بعد ذلك. اذا ثبت ان حديث عبد الله ابن عمر كان بعد حديث ابي ايوب فيكون قصصا له. ومعنى ذلك ان الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته في مكان معد لقضاء الحاجة بينه وبين المعد لقضاء الحاجة. بعد ان اتخذ اهل المدينة الكنف. فانهم في اول ما كانوا يخرجون الى الصعدات والبرازي والفضاء ولم يكن لهم كنف كما جاء في حديث الافك. ثم اتخذوا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع والثلاثين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى اصل لا تعارض وبين فعليه ولو اختلفا. آآ سيتكلم هنا عن التعارض بين فعلي النبي صلى الله الله عليه وسلم وبين فعله وقوله. والتعارض له وجوه لانه يحصل تارة بين الفعلين وتارة بين القولين وتارة بين الفعل والقول. اما التعارض بين القولين فسيؤخره الى مبحث اه التعادل والتراجع اي المبحث الذي يذكر فيه تعارض الادلة بشكل عام. وهنا في كتاب السنة سيذكر طرفا من التعارض وهو التعارض بين فعلي النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعله وقوله وبدأ بالتعارض بين فعليه فقال لا تعارض بين فعليه ولو اختلفا. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افعل فعلا ثم فعل فعلا اخر. فانه لا تعارض بين هذين الفعلين كوتره مثلا من اول الليل تارة ومن اخر الليل تارة. فلا تعارض بين هذا ولو اختلف اي سواء لم يختلفا اصلا او اختلفا وامكن اجتماع هما كصوم وصلاة. بان فعل في هذا الوقت مثلا صوما وفعل فيه مرة اخرى مثلا صلاة فلا تعارض ايضا لامكان اجتماعهما. او لم يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكمهما اي وكان الفعلان لا تناقض اه لا لا يمكن اجتماعهما ولكن حكماهما غير متنافيين فلا تعارض حينئذ بامكان الجمع وحيث امكن الجمع فلا تعارض وكذا ان تناقض كصوم وقت وفطر مثله. اي وكذا لا تعارض بين فعليه ان ناقض احدهما الاخر كما اذا صام يوما من الشهر ثم افطره في وقت اخر في سنة مثلا اخرى كصوم وقت بعينه وفطر مثله. او صوم يوم من الاسبوع وفطره في اسبوع اخر. فلا ارض لامكان كون هذا الفعل كان في الوقت الاول مثلا مطلوبا على وجه وليس مطلوبا الان على ذلك الوجه لكن ان دل دليل على وجوب تكرر الاول له او لامته فتلبس بضده او واقر اكلا في مثله فنسخ. استثناء هنا صورة يقع فيها التعارض يكون الفعل الثاني ناسخا للاول. وهي اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. ودل الدليل على ان ذلك الفعل الذي فعله ليس مقصورا على ذلك الوقت الذي فعله فيه بل هو فعل متكرر دل دليل على وجوب تكرر الاول. اي انه كان يجب عليه ان يفعله في الوقت الثاني كما فعله في الوقت الاول ثم فعل ضده فهذا نسخ. اي فالثاني ناسخ للاول او لامته اي على وجوب التأسي في ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت. اي دل دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم اه وقام الدليل على ان الامة يجب ان تتأسى اي تقتدي بذلك الفعل. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بضد ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت مع قدرته على فعله. او اقر اكلا اذا كان الفعل الذي فعله اولا صوما ثم في الوقت الذي ودل الدليل على تكرار ذلك ثم بعد ذلك اقر اكلا في مثل ذلك الوقت. فالفعل الثاني او الاقرار الثاني يعد ناسخا للاول اي فالفعل الثاني ناسخ للاول. وهنا اه انتهى الكلام عن تعارض الفعلين وسيشرع في الحديث عن تعارض القول والفعل وفي ذلك صور كثيرة متداخلة واغلبها تصورات امور آآ يتصورونها ويفترضونها وليست لها آآ امثلة في الواقع ولكن يأتون بها آآ على وجه بيان هذه آآ الصور وما يقتضيه الدليل لو وقع آآ اه لو وقعت هذه الحالات هل يكون هناك تعارض ام لا؟ اه واذا كان التعارض فما العمل وهذا يعين الانسان اذا ظفر بحالة مثلا من هذه الصور فانه يكون عنده حكمها وايضا يعينه في بناء ملكة التعامل مع التعارض لانه ستذكر له صور كثيرة من التعارض. ويذكر له العمل في مثل بهذه آآ الصور. وقد اوصلها في الشرح الى بضع وسبعين صورة قال ولا تعارض في فعله وقوله حيث لا دليل على تكرر ولا تأس به. يرحمك الله. والقول خاص به وتأخر. يعني انه لا تعارض في فعله صلى الله عليه وسلم وقوله الخاص به. اذا كان القول خاصا به حيث لا دليل على تكرر في حقه ولا تاسم به وكان القول خاصا به وتأخر. اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فعل شيئا في وقت ثم قال بعد ذلك لا يجوز لي مثل هذا الفعل الان الفعل ليست له صيغة. فلا عموم فيه. لان العموم من عوارض ولا يتعجن ايضا للتأسي الا بدليل. يعني يمكن ان يكون للتأسيس الاصل فيها ولكن يمكن ان يصرف عن ذلك. بينما القول يعرب عن نفسه. لان القول قوموا منه هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ او هو عام وتعتريه دلالات الالفاظ فله صيغ يكون بها عاما وصيغ يكون بها خاصا كما هو معلوم. فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا في وقته. ثم قال بعد ذلك لا يجوز لي هذا الفعل الان. اذا لاحظنا ان القول خاصا بان القول خاص به لانه قال لا يجوز لي هنا لا تعارض عند الامة. لان القول وان عارض الفعل فالقول خاص به هو. فنحن بالنسبة لنا لا تعارض في مثل هذا. اذا لا تعارض في حقه هو صلى الله عليه وسلم لعدم الدليل على التكرار. لان الفعل ليست له صيغة حتى يدل على التكرار. ولا تعارض ايضا في حقنا بان آآ لان القول هنا خاص به وكذلك الفعل لانه لم لم يدل الدليل على التكرار. لكن ان تقدم فالفعل ناسخ يعني اذا تقدم القول على الفعل. بان قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا اولا ثم فعل فعلا بعد ذلك. قال يجب علي كذا في وقت كذا ثم فعل ضد ذلك الذي قال انه يجب عليه تلبس بضده في الوقت الذي ذكر فالفعل حينئذ ناسخ لجواز النسخ قبل التمكن. الفعل ناسخ لذلك القول الذي طاله. والمسألة خاصة به صلى الله عليه وسلم لاننا افترضنا انه قال يجب علي ان افعال كذا في وقت كذا وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. وحيث كان القول خاصا به او الفعل خاصا به فلا تعارض في حقنا نحن لاننا لا نخاطب بما هو خاص به صلى الله عليه وسلم وحينئذ انما يبحث في التعارض في حقه هو صلى الله عليه وسلم مفهوم؟ وان جهل وجب العمل بالقول اذا جهلنا المتقدم من القول والفعل وهذه قاعدة عامة ستتكرر في مسائل كثيرة انه اذا جهل المتقدم من القول والفعل فيصار حينئذ الى الترجيح والقول ارجح من الفعل. الدليل على الشرعية ان يمر التعامل معهما باربعة باربع مراحل. اذا قد تعارضوا. مرحلة الاولى الجمع. اذا امكن الجمع بين الدليلين وجب الجمع بينهما بانه اذا امكن العمل بهما لا يجوز الغاء احدهما. اذا تعذر الجمع نصير الى المرحلة الثانية. وهي هل يمكن نسخ احدهما بالاخر وهذا يستلزم معرفة التاريخ. اذا جمل التاريخ فلا سبيل الى النسخ اذا لم يمكن النسخ ننتقل للمرحلة الثالثة. وهي ماذا؟ الترجيح. يرجح احد الدليلين على الاخر. والترشيح له وجوه كثيرة. بعضها يتعلق بالمتن وبعضها يتعلق بالراوي واوجهه كثيرة جدا كما هو معلوم. ومن وجوه الترجيح ان يكون احد الدليلين والاخر فعلا. فالقول اقوى دلالة من الفعل. اولا القول دلالته لا اختلاف فيها. ثانيا القول له صيغة من خلالها يتعجن هل هو واجب مثلا او غير واجب او نحو ذلك؟ ثالثا الفعل محتمل للخصوصية ومحتمل لان يكون فعل لسبب. وهذه الاحتمالات منتفية في القول فالقول اقوى من الفعل. فيرجح عليه. ولان اختص القول مطلقا او عما اي لا تعارض بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله اذا اختص القول بنا. اذا كان القول خاصا بنا لا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله لعدم اتحاد موردهما لان القول يختص بنا نحن. واذا اختص بنا فانه لا يكون داخلا فيه ولا نكون نحن حينئذ اه مخاطبين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لان فعله في هذا المسألة ليس اسوة لنا هو فعل خاص به صلى الله عليه وسلم. اذا اذا كان القول خاصا بنا نحن فلا تعارض الله! لا تعارض بين قوله وفعله ان اختص القول بنا مطلقا. سواء تقدم القول على الفعل او العكس. لان القول خاص بنا فلا يشمله. والفعل خاص به هو صلى الله عليه وسلم فنحن لسنا مخاطبين به لقيام الدليل على الخصوصية او عم وتقدم الفعل. اذا كان القول عامة وتقدمه الفعل بها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اولا فعلا. ثم اتى بدليل قولي ظاهره التعارض مع ذلك الفعل وهذا القول عام. فلا معارضة حينئذ لان الفعل لا يلزم ان يكون للتكرار. لا يلزم ان يكون متكررا. ولا في حقنا ان تقدم القول اي لا تعارض ايضا في حقنا نحن ان تقدم القول. اذا اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله ثم فعل فعلا مخالفا لذلك القول. لا تعارض في حقنا نحن فيكون الفعل حينئذ ناسخا في حقه هو صلى الله عليه وسلم للقول السابق ويكون كخاص به ويبقى القول خطابا لنا نحن لكن ان كان العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيصه. يعني اذا كان اللفظ ظاهرا في العموم فالفعل حينئذ تخصيص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم لقال قولا عاما ثم ثم فعل فعلا خاصا فالفعل حينئذ اه اذا كان الفعل الاول ظاهرا في العموم يكون الفعل مخصص ويمكن ان نمثل لهذا مثلا بحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احد قوموا الغائط فلا يستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا يستدبرها. ولكن شرقوا او غربوا هذا حديث عام في النهي عن استقبال والاستدبار مطلقا. لنفترض ان حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقع بعد حديث ابي ايوب. ثبت في الصحيح ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه صعد على بيت اخته حفصة بنت عمر. رضي الله تعالى عنها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. وهو على لبنتين. اي انه في بناء ومكانة والتي حاجز وجدار فانه لا حرج عليه في الاستقبال والاستدبار حينئذ ويكون الحديث مخصص خصوصا لعموم حديث ابي ايوب ويحمل حديث ابي ايوب على من بال في البراز في الفضاء في المكان المفتوح الذي ليس فيه بني قال ولا فينا مطلقا مع دليل عليهما. اي لا تعارض فينا في حقنا مطلقا سواء تقدم الفعل او القول مع دليل عليهما اي على التكرار والتأسي والقول خاص به صلى الله عليه وسلم. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا خاصا به هو وفعل فعلا معارضا لذلك القول. لا تعارض في من حقنا نحن ولو قام دليل على تكرار الفعل والتأسي به صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لان القول خاص به. اذا نحن لسنا مطالبين به فلا تعارض في حقنا نحن. ولا فينا اي ولا في حقنا مطلقا سواء تقدم القول او الفعل مع دليل عليهما القول خاص به صلى الله عليه وسلم لعدم تناول القول لنا. وفيه اي يتصور هنا التعارض في حقه هو صلى الله عليه وسلم. اذا فعل فعلا وقال قولا خاصا به. قال اي فيه وفي حقه المتأخر من الفعل والقول ناسخ هنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا وقال قولا خاصا به. لا تعرض بالنسبة لنا نحن لان القول لا قول خاص بي فلا تعارض في حقنا نحن لان القول لا يشملنا. هو صلى الله عليه وسلم في حقه يتصور التعارض وحينئذ يكون المتأخر من فعله او قوله ناسخا في حقه للاول. ومع جهل يعمل بالقول وهذه قاعدة ستتكرر كما قلنا كثيرا وهي انه اذا جهل التاريخ سننتقل الى الترجيح نحن قلنا ان ادلة شرعية يتعامل معها اربع مراحل. المرحلة الرابعة في الحقيقة هي التوقف فقط. لانك اولا ستبحث في امكان الجمع. فانما كان الجمع فبها نمت. ان لم يمكن الجمع تنتقل الى ماذا؟ النسخ عند الجمهور الحنفية يقدمون الترجيح على النسخ. آآ اذا لم يمكن النسخ تنتقل الى المرحلة الثالثة وهي ماذا؟ الترشيح. اذا لم يمكن الترجيح يتوقف المجتهد. حتى يفتح الله عليه في وقت اخر او على غيره من المجتهدين لان المسألة يمكن ان تستغرق على مجتهد ويفتحها يفتحها الله تعالى لغيره من المجتهدين او له هو في وقت اخر غير ذلك الوقت المهم اذا تعذر الجمع والنسخ والترجيح توقف المجتهد. آآ اه طيب نعم. قلنا وفيه المتأخر ناسخون ومع جهل يعمل بالقول. ولا في حق معه عليهما والقول مختص بنا. اي لا تعارض في حق النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام الدليل على ان فعله تقتضي التكرار والتأسية والحال ان القول مختص بنا. اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقال قولا مختصا بنا. نحن لا تعارض في حقه هو صلى الله عليه وسلم لان القول خاص بنا نحن. فهنا لا تعارض لعدم توارد القول والفعل على محل فالفعل فعله صلى الله عليه وسلم والقول خاص بنا نحن. وفينا اي بالنسبة لنا نحن اذا قال لنا قولا خاصا بنا ثم فعل صلى الله عليه وسلم المتأخر ناسخ ومع جهل يعمل بالقول ايضا كالمسألة التي قبلها. عندما نقول المتأخر ناسخ معناه ان المسألة فيها تعارض في هذه المسائل يتعذر الجمع فننتقل الى المرحلة الثانية وهي النسخ ومع جهل ننتقل للمرحلة الثالثة وهي الترشيح. ومع جهل نعمل بالقول ولا فينا مع دليل على تضرر ولا تأس ان اختص القول به او عم نعم لا تعارض فينا اي بالنسبة لنا نحن اذا قام الدليل على تكرر الفعل في حقه مع دليل على تكرر الفعل في حقه. لا على تأس اي لا على اي لم يقم الدليل على اننا نحن يجب ان نتأسى به اي نقتدي به في هذا الفعل. قام الدليل على انه على ان هذا الفعل يتكرر بالنسبة له صلى الله عليه وسلم لكن لم يقم الدليل على اننا مخاطبون بالتأسي به صلى الله عليه وسلم. لا تعارض حينئذ ان اختص القول او عم لعدم تعلق الفعل بنا. لاننا ذكرنا هنا ان الفعل ليس للتأسي فحينئذ لا تعارض بالنسبة لنا نحن بخصوص القول به صلى الله عليه وسلم الفعلي به صلى الله عليه وسلم. نعم. اذا لا تعارض فينا مع دليل على تكرر الفعل في حقه اذا كنا غير مخاطبين بالتأسي فيه في هذا الفعل سواء خص القول به او عاما. وفيه اي في حقه هو صلى الله عليه وسلم. اذا فعل فعلا خاصا به ثم قال قولا فحينئذ متأخر ناسخ فان جهل عمل بالقول. حينئذ يكون بحقه هو تعارض ونبدأ بمرحلة النسخ فان جهل التاريخ انتقلنا الى الترجيح والترجيح طبعا يقتضي تقديم القول على الفعل لان القول اقوى من الفعل ان اختص بنا فلا مطلقا. اي اذا دل الدليل على تكرار الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم دون التأسي به. واختص القول بنا فلا تعارض مطلقا ايضا. يعني اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. ودل الدليل على ان هذا الفعل يتكرر في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قام الدليل على اننا غير مطلوبين بالتأسي به صلى الله عليه وسلم في هذا الفعلي فلا تعارض حينئذ مطلقا لعدم توارد القول والفعل على محل واحد لان الفعل قام الدليل على عدم التأسي به ولا معه على تأس فقط. اي لا تعارض معه اي مع الدليل على لا تأس فقط. لا تعارض معه مع قيام الدليل على التأسي فقط اذا كان القول خاصا به صلى الله عليه وسلم وتأخر مطلقا اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. وقام الدليل على التأسي به صلى الله عليه وسلم دون التكرار ثم قال قولا خاصا به هو. فلا تعارض لان القول خاص به حينئذ لا تعارض في حقه ولا في حقنا اما في حقنا فلان القول لم يتعلق بنا واما في حقه فلان الفعل لا يقتضي التكرار فليست له صيغة وان تقدم فالفعل ناسخ في حقه فان جهل عمل بالقول. اذا تقدم القول الخاص صلى الله عليه وسلم على الفعل. وقد دل الدليل على التأسي دون التكرار القول خاص به صلى الله عليه وسلم. والفعل ليس خاصا به لانه قام الدليل على التأسي به. دون تكرار دون انه يتكرر. فبالنسبة لنا نحن لا تعارض لان القول خاص به هو. صلى الله عليه وسلم وبالنسبة له صلى الله عليه وسلم يتصور التعارض وحينئذ يكون الفعل ناسخا في حقه صلى الله عليه وسلم ائن جهل المتقدم من القول والفعل عمل بالقول وهذه قاعدة تكررت معنا كثيرا اذا حصل التعارض دائما في مثل هذه الصور لا يمكن الجمع فننتقل الى النسخ وعند تعذر النسخ بجهالة التاريخ ننتقل الى الترجيح. وان اختص بنا ففيه اذا اختص بنا والحال ان الدليل دل على تأس دون التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم. ففيه لا تعارضا لعدم تعلق القول به. يعني اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا خاصا بنا نحن. وفعل فعله. فلا تعارض في حقه هو لان القول متعلق بنا. وليس متعلقا به هو صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لنا نحن قال قولا خاصا بنا وفعل فعلا لا تعارض في حقه هو لان القول خاص بنا. ولكن بالنسبة لنا نحن هل لدينا تعارض؟ نعم عندنا تعارض المتأخر ناسخ حينئذ. وان عم بان كان القول عاما. كان عامة للنبي صلى الله عليه وسلم والامة. وقد دل الدليل على التأسي به دون التكرار. فان تأخر القول كان القول متأخرا عن الفعلي ففيه اي في حقه صلى الله عليه وسلم لا تعارض لعدم وجوب تكرر الفعل. ولكن يفترض التعارض في حقنا نحن فحينئذ القول ناسخ وان تقدم اي تقدم القول فالفعل ناسخ للقول. وان وقع الفعل بعد التمكن من العمل لا تعارضا. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله. وتمكنا من العمل بقوله صلى الله عليه وسلم ثم فعل فعلا بعد ذلك. وقع الفعل بعد التمكن من العمل بمقتضى فلا تعارض الا اذا دل الدليل على ان القول يقتضي التكرار. لان القول قد يقتضى التكرار وقد لا يقتضي التكرار قال الا ان يقتضي الا ان يقتضي القول التكرار فاذا اقتضى القول التكرار فالفعل حينئذ ناسخ له. فان جهل متأخر من القول والفعل عمل بالقول فيهن اي في هذه المسائل الثلاث الاخيرة. اه اولها قوله وان اختص بنا ففي هذه المسائل كلها اذا جهل فيها التاريخ عمل بالقول من باب والترجيحي كما بينا. فائدة القول افعل الصحابي مذهب له. صحابي هو كل من امن النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع معه ومات على دينه ولو تخللت ذلك ردة على الاصح من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمع معه ومات على دينه. اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على دينه ولو تخلل ذلك ردة على الاصح. وآآ آآ صحابتهم افضل هذه الامة. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فاذا فعل الصحابي فعلا اختلف في فعله هل يعد مذهب انه فيكون كقوله ويجري فيه ما يجري في القول هل هو دليل ام لا وقال بعضهم اذا خرج مخرج الكربة اقتضى الوجوب فكان كفعله صلى الله عليه وسلم. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الا انت استغفرك واطولك