عن ان يفعل هذا الفعل. الشخص الذي ليست له ممدوحة عن فعل هذا الفعل ذكر هنا بعض الاستثناءات قال ويستثنى آآ قال الا سبب عقوبة او نقل ملك. اي يستثنى من عدم ومنهم من قال بكراهته اذا صرفناه عن التحريم فاقل درجة درجاته ان يكون على الكراهة ثم قال فصل خطاب الوضع خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. خطاب الوضع خبره. آآ خطاب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس والعشرين. من التعليق على كتاب مختصر التحريم وقد وصلنا الى قوله فصل المباح لغة المعلن. مباح في اللغة اعلن والمتاح الذي ليس دونه حاجز. يقال با حبشي يبوح به اعلنه وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة فبحلان منها بالذي انت بائعه. والمتاح الذي ليس دونه حاجز. ابحت حمى تهامة بعد نجد وما شيئا حميت بمستباح ويطلق على المأذون فيه ايضا. اي المتاح الذي ليس دونه حاجز. هذا في اللغة وشرعا ما خلا من مدح او ذم لذاته. ما خلا من مدح او ذم وذم لذاته. معناه ما لا يذم فاعله ولا يمدح وقيد بقوله لذاته ليخرج ما اذا كان المباح فعل على وجه ترك الحرام به فانه في هذه الحالة يكون واجبا ويكون حينئذ وان كان في الاصل مباحا الا انه يمدح فاعله حينئذ لانه آآ قد ترك به الحرام ولكن يكون حينئذ وجوبه من جهة كونه تركا للحرام لا من جهة كونه مأذونة الوجهين وهو واجب وهو وواجب نوعان حكم يعني ان الحكم جنس والواجب نوع لهذا الجنس. والجائز نوع لهذا الجنس. فالحكم كالحيوانية بالنسبة الحكم للواجب. والمباح كالحيوانية بالنسبة للانسان والفرس حيوان جنس تدخل تحته انواع كثيرة. منها الانسان والفرس وغير ذلك. وكذلك الماء المباح والواجب نوعان لجنس هو هو الحكم وهذا فيه رد على من زعم ان المباح جنس للواجب الذين يقولون ان المباح جنس للواجب. لان الواجب مأذون فيه. ولكن معه فصل يختص به ايه؟ وهو عدم جواز الترك. ولكن آآ هذا ليس صحيحا فالجائز والمباح ليس جنسا للواجب. لان الواجب ليس هو المأذون فيه فقط الواجب هو المأذون فيه مع عدم جواز منعه. فلا اشتراك بينه وبين جائزه حتى يكون جنسا له. وليس مأمورا به. المباح ليس مأمورا به لا يؤمر به الانسان خلافا لمن قال انه مأمور به كابي القاسم الكعبي الذي قال المباح مأمور ووجه كونه مأمورا به انه يحصل به ترك الحرام. وترك الحرام واجب والجواب ان فعل الاباح يستلزم ترك الحرام ولكنه ليس عينه. ثم الحرام كما يترك الواجب ايضا كما يترك بالمباح فانه قد يترك بغير المباح قد يترك بالمندوب قد يشتغل الانسان عن الحرام بفعل المندوب ما زال وقد يشتغل عنه بفعل الجائز. ليقال مثل ذلك ايضا في المندوب انه آآ ايضا واجب لان قال به اعراض عن الحرام وترك له؟ ولا منه فعل غير مكلف يعني انه ليس فمن المباح فعل غير المكلف ففعل غير المكلف كالصبي والمجنون لا يوصف بانه مباح. فعل غير المكلف كالصلاة والمجنون لا يوصف بانه مباح وانما يوصف توصف بالمباح افعال المكلفين. تصرفات المكلفين ويسمى طلقا وحلالا. يعني انه يطلق عليه الطلق لغة. كذلك حلال ايضا يطلق على نباح. ويطلق وحلال على طير الحرام. يعني ان المباح قد يطلق وكذلك معه الحلال على غير الحرام على كل ما اذن الشارع فيه. فتدخل في ذلك الاقسام كلها. ما عدا الحرام الحرام لا يمكن ان يسمى جائزا ولا مباحا. لكن بقية الاحكام قد يطلق عليها الجواز. الجواز والاباحة قد يطلقان ويراد بهما مطلق المأذون به. الذي يصدق تارة بالواجب وتارة بالمندوب تارة بما هو مستوي الطرفين. وتارة بالمكروه. واه من هنا صح اطلاقه وعلى العبادة. كقولهم مثلا اذا ارتفعت الشمس كيد رمح كان النفل جائزا. معناه كان لان النفل لا يكون جائزا. العبادة لا توصف بالجواز بمعنى استواء الطرفين. لان المندوب لان الجائزة لا اجر فيه ولا اثم. ولا توجد عبادة الا وفيها اجر او اثم. اذا كانت موافقة للشرع كان فيها اجر. وان كان كانت مخالفة كان فيها اثم. فالجائز لا لا توصف به العبادة اصلا انما توصف به المعاملات كالانكحة والبيوع نحو ذلك فاطلاقهم الجائزة هنا يعانون به المأذون فيه. المأذون فيه. فالمباح قد يطلق على اذوني فيه والمذون فيه يصدق بكل قسم من اقسام الاحكام التكليفية غير الحرام والاباحة قسمان شرعية وعقلية. ان اريد بها خطاب فشرعيته اذا اريد بها خطاب الله تعالى المتعلق بالاذن او التخيير فهي حينئذ تكون شرعية واحل الله البيع هذه باحة شرعية والا بعقلية. اذا كانت مستفادة من البراءة الاصلية هي اباحة عقلية. معناه لم يأت شرع الاذن فيها ولا بتحريمها فالاصل هو الاباحة والاصل براءة الذمة. الاباحة المستفادة من العدم الاصلي عقلية والاباحة المستفادة من الخطاب الشرعي تسمى شرعية وتسمى شرعية بمعنى التقرير والاذن. يعني ان الباحة تسمى شرعية اذا قرر الشارع المكلفة على الفعل. كتقريراته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اقر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه على اكل الضب لانه اكله بين يديه ولم ينكر عليه. فهذه اباحة شرعية لان قرر المكلف هنا على فعل هذا الفعل. وكذلك الاذن فهي حكم شرعي وان كانت لا طلب فيها فهي هنا على كل حال تسمى اباحة شرعية ايزوا لغة العابر الجائز في اللغة مصدر جاز بمعنى عبر جاز المكانة بمعنى عبره. واصطلاحا يطلق على ما لا يمتنع شرعا. فيعم مو غير الحرام. الجائز كالمباح. يترك تارة على مستوى الطرفين المأذون فيه ويطلق تارة على ما لا يمتنع فيشمل كل الاقسام ما عدا الحرام. فيعم غير الحرام ويطلق في عرف المنطقيين والمتكلمين على ما لا يمتنع عقله. قال وعقلا فيعم كل ممكنه. يطلق في عرف اهل ارباب العلوم العقلية على ما لا يمتنع عقلا. وهو ما يسمى اما بالامكان العام الصادق بالجواز العقلي والوجوب العقلي الحكم الحكم ينقسم الى حكم عقلي وعادي ووضع. والحكم العقلي اقسامه ثلاث. الوجوب والاستحالة والجواز. شيء عقلا بان يكون واجبا. في كون الواحد نصف الاثنين هذا واجب او ان يكون ممتنعا عقلا. ارجوك. ككل واحد نصفه ثلاثة مثلا لا مستحيل. او ان يكون جائز الوقوع يجوز وقوعه يجوز عدمه نزول المطر غدا العقل يجيزه ويجيز عدمه. كل ذلك ممكن والامكان قسما ان كان عام وان كان خاص. الامكان العام هو ما يقابل الامتناع العقلي. معنى كل شيء غير مقتنعين. ويصدق هذا بالجائزة العقلية والواجب. لان الواجب ممكن الوقوع والامكان الخاص هو الجواز خاصة دون الوجوب دون الوجوب والمنع. احكام العقل اقسامها ثلاثة والحكم الاقسام ثلاثة فقط. اقسام مقتضاه بالحصر التماس وهي الوجوب الاستحالة الجواز. الوجوب والاستحالة والجواز فقط فالممكن والجائز عقلا يطلق على ما ليس مستحيلا فيشمل الجائزة عقلا والواجب عقلا. قال وعقلا فيعم كل ممكن وهو ما جاز وقوعه حسا او وهما او شرعا. ما جا زوقه حسا كنزول المطر غدا. هذا يجوز عقلا يمكن ان يقع ويمكن ان لا يقع. العقل لا يمنع ذلك. ولا يوجبه ايضا. او وهما ان جاز في الوهم يعني يمكن للعقل ان يتصوره وان كان ليس معهودا في الحسي كوجود بحر من زئبق مثلا. وجبل من الياقوت هذا لا وجود له في الخارج. بحسب ما نرى. لكن العقل لا يمنعه وجوده. اذا هو عقله ويجوز وجوده. لا يوجد حسا لان العادة منعت من وجوده حسا. لكن يوجد وهما كل سنة نتصوره وان يتوهمه فهو غير مستحيل. او جاز شرعا لفاهتة فاكهة لمجرد التشهي مثلا. هذا جائز جوازا شرعيا. وعلى ما استوى به الامران اي ويطلق الجواز شرعا على ما استوى فيه الامران شرعا. كما مثلنا الان اكل الفاكهة لمجرد التشهي جائز شرعا. الجواز الذي هو فيه الاذن بين الاذن في الطرفين لا اجر فيه ولا اثم. وقد بين ان هذا القسم من اقسام الحكم التكليفي لا يجري في العبادة لانه لا يشترط لا يتصور ان تكون ان توجد عبادة ليس فيها اجر ولا اثم ويطلق شرعا ايضا على مستوى فيه الامران شرعا كمباحا. وعقلا اي على مستوى فيه الامران عقله وان كان لا يوصف بالجواز الشرعي كفعل الصغير ان يفعل الصغير او لا يفعل هذا يوصف العقلي ولكنه لا يوصف بالجواز الشرعي لما بينا بان الجواز الشرعي لا يتعلق الا بافعال المكلفين. الجواز الشرعي لا يتعلق الا بافعال مكلفة ويطلق ايضا على المشكوك فيه بان يقال يجوز ان يكون كذا كذا اي يحتمل فاطلاقه على المشكوك فيه ايضا اصطلاح شائع كذلك ولو نسخ وجوب بقي الجواز مشتركا يعني ان نسخة الوجوب اختلفوا اذا نسخ وجوب شيء. كان شيء مثلا واجبا. ثم نسخ وجوبه هل يبقى على الندب؟ او يبقى على الاباحة من قال مشترك بين الاباحة والندب؟ قال هو كان مأذونا فيه لا يجوز تركه. وقد جاز تركه لنسخ وجوبه. فبقي فيه الصالح للندب والجواز. ومن قال بل لصق الوجوب يقتضي ان يبقى مندوبا. قال الذي نسخ من الواجب هو الالزام. والواجب مركب من امرين من طلب والزام. فالمنسوخ هو الالزام وبقية الطلب اذا فهو ولو صرف نهي عن تحريمه بقية الكراهة حقيقة اذا دل دليل على ان النهي ليس للتحريم بقية الكراهة معناه اذا وردنا نهي شرعا عن شيء. ثم دلنا دليل على ان هذا النهي ليس للتحريم فانه يكون للكراهة حين اذ كانه مثلا على الاكل بالشمال على اختلاف العلماء فان منهم من الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين تارة يكون متعلقا بافعال المكلفين على جهة الطلب او الاذن. وتارة يكون متعلقا افعل المكلفين بوضع امارات تتعلق اه تصرفاته فاذا تعلق بافعال المكلفين على جهة الطلب او الاذن فهو حكم التكليفي الذي تقدم واذا تعلق بافعال المكلفين من جهة وضع الامارات التي تضبط تصرفات المكلفين من شروط واسماء باب وموانع ونحو ذلك فهو خطاب وضع وهو خبر. وليس انشاء بخلاف الخطاب التكليفي فانه انشاء لان الخطاب التكليفي يقول افعلوا او لا تفعلوا. هذه اوامر ونواهي فهي اه من باب الانشاء. الكلام ينقسم الى انشاء وخبر كما هو معلوم. الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب. والانشاء هو ايقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود. وينقسم الى قسمين الى انشاء طلبي وانواعه وكثيرة الدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتمني والنداء والتحطيط والاستفهام وانشاء غير طلبي كصيغ العقود الذي التي يقصد بها انشاء العقود بعتك هذا او نحو ذلك والانشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب. اذا قلت مثلا قم هذا كلام لا يحتمل الصدق ولا الكذب. واذا قلت يا ليتني فعلت كذا هذا كلام لا يحتمل الصدق ولا الكذب. واذا قلت هل قام زيد؟ هذا لا يحتمل الصدق ولا الكذب. هذا ان شاء. اما اذا قلت قام هذا خبر والخبر يحتمل الصدق والكذب. فالفرق بينهما ان الخبر في الاصل يحتمل الصدق والكذب. قد يعرض له ما يجعله لا يحتمل الا الصدق ككلام الله تعالى. كلام الله لا يحتمل الا الصدق لكن هذا امر عارض. صيغة الكلام في اصلها بغض النظر عن قائلها اصلا تحتمل صدقه والكذب ولكن عرض لها ما يجعلها لا تحتمل الا الصدق. آآ اما للمتكلم كما بينا او لخصوص المادة ايضا قد يعرض بخصوص المادة للكلام ما يجعله لا يحتمل الا الصدق كما اذا قلت الواحد نصف الاثنين. هذا لا يحتمل الكذب. ولكن من جهة مادته لانه مقدمة تتعلق بالاوليات العقلية التي لا ينكرها الا مكابر اذا قال الانسان الواحد ربع الثلاثة مثلا هذا لا يحتمل الا الكذب لانه عرف بمقدمات العقلية انه لا اساس له ولكن آآ هذا من جهة خصوص مادة اه الكلام. فالاصل ان ان الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب وان الاشياء لا يحتمل الصدق ولا الكذب اذا علم هذا فليعلم ان ان الخطاب التكليفي انشاء. لان قوله تعالى واقيموا الصلاة هالامر والامر من اقسام الانشاء الطلب. دعا نهيا استفهاما امرا تمنيا وعرضا وتحضيضا معا شمل الطلب. هذه اقسام الانشاء الطلب ومنها الامر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني الى اخره. اه اقسام الحكم الوضعي هي من الخبر لان الشارع يقول اذا زالت الشمس عن كبد السماء فقد اوجبت عليكم اربع ركعات للحضري وركعتين للمسافر. فهذا خبر. اذا هي في العصر اخبار الخبر استفيد من نصب الشارع عالما اي امارة فالوضع هو تعيين امر للدلالة على سواه. معرفا لحكمه ولا يشترط له تكليف يعني ان الخطاب الوضعي في الاصل لا يشترط له في التكليف. ليس كالخطاب التكليفي. ولذلك كان الصبي مثلا غير مخاطب بالصلاة ولا بالصوم ولا بالحج. لكن يزكى ماله لان الزكاة من قبيل الخطاب الوضعي. الزكاة تتعلق بالمال النامي المملوك. لمسلم فمال الصبي يزكى عند جماهير اهل العلم خلافا للحنفية. وكذلك مال المجنون يزكى. مع ان المجنونة لا تجب عليه صلاة ولا صوم ولا حج. لان الخطاب الوضعي الاصل فيه انه لا يتعلق بالتكليف. الصبي اذا قتل لزمت الدية في ماله. واذا جنى لزمت الدية ايضا كذلك هزيمة القروش والجناية فيما اذا الخطاب الوضعي الاصل انه لا يتعلق بالتكليف بخلاف الخطاب التكليفي. خطاب تكليف يشترط فيه ان يكون الانسان مكلفا بان يكون عاقلا بالغا. والخطاب الوضعي الاصل انه لا يتعلق ولا يتعلق بكسب ولا قدرة بكسب معناه قصد ولا قدرة حتى الانسان اذا اخطأ فانه مثلا يلزمه مثلا الانسان اذا قتل خطأ تلزمه الدية. ولا يتعلق بعلم اذا اخطأ الانسان ايضا في شيء ما كان عالما يلزمه ايضا كذلك. ولا بقدرة حتى ولو كان الانسان ملجأ لا نظرة له فانه يضمن. الملجأ هو الشخص الذي ليست له حيلة. كمن سقط من ايقين فسقط على انسان فقتله عندما يكون الانسان يهوي في الهواء. ليست له حيلة فهو لا بد ان يقع في هذا المكان. فهذا يسمى بالملجئ. معناه شخص الذي ليست له مندوحة العلم والقدرة قاعدتان احداهما تتعلق بالعقوبات والاخرى تتعلق بنقل الاملاك الا سبب عقوبة ما كان سبب عقوبة هذا يتعلق بالتكليف. فذلك مثلا الصبي اذا قتل فانه لا والمجنون اذا قتله لا يقتل. ولكن يلزم ما ليس بعقوبة جسدية وهو العقوبة المالية اليد هو الدية. صبي اذا قتل لا يقتل ولكن تلزم الدية في ماله كالقصص فانه لا يجب على مخطئ في القتل. و حد الزنا لا يجب على من وطئ امرأة يظنها زوجته. لان العقوبات جسدية يشترط فيها التكليف. اشترط فيها اه التكليف والعلم. يشترط فيه العلم ايضا. ان يكون انا عالما لان العقوبات اصلا لماذا شرعت؟ شرعت لدرء الانتهاك انتهاكي الحرمات. والجاهل لا انتهاك له. والمخطئ لا انتهاك له فهؤلاء يمكن ان اه اه يعاقب عقوبة مالية لكن لا يعاقب عقوبة جسدية. فمثلا القاتل خطأ تلزمه الكفارة والدية. ولكن لا يلزمه القتل لا يقتل القاعدة الثانية المستثناة من هذا هي نقل الملك. نقل الملك يشترط فيه التكليف قال وان تخلف الامام او لفوات شرطه كما مثلنا ايضا يعني آآ وجوب الزكاة آآ ملك نصابي علة. ولكن هذه العلة لا تؤثر مع انتفاء الشرط الذي هو الحول. مثلا. ومع وجود المانع الذي هو الدين وذلك كالبيع والهبة والوصية فهذه لابد فيها من التكليف وان كانت من الاحكام الوضعية الا انها لابد فيها من التكليف. اما المجنون فبيعه غير صحيح اصلا واما الصبي فبيعه صحيح عند الجمهور ولكنه ليس لازما. فيمكن لوليه ان يمضيه او لا يمضيه. اذا كان الصبي مميزة ثم قال واقسامه علة وشرط ومانعه يعني ان اقسام الحكم الوضعي اقسم اقسامه انواع منها العلة. والسبب طول ما انا وذكر اربعة منها. وقد اختلفوا في العلة والسبب هل هما مترادفان او متغايران فمن اهل العلم من قال بالترادف. وهؤلاء لا يذكرون العلة عادة في الاحكام الوضعية ويستغنون عنها بسبب لما ظهروا لهم من ترادفهما. ومنهم من قال ان العلة هي الوصف الذي يؤثر يظهر تأثيره بنفسه به واما السبب مثلا وهذا كالاسكار مثلا لتحريم الخمر والسبب غير مؤثر او لا يظهر تأثيره في الحكم كزوال الشمس. فانه لا لا يظهر اثر لزوال للشمس في ايجاب الصلاة. هذا امر تعبدي. ليس معقولة. ومنهم من يرى ان السبب اعم من العلة عموما مطلقا عليه فكل علة فهي سبب ولا عكس. والشيخ غاية بينهما. فقال والعلة اصلا اي لغة عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي الاصلية المرض والمرض هو عرض اي معنى قائم بذات الانسان غير ملازم لها يخرج به البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي فالعلة في الاصل هي المرض. تعاللت كي اشجى و ما بك علة تريدين قتلي قد غفرت بذلك. تعاللت كي اشجى وما بك علة ما بك مرضن قال عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي ما استعيرت عقلا لما اوجب حكما عقليا. العلة عقلا هي ما اوجب الحكم العقلي ان كان ينشأ عنه اثره وجوبا ولا يتخلف عنه. كالانكسار الناشئة عن الكسر اذا كسرت الشيعة فانه سينكسر لا محالة. وكحركة الخاتم بحركة كيلو اصبعي فان الاصبع اذا تحرك كانت حركته حركة للخاتم فلا التخلف عنها ابدا. فهذه علة العقلية. ما ينشأ عن المؤثر نشوءا لازما لا يتخلف. ثم شرعا اي استعيرت شرعا لمعاني اولها ما اوجب حكما شرعيا لا محالة. ما اوجب الحكم الشرعي وجوبا لازما لا تخلف معه والوجوب اللازم الذي لا يتخلف معه الحكم شرعا يستلزم وجود المقتضي والشرط كما قال. قال وهو المركب من مقتضيه وشرطه ومحله واهله مثلا الامر بالصلاة وجوب الصلاة هذا حكم شرعي. متى تجب الصلاة شرعا اذا وجد المقتضي وهو آآ الداعي اليه الامر والشرط توفرت الشروط ووجد المحل وهو الصلاة اهله وهو المصلي. وهذا فيه تشبيه للعلة الشرعية بالعلة العقلية لان العلة العقلية التامة آآ مركبة من مادة وصورة وغاية وفاعلية كما هو معلوم المحدثات كلها والمصنوعات لابد فيها من اربع علل مثلا الخاتم له علة صورية تتعلق بصورته. وهي استدارته. وعلة مادية وهي فضية كونه مثلا من الفضة مثلا او من الذهب وعلة فاعلية وهي صانعه الذي صنعه. وعلة غالية وهي التختم به استعمال الغاية منه هي استعماله حاليا تحلي به والتختم به. فهذه تسمى سمير متكلمون. وارباب العقول بالعلل الاربعة التي توجد في كل محدث. يعني كل مخلوق فيه اربع علل. علة صورية وعلة وعلة غاية وعلة فاعلية. وقد تقدمت في انواع المجاز ذكرناها هناك. من قبل. فكذلك الشرعية قد تطلق على ما يؤثر يستدعي الوجوب لا محالة بان لا يتخلف الوجوب ولابد في ذلك من ان يتركب من وجود المقتضي والشرط والمحل والاهل كما قال. الامر الثاني استعرت له العلة هو المقتضي اي مقتضي الحكم وان تخلف المعنى. اي وجود مقتضي الحكم. ولو تخلف بمانعي ولو تخلف الحكم لمنعه. وهذا هو الشائع في اطلاق السبب. مثلا كملك ملك نصابي يمكن ان يطلق عليه انه علة. مع ان ملك النصاب ليس موجبا للزكاة تأتي في حد ذاته. فلابد معه من وجود شرط وهو الحول ومن انتفاء مانع وهو الدين ملك النصاب في حد ذاته لا لا تلزم منه الزكاة. لانه لابد ان ينضاف له شرط وهو الحول في غير الحرث. لان زكاة الحرث لا تتعلق بالحول وانما تتعلق بالحصاد اكتفاء مانع وهو الدين عند من يقول به مطلقا كالحنابلة او في العين كالمالكية مثلا او في غير الحرث خلافا للشافعي. الشافعي يقول ان الدين لا الدين لا يسقط الزكاة مطلقا كمثل الامر الثالث الذي استعيرت له العلة شرعا الحكمة وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم كالمشقة كمشقة السفر. المشقة المشقة الموجبة لقصر الصلاة معنى مناسب للتخفيف. وتطلق عليها العلة قد تطلق عليه العلة. وان كانت اطلاقها على العلة التي هي احد اركان القياس ليس ليس بجيد لان العلة يشترط فيها ان تكون منضبطة والمشقة غير منضبطة. فالمشقة في الحقيقة هي حكمة اي هي ما يسمى بعلة العلة. فالعلة هي قطع المسافة لان العلة لا بد ان تكون منضبطة. علة القصر ليست هي المشقة. لان المشقة غير منضبطة تختلف من شخص في شخص ومن سفر لسفر قد يسافرها شخصان في سفر واحد فاحدهما يجد مشقة شديدة والاخر لا يجدها وضع امر منضبط. وهو قطع هذه المسافة التي مقدارها كذا عند الجمهور مثلا ثمانية اربعون ميلا. قال لقصر وفطر. وكدين وابوة لمنع زكاة وقصصه. الدين والابوة وصفان مناسبان. فالدين وصف مناسب لمنع الزكاة بالنسبة للمدينة. لان المدينة في الحقيقة محتاج لان المال الذي بين يديه وان كان نصابا الا انه مطالب بديون. وهذه الحقوق ينبغي ان يؤديها. بل ان الشارع جعل بمدينة من مصارف الزكاة. والغارمين الغارمون هم اه الذين عليهم ديون. فالدين وصف باسقاط زكاتي عن المدين عند من يقول به. والابوة وصف مناسب اسقاط القصص. القصص علته هي القتل العمد العدوان لمكافئ. قتل العمد العدوان. بخلاف ما ليس بعدوان. من خرج في قتال الفئة الباغية فقد شخصا فانه لا يقتص له منه. لان هذا القتل ليس عدوا. لان الله تعالى قال فقاتلوا التي تبغي هذا هذا قتال مشروع؟ وكذا اذا قتلوه في الحد لا يقتص له منه علة القصاص هي القتل العمد العدوان قتل متعمد عدوان لمكافئ بان يكون مسلما اذا كان كافرا لا يقتل مسلما بكافر لكن هذه كلها قد توجد ويلتفي القصص. متى يكون ذلك؟ اذا قتل الابو ابنهم لان الابوة الاب سبب في وجود الابن فلا يقتل به عند الجمهور. مطلقا. وقال المالكية اذا قتله على وجه لا يحتمل التأديب كما اذا اضجعه وذبحه بسكين قتل به. واذا قتله على اي وجه يمكن ان يحمل على التأديب فانه لا يقتل به لان الاصل ان حنان الابوة يمنع من تعمد القتل. والاب قد يؤدب ابنه في الشئ عن تأديبه قتله. فالابوت وصف مناسب لاسقاط اه القصاص اذا اقتصر عليها القدر ان شاء الله اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك