فله شرف الصحبة وفضلها وعدالتها مع انه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لانه اعمى لابد ان في بالرؤيا في لابد في الرؤية ان تكون يقظة فالرؤيا لا تعد صحبة او وقيل لابد من ان يتيقن اه انه خطه. ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك لانه اخبر بامر لم يره ففيه ارسال اي حذف لواسطة فلا يقبل وانا تابعي اي وان قال العدل المعاصر لبعض الصحابة انا تابعي. قال المؤلف في الاصل في اصل هذا الكتاب لانه اخبر بامر لم يره هو لم يرى هذا الشخص مع النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو نفسه تابعي ليس صحابيا فقد اخبر بامر لم يره فهذا فيه ارسال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس المكمل للاربعين من التعليق على كتاب مختصر التحرير وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الصحابي من لقيه او رآه يقظة حيا مسلما ولو ارتد ثم اسلم ولم يره. ومات مسلما هذا تعريف للصحابي اي واحد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حكم بعدالتهم فتعرفه انه من النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يقظة حجا مسلما ولو ارتد ثم رجع الى الاسلام ومات مسلما فان ذلك لا يقدح في صحبته والتعبير باللقيا كما فعل المؤلف رحمه الله تعالى احسن من من التعبير بالرؤية كما فعله بعضهم. قال من رأى النبي صلى الله عليه سلم لان الصحابة يدخل فيهم العميان من اصحابه صلى الله عليه وسلم كعبد الله ابن ام مكتوم. فهو صحابي له شرف الصحابة ثم لابد ايضا ان يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم حيا واحترز بذلك عن الذين وفدوا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة فرأوه صلى الله عليه وسلم بعد موته فهؤلاء ليسوا بصحابة وذلك كابي ذؤيب الهزلي خالد بن خويلد الشاعر المعروف فانه دخل المدينة عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه بابيه هو وامه صلى الله عليه وسلم وقد مات وهو مسجم ببرده صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس معدودا من الصحابة لانه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حيا. وانما رآه بعد موته صلى الله عليه وسلم ثم لابد ان يكون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم او لقيه لقيه في حال اسلامه فيخرج بذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مشركا ثم اسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير معدود من الصحابة وذلك كالتنوخ رسوله رقل الى النبي صلى الله عليه وسلم. فانه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك فاجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك. ثم اسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس معدودا من الصحابة قال ولو ارتد ثم اسلم ولم يره ومات مسلما ذكر هنا مسألة خلافية وهي من ارتد ثم رجع الى الاسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالراجح الذي هو مذهب الجمهور ان هذا لا يقدح في صحبته. وذلك كالاشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه فانه ارتد ثم رجع الى الاسلام في خلافة ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فتقررت له صحبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم بعد ردته رجع الى الاسلام ومات مسلما فهو معدود من الصحابة فتثبت له يثبت له فضل الصحابة وعدالة الصحابي بخلاف طبعا من ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم او بعده ولم يرجع الى الاسلام فهذا طبعا تنتقد صحبته بكفره وذلك كابن خطل آآ ايضا كذلك عبد عبيد الله بن جحش الذي تنصر ثم مات نصرانيا بعد ان اسلم فهذا كله لا يدخل في الصحابة واما من ارتد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم راجع الاسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته الى الاسلام فهذا لا خلاف في حده من الصحابة وذلك كعبد الله بن ابي سرح رضي الله تعالى عنه فانه اسلم ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام يوم الفتح وبعد ذلك لزم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن اسلامه ومات مسلما فهذا لا خلاف في صحبته لانه وان كان قد ارتد في النبي صلى الله عليه وسلم الا انه راجع الاسلام ايضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ويشترط ان يكون الاجتماع بعد البعثة. اما من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ولم يره بعد البعثة ثم اسلم بعد ذلك فانه لا يعد في الصحابة ايضا وذلك كعبد الله ابن ابي الحمسائي فانه في الاثر انه بايع النبي صلى الله عليه وسلم البيع اي المقايضة اه وكان ذلك قبل البعثة ثم اسلم بعد ذلك ولم يثبت انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فكونه اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ثم اسلم بعد ذلك لا يكون بذلك معدودا من الصحابة واختلف في من اسلم بالنبي في من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات قبل اه البعثة وذلك اساسا يفرض في آآ ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل صدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم امن به وكان ذلك قبل ان يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ اي قبل ان تنزل سورة المدثر ثم مات قبل نزول سورة المدثر التي بموجبها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الناس وهو ناج على كل حال فهو رجل صالح لانه اما ان يكون معدودا من الصحابة او ان يكون رجلا صالحا كان على دين مقبول عند الله تعالى وصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وان كان ذلك قبل اه الرسالة قال قال في الاصل ولو سنيا في الاظهر. اي ويعد في الصحابة الجن الذين اسلموا. لان النبي صلى الله عليه وسلم صرف اليه الله سبحانه وتعالى نفرا من الجن يستمعون القرآن فاستمعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وامنوا به والصحابة عدول يعني ان كلما ثبتت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم حكم بعدالته وعدالتهم هي بتزكية الله تعالى لهم وتزكية نبيه صلى الله عليه وسلم لهم. ثم ايضا باجماع من باجماعه من الامة بعد ذلك لقد زكى الله سبحانه وتعالى الصحابة في محكم كتابه فقال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فاخبر الله سبحانه وتعالى انه رضي عنهم وقد بين سبحانه وتعالى في محكم كتابه انه لا يرضى عن القوم الفاسقين فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فاذا كان الله تعالى قد اخبر انه رضي عن الصحابة واخبر انه لا يرضى عن القوم الفاسقين علم ضرورة انتفاء الفسق عن الصحابة وانتفاء الفسق يستلزم العدالة فعلمت عدالتهم بذلك وايضا نقل ابن عبدالبر رحمه الله تعالى الاجماع على ان الصحابة عدول كلهم قال المؤلف والمراد من لم يعرف بقدح يعني ان المراد بالصحابة الذين حكم بعدالتهم من لم يعرف بقدح فيه وهذه العبارة في الحقيقة الصواب حذفها لان المذهب جماهير اهل العلم اطلاق وعدالة الصحابة ولانه لا يعلم احد من الصحابة وروي عنه وقد قد قدح فيه بما يرد روايته. وما جرى من الاختلاف بين الصحابة هو جار على اجتهاد منهم رضوان الله تعالى عليهم فمن اصاب منهم فله اجران ومن اخطأ فله اجر كالقتال الذي وقع بين الصحابة فانه لا يضر عدالتهم ولا يقدح فيها فهم عدول وما وقع بينهم من القتل هو كان بتأول واجتهاد فلا يقدح في عدالتهم رضي الله تعالى عنهم قال وتابعي مع صحابي فهو معه يعني ان التابعية هو من لقي الصحابي مطلقا سواء اخذ عنه او لم يأخذ عنه فلا يشترط فيه الاخذ عند الجمهور واشترط الخطيب في التابعي الاخذ عن الصحابي وصحبته فقال ان مجرد لقيان الصحابة لا لا يثبت به الانسان تابعيا ما لم يصحب احدهم اه او بعضهم او يأخذ عن بعضهم ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة فلو قال معاصر عدل انا صحابي وبلال يعني انه لا يشترط في تعديل المرء بصحبته بالحكم بانه صحابي ان يثبت لنا ذلك علما اي ثبوتا قاطعا جازما بل يكفي فيه الظن فلو قال عدل عرفت منه العدالة والصدق وكان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انا صحابي قبل منه ذلك وحكم بصحبته. وعمل معاملة الصحابة فلا ينظر وحينئذ في تعجيله ولا تجريحه لانه داخل في عموم عدالة الصحابة لا تابعي عدل اي لا تثبت الصحبة بقول تابعي عدل فلان صحابي اذا قال تابعي فلان صحابي هذا لا يقبل الظاهر كصحابي معناه انه يقبل منه كما يقبل من الصحابي اي اذا قال من عرف بالعدالة والاستقامة ممن هو هو معاصر لبعض الصحابة انا تابعي اي انا اخذت مثلا عن انس بن مالك او عن ابن عمر ونحوه فانه يقبل منه ذلك كما يقبل من المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم العدل انه صحابي ثم قال فصل اعلى مستند صحابي حدثني صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعل ونحوهما يعني ان الرواية تكون من الصحابي وممن دونه فاعلى آآ وجوه الاخذ عند الصحابي ان يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان نقول رأيته فعل كذا او ان يقول سمعته قال كذا او ان يقول قال لنا فالفاظ الصحابة التي هي صريحة في التحمل عن النبي صلى الله الله عليه وسلم وفي انتفاء الواسطة هي اعلى وجوه الاخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد قال وفعل ونحوهما وعنه وانه على الاتصال يعني ان الصحابية اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا محمول على انه سمعه وكذلك اذا قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول ايضا على انه رآه فعله وكذلك نحوهما من الافعال وكذلك اذا عبر بعن كما اذا قال احدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فعل كذا مثلا فهذا ايضا يحكم له بالاتصال وانه رآه فعل ذلك وكما اذا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله كذا فهذا ايضا محمول على الاتصال كذلك وعدم الواسطة ولكن محل ذلك ما لم يدل دليل على ان هذا الصحابي لم يحضر هذه الواقعة. فحينئذ يكون من مراسيل الصحابة وهي مقبولة ان مرسل الصحابي المميز مقبول. لان الساقط فيه اما ان يكون صحابي اخر فاما ان يكون صحابيا اخر او اما ان يكون حدثه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء الوحي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي والرؤيا الصالحة في النوم هذا الذي حدثت عنه عائشة كان قبل ولادتها قبل ان تولد هي اصلا. فهي قطعا لم تشهد هذا ولكن هذا محمول على الاتصال على كل حال لماذا؟ لانها لن تخبر ولن تحدث عن احد من التابعين اما ان تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن صحابي والصحابة عدل كلهم فيبعد في الاحتمال ان تكون حدثت عن غير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكحديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن انشقاق القمر ان ان قريشا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يريهم اية القمر فرقتين انشق فاصبح فرقتين حدث انس بهذا وهذا كان قبل الهجرة بمكة فانس لم يرى هذا لكن من المعلومين ان نسأله لن يحدث به الا عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن ابي بكر او عمر او غيره من الصحابة الكبار الذين حضروا ذلك. فهذا محمول على الاتصال قال وامر ونهى وامرنا ونهانا وامرنا ونهينا ورخص لنا وحرم علينا ومن السنة وكنا نفعل وكانوا يفعلون كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك حجة يعني ان الصحابي اذا قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا او نهى عن كذا او امرنا او نهانا او قال امرنا بكذا او نهينا عن كذا او رخص لنا في كذا او حرم علينا كذا كقولي ام عطية رضي الله تعالى عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وكما اذا قال حرم علينا او قال من السنة كقول انس من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا وكنا نفعل ايضا كقول ابي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من شعير الى اخره وكذلك كانوا يفعلون. هذا كله محمول على الاتصال. وان الامر والناهي والمرخصة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ومنهم من كان لا يحمل على الاتصال ومنهم من قال اذا ثبت ان من قال هذا لم تكن لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة عليه كببكر انه لا يعلم انه تأمر عليه احد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يحمل على الاتصال وفي غيره يبقى الاحتمال والمشهور عند الوصوليين وعند المحدثين ان هذا محمود على الاتصال كله قال حجته. وقول غير الصحابي وقول غير صحابي عنه يرفعه او ينميه او يبلغ به او رواية كمرفوع صريحا يعني ان غير الصحابي اذا قال عن النبي عنه اي عن الصحابي لقال غير الصحابي عن الصحابي. يرفعه مثلا كقول سعيد بن جبير عن ابن عباس الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية نار قال رفع الحديث سعيد بن جبير هنا قال ان ابن عباس رفع الحديث هذا له حكم الاتصال محمول على الاتصال كالمرفوع الصائم وكذلك قوله ينوي وذلك كحديث مالك في الموطأ عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال ابو حازم لا اعلمه الا ينمي ذلك ان يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينميه ايضا يحمل على الرفع وكذلك اذا قال يبلغ به كحديث مسلم عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة يبلغ به الناس تبع لقريش يبلغ به اي يرفعه وكذلك اذا قال رواية كما في الصحيحين عن ابي الزناد عن العرجة عن ابي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الاعين فهذا كالمرفوع الصريح ما كان بمنزلة هذا فهو كالمرفوع الصريح وتابعين امرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون كصحابي حجة يعني ان قول التابعي امرنا هذا ايضا حجة على الاختلاف في ذلك لان امرنا هنا تحتمل ان يكون الامر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لان التابعين تأمر عليهم الصحابة كالخلفاء الراشدين وغيرهم وكذلك نهينا وكذلك من السنة ايضا تحتمل ان تكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحتمل ان تكون سنة الخلفاء مثلا او سنة ما جاء بعدهم فالاحتمال وارد لكن المشهور في هذا كله ان له حكم الرفع وكذلك قول من دون الصحابة كانوا يفعلون وهو ايضا حجة كذلك واعلى مستند غير صحابي قراءة الشيخ يعني ان غير الصحابجي طبعا لن يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيروي عن صحابي او عن تابعي او عن من دون ذلك فاعلى ذلك قراءة الشيخ على الراوي والراوي يسمع سواء كانت املاء او تحديدا من حفظه او من كتابه على وجوه الاخذ عند المعظم وهي ثمان اللفظ شيخ فعلمي آآ قراءة الشيخ. فان قصد الشيخ يسمعه وحده او غيره قال يسمعنا اذا قصد الشيخ اسماع هذا الشخص وحده او قصد معه اسماع غيره فانه حينئذ له ان يقول اسمعنا فلان او حدثنا او اخبرنا وقل ان يقول الراوي في مثل هذا انبأنا ونبأنا وهي اي هذه الالفاظ مرتبة كما ذكرت وله اي للراوي افراد الضمير اذا سمع آآ الراوي من الشاخي فله افراد الضمير حتى ولو سمع مع غيره يمكن ان يقول حدثني حتى ولو كان سمع مع غيره قالوا له افراد الضمير ومعه غيره. هو افراد الضمير ولو كان معه غيره وله ايضا جمعه منفردا اذا حدثه وحده يمكنه ان يقول حدثنا انه لا فرق والا ايوا ان لم يقصد الشيخ الاسماع قال الراوي سمعت وحدث واخبر وانبأ ونبأ اذا لم يقصد اسماع هذا الشخص او اسماع هذه الجماعة يقول سمعته يقول كذا ولا يقول حدثني مثلا او حدث فلان فقال كذا او اخبر فقال كذا او انبأ فقال كذا او نبأ ثم الرتبة الثانية من مستند غير الصحابي قراءته اي الراوي على الشيخ ان يقرأ الراوي على الشيخ والثالثة سماع الراوي قراءة غيره على الشيخ ان يستمع الراوي الى غيره يقرأ على الشيخ ويقول فيهما اي في هاتين المرتبتين اي في قراءته هو على الشيخ او في سماعه لقراءة غيره يقول فيهما حدثنا واخبرنا قراءة عليه ويجوز الاطلاق ايجوز ان يقول حدثنا واخبرنا لا سمعت لا يجوز له ان يقول سمعته؟ قال كذا. لانك لم تسمعه انت. قرأت عليه او قرئ عليه وانت تسمع وسكوت سكوت الشيخ عند القراءة عليه بلا موجب كيكراره اذا سكت الشيخ على القراءة ولم يعلق عليها ولم يكن هناك موجب للسكوته من غفلتنا ونحوها كان ذلك كاقراره معناه انها صحيحة ويجوز ابدال قول الشيخ حدثنا باخبرنا وعكسه. اذا قال الشيخ وحدثنا فلان يجوز ان تبدل حدثنا باخبارنا قال آآ نحن كنا ويحرم هي ليست ويجوز هو يحرم. نعم. ويحرم ابدال قول الشيخ حدثنا باخبرنا وعكسه. يحرم ان يمنع ابدال قول الشيخ حدثنا باخبارنا وعكسه اي ابدال اخبرنا بحدثنا لاحتمال كون الشيخ لا يرى التسوية بين اللفظين فيكون كذبا عليه حينئذ. لان الشيخ يمكن ان يكون لا يرى التسمية بين اللفظين فيكون ذلك كذبا ورواية ما شك في سماعه اي ويحرم ايضا على الراوي ان يروي عن الشيخ ما شك في سماعه اذا شك في سماع حديث من شيخه فلا يجوز ان يرويه عنه لان الاصل عدم السماء ورواية ما شك في سماعه ومشتبه بغيره اي وتحرم رواية مشتبه بغيره ايضا يعني اذا كان مثلا سمع فقرة منه ولكن او حديثا منه ولكنه اشتبه عليه مع حديث اخر عنده حديثان سمع احدهما من هذا الشيخ لكن يشك هل سمعت منه هذا الحديث او سمعت منه هذا الحديث اذا هنا عندنا فقرتان او حديثان اه ارويت احدهما محققا ولكن اشتبه عليك. لا تحدث حينئذ بهما ان يحرم ان يروي احد امرين الشك في ايديهما سمع منه ومستفهم من غير الشيخ الشتا كلها مستفهم من غير الشيخ اي وتحرم ايضا رواية ما ما استفهمته عن غير الشيخ من الشيخ مثلا اذا فاتك شيء من العرض فاستفهمت سألت عنه صديقك فقال لك قال كذا كذا هذا لا ترويه عن الشيخ لانك لم تسمعه من الشيخ انت استفهمت عنه غير الشيخ ففتح عليك فيه غير الشيخ فلا تروه عن الشيخ لا ما ظنه مسموعه لا يحرم عليه ان يروي ما ظنه مسموعه ما ظن انه سمعه سواء كان من غير اشتباه او اا ظن امرا ظن انه سمع هذا الحديث وتوهم حديثا اخر فان له العمل بظنه حينئذ والتحديث بمعنى او ظنه مرويه بعينه نعم. ولا يؤثر منع الشيخ من روايته عنه بلا قادح لا يؤثر في صحة الرواية منع الشيخ من التحديث عنه اذا قال له لا تحدث عني هذا لا يمنعه من الرواية عنه قال العراقي ولا يضر السامعا ان يمنعه الشيخ ان يروي ما قد سمعه يروى ان الامام النسائي رحمه الله تعالى وقع بينه شيء مع شيخه الحارث بن مسكين آآ كان لا يحب ان يراه في مجلسه فكان النساء يسمع يجلس بحيث يسمع حديث الشيخ فاذا حدث قال حدث الحارث بن مسكين وانا اسمع. فيقول حدثني لانه لم يحدثه لانه اصلا لا يريد ان يراه في مجلسه انه وقعت بينهما وحشة فكان اذا حدث وهو كان قد سمع مستخفيا يقول حدث الحارث بن مسكين وانا اسمع وانا اسمع. اذا معناه ان النساء يرى ان الشيخ حتى لو منعك ان هذا لا يضر سماعك قال ولا يؤثر منع الشيخ من روايته عنه بلا قادح ثم مناولة اي ثم يلي ذلك المرتبة الرابعة وهي الاجازة وتكون بمناولة وغيرها. واعلاها مناولة كتاب مع اجازة او اذن ان يناوله ويعطيه كتابا ويجيز له روايته عنه ويأذن له او يأذن له فيها ولا تجوز بمجردها اي لا تجوز الرواية بالمناولة المجردة عن الاجازة والاذن. تناوله كتابا فقط دون ان يكون تكون المناولة مقترنة باجازة او اذن فانه لا يجوز التحديث بها ويكفي الله يعني ان المناولة لا يشترط فيها المناولة الحسية بان يعطيه كتابا بيمينه بل لو قال له ناولتك هذا الكتاب والكتاب مثلا مطروح بينهما واذنت لك ان عودتك الكتاب مثلا واذنت لك في روايته صحت المناولته لا يشترط ان تكون باليد ان يأخذ الكتاب بيده فيكفي فيها ويكفي اللفظ ومثلها اي مثل المناولة مكاتبة مع اجازة او اذن اه ان يكتب اليه وآآ يأذن له في رواية ما كتب به اليه او يجوز او يجيزه فيه اه بشرط ان يعلم المكتوب اليه خط الكاتب فهذه ايضا كالاجازة بالمناولة ثم يلي المناولة اه المكاتبة واقصد ثم يلي ثم يلي المناولة والمكاتبة اجازة خاص لخاص اي يلي المرتبتين المتقدمتين اجازة خاص لخاص وذلك اجزت لفلان ان يروي عني هذا الكتاب. فلان شخص خاص والكتاب معين ايضا اجزته لمحمد مثلا او لخالد ان يروج عني الموطأ مثلا او صحيح البخاري او كتابي هذا ثم يلي ذلك اجازة عام لخاص. اجازة عام لخاص كان يقول اجزت لفلان جميع مروياتي وهنا اجاز امرا عاما بشخص وعكسه بان يكون المجاز عاما والمجاز به خاص كجزت كل المسلمين كتابي هذا ثم يلي ذلك اجازة عام لعام كاجزت لكل احد ان يروي عني جميع مروياتي. فهذه اجازة عام لعام ثم مكاتبة بدونها اي ثم لذلك المكاتبة بدونها اي بدون اجازة بان يكتب اليه اني قرأت الكتاب الفلاني على الشيخ الفلاني دون ان تكون هذه المكاتبة مثلا مصحوبة باذن او اجازة وتكفيه معرفة خطه ايوة يكفيه في جواز الرواية بالمكاتبة معرفة خط الكاتب. اي ان يعرف المكتوب اليه خط الكاتب وتجوز اجازة بمجاز به يجوز ان يجيزه بما اجيز به. بان يقول اجزتك اجزت لك ما اجيز لي وتجوز الاجازة للطفل والمجنون والغائب والكافر على ان يروي هؤلاء بالاجازة بعد زوال المانع بان يروي الطفل بالاجازة بعد بلوغه. والمجنون بعد افاقته والغاية بعد حضوره والكافر بعد اسلامه وقد اجاز ابو عبدالله محمد بن عبد المؤمن محمد بن عبدالمؤمن لمحمد بن عبد السيد بن الدجال حال يهوديته اجازه وهو يهودي وكتب اسمه في الطبقة واقره الحافظ المجزي. ثم اسلم محمد بن عبدالسيد بعد ذلك فحدث باجازته التي نالها وهو تاجر يهودي قبل ذلك لا معدوم مطلقا اي لا تجوز اجازة الاجازة للمعدوم مطلقا اي سواء كان معدوما بالاصالة. سواء كانت الاجازة للمعدوم لن او للمعدوم تبعا. فالمعدوم اصلا كان يقول آآ اجزت لمن سيولد للمسلمين مثلا مستقبلا او في المقبل والمعدوم التابع للاصل كان يقول اجزت لك ولمن سيولد لك مثلا اي اصالة او تبعا وجازه ابو بكر ابن ابي داود. لقد سأله انسان الاجازة فقال اجزت لك ولاولادك ولحمل الحبل. وكذلك اجازة المجهول او الاجازة بالمجهول. كل ذلك باطل اجازة المجهول كان يقول اجزت بعض الناس دون ان يميز ذلك البعض ويبينه. والاجازة بالمجهول كان يقول اجزت بعض مروياتي لكم بعض مرويات هذا غير مبين فهو غير مقبول ولا ما لم يتحمله لجرويه عنه اذا تحمله يعني لا تجوز الاجازة فيما سيتحمله الشخص في المستقبل بان يقول لك اه اوجزك فيما ساتحمله انا. مستقبلا هذا لا يجوز. اه ولا ما لم يتحمله ليرويه عنه لا تحمله بان يقول اجزتك فيما ساتحمله بما ساتحمله اذا تحملته ان ترويه عني يقول مجاز له حيث صحت الاجازة اجاز لي. من اجيز فانه يحدث بلهو اجاز لي. ويجوز لغة ان يقول اجازني ولكن مشهور عند المحدثين ان يقولوا اجزت له وجزت لك ولا يقولون اجزتك قال العراق رحمه الله تعالى اجزته ابن فارس قد نقله. وانما المعروف قد اجزت له. اي اهل اللغة كابن فارس نقلوا انه يجوز اجزت ولكن معروف عند المحدثين اجزت لك. يقول اجزت آآ ويقول اجاز لي اجاز لي فلان وجزت لفلان ويجوز ان يقول حدثني واخبرني اجازة اذا عبر اه المحدث بالاجازة فانه يقول حدثني او اخبرني اجازته. ولا يجوز اطلاقهما لا يجوز لمن تحمل بالاجازة اه ان يقول خبرني فلان او حدثني فلان دون ان يقيد ذلك بالاجازة. فيه ان اي في جميع سور الرواية بالاجازة. ولا تجوز رواية بوصية بكتبه لا يجوز لا تجوز الرواية بالوصية. من مثلا اوصى بكتبه لشخص اه انه مثلا اذا مات تدفع كتبه لفلان. هذا لا هذا ليس طريقا للرواية. لا لا لا ليس من طرق بالتحمل فلا يمكن ان يروج بهذه الوصية ولا تجوز الرعاة بالوجادة ايضا والوجادة مصدر مولد. اي ليس فصيحا في اللغة العربية. وانما احدثه المحدثون هم الذين صاغوا هذه العبارة الوجادة. هذا المصدر غير غير فصيح في اللغة. ولكنه اصطلاح اصطلح عليه آآ اهل الحديث وفسر الوجادة بانها هي وجدانه شيئا بخط الشيخ يعني اذا وجدت كتابا مثلا بخط شيخ وعرفت انه خطه لا يجوز لك ان تقول حدثني. وانما تعبر بالوجادة فتقول وجدت بخط فلان كذا اي ويقول من اراد ان يحدث بالوجادة يقول وجدت بخط فلان واذا يقول وجدت بخط من قيل لي انه فلان. ولا بمجرد قول الشيخ هذا سماعي او روايتي لا تجوز الرواية ايضا بمجرد قول الشيخ هذا السماع. اذا قال الشيخ مثلا لجلسائه هذا الكتاب سمعني من فلان هذا لا يعتبر اذنا لهم هم بروايته بهذا السند ولا برؤية خط الشيخ سمعته اذا رأيت خط الشيخ وقد كتب الشيخ في اه في المكتوب سمعت فلانا قال كذا. هذا لا يجعلك انت يمكن ان تعبر بالرواية بان تقول حدثني فلانا انه هذا لا يجوز لا يجوز ان يروي عن الشيخ ما وجده مكتوبا بخطه وفيه سمعت فلانا فلا يروي ذلك الا بطريق الوجادة الا بطريق الوجادة التي كنا بان يقول وجدت بخط فلان انه اه كتب سمعت كذا ولو قال له الشيخ هذا خطأ فانه آآ لا لا يروي بي سمعت المكتوبة التي لم يتحملها لفظا ويعمل بما هو نصيحته من ذلك. يعني ان ما قلنا انه لا تجوز روايته بلفظ الرواية كالوجادة ونحوها فانه انصح عنده وجب عليه العمل به فيعمل به آآ يعمل بما صح عنده من ذلك مما قلنا انه لا تجوز له روايته فلا يتوقف وجوب العمل على جواز الروايات ومن رأى سماعه ولم يتذكره فله روايته وعمل به اذا ظنه خطه من رأى سماعه يعني اذا مثلا رأيت كتابا ووجدت على هذا الكتاب بخطك انك سمعت هذا الكتاب على فلان وجدت بخطك انت انك سمعت اهل الكتاب على فلان ولكن لم تتذكر انك سمعته. انت لا تذكر انك سمعته ولكن وجدت بخطك انك سمعته فله روايته لك روايته حينئذ اذا كنت واثقا بان هذا خطك آآ نعم قال ومن رأى سماعه اي سماع نفسه مقيدا بكتابته اه بان وجد مثلا بخط نفسه سمعت هذا الكتاب ابن فلان ولم يذكره لم يتذكر انه سمعه فله روايته وله عمل به اذا ظنه خطه