بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم الثاني الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا الى قوله باب العام قال باب العام لفظ دال على جميع اجزاء على جميع اجزاء ماهية مدلوله. العام وتلفظون دال على جميع اجزاء ماهية مدلوله يعني ان العامة هو لفظ وسيأتي ان العموم من عوارض الالفاظ على الصحيح وليس من عوارض المعاني اي توصف به الالفاظ فيقال هذا لفظ عام ولا يوصف به المعنى على الاصح. وهو دال على جميع اجزاء آآ الماهية. اي شامل لكل الافراد التي يصلح لاستغراقها. فاذا قيل مثلا اه فاقتلوا المشركين هذا لفظ شامل لكل لفرد من افراد المشركين. ويدخل هؤلاء الافراد دخولا دفعة اي في وقت واحد وهذا بخلاف عموم المطلق فان شموله بدلي اه وليس اه فان عمومه بدلي وليس الشمول مثلا اذا قيل اطعم مسكينا فهذا يصدق بكل مسك. لو قيل لك عن الطعام مسكينا فانك يمكن ان تمتثل باطعام اي مسكين على وجه الارض. لكن هذا العموم الذي في كلمة مسكين ليس عموما شموليا فكلمة مسكين لا يدخل فيها جميع المساكين في وقت واحد. وانما على سبيل البدلية اي هذا بدل من هذا وهذا بدل من هذا فيصح ان يطعم هذا بدل من هذا. بينما اذا قلت اطعم المساكين. دخل جميع المساكن مرة واحدة. فهو يشمل كل ما يصلح دفعة فقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة شامل لكل حيوان مات حد في انفه عام يدخل فيه كل حيوان مع تحت شام في اي بغير ذكاء ثم تأتي المخصصات طبعا فتخصص مثلا آآ الجراد وتخصص آآ الحيوان البحري وآآ ونحو ذلك لكن اللفظ حرمت عليكم الميتة هذا عام. ويكون مجازا. يعني ان العموم كما كونوا لفظه حقيقة فان المجاز ايضا يتصف فان المجاز ايضا يتصف بالعموم. فيكون اللفظ المجازر عامة كما اذا قلت جاءني الاسود على الخيل او الاسود يضحكون فلفظ الاسود هنا جمع محلى بال وهذا من صيغ الفاظ العموم وهو مجاز لانه يراد به الشجعان اذا اه المجاز يقع فيه العموم كما يقع في الحقيقة ومن امثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الطواف بالبيت صلاته. جعله صلاة هذا مجاز والدليل على انه عام هو الاستثناء الا انكم تتكلمون فيه مثلا والاستثناء سيأتي انه معيارا للعموم. اي يستدل على عموم اذا لم يكن معدودا اه او معرفة بصحة الاستثناء منه فهذا يدل على على عمومه وعرفني اعمم او اعددي ما منه مستثنى بلا تردد وخالف الحنفية فقالوا لا يكون العموم في الفاظ المجاز قالوا لان المجاز خلاف العصر فيقتصر فيه على محل الضرورة ورد بانه لا يختص بمحل الضرورة. فالمجاز كثير شائع في كلام العرب. حتى قال ابن جني انه اكثر من كيكة ونحن لا نسلم له ذلك. لكن ايضا نقول بشيوع البجاز وكثرته وان العرب لم تقتصر فيه على محل الضرورة والخاص ما دل على اخص العام يقابل الخاص. والخاص بخلاف العام هو ما دل على اخص من دلالة ما هو عام فمثلا قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة هذا عام. يقتضي بتحريم لكل حيوان ما تحت في انفه وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه تحل ميتته تحل ميتته هذا خاص لانه دل على معنى اخص من من المعنى الذي دل عليه العام وهو جزء من مدلول العامي فمدلول العام في قوله حرمت عليكم الميتة كل حيوان ما تحت حتف انفه ومدلول قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته تخصيص بعض افراد الميتة المعممة في قوله حرمت عليكم الميتة بحكم خاص وهو جواز الاكل لميتة الحيوان البحري. فليس من من هذه الحيثية بعام. يعني ان الخاصة بالنسبة الى العامي هو دل على معنى اخص فليس عاما من هذه الحيذية لكن لا ينفي ذلك ان اللفظ قد يكون عاما باعتبار خاصا باعتبار اخر. كالمثال الذي ذكرنا انفا. فمثلا قوله صلى الله عليه سلم الحل ميتته. هذا خاص باعتبار الميتة من حيث هي لانه آآ آآ اه يتعلق بجزء من الميتة لا بكل ميتة. لكنه عام في ميتة البحرين. يقول صلى الله عليه وسلم اه الحل ميتته هذا عام في ميتة كل حيوان بحري. سواء كان سمكا او غير سمك فيدل على جواز اكل كلب اي وعلى جواز جميع الدواب المائية لقوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته وهذه ميتته هذا مضاف الى المعرفة. آآ وهو سيأتي انه من الفاظ العموم. لكن الحل ميتته باعتبار الميتة خاص باعتبار عموم الميتة وشمولها للبحري وغيره صلى الله عليه وسلم الحلو ميتته هذا خاص. اما باعتبار ميتة البحر نفسه فهو عام. لانه يشمل كل ميتة بحرية قال ولا اعم من متصور يعني ان الاشياء تتفاوت في عمومها وشيوعها فاعم الاشياء المتصور الذي يمكن تخيله لان المتصور يمكن ان يكون موجودا او معدوما آآ معلوما او مجهولا فهذا هو اعم الاشياء واخص من عالم الجنس اي ولا شيء اقصد من عالمي الشخصي لا شيء اخص من علم الشخص زيد مثلا زيد لا شيء اخص منها هذا اخص الاشياء فذكر هنا اعم العمومات واخص الخصوصات وكحيوان عام خاص نسبي يعني انه ما كان مثلا بين علم الشخصي وبين مثلا المتصور الذي ذكرناه انه هو اعم العمومات فانه يكون عاما عموما نسبيا وخاصا خصوصا نسبيا فمثل الحيوان عام عموما نسبيا لأن حيوان اعم من الفرس والانسان. بشموله لهما معا. وخاصة نسبيا لان الحيوان اخص مثلا من النامي لان النامية يشمل النبات. واخص من الجسم لان الجسم يشمل الحجر مثلا فاعم العمومات والمتصور واخص الخصوصات هو عالم الشخص وبينهما وسائط تكون عامة باعتبار خاصة باعتبار كما مثلنا. لكن ينبغي ان يعلم ان العموم الذي يتكلم عنه الشيخ في نحو يتكلم عنه المؤلف رحمه الله تعالى في نحو حيوان مثلا وانسان هو المراد به مطلق الشمول ولا يراد به عموم الاصطلاحي في علم اصول الفقه فان كلمة حيوان ليست عامة كان نكرا غير معرفة ولا مضافة ونكرة اذا كانت في سياق الاثبات وآآ ليست معرفة باضافة ولا بتعريف وليست في سياق آآ نفي ولا نهي ولا استفهام ولا امتنان ولا شرط فانها لا تعم اذا قلت مثلا هذا حيوان حيوان هذه نكر في سياق الإثبات ليست في سياق الاثبات ولا الشرط ولا الامتنان ولا الاستفهام الانكار وليست معرفة بضعفة ولا فهي ليست عامة. العموم الاصطلاحية الذين تكلموا نحن عنه هنا فالمراد بالعموم النسبي اه في حيوان مطلق الشمول لا العموم لاصطلاحي الذي اه عقد له الباب هنا ويقال للفظ عام وخاص وللمعنى اعم واخص هذا اصطلاح على كل حال لا ينبني عليه شيء كبير. قال ان اللفظ يوصف العموم والخصوص فقالوا هذا لفظ عام وهذا لفظ خاص ويوصف المعنى بكونه اعم او اخص وهو تفريق اصطلاحي لا ينبني عليه شيء كبير في الصنعة الاصولية والعموم بمعنى الشركة في المفهوم من عوارض الالفاظ حقيقة وكذا المعاني في قوله يعني ان العمومة بمعنى شركة بمعنى الشركة في المفهوم اي في الافراد ومن عوارض الالفاظ فتصف الالفاظ بانها عامة. حقيقة لان اللفظ العامة تصح فيه الشركة بين كثيرين. فلفظ المسلمين يشمل كثيرين له الرجال يشمل كثيرين ولا تقع الشركة في المعاني لانها ما هيات لا تعدد لها. وقيل يوصف المعنى ايضا بالعموم كمال ابن الحاجب والرازي والقاضي باعلى وهذه المسألة كما قال الطوفي رحمه الله تعالى هي من رياضات العقول التي لا ينبني عليها شيء في الصنعة الاصولية. ومثل هذا لا ينبغي ان يطال فيه. لانه قد قال الامام الشاطبي رحمه الله تعالى ان كل مسألة في تذكر في اصول الفقه لا ينبني عليها فرع فقهي هي عارية فيه. وليست من صميم لان علم اصول الفقه انما وضع لتبنى عليه الفروع الفقهية وتستنبط منه الاحكام. واي مسألة لا ينبني عليها فرع فقهي ولا يستنبط بها حكم فذكرها في هذا الفن كالعارية لا فائدة في ذكرها. وللعموم صيغة تخصه قال ان العموم له صيغة تخصه عند جماهير اهل العلم. منهم الائمة الاربعة وغيرهم وهذه الصيغة حقيقة فيه مجاز في غيره. صيغة العموم هي حقيقة في العموم مجاز في غيره. وذلك انها ان صيغ العموم تستعمل تارة في العموم. وهذا هو غالب تعملها. وقد تستعمل في الخصوص. لكنها اصل في الشمول والعموم. ولذلك كانت حقيقة مشهور وافادتها لمعنى خاص لا شمول فيه هو من قبيل المجاز فمثلا قول الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم. لفظ الناس عام. باق على شمله. يشمل كل البشر فهو حقيقة بهذا المعنى. وهذه صيغة عموم. واما استعمال لفظ الناس في بعض البشر فهو مجاز وذلك كقوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. قال لهم الناس اي قال نعيم ابن مسعود ان الناس اي ابو سفيان قد جمعوا لكم فاستعمال الناس هنا في بعض البشر هو آآ من قبيل المجاز الوصوليون اختلفوا هل للعموم صيغة ام ليست له الصيغة؟ وسبب الخلاف هو ان هذه الصيغ التي ذكرها معظم الاصوليين وقالوا انها صيغ عموم. ورد في اللغة استعمالها لغير العامة الناس مثلنا به الان وهو يفيد الشمول الذي هو معنى العموم ومثلنا به ايضا وهو لا يفيد الشمول في بعض الامثلة فمنهم من قال لا صيغة للعمر. لاننا رأينا هذه الصيغة لعام وتأتيل خاص ومنهم ومنهم من قال لا للعموم الصغار وهذا مذهب جماهير الاصوليين فقالوا اذا وردت للشمول كانت حقيقة واذا وردت لغير الشمول كانت مجازا حينئذ وهذا مذهب جماهير اهل العلم من الاصوليين وغيرهم وذكرنا ان منهم الائمة الاربعة قال الامام احمد رحمه الله تعالى ما كنا نعرف العموم ولا الخصوص قبل ان يرد علينا الامام الشافعي. رحمه الله تعالى. فالامام الشافعي هو اول من قعد هذه قواعد طبعا لانه هو اول من ورد اول من وضع علم اصول اه الفقه. واه من استقرأ اه موطأ الامام مالك رحمه الله تعالى وجده يحتج بالعامي لكن لا يسميه عاما لان هذه المصطلحات لم تنضج آآ في عهد الامام مالك رحمه الله تعالى وذلك استدل الامام مالك رحمه الله تعالى على ان الاعتكاف لا يختص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد. لكن استدل الامام مالك رحمه الله تعالى هنا بالعام من جهة انه عربي قح يفهم ان معنى المساجد الشمول. وانها لا يفيد صحة الاعتكاف في كل مسجد ولم تكن هذه الاصطلاحات قد آآ قعيدت وبدلت في وقت الامام مالك رحمه الله تعالى. وورد في بعض الاحاديث اعتبار آآ لحالته على العمومات فمن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح سئل عن عن الحمر هل فيها زكاة فقال ما انزل علي فيها الا هذه الاية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. سئل عن زكاء اهل الحمر هل فيها زكاة هل انزل عليه شيء يتعلق بزكاتها؟ فقال ما انزل علي فيها الا هذه الاية فاحال على له عام فمن يعمل؟ هذا لفظ من الفاظ العموم. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وايضا فان نوحا عليه السلام تمسك بقول الله تعالى واهلك احمل اهلك بالسفينة وهذا عام في جميع اهله فظن ان جميع ابنائه يشملهم هذا فاراد ان يحمل ابنه الغاوي تبين له الله سبحانه وتعالى ان هذا الابن اه هو عمل غير صالح او عمل غير صالح كما في قراءة اه الكسائي وانه هالك ليس من جهة انه ليس من اهله كيف هو ولده للصلب ولكنه مخرج من هذا العموم وسئل كعون بن عجرة رضي الله تعالى عنه عن الفدية فدية الاذى في الحج فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة لان الاية لفظها لفظ عموم. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه من كان؟ من من الفاظ العمر اذا العموم له صيغة عند جمهور اهل العلم وهي حقيقة فيه واستعمالها في غير الشمول مجاز ومدلوله كلية يعني ان مدلول لفظ العامي اذا حكم به كليا اي قضية يتوجه فيها الحكم على كل فرد على وجه الاستقلال. فاذا قيل مثلا فاقتلوا المشركين معناه اقتلوا زيد المشرك وعمر المشرك اقتلوا واقتلوا خالدا مشرك وفلان وفلان وفلان وفلان وهذا معنى الكلية كلها هي توجه الحكم الى كل فرد على وجه الاستقلال. وهذه هي قضية قضية العام فهو شامل لكل الافراد. لكن سيأتي هذا ان هذا الشمول اه باعتبار الجميع ظني لان دلالة العام على افراده سيأتي نقاشها. هل هي ظنية ام قطعية فسر آآ كونه كليا بقوله محكوم فيه على كل فرد مطابقة. فهي من دلالة المطابقة لا من دلالة التضمن ولا الالتزام. وقوله تعالى وقت المشركين وانا اقتل زيدا مشركا واقتلوا زيدا مشرك وعمرا مشرك وهكذا. سواء كان ذلك في الاثبات او السلبي. لا كلي اي ليس مدلولها كلي. والكل اشترك في مفهومه كثيرون. واحيانا يعبرون عنه بقولهم ما لا يمنع نفسه تصوره من وقوع الشركة فيه كاين سان وحيوان من الالفاظ التي تصدق على كثيرين. فيشترك في مفهومها كثيرون. ولا كل ايضا ليست دلالة العامة على افراده من باب دلالة الكل على ازاي؟ والكل هو الحكم على المجموع من حيث هو حكم على المجموع لا على كل فرد على وجه الاستقلال ان على كل فرد على وجه الاستقلال وهو ينقسم الى مجموعي وغيره. فالكل المجموع هو الذي لا يستقل فيه الفرد بالحكم لذلك انظروا لقول الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. آآ هؤلاء الثمانية لا يستقل واحد منهم بحمل العرش بل الحكم الحمل لمجموعهم وليس واحد منهم يحمله بمفرده. فهذا كل مجموع وغير المجموع كقولك مثلا بنو تميم يحملون الصخرة العظيمة معلوم ان من افرادهم من هو ضعيف ومن هو صبي ومن هو اي هم في مجموعهم يستطيع كل واحد منهم آآ آآ يستطيع مثلا اغلبهم من يفعل ذلك اما الكلية التي قلنا ان العامة من بابها فهي التي يتوجه فيها الحكم الى كل فرد على وجه الاستقلال وذلك مثل قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت. كل نفس فهنا كل شخص بمفرده متقصف بهذا الحكم كل نفس ذائقة الموت هذه كلية فهذه هي قضية العام. قضية العام. يتوجه فيها الحكم الى كل فرد على وجه الاستقلال ودلالته على اصل المعنى قطعيته وعلى كل فرد بخصوصه لا بقرينة ظنية يعني ايه ان دلالة العامي على اصل المعنى اي على الواحد في مثلا اه المفرد وعلى اه الاثنين مثلا فيما زاد على ذلك آآ على الاثنين او على الثلاثة مثلا في الجمع قطعيتنا. يعني دلالة العامة على اقل مدلوله اللغوي على اقل مصدوقه قطعيته فمثلا اذا كان العام مفردا كالميتة فلا يمكن ان يخصص تحريم الميتة حتى لا يبقى منها شيء لان هذا نسخ لم يعد تخصيصا اذا خصصت الميتة حتى لم يبقى منها شيء هذا نسخ. لكن يمكن ان يخصص لفظ الميتة لانه مفرد حتى لا يبقى الا نوع واحد من انواع الميت واذا كان لفظ العموم جمعا جاز تخصيصه حتى لا يبقى الا اقل الجمع لا يجوز تخصيصه الى الواحد بان الواحد اقل من مدلول الجمع لكن يجوز تخصيصه حتى لا يبقى الا اقل مدلول الجمع وهو اثنان او ثلاثة على الاختلاف في ذلك كما سيأتي نقاش ان شاء الله فدلالته على اقل على الاقل قطعية. وما زاد على ذلك دلالته عليه ظنية ومن هنا صح تخصيص عمومات القرآن الكريم باخبار الاحد فمثلا قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة هذا عام وهو قطعي الورود لاننا نقطع ونجزم ان الله تعالى تكلم بهذا الكلام كلاما يليق بجلاله وعظمته حرمت عليكم البيت؟ هذا قطعي الورود. لكن هل هو قطعي الدلالة على كل ميتة؟ لا. دلالته على فرد من افراد الميت الميتة قطعية. وما زاد على ذلك فدلالته عليه والنية. فلاجل ذلك صح صح ان يخصص باخبار الاحاد التي هي مونونة. فصح ان يخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحل وخالف الحنفية فلا يجوز عندهم تخصيص القرآن الكريم باخبار الاحاد. لماذا؟ لانهم يقولون ان عمومات القرآن الكريم اه يقولون ان العامة دلالته على جميع افراده قطعية. دلالته على جميع افراده قطعية فلا يصح عندهم تخصيصه آآ اخبار الاحاديث لانها ظنية. قال وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة غنية. اي دلالة العامة على كل فرد من افراده ظنية محل هذا ما لم تقم قرينة على انه عام باق على عمومه لا تخصيص فيه. فان وجد ما يقطع ما يقتضي القطع بان هذا العام لا تخصيص فيه كانت دلالته على افراده حينئذ قطعية. وكانت كانت الافراد مقطوعا بها جميعا حينئذ وذلك مثل قول الله تعالى وهو بكل شيء عليم. فهذا العام باقي على العموم سبحانه وتعالى بكل شيء عال. هذا العام دلالته على افراده القطعية. لانه قامت الادلة على اه التام سبحانه وتعالى. وانه لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. فان وجد دليل على دليل يفيد يقينية الشمول لكل الافراد كان الشمول يقينيا. وان لم يوجد كان الشمول حينئذ ظنيا وكان الدلالة العامة على اقل مسماه حينئذ آآ قطعيا. والعموم الباقية على عمومها في الاحكام الشرعية قليلا ما عوامل عمومات الواردة بالاحكام مخصوصة مثلا الزانيت والزاني مخصوص بالرجم والسارق والسرقة مخصوص بسارق ما دون النصاب ما دون ثلاثة دراهم مثلا حرمت عليكم الميتة مخصوص في ميتة آآ البحر. مثلا فاقتلوا المشركين مخصوص في آآ من دفع الجزية من آآ من اليهود والنصارى ونحوهم. اغلب العمومات آآ الواردة في الشرع صوصها ومن العمومات الشرعية التي لم يدخلها تخصيص قول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم هذا لا تخصيص صفي كل ام يحرم نكاحها. ويحرم الاستمتاع بها. فهذا عام باق على عمومه في وامثلة العموم الباقي على عمومها الغالب انهم لا يذكرون فيها الا صفات الله سبحانه وتعالى لانها آآ عامة. كما مثلنا اذا نقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك