﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:14.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس المكمل للاربعين

2
00:00:15.050 --> 00:00:33.350
من التعليق على كتاب مختصر التحرير  وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الصحابي من لقيه او رآه يقظة حيا مسلما ولو ارتد ثم اسلم ولم يره. ومات مسلما

3
00:00:33.700 --> 00:00:57.900
هذا تعريف للصحابي اي واحد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حكم بعدالتهم فتعرفه انه من النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يقظة حجا مسلما ولو ارتد ثم رجع الى الاسلام ومات مسلما فان ذلك لا يقدح في صحبته

4
00:00:58.400 --> 00:01:20.750
والتعبير باللقيا كما فعل المؤلف رحمه الله تعالى احسن من من التعبير بالرؤية كما فعله بعضهم. قال من رأى النبي صلى الله عليه سلم لان الصحابة يدخل فيهم العميان من اصحابه صلى الله عليه وسلم كعبد الله ابن ام مكتوم. فهو صحابي له شرف الصحابة

5
00:01:21.150 --> 00:01:40.200
فله شرف الصحبة وفضلها وعدالتها مع انه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لانه اعمى  لابد ان في بالرؤيا في لابد في الرؤية ان تكون يقظة فالرؤيا لا تعد صحبة

6
00:01:41.700 --> 00:01:56.300
ثم لابد ايضا ان يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم حيا واحترز بذلك عن الذين وفدوا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة فرأوه صلى الله عليه وسلم بعد موته

7
00:01:56.400 --> 00:02:15.050
فهؤلاء ليسوا بصحابة وذلك كابي ذؤيب الهزلي خالد بن خويلد الشاعر المعروف فانه دخل المدينة عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه بابيه هو وامه صلى الله عليه وسلم وقد مات وهو مسجم ببرده

8
00:02:15.050 --> 00:02:37.850
صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس معدودا من الصحابة لانه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حيا. وانما رآه بعد موته صلى الله عليه وسلم ثم لابد ان يكون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم او لقيه لقيه في حال اسلامه

9
00:02:38.250 --> 00:03:00.050
فيخرج بذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مشركا ثم اسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير معدود من الصحابة وذلك كالتنوخ رسوله رقل الى النبي صلى الله عليه وسلم. فانه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك

10
00:03:00.450 --> 00:03:13.100
فاجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك. ثم اسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس معدودا من الصحابة

11
00:03:13.550 --> 00:03:34.850
قال ولو ارتد ثم اسلم ولم يره ومات مسلما ذكر هنا مسألة خلافية وهي من ارتد ثم رجع الى الاسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالراجح الذي هو مذهب الجمهور ان هذا لا يقدح في صحبته. وذلك كالاشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه فانه ارتد ثم رجع الى الاسلام

12
00:03:34.850 --> 00:03:53.100
في خلافة ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فتقررت له صحبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم بعد ردته رجع الى الاسلام ومات مسلما فهو معدود من الصحابة فتثبت له يثبت له فضل الصحابة

13
00:03:53.100 --> 00:04:17.550
وعدالة الصحابي بخلاف طبعا من ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم او بعده ولم يرجع الى الاسلام فهذا طبعا تنتقد صحبته بكفره وذلك كابن خطل آآ ايضا كذلك عبد عبيد الله بن جحش

14
00:04:17.900 --> 00:04:37.150
الذي تنصر ثم مات نصرانيا بعد ان اسلم فهذا كله لا يدخل في الصحابة واما من ارتد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم راجع الاسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع

15
00:04:37.150 --> 00:04:55.300
النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته الى الاسلام فهذا لا خلاف في حده من الصحابة وذلك كعبد الله بن ابي سرح رضي الله تعالى عنه فانه اسلم ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام يوم الفتح

16
00:04:55.850 --> 00:05:15.850
وبعد ذلك لزم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن اسلامه ومات مسلما فهذا لا خلاف في صحبته لانه وان كان قد ارتد في النبي صلى الله عليه وسلم الا انه راجع الاسلام ايضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع مع النبي صلى الله عليه

17
00:05:15.850 --> 00:05:36.000
وسلم مؤمنا  ويشترط ان يكون الاجتماع بعد البعثة. اما من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ولم يره بعد البعثة ثم اسلم بعد ذلك فانه لا يعد في الصحابة ايضا

18
00:05:36.100 --> 00:06:01.350
وذلك كعبد الله ابن ابي الحمسائي فانه في الاثر انه بايع النبي صلى الله عليه وسلم البيع اي المقايضة اه وكان ذلك قبل البعثة ثم اسلم بعد ذلك ولم يثبت انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فكونه اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة

19
00:06:01.500 --> 00:06:29.300
ثم اسلم بعد ذلك لا يكون بذلك معدودا من الصحابة واختلف في من اسلم بالنبي في من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات قبل اه البعثة وذلك اساسا يفرض في آآ ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل صدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:06:29.300 --> 00:06:45.900
امن به وكان ذلك قبل ان يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ اي قبل ان تنزل سورة المدثر ثم مات قبل نزول سورة المدثر التي بموجبها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الناس

21
00:06:46.200 --> 00:07:00.200
وهو ناج على كل حال فهو رجل صالح لانه اما ان يكون معدودا من الصحابة او ان يكون رجلا صالحا كان على دين مقبول عند الله تعالى وصدق بنبوة النبي صلى الله عليه

22
00:07:00.200 --> 00:07:17.100
وسلم وان كان ذلك قبل اه الرسالة  قال قال في الاصل ولو سنيا في الاظهر. اي ويعد في الصحابة الجن الذين اسلموا. لان النبي صلى الله عليه وسلم صرف اليه

23
00:07:17.100 --> 00:07:35.250
الله سبحانه وتعالى نفرا من الجن يستمعون القرآن فاستمعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وامنوا به والصحابة عدول يعني ان كلما ثبتت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم حكم بعدالته

24
00:07:36.450 --> 00:08:01.300
وعدالتهم هي بتزكية الله تعالى لهم وتزكية نبيه صلى الله عليه وسلم لهم. ثم ايضا باجماع من باجماعه من الامة بعد ذلك لقد زكى الله سبحانه وتعالى الصحابة في محكم كتابه فقال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار

25
00:08:01.500 --> 00:08:22.550
والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فاخبر الله سبحانه وتعالى انه رضي عنهم وقد بين سبحانه وتعالى في محكم كتابه انه لا يرضى عن القوم الفاسقين فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين

26
00:08:22.950 --> 00:08:41.650
فاذا كان الله تعالى قد اخبر انه رضي عن الصحابة واخبر انه لا يرضى عن القوم الفاسقين علم ضرورة انتفاء الفسق عن الصحابة وانتفاء الفسق يستلزم العدالة فعلمت عدالتهم بذلك

27
00:08:42.900 --> 00:09:05.350
وايضا نقل ابن عبدالبر رحمه الله تعالى الاجماع على ان الصحابة عدول كلهم قال المؤلف والمراد من لم يعرف بقدح يعني ان المراد بالصحابة الذين حكم بعدالتهم من لم يعرف بقدح فيه

28
00:09:05.750 --> 00:09:25.450
وهذه العبارة في الحقيقة الصواب حذفها لان المذهب جماهير اهل العلم اطلاق وعدالة الصحابة ولانه لا يعلم احد من الصحابة وروي عنه وقد قد قدح فيه بما يرد روايته. وما جرى من الاختلاف بين الصحابة هو

29
00:09:25.650 --> 00:09:48.600
جار على اجتهاد منهم رضوان الله تعالى عليهم فمن اصاب منهم فله اجران ومن اخطأ فله اجر كالقتال الذي وقع بين الصحابة فانه لا يضر عدالتهم ولا يقدح فيها فهم عدول وما وقع بينهم من القتل هو كان بتأول واجتهاد

30
00:09:48.850 --> 00:10:13.350
فلا يقدح في عدالتهم رضي الله تعالى عنهم  قال وتابعي مع صحابي فهو معه يعني ان التابعية هو من لقي الصحابي مطلقا سواء اخذ عنه او لم يأخذ عنه فلا يشترط فيه الاخذ عند الجمهور

31
00:10:13.650 --> 00:10:30.650
واشترط الخطيب في التابعي الاخذ عن الصحابي وصحبته فقال ان مجرد لقيان الصحابة لا لا يثبت به الانسان تابعيا ما لم يصحب احدهم اه او بعضهم او يأخذ عن بعضهم

32
00:10:32.750 --> 00:10:51.750
ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة فلو قال معاصر عدل انا صحابي وبلال يعني انه لا يشترط في تعديل المرء بصحبته بالحكم بانه صحابي ان يثبت لنا ذلك علما اي ثبوتا قاطعا جازما

33
00:10:53.500 --> 00:11:10.900
بل يكفي فيه الظن فلو قال عدل عرفت منه العدالة والصدق وكان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انا صحابي قبل منه ذلك وحكم بصحبته. وعمل معاملة الصحابة فلا ينظر

34
00:11:10.900 --> 00:11:34.400
وحينئذ في تعجيله ولا تجريحه لانه داخل في عموم عدالة الصحابة  لا تابعي عدل اي لا تثبت الصحبة بقول تابعي عدل فلان صحابي اذا قال تابعي فلان صحابي هذا لا يقبل

35
00:11:34.650 --> 00:11:48.700
لانه اخبر بامر لم يره هو لم يرى هذا الشخص مع النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو نفسه تابعي ليس صحابيا فقد اخبر بامر لم يره فهذا فيه ارسال

36
00:11:49.200 --> 00:12:11.100
لانه اخبر بامر لم يره ففيه ارسال اي حذف لواسطة فلا يقبل   وانا تابعي اي وان قال العدل المعاصر لبعض الصحابة انا تابعي. قال المؤلف في الاصل في اصل هذا الكتاب

37
00:12:12.550 --> 00:12:32.150
الظاهر كصحابي معناه انه يقبل منه كما يقبل من الصحابي اي اذا قال من عرف بالعدالة والاستقامة ممن هو هو معاصر لبعض الصحابة انا تابعي اي انا اخذت مثلا عن انس بن مالك او عن ابن عمر ونحوه

38
00:12:32.350 --> 00:12:52.200
فانه يقبل منه ذلك كما يقبل من المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم العدل انه صحابي  ثم قال فصل اعلى مستند صحابي حدثني صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعل ونحوهما

39
00:12:54.200 --> 00:13:21.450
يعني ان الرواية تكون من الصحابي وممن دونه فاعلى آآ وجوه الاخذ عند الصحابي ان يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان نقول رأيته فعل كذا او ان يقول سمعته قال كذا او ان يقول قال لنا فالفاظ الصحابة التي هي صريحة في التحمل عن النبي صلى الله

40
00:13:21.450 --> 00:13:47.400
الله عليه وسلم وفي انتفاء الواسطة هي اعلى وجوه الاخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد قال وفعل ونحوهما وعنه وانه على الاتصال يعني ان الصحابية اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا محمول على انه سمعه

41
00:13:48.550 --> 00:14:06.000
وكذلك اذا قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول ايضا على انه رآه فعله وكذلك نحوهما من الافعال وكذلك اذا عبر بعن كما اذا قال احدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فعل كذا مثلا

42
00:14:06.150 --> 00:14:22.550
فهذا ايضا يحكم له بالاتصال وانه رآه فعل ذلك وكما اذا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله كذا فهذا ايضا محمول على الاتصال كذلك

43
00:14:22.650 --> 00:14:43.150
وعدم الواسطة ولكن محل ذلك ما لم يدل دليل على ان هذا الصحابي لم يحضر هذه الواقعة. فحينئذ يكون من مراسيل الصحابة وهي مقبولة ان مرسل الصحابي المميز مقبول. لان الساقط فيه اما ان يكون صحابي اخر

44
00:14:43.300 --> 00:14:59.600
فاما ان يكون صحابيا اخر او اما ان يكون حدثه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء الوحي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي

45
00:14:59.650 --> 00:15:13.550
والرؤيا الصالحة في النوم هذا الذي حدثت عنه عائشة كان قبل ولادتها قبل ان تولد هي اصلا. فهي قطعا لم تشهد هذا ولكن هذا محمول على الاتصال على كل حال

46
00:15:13.800 --> 00:15:32.350
لماذا؟ لانها لن تخبر ولن تحدث عن احد من التابعين اما ان تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن صحابي والصحابة عدل كلهم فيبعد في الاحتمال ان تكون حدثت عن غير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة

47
00:15:32.650 --> 00:15:50.250
وكحديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن انشقاق القمر ان ان قريشا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يريهم اية القمر فرقتين انشق فاصبح فرقتين حدث انس بهذا

48
00:15:51.250 --> 00:16:04.650
وهذا كان قبل الهجرة بمكة فانس لم يرى هذا لكن من المعلومين ان نسأله لن يحدث به الا عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن ابي بكر او عمر او غيره من الصحابة

49
00:16:04.650 --> 00:16:30.600
الكبار الذين حضروا ذلك. فهذا محمول على الاتصال  قال وامر ونهى وامرنا ونهانا وامرنا ونهينا ورخص لنا وحرم علينا ومن السنة وكنا نفعل وكانوا يفعلون كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

50
00:16:30.750 --> 00:16:49.950
ونحو ذلك حجة  يعني ان الصحابي اذا قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا او نهى عن كذا او امرنا او نهانا او قال امرنا بكذا او نهينا عن كذا

51
00:16:50.150 --> 00:17:11.250
او رخص لنا في كذا او حرم علينا كذا كقولي ام عطية رضي الله تعالى عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وكما اذا قال حرم علينا او قال من السنة كقول انس من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا

52
00:17:12.100 --> 00:17:32.350
وكنا نفعل ايضا كقول ابي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من شعير الى اخره وكذلك كانوا يفعلون. هذا كله محمول على الاتصال. وان الامر

53
00:17:32.350 --> 00:17:49.400
والناهي والمرخصة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ومنهم من كان لا يحمل على الاتصال ومنهم من قال اذا ثبت ان من قال هذا لم تكن لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة عليه كببكر

54
00:17:49.400 --> 00:18:04.750
انه لا يعلم انه تأمر عليه احد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يحمل على الاتصال وفي غيره يبقى الاحتمال والمشهور عند الوصوليين وعند المحدثين ان هذا محمود على الاتصال كله

55
00:18:06.150 --> 00:18:30.050
قال حجته. وقول غير الصحابي وقول غير صحابي عنه يرفعه او ينميه او يبلغ به او رواية كمرفوع صريحا يعني ان غير الصحابي اذا قال عن النبي عنه اي عن الصحابي

56
00:18:30.700 --> 00:18:49.200
لقال غير الصحابي عن الصحابي. يرفعه مثلا كقول سعيد بن جبير عن ابن عباس الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية نار قال رفع الحديث سعيد بن جبير هنا

57
00:18:49.600 --> 00:19:11.300
قال ان ابن عباس رفع الحديث هذا له حكم الاتصال محمول على الاتصال كالمرفوع الصائم وكذلك قوله ينوي وذلك كحديث مالك في الموطأ عن ابي حازم عن سهل بن سعد

58
00:19:11.450 --> 00:19:26.900
قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال ابو حازم لا اعلمه الا ينمي ذلك ان يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينميه ايضا يحمل على الرفع

59
00:19:28.050 --> 00:19:48.050
وكذلك اذا قال يبلغ به كحديث مسلم عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة يبلغ به الناس تبع لقريش يبلغ به اي يرفعه وكذلك اذا قال رواية كما في الصحيحين

60
00:19:48.150 --> 00:20:11.650
عن ابي الزناد عن العرجة عن ابي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الاعين فهذا كالمرفوع الصريح ما كان بمنزلة هذا فهو كالمرفوع الصريح وتابعين امرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون كصحابي

61
00:20:11.850 --> 00:20:31.550
حجة يعني ان قول التابعي امرنا هذا ايضا حجة على الاختلاف في ذلك لان امرنا هنا تحتمل ان يكون الامر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لان التابعين تأمر عليهم الصحابة كالخلفاء الراشدين

62
00:20:31.600 --> 00:20:43.700
وغيرهم وكذلك نهينا وكذلك من السنة ايضا تحتمل ان تكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحتمل ان تكون سنة الخلفاء مثلا او سنة ما جاء بعدهم فالاحتمال وارد

63
00:20:43.700 --> 00:21:05.200
لكن المشهور في هذا كله ان له حكم الرفع وكذلك قول من دون الصحابة كانوا يفعلون وهو ايضا حجة كذلك  واعلى مستند غير صحابي قراءة الشيخ يعني ان غير الصحابجي

64
00:21:05.600 --> 00:21:21.200
طبعا لن يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيروي عن صحابي او عن تابعي او عن من دون ذلك فاعلى ذلك قراءة الشيخ على الراوي والراوي يسمع

65
00:21:22.550 --> 00:21:42.850
سواء كانت املاء او تحديدا من حفظه او من كتابه على وجوه الاخذ عند المعظم وهي ثمان اللفظ شيخ فعلمي  آآ قراءة الشيخ. فان قصد الشيخ يسمعه وحده او غيره

66
00:21:43.050 --> 00:22:05.150
قال يسمعنا اذا قصد الشيخ اسماع هذا الشخص وحده او قصد معه اسماع غيره فانه حينئذ له ان يقول اسمعنا فلان او حدثنا او اخبرنا وقل ان يقول الراوي في مثل هذا انبأنا ونبأنا

67
00:22:06.950 --> 00:22:28.100
وهي اي هذه الالفاظ مرتبة كما ذكرت وله اي للراوي افراد الضمير اذا سمع آآ الراوي من الشاخي فله افراد الضمير حتى ولو سمع مع غيره يمكن ان يقول حدثني حتى ولو كان سمع مع غيره

68
00:22:28.500 --> 00:22:47.600
قالوا له افراد الضمير ومعه غيره. هو افراد الضمير ولو كان معه غيره وله ايضا جمعه منفردا اذا حدثه وحده يمكنه ان يقول حدثنا انه لا فرق والا ايوا ان لم يقصد الشيخ الاسماع

69
00:22:48.200 --> 00:23:16.450
قال الراوي سمعت وحدث واخبر وانبأ ونبأ اذا لم يقصد اسماع هذا الشخص او اسماع هذه الجماعة يقول سمعته يقول كذا ولا يقول حدثني مثلا او حدث فلان فقال كذا او اخبر فقال كذا او انبأ فقال كذا او نبأ

70
00:23:16.800 --> 00:23:36.900
ثم الرتبة الثانية من مستند غير الصحابي قراءته اي الراوي على الشيخ ان يقرأ الراوي على الشيخ  والثالثة سماع الراوي قراءة غيره على الشيخ ان يستمع الراوي الى غيره يقرأ على الشيخ

71
00:23:37.600 --> 00:23:55.400
ويقول فيهما اي في هاتين المرتبتين اي في قراءته هو على الشيخ او في سماعه لقراءة غيره يقول فيهما حدثنا واخبرنا قراءة عليه ويجوز الاطلاق ايجوز ان يقول حدثنا واخبرنا

72
00:23:56.200 --> 00:24:15.700
لا سمعت لا يجوز له ان يقول سمعته؟ قال كذا. لانك لم تسمعه انت. قرأت عليه او قرئ عليه وانت تسمع  وسكوت سكوت الشيخ عند القراءة عليه بلا موجب كيكراره

73
00:24:16.150 --> 00:24:45.750
اذا سكت الشيخ على القراءة ولم يعلق عليها ولم يكن هناك موجب للسكوته من غفلتنا ونحوها كان ذلك كاقراره معناه انها صحيحة  ويجوز ابدال قول الشيخ حدثنا باخبرنا  وعكسه. اذا قال الشيخ وحدثنا فلان يجوز ان تبدل حدثنا باخبارنا

74
00:24:46.100 --> 00:25:07.250
قال آآ نحن كنا ويحرم هي ليست ويجوز هو يحرم. نعم. ويحرم ابدال قول الشيخ حدثنا باخبرنا وعكسه. يحرم ان يمنع ابدال قول الشيخ حدثنا باخبارنا وعكسه اي ابدال اخبرنا بحدثنا

75
00:25:07.350 --> 00:25:27.600
لاحتمال كون الشيخ لا يرى التسوية بين اللفظين فيكون كذبا عليه حينئذ. لان الشيخ يمكن ان يكون لا يرى التسمية بين اللفظين فيكون ذلك كذبا ورواية ما شك في سماعه اي ويحرم ايضا على الراوي ان يروي عن الشيخ ما شك في سماعه

76
00:25:27.950 --> 00:25:46.650
اذا شك في سماع حديث من شيخه فلا يجوز ان يرويه عنه لان الاصل عدم السماء ورواية ما شك في سماعه ومشتبه بغيره اي وتحرم رواية مشتبه بغيره ايضا يعني اذا كان مثلا

77
00:25:47.600 --> 00:26:01.950
سمع فقرة منه ولكن او حديثا منه ولكنه اشتبه عليه مع حديث اخر عنده حديثان سمع احدهما من هذا الشيخ لكن يشك هل سمعت منه هذا الحديث او سمعت منه هذا الحديث

78
00:26:02.100 --> 00:26:22.700
اذا هنا عندنا فقرتان او حديثان اه ارويت احدهما محققا ولكن اشتبه عليك. لا تحدث حينئذ بهما ان يحرم ان يروي احد امرين الشك في ايديهما سمع منه ومستفهم من غير الشيخ

79
00:26:23.600 --> 00:26:43.000
الشتا كلها مستفهم من غير الشيخ اي وتحرم ايضا رواية ما ما استفهمته عن غير الشيخ من الشيخ مثلا اذا فاتك شيء من العرض فاستفهمت سألت عنه صديقك فقال لك قال كذا كذا

80
00:26:43.400 --> 00:27:02.450
هذا لا ترويه عن الشيخ لانك لم تسمعه من الشيخ انت استفهمت عنه غير الشيخ ففتح عليك فيه غير الشيخ فلا تروه عن الشيخ  لا ما ظنه مسموعه لا يحرم عليه ان يروي ما ظنه مسموعه

81
00:27:02.500 --> 00:27:34.350
ما ظن انه سمعه سواء كان من غير اشتباه او اا ظن امرا ظن انه سمع هذا الحديث وتوهم حديثا اخر فان له العمل بظنه حينئذ والتحديث بمعنى  او ظنه مرويه بعينه نعم. ولا يؤثر منع الشيخ من روايته عنه بلا قادح

82
00:27:34.450 --> 00:27:55.550
لا يؤثر في صحة الرواية منع الشيخ من التحديث عنه اذا قال له لا تحدث عني هذا لا يمنعه من الرواية عنه قال العراقي ولا يضر السامعا ان يمنعه الشيخ ان يروي ما قد سمعه

83
00:27:57.000 --> 00:28:23.050
يروى ان الامام النسائي رحمه الله تعالى وقع بينه شيء مع شيخه الحارث بن مسكين  آآ كان لا يحب ان يراه في مجلسه فكان النساء يسمع يجلس بحيث يسمع حديث الشيخ

84
00:28:23.450 --> 00:28:47.950
فاذا حدث قال حدث الحارث بن مسكين وانا اسمع. فيقول حدثني لانه لم يحدثه لانه اصلا لا يريد ان يراه في مجلسه انه وقعت بينهما وحشة فكان اذا حدث وهو كان قد سمع مستخفيا يقول حدث الحارث بن مسكين وانا اسمع

85
00:28:48.000 --> 00:29:08.050
وانا اسمع. اذا معناه ان النساء يرى ان الشيخ حتى لو منعك ان هذا لا يضر سماعك قال ولا يؤثر منع الشيخ من روايته عنه بلا قادح ثم مناولة اي ثم يلي ذلك المرتبة الرابعة

86
00:29:08.600 --> 00:29:33.650
وهي الاجازة وتكون بمناولة وغيرها. واعلاها مناولة كتاب مع اجازة او اذن ان يناوله ويعطيه كتابا ويجيز له روايته عنه ويأذن له او يأذن له فيها ولا تجوز بمجردها اي لا تجوز الرواية بالمناولة المجردة عن الاجازة والاذن. تناوله كتابا فقط

87
00:29:33.700 --> 00:29:55.500
دون ان يكون تكون المناولة مقترنة باجازة او اذن فانه لا يجوز التحديث بها ويكفي الله يعني ان المناولة لا يشترط فيها المناولة الحسية بان يعطيه كتابا بيمينه بل لو قال له ناولتك هذا الكتاب والكتاب مثلا مطروح بينهما

88
00:29:55.850 --> 00:30:13.550
واذنت لك ان عودتك الكتاب مثلا واذنت لك في روايته صحت المناولته لا يشترط ان تكون باليد ان يأخذ الكتاب بيده فيكفي فيها ويكفي اللفظ ومثلها اي مثل المناولة مكاتبة مع اجازة او اذن

89
00:30:14.550 --> 00:30:33.100
اه ان يكتب اليه وآآ يأذن له في رواية ما كتب به اليه او يجوز او يجيزه فيه اه بشرط ان يعلم المكتوب اليه خط الكاتب فهذه ايضا كالاجازة بالمناولة

90
00:30:35.700 --> 00:31:04.500
ثم يلي المناولة اه المكاتبة واقصد ثم يلي ثم يلي المناولة والمكاتبة اجازة خاص لخاص اي يلي المرتبتين المتقدمتين اجازة خاص لخاص وذلك اجزت لفلان ان يروي عني هذا الكتاب. فلان شخص خاص والكتاب معين ايضا اجزته لمحمد مثلا

91
00:31:04.550 --> 00:31:22.400
او لخالد ان يروج عني الموطأ مثلا او صحيح البخاري او كتابي هذا  ثم يلي ذلك اجازة عام لخاص. اجازة عام لخاص كان يقول اجزت لفلان جميع مروياتي وهنا اجاز امرا عاما بشخص

92
00:31:23.050 --> 00:31:42.550
وعكسه بان يكون المجاز عاما والمجاز به خاص كجزت كل المسلمين كتابي هذا ثم يلي ذلك اجازة عام لعام كاجزت لكل احد ان يروي عني جميع مروياتي. فهذه اجازة عام لعام

93
00:31:44.700 --> 00:32:01.150
ثم مكاتبة بدونها اي ثم لذلك المكاتبة بدونها اي بدون اجازة بان يكتب اليه اني قرأت الكتاب الفلاني على الشيخ الفلاني دون ان تكون هذه المكاتبة مثلا مصحوبة باذن او اجازة

94
00:32:02.900 --> 00:32:23.200
وتكفيه معرفة خطه ايوة يكفيه في جواز الرواية بالمكاتبة معرفة خط الكاتب. اي ان يعرف المكتوب اليه خط الكاتب  وتجوز اجازة بمجاز به يجوز ان يجيزه بما اجيز به. بان يقول اجزتك

95
00:32:23.550 --> 00:32:47.800
اجزت لك ما اجيز لي وتجوز الاجازة للطفل والمجنون والغائب والكافر على ان يروي هؤلاء بالاجازة بعد زوال المانع بان يروي الطفل بالاجازة بعد بلوغه. والمجنون بعد افاقته والغاية بعد حضوره

96
00:32:47.850 --> 00:33:13.300
والكافر بعد اسلامه وقد اجاز ابو عبدالله محمد بن عبد المؤمن محمد بن عبدالمؤمن لمحمد بن عبد السيد بن الدجال حال يهوديته اجازه وهو يهودي وكتب اسمه في الطبقة واقره الحافظ المجزي. ثم اسلم محمد بن عبدالسيد بعد ذلك فحدث باجازته التي نالها وهو

97
00:33:13.300 --> 00:33:37.750
تاجر يهودي قبل ذلك لا معدوم مطلقا اي لا تجوز اجازة الاجازة للمعدوم مطلقا اي سواء كان معدوما بالاصالة. سواء كانت الاجازة للمعدوم لن او للمعدوم تبعا. فالمعدوم اصلا كان يقول آآ اجزت لمن سيولد للمسلمين مثلا مستقبلا او في

98
00:33:37.750 --> 00:34:07.200
المقبل والمعدوم التابع للاصل كان يقول اجزت لك ولمن سيولد لك مثلا اي اصالة او تبعا وجازه ابو بكر ابن ابي داود. لقد سأله انسان الاجازة فقال اجزت لك ولاولادك ولحمل الحبل. وكذلك

99
00:34:07.200 --> 00:34:25.650
اجازة المجهول او الاجازة بالمجهول. كل ذلك باطل اجازة المجهول كان يقول اجزت بعض الناس دون ان يميز ذلك البعض ويبينه. والاجازة بالمجهول كان يقول اجزت بعض مروياتي لكم بعض مرويات هذا غير مبين

100
00:34:25.900 --> 00:34:53.450
فهو غير مقبول ولا ما لم يتحمله لجرويه عنه اذا تحمله يعني لا تجوز الاجازة فيما سيتحمله الشخص في المستقبل بان يقول لك اه اوجزك فيما ساتحمله انا. مستقبلا هذا لا يجوز. اه ولا

101
00:34:53.450 --> 00:35:13.450
ما لم يتحمله ليرويه عنه لا تحمله بان يقول اجزتك فيما ساتحمله بما ساتحمله اذا تحملته ان ترويه عني يقول مجاز له حيث صحت الاجازة اجاز لي. من اجيز فانه يحدث بلهو اجاز لي. ويجوز لغة

102
00:35:13.450 --> 00:35:33.800
ان يقول اجازني ولكن مشهور عند المحدثين ان يقولوا اجزت له وجزت لك ولا يقولون اجزتك قال العراق رحمه الله تعالى اجزته ابن فارس قد نقله. وانما المعروف قد اجزت له. اي اهل اللغة كابن فارس نقلوا انه يجوز اجزت

103
00:35:33.800 --> 00:36:01.050
ولكن معروف عند المحدثين اجزت لك. يقول اجزت آآ ويقول اجاز لي اجاز لي فلان وجزت لفلان ويجوز ان يقول حدثني واخبرني اجازة اذا عبر اه المحدث بالاجازة فانه يقول حدثني او اخبرني اجازته. ولا يجوز اطلاقهما لا يجوز لمن تحمل بالاجازة

104
00:36:01.450 --> 00:36:33.200
اه ان يقول خبرني فلان او حدثني فلان دون ان يقيد ذلك بالاجازة. فيه ان اي في جميع سور الرواية بالاجازة. ولا تجوز رواية بوصية بكتبه لا يجوز لا تجوز الرواية بالوصية. من مثلا اوصى بكتبه لشخص

105
00:36:33.400 --> 00:36:57.550
اه انه مثلا اذا مات تدفع كتبه لفلان. هذا لا هذا ليس طريقا للرواية. لا لا لا ليس من طرق بالتحمل فلا يمكن ان يروج بهذه الوصية ولا تجوز الرعاة بالوجادة ايضا والوجادة مصدر مولد. اي ليس فصيحا في اللغة العربية. وانما

106
00:36:57.550 --> 00:37:13.200
احدثه المحدثون هم الذين صاغوا هذه العبارة الوجادة. هذا المصدر غير غير فصيح في اللغة. ولكنه اصطلاح اصطلح عليه آآ اهل الحديث وفسر الوجادة بانها هي وجدانه شيئا بخط الشيخ

107
00:37:13.400 --> 00:37:36.200
يعني اذا وجدت كتابا مثلا بخط شيخ وعرفت انه خطه لا يجوز لك ان تقول حدثني. وانما تعبر بالوجادة فتقول وجدت بخط فلان كذا اي ويقول من اراد ان يحدث بالوجادة يقول وجدت بخط فلان

108
00:37:36.200 --> 00:37:51.800
واذا يقول وجدت بخط من قيل لي انه فلان. ولا بمجرد قول الشيخ هذا سماعي او روايتي لا تجوز الرواية ايضا بمجرد قول الشيخ هذا السماع. اذا قال الشيخ مثلا لجلسائه

109
00:37:52.200 --> 00:38:17.750
هذا الكتاب سمعني من فلان هذا لا يعتبر اذنا لهم هم بروايته بهذا السند ولا برؤية خط الشيخ سمعته اذا رأيت خط الشيخ وقد كتب الشيخ في اه في المكتوب سمعت فلانا قال كذا. هذا لا يجعلك انت يمكن ان تعبر بالرواية بان تقول حدثني فلانا انه

110
00:38:17.750 --> 00:38:37.750
هذا لا يجوز لا يجوز ان يروي عن الشيخ ما وجده مكتوبا بخطه وفيه سمعت فلانا فلا يروي ذلك الا بطريق الوجادة الا بطريق الوجادة التي كنا بان يقول وجدت بخط فلان انه اه كتب سمعت كذا

111
00:38:37.750 --> 00:38:58.300
ولو قال له الشيخ هذا خطأ فانه آآ لا لا يروي بي سمعت المكتوبة التي لم يتحملها لفظا ويعمل بما هو نصيحته من ذلك. يعني ان ما قلنا انه لا تجوز روايته بلفظ الرواية كالوجادة ونحوها

112
00:38:58.350 --> 00:39:14.350
فانه انصح عنده وجب عليه العمل به فيعمل به آآ يعمل بما صح عنده من ذلك مما قلنا انه لا تجوز له روايته فلا يتوقف وجوب العمل على جواز الروايات

113
00:39:14.400 --> 00:39:33.700
ومن رأى سماعه ولم يتذكره فله روايته وعمل به اذا ظنه خطه من رأى سماعه يعني اذا مثلا رأيت كتابا ووجدت على هذا الكتاب بخطك انك سمعت هذا الكتاب على فلان

114
00:39:33.750 --> 00:39:50.050
وجدت بخطك انت انك سمعت اهل الكتاب على فلان ولكن لم تتذكر انك سمعته. انت لا تذكر انك سمعته ولكن وجدت بخطك انك سمعته فله روايته لك روايته حينئذ اذا كنت واثقا بان هذا خطك

115
00:39:50.350 --> 00:40:07.400
آآ نعم قال ومن رأى سماعه اي سماع نفسه مقيدا بكتابته اه بان وجد مثلا بخط نفسه سمعت هذا الكتاب ابن فلان ولم يذكره لم يتذكر انه سمعه فله روايته وله عمل به اذا ظنه خطه

116
00:40:07.400 --> 00:40:16.930
او وقيل لابد من ان يتيقن اه انه خطه. ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك