بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والاربعين من التعليق على كتاب مختص طريق التحرير. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى وعموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والازمنة والمتعلقات. عموم الاشخاص يستلزموا عموم الاحوال. وعموم الازمنة والبقاع والمتعلقات. فمثلا قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. هذا عام في الاشخاص عام في كل سارق. ويفيد بالاستلزام عموم الاحوال اي عموم قطع كل سارق على كل حال من سواد او بياض او طول او قصر فيشمل كل سارق طويل او قصير ابيض ابيض او اسود ويعم البقاع اي يقتضي قطع كل سارق في كل مكان ويعم الازمنة اي يقتضي قطع كل سارق في كل زمان وهكذا. اذا عموم اه العامي يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع وعموم متعلقات اه اه العامي من حيث ولذلك فان ابا ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شركوا او قربوا قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة هذا فعل مضارع دخلت عليه اداة النهي. فهو نكرة في سياق النهي فهي عامة. الفعل ينحل عن نكرته. فان كان منفيا او في سياق نهي كان من الفاظ العموم. وان كان آآ وفي غير اه ذلك كان من المطلقات. كان من قبيل المطلق. وان تقدم عليه نفي او انحل عن نكرة منفية والنكرة المنفية من الفاظ العمر. فهم ابو ايوب الانصاري خالد بن زيد الانصاري رضي الله تعالى عنه ان هذا النهي يشمل كل مكان. لا يختص بالمدينة باهل المدينة فلذلك في الحديث انه قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة كيف ننحرف ونستغفر الله تعالى؟ يعني هو جاء الشام. جاء مثلا الى دمشق. فوجد فيها مراحل قد بنيت في اتجاه الكعبة. فكان ينحرف لانه يرى وهو عربي كح يفهم بلسانه ان عموم آآ آآ ذوات ان عموم العامي للاشخاص قاسي يستلزم عموم الامكنة. وان كان الحديث مخصص عند كثير من اهل العلم ولكن قد يكون هو لم يبلغه التخصيص بحديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه ارتقى فوق بيت اخته حفصة فرأيا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وعلى لبنتين مستقبل الشام مستدبرا القبلة. وكثير من اهل العلم جمعوا بين الحديثين بالتخصيص. وقالوا انه هو اذا كان الانسان في بناء معد فانه لا عليه ان يستقبل او يستدبر وانما النهي عن الاستقبال والاستدبار هو في البراز والفضاء المفتوح ذاك المحل واستدلالنا بحديثه بايوب هو انه فهم عموم الامكنة من عموم الاشخاص. فكما ان الشخص نهج مثلا عن استقبال القبلة آآ فهمه ان هذا لا يقتص بمكان المدينة انه يجري في كل مكان فلذلك لما جاء الشام اه فهم ان الحكم ايضا ينطبق عليها. وصيغته اسم الشرط واستفهام الكمن بس مو شرط واستفهام كمنفي عاقل وما في غيره شرع في ذكر الصيغ العمر وصيغ العموم كثيرة فمنها اسماء الشرط واسماء الاستفهام قال كمن في عاقل من تعم فيما تصلح له وهو العاقل سواء كانت شرطية كقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فهذا عام يشمل الرجل والمرأة خلافا لبعض الحنفية الذين قصروه على الرجل وقالوا لا تقتلوا لا تقتلوا المرتدة والصحيح ان المرأة تدخل في من ان لهو من يشمل الرجل والمرأة فهو عام. ولذلك اه لما سمعت ام سلمة رضي الله تعالى عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى من خرج يجر ثوبه بطرا ورياء. الى من خرج قالت يا رسول الله ما تصنع النساء؟ اذا ام سلمة فهمت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان النساء داخلة في لفظ من؟ لانه قال من وهي من اهل اللسان عربية كحة. هند بنت ابي امية ابن المغيرة ابن عبدالله ابن عمر ابن مخزوم من في الصحراء قريش الاقحاح. آآ او كانت آآ اه استفهامية. وذلك كقول جابر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. لمن المرء انما يرثني كلالة. ومعنى شمول اسم الاستفهام انه انه مستفهم به عن كل شيء عن كل ما يصلح له لمن؟ اي اخبرني بكل من يردني. فهو استفهام عن كل ما يصح توجه اسم الاستفهام اليه او كانت آآ موصولية كقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق من اعتق تقع فهذا يقتضي عموم الولاء في الرجال والنساء في الكبير والصغير لان من؟ من الفاظ سواء كانت شرطية او استفهامية او منصورية وما ايضا تعم كذلك. لكن تعم فيما تصلح له وغالب اطلاقها كلام العربي فيما لا يعقل. كقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله بقى. سواء كانت شرطية نحو قول الله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله او استفهامية كقوله تعالى ما عندكم ينفد او موصولية كقوله تعالى ما عندكم ينفد هذه موصولية. او استفهامية وذلك كقول الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال صلى الله عليه وسلم لتشد عليها ازارها ثم شأنك باعلاها فقوله ما يحل لي ما هو سؤال عن كل جزء من اجزاء المرأة التي يصح الاستمتاع بها. فما هنا اما واش هو عموم اسماء الاستفهام انها سؤال عن كل شيء تصلح له ما يحل لي من امرأتي اي ما هي الاجزاء فهذا سؤال عام شامل عن كل الاجزاء التي يصح استمتاع الزوج بها من المرأة اذا كانت حائضا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لتشد عليها ازارها ثم شأنك او شأنك يروى بالنصب والرفع باعلاها ولن نخوض هنا في النقاش الفقهي اه في اه مثلا اه البحث في هذا الحديث وبين حديث يصنعوا كل كاينين للنكاح. آآ لأن ذلك علم اخر. نحن هنا في علم اصول الفقه والذي يهمنا الآن هو بيان صيغ العمومي مع التمثيل دون الخوض في اختلافات اه اهل العلم فذلك علم اخر. وتعميم اسماء الزمان والمكان كي لا تعم في اه المكان نحو قول الله تعالى اينما تكونوا يدركون ونموت. وان ايضا تعم في المكان. وحيث تعم في المكان ايضا. ومن حيث خرجت وجهك شطر المسجد الحرام حيث خرجت من اي مكان. وتعم متى لكنها في الزمان المبهم فتقول متى تقوم؟ متى تقوم؟ اقم. لان قيامك مجهول فيصح عموم متافه. ولا يصح عمومها في الزمن المعين فلا يقال متى طلعت الشمس فاتني؟ لان هذا ليس زمان مبهما. قاله ابن قال انها اه انما تعم في الزمان المبهم. ولا تستعمل في الزمان المعين ومن الفاظ العموم ايها وتكون شرطية واصولية واستفهامية فتعم تعم وقوله للكل واي للكل اي للعاقل وغيره ايوة تستعمل للعاقل وغيره وكان الاحسن ولو استعملها بعدما ومن اه لانه هنا ذكرها بعد اه اه اسماء الزمان والمكان ولا علاقة لها بهما فمن المعلوم ان من تستعمل في العاقل غالبا وما تستعمل في غيره. وان اي اي تستعمل فيهما معا وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بدون اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل هذا عام في كل امرأة صغيرة كانت او كبيرة ولذلك كان دليلا على الحنفية الذين يقولون ان مم آآ والولاية في النكاح تختص بالصغيرة وآآ الامة وآآ السفيهة ونحو ذلك وان المرأة اذا كانت بالغة راشدة آآ يصح ان تنكح نفسها بدون وليها. آآ هذا مذهب الحنفية. ولكنه ضعيف. وهو تأويل بعيد اه لقول اه النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وآآ قوله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة هذا عام تشمل كل امرأة صغيرة كانت او كبيرة. سفيهة او رشيدة. اي ما امرأة نكحت بدون اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ومثالها استفهامية ما احتج به اه بعض المالكية ويروه عن الامام مالك رحمه الله تعالى اه انه قال ان الرقبة اذا كانت آآ آآ اذا كانت الرقبة الكافرة فاغلى زمنا من الرقبة المؤمنة ان عتق الرقبة الكافرة حينئذ يكون افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الرقاب افضل؟ فقال اغلاها ثمنا قوله اي الرقاب؟ هذا استفهام عن كل رقبة استفهام عن كل رقبة فيشمل المؤمنة والكافرة وتعم من واي المضافة الى الشخص ضميرهما فاعلا او مفعولا يعني ان من اذا اضيفت الى الشخص اي الى اسم العين وكذلك اي اذا اضيفت اليه عمت ضميره سواء كان فاعلا او مفعولا فالفاعل كقولك مثلا من قام منكم فله كذا فالضمير هنا عام وكذلك ايكم قام فله كذا والمفعول كقولك من اقمته منكم او ايكم اقمته فله كذا فالضمير هنا ايضا كذلك مشمول. ومن الفاظ العموم الموصول الاسم الموصول من الفاظه العموم وذلك مثل قول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة هذا عام يشمل المسلم والذمي ولهذا رأى كثير من اهل العلم الاستدلال به على وجوب الظهار على ذم وكقوله تعالى ولا يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي ييأسن من المحيض. والنساء. هذا عام ايضا في اليائسة مطلقا وكقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العرش عامة. ايضا. وذلك استدل به الحنفية على وجوب الزكاة في خضروات والفواكه. خلاف لجمهوره للعلم ممن لا يوجب الزكاة بالخضراوات والفواكه. التي ليس من شأنها ان تدخر. ولا ان تكون قوتا. لان نقوله فيما سقت سمو الموصول. اي بالذي سقت. واسمعوا للموصول عامة. لكن هذا النوع من العام مختلف في عموم وان كان الصحيح عمومه وهو العام الذي جاء له عمومه لغير الغرض الذي له هذا الحديث لم يجيء اصلا ليبين ان الزكاة تجب في كل ما تنبته الارض هذا ليس هو السبب ورود الحديث. سبب ورود الحديث هو بيان المقادير التي تخرج فيما سقت السماء في العشور في العام هنا سيق لبيان المقدار. ولم يسق لتعميم وجوب الزكاة في ما تنبته الارض. فالعام الذي جاء في غير الغرض الذي سيق له مختلف في عمومه. وان كان الجمهور على عمومه لكن عمومه ليس بتلك القوة فهو اضعف من التي جاءت في سياق التعميم اه وكل من الهوى العمومي كله. بل لفظ كل هي هذا اللفظ هو اقوى الفاظ العموم وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل شراب اسكرا فهو حرام كل شراب اسكر فهو حرام. هذا عام ام بكل ما هو؟ كقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع كلكم مسئولين عن رعيتي. وجميعنا اي ومن الفاظ العموم جميعا وفي عمومها بحث وذلك ان لفظة جميع لا تضاف الى النكرة فلا يقال جميع قوم ولا جميع رجال. ليست مثل كله كل تضاف للذاكرة وقالوا كل قوم مثلا اذا الجميع لا تضاف الى النكرة. فهي لا تضاف الا بلا معرفة فإذا استعملت في كلام العربي فإنها اما ان تستعمل بالف يقال الجميع او ان تستعمل مضافة الى معرفة فيقال جميعهم او جميع القوم والتعريف بان يفيد التعميم والتعريف بالاضافة الى الظن تفيد الطعم اذا كأن لفظة جميع هنا افادتها للشمول ليست في لفظها هي وانما فيما دخل عليها او دخلت عليه في التي دخلت عليها او في الاضافة التي دخلت هي اه عليها لماذا؟ لانها هي لا تضاف الى النكرة. ليقال جميع قوم ولا جميع رجال مثلا فلذلك كما قلنا في التعميم بها بحث وذلك انها لا تضاف للنكرة وانما تضاف الى آآ المعرفة والاضافة الى المعرفة تفيد آآ العموم. او تكون بال و التحلية بال ايضا سيأتي انها تقتضي العموم كذلك قال ونحوهما اي كذلك ما كان بمعنى هما كاجمع واجمعين ونحو ذلك ومعشر ومعاشر ايوه من الالفاظ الدالة على العموم ايضا من الفاظ العموم معشر ومعاشر نحو يا معشر الانس يا معشر الجن والانس يا معشر الجن والانس. يا معشر الجن والانس هنا آآ لو اقتضى التعميم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة معاشر الانبياء. وبعضهم لم يذكر هذا اللفظ لان فيه اشكالا ايضا. وذلك ان لفظة معشر اذا نكرت لم مفيد التعميم اذا قلت اذا قلت مثلا رأيت معشرا كراما ماذا لا يقتضي العموم ولا تضاف الى نكرة فلا يقال معشر قوم. واينما تضاف الى المعرفة. والاضافة الى المعرفة ايضا تقتضي آآ تقتضي تقتضي التعميم. ومن الالفاظ المعممة لهو عامة ولفظة كافة كقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة ولفظة قاطبة كقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة اه لعلنا نقتصر على قدري ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك