فامته فيه مثله ائمته في الحكم حيث لا خصوص فيه. لكن ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم بامر بيانا لمباح او ندب فله جهتان. جهة البيان فيكون بها واجبا عليه لجوء. ومن القرائن التي تدل على الوجوب قطع يد السارق ان الاصل ان الدماء معصومة. فلما امر باراقتها علم انها الامر على سبيل الوجوب واستدل ايضا بعض اهل العلم على وجوب الختان بانه لو اسلم مسلم كبير فانه يجوز ان يختنى مع ان الختان فيه امر في محرم وهو الاطلاع على العورات. فلما كان آآ هذا الامر يبيح امرا آآ اصلا محرم علم انه واجب. اه لانه لو لم يكن واجبا اه لما جاز الاطلاع على العورة من اجله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. وانتباههم باحسانين الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والثلاثين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. قد وصلنا الى قوله فصل ما اختص من افعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح وما كان جبدليا كنوم ويحتمله كجرس الاستراحة ولبسه السبتية فمباحة. ما اختص من افعاله صلى الله عليه وسلم فواضح النبي صلى الله عليه وسلم افعاله منها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم وله خصائص. كثيرة كتزوجه مثلا اكثر من اربع وآآ مثلا في جمعه بين اكثر من اربع نسوة في وقت واحد وقد توفي صلى الله عليه وسلم وعنده تسع خد نسوة كما هو معلوم. وكحرمة آآ اكل ما كان آآ كره الرائحة عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له ان يأكل البصل والاشياء التي فيها رائحة لانه يناجى. آآ وغيره من الناس يجوز لهم ذلك لان لان العلة منتفية في حقهم فالنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص وهذه الخصائص منها ما يباح له دون غيره ومنها ما يمتنع عليه دون غيره ومنها ما يجب عليه صلى الله عليه سلمها دون غيره. وقد اعتلى العلماء بجمع الخصائص كما هو معلوم. وآآ جمعوها وحصروها ذلك لان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم هي الاجتساء والاقتداء. فينبغي ان تحصر الخصائص ليعلم تعلم الاحكام الخاصة به صلى الله عليه وسلم ويعلم ان ما وراء ذلك هو من باب الائتساء والاقتداء به صلى الله عليه وسلم فالاصل بافعاله انه يقتدى به صلى الله عليه وسلم الا بما ثبتت الخصوصية فيه كما هو معلوم وما كان جبليا كنوم او يحتمله كجسة الاستراحة ولبسه السبتية فمباح. يعني ان من ما كان من افعاله جبليا كالنوم هذا مما جبر عليه كل احد. او يحتمله اي يحتمل كونه فعله على سبيل الجبل التي او فعله على سبيل العبادة. وذلك كجلسة الاستراحة وهي الجلسة التي يفعلها الانسان في الاوتار حين يقوم في الصلاة فهذه تحتمل ان تكون من باب العادة اي ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم انما فعلها ليستريح بها. عندما كبر صلى الله عليه وسلم كان يفعلها على وجه الاستراحة لا لانها عبادة. وآآ مما ينبئ عن ذلك ان ليس فيها تكبير وليس في انتقالات الصلاة الاخرى شيء خال من التكبير والتحميد الا هي ولم تخص بدعاء خاص بها وجميع اركان الصلاة وافعالها لها اذكار خاصة بها. وتحتمل ان تكون عبادة في بحد ذاتها فيفعلها الانسان في حد ذاتها على وجه انها عبادة. على كل حال اقل ما يقال عنها انها جائزة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. وكذلك لبسه السبتية بكسر السين. من النعال وهو النعال التي لا شعار فيها قد ثبت عنه انه كان يلبسها وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه تحرى ذلك. ولعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مذهب في افعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية كان يحرص على ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس خاصا به. فكان يتحرى الشجرة التي جلس تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس تحتها. وكان يعد المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فيتحراها فيذهب الى هذا المكان فيصلي فيه. ثم الى ذلك المكان الاخر فيصلي وهذا مذهب لعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه يدل على شدة حرصه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم واكتسائه واقتداء به. وجمهور الصحابة لم يروا هذا مطلوبه. لم يروا هذا مطلوبا فلم يفعلوا كما هو معلوم. قال فمباح وكذا ايضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه كونه عادة لقومه. كهيئة لبسه وتسريح رأسه او ظفره فهذا من الجائز المباح. والعلماء لم يروه مطلوبا. يعني لم يستحبوا لنا ان نفصل ثيابنا بنفس الطريقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بها ثيابه مثلا ونحو ذلك لان هذا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه عادة قومه. انت حينما تكون في تلبس كما يلبسون ما لم تحرم عليك هذه الهيئة فالاصل انك تلبس كما يلبسون وتفعل كما يفعلوا. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كونه عادة قومه فانه آآ يكون مباحا. وآآ الجمهور يرون انه ليس مطلوبا والاقتداء. ومنه ايضا ما هو متردد بين كونه عادة القوم وبين كونه عبادة. وذلك على العصاة في خطبة الجمعة. فالعرب كانت تتوكأ على العصي في خطبها. هذا من عاجز العلم. ان العربية اذا قام توكل توكل اما على سيفه او رمحه او عصاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. فهل هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كونه عادة لقومه ام هو عبادة؟ فينبغي ان نتحراه وان نبحث عن عصي لنتوكل عليها في آآ خطبنا هذا من اسباب الخلاف بين اهل العلم في بعض المسائل هل هي عبادة ام فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها عادة فقط وبيانه صلى الله عليه وسلم فصلوا كما رأيتموني اصلي آآ اذا بين النبي صلى الله عليه وسلم واجبا كان فعله واجبا. كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فقد احال بالامر الذي هو له صيغة لفظية اقتضي الوجوب وهو صلوا على صلاته فعلم ان تحري صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واجب وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحج خذوا عني مناسككم. وكذلك بيانه بالفعل صلى الله وعليه وسلم عند الحاجة الى البيان كقطع كقطع من كوعه. الله سبحانه وتعالى قال السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هذا فيه اجمال. لان اليد تطلق في كلام العربي على الكف فقط. تطلقه على الكف مع الذراع. الى المرفق. وتطلع على مجموع الكف والذراع والعضد. فمن اين نقطع يد السارق؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ان للسارق تقطع من الكوع. فدل هذا على ان هذا هو القدر الواجب لانه بين امرا واجبا وهو بيان وكيف يجي في هذا الحد الذي امر الله سبحانه وتعالى به وهو قطع يد السارق. نعم. نعم نعم؟ جيد. اه غسل اليدين من المرفق. اه اقصد وغسل مرفقه. الله سبحانه وتعالى قال في اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاصلوا وجوهكم الى المرافق. قوله تعالى الى المرافق الى تستعمل في كلام العرب تارة ادخلوا لغاية معها. وتستعمل والرعاية معها غير داخله فتكون بمعنى تستعمله والغاية معها غير ذلك وجوز تعمل والغاية معها داخلة فتكون بمعنى مع. فهل المرافق داخلة ام لا؟ هل توصل المرافق او لا توصف. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل المرافق فكان ذلك بيانا لمعنى قول تعالى الى المرافق. ولولا ذلك لكانت الاية اوهر في عدم دخول المرافق لان الاصل في الغاية مع الى كما هو مقرر في علم اصول الفقه انها لا تدخل. وفي دخول الغاية لاصح لا تدخل مع حتى لا تدخل مع عائلة وحتى دخل. المشهور عند الاصوليين ان الغاية معه حتى تدخل ومع الى لا تدخل. كما في قول الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل فالليل غير داخل فلا يجب صيامه. ولكن دل الحديث على ان الغاية هنا داخلة لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرافقه مع يده. واصل مرفقه. قالوا مرفق ومرفق يضبط كمنبر كمنبر ومسجد مرفق مرفق. فواجب عليه اي لوجوب البيان صلى الله عليه وسلم. وان علمت صفة نجومنا وندما من اباحة. او تسويته بمعلومها او بقرينة توجن احدها او بوقوعه بيانا لمجمل او امتثال لنص يدل على حكم فامته مثله. اذا علمت صفة الفعل من وجوب وغيره فالامة فيه كالنبي صلى الله الله عليه وسلم فحكمها حكمه لان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم هو الاسوة والقدوة. العلم صفة صفته من وجوب او ندب او اباحة ويكون ذلك بنصه صلى الله عليه وسلم. كما اذا اخبر عن شيء بانه او انه واجب او انه حرام. فهذا واضح؟ او علم التسمية بمعلومها بان كان هناك ما هو معلوم الحكم فسوى النبي صلى الله عليه وسلم به امرا اخر فقال كهذا. هذا كهذا. مثلا استدلونا يمثلوا له بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. فقد شبه الطواف بالبيت بالصلاة فيكون مثله مثلها في الاحكام الا ما استثنيت شرعا. طبعا من جواز الكلام عدم استقبال القبلة. او بقرينة تبين احدها او علم بقرينة تبين احد الاحكام الشرعية من الوجوب والندب جوازي والتحريم مثلا ومن القرائن التي يعلم بها الوجوب مثلا الاذى. كل صلاة يؤذن لها فهي واجبة وكل صلاة لا يؤذن لها فهي غير واجبة. الاذان شعرا الصلوات الواجبة ولذلك لا يؤذن لصلاة العيد ولا لصلاة الكسوف ولا للاستسقاء. فلذلك والاقامة من شعائر او بوقوعه بيانا لمجمل او عرفت هيئته بوقوعه بيانا لمجمل ذلك كهيئة غسله صلى الله عليه وسلم فان هيئة غسل النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا ان كنتم جنبا فاطهروا بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهيئة غسله التي رواها عنه ازواجه صلى الله عليه وسلم في احاديث عائشة وميمونة وام سلمة. رضوان الله تعالى عليهن. وهذا من الفقه الخاص بازواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر العلماء في الحكمة من تعدد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم آآ انهن يطلعن على كثير من احواله التي لا يطلع عليها غيرهن ناسب ان يكون له نساء متعددات ان يجمعنا كثيرا من فقهه صلى الله عليه وسلم ومن احكامه. فمن ذلك ما لا يطلع عليه غيرهن اصلا كغسل الجنابة مثلا ونحو ذلك. او امتثالا لنص يدل على حكم واجب كالصلاة مثلا او مندوب وجهة التعبد وهذه يكون مندوبا بها. مثل النبي صلى الله عليه وسلم بين بعض المندوبات بعض الامور التي ليست واجبة مثلا صلاة الكسوف مثلا او العيد عند من لا يراه شبهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل له جهة ثانية. جهة كونه مأمورا بالتبليغ والبيان. فمن هذه الجهة يجب عليه البيان وجيت التعبد بهذه العبادة التي نحن معه فيها سواء هنا هذه جهة ندب وليست جهة وجوب هو هنا يكون له جهتان العبادة لا توصف بالجواز العبادة توصف بجميع الاحكام الشرعية الا الجواز لانه لا توجد عبادة ليس بها اجر ولا اثم. والمباح معلوم انه ولا اجر فيه ولا اثم. اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم امرا مندوبا فبينه للناس. فانه من جهة البيان يكون واجبا عليه لانه داخل في اه امره بالبيان. لتبين للناس ما انزل اليه. واه لكن من جهة الحكم الشرعي لهذا الامر فهو مندوب فقط. اذا له جهتان جهة البيان وجهة اه وهي الوجوب وجهة ندب كما بينا. وفعله للمباح على سبيل اه البيان ايضا نفس الشيء له جهتان جهة اباحة وجهة وجوب. فان تقرب به فواجب علينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة اذا لم تقم قرينة على وجوبه هذا محل خلاف بين اهل العلم. وقد آآ آآ مختلفة فيه العلماء وطال فيه النقاش وينبني عليه كثير من المسائل الفقهية التي ليس فيها نص نطقي عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما فيها فعله صلى الله عليه وسلم بان يفعل امرا. ويكون هذا الامر آآ اه ليس لم تكن قرينة على وجوبه ولا على تعيين حكمه. فهل فعل على القربة على وجه القربة اذا لم توجد قرينة تدل على تعينه يحمل على الوجوب او يحمل على الندب. قال انه يحمل على قال فان تقرب به اي تقرب بهذا الفعل الذي لم تقم لم يقم دليل على تعيين صفته من وجوب وغيرها فالاصل ان فعله يقتضي الوجوب. والا ان لم يتقرب به فهو مباح لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز. بل فعله ينفي الكراهة حيث لا معارضا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل امرا مكروها ليبين جوازه. بل فعله ينفي الكراهة ولكن كما قال هذا محله حيث لا معارض. والا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل اشياء وعدل عنها على اشياء لكونها هي الحكم المرغب في المطلوب. وتركها في بعض الاوقات او عدل عنها رفعا للحرج. وبيانا لكون هذا الفعل وجهه الشرعي اي اليسا ملزما وليس ليس واجبا. وهذا كشربه قائما صلى الله عليه وسلم فانه كان في غالب احواله يشرب جالسا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه شرب قائما. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اذا رمت تشرب فاجلس تفز بسنة افضل اهل الحجاز وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. وقد صححوا اي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مش شربك قائما ولكن هذا ربيان الجواز. مثل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وتشبيكه بعد سهوه لا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه النهي عن تشبيك الاصابع اذا خرج الانسان الى الصلاة كما في حديث ابي داود اذا توضأ احدكم فاحسن موضوعه ثم خرج الى الصلاة فلا يشبكن يديه فانه في صلاة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين بحديث ذي اليدين الخرباق بن عمرو السلمي رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم حين سلم من اثنتين قام الى خشبة معروضة في المسجد فاعتمد عليها وشبك بنا اصابعه صلى الله عليه وسلم قال ان هذا لا ينافي كراهة التشبيك الذي نهج عنه وذلك لانه نادر علله بانه نادر. ولكن الاحسن ان يقال في الجمع بين الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من اثنتين بحديث ذي اليدين كان يظن ان صلاته قد انتهت. فتشبيكه تشبيك بعد ان ان رأى انه انتهى من الصلاة. هذا هو الوجه. وعليه فلا يعارض اصل بان النهي اصلا عن عن التشبيك هو للمقبل على الصلاة او من هو في صلاة فهو منهي عن التشبيه ايضا التشبيه كما اذا انتهى بعد ذلك فانه الاصل انه لا ينهى عن ذلك. واذا سكت عن بحضرته او زمنه من غير كافر عالم به. دل على جوازه. وان سبق تحريمه فنسخه اذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن انكار فعل فعل بحضرته. فهذا اقرار وقد تقدم. تقدمت امثلة لحديث المدرج وحديث اكل الضب. قال اوزمني اي وكذلك اذا فعل الفعل في عهد النبي صلى الله الله عليه وسلم. وكان مما من شأنه ان يطلع عليه. فان هذا اه اذا لم ينكره دل ذلك على مشروعيته. بل ان بعضهم عد من الاقرار الفعل قفية الذي شاع وكثر ولكن قالوا هذا من باب تقرير الوحي. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب الا ما اطلعه الله عليه. ولكن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. فاذا كان الامر شاع في الصحابة ولم ينكره الوحي فهذا اقرار من الشارع به. ويمثلون له بحديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فان عزل من الامور الخفية التي لا يطلع عليه من شأنها ان لا يطالب دعا عليها لكن الله تعالى علم الغيوب. فاذا كانوا قد اقروا على ذلك ولم ينكر عليهم من قبل الشرع فهو يقرأ وان سبق تحريمه اذا كان هذا الشيء الذي فعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان حراما وسكت عنه من غير ومن غيري مانع يمنعه صلى الله عليه وسلم من الانكار. فاقراره ناسخ للتحريم السابق. اقراره وذلك يكون ناسخا للتحريم السابق ومعناه ان هذا الامر اصبح الان جائزا بعد ان كان حراما من قبل فائدة نختم بها ان شاء الله. آآ فائدة التأسي فعلك مع ما فعل لأجل انه فعل. التأسي اي الإقتدار بالنبي صلى الله عليه وسلم هو فعلك مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لاجل انه فعله فانت اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتفعل هذا الفعل دعا الذي دعاك الى فعله هو آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله والتأسيف القول امتثال ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. تأسير في الفعل هو فعلك مثل ما فعل وتأسف القول هو امتثالك ما قال صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي اقتضاه واي طلبه. والا اي وان وقعت وافقت فعلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم او لقوله دون ان تكون عالما بانه فعل او قال فهذا ليس تأسيا وانما هو متابعة يعني حصلت متابعة منك له. اه لانك فعلت مثل ما فعل ولكن حين فعلت لم تكن مستشعرا اه الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فهذا لا يسمى تأسيا. ونقتصر على هالقدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك