخير في فاعله. يعني مثلا آآ اذا فعلته طائفة وحصلت بها المصلحة المرجوة شرعا من من الواجب الكفاي ففعل الباقين له ليس بواجب حينئذ يسقط عنه. آآ يسقط عنهم اذ هو الفعل وهذا ترك الواجب الكفائي اذا كان هناك من يقوم به لا يأثم صاحبه اذا ها معنى قوله مطلقا قال ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ومنه ما لا يثاب على فعله كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحوه ان فعل مع غفلته. الواجب منه ما تجب النية فيه ومنه ما لا تجب النية فيه. والقاعدة في ذلك ان ما تمحض للمعقولية بان كان مصلحة واضحة معقولة المعنى فالاصل انه لا تجب فيه النية. وذلك كطهارة الخبث مثلا. هذه لا تجب هي النية الان لو كان مثلا ثوبك نجسا فوضعته على المشجب فجاء مطر وآآ صقله هل يطهر؟ نعم يطهر لان طهارة الخبث لا تفتقر الى نية. واضح؟ لكن هل يحصل لك كانت اجر لا يحصل لك اجر لانك انت وضعته على المسجد لا تريد اصلا آآ فعل واجب. لكن اذا اخذت ثوبك وذهبت به لتغسله قصدي ان تصلي به فانت هنا فعلت امرا واجبا تؤجر عليه. كذلك مثلا رد الودائع الى اهلها. النفقة على الزوجة والاولاد. هذه كلها واجبات. ولكن هذه مصالح واضحة المعنى. اذا فعلها الانسان بنية اجر. واذا فعلها بدون نية فانه يكون قد سقط عن انه الواجب ولكن لا اجر له. لا يحصل له الاجر الا مع ملاحظة انه يفعل شيئا واجبا. لا يحصله الا مع النية اما الواجب الذي يفتقر الى نية هذا اصلا لا لا يصح اصلا الا بنية كالصلاة مثلا. صلاة لا بدلها من نية اذا اصلي سلوا بدون نية فصلاته باطلة. واذا اصاب بدون نية فصومه باطل. يعني اذا اصبح الانسان مثلا نائما افترضنا انه مثلا نام قبل صلاة الفجر. ولم يستيقظ بعد غروب شهر وهو اصلا لم ينوي هذا ليس صيام. هذا ليس صيام صيام لابد فيه منية لابد من ان يقصد الانسان هذا الفعل. وهناك افعال مترددة بين المعقولية وبين التعبد المحض. ولاجل هذا نشأ الخلاف هل تجب النية فيها ام لا؟ وذلك كالوضوء والغسل. مثلا لا خلاف بين العلماء في ان التيمم تجب له النية. هذا لا خلاف لماذا؟ لان التيمم عبادة غير معقولة المعنى المعنى المعقول في الطهارة هو النوافل. هذا هو المعقول في الطهارة. انها تحصل نواف. التيمم هل ليس فيه ليست فيه نظافة. اذا هذه عبادة. متمحضة للعبادية وليست معقولة المعنى النية فيها واجبة. تجب فيها النية كالصلاة مثلا الصلاة غير معقولة معناها كونه مثلا ظهر اربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات. هذا لله تعالى فيه حكمة لكن نحن لا لا ندريها. بالنسبة لنا معناها غير معقول لنا نحن. الوضوء فيه شائبة عبادية وشائبة معقولية. الشائبة المعقولية في الوضوء هي كون الوضوء فيه نظافة. وهذا هو المعنى المعقول في الطهارة. الوضوء نظافة. لان الماء فيه من الرقة واللطافة ما يجعله اذا مر على الاجسام صقلها. وهذا امر معقول مدرك واضح. لكن هناك الشائبة عبادية. وهي مثلا ان الانسان اذا خرجت منه ريح مثلا فانه ينتقض وضوءه. وحين ينتقض وضوءه فاننا لا نقول له اغسل مكان هذا الخارج. بل نقول له الاعضاء الاخرى لا علاقة لها بمحل الخروج الذي خرج منه هذا النقد. نقول له اغسل يديك ووجهك واغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك. هذا عبادة؟ ما علاقة هذا بالخارج؟ من هنا كان الوضوء عبادة. الجمهور راعوا في الوضوء والغسل العبادية. فقالوا يجب تجب النية في الوضوء والغسل. وقال حنفيته لأ ابو حنيفة رحمه الله تعالى ان الوضوء لا يفتقر الى وان الغسل لا يفتقر الى نية. مثلا لو كان الانسان جنبا وذهب الى البحر في وسبح وهو غائب عن نفسه انه جنب. حتى اتقن السباحة بالنسبة لابي حنيفة قد ارتفعت جنابته وبالنسبة للجمهور هل ارتفع جنابته؟ لا لان الغسل يفتقد لا نية عند غير الحنفية كما هو معهم. اذا الواجب لا يفتقر الى نية الاصل انه لا يحصل معه الاجر الا باستحضار النية. وذلك كان فقط الزوجة. نفقة الزوجة واجبة ولكنها واجب لا يفتقر الى نيته لانها مصلحة واضحة معقولة. فمن احضر نيته كتب له اجر ذلك. ومن لم ترميته يتأذى الفعل وتسقط عنه المطالبة فلا يلزمه نفقة زائدة على القدر الذي كان قد دفعه بدون نية لكن لا يحصل له اجر على هذا الذي فعله الا بملاحظة النية. في المقابل ايضا من المحرم ما لا يذهب على تركه من ترك الحرام. ترك الحرام ايضا على قسمين. آآ تركه بنية. هذا فيه اجر مثلا شخص كان مدخنا فغالب نفسه حتى اقلع عن التدخين. او كان يشرب الخمر فغالب نفسه حتى اقلع عن هذا هذا يؤجر على الترك. اما الشخص الذي لا اعرب له اصلا في هذه الاشياء ولا تخطر بباله فتركه لها بغير نية لا اجر فيه. مفهوم. قال ومن المحرمات ما لا يذهب على تركه كتركه غافلة. اذا كان لا اعرب له لا حاجة له في هذا الشيء وتركه وهو غائب عن ذهنه فانه لا يحصل له اجر آآ بذلك لان الاصل ان اه الاجر يدور مع النية انما الاعمال بالنيات. ثم قال والفرد لغة التقدير والتأثير والالزام والعطية والانزال والاباحة. يعني ان هذه الالفاظ كلها تطلق على الفرد في اللغة. الفرض في اللغة يطلق على التقدير. وينقر الله تعالى فنصف ما فرضتم كدرته يطلق على التأذير قالوا فرض الشيء حز به. وعلى الالزام ونقر الله تعالى سورة انزلناها وفرضناها اي الزمنا احكامها. يطلق على العطية وقالوا فرضت لفلان اي اعطيته ويطلق على الانزال من هو قول الله تعالى ان الذي فرض عليك القرآن اي انزل عليك القرآن لرادك الى ما عاد وقد يطلق الفرد لغة عن الاباحة. وبشر به قول الله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ان اباح له هذا فرض لغوي ليس فرضا اصطلاحيا ليس معناه ما اوجب عليه ويرادف الواجب شرعا. الفرض والواجب مترادفان اصطلاحا. عند جمهور اهل العلم خلافا للحنفية فما اوجبه الشارع فقد فرضه وما فرضه فقد اوجبه وهما بمعنى عند الجمهور فرق بينهما ابو حنيفة رحمه الله تعالى تفريقا اصطلاحي. فقال ما ثبت بدليل قطعي فهذا فرض وما ثبت بدليل ظني فهذا واجب. فمثلا الصلاة فرض عنده. لكن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة. وليست بفرط. لماذا؟ لان الفاتحة لم تثبت بالقرآن. القرآن الكريم انما امرنا بقراءة ما تيسر من القرآن وقال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال اقرأوا ما تيسر منه. ولم يعجل لنا الفاتحة في الصلاة. ولا الحادث التي اوجبت الفاتحة هي اخبار احاد. ليست متواترة حتى تفيد اليقين. اذا الفاتحة ثبتت بدليل ظني وهو خبر احد. فبالنسبة لابي حنيفة هي واجبة وليست فريضة. والجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب يقولون ان ما الزمه الشارع يسمى واجبا ويسمى فرض. وعلى القول بالترادف كما هو مذهب الجمهور ثوابهما سواء ويتحد ايضا محلهما. فيقال مثلا صلاة الظهر واجبة. ويقال صلاة ظهر فرض. هذا عند الجمهور. اما ابو حنيفة فانه لا يقول صلاة الظهر واجبة. وانما يقول صلاة الظهر فرض لانها ثبتت بدليل قطعي مفهوم؟ فبالنسبة له يفرق بين الاصطلاحين. وصيغتهما ولازم واطلاق الوعيد. وكتب عليكم نص في الوجوب. يعني ان صيغة الواجب اذا قال الشارع اوجبت كذا او فعل كذا واجب. او قال فرضت كذا او كذا فرضه. او قال حتم. او قال لازم او توعد على ترك شيء. او قال كتبت عليكم. هذه كلها من صيغ الوجوب وجب صيغة فرضه. صيغة الزام. وكذلك ايضا فرض. وكذلك ايضا حكم وكذلك ايضا الوعيد على الترك. اذا توعد آآ على ترك شيء مثلا ورد الوعيد على ترك الاستنجاء من البول. فعلم انه واجب. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان رجلين يعذبان وما يعذبان في كبيرهم ما كان احدهما كان لا يستنزه من فاذا ورد الوعيد على ترك شين فمعناه ان فعله واجب. وكذلك قال كتبت كتب عليكم الصيام هذا معناه انه واجب. كتب عليكم القصاص. اذا هو واجب. هذا كله نص في الوجوب. وان كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فريضة. اذا كن الشارع عن عبادة ببعض ما فيها. وذلك لقوله تعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا كان عن صلاة الفجر بالقرآن. دل هذا على ان قراءة واجبة. فقراءة قراءة الفاتحة فيها واجبة. وان كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضيته وما لا يتم واجب الا به ليس بواجب مطلقا. الا يتم الوجوب الا به. عندنا مصطلحان ما لا يتم ما لا يتم الوجوب الا به وما لا يتم الواجب الا به وهما امران. ما لا يتم الواجب معناه الشيء الذي لا يخاطب الانسان اصلا بالواجب حتى يكون موجودا. مثلا صعب في الزكاة. النصاب في الزكاة لا يتم الوجوب الا به لا تجب الا به. ففاقد النصاب لا يتوجه اليه الخطاب اصلا من ليس مالكا للنصاب لا يتوجه اليه الخطاب اصلا زكاة. اذا ما لا يتم الوجوب الا به لا يجب مطلقا سواء كان في مقدور المكلف وذلك مثلا كأن يحاول الانسان ان يتجه ويتكسب لكي حصل نصابا يزكي او ان يتجر او يتكسب لكي يحج. هذا لا يجب. لان ما لا يتم الوجوب الا به ليس واجبا. لا يجب على الانسان البحث عن طرق المال لكي يحصل له نصاب. وهذا لا يجوز ليش ؟ او كان غير مقدون للانسان كزوال الشمس عن كبد السماء؟ هل يتم الوجوب؟ لا يتم وجوب صلاة الظهر الا به وهو غير اصل للمكلف على كل حال ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب سواء كان مقدورا للمكلف كالنصاب كالبحث عن النصاب او لم يكن مقدورا له الشمسي عن كبد السماء. اما ما لا يتم الواجب الا به. معناه اذا امر الشارع بامر وكان المكلف مخاطبا بهذا الامر. لكن هذا الامر له وسيلة لا يتم والا بها. فهنا وسيلة الواجب هنا اذا كانت مقدرة للمكلف تكون واجبة. مثلا نحن امرنا بالصلاة فقيل لنا واقيموا الصلاة ولم يقول لنا الشارع اذا تطهرتم فصلوا. بل قال لنا صلوا. امرنا بالصلاة ابتداء. فامرنا امر لنا بوسيلته اذا كانت مقدورة بالنسبة لنا. مفهوم؟ امرنا بالصلاة في الجماعة مشينا الى الى الجماعة وسيلة لا يتم الواجب الا بها فهي واجبة مفهوم اذا كان مقدول طبعا الانسان لا يكلف الله نفسا الا ما اتى حينئذ لا يكون اذا كان وهذا مثلا النقاء بالنسبة للمرأة امر غير مقدور بالنسبة لها. فلا تلزم به. فيجب على المرأة النقاء لكي تصلي النقاء من باب الحيض مثلا او نفاس لكي تصلي هذا لا يجب عليها. تحصيل العدد الكافي لصلاة الجمعة غير مقبول بالنسبة للمكلف فلا لا يجب عليه. لا يجب عليه. اذا قال وهو مقدور للمكلف اه اه وما لا يتم الواجب المطلق الا به وهو مقدور لمكلف كالوضوء مثلا وترك ضد المأمور. سواء كان شرعيا كالوضوء للصلاة او كان عقليا كترك ضد المأمور به لانك لا تستطيع ان تفعل الشيء الا اذا تركت ضده. او كان عاديا كغسل تعرات من الرأس عند غسل الوجه لان اللسان لا يتأكد انه استوعب غسل رأس وجهه الا اذا اصاب شعر من رأسه. يعني انت لا يمكن مثلا ان تأخذ نصف طرف وتحدد بها الفارق بين الوجه والرأس. كيف تتحقق انك غسلت الوجه كله لابد ان تغسل بعض الشعرات مع ان هذه الشعرات ليست واجبة اصلا وجوبها الان لانها وسيلة للواجب. لان ما لا يتم الواجب الا به اذا كان مقدورا للمكلف كان واجبا. قال هذا واجب يعاقب بتركه ويذاب بفعله كالواجب الاصلي. ونتوقف هنا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك