بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس المكمل للخمسين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده على كل ما له مع. قوله يصح اطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده يعني ان اللفظ المشترك وهو ما وضع لمعان متعددة كالعين التي تطلق بكلام العرب على الباصرة وتطلق على الذهب والفضة وتطلق على عين الماء الى غير ذلك هذا اللغو الذي يسمى مشتركا يجوز اطلاق جمعه بان يقال فيه عيون آآ بحسب اه الفرادي مسمى المشترك فمن كانت عنده مثلا عين ماء وعين فضة اه يمكن ان يقول مثلا عندي عينان فيصح اطلاقه مزنا ومجموعا. وهذا اه مبني على جواز اعماله آآ في معنيه ان المشترك يجوز استعماله في معناه. وآآ جمعه وتذنيه مع تخالف آآ المعاني قليل في كلام العرب. وسمع في كلام المحدثين لذلك قول الحريري جاد بالعين حين اعمى هواه عينه فانزنى بلا عينين. جاد بالعين اي بالنقد اي الذهب او بالفضة حين اعمى هواه عينه اي عينه الباصرة فانزنى بلا عينين فزنى العين مع اختلاف معناها. اجاز هذا كثير من الاصوليين بناء على جواز استعمال اللغز المشترك في ما عليه. وكثير من النحات لا يجيزونه. ويشترطون في التثنية عدم التخالف يقولون ان آآ المثنى لابد ان يكون متفق المعنى فلا يثنى ما كان متخالفا في اللفظ الى ما سمع عن العرب من نحو القمرين والعمرين. ولا يثنى ايضا ما كان مختلفا في آآ المعنى وسمع كما قلنا نحو العينين في كلام المحدثين. اذا كان يصح اطلاق جمع المشترك ومزناه كمفرده كما يصح ايضا اطلاق المفرد وارادته معنييه على كل ما له اي على معنييه او معانيه. ومن اطلاق اللغز المشترك مرادا ما عنياه ومختلفان قول الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فان الصلاة من الله تعالى معناها غير معنى صلاة الملائكة صلاة الله ليست هي صلاة الملائكة فصلاة الملائكة دعاؤه. آآ وصلاة الله تعالى ليست دعاء وانما هي رحمة وتشريف له صلى الله عليه وسلم وآآ منه ايضا قول الله تعالى ولا تنكحوا ما اباؤكم من النساء. النكاح في كلام العرب على القول بانه مشترك يطلق على العقد ويطلق ايضا على الوطئ. وهما مرادان هنا. ويقابل هذا يقابل حمل هذه الامثلة عند من لا يجيز اطلاق اللفظ المشترك فيما عليه ان يقال ان احدا للغين حقيقة والثاني مجاز وانها ليس من قبيل المشترك في الحقيقة قال آآ واللفظ في في حقيقة في يوم اجازه الراجح. اي ويجوز اطلاق اللفظ في حقيقته ومجازه معا بان يراد به حقيقته ومجازه وذلك مثل قول الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فقوله تعالى افعلوا هذا حقيقة في آآ اه الوجوب لأن الصيغة تفعل نقصد فيها انها تدل على الوجوب. مجاز في الخير الذي واجبة في المندوب استعماله فيه من قبيل المجاز. فاستعمل اللغو هنا فعلوا في في حقيقته ومجازه اي افعلوا الخير الواجب وافعلوا الخير المندوب وافعلوا الخير لعلكم تفلحون قال واللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معا مجازا يعني ان هذا الاطلاق اطلاق مجازي حين نطلق اللفظة المشتركة على معنييه فهذا اطلاق مجاز. وحين نطلق اللفظ على حقيقته ومجازه فهذا اطلاق ايضا وهو ظاهر فيه ماء. يعني ان اللفظ في حال اطلاقه عليهما ظاهر فيه ماء اي ظاهر في استعماله في آآ نوعي المشترك او في حقيقته ومجازه. فليس مجملا وليس ايضا ظاهرا في احدهما اذ لا قرينة تدل على ان المراد احدهما لا توجد قرينة تعين احدهما فمثلا اطلاق اللغز المشتركة على معانيه معنى ياه متساويان لا يترجح احدهما على الاخر فلا توجد قرينة آآ تدل على ارادة احدهما فاطلاقه ارادة المعنيين ظاهر فهو ظاهر فيهما. وليس حقيقة في احدهما ومجازا في الاخر فيحمل عليهما اي يحمل على المعنيين كعام اي كما يحمل العامة على فراده فان تنافيا محل ما ذكر من حمل اللفظ المشترك على ما عليه ومن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه اذا لم يكن بين معنيي آآ اذا لم يكن بين المعنيين الذين وقع بينهم الاشتراك آآ تناف. فان وقع بينهما تلاف فانه حينئذ لا يحمل اللفظ المشترك على ما عليه. لضرورة ان ضد الدين لا يجتمعان. وذلك كافعل فانها تطلق في كلام العرب على الامر وقد تطلق ايضا على التهديد وهما متنافيان غاية التنافي بينهما تضاد. فلا يمكن ان تحمل فعل الامر والتهديد في نفس الوقت. قال فان تنافيا تفعل امرا وتهديدا امتنع امتنع لاطلاقه للتنافي بين المعنيين. والحق بذلك المجازان المستويجان. اي ويجوز ايضا اطلاق اللفظ على مجازيه المزدوجين. المجازات قد تتفاوت. فاذا تفاوتت حمل اللغو على اقرب بها دون ابعدها. فمثلا قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم الرأس حقيقة في الجلدة مجاز في الشعر ومجاز في العمامة ايضا فعندنا حقيقة وهي الجلد ولذلك لو حلق الانسان فانما حل الواجب يبقى. ولانك اذا كنت قاطعت رأسه لم يفهم منه انك حلقت راسك. فالرأس ليس حقيقة في الشعر. هنا مجازان وهما الشعر والعمامة لكن ليسا مستويين. فالمجازر قريب وهو الشعب. فيحمل عليه احيانا يكون المجازان مستويين. ليس احدهما اقرب من الاخر. وحينئذ فان اللفظ اه يحمل عليهما معا. وذلك كمن حلف لا يشتري دار فلانا. وقامت قرينة على ان المراد انه لا يعقد بنفسه. هل يحمل مثلا اه من حلف مثل اليسترية دار فلان. وقامت قرينة على انه لا يعقد بنفسه فهل يحمل على السوم او على شراء الوكيل معا نعم هذان مجازان مستويان فيحمل عليهما معا يحمل له علامة حجازي. اذا حلف الا يشتري دار يعني وقامت قرينتنا على ان المراد باليمين انه لا يعقد بنفسه. فهل يحمل آآ حينئذ على الصوم وشراء الوكيل معا فهذان مجازان مستويجان فيحمل عليهما معا. ودلالة الاقتضاء والاضمار عامة. قال ودلالة والاضمار عامة. دلالة الاقتضاء والادمار. دلالة الاقتضاء هي الاضمار وهو ودلالة الاقتطاع هي محذوف يتوقف صدق الكلام عليه او صحته عقلا او شرعا محذوف يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا فاذا كان الكلام مثلا يتعين فيه اضمار. وهناك تقديرات متعددة يستقيم الكلام مع كل واحد منها فالجمهور يعممون تلك الاحتمالات فمثلا قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة هذا الكلام لابد فيه من اضمار. لان الميتة لا توصف بانها حرام لذاتها. لان يوصف بانه حرام هو تصرفات المكلفين. الميتة وعين وليست تصرفا انما يوصف بالحرمة او بالوجوب او الندب الافعال والميتة ليست فعلا فلا تكون هي في نفسها حراما. الحرام هو تصرف المكلف الذي يفعله. هذا التصرف الذي يفعله كلف هل الحرمة هنا محلها الاكل؟ او محلها مطلق الانتفاع عندنا هنا تقديرات واضمارات لا يستقيم الكلام بدونها. وهي محتملة يمكن ان يكون حرمت عليك حرم عليكم اكل الميت. ويمكن ان يكون فقد حرم عليكم الانتباه وهو اعم فلا يجوز لك مثلا ان تتخذ منها مثلا فراشا ولا ان تدهن مثلا بشحمها ونحو ذلك آآ مثل هذا عام هذه الاحتمالات كلها يشملها العموم فتحرم جميعا وهذا مذهب الجمهور ويقابله آآ ان هذا من قبيل المجمل. اي ان اللفظ دار بين احتمالات لا يتعين بعضها فيكون مجملا حتى يأتي دليل اخر يبين هو المجمل ويحتاج الى بناء. ومثل لا اكل اكلت ذا عبدي حر يعم مفعولاته. اذا قال شخص والله لا اكل او قال والله ان اكلت من كل فعل متعد منفيا. هذا يعم في المفعول به. اذا قال لا اكلت هذا عام في كل مأكول. واذا قال ان اكلت فعبدي حر فهذا عام في كل مأكوله وها العموم طبعا في المفعول به آآ هو انما يكون في الفعل المتعدي الذي هو الذي ينصب المفعول به. اما الفعل محل خلاف هنا قال ومثل لا اكل من كل فعل متعد من او ان اكلته عبدي حر يعم مفعولاته وهي المأكولات. يعم كل مأكول. وهذا على مذهب الجمهور. بناء على ان النفي في قوله لا اكله ونفي لافراد المأكولات. فهو من قبيل العامي وعلى ذلك فيكون يقبل التخصيص فلو نوى في نفسه عند ما قال والله لا اكل لو استثنى في نفسه طعاما معينا فانه ينفعه التخصيص بالنية. وهذا القول هو مذهب وهو كما قلنا مبني على ان النفي متوجه الى الافراد فهو من قبيل العامي الذي يمكن تخصيصه. وقال الحنفية لا ان في متوجه الى الماهية فمعنى قوله والله لا اكل معناه والله والله لا حصل مني اكل. وحينئذ لا يصح آآ الاستثناء لان اهية شيء واحد لا يتجزأ اذا نفى هذا فانه لا يمكن ان يستثني بعض افرادها اه بعد ذلك لانها شيء واحد لا يتجزأ بخلاف الافراد. الافراد متعددة ويمكن ان يستثنى بعضها دون بعض قال فيقبل تخصيصه بناء على انه من قبيل العامي كما هو مذهب الجمهور يقبل التخصيص لان النفي في قوله لاكلتم توجه للافراد لا الى المائية والافراد تقبل التخصيص بخلاف الماهية فانها شيء واحد غير متعدد فلا يقبل التخصيص فلو نوى معينا قبل باطنا قال انه يقبل التخصيص فلو نوى معينا مثلا الى قال والله لا اكل ثم نوى في نفسه الا اللحم ولم يصرح بها لم يتكلم وانما نوى ذلك بنفسه. قبل ذلك منه باطنا معناها قوله باطنا اي ديانة آآ وكل الى دينه ولم مثلا توجب عليه الكفارة اي دجانة فيما لا حق فيه ويقابل آآ ديانات القضاء بان يكون الامر فيه حق وقد رفع الى القضاء فانه لا يقبل منه آآ ذلك حينئذ. فاذا رفع الى القضاء فانه لا يقبل منه لان هذه النية فعلى خلاف الظاهر ويعم المكان والزمان. يعني ان قولك لا اكلت او قول الرجل ان اكلت فقد وقعك فمثلا عبدي حر او نحو ذلك هذا كما يعم المأكولات فانه يعم الزمان والمكانة لانهما آآ يتضمنهما آآ يستلزمهما الفعل اي لا اكلت في اي في كل زمان ولا اكلت في كل مكان ولما كان عاما فيهما قبل التخصيص ايضا لان العامة يقبل التخصيص. فيمكن ان يخصص بعض الازمنة اه ويمكن ان يخصص بعض الامكنة بالنية ايضا كذلك. فلو زاد لحما ونوى معينا قبل قبل مطلقا اذا زاد مثلا لحما بان قال والله لا اكلت لحما. والله لا اكلت لحما. هنا ذكر المفعول به ونوى لحما معينا. يعني نواه مثلا انه لا يأكل لحم البقري. مثلا. او نوى استثناء لحم معينة قبل منه ذلك مطلقا ظاهرا وباطنا لان هذا اصبح عاما ولا اشكال فيه. عندما يقول لا اكلت لحما وعندنا هنا آآ نكرة واقعة في سياق النفي. فهذا عام لا يمكن ان ينازع فيه احد. والعموم يستلزم تخصيص كل عام قابل بخلاف لا اكلت حيث لم لم يذكر مأكولا. هنا جرى الخلاف مع الحنفية اختلف الجمهور مع الحنفية فالجمهور يعدون لا من قبيل العام فيجوز عندهم التخصيص بالنية. والحنفية قالوا لا هذا ليس من قبيل العام وانما هو نفي بمطلق ماهية الاكل والماهية شيء واحد لا تعددوا فلا يصح الاستثناء منه فلا تخصيصا. بينما لا اكلت لحما هذا صيغة من صيغ العموم فلا اشكال ولا يخالف الحنفية هنا في ان هذا آآ عام وانه يقبل التخصيص. ولذلك يقبل من هنا ظاهرا وباطنا اي ديانة وقضاء وقال ونواة معينا قبل مطلقا. والعام في شيء عام في متعلقاته قال ان العامة في الشيء عام في متعلقاته. وهي مسألة تقدمت قدم ان عموم الافراد يستلزم عموم الاحوال والازمنة والامكنة. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يرث لا يقتل مثلا مسلم بكافر هذا عام من في الذمة وفي الحرب. وآآ آآ كذلك كمثلا قول قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم عام في المسلم والكافر والقاتل وآآ في غيره وانما تخرج هذه الاشياء اه اه اجلة مستقلة هي التي يقع التخصيص بها. كما ان عموم العام يستلزم عمومه بالامكنة ويستلزم عمومه ويستلزم عموم الامكنات ويستلزم عموم الازمنة ولذلك فان ابا ايوب الانصاري وقد تقدمت هاي المسألة آآ لما آآ جاء الى الشام وكان قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث اذا جاء احدكم الغائط ولا يستقبل القبلة بول ولا غائط ولكن شرق واغرب. لما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فلما قدم الشام جاء الى دمشق وجدهم قد بنوا مراحيض قبل الكعبة. فكان ينحرف في هذه المراحض. وذلك لانه اعلم بمقتضى آآ لغته وهو عربي قح ان عموم العام يستلزم عموم الامكنة. فهذا الحديث لا يختص باهل المدينة. فكما انه عام يشمل اهل المدينة يشمل غيرهم ايضا كذلك من البلدان فحكم جار في كل الامكنة وفي كل الازمنة ونفي المساواة للعموم اختلف اختلفوا في نفي المساواة. هل يقتضي نفي المساواة من كل وجه او يحصل بانتفائها في بعض بالامور وعليه فلا يكون من قبيل لا يستدل به على انه من العموم فلا في المساواة للعموم عند الجمهور خلافا للحنفية فمثلا قول الله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فيه هنا فيو الاستوائي. نفي المساواة بين المؤمن والفاسق فهل هذا يقتضي نفي المساواة بينهما في كل حكم فيمكن ان يستدل به على ان الفاسق لا يكون النكاح مثلا ام لا يقتضين في المساواة من كل وجه؟ وقوله صلى الله وقوله تعالى لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة. هل يمكن ان يستدل به على ان المسلم لا بالكافر لان ليفيا المساواة يقتضين في المساواة في كل وجه. الجمهور على ان ننفذ المساواة يقتضي المساواة من كل وجه وانه يمكنه ان يستدل به في ذلك. وخالف الحنفية في ذلك. وسبب الخلاف في هذه المسألة هي المساواة ما معنى المساواة اذا اثبتت المساواة فقيل كذا يساوي كذا او يماثله. فهل يقتضي ذلك انه مثله في كل وجه؟ او يقتضي او يمكن ان تطلق المساواة مع حصول المماثلة في بعض الوجوه دون بعض والمفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق. المفهوم عام مطلقا اي سواء كان مفهوما موافقة او مفهوما مخالفتين فيما سوى المنطق. فمثلا قول الله تعالى اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. مفهومه لا يحصل منه كأذن لهما لأن التأفيف ادنى مراتب الأذى فيعم هذا المفهوم فيما عدا المنطوق وهو ما عدا من وجوه الاذى. المنطوق هو التأسيس. قوله اف. وما عداه من وجوه الاذى كثيرة. كالضرب والزجر والحبس ونحو ذلك. فالمفهوم هنا عام في غير المنطق. فقوله تعالى ولا تقل لهما اف. عام في كل اذان وهو هذا العموم هو حكمي وآآ ليس عموما اصطلاحيا. لان العامة اصطلاحي الذي هو اللفظ الذي يستغرق الصالح له هذا يشترط ان يكون لفظا والمفهوم ليس لفظا المرفوض به انما هو المنطوق. والمفهوم غير مرفوض به. فالعموم هنا الذي نعنيه ليس هو الاصطلاح وانما نعني مطلق الشمول ان اه المفهوم له شمول وشيوع للمسكوت اه عنه. فهو عموم حكمي اذ العام الاصطلاحي الذي عقد له هذا الباب لابد ان يكون لفظا العموم من عوارض الالفاظ وانكر بعضهم عموم عموم المفهوم وهذا الانكار هذا الخلاف يشبه ان يكون خلافا لفظيا. لان من قال ان المفهوم لا عموم له اراد انه ليس وان العامة لابد ان يكون لهما. ومن قال ان المفهوم له عموم اراد انه الصور المسكوتة عنها ولم يرد العموم الاصطلاحية. آآ الذي هو مثل الكون واللفظي آآ يشمل كل ما يصلح له من غير حصر دفعة كما هو في تعريف العام. آآ قال فيما سوى المنطوقي يخصص بما يخصص به العام. يعني ان المفهوم يخصص جزء تخصيصه. يصح تخصيصه يمكن اخراج بعض افراده فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم آآ وفي الغنم في سائمتها الزكاة. مفهومه ان المعلوفة لا زكاة فيها لا يمتنع لغة اخراج بعض افراد المعلوفة لو وجد دليل لاخراجها فيمكن ان يخصص المفهوم كما يمكن ان يخصص المنطق ورفع كله تخصيص ايضا. يعني ان رفع مفهوم اللفظ كلا. مع ابقاء المنطوق بتخصيص وجه كونه تخصيصا انه رفع لجزء اللفظ المفهوم نوعان مفهوم الموافقة اختلف فيه اختلافا شديدا هل يمكن ان ينسخ فيه المفهوم دون المنطوق ام لا. وجمهور الوصوليين يرون التلازم بين المنطوق والمفهوم قومي في مفهوم الموافقة وانه لا يمكن نسخ احدهما دون الاخر. اما مفهوم المخالفة فيمكن ان ينسخ مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق بل هذا واقع في الشرع. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. هذا الحديث منطوقه ان من خرج منه وجب عليه ان يغتسل. هذا منطوق هذا الحديث. من خرج منه مني وجب علي ان يغتسل. انما الماء من الماء. مفهوم هذا الحديث الحصر اي ان الغسل لا يجب الا على من امن. لكن هذا هذا المفهوم منسوخ مرفوع بثبوت آآ حديثه اذا جلس بين شعبها الاربع فمن اكسله فانه يلزمه الغسل. اذا هنا نسخ المفهوم وبقي المنطق سماه وهنا رفع المفهوم دون المنطوق تخصيصا لانه رفع لجزء ما دل عليه لغو فاللغو انما الماء من الماء هذا اللغو دل على امرين احدهما ان من خرج منهم من يوجب عليه الاغتسال. الامر الثاني انه لا يجب الاغتسال الا على من امنع رفع جزء مدلول هذا اللفظ وهو ان حصروا اسباب الجنابة والغسل في خروج المني. وبقي المنطوق. وآآ الغالبون الاصوليين هذه المسألة في النسخ وسيذكرها المؤلف لاحقا. آآ سيأتي آآ التعبير عن هذا بالنسخ في مبحث آآ لاحقة. يتطرقون في مبحث النسخ الى مسألة هل يجوز نسخ المفهوم دون المنطوق ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك