بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي والاربعين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا الى قوله فصل لعارف نقل الحديث بالمعنى انا ذكر هنا مسألة مختلفة فيها بين اهل العلم وهي هل تجوز رواية الحديث بالمعنى ام لا فجمهور اهل العلم على ان الحديث تجوز روايته بالمعنى بشروط الشرط الاول ان يكون الراوي عارفا بكلام العرب ويعرف ما يحيل ان يغير المعاني. فاذا ابدل الكلمة بكلمة اخرى اه اه لم يغير المعنى العصري للحديث. واشترط ايضا بعض اهل العلم ان لا يكون ذلك في الالفاظ التعبدية وهذا ظاهر فمثلا الفاظ الاذان لا تجوز روايتها بالمعنى فلا يجوز ان تقول في الاذان الله اعظم ما كان الله اكبر مثلا ولا ان تقول اشهد ان محمدا نبي الله مكانة اشهد ان محمدا رسول الله في الاذان مثلا هذا لا يجوز لان هذا اللفظ متعبد به وكذلك الفاظ التحيات وما كان كذلك من الاذكار ولهذا لم يقر النبي الله عليه وسلم البراءة على ابدال لفظ النبي بالرسول فقال امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت عندما اراد ان يستذكر الحديث قال وبرسولك؟ قال لا. وبنبيك فالالفاظ التعبد لا تجوز روايتها بالمعنى. واستثناء ايضا بعض اهل العلم كذلك ما يسمى آآ الاحاديث التي هي جوامع الكلم. الاحاديث التي اختصرت للنبي صلى الله عليه وسلم فيها معاني اه جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم معاني في كلمات يسيرة لا يستطيع الانسان ان يجمعها فيها كقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. واه قوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ونحو ذلك من الكلمات الجامعة التي لا يستطيع الانسان ان يأتي بمثلها لانها مما اختصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اه فهذا ايضا لا يروى بالمعنى قال لعارف نقلوا الحديث بالمعنى اي المعنى المطابق فليس بكلام الله. يعني ان الحديث ليس بكلام الله تعالى وهو وحي يعني ان الحديث يطلق عليه انه وحي لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الروي مطابقا آآ اقصد ان روي مطلقا اي من غير تبيين ان الله تعالى امر به او نهى عنه او كان خبرا عن الله. هذا قول مفصله لدرجة عليه المؤلفون. وهو ان الحديث تجوز روايته انا للعارف اذا روي الحديث مطلقا اي غير مقيد بان الله تعالى امر به او نهى عنه او كان من كلام الله تعالى كالاحاديث الربانية اه فهذه عند الشيخ لا تجوز روايتها بالمعنى وان بين صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى امر او نهى او كان خبرا عن الله فان هذا لا تجوز رؤيته بالمعنى على التفصيل الذي اختاره المؤلف هنا ففي المسألة مذاهب منهم من منع الرواتب بمعنى مطلقا ومنهم من اجازها ايضا وهو مطلقا والجمهور كما قلت استثنوا الالفاظ التعبدية وهذا واهر واضح لا خلاف فيه. وكذلك ايضا جوامع الكلم فيما عدا ذلك ومنهم من فصل التفصيل الذي ذكر الشيخ فقال ان الحديث اذا روي مطلقا اه يجوز للعارف بالالفاظ روايته بالمعنى ومعناه مطلقا اي من غير ان يبين ان الله تعالى امر بهذا او نهى عنه او يكون خبرا عن الله تعالى فان كان كذلك لم تجوز روايته وبالمعنى قال فان كان كذلك فك القرآن والقرآن لا تجوز روايته بالمعنى لانه متعبد متعبد بلفظه وجائز ابدال الرسول بالنبي يجوز ابدال الرسول بالنبي لا فرق في ذلك ولكن كما قلنا محل هذا في غير الالفاظ التعبدية فلا يجوز لك آآ ان تقول في الاذان اشهد ان محمدا نبي الله. هذا لا يجوز. فهذا لفظ متعبد به فلا يجوز بل تقولوا ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ قال وعكسه اي ابدال الرسول بالنبي لا تغيير الكتب المصنفة. يعني لا يجوز تغيير الالفاظ التي رويتها من الكتب المصنفة لان هذا تعد على الائمة في الالفاظ التي ولو كذبا وغلط عصر فرعون لم يعمل به. اذا كذب الاصل الفرع لم يعمل بحديث الفرع او غلطه. من روى مثلا عن حديث عن مرة حديثا عن شخصه فقال المروي عنه كذبا. انا لم احدثه بهذا او قال وهم غلط نحدثه بهذا. حينئذ يسقط الحدث. ولكن لا تسقط عدالتهما عدم تعين الكاذب منهما لانهما في الظاهر عدلان وكل واحد منهما يحتمل ان يكون كاذبا. فنحن لم يتعين عندنا الكاذب منهما فلا نسقط عدالة احدهما لان عغاية ما يحصل من ذلك الشك الشك في الكذب والشك لا يرفع اليقين شك لا يعرف على يقين. قال لم يعمل به. وهما على عدلتهما ايوة وتبقى عدالتهما فلا تسقط وعدالتهما لتعجب الكاذب منهما والحاصل اه انه يحصل شك في عدالة كل واحد منهما والشك لا يرفع اليقين فتبقى العدالة وان انكره ولم يكذبه عمل به اذا انكره فقال مثلا قال لا اذكر انني حدثته بهذا. مثلا ولكن لم يقل كذبا فحينئذ يحكم للذاكر على الناس فنقدر ان هذا الشخص نسي وان هذا تذكر في حكم بحديثه حينئذ ويمثلون له بقصة آآ حديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين الحديث رواه سهيل بن ابي صالح عن ابيه اي ابي صالح السمان عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بالشاهد واليمين ثم ان سهيل بن ابي صالح حدث به وكان ممن حدثهم ربيعة بن عبدالرحمن ونسي نسي انه تحمله عن ابيه اصلا. فقال له رابعة انت حدثتني ان اباك حدثك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. قال نسيت هذا فكان بعد ذلك يقول حدثني ربيعة انني حدثته عن ابي عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قضى للشاهد غريب اه كان وتقبل زيادة ثقة ضابط لفظا او معنى. زيادة الثقة هي ان يروي مثلا اه ان يكون في بعض الروايات على الرواية الاخرى اذا كانت الزيادة من دقة ضابط فانها تقبل لفظا او معنى اسواء كانت الزيادة في اللفظ او في المعنى ان تعددت ان تعدد المجلس بان حدث بالحديث في مجلسين مثلا فحدث في احدهما بزيادة قبلت او اتحد المجلس ولكن اه كان تصورت غفلة من فيه. عادة مثلا حدث شيخ في مجلس فجاءنا بعض الرواة بزيادة لم ترد في حديث غيرهم والمجلس واحد اذا كان يتصور غفلة بعضهم عن جزء من الحديد فانها ايضا تكون مقبولة حينئذ وكذا اذا جهل حال الحال بان لم نعرف شككنا هل هل يتصور اه غفلة بعض من في المجلس ام لا وشرط قبولها الا تخالفه شرط قبول زيادة الثقة الا تكون مخالفة لرواية غيره فان خالفت وقع التعارض فحينئذ يلجأ الى المرجحات هناك قال وان خالفت المزيد تعارض فيطلب مرجح وان رواها مرة وتركها اخرى فك تحدد رواته اذا روى الشخص الواحد الحديث بلفظ ثم رواه رواه في مجلس اخر بزيادة وكتعدد الرواة ذكاء ما اذا وقع آآ وقعت زيادة الثقة من راو على راو اخر. والمعنى انها تقبل ايضا وقيل يعتبر آآ كثرة المرات التي حدث بها. مثلا هذا الشخص حدث في خمسة مجالس او في ثم جالس فجاء بزيادة في مجلس واحد كي لا يعتبر كثرة المجالس التي وقع بها اللفظ وقيل لها بل تقبل زيادتهم ما لم تخالف فهي كتعدد المحدثين. وان اسند او وصل او رفع ما ارسله او قطعه او وافقه ووقفه قوبل مطلقا. يعني انا الراوية اذا حدث بحديث فارسله. وحدث بحديث وحدث به مرة اخرى وحدث به مرة فارسله وحدث به مرة فاسنده. او حدث به مرة فوصله هو حدث به مرة فقطعه او حدث به مرة فوقفه وحدث به مرة فرفعه. فانه يقبل آآ فحينئذ اسناده ووصله ورفعه لانه بمنزلة الزيادة التي تقدمت فيقبل سواء كان من شأنه الارسال او لم يكن من شأنه مثلا الارسال. وان كان من غيره يعني اذا انا الارسال من احدهما. والاسناد من الاخر مثلا او الواصل من شخص والقطع من شخص اخر او وقف من شخص والرفع من شخص اخر. فكزيادة ثقتي تقبل ايضا كما تقدم وذلك كاسناد اسرائيل بن يونس عن جده ابي اسحاق السبيعي عن ابي بردة عن ابيه ابي موسى الاشعري مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هالحديث جاء من هذا الطريق مسندا وجاء مرسلا من رواية شعبة عن ابي بردة اه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عن ابي بردة اه آآ عن آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فتقدم الطريق التي فيها الوصل على الطريق التي فيها الارسال. قال العراقي وقضى البخاري بوصل لا نكاح الا بولي مع كون من ارسله كالجبل وحرم نقص ما تعلق بباقي يعني انه يحرم. على الراوي ان يسقط من الحديد. هذه مسألة في الحقيقة لم لم يتناولها بالتفصيل. كان ينبغي ان ان يفصل في هذا كان طرفا من هذا قط. وهي اختصار الحديث هل يجوز هل يجوز اختصار الحديث يعني بانت مثلا تذكر فقرة من الحديث فقط دون ان تاتي بالحديث كله. اختلف في ذلك. ولكن الجمهور على انه للعارف ان يفعل ذلك. واكثر البخاري رحمه الله تعالى فانه في الغالب يأتي بحديث آآ الحديث الطويل يذكره في بابل باسناده كاملا ثم ثم بعد ذلك يقطعه في الابواب الاخرى بحسب ما يحتاج اليه. فيستدل بجزئية من هذا الحديث في هذا الباب في ذكر ذلك الجزء فقط. لكن ينبغي يكون الشخص عارف اولا اللغة العربية اه ما يمكن ان يحذفه وما لا يحذفه. ثانيا لا يجوز له ان يحذف آآ ما ما له تعلق بالمذكور. كالغاية مثلا والاستثناء ونحو ذلك فهذا لا يجوز وهذه الجزئية هي التي ذكرها هنا فقط لم يتعرض اختصار الحديث من حيث هو. وانما قال وحرم نقص ما ما تعلق بباق اي لا يجوز ان يحذف من الحديث ما له تعلق بالمذكور. وذلك كالغاية والاستثناء. فمثلا قول آآ قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى لا يجوز ان ان تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة هذا لا يجوز. لانها حتى تزهي هذه الغاية لما قبلها تتعلق بها فلا يجوز. هذا القدر من اختصار الحديث لا يجوز. ولا يجوز ايضا مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا بالذهب والفضة بالفضة الا مثل مثل مثلا او سواء بسواء لا يجوز ان تحذف هذا الاستثناء لانه له تعلق بما قبله. ويسن الا ينقص غيره يعني انه ما ليس له تعلق بما قبله يسن له ان لا ينقصه. بان يذكر الحديث كاملا. وان اقتصر على بعضه ويجب عمل بحمل صحابي ما رواه على احد اه محمليه تنافيا او لا يعني ان الصحابي اذا روى حديثا وكان هذا الحديث مثلا او اللفظ الذي رواه الصحابي يحتمل محملين. فحمله الصحابي على احدهما فهل يتعين محمل ذلك الصحابي؟ قال نعم. يتعين محمل ذلك الصحابي لانه عالم بسبب ورود الحديث بسياقه الذي جاء فيه. سواء تنافر مع حمدان. كما اذا كان كالمشترك مثلا آآ القرى مثلا آآ لهما حملان ولكنهما متنافيان في غاية التنافي لانه لان ما حملاه ضدا الطهر والحيض وهما ضدان. او لم اه يتنافى المحملان. ايضا. ولذلك رجع الصحابة الى تفسير اه اه رجع الائمة الى تفسير الصحابة لبعض الفاظ الحديث. كتفسير مثلا ابن عمر حبل الحبدة بنتاج النتاج مثلا ونحو ذلك. قال كما لو اجمع على جوازهما وارادة احدهما. اي ويتعين ايضا الاخ بتفسير الصحابي فيما اذا اجمع على ان المراد احد الاحتمالين وآآ آآ آآ اراء وان ان المراد احدهما فقط انهما جائزان ممكن ان المراد احدهما فحينئذ يقدم آآ تفسير ومثلوا له بخيار المجلس فانه يحتمل المعنى المجازية احتمالا ضعيفا وهو ان يكون المراد الافتراق بالقول ويحتمل المعنى الحقيقي وهو الارتراك بالابدان وقد روي عن ابن عمر تفسيره بالافتراق للبدنه فهو اولى ان يحمل عليها. قال ولا يرد خبره بمخالفته ما لا يحتمل تأويلا يعني ان خبر الصحابي لا يرد بمخالفته هو اذا خالف الصحابي ما رواه فان آآ فانه لا يرد حينئذ خبره بمخالفته هو له. اذا انا ما رواه لا يحتمل تأويله. كحديث غسل الاناء من الكلب سبعا. رواه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو غير محتمل لان الاعداد نصوص سبعة لا يجوز تفسيرها بالثلاثة. وقد روي عن ابي هريرة انه كان يغسل ثلاثا. لكن هو هنا خالف نصا رواه السبعة نص لا يمكن تفسيرها بثلاثة لا يمكن ان يقال ان السبعة معناها ثلاث. هذا لا معنى له. فمثل هذا لا لا ترد به الرواية لان مذهبه هنا مخالف لنص وهو غير محتمل. ولا ينسخ ايضا قول الصحابة لا ينسخ. فلا يمكن ان يقال في مثل هذا المثال اللي ذكرناه ان رأي ابي هريرة او قوله نسخ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في آآ هذا العدد المخصوص. وخبر واحد وان خالف عمل اكثر الامة او القياس من كل وجه مقدم. يعني ان خبر الواحد معناه خبر الاحاد الذي لم يتواتر يعمل به وجوبا وان خالف عمل اكثر الامة لان عمل اكثر الامة ليس حجة. الحجة انما هو في اجماعها. فاذا انعقد اجماع على خلاف حديث دل هذا على انه منسوخ. الاجماع لا ينسخ ولكنه يدل على الناسخ. وذلك كالانعقاد للاجماع على ترك العمل بحديث مثلا قتل الشاربة قتل الشارب للخمر في المرة الرابعة. اذا شرب فاجلدوه فشرب فاجلدوه فإن شرب يجلدوه فإن شرب اقتلوه وقد اجمعت الامة على عدم قتل شارب الخمر. اجماع في نفسه لا يعد ناسخا. لان النسخ حكم والاحكام توقفت مع وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجدد للناس احكاما بعد ذلك. ولكن اجماع الامة دليل قطعيا فيدل على وجود ناسخ قد لا نطلع عليه. اما خلاف الجمهور لا عبرة به. ان يكون مثل الجمهور الامة لا يعملوا بهذا الحديث. هذا لا اه عدم اه صحته او عدم العمل به فمثلا قد ينفرد امام من الائمة برأيه ويكون معه حديث احد صحيح. ويكون الجمهور لم يعمل به فهذا لا يقدحه في هذا الحديث ولا يرده. بل الاصل العمل الحديث. وكذلك ايضا لا يضر مخالفة خبر الواحد للقياس عند الحنابلة والشافعية وللمالكية قولان وجمهور الحنفية يقدمون القياس الجلي على اخبار الاحد اه الاحاديث المخالفة للقياس كحديث غسل الاناء من الكلب سبعة فان القياس الجلي يقتضي انه لا فرق بين جلسة الكلب وغيرها من النجاسات كل النجاسات تزال بالغسلة الواحدة ان استوعبته بالغسلتين او الثلاث اه فهذا الحديث مخالف للقياس. وكحديث المسرات ان آآ من ردها يرد معها صاعا من تمر. ولا يرد لبنا هذا يضم مخالف للمقياس لان الاصل ان من اتلف شيئا يرد مثله الاصل رد المثل وهو اللبن. هذا هو الذي يقتضيه القياس لكن هذا الحديث صحيح فهو مقدم على القياس مقدم على قياس. لنخبر الاحد مقدمة على القياس وقد ذكرنا ان هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية ويوجد في المذهب ما لك خلاف في تقديم القياس على اخبار آآ الاحات وفي فروع المذهب المالكي ما يشهد للقولين معا. ما يشهد للقولين معا. واما الحنفية جمهورهم على تقديم القياس الجلي على خبر الاحاد ولعله يأتي لهذه المسألة ذكرا في باب القياس لاحقا ويعمل بالضعيف في الفضائي. يعني انا الحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل العمل ولكن ينبغي ان يكون مثلا داخلا تحت عموم كعموم مثلا وافعلوا الخير او نحو ذلك تكون هناك عمومات شرعية يدخل تحتها هذا الضعيف وايضا الا يكون متناهيا في الضعف فان كان ضعفه ليس متناهيا في الضعف وكان داخلا في العمومات الشرعية جاز العمل به عند جمهور اهل العلم عند الامام احمد وجمهور اهل العلم ثم قال فصل مرسل قول قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم المرسل آآ يختلف تعريفه عند الاصوليين عن تعريفه عند المحدثين فتعريف المرسلين عند المحدثين انه قول انه ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع تابع على المشهور مرسل اقيده بالكبير والاصوليون مرسل عندهم اعم من المرسل عند المحدثين. المرسل عند الاصول هو قول آآ غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ولو كان من اتباع التابعين لا يشترط به ان يكون التابعية يدخل فيه المعضل والموقوف والمنقطع. هذا كله آآ يدخل في المفسد اه قال فصل المرسل قوله غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة عند الائمة الثلاثة من غير الشافعية. حجة عند المالكية والحنفية والحنابلة قال السيوطي وهو شافعي ممن لا يرى طبعا حجيته في الكوكب الساطع. قول سوى الصاحب قال المصطفى مرسلنا مرسلنا نحن الاصوليون. قول سوى الصاحب. ثم احتجاجه اقتفى ثلاثة الائمة الاعلام. اي الاحتجاج به مذهب الثلاثة من غيرنا اي من غير الشافعي هذا الكلام السيوطي اه قال وهو حجة عند الجمهور من غير الشافعية. ومعظم المحدثين موافقون للشافعية في هذا. معظم يقولون ان المرسل ليس بحجة ما لم يعتضد كمرسل الصحابة مرسل الصحابة ايضا حجة. والمراد بالصحابة هنا الذين مرسلهم حجة باتفاق اهل العلم هو هم الصحابة المميزون اي الذين كانوا مميزين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من كبار الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان وابي هريرة وابن عمر وانس. او كانوا من الاطفال. الذين لم يبلغوا الحلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنعمان بن بشير وعبدالله بن الزبير والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فكل من مجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مقبول لا خلاف فيه بناء العلم. اما الذين لم يميزوا كمحمد بن ابي بكر فهذا صحيح ان مرسله كمرسل التابعي يعني لا لا يحكم له اه الرفع. محمد بن ابي بكر رضي الله تعالى عنه جاء في صحيح مسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ ذا الحليفة في حجة الوداع نفست اسماء بنت عميس فولدت محمد بن ابي بكر. كم عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع؟ عاش ثلاثة اشهر. فقط. فهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا كمحمد بن ابي بكر وكعبيد الله بن عدي بن الخيار وغيرهم فهؤلاء ممن رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم صبيان لم يميزوا آآ حكمهم حكم التابعين واما من ميز في عهده صلى الله عليه وسلم سواء كان من كبار صحابته او من اواسطهم او من اطفالهم المميزين اه مرسلهم له حكم الاتصال لانهم لا يرون الا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة. لا يعقل من مثلهم ان يروي عن من هو دونهم كالتابين اه قال ومرسل صغارهم والمراد بصغارهم غير مميزين. كمرسلي التابعين فيجري فيه الخلاف السابق هل هو حجة ام لا؟ واما مرسل الصحابة فلا خلاف فيه وقلنا ان المرسل اعم عند عند الاصوليين منه عند المحدثين فيشمل المعضلة وهو ما سقط منه اثنان بالتوالي مثلا عند المحدثين والموقوف وكذلك ايضا المنقطع وما سقط منه واحد او اثنان لا بقيد التوالي ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك