الله سبحانه وتعالى قال وذروا البيع. لكن البيع هنا لم ينهى عنه لذاته ولا وصف يتعلق به وانما لامر خارج عن ذلك وهو لكونه يشغل عن صلاة الجمعة يشغل عن ذكر الله فهو باطل هنا لا عن غيره اي لا اذا كان المنهي عنه لمعنى في وكان لحق ادمي يعني ان المنهج عنه اذا كان نهي عنه لا لذاته ولا لوصفه وانما لمعنى في غيره فهو امران ما كان لحق الله تعالى فهذا النهي فيه يقتضي الفساد كالنهي عن البيع في وقت صلاة الجمعة وما كان لحق العباد فانه النهي فيه يقتضي لا ينافي الصحة يكون صحيحا وقد يكون متعددا ثم اذا تعلق بمتعدد فقد يكون وجه آآ قد يكون محل النهي هو هو منع هو جمع المتفرق وقد يكون عكسه وهو تفريق المجموع وقد يكون النهي عن كل فرد من افراد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس والاربعين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا الى قوله باب النهي. قال بعضنا النهي مقابل للامر. النهي مجرى الامر في المسائل التي تقدم الكلام عنها من كونه آآ يشترك مع الامر في آآ آآ وقوعهما مثلا في الكتاب والسنة والاجماع ومن كونه نوعا من الكلام ونحو ذلك مما تقدم في مقدمة الامر. وصيغة لا تفعل. صيغة الامر لا تفعل المضارع المجزوم بلا الناهية. وهذه الصيغة ما تقدم في صيغة الامر انها قد تخرج عن الامر فان صيغة النهي ايضا قد تخرج عن النهي. فترد للنهي تحريما في قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. هذا للتحريم. ولا تقتلوا اولادكم من يملؤون ولا تقربوا الزنا. وتلد للكراهة كقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى حتى يصلي ركعتين. لا يهنى للكراه. وكقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون نهي عن ان يقصد الرجل الى رزال ماله ورديئه فيتصدق عنه الاصل ان الانسان يتصدق بجيد ما له او من وسطه. وقد تخرج الصيغة النهي اصل انا عن النهي بان تكون واردة لمعاني اخرى. وذلك تفكيري منهم يعبر بالتقليل كقوله تعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا يا دينا فتيناهم فيه. فيه تنبيه على حقارة متاع الدنيا. وقلته وترد لبيان العاقبة قوله تعالى ولا تحسبن او لا تحسبن الله غافلا عما يفعلون نعم. وترد للدعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اسراك وحمدته على الذين من قبلنا. ربنا ولا اتحملنا ما لا طاقة لنا. فهي هنا للدعاء. وتريد للارشاد كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوء. وترد للادب في قوله تعالى الا ولا تنسوا الفضل بينكم. وهذا في الحقيقة راجع الى الكراهة كما نبه عليه الشارع اهو. لان المعنى لا تتعاطوا اسباب النسيان نسيان خارج عن طاقة الانسان. فلا يتوجه اليه النهي لان توجها نهي الى النسيان تكليف بما لا يطاق. اذا قيل لك لا تنسى النسيان امر خارج عن طاقة الانسان. وانما يتوجه النهي حينئذ الى الاسباب والدواعي والدوافع فالمعنى لا تتعاطى اسبابا نسياني. ابتعد عن الامور التي تنسيك ولكن ليس المعنى لا يقع منك نسيان بانه وقوع النسيان خارج عن طاقة الانسان وترد للتهديد. ويمثلون له من كلامهم. بقولك مثلا بمن لم يمتثل دي الامركان لا تمتثل امري. تقول ذلك على وجه التهديد. وترد الاباحة الترك وذلك كالنهي بعد الايجاب على قول تقدم ان النهي بعد الايجاب يكون للتحريم كقوله تعالى فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. من اهل العلم من قال ان تقدم قرينة الامر يصرف صيغة النهي عن حقيقتها في التحريم وحينئذ تكون للاباحة ويريد الالتماس. وهذا على رأي من اه نقسم اه الأمر الى ثلاث مراتب ويجري النهي مجراه وهي طريقة اهل المنطق والبلاغة وبعض من الاصول فانهم يقسمون الامر اذا كان فيه آآ علو او استعلاء يسمونه امرا فاذا كان من المساوي سموه التماسا فاذا كان من الاسفل سموه دعاء كما قال الاخضري رحمه الله تعالى في السلم امر مع استعلاء وعكسه دعاؤه في التساوي في التماس وقع. فاذا كان من الاعلى كان امران تفعل واذا كان من المساوي كان التماسا كقولك لصديقك الذي ليست لك عليه امرة ولا له وعليك امرة آآ افعل كذا وان كان من الاسفل سمي دعاء. وعلى هذه القسمة يجري النهي ايضا وهو محل الشاهد هنا. لاننا نحن لا انا في مبحث نهي. فيكون ايضا صيغة لا تفعل ثلاث مراتب اذا كانت من الاعلى كانت نهيا. واذا كانت من المساوي كانت التماسا. واذا كانت من الاسفل كانت دعاة. اذا كانت من الاعلى كانت نهيا. واذا كانت من المساوي كانت التماسا للترك. واذا كانت من الأسفل كانت دعاء. ويريد ايضا كذلك للتصبير. كقوله تعالى حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه آآ لابي بكر الصديق لا تحزن ان الله معنا. لا تحزن تصبر له. رضي الله تعالى عنه. وترد لايقاع الامن كقوله تعالى اقبل ولا تخف. فهذا احلال من الله تعالى للامن. على نبيه موسى عليه السلام. وترد للتسوية في قوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا. وللتحذير كقوله تعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان تجردت فلتحريم. اذا تجردت صيغة النهي عن المعاني. التي تصرفها عن ريمي كانت حينئذ للتحريم. الذي هو اصلها ومطلقه عن شيء لعينه او وصفه يقتضي فساده شرعا. وكذلك معنى في غيره. كبيع ان بعد نداء جمعة هذا مبحث يتعلق بإفادة النهي للفساد. هل النهي يقتضي الفساد ام لا نهي عن الشيء تارة يكون لذاته. وتارة يكون لوصفه اللازم. وتارة يكون لوصفه غير لازم وتارة يكون لامر خارج عنه فقال ومطلقه اي ورود صيغة النهي عن شيء لعينه اذا نهي عن الشيء لعينه كالنهي عن القتل منهي عنه لعين والزنا والظلم والسحر ونحو ذلك. هذا يدل على فساده وبطلانه. فالزناء فاسد والولد الناشئ عنه ليس ولدا شرعيا. لان الشارع نهى عنه لذاته فهو فاسد. وما يترتب عليه فهو فاسد لان الصحابة لم يزالوا يستدلون على فساد الشيء بالنهي عنه شرعا. وللحديث الصحيح ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال اوصفه اي وكذلك يكون للفساد يقتضي فسادا المنهي عنه اذا كان لوصفه اللازم له. وذلك كصيام يوم العيد مثلا قضاء من فاته يوم من شهر رمضان وافطره لمرض او سفر او لحيض فاراد ان يقضي يوم العيد يوم العيد صومه حرام. وآآ هذا الوصف ملازم له لان الاوقات لا لا لا يتصور فيها انفكاك الجهة. فصوم يوم العيد باطل عند جمهور اهل العلم. خلافا للحنفي آآ بيع الدرهم بالدرهمين. هذا ربا. بيع الدرهم بالدرهمين غير شرعا بوصفه اللازم له وهو الزيادة التي نهى عنها الشارع. فهذا البيع ما هي البيع فاسد. خلافا للحنفية. فانهم يقولون ان ان ما نهي عنه لوصفه يكون صحيحا ويكون العقد فيه صحيحا ولكن يؤمر اه اه مثلا المتعاقدان ونحو ذلك على استدراك ما يمكن آآ من تصحيح من من آآ فعل ما هو مأمور به مثلا فمثلا من باع درهما بدرهمين عند الحنفية هذا البيع صحيح ولكن اه ينبغي ان يرد الدرهم الزائد. واذا رد الدرهم الزايد فالبيع خلاص انتهى عند الجمهور هذا البيع هز كأنه لم يقع اصلا وهو غير لازم ولهذا فرق الحنفية بين الفاسد والباطل. في مثل هذا فقالوا ان الباطل هو ما كان منهيا عنه لذاته. وان الفاسد ما كان منهي عنه صفته والفاسد عندهم اه يمضي والباطل لا يمضي وكذا لمعنى غيره اي وكذا لو كان النهي عن الشيء لمعنى في غيره اي غير الشيء المنهي عنه. وهذا كبيع بعد نداء يوم الجمعة وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لا تسروا الغنم مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صر الغنم والابل صر هو آآ توفير لبنها بعدم حلابها لمدة مثلا يوم او يومين حتى تكون ضلوعها كبيرة وافرة حافلة المجموعي كما بينا ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ثم يبيعها الانسان وهي على تلك الهيئة ليظن المشتري انها حلوب لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان المشتري له الحق في الامضاء والرد. فعلم ان البيع صحيح وهذا لان اه المسرات الحق فيها للعباد وليس لله سبحانه وتعالى. مثلا البيع في وقت صلاة الجمعة نهي عنه لا لذات البيع ولا لصفته وانما لامر خارجي وهو كونه يشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى وكان وهو لحق الله تعالى هذا النهي هنا يقتضي الفساد اما اذا نهي عن الشيء لا لاته ولا لوصفه وانما خارج عنه لحق العباد وليس لحق الله تعالى فان النهي هنا الا ينافي الصحة نهي هنا لا ينافي الصحة. وذلك كالنهي عن تلقي الركبان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان اي ان يخرج الانسان فيتلقى الذين يجلبون البضائع ويشتريها قبل ان تصل الى السوق لكن النهي هنا لحق العباد وقد اه ثبت الخيار لهم اذا وقفوا على حقيقة الاسعار ونحو ذلك يثبت الخيار له وكالنجشي النشو نهى عنه صلى الله عليه وسلم فقالوا لا تناجشوا ونجوا هو ان يزيد الشخص في سعر السلعة وهو لا يريد ان يشتريها. وانما يريد ان يغر غيره بهذا السعر مثلا احيانا بعض الباعة الذين لا يتقون الله يكون معهم شخص يمارس هذا يأتي شخص في قلوب بما تبيع هذا؟ قال له وابيعه بكذا. هم انا يمكن ان اشتريه منك مثلا بكذا ويعطي شيء فوق سعره يحكك او لو كان عندي لاشتريته بهذا المبلغ مثلا ونحو ذلك. فيغران المشتري العادي ويشتري اذا ثبت النج فانه يكون هناك خيار وحينئذ فالنج على كل حال كما قلنا هو ما نهي عنه لا لذاته اه والحق فيه للناس وكالصوم على السوم والخطبة على الخطبة والتدريس اي تدريس المبيع كالتصرية فيصح اي فالنهي في هذا القسم لا ينافي الصحة ثم قال والنهي يقتضي الفور والدوام يعني ما هي يقتضي الفور اذا نهي عن شيء معناه ابتداء من الان لا تقربه ويقتضي التكرار انه منهي منهي عنه حتى ولو فعل فان فانه يستمر النهي عنه ايضا وهذا رأي آآ اكثر الاصول دينا وذلك لان النهي يقتضي انتفاء الحقيقة وانتفاء الحقيقة ان ما يحصل بانتفائها في جميع الاوقات وهذا بخلاف الامر مثلا الامر اختلفوا هل يقتضي الفراء او لا يقتضي الفؤر؟ ولم يختلفوا في الدين. انه يقتضي الفور. لماذا لان الامر هو امر بتحصيل شيء. والتحصيل يمكن ان يقع في وقت ويمكن ان يقع في وقت بعد ذلك مثلا يمكن احصل في وقت واحد بينما النهي حقيقة لا توجد الا بالكف المطلق في جميع الازمنة حقيقة النهي لا توجد الا بالكف عن ماهية الشيء في جميع الازمنة. فلذلك قالوا يقتضي الفور التكرار فالنهي يقتضي انتفاع الحقيقة وهو يحصل بانتباهها في جميع الاوقات. بخلاف الامر فانه يقتضي اثبات الماهية والماهية يمكن ان تثبت في مرة في وقت دون اخر. ولا تفعله مرة يقتضي تكرار الترك. اذا قيل لا تفعله مرة فهذا يقتضي تكرار الترك. ثم قال ويكون عن واحد ومتعدد جمعا وفرقا وجميعا يعني انا متعلق الامر قد يكون امرا واحدا. متعلق النهي. يعني انا متعلق النهي قد يكون امرا واحدا. مثل ولا تقتلوا هذا ناهي عن القتل عن قتل الانسان نفسه ولا تقربوا الزنا نهي عن الزنا. وقد يكون متعلق النهي متعددا ثم اذا تعلق النهي بمتعدد فقد يتعلق النهي بالمتعدد في حال جمعه لا في علي تفريقه قد يتعلق النهي بالمتعدد في حال جمعه لا في حال تفريقه كما اذا قيل لا تتزوج زينب او اختها. انه هنا تعلق بمتعدد لكن على سبيل الجمع. اما التفريق تتزوجي حداهما وتترك الأخرى. لكن هنا تعلق بمتعدد على سبيل النهي عن جمعه يقع قد يتعدد قد يتعلق الامر النهي بمتعدد لكن يكون محل النهي هو تفريق هذا تعدد لا جمعه كالنهي عن لبس احتن علينا دون الاخرى احد النعلين هو متعلق النهي هو التفريق لا الجمع الجمع بينهما جائز بس هما معا لا يشغل في ذلك لا لكن لا تفرقهما فانه هنا يتعلق بمتعدد على سبيل على وجه التفريق لا على وجه الجمع يتعلق بمتعدد جميعا اي ويكون النهي عن كل فرد من افراد المجموع. كقوله تعالى ولا تطع منهم او كفرا، اي لا تطع اذما، ولا تطع كفرا. فالنهي عن تعلق بجمع على سبيل الجميع اي على سبيل اه تعلق النهي بكل فرد من افراد هذا المجموع. ايضا متعلق النهي قد يكون واحدا