طيب وقال ان تقدم لامره اذا امر الشارع بشيء ثم نهى عنه ان تقدم الصيغة الامر لا يصرف صيغة نهي عن التحريم. بل تكون عند التحريم عند القاضي وابن الخطاب والموفق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع والاربعين. من التعليق على مختصر التحرير. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى والامر بعد حظر او استئذان او بماهية والامر بعد حظر او استئذان او بما هي مخصوصة بعد سؤال تعليم للاباحة يعني ان الامر بعد الحظر اذا ورد بعد الحظر بان حرم الشارع شيئا ثم اذن فيه. فان ورود صيغة الامر بعد ورود صيغة الامر بعد الحظر يقتضي الاباحة وذلك لكثرة صيغة الامر بعد تحريم للاباحة مثل قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا بعد قوله تعالى وذروا الباء فجاء الامر هنا بعد الحظر وهو للاباحة وكقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا بعد تحريم آآ الصيد على المحرم لا تقربوا الصيد وانتم حرم لا تقتلوا الصيد وانتم حرموا. وآآ كذلك ايضا قول الله تعالى آآ في الحيض تعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن اتوهن الامر هنا بالاتيان هو على سبيل الجواز. وقد ورد كثير من الشرع ورد كثيرا في الشرع اتيان الصيغة الامر بعد الحظر للجواز وقيل انها للوجوب. وربما وردت للوجوب كقول الله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين بعد النهي عن قتلهم. ومعلوم ان قتالهم واجب وقيل يرجع الى ما كان عليه قبل التحريم قبل النهي المانعي. فان كان جائزا قبل ذلك رجع الى جوازه وذلك كالصيد فانه قبل تحريمه كان جائزا. فرجع الى حكمه الاصلي. وان كان واجبا رجع الى الوجوب وذلك كالجهاد. فانه كان واجبا قبل منعه في الاشهر المخصوصة ثم عاد الى ما كان عليه وهو الوجوب وكذلك الامر بعد الاستئذان بعد السؤال يقتضي الجواز وذلك كحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عند احمد انصلي في مرابض الغنم قال نعم صلي في مرابض الغنم وقوله صلي هذه صيغة امر والاصل ان الامر يقتضي الوجوب ولكن الامر هنا ورد بعد الاستئذان بعد السؤال ان اصلي في مرابض الغنم. فانه لا يفيد اللجوء وانما هو للجواز فيجوز فعل الصلاة في مرابض الغنم او بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم. يعني انه ايضا كذلك مما تكون فيه صيغة الامر للجواز ان يكون الشارع قد امر بماهية مخصوصة بعد تعليم اي سألنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمنا هيئة مخصوصة لعبادة كذكر ونحو او دعاء ونحو ذلك فقال قولوا كذا فعلمنا الهيئة المخصوصة فقال قولوا كذا فان هذا لا يقتضي وجوبها ومثلوا لذلك بقول الصحابة قد عرفنا كيف نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى اخر الحديث فهم سألوه ان يعلمهم كيفية الدعاء فجاء سؤال تعليم ثم جاء الامر بعده قولوا كذا. قولوا صيغة امر افعلوا فلا يقتضي الامر هنا الوجوب. وقال انه للاباحة فلعله يقصد بالاباحة هنا الاباحة التي هي شاملة للمندوب آآ لان العبادة لا توصف بالاباحة المستوية الطرفين لان المباح الذي يستوي فعله وتركه لا يكون فيه اجر اذا فعل كأكل الفاكهة لمجرد التشهي ولا يكون فيه اثم اذا فعل ايضا وهذا لا يتصور في العبادة العبادة لا يتصور ان تكون ليس فيها اجر ولا اثم. لا توجد عبادة الا فيها اجر اذا كانت موافقة للشرع او فيها اثم اذا كانت مخالفة مخالفة له فكأنه يقصد بالاباحته هنا ما يشمل المندوب يعني ان صيغة الامر هنا ليست للوجوب ونهي بعد امر بالتحريم يعني ان ورود النهي هذه عكس المسألة التي تكلمنا عنها من قبل. تكلمنا من قبل عن الامر عن صيغة الامر بعد الحظر وقلنا اه ان صيغة الامر افعل الاصل فيها الوجوب. ولكن وردت في الشرع كثيرا بعد الحظر وهي للاباحة فاقتضى ذلك انها للاباحة لان ذلك هو غالب احوال ورودها في الشرع عكس ذلك ان يرد النهي بعد الامر ان يأمر الشارع بشيء ثم ينهى عنه فهل تقدم الامر يمكن ان يصرف صيغة النهي عن حقيقتها بالتحريم. ام لا يمكن ان يصرف صيغة النهي عن حقيقتها في والفرق بين الامر والنهي في هذه المسألة ان النهي لدرء مفسدة. والامر الاصل فيه انه لجلب مصلحة ودرع المفاسد مقدم على جلب المصالح وايضا ان صيغة اه لامري بعد الحظر وردت في الشرع كثيرا وهي للاباحة. ولم يقع ذلك في الحظر بعد الامر نحن عللنا كون الامر بعد الحظر للاباحة بكثرة امثلة ذلك في النصوص الشرعية من القرآن الكريم كما تقدم في الصيد واتيان الحائض بعد طهرها والانتشار بعد الجمعة. وآآ من الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم فكلوا ادخروا بعد نهيه عن ادخار لحوم الاضاحي. ولكن لم يرد هذا في النهي. لم نجد صيغة نهج كثيرا في الشرع ترد بعد التحريم اترد بعد الامر للاباحة. فلذلك كلام نصرف صيغة النهي اذا وردت بعد التحريم عن معناها الاصلي الذي هو التحريم. وورد في للشرح التمثيلي لهذه المسألة آآ نقلا عن عن الروضة بحديث توضأوا من لحوم ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. توضأوا من بلحوم ليبل هذا امر ولا تتوضأوا من لحوم الغنمي هذا فوردت صيغة النهي بعد امرين لكن في التمثيل بهذا هذا اشكال. لان المأمور به في قوله توضأوا من لحوم الابل. ليس هو الذي وقع النهي عن اهو لقوله ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. فهذا ليس مثل النهي عن الصيد ثم الاذن فيه او النهي عن اتيان المرأة ايضا هم الاذن بعد انتهاء الحيض. فالمأمور به ليس هو المنهج عنها. ومثل له الشريف التلمساني رحمه الله تعالى في مفتاح الوصول بقول الله تعالى واللاتي تخافن هنا نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا بهن سبيلا. معنى قوله لا تبغوا عليهن سبيلا اي لا تتخذوا سبيلا الى ضربهن او تأديبهن الا اذا نشزنا فالامر فامر اولا بالضرب على وجه التأديب. ثم نهي عنه عند انتهاء سببه وهو عدم الطاعة فاذا وقعت الطاعة فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الى لا تتخذوا سبيلا الى ضربهن او تجيبهن آآ اذا اطعنا المنهي عنه هنا هو نفسه الذي امر به اولا. والنهي هنا تحرم فلا يجوز ضرب المرأة اذا كانت غير ناشز. وهذا مثال واضح قال وكامره خبر بمعناه. يعني ان ان الامر كما انه يأتي بصيغته المعهودة التي هي صيغة افعل فانه يأتي ايضا بلفظ الخبر. وذلك مثل قول الله تعالى والمطلقات يتربصن اي ليتربصن. وكقوله تعالى على والوالدات يرضعن اولادهن اي ليرضعن اي يطلبوا منهن ان يرضعن. يجب على المرأة ان ترضع ولدها وامر بامر بشيء ليس امرا به من امر شخصا ان يأمر شخصا هل يعد امرا لذلك الثالث ام لا؟ لا يعد امرا به فقوله صلى الله عليه وسلم في الاطفال مروهم بالصلاة لسبع. هذا ليس امرا من النبي صلى الله عليه وسلم للاطفال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الاطفال. فمن امر شخصا ان يأمر شخصا اخر لا يكون امرا له. الا اذا وجدت قليلة تعين ذلك. تعين انه امر للثالث. وان المأمور الذي كلمه الامر هو مجرد مبلغ لامر. اذا كان مجرد مبلغ لامر عد امرا للاخر. واذا كان غير مبلغ وانما قيل له مر اامره ان يفعل كذا فانه لا يعد امرا للثالث وخذ من اموالهم صدقة ليس امرا لهم باعطائه قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة هل هذا امر للنبي صلى الله عليه وسلم بالاخذ هل امر النبي صلى الله عليه وسلم للاخذ هو امر للناس بالعطاء ام لا لا شك ان الزكاة من اركان الاسلام وجوبها مفروغ منها. لكن هل يمكنني استدل على وجوب الزكاة بهذه الاية ام ان وجوب الزكاة انما يستدل عليه بادلته الكثيرة من الكتاب والسنة والاجماع وليس في الامر بالاخذ دليل فصيغة امره بالاخذ ليست دليلا على وجوب الزكاة عليهم قال ان اه خذ من اموالهم معناه امر الشخص بان يأخذ شيئا ليس امرا لذلك المأخوذ منه وقيل يدل على وجوبه على وجوب الاعطاء لان الامر بالاخذ يتوقف على لاعطائي فيكون حينئذ وسيلة لواجب فيجب وامر بصفة امر بالموصف يعني ان الامر بالصفة هذه المسألة كانه وقع اختصار لها هنا وحقيقتها انه اذا ورد الامر بهيئة في فعل ودل الدليل على كون الهيئة مسنونة فان ذلك لا يخرج المأمور اه بايقاع الهيئة فيه عن كونه واجبا اذا ورد الامر بهيئة من فعل ودل الدليل على كون الهيئة ليست واجبة فهذا لا يخرج المأمور بايقاع الهيئة فيه عن كونه واجبا مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. هذا امر بصفة وهي المبالغة في الاستنشاق لكن قام الدليل على ان المبالغة غير واجبة قام الدليل على ان المبالغة غير واجب. فكون الامر هنا ورد بالمبالغة وقام الدليل على انها غير واجبة هل يخرج هذا ما وقعت فيه الصفة وهو الاستنشاق عن كونه واجبا قال لا يخرجه هذا لا يدل على عدم وجوب الاستنشاق عند من يقول به. وهو مذهب السادس للحنابلة. ان الاستنشاق واجب فهذا كون المبالغة امر بها هنا ودل الدليل على عدم وجوبها لا يخرج الذي وقعت فيه صفة عن كونه واجبا. وهو الاستنشاق امرون وامر مطلق ببيعه. يتناوله ولو بغبر فاحش. يعني ان من امر ببيعه بان قيل له بيع كذا. ولم يحدد له سعر ولا قدر يبيع به. فانه يكون امرا بمطلق ولو وقع ذلك البيع بغبر فانه يمضي. لكن اذا وقع بغبر صح وضمن الوكيل اه النقص ضمن الوكيل حينئذ النقص والامران المتعاقبان بلا عطف ان اختلفا عمل بهما. والا ولم يقبل التكرار او قبل ومنعته العادة او وعرف او عرف ثان او بين امر ومأمور عهد ذهني فتأكيده اذا وقع امر بامرين متعاقبين والمعنى متعاقبين اي جاء الامر الثاني عقب الاول بدون تراخي. اذا قيل لك افعل افعل ولم يكونا بعطف. فان اختلفا عمل بهما. كما اذا قيل لك صم وصم يوما وصل ركعتين. او صم يوما صم يوما صل ركعتين بدون دون عطش صم يوما صل ركعتين. هذان امران وقع الثاني عقب الاول دون تراخ عنه. ولم يتعاطف وتغايرا بالذات لان الصلاة غير الصيام عمل بهما معا. فليس الثاني توكيدا للاول لانه ليس بمعناه والا اذا لم يختلفا فتارة يكون الثاني مؤكدا للاول وتارة يكون مؤسسا اي اه اتيا بمعنى جديد. والا بان لم يختلفا. ولم يقبل التكرار او قبل ومن ومنعته العادة او عرف ثان او بين امر ومأمور عهد لذهني فتأكيده. اذا لم يختلفا ان كان مثلا اه امرا بشيء واحد فصلي ركعتين مثلا اه صل ركعتين ونحو ذلك فهذا يحتمل آآ التكرار والتأسيس. والاصل التأسيس الا ان التكرار قد يمتنع وبدأ وبدأ بالمواضع التي يمتنع فيها التأسيس. الاصل التأسيس وقد يمتنع. فبدأ بالمواضع التي يمتنع بها التأسيس فمن ذلك ان يمنع مانع عقلي او شرعي او عاجز من كون الثاني تأسيسا للاول مثال المانع العقلي اقتل زيدان اقتل زيدان العقل لا يقبل ان يقتل الانسان مرتين. اذا الثاني قطعا تأكيد. فهذان امراني متعاقبة متعاقبة جاء الثاني منهما عقب الاول مباشرة ولا عطف والعقل يمنع من التأسيس من ان يكون الثاني مفيدا معنى جديدا فالثاني هنا قطعا تأكيد للاول وكذا اذا منع مانع عادي كما اذا قال اسقني ماء اسقني ماء فان العادة تقتضي ان تندفع حاجة العطش بشربة فهنا العادة تمنع ايضا كذلك من التكرار. وكذا اذا كان هناك مانع شرعي كما اذا قال اعتق رباحا اعتق رباحا فانك اذا اعتقت العبد لم يعد محلا للعتق شرعا مرة اخرى لانه بمجرد عتقه لم يعد عبدا يصبح حرا من الناحية الشرعية لم يصبح بعد ذلك محلا للعتق. لا يمكن ان يعتق مرتين شرعا فهنا مانع شرعي اذا اذا تعاقب الامران بان جاء الثاني منهما عقب الاول واتفقا لفظهما اتفقا لفظهما وكان بغير عطف فان منع مانع عقلي او عادي او شرعي كان الثاني تأكيدا للاول ومثلنا للمانع العقلي كقتل زيدان اقتل زيدا وللمانع العادج بيسقني ماء اسقنيمان وللمانع الشرعي بي اعتق رباحا اعتق رباحا هذا معنى قوله ولم يقبل التكرار او قبل ومنعته العادة وكذلك اذا عرف ثان او بين امر ومأمور عهد كذلك ايضا مما يمنع التأسيس العهد كما اذا عرف الثاني مثل اذا قلنا صلي ركعتين صلي الركعتين فان ال هذه للعهد اي الركعتين اللتين تقدم ذكرهما. فهي للعهد الذكري هذا يسمى بالعهد الذكري فهنا لا تأسيس وهذا تكرار. وكذا اذا كان بينهما عهد ذهني كما اذا كان مثلا نطالبه بدرهم فقال له احضر لي درهما احضر لي درهما فهو يعلم انه يريد نفس الدرهم الذي يطالبه به فهناك عهد ذهني بينهما فلا يقتضي طار حينئذ لا لا يقتضي التأسيس حينئذ بل هو مجرد توكيد والا فتأسسوا اذا انتفى المانع العقلي او العادي انتفى المانع العقلي والعادي والشرعي وانتفى العهد الذهني والذكري فان الثاني يكون تأسيسا للاول. اي يفيد معنى جديدا. كما اذا قال صل ركعتين صل ركعتين. صل ركعتين صل ركعتين. امران متعاقبان جاء الثاني منهما عقب الاول بدون فصل. ولا تمنعوا العادة ولا العقل ولا الشرع كون مؤسسا لمعنى جديد. ولا عهد هنا يقتضي التأكيد. فالاصل ان الكلام يحمل على التأسيس لان التأسيس يفيد معنى جديدا. وقد تقدم في مبحث المقتضيات المحتملة التي تدور بين اصل وفرع ان الاصل وفي الكلام هو التأسيس وان الحملة على التوكيد فرع عنه كبعد امتثاله اي كما ان الامر بعد الامتثال يقتضي التأسيس ايضا. اذا قال له صلى ركعتين فصلاهما ثم قال له صلي. فانه حينئذ يكون تأسيسا اي مفيدا لمعنى جديد وبه ان اختلفا عمل بهما. به اي مع العطف اذا كان الامران المتعاقفة المتعاقبان بعطفه نحن الان فرغنا من الكلام عن الامرين المتعاقبين بغير عطفه فقلنا انهما اذا تغايرا صم غدا صل ركعتين عمل بهما. وان لم يتغايرا فان منع مانع من من كون الثاني تأسيسا سواء كان المانع عقليا او شرعيا او عاديا او كان هناك عهد فحين اذ يكون الثاني تأكيدا الاول والا فانه يكون تأسيسا. الان سنأتي للكلام على الامرين المتعاقبين اذا كان معهما عطف. اذا كان معهما عطف. حرف العطف وبه اي مع العطف. ان اختلفا عمل بهما. اذا اختلفا عمل بهما كالصوم غدا وصل لركعتين فرق بين هاي المسألة والتي قبلها حرف العطف صم غدا وصل ركعتين. ونحق لله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة لا بان لم يختلفا ولم يقبل التكرار فتأكيده. اذا لم يختلفا فان لم يقبل التكرار لمانع عقليا او شرعي فانه يكون الثاني تأكيدا للاول. كما اذا قال اقتل زيدا واقتل زيدا. فالعقل يمنع من التكرار. لان العقل لا يتصور ازهاق الروح مرتين وكما اذا قال اعتق رباحا واعتق رباحا. فان الشرع يمنع من تكرار العتق لان المعتقل يصبح حرا فلا يكون محلا للعتق بعد ذلك وان قبل التكرار ولم تمنع عادة ولا عرف ثاني فتأسيسه. اذا التكرار ولم تمنع العادة ولم يكن هناك آآ تعريف للثاني ان الثاني يكون تأسيسا وذلك صلي ركعتين وصلي ركعتين. صل ركعتين وصل ركعتين هذا اظهر في التأسيس من المسألة التي قبلها. لان العطف الاصل الاصل فيه انه يقتضي المغايرة مسيرته لا يصلي ركعتين يصلي ركعتين حملناها على التأسيس. صل ركعتين وصل ركعتين اولى بالحمل على التنسيس من المسألة الاولى لماذا؟ لان العصر لان العطف يقتضي المغايرة. المعطوف غير المعطوف عليه وان منعت عادة تعارض. اذا تعاقب الامران ولم يمنع العقل ولا الشرع الكون الثاني تأسيسا ولكن منعت عادة تعارض مقتضى العادة التي تقتضي عند ان العادة تقتضي مثلا عدم التكرار في مثل ذلك مع مقتضى العطف الذي تفضل مغايرة. مثلا اذا قال اسقني ماء واسقني ماء عندنا متعارضان امران متعارضان. العادة تقتضي كون الثاني غير مؤسس. لان لا الغالب ان الحاجة تندفع بالمرة الواحدة. لكن العادة هنا يعارضها شيء اخر وهو ان الاصل يقتضي ان العطف الاصل فيها انه يقتضي المغايرة فهذه ليست كالمسألة الاولى مسيرة الولا مثلا اسقني ماء اسقني ماء هنا ليس عندنا عطف. العطف يقتضي المغايرة. والعادة تقتضي كون الثاني غير تأسيس كون الثاني تأكيد فحكمنا العادة هناك. اما هنا فتعارض لنا امران. اسقني ماء واسقني ماء عندنا امران متعارضان العادة تقتضي ان الحاجة تندفع بالمرة الواحدة الثاني تأكيد للاول. لكن العطف يقتضي المغايرة فالاصل ان العمل اذا عملناه بالعطف فاننا نجعل الثاني تسيسا ايضا لان الاصل في العطف آآ مغايرته للمعطوف الاصل في المعطوف مغايرته للمعطوف عليه والا رجح في قوله التأسيس هذه الفقرة سقطت في بعض النسخ ومعنى آآ انه اذا لم تمنع عادة من التكرار فان التأسيس يرجح لان التأسيس مقتضى اصالة التأسيس ومقتضى العطف. وقيل يرجح آآ التكرار لانه براءة ذمة. مثلا اذا قال صل ركعتين وصل ركعتين هنا امران متعاقبان بعطفه. لم تمنع عادة ولا عقل ولا شرع من كوني الثاني مؤسسا. ماذا يرجح؟ يرجح التأسيس بان له مرجحين اولهما ان الاصل في الكلام التأسيس لا التأكيد. والمرجح الثاني هو ان الاصل في العطف المغايرة. كون المعطوف غير المعطوف عليه. مفهوم؟ وقيل بل يرجح التأكيد لماذا لانه الموافق لبراءة الذمة. صل ركعتين وصل ركعتين الاصل براءة ذمة. المحقق هو الذي يقتصر عليه. لكن المشوار الاول ولهم مرجحان تسييس ولهم مرجحان. احدهما ان الاصل في الكلام ان يفيد معنى جديدا. لا ان يكون مؤكدا والثاني ان الاصل ان المعطوف ايضا يكون مغايرا للمعطوف عليه. والا وعرف ثان فتأكيده ايوة ان لم يمنع لم تمنع عادة. وكان الثاني معرف فانه يكون تأكيدا. لوجود العهد كما اذا قال صل ركعتين وصل الركعتين بالتعريف صلي ركعتين وصلي الركعتين. فالركعتين هنا بما انها معرفة تعرف واضح انه عهدي ذكري تفيد التأكيد. هذه العهدية عند البيان عند اهل البلاغة سماها حرف اشارة خلافا للنحاة. النحاة لا يؤمنون بوجود شيء اسمه حرف الاشارة. الاشارة عندهم لها اسماء فقط. هناك ما يسمى باسماء الاشارة آآ اما اهل البلاغة العهدية هي عندهم حرف اشارة لانها تشير. صلي ركعتين صلي الركعتين تشير الى آآ الركعتين المتقدمتين فهذا تأكيد. ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك